مرسوم 06-325 يحدد قواعد بناء المؤسسات الفندقية و تهيئتها

مرسومساري المفعولالسياحة والثقافة والرياضة
# مرسوم 06-325 يحدد قواعد بناء المؤسسات الفندقية و تهيئتها > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها. ###### المادة 2 يقصد في مفهوم هذا المرسوم: - المؤسسات الفندقية: المؤسسات المعرفة في المرسوم التنفيذي رقم 00-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 المذكور أعلاه. ###### المادة 3 يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي: - البناء: كل عملية تشييد مؤسسة فندقية. - التهيئة: كل عملية إعادة بناء مؤسسة فندقية وترميمها أو تجديدها أو إعادة الاعتبار إليها. - إعادة البناء: إعادة أجزاء مؤسسة فندقية إلى حالتها أو إصلاحها تخص هيكل البناية والأشغال الثانوية. - الترميم: كل عملية إصلاح مؤسسة فندقية وتجديدها بهدف إرجاعها إلى حالتها الأصلية. - التجديد: كل عملية تجديد مؤسسة فندقية أو عصرنتها. - إعادة الاعتبار: كل عملية إعادة تهيئة مؤسسة فندقية بغرض تحسين شروط استعمالها أو سيرها. ###### المادة 4 لا يمكن إحداث أي تحويلات على العناصر الأساسية لهندسة البناية. ###### المادة 5 يترمم البنايات المصنفة كمعالم تاريخية طبقا لتقنيات وقواعد الترميم المعمول بها في هذا المجال. ###### المادة 6 كل عملية تجديد مؤسسة فندقية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تحسين نوعية العيش داخل المؤسسة وتسهل مطابقتها مع معايير الأمن المعمول بها. ###### المادة 7 يجب أن ينجز إعادة الاعتبار للمؤسسة الفندقية وتجديدها باحترام مخططات الهيكل الأصلي. لا يمكن في أي حال أن تتسبب الأشغال في حذف عناصر الهيكل على حساب استقرار البناية. ###### المادة 8 يجب أن تنجز أشغال ترميم مؤسسة فندقية باحترام مخططات التزيين والنقوش والعناصر الأخرى الأصلية. ###### المادة 9 يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الإدماج المعماري مقارنة بالتجهيز الأصلي عند تصميم بناية أو بنايات موضوع توسيع مؤسسة فندقية متواجدة. ###### المادة 10 تخضع المؤسسات الفندقية للقواعد العامة للتهيئة والتعمير المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا قواعد هذا المرسوم. ###### المادة 11 يجب أن تتكفل بتصميم المؤسسات الفندقية مكاتب دراسات متخصصة في هذا المجال ومعتمدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 12 يجب إثبات كل مشروع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية بعقد قانوني للملكية أو الانتفاع بالوعاء العقاري الذي سيقام عليه. ###### المادة 13 لا يمكن إقامة المؤسسات الفندقية إلا: - فوق الأجزاء التي أخذت بعين الاعتبار مخطط التهيئة السياحية كما هو منصوص عليه بموجب أحكام القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 المذكور أعلاه. - التي تحترم الاقتصاد العمراني في حال تواجدها داخل الأجزاء العمرانية للمدن. - الواقعة في الحدود الملائمة مع أهداف المحافظة على التوازن الطبيعي عندما تكون واقعة في المواقع الطبيعية أو مع ضرورة المحافظة على المواقع الأثرية أو الثقافية. - التي تحترم الحدود الملائمة مع إنعاش المستثمرات الفلاحية عندما تكون واقعة فوق أراض زراعية. ###### المادة 14 يرخص فقط مشاريع بناء المؤسسات الفندقية التي من طبيعتها