المادة 1
يقصد في هذا المرسوم، من أجل تطبيق أحكامه، ما يأتي:
1. **الفاتورة**: كل وثيقة محررة، تتضمن البيانات اللازمة لتحديد السعر والكمية ونوع السلع أو الخدمات محل التعامل، وغيرها من البيانات الإلزامية طبقاً للقانون.
2. **سند التحويل**: كل وثيقة محررة، تتضمن البيانات اللازمة لتحديد السلع أو الخدمات محل التعامل، وغيرها من البيانات الإلزامية طبقاً للقانون.
3. **وصل التسليم**: كل وثيقة محررة، تتضمن البيانات اللازمة لتحديد السلع أو الخدمات محل التعامل، وغيرها من البيانات الإلزامية طبقاً للقانون.
4. **الفاتورة الإجمالية**: كل وثيقة محررة، تتضمن البيانات اللازمة لتحديد السلع أو الخدمات محل التعامل، وغيرها من البيانات الإلزامية طبقاً للقانون.
المادة 2
تحدد الفاتورة وفقاً للنموذج الملحق بهذا المرسوم، وتضم البيانات الإلزامية.
المادة 3
يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الإلزامية التالية:
1. تاريخ تحرير الفاتورة.
2. رقم الفاتورة.
3. اسم وعنوان المورد.
4. اسم وعنوان الزبون.
5. التعريف الضريبي للمورد.
6. التعريف الضريبي للزبون.
7. وصف السلع أو الخدمات.
8. الكمية.
9. سعر الوحدة.
10. المبلغ الإجمالي (قبل احتساب الرسم على القيمة المضافة).
11. نسبة وتطبيق الرسم على القيمة المضافة (TVA).
12. المبلغ الصافي للدفع.
المادة 4
يجب أن يتضمن سند التحويل البيانات التالية:
1. تاريخ تحرير سند التحويل.
2. رقم سند التحويل.
3. اسم وعنوان المورد.
4. اسم وعنوان الزبون.
5. وصف السلع أو الخدمات.
6. الكمية.
المادة 5
يجب أن يتضمن وصل التسليم البيانات التالية:
1. تاريخ تحرير وصل التسليم.
2. رقم وصل التسليم.
3. اسم وعنوان المورد.
4. اسم وعنوان الزبون.
5. وصف السلع أو الخدمات.
6. الكمية.
المادة 6
يجب أن تتضمن الفاتورة الإجمالية البيانات التالية:
1. تاريخ تحرير الفاتورة الإجمالية.
2. رقم الفاتورة الإجمالية.
3. اسم وعنوان المورد.
4. اسم وعنوان الزبون.
5. وصف السلع أو الخدمات.
6. الكمية.
7. السعر الإجمالي (قبل احتساب الرسم على القيمة المضافة).
8. نسبة وتطبيق الرسم على القيمة المضافة (TVA).
9. المبلغ الصافي للدفع.
المادة 7
يحدد هذا المرسوم الشروط والكيفيات المتعلقة بتحرير الفاتورة، سند التحويل، وصل التسليم، والفاتورة الإجمالية، وتطبيقها.
المادة 8
تعتبر الفاتورة، سند التحويل، وصل التسليم، والفاتورة الإجمالية وثائق تجارية وإثباتية.
المادة 9
لا يمكن لأي تاجر أو شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا، الامتناع عن تحرير فاتورة أو سند تحويل أو وصل تسليم أو فاتورة إجمالية مطابقة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 10
يعتبر كل إغفال أو تزوير للبيانات الإلزامية المذكورة في هذا المرسوم، أو عدم تحرير الوثائق المحددة في هذا المرسوم، مخالفة يعاقب عليها القانون.
المادة 11
تخضع الفاتورة، سند التحويل، وصل التسليم، والفاتورة الإجمالية لأحكام التشريع الساري المفعول فيما يخص مدة الحفظ وشروط تقديمهما للإدارة الجبائية.
المادة 12
يجب على المورد أن يسلم للزبون الفاتورة أو سند التحويل أو وصل التسليم أو الفاتورة الإجمالية في تاريخ تسليم السلع أو إنجاز الخدمات.
المادة 12 مكرر
يجب أن تكون الفواتير وسندات التحويل ووصولات التسليم والفواتير الإجمالية مرقمة ومؤرخة ومرتبة ترتيبا تسلسليا.
المادة 12 مكرر 2
يجب أن تكون الفواتير وسندات التحويل ووصولات التسليم والفواتير الإجمالية مكتوبة باللغة العربية، ويمكن أن ترفق بترجمة إلى لغة أجنبية.
المادة 13
يجب أن تودع الفواتير وسندات التحويل ووصولات التسليم والفواتير الإجمالية لدى المصالح المختصة في الآجال المحددة قانونا.
المادة 14
تحدد شروط وكيفيات تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية المتعلقة بالمبيعات على مراحل بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 15
تحدد كيفيات تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية المتعلقة بالصادرات والواردات، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 16
تحدد كيفيات تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية المتعلقة بالخدمات، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 17
بالنسبة للتعاملات الخاصة بالخدمات التي لا تتطلب وثيقة إثباتية خاصة، يمكن للمورد والزبون الاتفاق على استعمال الفاتورة أو سند التحويل أو وصل التسليم أو الفاتورة الإجمالية كوثيقة إثباتية للتعامل.
المادة 18
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 19
يخضع كل من المورد والزبون لالتزام حفظ الفاتورة أو سند التحويل أو وصل التسليم أو الفاتورة الإجمالية لمدة عشر (10) سنوات.
المادة 20
تطبق أحكام هذا المرسوم على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا، ويهدف إلى تحقيق ربح.
المادة 21
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 5 أكتوبر 2003، الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك.
المادة 22
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 23
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 24
يكلف وزير المالية بتطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 25
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1426 الموافق لـ 23 ديسمبر سنة 2005.
المادة 26
رئيس الحكومة، أحمد أويحيى.
المادة 27
وزير المالية، كريم جودي.
المادة 28
وزير التجارة، الهاشمي جعدي.
المادة 29
وزير الصناعة وترقية الاستثمار، محمود خذري.
المادة 30
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح.
المادة 31
وزير الفلاحة والتنمية الريفية، سعيد بركات.
المادة 32
وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل.
المادة 33
وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي.
المادة 34
وزير الأشغال العمومية، فاروق شيالي.
المادة 35
وزير النقل، عمار تو.
المادة 36
وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال.
المادة 37
وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الوهاب بوضياف.
المادة 38
وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد الأمين حاج سعيد.
المادة 39
وزير الاتصال، عبد العزيز رحابي.
المادة 40
وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد.
المادة 41
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية.
المادة 42
وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي.
المادة 43
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.