المادة 1
تطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، يحدد هذا المرسوم كيفيات استخراج المحبوسين و تحويلهم.
###### الفصل الأول
أحكام مشتركة
المادة 2
لا يجوز استخراج المحبوسين أو تحويلهم إلا بأمر كتابي من السلطة المختصة يوجه إلى مدير المؤسسة العقابية الذي يحتفظ بأصله أو نسخة منه مطابقة للأصل.
المادة 3
كل تسخيرة أو أمر باستخراج المحبوس أو تحويله صادر قانونا يكتسي طابعا إلزاميا، و على مدير المؤسسة العقابية أن يمتثل له دون تأخير، ما عدا في حالة الاستحالة المادية أو لظروف أمنية خاصة. و في هذه الحالات، عليه أن يخبر فورا السلطة التي أصدرت التسخيرة أو الأمر. و يكون الأمر كذلك إذا ارتأى طبيب المؤسسة العقابية أن الحالة الصحية للمحبوس لا تسمح بنقله. و في هذه الحالة، فإن الشهادة الطبية التي يحررها هذا الطبيب تمكن من التطبيق الاحتمالي لأحكام المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية. و يمكن تأجيل أمر التحويل أو الاستخراج في الحالات المحددة في المادة 15 أدناه.
المادة 4
يتعين على طبيب المؤسسة العقابية تحضير الملف الطبي للمحبوس قبل تحويله، و عليه أن يسجل فيه كل الملاحظات حول حالته الصحية. و عند الاقتضاء، يقدم للمكلف بالمهمة التوجيهات الطبية الضرورية الواجب اتباعها أثناء عملية التحويل. و في حالة الاستخراج، يمكن مدير المؤسسة، متى رأى ذلك ضروريا، أن يأمر بإجراء فحص طبي للمحبوس المعني قبل خروجه و عند عودته.
المادة 5
يجب اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي هروب المحبوسين أو أي حادث آخر عند استخراجهم أو تحويلهم. يخضع المحبوسون لتفتيش دقيق قبل انطلاق القافلة، و توضع لهم الأغلال تحت مسؤولية المكلف بالمهمة المسخر. يجب على مدير المؤسسة العقابية أن يبلغ رئيس القافلة بأسماء المحبوسين الخطيرين و أن يقدم له جميع المعلومات المفيدة بشأنهم.
المادة 6
لا يجوز للمحبوس الاتصال بالغير خلال استخراجه أو تحويله. و يجب اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لإبعاده عن النظر تفاديا للتشهير بهذه العملية أو أي اعتداء محتمل عليه. غير أنه عند وصول المحبوس إلى المؤسسة العقابية، يمكنه تبليغ عائلته أو الشخص الذي يعينه.
المادة 7
يتم تحضير و تنفيذ عمليات استخراج المحبوسين و تحويلهم في سرية تامة فيما يخص التاريخ و هوية المحبوس المعني و كيفية نقلهم و المسلك و مكان توجههم.
المادة 8
تسخر السلطة القضائية المختصة القوة العمومية لضمان تحويل المحبوسين أو استخراجهم، مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناه.
المادة 9
لا يمكن استخراج المحبوسين أو تحويلهم بطلب من المحاكم العسكرية إلا بإذن من المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل.
###### الفصل الثاني
تحويل المحبوسين
المادة 10
تقتضي عملية تحويل المحبوس شطبه من سجل الحبس للمؤسسة المنقول منها و قيده من جديد في سجل الحبس للمؤسسة المنقول إليها، دون أن تعتبر مدة الحبس منقطعة. و إذا استوجب ذلك عبور المحبوس بمؤسسة أخرى، فإنه يقيد بسجل الحبس لهذه المؤسسة تحت ملاحظة "عابر" و يشطب منه فور مغادرته لها.
المادة 11
يتم تحويل المحبوس من مؤسسة إلى أخرى داخل دائرة اختصاص مجلس قضاء واحد للمثول أمام القضاء، بأمر من النائب العام بناء على طلب الجهة القضائية.
