مرسوم 04-199 يحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله
مرسومغير محددالصحة والبيئة
ساري المفعول
# مرسوم 04-199 يحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله
مرسوم تنفيذي رقم04
-
199
مؤرخ في15
شوال عام1425
الموافق19
يوليو سنة
2004
، يحدد كيفيات انشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره
وتمويله
:المادة االولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات انشاء
النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره
وتمويله، طبقا الحكام
###### المادة 13
من المرسوم التنفيذي رقم12
-
3
7
2
المؤرخ في6
رمضان عام1423
الموافق11
نوفمبر سنة2002
والمذكور اعاله.
الفصل االول
انشاء النظام العمومي السترجاع
نفايات التغليف وتثمينها ايكو-جمع
###### المادة 2
ينشا نظام عمومي السترجاع نفايات التغليف وتثمينها، يدعى" ايكو-
جمع"، طبقا الحكام
المرسوم التنفيذي رقم02
-
3
7
2
المؤرخ في6
رمضان عام1423
الموافق11
نوفمبر
سنة2002
.والمذكور اعاله
###### المادة 3
يهدف النظام العمومي السترجاع نفايات التغليف وتثمينها " ايكو-
جمع" في اطار المهام
المخولة اياه بموجب احكام المرسوم التنفيذي رقم02
-
372
المؤرخ في6
رمضان عام
1423
الموافق11
نوفمبر سنة2002
والمذكور اعاله
الى تنظيم استرجاع نفايات
التغليف ومعالجتها عبر عقود خدمات
.لجمع النفايات وفرزها وتثمينها
###### المادة 4
تكلف الوكالة الوطنية للنفايات بوضع النظام العمومي السترجاع نفايات " التغليف وتثمينها
ايكو-
"جمع.
الفصل الثاني
تنظيم النظام العمومي السترجاع نفايات
التغليف
وتثمينها "ايكو-
"جمع
###### المادة 5
ينظم النظام العمومي السترجاع نفايات التغليف وتثمينها " ايكو-
جمع" في شكل شبكات
خاصة لال
سترجاع والتثمين حسب صنف كل مادة.
###### المادة 6
يمكن
ان تغطي الشبكات الخاصة لالسترجاع والتثمين، حسب حجم نفايات التغليف
وطبيعتها، والية واحدة او عدة واليات، يحدد توزيعها بموجب قرار من الوزير المكلف
.بالبيئة
الفصل الثالث
سير النظام العمومي السترجاع نفايات
التغليف وتثمينها "ايكو-
"جمع
###### المادة 7
بغض النظر عن الش روط المحددة في احكام المادتين9
و11
ادناه، يجب ان تتكفل الشبكات
الخاصة "ايكو-
.جمع" بكل طلب انخراط
###### المادة 8
تبرم عقود الخدمات المذكورة في
###### المادة 3
من هذا المرسوم بين الوكالة الوطنية للنفايات
ومقدمي الخدمات على اساس دفتر شروط يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف
.بالبيئة والوزير المكلف بالمالية
###### المادة 9
تحدد الشروط في مجال جمع نفايات التغليف واسترجاعها وتثمينها المطبقة على المؤسسات
المنتجة للنفا
يات والمنخرطة في النظام العمومي " ايكو-
جمع" بموجب دفتر شروط يوافق
عليه بقرار مشترك بين الوزير المكل
ف بالبيئة ووزير القطاع المعني.
الفصل الرابع
تمويل النظام العمومي السترجاع
نفايات التغليف وتثمينها
"ايكو-
"جمع
###### المادة 1
يمول النظام العمومي السترجاع نفايات التغليف وتثمينها " ايكو- جمع" بما ياتي:
- حق
وق االنخراط المتمثلة في مساهمات المنخرطين لوضع الشبكات الخاصة " ايكو-
جمع"
،
-
مساهمات المنخرطين التي تحدد حسب كميات المواد واصناف التغليف المروجة في
.السوق الجزائرية
-
حقوق االنخراط المتمثلة في مساهمات المنخرطين لوضع الشبكات الخاصة " ايكو-
،"جمع
-
مساهمات المنخرطين التي تحدد حسب كميات المواد واصناف التغليف المروجة في
.السوق الجزائرية
###### المادة 0
تحدد حقوق االنخراط والمساهمات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير
.المكلف بالمالية
الفصل الخامس
احكام ختامية
###### المادة 2
يمنح االنخراط في النظام العمومي السترجاع نفايات التغليف وتثمينها " ايكو-
"جمع
وتسديد المساهمة المالية، الحق للمنخرط في استعمال عالمة " ايكو-
جمع" ووضعها على
.كافة اغلفته
###### المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في اول جمادى الثانية عام1428
الموافق19
يوليو سنة2114
.