أن لا تمس بالصحة و/أو الأمن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو استعمالها. ###### المادة 15 منع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية واقعة فوق أرضية معرضة لخطر طبيعي أو تكنولوجي أو يخضع لشروط خاصة كما هي محددة في أحكام القانون رقم 03-16 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 2003 وكذا أحكام القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 المذكورين أعلاه. ###### المادة 16 منع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية من شأنها بحكم موقعها أن تتعرض لأضرار خطيرة ناتجة لا سيما عن الضجيج أو تخضع لشروط خاصة كما هي محددة في أحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 10 يوليو سنة 2003 المذكور أعلاه. ###### المادة 17 يمكن منع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية من شأنها بفعل وضعيتها و/أو حجمها أن تكون لها عواقب ضارة بالبيئة أو إخضاعه لشروط خاصة. ###### المادة 18 يمنع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية يمكن أن تتعارض بفعل أهميتها وموقعها أو مآلها مع الأحكام الواردة في مخططات تهيئة الإقليم ومخطط شغل الأراضي أو المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو يخضع لشروط خاصة. ###### المادة 19 يمنع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية من شأنها أن تخل من جراء موقعها بالمحافظة أو بتثمين موقع أو أثر تاريخي أو يخضع لشروط محددة مطبقة في هذا المجال. ###### المادة 20 يمكن رفض بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية إذا لم يكن لها ممرات عمومية أو خاصة تستجيب لشروط وظيفيتها لاسيما على مستوى سهولة التنقل المداخل وكذا وسائل التقرب التي تسمح بالمكافحة الفعالة ضد الحريق. يمنع البناء عندما يشكل هذا الأخير خطرا أكيدا لمستعملي الممرات العمومية المداخل أو للأشخاص الذين يستعملون هذه المداخل. يجب تقدير هذه الحماية بالنظر لاسيما إلى وضعية المداخل وشكلها وكذا طبيعة كثافة التنقل. ###### المادة 21 يجب أن تتطابق المساحات الدنيا للغرف والأماكن المشتركة حسب النموذج المطابخ والأماكن المشتركة حسب معايير تصنيف المؤسسات الفندقية كما هي محددة في التنظيم المعمول به. ###### المادة 22 يجب احترام القواعد المضادة للزلازل عند بناء كل مؤسسة فندقية كما هي محددة في التنظيم المعمول به في المناطق الضعيفة والمتوسطة والقوية الاهتزاز. ###### المادة 23 يجب أن تتطابق مع التنظيم المعمول به منجزات البناء الحاملة والهياكل وأعمال الفصل أو القرميد أو الترببة الصلبة أو منجزة بالأحجار أو الخرسانة المجمعة. ###### المادة 24 يجب أن يتطابق تسقيف المؤسسات الفندقية المتواجدة في أراض تقع على ارتفاع يقل عن 2000 م مع المواصفات الجغرافية والمناخية. ###### المادة 25 يجب أن يكون العزل الحراري للمؤسسات الفندقية من شأنه أن يخفض التبادلات الحرارية بين خارج وداخل المؤسسة. ###### المادة 26 يمكن أن تكون تهوية المؤسسات الفندقية إما ميكانيكية من خلال السحب الحراري أو طبيعية بالنسبة للأماكن الموجودة بالخارج. تحدد قيم تجديد الهواء الواجب الأخذ بها بالنسبة للفندقية بققرار من وزير السياحة حسب معيار تصنيف المؤسسة بعد أخذ رأي الوزير المعني. ###### المادة 27 يجب