المادة 12
إذا استوجب مثول أحد المحبوسين، لأي سبب كان، أمام جهة قضائية خارج الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي لمكان حبسه، فلا يتم تحويله إلا بأمر من المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل، بناء على طلب من النائب العام للجهة القضائية التي سيمثل أمامها المحبوس. و إذا كان المحبوس متهما، فلا يجوز تحويله إلا بعد أخذ رأي الجهة القضائية المتابع أمامها.
المادة 13
إذا أصبح بقاء المحبوس المذكور في المادة 12 أعلاه بالمؤسسة المحول إليها غير ضروري، فإن إعادته إلى المؤسسة المحول منها تكون بأمر من المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل بعد إخطارها من طرف النائب العام المختص أو مدير المؤسسة المحول إليها. يجب على مدير المؤسسة العقابية أن يتحقق من صحة الأمر بدقة، و عند الاقتضاء الرجوع إلى السلطة التي أصدرته. يجب على الأشخاص المكلفين بعملية الاستخراج أو التحويل أن يثبتوا هويتهم و صفتهم لدى مصالح المؤسسة.
المادة 14
يتم التحويل الإداري للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بأمر من المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل. و يجوز للنائب العام، عند الضرورة و بعد إخطار المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل، أن يأمر بالتحويل الإداري للمحبوسين المحكوم عليهم في حدود دائرة اختصاص المجلس القضائي مع مراعاة توازن عدد المحبوسين و أهداف إعادة الإدماج.
المادة 15
لا يجوز التحويل الإداري لمحبوس محكوم عليه نهائيا، إذا استوجب بقاؤه تحت تصرف الجهة القضائية الموجودة بدائرة اختصاصها، متى كان موضوع متابعة في قضية أخرى بنفس الجهة القضائية.
المادة 16
يتم تحويل المحبوس من مؤسسة عقابية إلى أخرى لأسباب صحية، بأمر من النائب العام داخل دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي. و يتم ذلك بموجب أمر من مصالح الإدارة المركزية لوزارة العدل، إذا كان التحويل إلى مؤسسة خارج اختصاص المجلس القضائي.
المادة 17
يتولى مدير المؤسسة العقابية، تحت مسؤوليته، تحضير عملية التحويل و تنفيذها بالوسائل المتوفرة لديه، و يمكنه طلب وسائل نقل إضافية من الإدارة المركزية لوزارة العدل. يتم تحديد وسائل النقل الواجب استعمالها حسب كل حالة مع مراعاة أهمية القافلة و خطورة المحبوسين و حالتهم الصحية، و كذلك المسافة الواجب قطعها و الطابع الاستعجالي للعملية. و يمكن طلب مساعدة مصالح الأمن فيما يتعلق بالوسائل التقنية و الأمنية.
المادة 18
يتخذ مدير المؤسسة العقابية كل الاحتياطات اللازمة لضمان شروط راحة المحبوسين و المحافظة على صحتهم أثناء التحويل، لا سيما من حيث التهوية و توفير الماء و الأكل و النظافة و عدد المقاعد. يجب أن يكون المحبوسون المرضى محل تكفل خاص يراعي حالتهم الصحية.
المادة 19
يجب على مدير المؤسسة العقابية تعيين المكلف بالمهمة و الأعوان المكلفين بتنفيذ عملية تحويل المحبوسين، من بين مستخدمي إعادة التربية. كما يجب عليه تحديد عددهم و توزيعهم تبعا لعدد المحبوسين الواجب نقلهم و وسائل النقل المستعملة و المسافة الواجب قطعها.
المادة 20
في حالة تحويل أكثر من عشرة (10) محبوسين على مسافة تفوق مائة (100) كلم، يجب أن تكون قافلة التحويل مرفقة بسيارة إسعاف و طبيب أو ممرض.
