مرسوم 05-499 يحدد استعمال الممهلات و الشروط المتعلقة بوضعها و اماكنها
مرسومساري المفعولالمرور والنقل
# مرسوم 05-499 يحدد استعمال الممهلات و الشروط المتعلقة بوضعها و اماكنها
استعمال الممهلات و الشروط المتعلقة بوضعها و اماكنها
اخر تنسيق في 12-02-2022
استعمال الممهلات و الشروط المتعلقة بوضعها و اماكنها
المرسوم التنفيذي رقم 05-499 المؤرخ في27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – السنة 2005 – العدد 84
###### المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 ، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد استعمال الممهلات و الشروط المتعلقة بوضعها و اماكنها.
###### المادة 2
تمثل الممهلات في مفهوم هذا المرسوم، كل تهيئة موضوعة على عرض الطريق و بشكل عمودي لمحورها، قصد اجبار سائقي السيارات على تخفيض سرعتهم.
###### المادة 3
الهدف الوحيد من تخفيض سرعة السيارات المذكور في المادة 2 اعلاه، هو الحفاظ على امن الراجلين و المستعملين الاخرين للطريق العمومي المعني او القاطنين على جانبي الطريق، لاسيما قرب المؤسسات التربوية او الصحية او المؤسسات العمومية التي تستقبل المواطنين.
###### المادة 4
يخضع وضع الممهلات لرخصة مسبقة من الوالي المختص اقليميا وفقا لاحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه.
###### المادة 5
يخضع وضع الممهلات زيادة على الرخصة المسبقة للوالي المختص اقليميا و المنصوص عليها في احكام المادة 4 اعلاه، للشروط العامة المحددة كما ياتي:
- ادماجها في مخطط تهيئة شامل،
- يجب ان يكون اختيارها كاخر حل،
- يجب التنبيه الى وجودها وفق التنظيم المعمول به،
- يجب ان تحسن امن الطرق.
تكون طبيعة الممهلات و شكلها و مقاييسها و مواصفاتها التقنية موضوع قرار من الوزير المكلف بالاشغال العمومية.
###### المادة 6
لا يرخص بانجاز الممهلات الا في التجمعات السكنية كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 ، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه، و كذا في مساحات الخدمة او في اماكن الراحة للطرق السريعة و الطرق السريعة للسيارات.
###### المادة 7
لا يرخص بانجاز الممهلات في التجمعات السكنية في الحالات الاتية:
- في الطرق ذات حركة المرور الكثيفة،
- في طريق يفوق جمع انحداره مع انحدار الممهل 15%،
- في المنعرجات و عند الخروج منها،
- على مسافة تقل عن 40 مترا من المنعرجات،
- على المنشات الفنية او داخلها و على اقل من 25 مترا من كلتا الجهتين.
###### المادة 8
تؤسس دراسة لتحديد مواقع الممهلات و اماكن وضعها من اجل التاكد من احترام الاهداف و الشروط و الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
###### المادة 9
توضح كيفيات المبادرة بدراسات تحديد مواقع الممهلات و اماكن وضعها و اعدادها و المصادقة عليها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية و الاشغال العمومية و النقل.
###### المادة 10
يجب ان يهدم كل ممهل انجز دون ترخيص من الوالي المختص اقليميا وفقا لاحكام المادة 4 اعلاه، و ان يعاد الطريق الى حالته الاصلية. و تهدم الممهلات المرخص بها و غير المنجزة بصفة مطابقة للمقاييس التقنية المنصوص عليها في احكام المادة 5 اعلاه و يعاد انجازها وفقا للتنظيم المعمول به.
###### المادة 11
يعرض كل انجاز لممهلات غير مرخص بها من الوالي المختص اقليميا وفقا لاحكام المادة 4 اعلاه، صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لاسيما العقوبات المنصوص عليها في احكام المادة 408 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور اعلاه.
###### المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005.
المواد
المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 ، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد استعمال الممهلات و الشروط المتعلقة بوضعها و اماكنها.
المادة 2
تمثل الممهلات في مفهوم هذا المرسوم، كل تهيئة موضوعة على عرض الطريق و بشكل عمودي لمحورها، قصد اجبار سائقي السيارات على تخفيض سرعتهم.
المادة 3
الهدف الوحيد من تخفيض سرعة السيارات المذكور في المادة 2 اعلاه، هو الحفاظ على امن الراجلين و المستعملين الاخرين للطريق العمومي المعني او القاطنين على جانبي الطريق، لاسيما قرب المؤسسات التربوية او الصحية او المؤسسات العمومية التي تستقبل المواطنين.
المادة 4
يخضع وضع الممهلات لرخصة مسبقة من الوالي المختص اقليميا وفقا لاحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه.
المادة 5
يخضع وضع الممهلات زيادة على الرخصة المسبقة للوالي المختص اقليميا و المنصوص عليها في احكام المادة 4 اعلاه، للشروط العامة المحددة كما ياتي:
- ادماجها في مخطط تهيئة شامل،
- يجب ان يكون اختيارها كاخر حل،
- يجب التنبيه الى وجودها وفق التنظيم المعمول به،
- يجب ان تحسن امن الطرق.
تكون طبيعة الممهلات و شكلها و مقاييسها و مواصفاتها التقنية موضوع قرار من الوزير المكلف بالاشغال العمومية.
المادة 6
لا يرخص بانجاز الممهلات الا في التجمعات السكنية كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 ، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه، و كذا في مساحات الخدمة او في اماكن الراحة للطرق السريعة و الطرق السريعة للسيارات.
المادة 7
لا يرخص بانجاز الممهلات في التجمعات السكنية في الحالات الاتية:
- في الطرق ذات حركة المرور الكثيفة،
- في طريق يفوق جمع انحداره مع انحدار الممهل 15%،
- في المنعرجات و عند الخروج منها،
- على مسافة تقل عن 40 مترا من المنعرجات،
- على المنشات الفنية او داخلها و على اقل من 25 مترا من كلتا الجهتين.
المادة 8
تؤسس دراسة لتحديد مواقع الممهلات و اماكن وضعها من اجل التاكد من احترام الاهداف و الشروط و الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
المادة 9
توضح كيفيات المبادرة بدراسات تحديد مواقع الممهلات و اماكن وضعها و اعدادها و المصادقة عليها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية و الاشغال العمومية و النقل.
المادة 10
يجب ان يهدم كل ممهل انجز دون ترخيص من الوالي المختص اقليميا وفقا لاحكام المادة 4 اعلاه، و ان يعاد الطريق الى حالته الاصلية. و تهدم الممهلات المرخص بها و غير المنجزة بصفة مطابقة للمقاييس التقنية المنصوص عليها في احكام المادة 5 اعلاه و يعاد انجازها وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 11
يعرض كل انجاز لممهلات غير مرخص بها من الوالي المختص اقليميا وفقا لاحكام المادة 4 اعلاه، صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لاسيما العقوبات المنصوص عليها في احكام المادة 408 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور اعلاه.
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005.