مرسوم 04-416 يحدد كيفيات اعداد مخططات النقل البري للاشخاص و تطبيقها

مرسومغير محددالمرور والنقل

معدل ومتمم لا سيما بالمرسوم التنفيذي رقم 21-364

# مرسوم 04-416 يحدد كيفيات اعداد مخططات النقل البري للاشخاص و تطبيقها > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها. ###### المادة 2 يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي: - شبكة النقل البري للأشخاص: مجموع الخطوط المنظمة للنقل البري للأشخاص وخدمات النقل المدرسية والجامعية المخصصة لنقل التلاميذ والطلاب، وكذا المواصلات عبر الكابلات والنقل بالترامواي. - المحطة: البنية التحتية المخصصة لتوقف حافلات النقل البري للأشخاص بغرض صعود ونزول المسافرين، وكذا لضمان ربط مختلف شبكات النقل الحضري وما بين الحضر والجهوي والوطني والدولي. ###### المادة 3 يخضع إعداد مخطط النقل البري للأشخاص لإجراء التشاور والتحقيق العمومي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويجب أن يتضمن المخطات المذكورة بصفة خاصة ما يأتي: - تحديد الطرق وفتحها أو توسيعها. - تحديد أماكن توقف الحافلات ومحطاتها. - تنظيم حركة المرور والجولان. - تحديد مواقع ومحيط المحطات ومواقف السيارات. ###### المادة 4 يعد المخطات البلدي للنقل للأشخاص المذكور في المادة 2 أعلاه والخاص بالنقل الحضري وما بين الحضر، وكذا النقل المدرسي والجامعي ونقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 42 و43 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه. ###### المادة 5 يعد المخطات الولائي للنقل للأشخاص المذكور في المادة 2 أعلاه والخاص بالنقل ما بين الحضر والنقل الجهوي ونقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونقل العمال، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 50 و51 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه. ###### المادة 6 يعد المخطات الوطني للنقل للأشخاص المذكور في المادة 2 أعلاه والخاص بالنقل الوطني والنقل الدولي، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه. ###### المادة 7 يعد المخطات المذكور في المادة 2 أعلاه وفق تدريج يتضمن خمس (5) مراحل أساسية هي: 1. إعداد وضعية القيادة للمخططات وحصيلة شبكة النقل البري للأشخاص القائمة وتحليلها، لاسيما عبر: - تقييم أداء شبكة الطرق ومخططات المرور الحالية. - تحليل الطلب على النقل ودراسة إمكانيات تطوره. 2. إعداد تشخيص دقيق لحالة النقل البري للأشخاص من خلال تقييم أداء الحافلات والمحطات وتحديد العوائق والتنظيمات الحالية. 3. صياغة الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية المراد تحقيقها مع تحديد وسائل التنفيذ. 4. إعداد البرامج التنفيذية والتدابير اللازمة لتجسيد المخططات. 5. تقييم المخطط ومتابعته دوريا لمعالجة الاختلالات المسجلة. ###### المادة 8 يجب أن يخضع كل مخطط للنقل البري للأشخاص للمراجعة الدورية كل خمس (5) سنوات على الأقل لضمان ملاءمته مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.

المواد

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها.

المادة 2

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي: - شبكة النقل البري للأشخاص: مجموع الخطوط المنظمة للنقل البري للأشخاص وخدمات النقل المدرسية والجامعية المخصصة لنقل التلاميذ والطلاب، وكذا المواصلات عبر الكابلات والنقل بالترامواي. - المحطة: البنية التحتية المخصصة لتوقف حافلات النقل البري للأشخاص بغرض صعود ونزول المسافرين، وكذا لضمان ربط مختلف شبكات النقل الحضري وما بين الحضر والجهوي والوطني والدولي.

المادة 3

يخضع إعداد مخطط النقل البري للأشخاص لإجراء التشاور والتحقيق العمومي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويجب أن يتضمن المخطات المذكورة بصفة خاصة ما يأتي: - تحديد الطرق وفتحها أو توسيعها. - تحديد أماكن توقف الحافلات ومحطاتها. - تنظيم حركة المرور والجولان. - تحديد مواقع ومحيط المحطات ومواقف السيارات.

المادة 4

يعد المخطات البلدي للنقل للأشخاص المذكور في المادة 2 أعلاه والخاص بالنقل الحضري وما بين الحضر، وكذا النقل المدرسي والجامعي ونقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 42 و43 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه.

المادة 5

يعد المخطات الولائي للنقل للأشخاص المذكور في المادة 2 أعلاه والخاص بالنقل ما بين الحضر والنقل الجهوي ونقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونقل العمال، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 50 و51 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه.

المادة 6

يعد المخطات الوطني للنقل للأشخاص المذكور في المادة 2 أعلاه والخاص بالنقل الوطني والنقل الدولي، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه.

المادة 7

يعد المخطات المذكور في المادة 2 أعلاه وفق تدريج يتضمن خمس (5) مراحل أساسية هي: 1. إعداد وضعية القيادة للمخططات وحصيلة شبكة النقل البري للأشخاص القائمة وتحليلها، لاسيما عبر: - تقييم أداء شبكة الطرق ومخططات المرور الحالية. - تحليل الطلب على النقل ودراسة إمكانيات تطوره. 2. إعداد تشخيص دقيق لحالة النقل البري للأشخاص من خلال تقييم أداء الحافلات والمحطات وتحديد العوائق والتنظيمات الحالية. 3. صياغة الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية المراد تحقيقها مع تحديد وسائل التنفيذ. 4. إعداد البرامج التنفيذية والتدابير اللازمة لتجسيد المخططات. 5. تقييم المخطط ومتابعته دوريا لمعالجة الاختلالات المسجلة.

المادة 8

يجب أن يخضع كل مخطط للنقل البري للأشخاص للمراجعة الدورية كل خمس (5) سنوات على الأقل لضمان ملاءمته مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.