مرسوم 06-155 يحدد شروط و كيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية او غي

مرسومساري المفعولالسياحة والثقافة والرياضة
# مرسوم 06-155 يحدد شروط و كيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية او غير المحددة > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 تطبيقا للمادة 63 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة أشخاص طبيعيين أو معنويين التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة. ###### المادة 2 التحف و/أو الأعمال الفنية المعنية بالتجارة هي تلك المحددة في المادة 50 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. ###### المادة 3 تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المنتوجات التقليدية الفنية التي يقل عمرها عن مائة (100) سنة أقدمية والمعروضة للبيع في: - محلات التحف العتيقة، - قاعات بيع التحف والأعمال الفنية في المزاد العلني العمومي، - أروقة الفنون. ###### المادة 4 يخضع كل طالب لممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة المحددة في المادة 2 أعلاه إلى اختبار مهني. يعفى من الاختبار المهني الحاصلون على شهادة في ميدان الفن. ###### المادة 5 تحدّد معايير المحلات الملائمة لممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية في دفتر شروط يحدّده الوزير المكلف بالثقافة. ###### المادة 6 تخضع ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه للقيد في السجل التجاري وإلى الترخيص من الوزير المكلف بالثقافة طبقا للمادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. ###### المادة 7 يوجه طلب ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه إلى الوزير المكلف بالثقافة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. تدرس ملف الطالب المديرية المكلفة بحفظ وترميم التراث الثقافي في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام الطلب. وفي حالة الرفض يجب تبرير ذلك قانونا. ###### المادة 8 يتضمن طلب رخصة ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه الوثائق الآتية: - صور مصادق على مطابقتها لأصل الكفاءات والشهادات، - وثائق تثبت التأهيل المهني، - شهادة الكفاءة، - تحديد المحل أو المحلات التي يمارس بها النشاط. فيما يخص التجار الذين يمارسون التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، يجب أن يرفق الطلب بتبرير للأقدمية في هذا النشاط. ###### المادة 9 يحرّر رجال الفن المؤهلون من الوزير المكلف بالثقافة طبقا للمادة 57 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، شهادة بيع لكل تحفة و/أو عمل فني لإثبات أصالته ومصدر امتلاكه وأقدميته ومصدره. ###### المادة 10 يجب على التاجر إبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بعرض كل تحفة محددة الهوية للبيع. ###### المادة 11 يخضع كل تصدير لممتلك ثقافي منقول غير محمي محدد في المادة 2 أعلاه لترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. ###### المادة 12 يجب أن يمسك التاجر في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه سجل دخول وخروج التحف و/أو الأعمال الفنية الأصلية يتضمن الإشارات الآتية: - تسمية التحفة و/أو العمل الفني، - وصف التحفة و/أو العمل الفني، - مصدر وعراقة التحفة و/أو العمل الفني، - تحديد هوية بائع التحفة و/أو العمل الفني، - ثمن بيع التحفة و/أو العمل الفني. بالنسبة للتحف والأعمال الفنية المستوردة بطريقة مشروعة، تحرر شهادة بيع تتضمن الإشارة الآتية: "مقتنى في الخارج بـ ............ في ........................ لدى .......................... بسعر قدره .................". متبوعة بالخصوصيات المتعلقة بالطبيعة والمكونات والمصدر والأقدمية وتبرير عملية تسجيل السلطات الجمركية التابعة للبلدان التي صدرت منها التحفة. يجب على التاجر أن يمسك سجلا خاصا بالتحف والأعمال الفنية التي يعرضها مودعة للبيع وسجلا خاصا بالتحف والأعمال الفنية المودعة للتصليح. وينبغي أن يحدد السجلان سبب الإيداع: - تصليح أو بيع أو غير ذلك، - تاريخ الدخول والخروج، - هوية المودع، - ثمن التحفة أو العمل الفني المعروض للبيع أو المودع للتصليح، - مبلغ العموله التي يقتطعها المودع لديه من سعر البيع. يمكن أن يكون هذان السجلان اللذان يرقمهما ويؤشر عليهما رئيس المحكمة المختص إقليميا محل فحص ومراقبة من أعوان المراقبة المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة. ###### المادة 13 دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية التراث الثقافي، يمكن الوزير المكلف بالثقافة القيام بسحب رخصة ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية مؤقتا أو نهائيا، عند معاينة أعوان المراقبة المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة مخالفة البائع لأحكام هذا المرسوم. لا يمكن أن يتجاوز السحب المؤقت لرخصة ممارسة المهنة شهرا واحدا (1). ###### المادة 14 يمكن الأعوان المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة القيام بالمراقبة في كل وقت خلال أيام وساعات فتح المتجر. ويجب عليهم أن يعرّفوا بصفتهم بتقديم أمر بمهمة يسلمه الوزير المكلف بالثقافة. ###### المادة 15 يجب على التجار الذين يمارسون نشاطهم قبل نشر هذا المرسوم المطابقة مع دفتر الشروط وكذا أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يخضع التجار الممارسون للنشاط الذين لا تتوفر فيهم معايير لطلب ممارسة نشاط التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه لاختبار مهني من لجنة يحدثها الوزير المكلف بالثقافة لهذا الغرض. ###### المادة 16 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006. أحمد أويحيى.

