المادة 1
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تسليم البطاقة المهنية للأجانب الذين هم في وضعية إقامة قانونية ويمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني، وكذا لأعضاء مجالس الإدارة أو مراقبة الشركات التجارية وأجهزة التسيير والإدارة الذين يقومون بإدارتها وتسييرها بموجب القواعد الأساسية التي تحكمها.
المادة 2
زيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم وضعية الأجانب بالجزائر، يخضع الحائزون على البطاقة المهنية، وفقا لكل حالة، إلى ما يأتي:
1- القواعد التي تحكم الميدان الاقتصادي بالنسبة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا.
2- القواعد المحددة في النظام الجزائري الذي ينظم مهنة مهنة الأشخاص الأجانب الذين يمارسون مهنة حرة.
المادة 3
يحدد نموذج ومحتوى البطاقة المهنية وكذا الوثائق التي يتكون منها ملف الطلب المتصل بذلك، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالتجارة.
المادة 4
يحرر طلب الحصول على البطاقة المهنية أو تجديدها على استمارة خاصة تسلمها المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة التابعة للولاية المختصة إقليميا.
يوضع الطلب لدى المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة لوولاية إقامته أو مكان وجود المحﻞ التجاري أو مقر الشركة فيما يخض الأعضاء المسيرين للشركات التجارية.
تسلم المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة التابعة للولاية وصلا إيضاع للمعني.
يخضع تسليم البطاقة المهنية إلى دفع رسم محدد في التشريع المعمول به.
المادة 5
تسلم البطاقة المهنية والي الولاية التي يوجد فيها المستفيد أو مكان وجود المحﻞ التجاري أو مقر الشركة بالنسبة لأعضاء المسيرين للشركات التجارية.
يجب تقديم هذه البطاقة من صاحبها عند كل عملية مراقبة تقوم بها السلطات الإدارية المختصة.
المادة 6
تحدد مدة صلاحية البطاقة المهنية بسنتين (2) قابلة للتجديد.
يجب أن يدرج طلب تجديد هذه البطاقة ستين (60) يوما على الأكثر قبل تاريخ نهاية صلاحيتها.
المادة 7
لا يمكن أن يحصل الأجنبي الذي يرغب في ممارسة نشاط تجاري بصفة شخص طبيعي على البطاقة المهنية إلا بعد إثبات تسجيله في السجل التجاري.
المادة 8
لا يمكن أن يحصل الأجنبي الذي يرغب في ممارسة نشاط حرفي على البطاقة المهنية إلا بعد إثبات تسجيله في سجل الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 9
لا يمكن أن يحصل الأجنبي على البطاقة المهنية لممارسة مهنة حرة إلا بعد إثبات تسجيله في سجل المهنة أو الهيئة المنظمة للمهنة.
المادة 10
يتعين على الأجنبي طلب البطاقة المهنية في أجل أقصاه ستون (60) يوما من يوم تسجيله في السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحرف أو سجل الهيئة المنظمة للمهنة.
المادة 11
تسحب البطاقة المذكورة أهلاه من المستفيد دون الإخلال بإجراء الطرد الذي يمكن أن يتخذ ضده في الحالات الآتية:
- الإدلاء بتصريحات كاذبة
- الإفلاس
- الحكم عليه بجريمة أو جنحة تتعلق بالقانون العام
- الوفاة
- توقف الشركة عن ممارسة الأنشطة التي سلمت له من أجلها البطاقة المهنية
- إنهاء مهام مسيري الشركات أو استقالتهم
- فقدان صفة التاجر
- الشطب من السجل التجاري أو الحرفي
- الشطب من سجل المهنة أو التوقف النهائي عن المهنة.
المادة 12
يتعين على كل شركة معنية بحالة من الحالات المذكورة أعلاه أو كل أجنبي يمارس بصفة خاصة نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنة حرة أن يطلب من مصالح الولاية التي سلمته البطاقة المهنية إلغاءها خلال مدة ثلاثين (30) يوما ابتدا من تاريخ وقوع الحادثة.
المادة 13
يتعين على حائز البطاقة أن يطلب بطاقة إقامة الأجنبي في أجل تسعين (90) يوما بمجرد الحصول على البطاقة المهنية.
لا يطبق هذا الحكم على أعضاء مجالس الإدارة والمراقبة وأجهزة تسيير وإدارة الشركات التجارية الأجانب غير المقيمين بالجزائر.
المادة 14
يتعين على المستفيد من البطاقة المهنية إرجاعها إلى السلطة الإدارية التي سلمتها إياه عند مغادرته التراب الوطني بصفة نهائية.
المادة 15
يستحدث في كل ولاية سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة المختصة إقليميا تدون فيه أسماء الأشخاص الحاصلين على البطاقة المهنية وفقا للنظام التسلسلي والرقمي.
المادة 16
يحق للسلطات المعنية بمراقبة الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية والمهن الحرة التي يمارسها الأجانب الاطلاع على السجل المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه.
المادة 17
يتعين على الأجانب الذين هم في وضعية إقامة قانونية على التراب الوطني والخاضعين لإجراءات الحصول على البطاقة المهنية تسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا المرسوم في أجل سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 18
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 75-111 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمرسوم التنفيذي رقم 97-38 المؤرخ في 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمططة المادة 8، والمرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 18 يناير سنة 1997 المعدل والمتمم المذكورة أعلاه.
المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.