مرسوم 04-415 يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الاشخاص و البضائع عبر الطرقات

مرسومغير محددالمرور والنقل

استُبدل بالمرسوم التنفيذي 09-410 (نقل الأشخاص) و12-110 (نقل البضائع)

# مرسوم 04-415 يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الاشخاص و البضائع عبر الطرقات شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الاشخاص والبضائع عبر الطرقات اخر تنسيق في 21-06-2025 مرسوم تنفيذي رقم 04 - 415 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الاشخاص والبضائع عبر الطرقات ###### المادة 1 تطبيقا لاحكام المادة 17 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه يحدد هذا المرسوم شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الاشخاص والبضائع عبر الطرقات ###### المادة 2 يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما ياتي: - الناقل عبر الطرقات: كل شخص طبيعي او معنوي مرخص له بالقيام بالنشاطات كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه. - الناقل العمومي عبر الطرقات: كل شخص طبيعي او معنوي مرخص له بالقيام بالنشاطات بمقابل كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه. - الناقل للحساب الخاص عبر الطرقات: كل شخص طبيعي او معنوي مرخص له بالقيام بالنشاطات لحسابه الخاص كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 101 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه. ###### المادة 3 طبقا لاحكام المادة 17 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه، تخضع ممارسة نشاطات نقل الاشخاص و البضائع عبر الطرقات لرخصة مسبقة يسلمها مدير النقل في الولاية المختص اقليميا. وفيما يخص خدمات النقل العمومي عبر الطرقات ذات المنفعة الوطنية، تكون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالنقل مطلوبة. ### الفصل الاول شروط تسليم رخصة نقل الاشخاص عبر الطرقات ###### المادة 4 ينظم نقل الاشخاص عبر الطرقات في خدمات عمومية منتظمة او ظرفية او خاصة طبقا للمادة 26 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه. #### القسم الاول الخدمات العمومية المنتظمة ###### المادة 5 يجب على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في استغلال خدمة منتظمة للنقل العمومي للاشخاص عبر الطرقات ، ان يودع طلب رخصة لدى مدير النقل في الولاية المختص اقليميا، ويسلم له وصل استلام. عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب ان يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوان مقر نشاطاته. وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب ان يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذلك الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه. ###### المادة 6 يجب ان يرفق طلب الرخصة بالوثائق الاتية: ا - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين: - نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة او المركبات المطلوب استغلالها، - نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة اوالمركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية، - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة (3) اشهر، - اثبات يقر بان صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التاهيل المهني مثلما هي محددة ادناه. ب- بالنسبة للاشخاص المعنويين: زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (ا) اعلاه، تطلب الوثائق الاتية: - القانون الاساسي للشخص المعنوي، - نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و/ او المسير، الا اذا كانا عضوين تاسيسيين وكذلك عقدي ميلاديهما، - اثبات يقر بان المالك او المسير العضو التاسيسي تتوفر فيهما شروط التاهيل المهني مثلما هي محددة ادناه. ###### المادة 7 يتعين على مدير النقل في الولاية المختص اقليميا الرد على صاحب الطلب في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة. ###### المادة 8 ترفض الرخصة: - اذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، - اذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي لرخصة استغلال خدمة النقل العمومي للاشخاص عبر الطرقات. ###### المادة 9 يجب ان يبرر مدير النقل في الولاية المختص اقليميا قرار الرفض ويبلغه الى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام. ###### المادة 10 يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، ان يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل قصد: - اما تقديم عناصر معلومات جديدة او مبررات، - و اما الحصول على دراسة اضافية. غير ان طلب الطعن يجب ان يصل الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل ان يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن ###### المادة 11 لا يجوز لاي كان ان يطلب بصفة شخصية رخصة استغلال خدمة النقل العمومي للاشخاص عبر الطرقات ما لم تتوفر فيه الشروط الاتية: 1 - تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة، 2- التمتع بحقوقه المدنية و الوطنية، 3 - اثبات تكوين مهني في ميدان النقل وفقا للشروط و الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار. 4 - التوفر بملكية كاملة او بقرض ايجار على وسائل نقل الاشخاص عبر الطرقات ملائمة لها علاقة بالنشاط. يحدد عدد المركبات المطلوبة لممارسة الخدمات العمومية المنتظمة للنقل عبر الطرقات ونوعها وسعتها وكيفيات تخصيصها بقرار من الوزير المكلف بالنقل. 