المواد

المادة 1

تطبيقا للمادة 63 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة أشخاص طبيعيين أو معنويين التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة.

المادة 2

التحف و/أو الأعمال الفنية المعنية بالتجارة هي تلك المحددة في المادة 50 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.

المادة 3

تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المنتوجات التقليدية الفنية التي يقل عمرها عن مائة (100) سنة أقدمية والمعروضة للبيع في: - محلات التحف العتيقة، - قاعات بيع التحف والأعمال الفنية في المزاد العلني العمومي، - أروقة الفنون.

المادة 4

يخضع كل طالب لممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة المحددة في المادة 2 أعلاه إلى اختبار مهني. يعفى من الاختبار المهني الحاصلون على شهادة في ميدان الفن.

المادة 5

تحدّد معايير المحلات الملائمة لممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية في دفتر شروط يحدّده الوزير المكلف بالثقافة.

المادة 6

تخضع ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه للقيد في السجل التجاري وإلى الترخيص من الوزير المكلف بالثقافة طبقا للمادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.

المادة 7

يوجه طلب ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه إلى الوزير المكلف بالثقافة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. تدرس ملف الطالب المديرية المكلفة بحفظ وترميم التراث الثقافي في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام الطلب. وفي حالة الرفض يجب تبرير ذلك قانونا.

المادة 8

يتضمن طلب رخصة ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه الوثائق الآتية: - صور مصادق على مطابقتها لأصل الكفاءات والشهادات، - وثائق تثبت التأهيل المهني، - شهادة الكفاءة، - تحديد المحل أو المحلات التي يمارس بها النشاط. فيما يخص التجار الذين يمارسون التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، يجب أن يرفق الطلب بتبرير للأقدمية في هذا النشاط.

المادة 9

يحرّر رجال الفن المؤهلون من الوزير المكلف بالثقافة طبقا للمادة 57 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، شهادة بيع لكل تحفة و/أو عمل فني لإثبات أصالته ومصدر امتلاكه وأقدميته ومصدره.

المادة 10

يجب على التاجر إبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بعرض كل تحفة محددة الهوية للبيع.

المادة 11

يخضع كل تصدير لممتلك ثقافي منقول غير محمي محدد في المادة 2 أعلاه لترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.

المادة 12

يجب أن يمسك التاجر في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه سجل دخول وخروج التحف و/أو الأعمال الفنية الأصلية يتضمن الإشارات الآتية: - تسمية التحفة و/أو العمل الفني، - وصف التحفة و/أو العمل الفني، - مصدر وعراقة التحفة و/أو العمل الفني، - تحديد هوية بائع التحفة و/أو العمل الفني، - ثمن بيع التحفة و/أو العمل الفني. بالنسبة للتحف والأعمال الفنية المستوردة بطريقة مشروعة، تحرر شهادة بيع تتضمن الإشارة الآتية: "مقتنى في الخارج بـ ............ في ........................ لدى .......................... بسعر قدره .................". متبوعة بالخصوصيات المتعلقة بالطبيعة والمكونات والمصدر والأقدمية وتبرير عملية تسجيل السلطات الجمركية التابعة للبلدان التي صدرت منها التحفة. يجب على التاجر أن يمسك سجلا خاصا بالتحف والأعمال الفنية التي يعرضها مودعة للبيع وسجلا خاصا بالتحف والأعمال الفنية المودعة للتصليح. وينبغي أن يحدد السجلان سبب الإيداع: - تصليح أو بيع أو غير ذلك، - تاريخ الدخول والخروج، - هوية المودع، - ثمن التحفة أو العمل الفني المعروض للبيع أو المودع للتصليح، - مبلغ العموله التي يقتطعها المودع لديه من سعر البيع. يمكن أن يكون هذان السجلان اللذان يرقمهما ويؤشر عليهما رئيس المحكمة المختص إقليميا محل فحص ومراقبة من أعوان المراقبة المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة.

المادة 13

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية التراث الثقافي، يمكن الوزير المكلف بالثقافة القيام بسحب رخصة ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية مؤقتا أو نهائيا، عند معاينة أعوان المراقبة المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة مخالفة البائع لأحكام هذا المرسوم. لا يمكن أن يتجاوز السحب المؤقت لرخصة ممارسة المهنة شهرا واحدا (1).

المادة 14

يمكن الأعوان المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة القيام بالمراقبة في كل وقت خلال أيام وساعات فتح المتجر. ويجب عليهم أن يعرّفوا بصفتهم بتقديم أمر بمهمة يسلمه الوزير المكلف بالثقافة.

المادة 15

يجب على التجار الذين يمارسون نشاطهم قبل نشر هذا المرسوم المطابقة مع دفتر الشروط وكذا أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يخضع التجار الممارسون للنشاط الذين لا تتوفر فيهم معايير لطلب ممارسة نشاط التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه لاختبار مهني من لجنة يحدثها الوزير المكلف بالثقافة لهذا الغرض.

المادة 16

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006. أحمد أويحيى.