مرسوم 05-499 يحدد استعمال الممهلات و الشروط المتعلقة بوضعها و اماكنها

مرسومساري المفعولالمرور والنقل
# مرسوم 05-499 يحدد استعمال الممهلات و الشروط المتعلقة بوضعها و اماكنها استعمال الممهلات و الشروط المتعلقة بوضعها و اماكنها اخر تنسيق في 12-02-2022 استعمال الممهلات و الشروط المتعلقة بوضعها و اماكنها المرسوم التنفيذي رقم 05-499 المؤرخ في27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – السنة 2005 – العدد 84 ###### المادة 1 تطبيقا لاحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 ، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد استعمال الممهلات و الشروط المتعلقة بوضعها و اماكنها. ###### المادة 2 تمثل الممهلات في مفهوم هذا المرسوم، كل تهيئة موضوعة على عرض الطريق و بشكل عمودي لمحورها، قصد اجبار سائقي السيارات على تخفيض سرعتهم. ###### المادة 3 الهدف الوحيد من تخفيض سرعة السيارات المذكور في المادة 2 اعلاه، هو الحفاظ على امن الراجلين و المستعملين الاخرين للطريق العمومي المعني او القاطنين على جانبي الطريق، لاسيما قرب المؤسسات التربوية او الصحية او المؤسسات العمومية التي تستقبل المواطنين. ###### المادة 4 يخضع وضع الممهلات لرخصة مسبقة من الوالي المختص اقليميا وفقا لاحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه. ###### المادة 5 يخضع وضع الممهلات زيادة على الرخصة المسبقة للوالي المختص اقليميا و المنصوص عليها في احكام المادة 4 اعلاه، للشروط العامة المحددة كما ياتي: - ادماجها في مخطط تهيئة شامل، - يجب ان يكون اختيارها كاخر حل، - يجب التنبيه الى وجودها وفق التنظيم المعمول به، - يجب ان تحسن امن الطرق. تكون طبيعة الممهلات و شكلها و مقاييسها و مواصفاتها التقنية موضوع قرار من الوزير المكلف بالاشغال العمومية. ###### المادة 6 لا يرخص بانجاز الممهلات الا في التجمعات السكنية كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 ، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه، و كذا في مساحات الخدمة او في اماكن الراحة للطرق السريعة و الطرق السريعة للسيارات. ###### المادة 7 لا يرخص بانجاز الممهلات في التجمعات السكنية في الحالات الاتية: - في الطرق ذات حركة المرور الكثيفة، - في طريق يفوق جمع انحداره مع انحدار الممهل 15%، - في المنعرجات و عند الخروج منها، - على مسافة تقل عن 40 مترا من المنعرجات، - على المنشات الفنية او داخلها و على اقل من 25 مترا من كلتا الجهتين. ###### المادة 8 تؤسس دراسة لتحديد مواقع الممهلات و اماكن وضعها من اجل التاكد من احترام الاهداف و الشروط و الكيفيات المحددة في هذا المرسوم. ###### المادة 9 توضح كيفيات المبادرة بدراسات تحديد مواقع الممهلات و اماكن وضعها و اعدادها و المصادقة عليها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية و الاشغال العمومية و النقل. ###### المادة 10 يجب ان يهدم كل ممهل انجز دون ترخيص من الوالي المختص اقليميا وفقا لاحكام المادة 4 اعلاه، و ان يعاد الطريق الى حالته الاصلية. و تهدم الممهلات المرخص بها و غير المنجزة بصفة مطابقة للمقاييس التقنية المنصوص عليها في احكام المادة 5 اعلاه و يعاد انجازها وفقا للتنظيم المعمول به. ###### المادة 11 يعرض كل انجاز لممهلات غير مرخص بها من الوالي المختص اقليميا وفقا لاحكام المادة 4 اعلاه، صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لاسيما العقوبات المنصوص عليها في احكام المادة 408 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور اعلاه. ###### المادة 12 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005.

المواد

المادة 1

تطبيقا لاحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 ، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد استعمال الممهلات و الشروط المتعلقة بوضعها و اماكنها.

المادة 2

تمثل الممهلات في مفهوم هذا المرسوم، كل تهيئة موضوعة على عرض الطريق و بشكل عمودي لمحورها، قصد اجبار سائقي السيارات على تخفيض سرعتهم.

المادة 3

الهدف الوحيد من تخفيض سرعة السيارات المذكور في المادة 2 اعلاه، هو الحفاظ على امن الراجلين و المستعملين الاخرين للطريق العمومي المعني او القاطنين على جانبي الطريق، لاسيما قرب المؤسسات التربوية او الصحية او المؤسسات العمومية التي تستقبل المواطنين.

المادة 4

يخضع وضع الممهلات لرخصة مسبقة من الوالي المختص اقليميا وفقا لاحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه.

المادة 5

يخضع وضع الممهلات زيادة على الرخصة المسبقة للوالي المختص اقليميا و المنصوص عليها في احكام المادة 4 اعلاه، للشروط العامة المحددة كما ياتي: - ادماجها في مخطط تهيئة شامل، - يجب ان يكون اختيارها كاخر حل، - يجب التنبيه الى وجودها وفق التنظيم المعمول به، - يجب ان تحسن امن الطرق. تكون طبيعة الممهلات و شكلها و مقاييسها و مواصفاتها التقنية موضوع قرار من الوزير المكلف بالاشغال العمومية.

المادة 6

لا يرخص بانجاز الممهلات الا في التجمعات السكنية كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 ، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه، و كذا في مساحات الخدمة او في اماكن الراحة للطرق السريعة و الطرق السريعة للسيارات.

المادة 7

لا يرخص بانجاز الممهلات في التجمعات السكنية في الحالات الاتية: - في الطرق ذات حركة المرور الكثيفة، - في طريق يفوق جمع انحداره مع انحدار الممهل 15%، - في المنعرجات و عند الخروج منها، - على مسافة تقل عن 40 مترا من المنعرجات، - على المنشات الفنية او داخلها و على اقل من 25 مترا من كلتا الجهتين.

المادة 8

تؤسس دراسة لتحديد مواقع الممهلات و اماكن وضعها من اجل التاكد من احترام الاهداف و الشروط و الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.

المادة 9

توضح كيفيات المبادرة بدراسات تحديد مواقع الممهلات و اماكن وضعها و اعدادها و المصادقة عليها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية و الاشغال العمومية و النقل.

المادة 10

يجب ان يهدم كل ممهل انجز دون ترخيص من الوالي المختص اقليميا وفقا لاحكام المادة 4 اعلاه، و ان يعاد الطريق الى حالته الاصلية. و تهدم الممهلات المرخص بها و غير المنجزة بصفة مطابقة للمقاييس التقنية المنصوص عليها في احكام المادة 5 اعلاه و يعاد انجازها وفقا للتنظيم المعمول به.

المادة 11

يعرض كل انجاز لممهلات غير مرخص بها من الوالي المختص اقليميا وفقا لاحكام المادة 4 اعلاه، صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لاسيما العقوبات المنصوص عليها في احكام المادة 408 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور اعلاه.

المادة 12

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005.
مرسوم 05-499 يحدد استعمال الممهلات و الشروط المتعلقة بوضعها و اماكنها — ALL