5 - التوفر بصفة مالك او اجير على منشات وتجهيزات ملائمة لها علاقة بنشاط ناقل الاشخاص عبر الطرقات. ###### المادة 12 تسلم رخصة استغلال نشاط النقل العمومي للاشخاص عبر الطرقات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للالغاء. ولا يمكن نقل ملكيتها والتنازل عنها ولا يمكن ان تكون تحت طائلة السحب، محل ايجار ايا كان شكله. غير انه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه ان يواصلوا الاستغلال شريطة ان يبلغوا بذلك مدير النقل في الولاية المختص اقليميا في اجل اقصاه شهران (2) وان يمتثلوا لاحكام هذا المرسوم . ###### المادة 13 تكون رخصة الاستغلال مرفقة بدفتر شروط نموذجي يضبط شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الاشخاص عبر الطرقات ويحدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الاشخاص عبر الطرقات ###### المادة 14 يترتب على تسليم رخصة الاستغلال القيد في سجل الناقلين العموميين للاشخاص المفتوح لدى مدير النقل في الولاية. ###### المادة 15 يفضي القيد في سجل الناقلين العموميين للاشخاص في جميع الحالات الى تسليم بطاقة تسجيل تسمى "بطاقة مهنية للناقل العمومي للاشخاص". يجب ان تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الاتية: - رقم يطابق الرقم المذكور في السجل المتعلق به، - اسم المتعامل او اسم شركته، - عنوان مقر الشركة او العنوان الشخصي للمتعامل، - نوع النشاط الممارس. تحدد خصائص و نموذج سجل الناقلين العموميين للاشخاص وبطاقات التسجيل بقرار من الوزير المكلف بالنقل. ###### المادة 16 يمسك مدير النقل في الولاية المختص اقليميا سجل الناقلين العموميين للاشخاص و يضبطه بانتظام، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه. ويجب ان يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه وبوسائل النقل التي يحوزها وبالخطوط المستغلة. #### القسم الثاني الخدمات الظرفية ###### المادة 17 يمكن ان يرخص للناقلين المستغلين للخدمات العمومية المنتظمة للاشخاص بالقيام بنقل ظرفي على المستويين الوطني والدولي غير انه لا يمكن القيام بالخدمة الظرفية الدولية الا بوسائل نقل ملائمة شريطة ان تستوفي الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في البلد المستقبل. تحدد احكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالنقل. ###### المادة 18 يجب الا يلحق تسليم رخص النقل الظرفي باي حال من الاحوال ضررا باستمرارية الخدمة العمومية المنتظمة. ###### المادة 19 يجب ان يودع طلب رخصة النقل الظرفي لدى مدير النقل في الولاية المختص اقليميا قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ تنفيذ الخدمة. عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب ان يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي. وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب ان يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه. ويجب ان يوضح فيه على الخصوص، المسلك واطار تنفيذ الخدمة ومدتها والهيئة المستفيدة وان يتضمن القائمة الاسمية للمسافرين. ###### المادة 20 يتعين على مدير النقل في الولاية الرد في اجل يومين (2) ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة. ###### المادة 21 ترفض الرخصة لا سيما: - اذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، - اذا كان صاحب الطلب محل عقوبات خطيرة لها علاقة بممارسة نشاطه. ###### المادة 22 يجب ان يبرر مدير النقل في الولاية قرار الرفض ويبلغه الى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام. ###### المادة 23 يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ان يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل قصد: - اما تقديم عناصر معلومات جديدة او مبررات ، - واما الحصول على دراسة اضافية. غير ان طلب الطعن يجب ان يصل الى الوزير المكلف بالنقل في اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل ان يفصل في ذلك في غضون اليومين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن ###### المادة 24 يجب ان تقيد رخصة النقل الظرفي في سجل النقل الظرفي المفتوح لدى مدير النقل في الولاية. ###### المادة 25 يمسك مدير النقل في الولاية سجل النقل الظرفي للاشخاص ويضبطه بانتظام. ويرقمه الوزير المكلف بالنقل و يؤشر عليه. ويجب ان يحتوي السجل على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بالناقل و بنشاطه الرئيسي وبوسائل نقله المستعملة و بالخدمة المنفذة. #### القسم الثالث الخدمات الخاصة ###### المادة 26 يمكن ان تتم الخدمة الخاصة بواسطة مركبات مملوكة للحساب الخاص او مستاجرة في اطار اتفاقية تبرم مع متعاملي النقل العمومي المنتظم للاشخاص. في حالة ما اذا تم النقل الخاص بوسائل نقل مملوكة للحساب الخاص، تكون الرخصة صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. واذا تم هذا النقل نفسه بوسائل نقل مستاجرة، يجب ان تساوي مدة صلاحية الرخصة المذكورة اعلاه مدة عقد الايجار الذي يربط الطرفين المعنيين. ###### المادة 27 لا يمكن متعامل النقل العمومي ان يقوم في نفس الوقت باستغلال خدمة عمومية منتظمة و خدمة خاصة بنفس المركبة ###### المادة 28 يجب على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في استغلال خدمة خاصة لنقل الاشخاص عبر الطرقات ، ان يودع طلبه لدى مدير النقل في الولاية المختص اقليميا عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب ان يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي. وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب ان يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل وحده لتقديم الطلب و مقر سكناه. ###### المادة 29 يجب ان يرفق طلب الرخصة بالوثائق الاتية: ا - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين: - نسخة من البطاقة الرمادية للمركبات المطلوب استغلالها او عقد ايجار موثق، - نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة او المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية، - نسخة من الاتفاقية التي تربط، عند الاقتضاء الناقل بالهيئة او بالمؤسسة المستفيدة. ب - بالنسبة للاشخاص المعنويين: زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (ا) اعلاه، تطلب الوثائق الاتية: - القانون الاساسي للشخص المعنوي، - نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و/ او المسير، الا اذا كانا عضوين تاسيسيين وكذا عقدي ميلاديهما، - نسخة من الاتفاقية التي تربط الناقل بالهيئة او بالمؤسسة المستفيدة ، عند الاقتضاء. ###### المادة 30 يتعين على مدير النقل في الولاية المختص اقليميا، الرد في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة. ###### المادة 31 ترفض الرخصة، لا سيما: - اذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، - اذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي لرخصة استغلال خدمة خاصة لنقل الاشخاص عبر الطرقات. ###### المادة 32 يجب ان يبرر مدير النقل في الولاية قرار الرفض و يبلغه الى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام. ###### المادة 33 يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، ان يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل قصد: - اما تقديم عناصر معلومات جديدة او مبررات، - واما الحصول على دراسة اضافية. غير ان طلب الطعن يجب ان يصل الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل ان يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن. ###### المادة 34 يجب ان تقيد رخص النقل الخاص في السجل المفتوح لدى مدير النقل في الولاية. ###### المادة 35 يمسك مدير النقل في الولاية سجل النقل الخاص للاشخاص ويضبطه بانتظام، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل و يؤشر عليه. ويجب ان يحتوي السجل على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بالناقل و بالهيئة او بالمؤسسة المستفيدة و بوسائل النقل المستعملة و الخدمات المستغلة. ### الفصل الثاني شروط تسليم رخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات ###### المادة 36 يتضمن نقل البضائع عبر الطرقات النقل العمومي والنقل للحساب الخاص #### القسم الاول النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات ###### المادة 37 يجب على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات ان يودع طلب الرخصة لدى مدير النقل في الولاية المختص اقليميا. ويسلم له وصل استلام. عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب ان يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي. وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب ان يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب و مقر سكناه. ###### المادة 38 يجب ان يرفق طلب الرخصة بالوثائق الاتية: ا - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين: نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة او المركبات المطلوب استغلالها، - نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة او المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية، . مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة (3) اشهر. - اثبات يقر بان صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التاهيل المهني مثلما هي محددة ادناه. ب - بالنسبة للاشخاص المعنويين: زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (ا) اعلاه، تطلب الوثائق الاتية: - القانون الاساسي للشخص المعنوي، - نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء ، المالك او المسير، الا اذا كانا عضوين تاسيسيين وكذا عقدي ميلاديهما، - اثبات يقر بان المالك او المسير التاسيسي تتوفر فيهما شروط التاهيل المهني. مثلما هي محددة ادناه. ###### المادة 39 يتعين على مدير النقل في الولاية المختص اقليميا الرد على صاحب الطلب في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة. ###### المادة 40 ترفض الرخصة: - اذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، - اذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي الرخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات. ###### المادة 41 يجب ان يبرر مدير النقل في الولاية المختص اقليميا قرار الرفض و يبلغه الى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام. ###### المادة 42 يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، ان يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل قصد: - اما تقديم عناصر معلومات جديدة او مبررات، - و اما الحصول على دراسة اضافية. غير ان طلب الطعن يجب ان يصل الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل ان يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن. ###### المادة 43 لا يجوز لاي كان ان يطلب بصفة شخصية رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات ما لم تتوفر فيه الشروط الاتية: 1 تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة، 2 - التمتع بحقوقه المدنية و الوطنية، 3 - اثبات تكوين مهني في مجال النقل وفقا للشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار، 4- التوفر بملكية كاملة او بقرض ايجار على وسائل نقل البضائع عبر الطرقات ملائمة لها علاقة بالنشاط مهما كانت حمولتها، 5 - التوفر بصفة مالك او اجير على منشات وتجهيزات ملائمة لها علاقة بنشاط ناقل البضائع عبر الطرقات. ###### المادة 44 تسلم رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، وتكون صالحة عبر كامل التراب الوطني . وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للالغاء. ولا يمكن نقل ملكيتها والتنازل عنها ولا يمكن ان تكون تحت طائلة السحب، محل ايجار ايا كان شكله. غير انه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه ان يواصلوا الاستغلال شريطة ان يبلغوا بذلك مدير النقل في الولاية المختص اقليميا في اجل اقصاه شهران (2) وان يمتثلوا لاحكام هذا المرسوم. ###### المادة 45 تكون رخصة الممارسة مرفقة