مرسوم 04-83 يحدد اسعار تحصيل ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية و بتصديق المواد الصحية النباتية ذا

مرسومساري المفعولالضرائب والجمارك والمالية
# مرسوم 04-83 يحدد اسعار تحصيل ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية و بتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### الديباجة إن رئيس الحكومة، - بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة 2) منه، - وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 234 منه، - وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية، - وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 225 منه، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه «صندوق ترقية الصحة الحيوانية والحماية النباتية»، يرسم ما يأتي: ###### المادة 1 تطبيقاً لأحكام المادة 225 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم أسعار تحصيل ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية وبتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. ###### المادة 2 تلحق بالمرسوم الحالي جداول الأسعار المتعلقة بالموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية وبتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. ###### المادة 3 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى ###### الملحق الأول ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية عند الاستيراد والتصدير (الوحدات: طن / قنطار / 1000 وحدة) - الفصل 6: بصلات ودرنات وجذور درنية وريزومات، نباتات حية أخرى وأبواغ الفطر وأزهار قطف وأوراق زينة: * بصلات ودرنات وجذور درنية وريزومات (في حالة خضار أو نمو أو إزهار): 1000 وحدة / 400 دج (0601.10.10) إلى 750 دج (0601.20.90) * نباتات حية أخرى، شتلات مطعمة أو غير مطعمة، شتلات غابية: 1000 وحدة / 750 دج (06.02) * أزهار قطف وبراعم زهرية طازجة أو مجففة أو محضرة: 1000 وحدة / 750 دج (06.03) * أوراق وأغصان وأجزاء نباتات أخرى للزينة، طحالب وأشنات طازجة أو مجففة: 1000 وحدة / 750 دج (06.04) - الفصل 7: خضر ونباتات وجذور ودرنات غذائية: * بطاطس طازجة أو مبردة (للبذر): طن / 100 دج (0701.10.00) * بطاطس طازجة أو مبردة (أخرى): طن / 200 دج (0701.90.00) * طماطم طازجة أو مبردة: طن / 200 دج (0702.00.00) * بصل، ثوم، كراث طازج أو مبرد: طن / 200 دج (07.03) * ملفوف، قرنبيط، كرنب طازج أو مبرد: طن / 150 دج (07.04) * خس وهندباء طازجة أو مبردة: طن / 150 دج (07.05) * جزر، لفت، فجل طازج أو مبرد: طن / 150 دج (07.06) * خيار وقثاء طازج أو مبرد: طن / 150 دج (07.07) * خضر قرنية (بازلاء، فاصوليا) طازجة أو مبردة: طن / 200 دج (07.08) * خضر أخرى (خرشوف، هليون، باذنجان، فطر، كمأ، فلفل، سبانخ، زيتون): طن / 200 دج (07.09) * خضر مجمدة (بطاطس، بازلاء، فاصوليا، سبانخ، ذرة حلوة): طن أو قنطار / 40 دج إلى 50 دج (07.10) * خضر قرنية يابسة (بازلاء، حمص، فاصوليا، عدس، فول): طن / 100 دج (07.13) * جذور مانيهوت (كاسافا)، بطاطا حلوة وجذور ودرنات مماثلة: طن / 150 دج (07.14) - الفصل 8: فواكه وأثمار مأكولة، قشور حمضيات أو بطيخ: * جوز الهند، جوز البرازيل، جوز الكاجو طازج أو مجفف: طن / 200 دج (08.01) * ثمار جوزية أخرى (لوز، بندق، جوز، كستناء، فستق حلبي): طن / 200 دج (08.02) * موز طازج أو مجفف: طن / 150 دج (08.03) * تمر، تين، أناناس، أفوكادو، جوافة، مانجو طازجة أو مجففة: طن / 100 دج (08.04) * حمضيات (برتقال، يوسفي، ليمون) طازجة أو مجففة: طن / 100 دج (08.05) * عنب طازج أو مجفف: طن / 100 دج إلى 150 دج (08.06) * بطيخ ورقي وبابايا طازجة: طن / 100 دج (08.07) * تفاح، كمثرى وسفرجل طازج: طن / 100 دج (08.08) * مشمش، كرز، خوخ، دراق، برقوق طازج: طن / 100 دج (08.09) * فواكه أخرى (فراولة، توت، كيوي، دوريان): طن / 100 دج (08.10) - الفصل 9: بن وشاي وتوابل: * بن وإن كان محمصاً أو منزوع الكافيين، قشور وغلافات