ضمان الراحة الصوتية في المؤسسات الفندقية عن طريق عزل كاف. وبهذا الصدد يحدد الحد الأدنى للراحة الصوتية الواجب مراقبتها في مؤسسة فندقية بقرار من وزير السياحة. - بالنسبة للضجيج الداخلي للمؤسسة: • الغرف: 51 ديسيبل • الممرات والغرف: 41 ديسيبل • الطوابق: 70 ديسيبل - بالنسبة للضجيج الخارجي للمؤسسة: • لضجيج الطرقات: 35 إلى 45 ديسيبل • لضجيج الطائرة: 35 ديسيبل ###### المادة 28 يجب أن تكون الأماكن التي يسهل بلوغها الجمهور ومنافذها متوفرة على إضاءة كافية من أجل ضمان حركة سير سهلة تسمح بالقيام بتحركات أمنية. ###### المادة 29 تخضع المؤسسات الفندقية للقواعد المتعلقة بالتنظيم المعمول به في مجال الأمن ضد أخطار الحرائق والفزع وهذا حسب صنفها المحدد وفقا لعدد الجمهور. ###### المادة 30 يتعين على رئيس المؤسسة تنفيذ مجموع الأحكام والتدابير القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال حماية التراث العمومي وأمن الأشخاص المرتبط به. ###### المادة 31 يجب بناء مدخل المؤسسة الفندقية بطريقة تضمن الاستقبال الأفضل من خلال أبعادها الخاصة بالدخول السهل وإضاءتها ويفترض أن تتوفر على إفريز للحماية ضد تقلبات الطقس. ###### المادة 32 يجب أن يكون البهو الذي يعد الفضاء الوسيط بين المدخل وقاعة الاستقبال متسعا قصد تسهيل تنقل الزبائن مع اشتماله على إشارات مختلف الأماكن والمصالح. ###### المادة 33 يجب أن تضمن قاعة الاستقبال الربط بين الفضاء الخارجي ومجمل المصالح. يجب أن يسمح موقعها بتوفير روابط وظيفية الجيدة بين قاعة الانتظار ومراحيض المشتركة وغرف تغيير الملابس والبووابة وعند الاقتضاء الحانة والمحلات. ينبغي أن يتوفر مبسط الاستقبال على مكان لوضع صندوق النقود والمفاتيح والبطاقات المغناطيسية وبريد الزبائن وأمتعة الزبائن وخدمة الصرف. ###### المادة 34 يجب أن تكون الغرف المكان الخاص للزبون وأن تتوفر على تجهيزات منقولة وصحية وتستجيب لمتطلبات تلطيف الجو والهدوء الكلي والأمن. يقرر لكل مؤسسة فندقية غرف مجهزة لاستقبال الزبائن المحدودي التنقل. ###### المادة 35 يجب أن تزود قاعات الاستحمام مغسل أو مرش أو حمام ذي مكيف ميكانيكي أو طبيعي مع نظام استقبال الزبائن المحدودي التنقل وفقا لتصنيف المؤسسة. ###### المادة 36 يجب أن يتوفر المطعم على تجهيزات منقولة وفندقية وأن يسمح بالرفاهية للزبون من خلال توفير الهدوء الكلي وتلطيف الجو والأمن. إذا كانت المؤسسة مزودة بعدة مطاعم، يجب أن تعد في المطابخ وتوصيلات مباشرة مع المطابخ من خلال مصعد الأواني. ###### المادة 37 يجب أن تزود قاعات الإطعام بجهاز استقبال الزبائن المحدودي التنقل. ###### المادة 38 يجب بناء المطابخ بشكل يسهل التوزيع والتموين انطلاقا من ساحة المصلحة. يجب أن يستجيب اختيار موقع المطبخ معايير الأمن المطلوبة في مجال أمن الحرائق ويجب دراسته وفقا للعلاقات الوظيفية التي تربطه بالفضاءات الآتية: - قاعة المطعم - قاعة وجبات الفطور - الأماكن التقنية ويجب اتخاذ احتياطات تقنية لضمان هذا العزل. ###### المادة 39 يجب أن يستجيب تصور المحلات التقنية للشروط الآتية: - الأخذ بعين الاعتبار تدفق تنقل مستخدمي المصلحة وكذا التجهيزات الضرورية لأداء المهام - توفير وتنظيم الفضاءات وفقا للعلاقات الوظيفية التي ينبغي أن تربط المحلات التقنية بالفضاءات المخصصة للزبائن - الترتيب بصفة بعيدة عن أنظار الزبائن - تسهيل الدخول إلى ساحة المصلحة - إلزامية احترام قواعد ومعايير الأمن - احترام قواعد ومعايير النظافة - احترام معايير التهوية والترويح ###### المادة 40 يجب أن تتوفر المؤسسات الفندقية حسب تصنيفها ومطاعم على قاعات اجتماعات متخصصة وقاعة إعادة اللياقة البدنية وقاعة الحلاقة والتجميل وحدائق متنوعة ومحلات تجارية ومسبح وساحات لممارسة التنس ونواد ليلية. ###### المادة 41 يجب أن يتم الدخول إلى الغرف انطلاقا من قاعة الاستقبال عن طريق ممرات وسﻼلم. يمكن أن يكون الدخول إلى الموتيلات ونزل الطريق عن طريق ممرات خارجية. ويتم الصعود إلى الطوابق عن طريق سلالم أو مصاعد في الفنادق التي يتطلب تصنيفها وعدد طوابقها ذلك. ###### المادة 42 يجب أن تكون مداخل المصلحة والبضائع مستقلة وممنوعة على الجمهور. ###### المادة 43 يجب وضع مساحات توقف سيارات الزبائن والخدمات وفقا لحجم وتصنيف المبنى أو المؤسسة الفندقية. ويتم إدراج موقف السيارات داخل المبنى أو إنجازه في الخارج في مساحة مشجرة حسب موقع المؤسسة الفندقية. ###### المادة 44 يجب تصور معالجة المظهر الطبيعي للفضاءات الخارجية للمؤسسة الفندقية بطريقة تضمن اندماج أمثل مع البيئة. ###### المادة 45 يجب أن تكون المؤسسات سهلة الدخول من الخارج للوصول إلى مصالح الإنقاذ ومكافحة الحرائق. وإذا كان السقف السفلي للطوابق الأعلى يقع على بعد 8 أمتار على مستوى مدخل مصالح الحماية المدنية، يجب أن تكون للمؤسسة واجهة تشمل ممرات تمكن الوصول إلى السلايل الجوية حسب الأحكام الآتية: - مسلك تستعمله آلات الإنقاذ (يسمى مسلك الآلات) يكون عرضه مطابقا لصنف المؤسسة، يتضمن مسلكا قابل للاستعمال قصد تثبيت سلايل جوية (يسمى مسلك السلم) ذي عرض حر أدنى للطريق يقدر بـ 4 أمتار. - ممر يبلغ علوه الأدنى 1.80 م وعرضه الأدنى 0.90 متر مجهز بنظام فتح يمكن الدخول إليه من الخارج. يجب فتح هذه الممرات على ممرات أفريقية مشتركة أو على أماكن قابلة لدخول الجمهور. ###### المادة 46 يجب أن تسمح المواصفات الخاصة بالأشخاص المحدودي التنقل لاسيما الكراسي المتحركة التنقل في شروط سير عادية للدخول إلى المؤسسة والخروج منها والاستفادة من كل الخدمات المعروضة على الجمهور. ###### المادة 47 يجب أن يرفق كل مشروع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية بملف يتكون من مجموع المخططات التي تمثل فكرة التعامل التي تسمح بإبراز اختياره المعماري. يجب أن يوقع المهندس المعماري والمهندس المدني مجموع الوثائق المكونة للملف طبقا للقانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، ويودعانها في ثلاث (3) نسخ لدى اللجنة المنشأة لهذا الغرض. يجب أن يتضمن الملف: - المخططات التخطيطية: • مخطط للموقع على مقياس 1/2000 يأخذ بعين الاعتبار البيئة والطرق المؤدية إليها • رسم طوبوغرافي للأرض على مقياس 1/500 أو 1/1000 وذلك حسب أهمية مساحة الأرض المخصصة للمشروع المزمع إنجازه. ###### المادة 48 تحدد القواعد الخاصة ببناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها عند الاقتضاء بموجب قرارات من الوزير المكلف بالسياسة. ###### المادة 49 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حَرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006. عبد العزيز بلخادم

