المادة 1
تطبيقاً لأحكام المواد 4 و14 و18 و22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1424 الموافق 17 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفياته.
المادة 2
الباب الأول
في شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
تطبيقاً لأحكام المادتين 4 و22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1424 الموافق 17 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يخضع الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة لرخصة تسلمها الإدارة المكلفة بالسياحة.
المادة 3
المادة 3: لا يمكن منح الرخصة المنصوص عليها في المادة 5 إلاً للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري والذين يثبتون قدرتهم على ضمان تسيير هذا الاستغلال.
المادة 4
المادة 4: تمنح الرخصة المذكورة قصد:
- تهيئة الشواطئ المفتوحة للسباحة قصد تقديم خدمات سياحية أو تجارية لفائدة المصطافين.
- ضمان النظافة والحفظ الدائمين للبيئة الشاطئية.
وبهذه العناية، يلتزم المرخص له، زيادة على الشروط العامة المفروضة على ممارسة الأنشطة التجارية أو السياحية، بما يأتي:
- ضمان النظافة والحفظ الدائمين للبيئة الشاطئية.
- الالتزام بالمعايير البيئية العامة والخاصة المحددة تشريعياً وتنظيمياً.
المادة 5
المادة 5: لا يمكن أن تتجاوز المساحة المخصصة للاستغلال السياحي نسبة خمسين بالمائة (50%) من المساحة الإجمالية للشاطئ المفتوح للسباحة المعني.
تطبيقاً لأحكام المواد 14 و18 و22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1424 الموافق 17 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن تتجاوز المساحة المخصصة للاستغلال السياحي النسبة المذكورة أعلاه إلا في حالة الضرورة القصوى المبررة بالدراسة المعمارية أو بالتهيئة.
المادة 6
المادة 6: يحدد مخطط التهيئة السياحية للشاطئ المفتوحة للاستغلال السياحي المنشآت والخدمات المسموح بها واللازمة لاستقبال المصطافين في ظروف أمنية ملائمة.
تنجز التهيئة السياحية للشاطئ وفق مخطط معماري يصادق عليه. ويجب أن تتطابق هذه التهيئة مع المخطط الوطني لتوجيه التهيئة الساحلية أو أي مخطط آخر يحل محله.
تدمج تهيئة الشواطئ واستغلالها مع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للبلدية المعنية.
المادة 7
المادة 7: يمكن توقيف أو سحب الرخصة إذا لم تحترم شروط منحها أو إذا أخل المرخص له بالتزاماته.
المادة 8
الباب الثاني
في كيفيات منح الرخصة
المادة 8: لا يمكن الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الإدارة المكلفة بالسياحة.
تخضع طلبات الحصول على الرخصة للوثائق الآتية:
- ملف تصميمي يوضح التجهيزات والمساحات المخصصة للسباحة وللأنشطة الترفيهية الأخرى.
- ملف يثبت القدرات التقنية والمالية والمهنية للمترشح.
- برنامج تسيير الاستغلال.
المادة 9
المادة 9: يدرس الطلب من طرف مصالح الإدارة المكلفة بالسياحة.
المادة 10
المادة 10: يبلغ قرار الوالي صاحب الاختصاص إلى المعني في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوماً ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملاً.
المادة 11
المادة 11: يحدد شكل الرخصة ومضمونها بقرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالبيئة.
المادة 12
المادة 12: تخضع تهيئة الشواطئ المفتوحة للسباحة لدفتر شروط يحدد بصفة خاصة ما يأتي:
- مساحة الشاطئ المخصصة للاستغلال السياحي.
- الخدمات والمرافق المقترحة لاستقبال المصطافين.
- شروط النظافة والأمن والمحافظة على البيئة.
المادة 13
المادة 13: تضمن الإدارة المكلفة بالسياحة مراقبة مدى احترام شروط الاستغلال ومنع أي احتلال غير مبرر للساحل.
المادة 14
المادة 14: تضمن الإدارة المكلفة بالسياحة التنسيق بين مختلف المتدخلين في عملية تسيير الشواطئ المفتوحة للسباحة، لاسيما عبر لجان محلية تضم ممثلي مختلف الإدارات المعنية.
المادة 15
المادة 15: تحدد كيفيات استغلال الشواطئ المفتوحة للسباحة بموجب قرار تنظيمي يتخذه الوالي المعني.
المادة 16
المادة 16: لا يمكن أن يتجاوز مدة استغلال الشاطئ المفتوح للسباحة المدة المحددة في الرخصة، والتي لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة 17
المادة 17: يحدد الوالي المعني كيفيات تنظيم ونظافة وحراسة الشواطئ المفتوحة للسباحة.
المادة 18
المادة 18: يمنع منعا باتا أي إشهار تجاري أو عرض سلع أو خدمات على الشواطئ المفتوحة للسباحة إلا بترخيص من الإدارة المختصة.
المادة 19
المادة 19: يتعين على المستغل إرجاع الشاطئ إلى حالته الأصلية عند انتهاء مدة الترخيص.
المادة 20
المادة 20: يحدد الوالي المعني كيفيات مراقبة واستغلال الشواطئ المفتوحة للسباحة.
المادة 21
المادة 21: يتعين على المصطافين احترام القواعد المعمول بها في مجال النظافة والأمن وحماية البيئة الشاطئية.
المادة 22
المادة 22: تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين لأحكام هذا المرسوم.
المادة 23
المادة 23: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.