مرسوم 04-83 يحدد اسعار تحصيل ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية و بتصديق المواد الصحية النباتية ذا
مرسومساري المفعولالضرائب والجمارك والمالية
# مرسوم 04-83 يحدد اسعار تحصيل ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية و بتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
> ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز.
###### الديباجة
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 234 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 225 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه «صندوق ترقية الصحة الحيوانية والحماية النباتية»،
يرسم ما يأتي:
###### المادة 1
تطبيقاً لأحكام المادة 225 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم أسعار تحصيل ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية وبتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.
###### المادة 2
تلحق بالمرسوم الحالي جداول الأسعار المتعلقة بالموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية وبتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.
###### المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى
###### الملحق الأول
ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية عند الاستيراد والتصدير
(الوحدات: طن / قنطار / 1000 وحدة)
- الفصل 6: بصلات ودرنات وجذور درنية وريزومات، نباتات حية أخرى وأبواغ الفطر وأزهار قطف وأوراق زينة:
* بصلات ودرنات وجذور درنية وريزومات (في حالة خضار أو نمو أو إزهار): 1000 وحدة / 400 دج (0601.10.10) إلى 750 دج (0601.20.90)
* نباتات حية أخرى، شتلات مطعمة أو غير مطعمة، شتلات غابية: 1000 وحدة / 750 دج (06.02)
* أزهار قطف وبراعم زهرية طازجة أو مجففة أو محضرة: 1000 وحدة / 750 دج (06.03)
* أوراق وأغصان وأجزاء نباتات أخرى للزينة، طحالب وأشنات طازجة أو مجففة: 1000 وحدة / 750 دج (06.04)
- الفصل 7: خضر ونباتات وجذور ودرنات غذائية:
* بطاطس طازجة أو مبردة (للبذر): طن / 100 دج (0701.10.00)
* بطاطس طازجة أو مبردة (أخرى): طن / 200 دج (0701.90.00)
* طماطم طازجة أو مبردة: طن / 200 دج (0702.00.00)
* بصل، ثوم، كراث طازج أو مبرد: طن / 200 دج (07.03)
* ملفوف، قرنبيط، كرنب طازج أو مبرد: طن / 150 دج (07.04)
* خس وهندباء طازجة أو مبردة: طن / 150 دج (07.05)
* جزر، لفت، فجل طازج أو مبرد: طن / 150 دج (07.06)
* خيار وقثاء طازج أو مبرد: طن / 150 دج (07.07)
* خضر قرنية (بازلاء، فاصوليا) طازجة أو مبردة: طن / 200 دج (07.08)
* خضر أخرى (خرشوف، هليون، باذنجان، فطر، كمأ، فلفل، سبانخ، زيتون): طن / 200 دج (07.09)
* خضر مجمدة (بطاطس، بازلاء، فاصوليا، سبانخ، ذرة حلوة): طن أو قنطار / 40 دج إلى 50 دج (07.10)
* خضر قرنية يابسة (بازلاء، حمص، فاصوليا، عدس، فول): طن / 100 دج (07.13)
* جذور مانيهوت (كاسافا)، بطاطا حلوة وجذور ودرنات مماثلة: طن / 150 دج (07.14)
- الفصل 8: فواكه وأثمار مأكولة، قشور حمضيات أو بطيخ:
* جوز الهند، جوز البرازيل، جوز الكاجو طازج أو مجفف: طن / 200 دج (08.01)
* ثمار جوزية أخرى (لوز، بندق، جوز، كستناء، فستق حلبي): طن / 200 دج (08.02)
* موز طازج أو مجفف: طن / 150 دج (08.03)
* تمر، تين، أناناس، أفوكادو، جوافة، مانجو طازجة أو مجففة: طن / 100 دج (08.04)
* حمضيات (برتقال، يوسفي، ليمون) طازجة أو مجففة: طن / 100 دج (08.05)
* عنب طازج أو مجفف: طن / 100 دج إلى 150 دج (08.06)
* بطيخ ورقي وبابايا طازجة: طن / 100 دج (08.07)
* تفاح، كمثرى وسفرجل طازج: طن / 100 دج (08.08)
* مشمش، كرز، خوخ، دراق، برقوق طازج: طن / 100 دج (08.09)
* فواكه أخرى (فراولة، توت، كيوي، دوريان): طن / 100 دج (08.10)
- الفصل 9: بن وشاي وتوابل:
* بن وإن كان محمصاً أو منزوع الكافيين، قشور وغلافات بن: طن / 100 دج (09.01)
* شاي وإن كان معطراً: قنطار / 100 دج (09.02)
* ماتا: قنطار / 100 دج (09.03)
* فلفل وتوابل (فانيليا، قرفة، قرنفل، جوزة الطيب، ينسون، كزبرة، كمون، كروية، زنجبيل، زعفران، كركم، زعتر، غار): قنطار / 100 دج (من 09.04 إلى 09.10)
- الفصل 10: حبوب:
* قمح صلب وقمح لين ومخلوط للبذر أو للاستهلاك: طن / 50 دج (10.01)
* جودار: طن / 50 دج (10.02)
* شعير: طن / 40 دج (10.03)
* شوفان: طن / 40 دج (10.04)
* ذرة صفراء: طن / 40 دج (10.05)
* أرز (خام، أسمر، مضروب، كسر): طن / 40 دج (10.06)
* ذرة بيضاء (سورغو): طن / 40 دج (10.07)
* حنطة سوداء، دخن، وبذور حبوب أخرى: طن / 40 دج (10.08)
- الفصل 11: منتجات مطاحن، مالت، نشاء، غلوتين:
* دقيق قمح أو دقيق حبوب أخرى، جريش وسميد، حبوب مبروشة أو مصنعة، مالت، نشاء، غلوتين قمح: طن / 100 دج (من 11.01 إلى 11.09)
- الفصل 12: حبوب وبذور زيتية، حبوب وبذور أشتات، نباتات صناعية أو طبية، قش وعلف:
* فول الصويا، فول سوداني، جوز الهند (كوبرا)، بذور كتان، بذور لفت، بذور عباد الشمس، بذور زيتية أخرى، بذور غرس، نباتات طبية وصناعية، ثمار الخروب، قش وعلف: طن / 100 دج إلى 150 دج (من 12.01 إلى 12.14)
- الفصل 14: مواد ضفيرة ومواد نباتية أخرى غير مسمية:
* بامبو، راتان، مواد نباتية للحشو أو للفرش، مواد نباتية تستعمل في الصباغة أو الدباغة: طن / 50 دج إلى 100 دج (من 14.01 إلى 14.04)
- الفصل 44: خشب ومصنوعاته، فحم خشبي:
* حطب، خشب على شكل حصى أو شظايا، فحم خشبي، خشب خام، خشب لتشييد السكك الحديدية، خشب منشور أو مقطع طولياً، ألواح صفائحية للتمليط، ألواح ألياف خشبية، خشب معاكس: طن / 50 دج (من 44.01 إلى 44.15)
- الفصل 45: فلين ومصنوعاته:
* فلين طبيعي خام أو محضر تحضيراً بسيطاً، فلين منزوع القشرة أو مربع الشكل، فلين طبيعي مصنع (سدادات، مصنوعات أخرى): طن / 50 دج (من 45.01 إلى 45.03)
###### الملحق الثاني
ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية والتحاليل المخبرية لإنتاج البذور والشتائل الوطنية
(الوحدات: طن / هكتار)
1. الزراعات الدائمة (مستودعات وخزانات ومطامير مخازن الزراعات الدائمة):
- طبيعة العملية: تفتيش في نهاية الدورة وقبل التسويق والإنتاج
- التعريفة: 1.500 دج / هكتار
2. منابت الأشجار (أشجار الفاكهة):
- طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق
- التعريفة: 1.500 دج / هكتار
3. منابت الكروم:
- طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق
- التعريفة: 1.500 دج / هكتار
4. منابت نباتات الزينة:
- طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق
- التعريفة: 1.500 دج / هكتار
5. منابت الغابات:
- طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق
- التعريفة: 750 دج / هكتار
6. شتلات البطاطا:
- طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق والإنتاج
- التعريفة: 40 دج / طن
7. بذور الحبوب والبقول الجافة:
- طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق والإنتاج
- التعريفة: 20 دج / طن
###### الملحق الثالث
ناتج الموارد المرتبطة بتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
1. دراسة الملفات (رخصة الاستعمال):
- ترخيص جديد: 5.000 دج
- تجديد الترخيص: 3.000 دج
- توسيع الترخيص: 4.000 دج
2. تحليلات في المخبر والتجارب:
- مراقبة المطابقة (تحليل المواد الفعالة): 40.000 دج
- تحديد الحد الأقصى لبقايا المبيدات (LMR): 60.000 دج
3. الترخيص بالمعالجة الجوية:
- ترخيص جديد: 95.000 دج
- تجديد الترخيص: 75.000 دج
- توسيع الترخيص: 85.000 دج
4. الترخيص بالمعالجة الأرضية:
- ترخيص جديد: 50.000 دج
- تجديد الترخيص: 30.000 دج
- توسيع الترخيص: 40.000 دج
المواد
المادة 1
تطبيقاً لأحكام المادة 225 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم أسعار تحصيل ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية وبتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.