المواد

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها.

المادة 2

يقصد في مفهوم هذا المرسوم: - المؤسسات الفندقية: المؤسسات المعرفة في المرسوم التنفيذي رقم 00-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 المذكور أعلاه.

المادة 3

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي: - البناء: كل عملية تشييد مؤسسة فندقية. - التهيئة: كل عملية إعادة بناء مؤسسة فندقية وترميمها أو تجديدها أو إعادة الاعتبار إليها. - إعادة البناء: إعادة أجزاء مؤسسة فندقية إلى حالتها أو إصلاحها تخص هيكل البناية والأشغال الثانوية. - الترميم: كل عملية إصلاح مؤسسة فندقية وتجديدها بهدف إرجاعها إلى حالتها الأصلية. - التجديد: كل عملية تجديد مؤسسة فندقية أو عصرنتها. - إعادة الاعتبار: كل عملية إعادة تهيئة مؤسسة فندقية بغرض تحسين شروط استعمالها أو سيرها.

المادة 4

لا يمكن إحداث أي تحويلات على العناصر الأساسية لهندسة البناية.

المادة 5

يترمم البنايات المصنفة كمعالم تاريخية طبقا لتقنيات وقواعد الترميم المعمول بها في هذا المجال.

المادة 6

كل عملية تجديد مؤسسة فندقية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تحسين نوعية العيش داخل المؤسسة وتسهل مطابقتها مع معايير الأمن المعمول بها.

المادة 7

يجب أن ينجز إعادة الاعتبار للمؤسسة الفندقية وتجديدها باحترام مخططات الهيكل الأصلي. لا يمكن في أي حال أن تتسبب الأشغال في حذف عناصر الهيكل على حساب استقرار البناية.

المادة 8

يجب أن تنجز أشغال ترميم مؤسسة فندقية باحترام مخططات التزيين والنقوش والعناصر الأخرى الأصلية.

المادة 9

يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الإدماج المعماري مقارنة بالتجهيز الأصلي عند تصميم بناية أو بنايات موضوع توسيع مؤسسة فندقية متواجدة.

المادة 10

تخضع المؤسسات الفندقية للقواعد العامة للتهيئة والتعمير المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا قواعد هذا المرسوم.

المادة 11

يجب أن تتكفل بتصميم المؤسسات الفندقية مكاتب دراسات متخصصة في هذا المجال ومعتمدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 12

يجب إثبات كل مشروع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية بعقد قانوني للملكية أو الانتفاع بالوعاء العقاري الذي سيقام عليه.

المادة 13

لا يمكن إقامة المؤسسات الفندقية إلا: - فوق الأجزاء التي أخذت بعين الاعتبار مخطط التهيئة السياحية كما هو منصوص عليه بموجب أحكام القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 المذكور أعلاه. - التي تحترم الاقتصاد العمراني في حال تواجدها داخل الأجزاء العمرانية للمدن. - الواقعة في الحدود الملائمة مع أهداف المحافظة على التوازن الطبيعي عندما تكون واقعة في المواقع الطبيعية أو مع ضرورة المحافظة على المواقع الأثرية أو الثقافية. - التي تحترم الحدود الملائمة مع إنعاش المستثمرات الفلاحية عندما تكون واقعة فوق أراض زراعية.

المادة 14

يرخص فقط مشاريع بناء المؤسسات الفندقية التي من طبيعتها أن لا تمس بالصحة و/أو الأمن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو استعمالها.

المادة 15

منع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية واقعة فوق أرضية معرضة لخطر طبيعي أو تكنولوجي أو يخضع لشروط خاصة كما هي محددة في أحكام القانون رقم 03-16 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 2003 وكذا أحكام القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 المذكورين أعلاه.