بدفتر الشروط النموذجي المنصوص عليه في المادة 47 ادناه. ###### المادة 46 يترتب على تسليم رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع المفتوح لدى مدير النقل في الولاية. ###### المادة 47 تضبط شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات في دفتر الشروط النموذجي الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل بقرار. ###### المادة 48 يفضي القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع في جميع الحالات، الى تسليم بطاقة تسجيل تسمى " بطاقة مهنية للناقل العمومي للبضائع"، يجب ان تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الاتية: رقم يطابق الرقم المذكور في السجل المتعلق به، - اسم المتعامل او اسم شركته، - عنوان مقر الشركة او العنوان الشخصي للمتعامل، - نوع النشاط الممارس. ###### المادة 49 يمسك مدير النقل في الولاية المختص اقليميا سجل الناقلين العموميين للبضائع ويضبطه بانتظام، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه. ويجب ان يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه وبوسائل النقل التي يحوزها. #### القسم الثاني نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص ###### المادة 50 يمكن كل شخص طبيعي او معنوي، في اطار ممارسة نشاطه الرئيسي ، ان يتوفر من اجل حاجاته الخاصة على وسائل لنقل البضائع لحسابه الخاص عبر الطرقات. يجب على صاحب الطلب ان يودع طلب الرخصة لدى مدير النقل في الولاية المختص اقليميا ويسلم له وصل استلام . عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب ان يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي. وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب ان يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه. ###### المادة 51 يجب ان يرفق طلب الرخصة بالوثائق الاتية: ا - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين: - نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة او المركبات التي يساوي وزنها الاجمالي مع الحمولة خمسة (5) اطنان او يفوقه - نسخة من مستخرج السجل التجاري للنشاط الرئيسي، - نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة او المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية. ب - بالنسبة للاشخاص المعنويين: زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (ا) اعلاه، يطلب ماياتي: - نسخة من القانون الاساسي لتاسيس الشركة، - نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و/او المسير، الا اذا كانا عضوين تاسيسيين. ###### المادة 52 فيما يخص النشاطات غير الخاضعة للقيد في السجل التجاري ، يجب على اصحاب الطلب ان يقدموا حسب الحالة الوثائق الاتية: - بطاقة الحرفي بالنسبة للمهن ذات الطابع الحرفي، - بطاقة الفلاح بالنسبة للمهن الفلاحية، - رخصة البناء بالنسبة للنشاطات المرتبطة بالبناء الذاتي، و عند الاقتضاء، اية شهادة صادرة عن مصالح المجلس الشعبي البلدي تبين نشاط المعني بالامر. ###### المادة 53 يتعين على مدير النقل في الولاية المختص اقليميا الرد على صاحب الطلب في اجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة. ###### المادة 54 ترفض الرخصة: - اذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، - اذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي لرخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص. ###### المادة 55 يجب ان يبرر مدير النقل في الولاية المختص اقليميا قرار الرفض و يبلغه الى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام. ###### المادة 56 يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، ان يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل قصد: - اما تقديم عناصر معلومات جديدة او مبررات، و اما الحصول على دراسة اضافية. غير ان طلب الطعن يجب ان يصل الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل ان يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن. ###### المادة 57 تسلم رخصة السير لمركبات نقل البضائع للحساب الخاص عبر الطرقات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للالغاء. ###### المادة 58 يترتب على تسليم رخصة السير المركبات نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص القيد في سجل الناقلين للحساب الخاص للبضائع المفتوح لدى مدير النقل في الولاية. ###### المادة 59 يمسك مدير النقل في الولاية المختص اقليميا سجل الناقلين للحساب الخاص للبضائع المنصوص عليه في المادة 58 اعلاه، ويضبطه بانتظام. ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه. ويجب ان يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه الرئيسي و بوسائل النقل التي يحوزها . ###### المادة 60 يخضع تسليم رخصة السير لمركبات نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص للشروط الاتية: 1 - يجب ان تكون المركبة او المركبات المستعملة ملكا للشخص الطبيعي او المعنوي الذي ينبغي ان يقوم بالنقل للحساب الخاص 2 - يجب ان يكون النقل اضافيا او مكملا لنشاط رئيسي للشخص الطبيعي او المعنوي، 3 - يجب ان تكون البضاعة المعنية بالنقل ملكا له او استودعت اياه قصد تحويلها، او تحضيرها او العمل بالتزام 4 - تشغيل مستخدمين على متن المركبات يتمتعون بتاهيل مهني مثلما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به. ### الفصل الثالث احكام ختامية ###### المادة 61 تحدد نماذج الوثائق المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالنقل. ###### المادة 62 يرخص لناقلي الاشخاص و البضائع عبر الطرقات بمواصلة نشاطاتهم والامتثال لاحكام هذا المرسوم في اجل ستة اشهر (6) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ###### المادة 63 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004. احمد اويحيى