المادة 2
تلحق بالمرسوم الحالي جداول الأسعار المتعلقة بالموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية وبتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى
###### الملحق الأول
ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية عند الاستيراد والتصدير
(الوحدات: طن / قنطار / 1000 وحدة)
- الفصل 6: بصلات ودرنات وجذور درنية وريزومات، نباتات حية أخرى وأبواغ الفطر وأزهار قطف وأوراق زينة:
* بصلات ودرنات وجذور درنية وريزومات (في حالة خضار أو نمو أو إزهار): 1000 وحدة / 400 دج (0601.10.10) إلى 750 دج (0601.20.90)
* نباتات حية أخرى، شتلات مطعمة أو غير مطعمة، شتلات غابية: 1000 وحدة / 750 دج (06.02)
* أزهار قطف وبراعم زهرية طازجة أو مجففة أو محضرة: 1000 وحدة / 750 دج (06.03)
* أوراق وأغصان وأجزاء نباتات أخرى للزينة، طحالب وأشنات طازجة أو مجففة: 1000 وحدة / 750 دج (06.04)
- الفصل 7: خضر ونباتات وجذور ودرنات غذائية:
* بطاطس طازجة أو مبردة (للبذر): طن / 100 دج (0701.10.00)
* بطاطس طازجة أو مبردة (أخرى): طن / 200 دج (0701.90.00)
* طماطم طازجة أو مبردة: طن / 200 دج (0702.00.00)
* بصل، ثوم، كراث طازج أو مبرد: طن / 200 دج (07.03)
* ملفوف، قرنبيط، كرنب طازج أو مبرد: طن / 150 دج (07.04)
* خس وهندباء طازجة أو مبردة: طن / 150 دج (07.05)
* جزر، لفت، فجل طازج أو مبرد: طن / 150 دج (07.06)
* خيار وقثاء طازج أو مبرد: طن / 150 دج (07.07)
* خضر قرنية (بازلاء، فاصوليا) طازجة أو مبردة: طن / 200 دج (07.08)
* خضر أخرى (خرشوف، هليون، باذنجان، فطر، كمأ، فلفل، سبانخ، زيتون): طن / 200 دج (07.09)
* خضر مجمدة (بطاطس، بازلاء، فاصوليا، سبانخ، ذرة حلوة): طن أو قنطار / 40 دج إلى 50 دج (07.10)
* خضر قرنية يابسة (بازلاء، حمص، فاصوليا، عدس، فول): طن / 100 دج (07.13)
* جذور مانيهوت (كاسافا)، بطاطا حلوة وجذور ودرنات مماثلة: طن / 150 دج (07.14)
- الفصل 8: فواكه وأثمار مأكولة، قشور حمضيات أو بطيخ:
* جوز الهند، جوز البرازيل، جوز الكاجو طازج أو مجفف: طن / 200 دج (08.01)
* ثمار جوزية أخرى (لوز، بندق، جوز، كستناء، فستق حلبي): طن / 200 دج (08.02)
* موز طازج أو مجفف: طن / 150 دج (08.03)
* تمر، تين، أناناس، أفوكادو، جوافة، مانجو طازجة أو مجففة: طن / 100 دج (08.04)
* حمضيات (برتقال، يوسفي، ليمون) طازجة أو مجففة: طن / 100 دج (08.05)
* عنب طازج أو مجفف: طن / 100 دج إلى 150 دج (08.06)
* بطيخ ورقي وبابايا طازجة: طن / 100 دج (08.07)
* تفاح، كمثرى وسفرجل طازج: طن / 100 دج (08.08)
* مشمش، كرز، خوخ، دراق، برقوق طازج: طن / 100 دج (08.09)
* فواكه أخرى (فراولة، توت، كيوي، دوريان): طن / 100 دج (08.10)
- الفصل 9: بن وشاي وتوابل:
* بن وإن كان محمصاً أو منزوع الكافيين، قشور وغلافات بن: طن / 100 دج (09.01)
* شاي وإن كان معطراً: قنطار / 100 دج (09.02)
* ماتا: قنطار / 100 دج (09.03)
* فلفل وتوابل (فانيليا، قرفة، قرنفل، جوزة الطيب، ينسون، كزبرة، كمون، كروية، زنجبيل، زعفران، كركم، زعتر، غار): قنطار / 100 دج (من 09.04 إلى 09.10)
- الفصل 10: حبوب:
* قمح صلب وقمح لين ومخلوط للبذر أو للاستهلاك: طن / 50 دج (10.01)
* جودار: طن / 50 دج (10.02)
* شعير: طن / 40 دج (10.03)