المادة 16

منع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية من شأنها بحكم موقعها أن تتعرض لأضرار خطيرة ناتجة لا سيما عن الضجيج أو تخضع لشروط خاصة كما هي محددة في أحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 10 يوليو سنة 2003 المذكور أعلاه.

المادة 17

يمكن منع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية من شأنها بفعل وضعيتها و/أو حجمها أن تكون لها عواقب ضارة بالبيئة أو إخضاعه لشروط خاصة.

المادة 18

يمنع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية يمكن أن تتعارض بفعل أهميتها وموقعها أو مآلها مع الأحكام الواردة في مخططات تهيئة الإقليم ومخطط شغل الأراضي أو المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو يخضع لشروط خاصة.

المادة 19

يمنع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية من شأنها أن تخل من جراء موقعها بالمحافظة أو بتثمين موقع أو أثر تاريخي أو يخضع لشروط محددة مطبقة في هذا المجال.

المادة 20

يمكن رفض بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية إذا لم يكن لها ممرات عمومية أو خاصة تستجيب لشروط وظيفيتها لاسيما على مستوى سهولة التنقل المداخل وكذا وسائل التقرب التي تسمح بالمكافحة الفعالة ضد الحريق. يمنع البناء عندما يشكل هذا الأخير خطرا أكيدا لمستعملي الممرات العمومية المداخل أو للأشخاص الذين يستعملون هذه المداخل. يجب تقدير هذه الحماية بالنظر لاسيما إلى وضعية المداخل وشكلها وكذا طبيعة كثافة التنقل.

المادة 21

يجب أن تتطابق المساحات الدنيا للغرف والأماكن المشتركة حسب النموذج المطابخ والأماكن المشتركة حسب معايير تصنيف المؤسسات الفندقية كما هي محددة في التنظيم المعمول به.

المادة 22

يجب احترام القواعد المضادة للزلازل عند بناء كل مؤسسة فندقية كما هي محددة في التنظيم المعمول به في المناطق الضعيفة والمتوسطة والقوية الاهتزاز.

المادة 23

يجب أن تتطابق مع التنظيم المعمول به منجزات البناء الحاملة والهياكل وأعمال الفصل أو القرميد أو الترببة الصلبة أو منجزة بالأحجار أو الخرسانة المجمعة.

المادة 24

يجب أن يتطابق تسقيف المؤسسات الفندقية المتواجدة في أراض تقع على ارتفاع يقل عن 2000 م مع المواصفات الجغرافية والمناخية.

المادة 25

يجب أن يكون العزل الحراري للمؤسسات الفندقية من شأنه أن يخفض التبادلات الحرارية بين خارج وداخل المؤسسة.

المادة 26

يمكن أن تكون تهوية المؤسسات الفندقية إما ميكانيكية من خلال السحب الحراري أو طبيعية بالنسبة للأماكن الموجودة بالخارج. تحدد قيم تجديد الهواء الواجب الأخذ بها بالنسبة للفندقية بققرار من وزير السياحة حسب معيار تصنيف المؤسسة بعد أخذ رأي الوزير المعني.

المادة 27

يجب ضمان الراحة الصوتية في المؤسسات الفندقية عن طريق عزل كاف. وبهذا الصدد يحدد الحد الأدنى للراحة الصوتية الواجب مراقبتها في مؤسسة فندقية بقرار من وزير السياحة. - بالنسبة للضجيج الداخلي للمؤسسة: • الغرف: 51 ديسيبل • الممرات والغرف: 41 ديسيبل • الطوابق: 70 ديسيبل - بالنسبة للضجيج الخارجي للمؤسسة: • لضجيج الطرقات: 35 إلى 45 ديسيبل • لضجيج الطائرة: 35 ديسيبل

المادة 28

يجب أن تكون الأماكن التي يسهل بلوغها الجمهور ومنافذها متوفرة على إضاءة كافية من أجل ضمان حركة سير سهلة تسمح بالقيام بتحركات أمنية.