المواد

المادة 1

تطبيقا لاحكام المادة 17 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه يحدد هذا المرسوم شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الاشخاص والبضائع عبر الطرقات

المادة 2

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما ياتي: - الناقل عبر الطرقات: كل شخص طبيعي او معنوي مرخص له بالقيام بالنشاطات كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه. - الناقل العمومي عبر الطرقات: كل شخص طبيعي او معنوي مرخص له بالقيام بالنشاطات بمقابل كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه. - الناقل للحساب الخاص عبر الطرقات: كل شخص طبيعي او معنوي مرخص له بالقيام بالنشاطات لحسابه الخاص كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 101 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه.

المادة 3

طبقا لاحكام المادة 17 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه، تخضع ممارسة نشاطات نقل الاشخاص و البضائع عبر الطرقات لرخصة مسبقة يسلمها مدير النقل في الولاية المختص اقليميا. وفيما يخص خدمات النقل العمومي عبر الطرقات ذات المنفعة الوطنية، تكون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالنقل مطلوبة. ### الفصل الاول شروط تسليم رخصة نقل الاشخاص عبر الطرقات

المادة 4

ينظم نقل الاشخاص عبر الطرقات في خدمات عمومية منتظمة او ظرفية او خاصة طبقا للمادة 26 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه. #### القسم الاول الخدمات العمومية المنتظمة

المادة 5

يجب على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في استغلال خدمة منتظمة للنقل العمومي للاشخاص عبر الطرقات ، ان يودع طلب رخصة لدى مدير النقل في الولاية المختص اقليميا، ويسلم له وصل استلام. عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب ان يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوان مقر نشاطاته. وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب ان يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذلك الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه.

المادة 6

يجب ان يرفق طلب الرخصة بالوثائق الاتية: ا - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين: - نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة او المركبات المطلوب استغلالها، - نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة اوالمركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية، - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة (3) اشهر، - اثبات يقر بان صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التاهيل المهني مثلما هي محددة ادناه. ب- بالنسبة للاشخاص المعنويين: زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (ا) اعلاه، تطلب الوثائق الاتية: - القانون الاساسي للشخص المعنوي، - نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و/ او المسير، الا اذا كانا عضوين تاسيسيين وكذلك عقدي ميلاديهما، - اثبات يقر بان المالك او المسير العضو التاسيسي تتوفر فيهما شروط التاهيل المهني مثلما هي محددة ادناه.

المادة 7

يتعين على مدير النقل في الولاية المختص اقليميا الرد على صاحب الطلب في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.

المادة 8

ترفض الرخصة: - اذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، - اذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي لرخصة استغلال خدمة النقل العمومي للاشخاص عبر الطرقات.

المادة 9

يجب ان يبرر مدير النقل في الولاية المختص اقليميا قرار الرفض ويبلغه الى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.

المادة 10

يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، ان يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل قصد: - اما تقديم عناصر معلومات جديدة او مبررات، - و اما الحصول على دراسة اضافية. غير ان طلب الطعن يجب ان يصل الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل ان يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن

المادة 11

لا يجوز لاي كان ان يطلب بصفة شخصية رخصة استغلال خدمة النقل العمومي للاشخاص عبر الطرقات ما لم تتوفر فيه الشروط الاتية: 1 - تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة، 2- التمتع بحقوقه المدنية و الوطنية، 3 - اثبات تكوين مهني في ميدان النقل وفقا للشروط و الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار. 4 - التوفر بملكية كاملة او بقرض ايجار على وسائل نقل الاشخاص عبر الطرقات ملائمة لها علاقة بالنشاط. يحدد عدد المركبات المطلوبة لممارسة الخدمات العمومية المنتظمة للنقل عبر الطرقات ونوعها وسعتها وكيفيات تخصيصها بقرار من الوزير المكلف بالنقل. 5 - التوفر بصفة مالك او اجير على منشات وتجهيزات ملائمة لها علاقة بنشاط ناقل الاشخاص عبر الطرقات.

المادة 12

تسلم رخصة استغلال نشاط النقل العمومي للاشخاص عبر الطرقات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للالغاء. ولا يمكن نقل ملكيتها والتنازل عنها ولا يمكن ان تكون تحت طائلة السحب، محل ايجار ايا كان شكله. غير انه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه ان يواصلوا الاستغلال شريطة ان يبلغوا بذلك مدير النقل في الولاية المختص اقليميا في اجل اقصاه شهران (2) وان يمتثلوا لاحكام هذا المرسوم .

