مرسوم 04-268 يتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بالزامية التأمين على اثار الكوارث الطبيعية و يحدد كيفية اعلا

مرسومساري المفعولقانون العمل والضمان الاجتماعي
# مرسوم 04-268 يتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بالزامية التأمين على اثار الكوارث الطبيعية و يحدد كيفية اعلان حالة الكارثة الطبيعية > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 يحدد هذا المرسوم تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية المنصوص عليها في الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وكيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية. ###### المادة 2 تعتبر حوادث طبيعية في مفهوم هذا المرسوم، الأفعال الناتجة عن الكثافة الاستثنائية للعوامل الطبيعية كالهزات الأرضية، الفيضانات، الرياح العاتية، والانهيارات الأرضية والجليدية وتكون ذات آثار مدمرة على الأملاك والأشخاص. ###### المادة 3 تخضع لإلزامية التأمين المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية المحددة في هذا المرسوم والتي تصيب الأصول والأملاك المؤمنة ضد الأضرار التي تسببها الحوادث الأخرى. ###### المادة 4 تتم تغطية الخسائر الناجمة عن الحوادث الطبيعية المذكورة في المادة 2 أعلاه، مع مراعاة أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعويض.

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية المنصوص عليها في الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وكيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية.

المادة 2

تعتبر حوادث طبيعية في مفهوم هذا المرسوم، الأفعال الناتجة عن الكثافة الاستثنائية للعوامل الطبيعية كالهزات الأرضية، الفيضانات، الرياح العاتية، والانهيارات الأرضية والجليدية وتكون ذات آثار مدمرة على الأملاك والأشخاص.

المادة 3

تخضع لإلزامية التأمين المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية المحددة في هذا المرسوم والتي تصيب الأصول والأملاك المؤمنة ضد الأضرار التي تسببها الحوادث الأخرى.

المادة 4

تتم تغطية الخسائر الناجمة عن الحوادث الطبيعية المذكورة في المادة 2 أعلاه، مع مراعاة أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعويض.
مرسوم 04-268 يتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بالزامية التأمين على اثار الكوارث الطبيعية و يحدد كيفية اعلا — ALL