مرسوم 05-415 يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانو

مرسومغير محددالقانون الجنائي والعقوبات

يشار إليه عادة بالمرسوم 06-415

# مرسوم 05-415 يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته التصريح بالممتلكات اخر تنسيق 02-03-2025 المرسوم الرئاسي رقم 06 - 415 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته معدل بالمرسوم 24-216 في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو 2024 (ج ر 46-2024) ###### المادة 1 يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور اعلاه. المادة 2 (معدلة م 2 م 24-216): يجب على الموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور اعلاه، ان يكتتبوا التصريح بالممتلكات في الاجال المحددة بموجب المادة 4 من القانون نفسه: - امام السلطة الوصية، بالنسبة للموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب او وظائف عليا في الدولة، - امام السلطة السلمية المباشرة، بالنسبة للموظفين العموميين الذين تحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يودع التصريح، مقابل وصل، من قبل السلطة الوصية او السلمية لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في اجال معقولة. المادة 2 مكرر (مدرجة م 3 م 24-216): يمكن ان يتم التصريح بالممتلكات الكترونيا مباشرة عبر المنصة الرقمية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ، للموظفين العموميين المنصوص عليهم في المادة 2 اعلاه. و في هذه الحالة، تطبق احكام المادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1 من المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات المتمم ###### المادة 3 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 . عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 1

يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور اعلاه. المادة 2 (معدلة م 2 م 24-216): يجب على الموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور اعلاه، ان يكتتبوا التصريح بالممتلكات في الاجال المحددة بموجب المادة 4 من القانون نفسه: - امام السلطة الوصية، بالنسبة للموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب او وظائف عليا في الدولة، - امام السلطة السلمية المباشرة، بالنسبة للموظفين العموميين الذين تحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يودع التصريح، مقابل وصل، من قبل السلطة الوصية او السلمية لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في اجال معقولة. المادة 2 مكرر (مدرجة م 3 م 24-216): يمكن ان يتم التصريح بالممتلكات الكترونيا مباشرة عبر المنصة الرقمية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ، للموظفين العموميين المنصوص عليهم في المادة 2 اعلاه. و في هذه الحالة، تطبق احكام المادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1 من المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات المتمم

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 . عبد العزيز بوتفليقة