المادة 13

تكون رخصة الاستغلال مرفقة بدفتر شروط نموذجي يضبط شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الاشخاص عبر الطرقات ويحدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الاشخاص عبر الطرقات

المادة 14

يترتب على تسليم رخصة الاستغلال القيد في سجل الناقلين العموميين للاشخاص المفتوح لدى مدير النقل في الولاية.

المادة 15

يفضي القيد في سجل الناقلين العموميين للاشخاص في جميع الحالات الى تسليم بطاقة تسجيل تسمى "بطاقة مهنية للناقل العمومي للاشخاص". يجب ان تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الاتية: - رقم يطابق الرقم المذكور في السجل المتعلق به، - اسم المتعامل او اسم شركته، - عنوان مقر الشركة او العنوان الشخصي للمتعامل، - نوع النشاط الممارس. تحدد خصائص و نموذج سجل الناقلين العموميين للاشخاص وبطاقات التسجيل بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

المادة 16

يمسك مدير النقل في الولاية المختص اقليميا سجل الناقلين العموميين للاشخاص و يضبطه بانتظام، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه. ويجب ان يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه وبوسائل النقل التي يحوزها وبالخطوط المستغلة. #### القسم الثاني الخدمات الظرفية

المادة 17

يمكن ان يرخص للناقلين المستغلين للخدمات العمومية المنتظمة للاشخاص بالقيام بنقل ظرفي على المستويين الوطني والدولي غير انه لا يمكن القيام بالخدمة الظرفية الدولية الا بوسائل نقل ملائمة شريطة ان تستوفي الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في البلد المستقبل. تحدد احكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

المادة 18

يجب الا يلحق تسليم رخص النقل الظرفي باي حال من الاحوال ضررا باستمرارية الخدمة العمومية المنتظمة.

المادة 19

يجب ان يودع طلب رخصة النقل الظرفي لدى مدير النقل في الولاية المختص اقليميا قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ تنفيذ الخدمة. عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب ان يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي. وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب ان يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه. ويجب ان يوضح فيه على الخصوص، المسلك واطار تنفيذ الخدمة ومدتها والهيئة المستفيدة وان يتضمن القائمة الاسمية للمسافرين.

المادة 20

يتعين على مدير النقل في الولاية الرد في اجل يومين (2) ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.

المادة 21

ترفض الرخصة لا سيما: - اذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، - اذا كان صاحب الطلب محل عقوبات خطيرة لها علاقة بممارسة نشاطه.

المادة 22

يجب ان يبرر مدير النقل في الولاية قرار الرفض ويبلغه الى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.

المادة 23

يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ان يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل قصد: - اما تقديم عناصر معلومات جديدة او مبررات ، - واما الحصول على دراسة اضافية. غير ان طلب الطعن يجب ان يصل الى الوزير المكلف بالنقل في اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل ان يفصل في ذلك في غضون اليومين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن

المادة 24

يجب ان تقيد رخصة النقل الظرفي في سجل النقل الظرفي المفتوح لدى مدير النقل في الولاية.

المادة 25

يمسك مدير النقل في الولاية سجل النقل الظرفي للاشخاص ويضبطه بانتظام. ويرقمه الوزير المكلف بالنقل و يؤشر عليه. ويجب ان يحتوي السجل على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بالناقل و بنشاطه الرئيسي وبوسائل نقله المستعملة و بالخدمة المنفذة. #### القسم الثالث الخدمات الخاصة

المادة 26

يمكن ان تتم الخدمة الخاصة بواسطة مركبات مملوكة للحساب الخاص او مستاجرة في اطار اتفاقية تبرم مع متعاملي النقل العمومي المنتظم للاشخاص. في حالة ما اذا تم النقل الخاص بوسائل نقل مملوكة للحساب الخاص، تكون الرخصة صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. واذا تم هذا النقل نفسه بوسائل نقل مستاجرة، يجب ان تساوي مدة صلاحية الرخصة المذكورة اعلاه مدة عقد الايجار الذي يربط الطرفين المعنيين.

المادة 27

لا يمكن متعامل النقل العمومي ان يقوم في نفس الوقت باستغلال خدمة عمومية منتظمة و خدمة خاصة بنفس المركبة

المادة 28

يجب على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في استغلال خدمة خاصة لنقل الاشخاص عبر الطرقات ، ان يودع طلبه لدى مدير النقل في الولاية المختص اقليميا عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب ان يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي. وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب ان يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل وحده لتقديم الطلب و مقر سكناه.