بن: طن / 100 دج (09.01) * شاي وإن كان معطراً: قنطار / 100 دج (09.02) * ماتا: قنطار / 100 دج (09.03) * فلفل وتوابل (فانيليا، قرفة، قرنفل، جوزة الطيب، ينسون، كزبرة، كمون، كروية، زنجبيل، زعفران، كركم، زعتر، غار): قنطار / 100 دج (من 09.04 إلى 09.10) - الفصل 10: حبوب: * قمح صلب وقمح لين ومخلوط للبذر أو للاستهلاك: طن / 50 دج (10.01) * جودار: طن / 50 دج (10.02) * شعير: طن / 40 دج (10.03) * شوفان: طن / 40 دج (10.04) * ذرة صفراء: طن / 40 دج (10.05) * أرز (خام، أسمر، مضروب، كسر): طن / 40 دج (10.06) * ذرة بيضاء (سورغو): طن / 40 دج (10.07) * حنطة سوداء، دخن، وبذور حبوب أخرى: طن / 40 دج (10.08) - الفصل 11: منتجات مطاحن، مالت، نشاء، غلوتين: * دقيق قمح أو دقيق حبوب أخرى، جريش وسميد، حبوب مبروشة أو مصنعة، مالت، نشاء، غلوتين قمح: طن / 100 دج (من 11.01 إلى 11.09) - الفصل 12: حبوب وبذور زيتية، حبوب وبذور أشتات، نباتات صناعية أو طبية، قش وعلف: * فول الصويا، فول سوداني، جوز الهند (كوبرا)، بذور كتان، بذور لفت، بذور عباد الشمس، بذور زيتية أخرى، بذور غرس، نباتات طبية وصناعية، ثمار الخروب، قش وعلف: طن / 100 دج إلى 150 دج (من 12.01 إلى 12.14) - الفصل 14: مواد ضفيرة ومواد نباتية أخرى غير مسمية: * بامبو، راتان، مواد نباتية للحشو أو للفرش، مواد نباتية تستعمل في الصباغة أو الدباغة: طن / 50 دج إلى 100 دج (من 14.01 إلى 14.04) - الفصل 44: خشب ومصنوعاته، فحم خشبي: * حطب، خشب على شكل حصى أو شظايا، فحم خشبي، خشب خام، خشب لتشييد السكك الحديدية، خشب منشور أو مقطع طولياً، ألواح صفائحية للتمليط، ألواح ألياف خشبية، خشب معاكس: طن / 50 دج (من 44.01 إلى 44.15) - الفصل 45: فلين ومصنوعاته: * فلين طبيعي خام أو محضر تحضيراً بسيطاً، فلين منزوع القشرة أو مربع الشكل، فلين طبيعي مصنع (سدادات، مصنوعات أخرى): طن / 50 دج (من 45.01 إلى 45.03) ###### الملحق الثاني ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية والتحاليل المخبرية لإنتاج البذور والشتائل الوطنية (الوحدات: طن / هكتار) 1. الزراعات الدائمة (مستودعات وخزانات ومطامير مخازن الزراعات الدائمة): - طبيعة العملية: تفتيش في نهاية الدورة وقبل التسويق والإنتاج - التعريفة: 1.500 دج / هكتار 2. منابت الأشجار (أشجار الفاكهة): - طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق - التعريفة: 1.500 دج / هكتار 3. منابت الكروم: - طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق - التعريفة: 1.500 دج / هكتار 4. منابت نباتات الزينة: - طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق - التعريفة: 1.500 دج / هكتار 5. منابت الغابات: - طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق - التعريفة: 750 دج / هكتار 6. شتلات البطاطا: - طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق والإنتاج - التعريفة: 40 دج / طن 7. بذور الحبوب والبقول الجافة: - طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق والإنتاج - التعريفة: 20 دج / طن ###### الملحق الثالث ناتج الموارد المرتبطة بتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي 1. دراسة الملفات (رخصة الاستعمال): - ترخيص جديد: 5.000 دج - تجديد الترخيص: 3.000 دج - توسيع الترخيص: 4.000 دج 2. تحليلات في المخبر والتجارب: - مراقبة المطابقة (تحليل المواد الفعالة): 40.000 دج - تحديد الحد الأقصى لبقايا المبيدات (LMR): 60.000 دج 3. الترخيص بالمعالجة الجوية: - ترخيص جديد: 95.000 دج - تجديد الترخيص: 75.000 دج - توسيع الترخيص: 85.000 دج 4. الترخيص بالمعالجة الأرضية: - ترخيص جديد: 50.000 دج - تجديد الترخيص: 30.000 دج - توسيع الترخيص: 40.000 دج

المواد

المادة 1

تطبيقاً لأحكام المادة 225 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم أسعار تحصيل ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية وبتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.

