مرسوم 06-55 يحدد شروط وكيفيات تعيين الاعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمي

مرسومساري المفعولالقانون المدني والعقاري
# مرسوم 06-55 يحدد شروط وكيفيات تعيين الاعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا اجراءات المراقبة > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### مقدمة باسم الشعب رئيس الجمهورية بمقتضى الدستور، لا سيما المادة 17، وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية، وبعد مصادقة مجلس الوزراء، يصدر المرسوم الآتي نصه: ###### المادة 1 يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها، وكذا إجراءات المراقبة والعقوبات والمتابعات القضائية. ###### المادة 2 تعين الأعوان المؤهلين بقرار من الوزير المكلف بالتعمير، بناء على اقتراح رئيس المفتشية العامة للتهيئة والتعمير، بعد استطلاع رأي الولاة المعنيين الذين يمارسون مهامهم في مجال اختصاصهم الإقليمي. ###### المادة 3 يحدد قرار الوزير المكلف بالتعمير صلاحيات الأعوان المؤهلين ومهامهم في مجال مراقبة التعمير والتحقيق، وذلك طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 90-25. ###### المادة 4 يحدد قرار الوزير المكلف بالتعمير صلاحيات ومهام الأعوان المؤهلين في مجال مراقبة التعمير والتحقيق والتفتيش، والذين يمارسون مهامهم في مجال اختصاصهم الإقليمي، ويتولون مهامهم باسم القانون. ###### المادة 5 تختص المفتشية العامة للتهيئة والتعمير في تعيين الأعوان المكلفين بالمراقبة والتحقيق. ###### المادة 6 يصدر قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير ورئيس المفتشية العامة للتهيئة والتعمير، بعد استطلاع رأي الولاة المعنيين، يحدد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين الذين يمارسون مهامهم في مجال اختصاصهم الإقليمي وغيرهم. ###### المادة 7 يكلف الأعوان المؤهلون بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر المتعلقة بها. ###### المادة 8 ويحدد هذا المرسوم مهام الأعوان المؤهلين في مجال المراقبة والتحقيق والعقوبات والمتابعات القضائية. ###### المادة 9 يكلف الأعوان المؤهلون بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر المتعلقة بها. ###### المادة 10 يحدد هذا المرسوم إجراءات المراقبة والتحقيق في المخالفات المرتكبة، ويصدر قرارات بتوقيع الغرامات. ###### المادة 11 يتولى الأعوان المؤهلون مهام المراقبة والتحقيق الإداري، ويحررون محاضر بخصوص ذلك. ###### المادة 12 يخضع الأعوان المؤهلون لقواعد السرية المهنية، ويؤدون اليمين القانونية أمام الجهات القضائية المختصة. ###### المادة 12 مكرر يخضع الأعوان المؤهلون لقواعد السرية المهنية في مجال التهيئة والتعمير، ويؤدون اليمين القانونية. ###### خاتمة حرر بالجزائر في... (ملاحظة: الجزء الأخير من المستند يحتوي على تكرار لأجزاء من مواد سابقة وعبارات مفتاحية قد تكون جزءًا من ملخص أو جدول، وقد تم استبعادها لعدم وجود هيكل واضح كمواد مرقمة جديدة.)

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها، وكذا إجراءات المراقبة والعقوبات والمتابعات القضائية.

المادة 2

تعين الأعوان المؤهلين بقرار من الوزير المكلف بالتعمير، بناء على اقتراح رئيس المفتشية العامة للتهيئة والتعمير، بعد استطلاع رأي الولاة المعنيين الذين يمارسون مهامهم في مجال اختصاصهم الإقليمي.

المادة 3

يحدد قرار الوزير المكلف بالتعمير صلاحيات الأعوان المؤهلين ومهامهم في مجال مراقبة التعمير والتحقيق، وذلك طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 90-25.

المادة 4

يحدد قرار الوزير المكلف بالتعمير صلاحيات ومهام الأعوان المؤهلين في مجال مراقبة التعمير والتحقيق والتفتيش، والذين يمارسون مهامهم في مجال اختصاصهم الإقليمي، ويتولون مهامهم باسم القانون.

المادة 5

تختص المفتشية العامة للتهيئة والتعمير في تعيين الأعوان المكلفين بالمراقبة والتحقيق.

المادة 6

يصدر قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير ورئيس المفتشية العامة للتهيئة والتعمير، بعد استطلاع رأي الولاة المعنيين، يحدد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين الذين يمارسون مهامهم في مجال اختصاصهم الإقليمي وغيرهم.

المادة 7

يكلف الأعوان المؤهلون بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر المتعلقة بها.

المادة 8

ويحدد هذا المرسوم مهام الأعوان المؤهلين في مجال المراقبة والتحقيق والعقوبات والمتابعات القضائية.

المادة 9

يكلف الأعوان المؤهلون بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر المتعلقة بها.

المادة 10

يحدد هذا المرسوم إجراءات المراقبة والتحقيق في المخالفات المرتكبة، ويصدر قرارات بتوقيع الغرامات.

المادة 11

يتولى الأعوان المؤهلون مهام المراقبة والتحقيق الإداري، ويحررون محاضر بخصوص ذلك.

المادة 12

يخضع الأعوان المؤهلون لقواعد السرية المهنية، ويؤدون اليمين القانونية أمام الجهات القضائية المختصة.

المادة 12 مكرر

يخضع الأعوان المؤهلون لقواعد السرية المهنية في مجال التهيئة والتعمير، ويؤدون اليمين القانونية. ###### خاتمة حرر بالجزائر في... (ملاحظة: الجزء الأخير من المستند يحتوي على تكرار لأجزاء من مواد سابقة وعبارات مفتاحية قد تكون جزءًا من ملخص أو جدول، وقد تم استبعادها لعدم وجود هيكل واضح كمواد مرقمة جديدة.)
مرسوم 06-55 يحدد شروط وكيفيات تعيين الاعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمي — ALL