مرسوم 07-229 يحدد كيفيات تطبيق المادة 6 من القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع ا
مرسومساري المفعولالقانون الجنائي والعقوبات
# مرسوم 07-229 يحدد كيفيات تطبيق المادة 6 من القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
> ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز.
###### المادة 1
إن رئيس الحكومة،
بناء على تقرير وزير العدل حافظ الأختام،
وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85 (الفقرة 4) و 125 (الفقرة 2 منه)،
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 هـ الموافق 16 فبراير سنة 1985، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 هـ الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، لا سيما المادة 6 منه،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 هـ الموافق 4 يونيو سنة 2007، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 هـ الموافق 4 يونيو سنة 2007، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
يرسم ما يأتي:
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 6 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 هـ الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
###### المادة 2
إذا تبين لوكيل الجمهورية أن شخصا استعمل المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع، قد خضع للعلاج المزيل للتسمم أو للمتابعة الطبية منذ تاريخ الوقائع المنسوبة له، يقرر عدم ممارسة الدعوى العمومية ضده بناء على التقرير الطبي الذي يقدمه المعني، ويمكنه أيضا أن يأمر بفحص المعني من قبل طبيب مختص.
###### المادة 3
عندما يتبين لوكيل الجمهورية لا سيما من خلال عناصر الملف أن شخصا استعمل المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع يجعل احتمال حالة الإدمان قائما لديه، يأمر بفحصه من قبل طبيب مختص.
إذا تبين بعد الفحص الطبي أن الشخص مدمن، يأمره وكيل الجمهورية بمتابعة علاج مزيل للتسمم بالمؤسسة المتخصصة التي يحددها.
وإذا تبين بعد الفحص الطبي أن حالة الشخص لا تستدعي علاجا مزيلا للتسمم داخل مؤسسة متخصصة، يأمر وكيل الجمهورية بوضعه تحت المتابعة الطبية للمدة الضرورية المقررة للفحص الطبي.
###### المادة 4
عندما يخضع الشخص المعني للعلاج المزيل للتسمم أو للمتابعة الطبية التي وصفت له، يقدم الطبيب المعالج لوكيل الجمهورية شهادة طبية تحدد تاريخ بداية هذا العلاج أو المتابعة والمدة المحتملة لنهايتهما.
###### المادة 5
يراقب الطبيب المعالج سير العلاج المزيل للتسمم أو المتابعة الطبية المنصوص عليهما في هذا المرسوم ويعلم بانتظام وكيل الجمهورية المختص بالحالة الصحية للمعني.
وفي حالة انقطاع العلاج، يعلم مدير المؤسسة المتخصصة أو الطبيب المسؤول عن العلاج وكيل الجمهورية فورا.
###### المادة 6
عند نهاية العلاج المزيل للتسمم تسلم للمعني شهادة طبية تثبت أنه خضع للعلاج المزيل للتسمم أو للمتابعة الطبية وترسل نسخة من هذه الشهادة إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يقرر عدم ممارسة الدعوى العمومية.
###### المادة 7
يلتمس وكيل الجمهورية في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم من رئيس الجهة القضائية المختصة، مصادرة النباتات والمواد المحجوزة.
###### المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المواد
المادة 1
إن رئيس الحكومة،
بناء على تقرير وزير العدل حافظ الأختام،
وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85 (الفقرة 4) و 125 (الفقرة 2 منه)،
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 هـ الموافق 16 فبراير سنة 1985، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 هـ الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، لا سيما المادة 6 منه،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 هـ الموافق 4 يونيو سنة 2007، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 هـ الموافق 4 يونيو سنة 2007، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
يرسم ما يأتي:
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 6 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 هـ الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
المادة 2
إذا تبين لوكيل الجمهورية أن شخصا استعمل المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع، قد خضع للعلاج المزيل للتسمم أو للمتابعة الطبية منذ تاريخ الوقائع المنسوبة له، يقرر عدم ممارسة الدعوى العمومية ضده بناء على التقرير الطبي الذي يقدمه المعني، ويمكنه أيضا أن يأمر بفحص المعني من قبل طبيب مختص.
المادة 3
عندما يتبين لوكيل الجمهورية لا سيما من خلال عناصر الملف أن شخصا استعمل المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع يجعل احتمال حالة الإدمان قائما لديه، يأمر بفحصه من قبل طبيب مختص.
إذا تبين بعد الفحص الطبي أن الشخص مدمن، يأمره وكيل الجمهورية بمتابعة علاج مزيل للتسمم بالمؤسسة المتخصصة التي يحددها.
وإذا تبين بعد الفحص الطبي أن حالة الشخص لا تستدعي علاجا مزيلا للتسمم داخل مؤسسة متخصصة، يأمر وكيل الجمهورية بوضعه تحت المتابعة الطبية للمدة الضرورية المقررة للفحص الطبي.
المادة 4
عندما يخضع الشخص المعني للعلاج المزيل للتسمم أو للمتابعة الطبية التي وصفت له، يقدم الطبيب المعالج لوكيل الجمهورية شهادة طبية تحدد تاريخ بداية هذا العلاج أو المتابعة والمدة المحتملة لنهايتهما.
المادة 5
يراقب الطبيب المعالج سير العلاج المزيل للتسمم أو المتابعة الطبية المنصوص عليهما في هذا المرسوم ويعلم بانتظام وكيل الجمهورية المختص بالحالة الصحية للمعني.
وفي حالة انقطاع العلاج، يعلم مدير المؤسسة المتخصصة أو الطبيب المسؤول عن العلاج وكيل الجمهورية فورا.
المادة 6
عند نهاية العلاج المزيل للتسمم تسلم للمعني شهادة طبية تثبت أنه خضع للعلاج المزيل للتسمم أو للمتابعة الطبية وترسل نسخة من هذه الشهادة إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يقرر عدم ممارسة الدعوى العمومية.
المادة 7
يلتمس وكيل الجمهورية في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم من رئيس الجهة القضائية المختصة، مصادرة النباتات والمواد المحجوزة.
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.