مرسوم 05-275 يحدد كيفيات ايداع براءات الاختراع و اصدارها (براءة الاختراع)

مرسومساري المفعولالملكية الفكرية والصناعية
# مرسوم 05-275 يحدد كيفيات ايداع براءات الاختراع و اصدارها (براءة الاختراع) > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 تطبق أحكام هذا المرسوم طبقا لأحكام الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمُتعلّق ببرءات الاختراع، ولاسيما المواد 20 و23 و29 و32 و51 منه. ###### المادة 2 يجب أن يكون طلب براءة الاختراع موضوعا لطلب واحد مستقل وموجه إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. ويجب أن يتضمن طلب براءة الاختراع: أ - طلبا كتابيا يسلم على مطبوع معد لهذا الغرض، ويجب ألا يتضمن أي قيد أو شرط أو تحفظ، ويجب أن يحدد بوضوح موضوع الطلب أو أية مسألة تتعلق به؛ ب - تعيين صاحب الطلب (اللقب، الاسم، الجنسية، العنوان، وإذا كان شخصا معنويا، شكله القانوني، تسميته ومقر الاجتماعي)؛ ج - وصفا للاختراع مشفوعا بواحد أو أكثر من الرسومات إن اقتضى الأمر، والتي تكون ضرورية لفهم الاختراع؛ د - عناصر الحماية (المادة 2 من الأمر المذكور أعلاه)؛ هـ - ملخصا للاختراع؛ و - إيصالا يثبت دفع الرسوم المستحقة. ويجب أن يرفق الطلب عند الاقتضاء بسند التوكيل إذا قدم الطلب بواسطة وكيل. ويبين في هذا الطلب عنوان مخابرة صاحب الطلب في الجزائر. وإذا قدم الطلب وكيل، أرفق السند المثبت لصلاحياته بالطلب. ويجوز للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، في كل حالة، أن تطلب من صاحب الطلب أو وكيله تقديم كل وثيقة أخرى أو معلومات تراها ضرورية لتنفيذ أحكام الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمُتعلّق ببرءات الاختراع والنصوص المتخذة لتطبيقه. ###### المادة 3 يجب أن يستوفي الطلب الكتابي الشروط الآتية: - أن يحرر على مطبوع معد لهذا الغرض؛ - أن يتضمن اسم ولقب صاحب الطلب أو تسميته وعنوانه الكامل؛ - أن يشير بوضوح إلى موضوع الطلب، وأن يحدد بدقة الجوانب التقنية التي يطلب الحماية بشأنها، وأن يدعم، عند الاقتضاء، بوصف للاختراع؛ - أن يحدد بوضوح عناصر الحماية المطلوبة، وأن يكون مطابقا للوصف؛ - أن يتضمن تعيين المخترع أو المخترعين، وعند الاقتضاء، التنازل عن الحق في البراءة لصالح طالب البراءة؛ - أن يحمل توقيع صاحب الطلب أو وكيله. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة. ###### المادة 4 يجب أن يستوفي الوصف الشروط الآتية: أ - أن يبين بوضوح الاختراع واسم وعنوان وموضوع الاختراع، وأن يحرر بلغة رسمية؛ ب - أن يتضمن وصفا تقنيا مفصلا للاختراع بحيث يمكن شخصا أودع براءة وله كفاءة عادية في الميدان التقني المعني، من إنجازه؛ ج - أن يبين التطبيق الصناعي للاختراع. ويجب أن يقدم الوصف حسب الترتيب الآتي: 1 - عنوان الاختراع، 2 - الميدان التقني الذي يتعلق به الاختراع، 3 - الحالة التقنية السابقة المعروفة التي يمكن اعتبارها مفيدة لفهم الاختراع وإنجازه وإجراء بحث حول قابليته للاختراع، 4 - عرض مبسط للاختراع وطابعه التقني والفوائد المرجوة منه مقارنة بالحالة التقنية السابقة، 5 - شرح موجز للرسومات إن وجدت، 6 - وصف تفصيلي لطريقة واحدة على الأقل لإنجاز الاختراع مع الاستشهاد بأمثلة وعند الاقتضاء بالرسومات، 7 - بيان الكيفية التي يمكن بها استغلال الاختراع صناعيا في حالة ما إذا لم يكن ذلك واضحا من الوصف. ويجوز لصاحب الطلب أو وكيله تقديم الوصف بطريقة أخرى إذا اقتضت طبيعة الاختراع ذلك، شريطة أن يوضح الفهم الواضح للاختراع واستغلاله الصناعي.