المادة 2

تلحق بالمرسوم الحالي جداول الأسعار المتعلقة بالموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية وبتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى ###### الملحق الأول ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية عند الاستيراد والتصدير (الوحدات: طن / قنطار / 1000 وحدة) - الفصل 6: بصلات ودرنات وجذور درنية وريزومات، نباتات حية أخرى وأبواغ الفطر وأزهار قطف وأوراق زينة: * بصلات ودرنات وجذور درنية وريزومات (في حالة خضار أو نمو أو إزهار): 1000 وحدة / 400 دج (0601.10.10) إلى 750 دج (0601.20.90) * نباتات حية أخرى، شتلات مطعمة أو غير مطعمة، شتلات غابية: 1000 وحدة / 750 دج (06.02) * أزهار قطف وبراعم زهرية طازجة أو مجففة أو محضرة: 1000 وحدة / 750 دج (06.03) * أوراق وأغصان وأجزاء نباتات أخرى للزينة، طحالب وأشنات طازجة أو مجففة: 1000 وحدة / 750 دج (06.04) - الفصل 7: خضر ونباتات وجذور ودرنات غذائية: * بطاطس طازجة أو مبردة (للبذر): طن / 100 دج (0701.10.00) * بطاطس طازجة أو مبردة (أخرى): طن / 200 دج (0701.90.00) * طماطم طازجة أو مبردة: طن / 200 دج (0702.00.00) * بصل، ثوم، كراث طازج أو مبرد: طن / 200 دج (07.03) * ملفوف، قرنبيط، كرنب طازج أو مبرد: طن / 150 دج (07.04) * خس وهندباء طازجة أو مبردة: طن / 150 دج (07.05) * جزر، لفت، فجل طازج أو مبرد: طن / 150 دج (07.06) * خيار وقثاء طازج أو مبرد: طن / 150 دج (07.07) * خضر قرنية (بازلاء، فاصوليا) طازجة أو مبردة: طن / 200 دج (07.08) * خضر أخرى (خرشوف، هليون، باذنجان، فطر، كمأ، فلفل، سبانخ، زيتون): طن / 200 دج (07.09) * خضر مجمدة (بطاطس، بازلاء، فاصوليا، سبانخ، ذرة حلوة): طن أو قنطار / 40 دج إلى 50 دج (07.10) * خضر قرنية يابسة (بازلاء، حمص، فاصوليا، عدس، فول): طن / 100 دج (07.13) * جذور مانيهوت (كاسافا)، بطاطا حلوة وجذور ودرنات مماثلة: طن / 150 دج (07.14) - الفصل 8: فواكه وأثمار مأكولة، قشور حمضيات أو بطيخ: * جوز الهند، جوز البرازيل، جوز الكاجو طازج أو مجفف: طن / 200 دج (08.01) * ثمار جوزية أخرى (لوز، بندق، جوز، كستناء، فستق حلبي): طن / 200 دج (08.02) * موز طازج أو مجفف: طن / 150 دج (08.03) * تمر، تين، أناناس، أفوكادو، جوافة، مانجو طازجة أو مجففة: طن / 100 دج (08.04) * حمضيات (برتقال، يوسفي، ليمون) طازجة أو مجففة: طن / 100 دج (08.05) * عنب طازج أو مجفف: طن / 100 دج إلى 150 دج (08.06) * بطيخ ورقي وبابايا طازجة: طن / 100 دج (08.07) * تفاح، كمثرى وسفرجل طازج: طن / 100 دج (08.08) * مشمش، كرز، خوخ، دراق، برقوق طازج: طن / 100 دج (08.09) * فواكه أخرى (فراولة، توت، كيوي، دوريان): طن / 100 دج (08.10) - الفصل 9: بن وشاي وتوابل: * بن وإن كان محمصاً أو منزوع الكافيين، قشور وغلافات بن: طن / 100 دج (09.01) * شاي وإن كان معطراً: قنطار / 100 دج (09.02) * ماتا: قنطار / 100 دج (09.03) * فلفل وتوابل (فانيليا، قرفة، قرنفل، جوزة الطيب، ينسون، كزبرة، كمون، كروية، زنجبيل، زعفران، كركم، زعتر، غار): قنطار / 100 دج (من 09.04 إلى 09.10) - الفصل 10: حبوب: * قمح صلب وقمح لين ومخلوط للبذر أو للاستهلاك: طن / 50 دج (10.01) * جودار: طن / 50 دج (10.02) * شعير: طن / 40 دج (10.03) * شوفان: طن / 40 دج (10.04) * ذرة صفراء: طن / 40 دج (10.05) * أرز (خام، أسمر، مضروب، كسر): طن / 40 دج (10.06) * ذرة بيضاء (سورغو): طن / 40 دج (10.07) * حنطة سوداء، دخن، وبذور حبوب أخرى: طن / 40 دج (10.08) - الفصل 11: منتجات مطاحن، مالت، نشاء، غلوتين: * دقيق قمح أو دقيق حبوب أخرى، جريش وسميد، حبوب مبروشة أو مصنعة، مالت، نشاء، غلوتين قمح: طن / 100 دج (من 11.01 إلى 11.09) - الفصل 12: حبوب وبذور زيتية، حبوب وبذور أشتات، نباتات صناعية أو طبية، قش وعلف: * فول الصويا، فول سوداني، جوز الهند (كوبرا)، بذور كتان، بذور لفت، بذور عباد الشمس، بذور زيتية أخرى، بذور غرس، نباتات طبية وصناعية، ثمار الخروب، قش وعلف: طن / 100 دج إلى 150 دج (من 12.01 إلى 12.14) - الفصل 14: مواد ضفيرة ومواد نباتية أخرى غير مسمية: * بامبو، راتان، مواد نباتية للحشو أو للفرش، مواد نباتية تستعمل في الصباغة أو الدباغة: طن / 50 دج إلى 100 دج (من 14.01 إلى 14.04) - الفصل 44: خشب ومصنوعاته، فحم خشبي: * حطب، خشب على شكل حصى أو شظايا، فحم خشبي، خشب خام، خشب لتشييد السكك الحديدية، خشب منشور أو مقطع طولياً، ألواح صفائحية للتمليط، ألواح ألياف خشبية، خشب معاكس: طن / 50 دج (من 44.01 إلى 44.15) - الفصل 45: فلين ومصنوعاته: * فلين طبيعي خام أو محضر تحضيراً بسيطاً، فلين منزوع القشرة أو مربع الشكل، فلين طبيعي مصنع (سدادات، مصنوعات أخرى): طن / 50 دج (من 45.01 إلى 45.03) ###### الملحق الثاني ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية والتحاليل المخبرية لإنتاج البذور والشتائل الوطنية (الوحدات: طن / هكتار) 1. الزراعات الدائمة (مستودعات وخزانات ومطامير مخازن الزراعات الدائمة): - طبيعة العملية: تفتيش في نهاية الدورة وقبل التسويق والإنتاج - التعريفة: 1.500 دج / هكتار 2. منابت الأشجار (أشجار الفاكهة): - طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق - التعريفة: 1.500 دج / هكتار 3. منابت الكروم: - طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق - التعريفة: 1.500 دج / هكتار 4. منابت نباتات الزينة: - طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق - التعريفة: 1.500 دج / هكتار 5. منابت الغابات: - طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق - التعريفة: 750 دج / هكتار 6. شتلات البطاطا: - طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق والإنتاج - التعريفة: 40 دج / طن 7. بذور الحبوب والبقول الجافة: - طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق والإنتاج - التعريفة: 20 دج / طن ###### الملحق الثالث ناتج الموارد المرتبطة بتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي 1. دراسة الملفات (رخصة الاستعمال): - ترخيص جديد: 5.000 دج - تجديد الترخيص: 3.000 دج - توسيع الترخيص: 4.000 دج 2. تحليلات في المخبر والتجارب: - مراقبة المطابقة (تحليل المواد الفعالة): 40.000 دج - تحديد الحد الأقصى لبقايا المبيدات (LMR): 60.000 دج 3. الترخيص بالمعالجة الجوية: - ترخيص جديد: 95.000 دج - تجديد الترخيص: 75.000 دج - توسيع الترخيص: 85.000 دج 4. الترخيص بالمعالجة الأرضية: - ترخيص جديد: 50.000 دج - تجديد الترخيص: 30.000 دج - توسيع الترخيص: 40.000 دج
مرسوم 04-83 يحدد اسعار تحصيل ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية و بتصديق المواد الصحية النباتية ذا — ALL