المادة 29

تخضع المؤسسات الفندقية للقواعد المتعلقة بالتنظيم المعمول به في مجال الأمن ضد أخطار الحرائق والفزع وهذا حسب صنفها المحدد وفقا لعدد الجمهور.

المادة 30

يتعين على رئيس المؤسسة تنفيذ مجموع الأحكام والتدابير القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال حماية التراث العمومي وأمن الأشخاص المرتبط به.

المادة 31

يجب بناء مدخل المؤسسة الفندقية بطريقة تضمن الاستقبال الأفضل من خلال أبعادها الخاصة بالدخول السهل وإضاءتها ويفترض أن تتوفر على إفريز للحماية ضد تقلبات الطقس.

المادة 32

يجب أن يكون البهو الذي يعد الفضاء الوسيط بين المدخل وقاعة الاستقبال متسعا قصد تسهيل تنقل الزبائن مع اشتماله على إشارات مختلف الأماكن والمصالح.

المادة 33

يجب أن تضمن قاعة الاستقبال الربط بين الفضاء الخارجي ومجمل المصالح. يجب أن يسمح موقعها بتوفير روابط وظيفية الجيدة بين قاعة الانتظار ومراحيض المشتركة وغرف تغيير الملابس والبووابة وعند الاقتضاء الحانة والمحلات. ينبغي أن يتوفر مبسط الاستقبال على مكان لوضع صندوق النقود والمفاتيح والبطاقات المغناطيسية وبريد الزبائن وأمتعة الزبائن وخدمة الصرف.

المادة 34

يجب أن تكون الغرف المكان الخاص للزبون وأن تتوفر على تجهيزات منقولة وصحية وتستجيب لمتطلبات تلطيف الجو والهدوء الكلي والأمن. يقرر لكل مؤسسة فندقية غرف مجهزة لاستقبال الزبائن المحدودي التنقل.

المادة 35

يجب أن تزود قاعات الاستحمام مغسل أو مرش أو حمام ذي مكيف ميكانيكي أو طبيعي مع نظام استقبال الزبائن المحدودي التنقل وفقا لتصنيف المؤسسة.

المادة 36

يجب أن يتوفر المطعم على تجهيزات منقولة وفندقية وأن يسمح بالرفاهية للزبون من خلال توفير الهدوء الكلي وتلطيف الجو والأمن. إذا كانت المؤسسة مزودة بعدة مطاعم، يجب أن تعد في المطابخ وتوصيلات مباشرة مع المطابخ من خلال مصعد الأواني.

المادة 37

يجب أن تزود قاعات الإطعام بجهاز استقبال الزبائن المحدودي التنقل.

المادة 38

يجب بناء المطابخ بشكل يسهل التوزيع والتموين انطلاقا من ساحة المصلحة. يجب أن يستجيب اختيار موقع المطبخ معايير الأمن المطلوبة في مجال أمن الحرائق ويجب دراسته وفقا للعلاقات الوظيفية التي تربطه بالفضاءات الآتية: - قاعة المطعم - قاعة وجبات الفطور - الأماكن التقنية ويجب اتخاذ احتياطات تقنية لضمان هذا العزل.

المادة 39

يجب أن يستجيب تصور المحلات التقنية للشروط الآتية: - الأخذ بعين الاعتبار تدفق تنقل مستخدمي المصلحة وكذا التجهيزات الضرورية لأداء المهام - توفير وتنظيم الفضاءات وفقا للعلاقات الوظيفية التي ينبغي أن تربط المحلات التقنية بالفضاءات المخصصة للزبائن - الترتيب بصفة بعيدة عن أنظار الزبائن - تسهيل الدخول إلى ساحة المصلحة - إلزامية احترام قواعد ومعايير الأمن - احترام قواعد ومعايير النظافة - احترام معايير التهوية والترويح

المادة 40

يجب أن تتوفر المؤسسات الفندقية حسب تصنيفها ومطاعم على قاعات اجتماعات متخصصة وقاعة إعادة اللياقة البدنية وقاعة الحلاقة والتجميل وحدائق متنوعة ومحلات تجارية ومسبح وساحات لممارسة التنس ونواد ليلية.

