مرسوم 05-276 يحدد كيفيات ايداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة و تسجيلها

مرسومساري المفعولالملكية الفكرية والصناعية
# مرسوم 05-276 يحدد كيفيات ايداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة و تسجيلها > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### الباب الأول أحكام عامة المادة 1: يطبق هذا المرسوم طبقا لأحكام المواد 11 و12 و16 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بحماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة. ###### المادة 2 تطبق طلبات تسجيل حماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة طبقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، والمذكور أعلاه، وعند الاقتضاء، طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، والمذكور أعلاه، كما يجب أن يدعم كل طلب برسم أو بعدة رسوم بيانية أو بنموذج أو بأية وثيقة أخرى تثبت حماية التصاميم الشكلية. تطبق حماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة طبقا للتشريع وتنظيم حماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة. كيفيات إيداع وتسجيل التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة: - كيفيات إيداع وتسجيل حماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة. - أو ترخيص أو تنازل عن حقوق حماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة. - يجب على المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإيداع التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة أن يحترموا الإجراءات والشروط القانونية والتنظيمية المحددة في هذا المرسوم وفي التشريع والتنظيم المعمول بهما. إن رئيس الحكومة، - بناء على التقرير المشترك لوزير الصناعة ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، - وبناء على الدستور، لاسيما المادة 85-4 منه، - وبناء على الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة، - وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي: ###### المادة 3 تخضع دراسة طلبات تسجيل حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة لشروط محددة تتعلق بما يأتي: 1- دراسة وتحليل الوثائق والمستندات المقدمة مع الطلب. 2- التأكد من استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة. 3- التحقق من عدم وجود عوائق قانونية تحول دون التسجيل. 4- فحص التصميم لتحديد مدى استيفائه لمتطلبات الحماية المقررة. يرسل الملف إلى المصالح المختصة بالمعهد الوطني للبحث الصناعي (INAPI) لدراسته وإبداء الرأي بشأنه. ###### المادة 4 تدرس المصالح المختصة الطلب المقدم وتتحقق من استيفائه للشروط القانونية والتنظيمية. وفي حالة قبول الطلب، يتم إعداد شهادة التسجيل وتبلغ لصاحب الشأن وفق الإجراءات المعمول بها. ###### المادة 5 تطبق أحكام المادة 12 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، المتعلقة بنشر التسجيل في الجريدة الرسمية للملكية الصناعية. ###### المادة 6 يمكن لأي شخص مصلحة أو صفة أن يقدم طعنا ضد قرار رفض التسجيل أو قبول الطلب، وفق الشروط والأجال المحددة في التنظيم المعمول به. ###### المادة 7 تسجل عقود التنازل أو التراخيص المتعلقة بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة لدى المصالح المختصة للمعهد الوطني للبحث الصناعي (INAPI) طبقا لأحكام المادة 15 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. ###### المادة 8 تحدد كيفيات دفع الرسوم المستحقة عن إيداع ودراسة وتسجيل حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة بموجب التنظيم المعمول به. ###### المادة 9 يجب على المودع أو وكيله تقديم كافة التوضيح والوثائق الإضافية التي تطلبها المصالح المختصة أثناء دراسة الطلب. ###### المادة 10 تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ###### المادة 11 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1426 الموافق 7 أغسطس سنة 2005.

المواد

المادة 2

تطبق طلبات تسجيل حماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة طبقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، والمذكور أعلاه، وعند الاقتضاء، طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، والمذكور أعلاه، كما يجب أن يدعم كل طلب برسم أو بعدة رسوم بيانية أو بنموذج أو بأية وثيقة أخرى تثبت حماية التصاميم الشكلية. تطبق حماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة طبقا للتشريع وتنظيم حماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة. كيفيات إيداع وتسجيل التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة: - كيفيات إيداع وتسجيل حماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة. - أو ترخيص أو تنازل عن حقوق حماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة. - يجب على المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإيداع التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة أن يحترموا الإجراءات والشروط القانونية والتنظيمية المحددة في هذا المرسوم وفي التشريع والتنظيم المعمول بهما. إن رئيس الحكومة، - بناء على التقرير المشترك لوزير الصناعة ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، - وبناء على الدستور، لاسيما المادة 85-4 منه، - وبناء على الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة، - وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي:

المادة 3

تخضع دراسة طلبات تسجيل حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة لشروط محددة تتعلق بما يأتي: 1- دراسة وتحليل الوثائق والمستندات المقدمة مع الطلب. 2- التأكد من استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة. 3- التحقق من عدم وجود عوائق قانونية تحول دون التسجيل. 4- فحص التصميم لتحديد مدى استيفائه لمتطلبات الحماية المقررة. يرسل الملف إلى المصالح المختصة بالمعهد الوطني للبحث الصناعي (INAPI) لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.

المادة 4

تدرس المصالح المختصة الطلب المقدم وتتحقق من استيفائه للشروط القانونية والتنظيمية. وفي حالة قبول الطلب، يتم إعداد شهادة التسجيل وتبلغ لصاحب الشأن وفق الإجراءات المعمول بها.

المادة 5

تطبق أحكام المادة 12 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، المتعلقة بنشر التسجيل في الجريدة الرسمية للملكية الصناعية.

المادة 6

يمكن لأي شخص مصلحة أو صفة أن يقدم طعنا ضد قرار رفض التسجيل أو قبول الطلب، وفق الشروط والأجال المحددة في التنظيم المعمول به.

المادة 7

تسجل عقود التنازل أو التراخيص المتعلقة بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة لدى المصالح المختصة للمعهد الوطني للبحث الصناعي (INAPI) طبقا لأحكام المادة 15 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.

المادة 8

تحدد كيفيات دفع الرسوم المستحقة عن إيداع ودراسة وتسجيل حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة بموجب التنظيم المعمول به.

المادة 9

يجب على المودع أو وكيله تقديم كافة التوضيح والوثائق الإضافية التي تطلبها المصالح المختصة أثناء دراسة الطلب.

المادة 10

تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1426 الموافق 7 أغسطس سنة 2005.