مرسوم 04-183 يتضمن احداث المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني و تحديد قانونه الاساسي

مرسومغير محددالقانون العسكري والأمن

معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي 11-140

# مرسوم 04-183 يتضمن احداث المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني و تحديد قانونه الاساسي > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 تؤسسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى في صلب هذا المرسوم "المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني" وتدعى في الهجاء أدناه "المعهد". ###### المادة 2 يوضع المعهد تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ويزود بإعانة مساهمة ومساعدة تقنية. ###### المادة 3 يكون مقر المعهد بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. ###### المادة 4 يخضع المعهد لأحكام هذا المرسوم، كما يخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا سيما القواعد المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. إنشاء المعهد الباب الأول مهام المعهد المادة 5 يكلف المعهد بضمان البحث الجنائي والتحقيق الإجرامي. المادة 6 يشتمل المعهد على ما يأتي: - مخابر البحث الجنائي والتحقيق الإجرامي، - مخابر الأسلحة والذخيرة والمتفجرات، - مخابر التزوير والتزييف، - مخابر كشف التزوير والوثائق المشبوهة، - مخابر تحليل ومراقبة المواد الغذائية والمنتجات الصيدلانية وعلم السموم، - مخابر حماية البيئة والمحيط والمخبر المركزي، - مخابر التحاليل البيولوجية والجينية والتوقيع الجيني، - مخابر الفيزياء والكيمياء والحرائق والانفجارات، - مخابر التحاليل الاقتصادية والمالية والمعلوماتية، - مخابر الهندسة المعمارية والمهندسين المعماريين، - المخابر والوحدات التقنية والعملياتية الأخرى. المادة 7 تحدد كيفيات إنشاء وتسيير وتطوير هذه المخابر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. ###### المادة 8 يكلف المعهد بالقيام بالدراسات والبحوث في مجالات اختصاصه. ###### المادة 9 يساهم المعهد في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين وتأهيلهم، ولهذا الغرض يكلف بالمهام الآتية: - ضمان تكوين وتحسين مستوى المستخدمين في مجال تخصصه، - المساهمة في إعداد برامج التكوين، - تنظيم الدورات التدريبية والملتقيات وحلقات الدراسات، - المشاركة في إعداد الأبحاث والدراسات في مجال اختصاصه، - إبداء الرأي في كل المسائل المتعلقة بالاختصاص، - تقديم الاستشارات والمعونة التقنية والتقييم، - تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية المماثلة، - إعداد ونشر الوثائق والمطبوعات والدراسات والأدلة المهنية التقنية، - القيام بكل مهمة أخرى تسند إليه في مجال اختصاصه. ###### المادة 10 تنظيم المعهد وسيره الباب الثاني مدير المعهد المادة 11 يدير المعهد مدير يعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. المادة 12 يساعد المدير كاتب عام ومساعدون حسب الحالة. ###### المادة 13 يشتمل المعهد على مديرية أركان ومصالح ومخابر متخصصة. ###### المادة 14 يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار من وزير الدفاع الوطني. ###### المادة 15 يخضع مستخدمو المعهد للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 16 يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من مصالح إدارية وتقنية وقسم للبحث والتحقيق. ###### المادة 17 تشتمل ميزانية المعهد على موارد وإيرادات قانونية. ###### المادة 18 تخضع حسابات المعهد للمراقبة المالية ومراقبة المحافظين وحسابات الدولة.

المواد

المادة 1

تؤسسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى في صلب هذا المرسوم "المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني" وتدعى في الهجاء أدناه "المعهد".

المادة 2

يوضع المعهد تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ويزود بإعانة مساهمة ومساعدة تقنية.

المادة 3

يكون مقر المعهد بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

المادة 4

يخضع المعهد لأحكام هذا المرسوم، كما يخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا سيما القواعد المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. إنشاء المعهد الباب الأول مهام المعهد المادة 5 يكلف المعهد بضمان البحث الجنائي والتحقيق الإجرامي. المادة 6 يشتمل المعهد على ما يأتي: - مخابر البحث الجنائي والتحقيق الإجرامي، - مخابر الأسلحة والذخيرة والمتفجرات، - مخابر التزوير والتزييف، - مخابر كشف التزوير والوثائق المشبوهة، - مخابر تحليل ومراقبة المواد الغذائية والمنتجات الصيدلانية وعلم السموم، - مخابر حماية البيئة والمحيط والمخبر المركزي، - مخابر التحاليل البيولوجية والجينية والتوقيع الجيني، - مخابر الفيزياء والكيمياء والحرائق والانفجارات، - مخابر التحاليل الاقتصادية والمالية والمعلوماتية، - مخابر الهندسة المعمارية والمهندسين المعماريين، - المخابر والوحدات التقنية والعملياتية الأخرى. المادة 7 تحدد كيفيات إنشاء وتسيير وتطوير هذه المخابر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

المادة 8

يكلف المعهد بالقيام بالدراسات والبحوث في مجالات اختصاصه.

المادة 9

يساهم المعهد في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين وتأهيلهم، ولهذا الغرض يكلف بالمهام الآتية: - ضمان تكوين وتحسين مستوى المستخدمين في مجال تخصصه، - المساهمة في إعداد برامج التكوين، - تنظيم الدورات التدريبية والملتقيات وحلقات الدراسات، - المشاركة في إعداد الأبحاث والدراسات في مجال اختصاصه، - إبداء الرأي في كل المسائل المتعلقة بالاختصاص، - تقديم الاستشارات والمعونة التقنية والتقييم، - تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية المماثلة، - إعداد ونشر الوثائق والمطبوعات والدراسات والأدلة المهنية التقنية، - القيام بكل مهمة أخرى تسند إليه في مجال اختصاصه.

المادة 10

تنظيم المعهد وسيره الباب الثاني مدير المعهد المادة 11 يدير المعهد مدير يعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. المادة 12 يساعد المدير كاتب عام ومساعدون حسب الحالة.

المادة 13

يشتمل المعهد على مديرية أركان ومصالح ومخابر متخصصة.

المادة 14

يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار من وزير الدفاع الوطني.

المادة 15

يخضع مستخدمو المعهد للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 16

يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من مصالح إدارية وتقنية وقسم للبحث والتحقيق.

المادة 17

تشتمل ميزانية المعهد على موارد وإيرادات قانونية.

المادة 18

تخضع حسابات المعهد للمراقبة المالية ومراقبة المحافظين وحسابات الدولة.