* شوفان: طن / 40 دج (10.04)
* ذرة صفراء: طن / 40 دج (10.05)
* أرز (خام، أسمر، مضروب، كسر): طن / 40 دج (10.06)
* ذرة بيضاء (سورغو): طن / 40 دج (10.07)
* حنطة سوداء، دخن، وبذور حبوب أخرى: طن / 40 دج (10.08)
- الفصل 11: منتجات مطاحن، مالت، نشاء، غلوتين:
* دقيق قمح أو دقيق حبوب أخرى، جريش وسميد، حبوب مبروشة أو مصنعة، مالت، نشاء، غلوتين قمح: طن / 100 دج (من 11.01 إلى 11.09)
- الفصل 12: حبوب وبذور زيتية، حبوب وبذور أشتات، نباتات صناعية أو طبية، قش وعلف:
* فول الصويا، فول سوداني، جوز الهند (كوبرا)، بذور كتان، بذور لفت، بذور عباد الشمس، بذور زيتية أخرى، بذور غرس، نباتات طبية وصناعية، ثمار الخروب، قش وعلف: طن / 100 دج إلى 150 دج (من 12.01 إلى 12.14)
- الفصل 14: مواد ضفيرة ومواد نباتية أخرى غير مسمية:
* بامبو، راتان، مواد نباتية للحشو أو للفرش، مواد نباتية تستعمل في الصباغة أو الدباغة: طن / 50 دج إلى 100 دج (من 14.01 إلى 14.04)
- الفصل 44: خشب ومصنوعاته، فحم خشبي:
* حطب، خشب على شكل حصى أو شظايا، فحم خشبي، خشب خام، خشب لتشييد السكك الحديدية، خشب منشور أو مقطع طولياً، ألواح صفائحية للتمليط، ألواح ألياف خشبية، خشب معاكس: طن / 50 دج (من 44.01 إلى 44.15)
- الفصل 45: فلين ومصنوعاته:
* فلين طبيعي خام أو محضر تحضيراً بسيطاً، فلين منزوع القشرة أو مربع الشكل، فلين طبيعي مصنع (سدادات، مصنوعات أخرى): طن / 50 دج (من 45.01 إلى 45.03)
###### الملحق الثاني
ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية والتحاليل المخبرية لإنتاج البذور والشتائل الوطنية
(الوحدات: طن / هكتار)
1. الزراعات الدائمة (مستودعات وخزانات ومطامير مخازن الزراعات الدائمة):
- طبيعة العملية: تفتيش في نهاية الدورة وقبل التسويق والإنتاج
- التعريفة: 1.500 دج / هكتار
2. منابت الأشجار (أشجار الفاكهة):
- طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق
- التعريفة: 1.500 دج / هكتار
3. منابت الكروم:
- طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق
- التعريفة: 1.500 دج / هكتار
4. منابت نباتات الزينة:
- طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق
- التعريفة: 1.500 دج / هكتار
5. منابت الغابات:
- طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق
- التعريفة: 750 دج / هكتار
6. شتلات البطاطا:
- طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق والإنتاج
- التعريفة: 40 دج / طن
7. بذور الحبوب والبقول الجافة:
- طبيعة العملية: تفتيش قبل التسويق والإنتاج
- التعريفة: 20 دج / طن
###### الملحق الثالث
ناتج الموارد المرتبطة بتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
1. دراسة الملفات (رخصة الاستعمال):
- ترخيص جديد: 5.000 دج
- تجديد الترخيص: 3.000 دج
- توسيع الترخيص: 4.000 دج
2. تحليلات في المخبر والتجارب:
- مراقبة المطابقة (تحليل المواد الفعالة): 40.000 دج
- تحديد الحد الأقصى لبقايا المبيدات (LMR): 60.000 دج
3. الترخيص بالمعالجة الجوية:
- ترخيص جديد: 95.000 دج
- تجديد الترخيص: 75.000 دج
- توسيع الترخيص: 85.000 دج
4. الترخيص بالمعالجة الأرضية:
- ترخيص جديد: 50.000 دج
- تجديد الترخيص: 30.000 دج
- توسيع الترخيص: 40.000 دج