احمد اويحيى
المواد
المادة 13
من المرسوم التنفيذي رقم12
-
3
7
2
المؤرخ في6
رمضان عام1423
الموافق11
نوفمبر سنة2002
والمذكور اعاله.
الفصل االول
انشاء النظام العمومي السترجاع
نفايات التغليف وتثمينها ايكو-جمع
المادة 2
ينشا نظام عمومي السترجاع نفايات التغليف وتثمينها، يدعى" ايكو-
جمع"، طبقا الحكام
المرسوم التنفيذي رقم02
-
3
7
2
المؤرخ في6
رمضان عام1423
الموافق11
نوفمبر
سنة2002
.والمذكور اعاله
المادة 3
يهدف النظام العمومي السترجاع نفايات التغليف وتثمينها " ايكو-
جمع" في اطار المهام
المخولة اياه بموجب احكام المرسوم التنفيذي رقم02
-
372
المؤرخ في6
رمضان عام
1423
الموافق11
نوفمبر سنة2002
والمذكور اعاله
الى تنظيم استرجاع نفايات
التغليف ومعالجتها عبر عقود خدمات
.لجمع النفايات وفرزها وتثمينها
المادة 4
تكلف الوكالة الوطنية للنفايات بوضع النظام العمومي السترجاع نفايات " التغليف وتثمينها
ايكو-
"جمع.
الفصل الثاني
تنظيم النظام العمومي السترجاع نفايات
التغليف
وتثمينها "ايكو-
"جمع
المادة 5
ينظم النظام العمومي السترجاع نفايات التغليف وتثمينها " ايكو-
جمع" في شكل شبكات
خاصة لال
سترجاع والتثمين حسب صنف كل مادة.
المادة 6
يمكن
ان تغطي الشبكات الخاصة لالسترجاع والتثمين، حسب حجم نفايات التغليف
وطبيعتها، والية واحدة او عدة واليات، يحدد توزيعها بموجب قرار من الوزير المكلف
.بالبيئة
الفصل الثالث
سير النظام العمومي السترجاع نفايات
التغليف وتثمينها "ايكو-
"جمع
المادة 7
بغض النظر عن الش روط المحددة في احكام المادتين9
و11
ادناه، يجب ان تتكفل الشبكات
الخاصة "ايكو-
.جمع" بكل طلب انخراط
المادة 8
تبرم عقود الخدمات المذكورة في
المادة 3
من هذا المرسوم بين الوكالة الوطنية للنفايات
ومقدمي الخدمات على اساس دفتر شروط يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف
.بالبيئة والوزير المكلف بالمالية
المادة 9
تحدد الشروط في مجال جمع نفايات التغليف واسترجاعها وتثمينها المطبقة على المؤسسات
المنتجة للنفا
يات والمنخرطة في النظام العمومي " ايكو-
جمع" بموجب دفتر شروط يوافق
عليه بقرار مشترك بين الوزير المكل
ف بالبيئة ووزير القطاع المعني.
الفصل الرابع
تمويل النظام العمومي السترجاع
نفايات التغليف وتثمينها
"ايكو-
"جمع
المادة 1
يمول النظام العمومي السترجاع نفايات التغليف وتثمينها " ايكو- جمع" بما ياتي:
- حق
وق االنخراط المتمثلة في مساهمات المنخرطين لوضع الشبكات الخاصة " ايكو-
جمع"
،
-
مساهمات المنخرطين التي تحدد حسب كميات المواد واصناف التغليف المروجة في
.السوق الجزائرية
-
حقوق االنخراط المتمثلة في مساهمات المنخرطين لوضع الشبكات الخاصة " ايكو-
،"جمع
-
مساهمات المنخرطين التي تحدد حسب كميات المواد واصناف التغليف المروجة في
.السوق الجزائرية
المادة 0
تحدد حقوق االنخراط والمساهمات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير
.المكلف بالمالية
الفصل الخامس
احكام ختامية
المادة 2
يمنح االنخراط في النظام العمومي السترجاع نفايات التغليف وتثمينها " ايكو-
"جمع
وتسديد المساهمة المالية، الحق للمنخرط في استعمال عالمة " ايكو-
جمع" ووضعها على
.كافة اغلفته
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في اول جمادى الثانية عام1428
الموافق19
يوليو سنة2114
.
احمد اويحيى