المواد

المادة 1

تطبق أحكام هذا المرسوم طبقا لأحكام الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمُتعلّق ببرءات الاختراع، ولاسيما المواد 20 و23 و29 و32 و51 منه.

المادة 2

يجب أن يكون طلب براءة الاختراع موضوعا لطلب واحد مستقل وموجه إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. ويجب أن يتضمن طلب براءة الاختراع: أ - طلبا كتابيا يسلم على مطبوع معد لهذا الغرض، ويجب ألا يتضمن أي قيد أو شرط أو تحفظ، ويجب أن يحدد بوضوح موضوع الطلب أو أية مسألة تتعلق به؛ ب - تعيين صاحب الطلب (اللقب، الاسم، الجنسية، العنوان، وإذا كان شخصا معنويا، شكله القانوني، تسميته ومقر الاجتماعي)؛ ج - وصفا للاختراع مشفوعا بواحد أو أكثر من الرسومات إن اقتضى الأمر، والتي تكون ضرورية لفهم الاختراع؛ د - عناصر الحماية (المادة 2 من الأمر المذكور أعلاه)؛ هـ - ملخصا للاختراع؛ و - إيصالا يثبت دفع الرسوم المستحقة. ويجب أن يرفق الطلب عند الاقتضاء بسند التوكيل إذا قدم الطلب بواسطة وكيل. ويبين في هذا الطلب عنوان مخابرة صاحب الطلب في الجزائر. وإذا قدم الطلب وكيل، أرفق السند المثبت لصلاحياته بالطلب. ويجوز للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، في كل حالة، أن تطلب من صاحب الطلب أو وكيله تقديم كل وثيقة أخرى أو معلومات تراها ضرورية لتنفيذ أحكام الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمُتعلّق ببرءات الاختراع والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 3

يجب أن يستوفي الطلب الكتابي الشروط الآتية: - أن يحرر على مطبوع معد لهذا الغرض؛ - أن يتضمن اسم ولقب صاحب الطلب أو تسميته وعنوانه الكامل؛ - أن يشير بوضوح إلى موضوع الطلب، وأن يحدد بدقة الجوانب التقنية التي يطلب الحماية بشأنها، وأن يدعم، عند الاقتضاء، بوصف للاختراع؛ - أن يحدد بوضوح عناصر الحماية المطلوبة، وأن يكون مطابقا للوصف؛ - أن يتضمن تعيين المخترع أو المخترعين، وعند الاقتضاء، التنازل عن الحق في البراءة لصالح طالب البراءة؛ - أن يحمل توقيع صاحب الطلب أو وكيله. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة.

المادة 4

يجب أن يستوفي الوصف الشروط الآتية: أ - أن يبين بوضوح الاختراع واسم وعنوان وموضوع الاختراع، وأن يحرر بلغة رسمية؛ ب - أن يتضمن وصفا تقنيا مفصلا للاختراع بحيث يمكن شخصا أودع براءة وله كفاءة عادية في الميدان التقني المعني، من إنجازه؛ ج - أن يبين التطبيق الصناعي للاختراع. ويجب أن يقدم الوصف حسب الترتيب الآتي: 1 - عنوان الاختراع، 2 - الميدان التقني الذي يتعلق به الاختراع، 3 - الحالة التقنية السابقة المعروفة التي يمكن اعتبارها مفيدة لفهم الاختراع وإنجازه وإجراء بحث حول قابليته للاختراع، 4 - عرض مبسط للاختراع وطابعه التقني والفوائد المرجوة منه مقارنة بالحالة التقنية السابقة، 5 - شرح موجز للرسومات إن وجدت، 6 - وصف تفصيلي لطريقة واحدة على الأقل لإنجاز الاختراع مع الاستشهاد بأمثلة وعند الاقتضاء بالرسومات، 7 - بيان الكيفية التي يمكن بها استغلال الاختراع صناعيا في حالة ما إذا لم يكن ذلك واضحا من الوصف. ويجوز لصاحب الطلب أو وكيله تقديم الوصف بطريقة أخرى إذا اقتضت طبيعة الاختراع ذلك، شريطة أن يوضح الفهم الواضح للاختراع واستغلاله الصناعي.