المادة 21
تقوم مصالح الدرك و الأمن الوطني بضمان حراسة قوافل تحويل المحبوسين بتسخيرة من النيابة العامة التي تقع بدائرة اختصاصها المؤسسة العقابية المحول منها المحبوس.
المادة 22
دون الإخلال بأحكام المادة 21 أعلاه، يمكن لإدارة السجون تحويل المحكوم عليهم نهائيا غير الخطيرين و تخطر بذلك مصالح الأمن المختصة. تتولى هذا التحويل فرق تتشكل من مستخدمي إدارة السجون وفق شروط و كيفيات تحدد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 23
تحدد أهمية حراسة قافلة التحويل من طرف المصالح المذكورة في المادتين 21 و 22 أعلاه، حسب الحالة و حسب أهمية القافلة و خطورة المحبوسين و وسائل النقل المستعملة و المسافة الواجب قطعها و الطابع الاستعجالي للعملية. و تتولى هذه المصالح تحديد المسلك الواجب اتباعه و تأمينه في حالة وقوع أي حادث و اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة. يجب ضمان الاتصال الدائم برئيس القافلة و المكلف بالمهمة طيلة مسافة التحويل.
المادة 24
يتأكد المكلف بالمهمة قبل انطلاق قافلة التحويل من هوية المحبوسين، و يستلم من مصلحة كتابة الضبط القضائية الملفات الفردية الخاصة بهم و يراقبها، و يتأكد خاصة من وجود سندات الحبس القانونية لا سيما أوامر الإيداع و أوامر القبض و مستخرجات الأحكام أو القرارات و الوضعيات الجزائية المحينة. و يستلم كذلك الملفات الطبية و الأشياء و الوثائق الشخصية للمحبوسين، باستثناء المبالغ النقدية الهامة التي تحول بواسطة البريد أو صك مشطوب إلى مصلحة كتابة الضبط للمؤسسة المستقبلة. يتم جرد كل الوثائق التي يتضمنها الملف الفردي للمحبوس.
المادة 25
تتولى المؤسسة العقابية تحويل الأحداث الذين تم اتخاذ بشأنهم أمر بالوضع إلى المؤسسة المكلفة باستقبالهم. و يخطر مدير المؤسسة العقابية بذلك قاضي الأحداث المختص و المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل.
###### الفصل الثالث
استخراج المحبوسين
المادة 26
تتم عملية الاستخراج دون شطب من سجل الحبس، و تستوجب إرجاع المعني بالأمر إجباريا إلى المؤسسة العقابية. يجب على السلطة المختصة التي تأمر بالاستخراج أن تعطي جميع التعليمات اللازمة لضمان إرجاع المحبوس إلى المؤسسة العقابية في نفس يوم الاستخراج، دون مراعاة نظام توقيت الاحتياط المنصوص عليه في النظام الداخلي للمؤسسة العقابية. و إذا كان من الضروري تمديد التدابير المبررة للاستخراج لعدة أيام، يرجع المحبوس إلى المؤسسة العقابية كل مساء، فيما عدا حالة الاستشفاء.
المادة 27
إذا استوجب حضور أحد المحبوسين أمام جهة قضائية بأية صفة كانت، يسلم وكيل الجمهورية التسخيرات اللازمة في جميع الحالات التي لا تكون فيها من اختصاص قاض آخر، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. تسند عملية استخراج المحبوسين إلى مصالح الأمن.
المادة 28
يرافق المحبوس المرخص له بالخروج عون أو أكثر من المؤسسة العقابية، دون أن يكونوا مرتدين للبذلة النظامية، لحضور جنازة أو لأداء امتحان أو للعلاج أو لأي سبب جدي آخر. تتولى مصالح الشرطة حراسة المحبوس و أمنه في الأماكن الحضرية، و تتولى هذه المهمة مصالح الدرك الوطني خارج هذه الأماكن.
###### الفصل الرابع
أحكام نهائية
المادة 29
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 30
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007. عبدالعزيز بلخادم