المادة 29

يجب ان يرفق طلب الرخصة بالوثائق الاتية: ا - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين: - نسخة من البطاقة الرمادية للمركبات المطلوب استغلالها او عقد ايجار موثق، - نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة او المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية، - نسخة من الاتفاقية التي تربط، عند الاقتضاء الناقل بالهيئة او بالمؤسسة المستفيدة. ب - بالنسبة للاشخاص المعنويين: زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (ا) اعلاه، تطلب الوثائق الاتية: - القانون الاساسي للشخص المعنوي، - نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و/ او المسير، الا اذا كانا عضوين تاسيسيين وكذا عقدي ميلاديهما، - نسخة من الاتفاقية التي تربط الناقل بالهيئة او بالمؤسسة المستفيدة ، عند الاقتضاء.

المادة 30

يتعين على مدير النقل في الولاية المختص اقليميا، الرد في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.

المادة 31

ترفض الرخصة، لا سيما: - اذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، - اذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي لرخصة استغلال خدمة خاصة لنقل الاشخاص عبر الطرقات.

المادة 32

يجب ان يبرر مدير النقل في الولاية قرار الرفض و يبلغه الى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.

المادة 33

يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، ان يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل قصد: - اما تقديم عناصر معلومات جديدة او مبررات، - واما الحصول على دراسة اضافية. غير ان طلب الطعن يجب ان يصل الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل ان يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.

المادة 34

يجب ان تقيد رخص النقل الخاص في السجل المفتوح لدى مدير النقل في الولاية.

المادة 35

يمسك مدير النقل في الولاية سجل النقل الخاص للاشخاص ويضبطه بانتظام، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل و يؤشر عليه. ويجب ان يحتوي السجل على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بالناقل و بالهيئة او بالمؤسسة المستفيدة و بوسائل النقل المستعملة و الخدمات المستغلة. ### الفصل الثاني شروط تسليم رخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات

المادة 36

يتضمن نقل البضائع عبر الطرقات النقل العمومي والنقل للحساب الخاص #### القسم الاول النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات

المادة 37

يجب على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات ان يودع طلب الرخصة لدى مدير النقل في الولاية المختص اقليميا. ويسلم له وصل استلام. عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب ان يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي. وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب ان يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب و مقر سكناه.

المادة 38

يجب ان يرفق طلب الرخصة بالوثائق الاتية: ا - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين: نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة او المركبات المطلوب استغلالها، - نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة او المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية، . مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة (3) اشهر. - اثبات يقر بان صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التاهيل المهني مثلما هي محددة ادناه. ب - بالنسبة للاشخاص المعنويين: زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (ا) اعلاه، تطلب الوثائق الاتية: - القانون الاساسي للشخص المعنوي، - نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء ، المالك او المسير، الا اذا كانا عضوين تاسيسيين وكذا عقدي ميلاديهما، - اثبات يقر بان المالك او المسير التاسيسي تتوفر فيهما شروط التاهيل المهني. مثلما هي محددة ادناه.

المادة 39

يتعين على مدير النقل في الولاية المختص اقليميا الرد على صاحب الطلب في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.

المادة 40

ترفض الرخصة: - اذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، - اذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي الرخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات.

المادة 41

يجب ان يبرر مدير النقل في الولاية المختص اقليميا قرار الرفض و يبلغه الى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.

المادة 42

يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، ان يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل قصد: - اما تقديم عناصر معلومات جديدة او مبررات، - و اما الحصول على دراسة اضافية. غير ان طلب الطعن يجب ان يصل الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل ان يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.

المادة 43

لا يجوز لاي كان ان يطلب بصفة شخصية رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات ما لم تتوفر فيه الشروط الاتية: 1 تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة، 2 - التمتع بحقوقه المدنية و الوطنية، 3 - اثبات تكوين مهني في مجال النقل وفقا للشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار، 4- التوفر بملكية كاملة او بقرض ايجار على وسائل نقل البضائع عبر الطرقات ملائمة لها علاقة بالنشاط مهما كانت حمولتها، 5 - التوفر بصفة مالك او اجير على منشات وتجهيزات ملائمة لها علاقة بنشاط ناقل البضائع عبر الطرقات.

المادة 44

تسلم رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، وتكون صالحة عبر كامل التراب الوطني . وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للالغاء. ولا يمكن نقل ملكيتها والتنازل عنها ولا يمكن ان تكون تحت طائلة السحب، محل ايجار ايا كان شكله. غير انه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه ان يواصلوا الاستغلال شريطة ان يبلغوا بذلك مدير النقل في الولاية المختص اقليميا في اجل اقصاه شهران (2) وان يمتثلوا لاحكام هذا المرسوم.

المادة 45

تكون رخصة الممارسة مرفقة بدفتر الشروط النموذجي المنصوص عليه في المادة 47 ادناه.