المادة 41

يجب أن يتم الدخول إلى الغرف انطلاقا من قاعة الاستقبال عن طريق ممرات وسﻼلم. يمكن أن يكون الدخول إلى الموتيلات ونزل الطريق عن طريق ممرات خارجية. ويتم الصعود إلى الطوابق عن طريق سلالم أو مصاعد في الفنادق التي يتطلب تصنيفها وعدد طوابقها ذلك.

المادة 42

يجب أن تكون مداخل المصلحة والبضائع مستقلة وممنوعة على الجمهور.

المادة 43

يجب وضع مساحات توقف سيارات الزبائن والخدمات وفقا لحجم وتصنيف المبنى أو المؤسسة الفندقية. ويتم إدراج موقف السيارات داخل المبنى أو إنجازه في الخارج في مساحة مشجرة حسب موقع المؤسسة الفندقية.

المادة 44

يجب تصور معالجة المظهر الطبيعي للفضاءات الخارجية للمؤسسة الفندقية بطريقة تضمن اندماج أمثل مع البيئة.

المادة 45

يجب أن تكون المؤسسات سهلة الدخول من الخارج للوصول إلى مصالح الإنقاذ ومكافحة الحرائق. وإذا كان السقف السفلي للطوابق الأعلى يقع على بعد 8 أمتار على مستوى مدخل مصالح الحماية المدنية، يجب أن تكون للمؤسسة واجهة تشمل ممرات تمكن الوصول إلى السلايل الجوية حسب الأحكام الآتية: - مسلك تستعمله آلات الإنقاذ (يسمى مسلك الآلات) يكون عرضه مطابقا لصنف المؤسسة، يتضمن مسلكا قابل للاستعمال قصد تثبيت سلايل جوية (يسمى مسلك السلم) ذي عرض حر أدنى للطريق يقدر بـ 4 أمتار. - ممر يبلغ علوه الأدنى 1.80 م وعرضه الأدنى 0.90 متر مجهز بنظام فتح يمكن الدخول إليه من الخارج. يجب فتح هذه الممرات على ممرات أفريقية مشتركة أو على أماكن قابلة لدخول الجمهور.

المادة 46

يجب أن تسمح المواصفات الخاصة بالأشخاص المحدودي التنقل لاسيما الكراسي المتحركة التنقل في شروط سير عادية للدخول إلى المؤسسة والخروج منها والاستفادة من كل الخدمات المعروضة على الجمهور.

المادة 47

يجب أن يرفق كل مشروع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية بملف يتكون من مجموع المخططات التي تمثل فكرة التعامل التي تسمح بإبراز اختياره المعماري. يجب أن يوقع المهندس المعماري والمهندس المدني مجموع الوثائق المكونة للملف طبقا للقانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، ويودعانها في ثلاث (3) نسخ لدى اللجنة المنشأة لهذا الغرض. يجب أن يتضمن الملف: - المخططات التخطيطية: • مخطط للموقع على مقياس 1/2000 يأخذ بعين الاعتبار البيئة والطرق المؤدية إليها • رسم طوبوغرافي للأرض على مقياس 1/500 أو 1/1000 وذلك حسب أهمية مساحة الأرض المخصصة للمشروع المزمع إنجازه.

المادة 48

تحدد القواعد الخاصة ببناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها عند الاقتضاء بموجب قرارات من الوزير المكلف بالسياسة.

المادة 49

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حَرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006. عبد العزيز بلخادم