مرسوم 04-417 يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشات القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و او ت

مرسومغير محددالمرور والنقل

ساري المفعول مع الشروط المحددة لامتياز المنشآت القاعدية

# مرسوم 04-417 يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشات القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و او تسييرها > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 تطبيقاً لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 7 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات وتسييرها وكذا كيفيات منحه. ###### المادة 2 يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بالمنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات، المحطات البرية للمسافرين وتوابعها. ###### المادة 3 تعتبر محطة برية للمسافرين، في مفهوم هذا المرسوم، كل منشأة قاعدية تستغل قصد توفير الخدمات للمسافرين وللناقلين وللعربات. ###### المادة 4 يخضع إنجاز محطة برية للمسافرين وتسييرها لدفتر شروط يحدد الالتزامات والواجبات المرتبطة بنشاط المصلحة العامة. ###### المادة 5 يمنح امتياز إنجاز محطة برية للمسافرين وتسييرها، طبقاً لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 7 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بعد إشهار قانوني ومناقصة وطنية أو دولية. ###### المادة 6 يمنح الامتياز إما لمدة محددة أو لمدة غير محددة. ###### المادة 7 يمنح الامتياز لمدة محددة في إطار دفتر شروط يبين بوضوح حقوق والتزامات صاحب الامتياز، لاسيما تلك المتعلقة باستغلال المحطة البرية وصيانتها واستثمارها وتطويرها، فضلاً عن كيفيات استرجاعها من طرف الدولة أو الجماعات المحلية عند انقضاء مدة الامتياز. ###### المادة 8 يمنح الامتياز لمدة غير محددة في إطار اتفاقية امتياز تحدد الشروط والأحكام الخاصة باستغلال المنشأة وصيانتها وتطويرها وكيفيات انتهائها.

المواد

المادة 1

تطبيقاً لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 7 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات وتسييرها وكذا كيفيات منحه.

المادة 2

يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بالمنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات، المحطات البرية للمسافرين وتوابعها.

المادة 3

تعتبر محطة برية للمسافرين، في مفهوم هذا المرسوم، كل منشأة قاعدية تستغل قصد توفير الخدمات للمسافرين وللناقلين وللعربات.

المادة 4

يخضع إنجاز محطة برية للمسافرين وتسييرها لدفتر شروط يحدد الالتزامات والواجبات المرتبطة بنشاط المصلحة العامة.

المادة 5

يمنح امتياز إنجاز محطة برية للمسافرين وتسييرها، طبقاً لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 7 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بعد إشهار قانوني ومناقصة وطنية أو دولية.

المادة 6

يمنح الامتياز إما لمدة محددة أو لمدة غير محددة.

المادة 7

يمنح الامتياز لمدة محددة في إطار دفتر شروط يبين بوضوح حقوق والتزامات صاحب الامتياز، لاسيما تلك المتعلقة باستغلال المحطة البرية وصيانتها واستثمارها وتطويرها، فضلاً عن كيفيات استرجاعها من طرف الدولة أو الجماعات المحلية عند انقضاء مدة الامتياز.

المادة 8

يمنح الامتياز لمدة غير محددة في إطار اتفاقية امتياز تحدد الشروط والأحكام الخاصة باستغلال المنشأة وصيانتها وتطويرها وكيفيات انتهائها.