المادة 46

يترتب على تسليم رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع المفتوح لدى مدير النقل في الولاية.

المادة 47

تضبط شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات في دفتر الشروط النموذجي الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل بقرار.

المادة 48

يفضي القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع في جميع الحالات، الى تسليم بطاقة تسجيل تسمى " بطاقة مهنية للناقل العمومي للبضائع"، يجب ان تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الاتية: رقم يطابق الرقم المذكور في السجل المتعلق به، - اسم المتعامل او اسم شركته، - عنوان مقر الشركة او العنوان الشخصي للمتعامل، - نوع النشاط الممارس.

المادة 49

يمسك مدير النقل في الولاية المختص اقليميا سجل الناقلين العموميين للبضائع ويضبطه بانتظام، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه. ويجب ان يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه وبوسائل النقل التي يحوزها. #### القسم الثاني نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص

المادة 50

يمكن كل شخص طبيعي او معنوي، في اطار ممارسة نشاطه الرئيسي ، ان يتوفر من اجل حاجاته الخاصة على وسائل لنقل البضائع لحسابه الخاص عبر الطرقات. يجب على صاحب الطلب ان يودع طلب الرخصة لدى مدير النقل في الولاية المختص اقليميا ويسلم له وصل استلام . عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب ان يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي. وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب ان يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه.

المادة 51

يجب ان يرفق طلب الرخصة بالوثائق الاتية: ا - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين: - نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة او المركبات التي يساوي وزنها الاجمالي مع الحمولة خمسة (5) اطنان او يفوقه - نسخة من مستخرج السجل التجاري للنشاط الرئيسي، - نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة او المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية. ب - بالنسبة للاشخاص المعنويين: زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (ا) اعلاه، يطلب ماياتي: - نسخة من القانون الاساسي لتاسيس الشركة، - نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و/او المسير، الا اذا كانا عضوين تاسيسيين.

المادة 52

فيما يخص النشاطات غير الخاضعة للقيد في السجل التجاري ، يجب على اصحاب الطلب ان يقدموا حسب الحالة الوثائق الاتية: - بطاقة الحرفي بالنسبة للمهن ذات الطابع الحرفي، - بطاقة الفلاح بالنسبة للمهن الفلاحية، - رخصة البناء بالنسبة للنشاطات المرتبطة بالبناء الذاتي، و عند الاقتضاء، اية شهادة صادرة عن مصالح المجلس الشعبي البلدي تبين نشاط المعني بالامر.

المادة 53

يتعين على مدير النقل في الولاية المختص اقليميا الرد على صاحب الطلب في اجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.

المادة 54

ترفض الرخصة: - اذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، - اذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي لرخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص.

المادة 55

يجب ان يبرر مدير النقل في الولاية المختص اقليميا قرار الرفض و يبلغه الى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.

المادة 56

يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، ان يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل قصد: - اما تقديم عناصر معلومات جديدة او مبررات، و اما الحصول على دراسة اضافية. غير ان طلب الطعن يجب ان يصل الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل ان يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.

المادة 57

تسلم رخصة السير لمركبات نقل البضائع للحساب الخاص عبر الطرقات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للالغاء.

المادة 58

يترتب على تسليم رخصة السير المركبات نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص القيد في سجل الناقلين للحساب الخاص للبضائع المفتوح لدى مدير النقل في الولاية.

المادة 59

يمسك مدير النقل في الولاية المختص اقليميا سجل الناقلين للحساب الخاص للبضائع المنصوص عليه في المادة 58 اعلاه، ويضبطه بانتظام. ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه. ويجب ان يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه الرئيسي و بوسائل النقل التي يحوزها .

المادة 60

يخضع تسليم رخصة السير لمركبات نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص للشروط الاتية: 1 - يجب ان تكون المركبة او المركبات المستعملة ملكا للشخص الطبيعي او المعنوي الذي ينبغي ان يقوم بالنقل للحساب الخاص 2 - يجب ان يكون النقل اضافيا او مكملا لنشاط رئيسي للشخص الطبيعي او المعنوي، 3 - يجب ان تكون البضاعة المعنية بالنقل ملكا له او استودعت اياه قصد تحويلها، او تحضيرها او العمل بالتزام 4 - تشغيل مستخدمين على متن المركبات يتمتعون بتاهيل مهني مثلما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به. ### الفصل الثالث احكام ختامية

المادة 61

تحدد نماذج الوثائق المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

المادة 62

يرخص لناقلي الاشخاص و البضائع عبر الطرقات بمواصلة نشاطاتهم والامتثال لاحكام هذا المرسوم في اجل ستة اشهر (6) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 63

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004. احمد اويحيى
مرسوم 04-415 يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الاشخاص و البضائع عبر الطرقات — ALL