مرسوم 04-268 يتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بالزامية التأمين على اثار الكوارث الطبيعية و يحدد كيفية اعلا
مرسومساري المفعولقانون العمل والضمان الاجتماعي
# مرسوم 04-268 يتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بالزامية التأمين على اثار الكوارث الطبيعية و يحدد كيفية اعلان حالة الكارثة الطبيعية
> ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز.
###### المادة 1
يحدد هذا المرسوم تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية المنصوص عليها في الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وكيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية.
###### المادة 2
تعتبر حوادث طبيعية في مفهوم هذا المرسوم، الأفعال الناتجة عن الكثافة الاستثنائية للعوامل الطبيعية كالهزات الأرضية، الفيضانات، الرياح العاتية، والانهيارات الأرضية والجليدية وتكون ذات آثار مدمرة على الأملاك والأشخاص.
###### المادة 3
تخضع لإلزامية التأمين المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية المحددة في هذا المرسوم والتي تصيب الأصول والأملاك المؤمنة ضد الأضرار التي تسببها الحوادث الأخرى.
###### المادة 4
تتم تغطية الخسائر الناجمة عن الحوادث الطبيعية المذكورة في المادة 2 أعلاه، مع مراعاة أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعويض.
المواد
المادة 1
يحدد هذا المرسوم تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية المنصوص عليها في الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وكيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية.
المادة 2
تعتبر حوادث طبيعية في مفهوم هذا المرسوم، الأفعال الناتجة عن الكثافة الاستثنائية للعوامل الطبيعية كالهزات الأرضية، الفيضانات، الرياح العاتية، والانهيارات الأرضية والجليدية وتكون ذات آثار مدمرة على الأملاك والأشخاص.
المادة 3
تخضع لإلزامية التأمين المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية المحددة في هذا المرسوم والتي تصيب الأصول والأملاك المؤمنة ضد الأضرار التي تسببها الحوادث الأخرى.
المادة 4
تتم تغطية الخسائر الناجمة عن الحوادث الطبيعية المذكورة في المادة 2 أعلاه، مع مراعاة أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعويض.