مرسوم 04-155 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحماية المدنية
مرسومغير محددإجراءات التقاضي والمهن القانونية
عدل بالمرسوم الرئاسي رقم 11-137
# مرسوم 04-155 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحماية المدنية
> ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز.
###### المادة 1
يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
###### المادة 2
تعدل المادة 74-3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 74-3: يدمج في رتبة طبيب ملازم أول للحماية المدنية، الأطباء العامون، طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، العاملون في حالة نشاط لدى إدارة الحماية المدنية ومؤسساتها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
###### المادة 3
تتمم المادة 74 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر في نهايتها كما يأتي:
- طبيب مقدم،
- طبيب عقيد.
###### المادة 4
تعدل وتتمم المادة 74 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 74 مكرر 1: يكلف الأطباء ضباط الحماية المدنية، زيادة على المهام المحددة في أحكام المادة 74-1 أعلاه، بما يأتي:
- عمليات الوقاية الصحية التابعة لمهام الحماية المدنية،
- مهام التنسيق، عند الاستدعاء أو عند اقتضاء الوضعية ذلك، في مجال الإسعاف الطبي وطب الكوارث التابعة لمهام الحماية المدنية وصلاحياتها،
- تنفيذ مهام التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف في مجال الإسعافات الأولية والرعاية الاستعجالية لفائدة أعوان الحماية المدنية،
- ضمان ترقية الإسعاف العام لمصالح الجمهور العريض،
كما يمكنهم المشاركة في أعمال التصور ذات الطابع الطبي أو إدارتها في مجالات الوقاية والتحضير في ميدان مكافحة آثار الكوارث والأخطار الكبرى.
###### المادة 5
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادتين 74 مكرر 3 و74 مكرر 4، وتحرران كما يأتي:
المادة 74 مكرر 3: يوظف الأطباء مقدمو الحماية المدنية في حدود المناصب المالية المفتوحة، من بين أطباء رواد الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في الرتبة والذين تابعوا بنجاح أعمالاً دراسية أو عروضاً والمسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 74 مكرر 4: يوظف الأطباء العقداء في حدود المناصب المالية المفتوحة، من بين أطباء مقدمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في الرتبة والذين تابعوا بنجاح أعمالاً دراسية أو عروضاً والمسجلين في قائمة التأهيل.
###### المادة 6
تعدل المادة 74 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 74 مكرر 2: تنشأ لجنة تقييم أعمال الأطباء النقباء والأطباء الرواد والأطباء المقدمين من الناحية العلمية، وإبداء رأي مسبق لتسجيلهم في قائمة التأهيل.
ويحدد سير هذه اللجنة وتشكيلها بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
###### المادة 7
تعدل وتتمم المادة 83-4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 83-4: يعين الطبيب الضابط المنظم من بين:
- أطباء نقباء الحماية المدنية المثبتين في الرتبة،
- أطباء الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة.
###### المادة 8
تعدل وتتمم المادة 83-5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 83-5: يعين الطبيب الضابط الرئيسي من بين:
- أطباء رواد الحماية المدنية المثبتين في الرتبة،
- أطباء نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون سنتين (2) من الأقدمية في الرتبة،
- أطباء الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الأقدمية في الرتبة.
###### المادة 9
تعدل وتتمم الجداول المنصوص عليها في المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر وفق الجداول الملحقة بهذا المرسوم (جدول رقم 1 المتعلق بتصنيف مناصب العمل لأطباء الحماية المدنية، وجدول رقم 6 المتعلق بالمناصب العليا لأطباء الحماية المدنية).
يبقى تصنيف الرتب الأخرى التي تنتمي إلى مختلف الأسلاك النوعية في إدارة الحماية المدنية دون تغيير.
###### المادة 10
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 84 مكرر، وتحرر كما يأتي:
المادة 84 مكرر: القيمة الاستدلالية للرتبة والمنصب الاستدلالي المعتمدة كأساس لحساب مرتبات أطباء الحماية المدنية المنتمين للرتب والمناصب العليا المنصوص عليها أدناه هي المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
* رتب أطباء الحماية المدنية:
- طبيب نقيب،
- طبيب رائد،
- طبيب مقدم،
- طبيب عقيد.
* المناصب العليا:
- طبيب ضابط منظم المنصوص عليه في المادة 83-4 أعلاه،
- طبيب ضابط رئيسي المنصوص عليه في المادة 83-5 أعلاه.
###### المادة 11
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
###### المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المواد
المادة 1
يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
تعدل المادة 74-3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 74-3: يدمج في رتبة طبيب ملازم أول للحماية المدنية، الأطباء العامون، طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، العاملون في حالة نشاط لدى إدارة الحماية المدنية ومؤسساتها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
تتمم المادة 74 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر في نهايتها كما يأتي:
- طبيب مقدم،
- طبيب عقيد.
المادة 4
تعدل وتتمم المادة 74 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 74 مكرر 1: يكلف الأطباء ضباط الحماية المدنية، زيادة على المهام المحددة في أحكام المادة 74-1 أعلاه، بما يأتي:
- عمليات الوقاية الصحية التابعة لمهام الحماية المدنية،
- مهام التنسيق، عند الاستدعاء أو عند اقتضاء الوضعية ذلك، في مجال الإسعاف الطبي وطب الكوارث التابعة لمهام الحماية المدنية وصلاحياتها،
- تنفيذ مهام التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف في مجال الإسعافات الأولية والرعاية الاستعجالية لفائدة أعوان الحماية المدنية،
- ضمان ترقية الإسعاف العام لمصالح الجمهور العريض،
كما يمكنهم المشاركة في أعمال التصور ذات الطابع الطبي أو إدارتها في مجالات الوقاية والتحضير في ميدان مكافحة آثار الكوارث والأخطار الكبرى.
المادة 5
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادتين 74 مكرر 3 و74 مكرر 4، وتحرران كما يأتي:
المادة 74 مكرر 3: يوظف الأطباء مقدمو الحماية المدنية في حدود المناصب المالية المفتوحة، من بين أطباء رواد الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في الرتبة والذين تابعوا بنجاح أعمالاً دراسية أو عروضاً والمسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 74 مكرر 4: يوظف الأطباء العقداء في حدود المناصب المالية المفتوحة، من بين أطباء مقدمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في الرتبة والذين تابعوا بنجاح أعمالاً دراسية أو عروضاً والمسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 6
تعدل المادة 74 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 74 مكرر 2: تنشأ لجنة تقييم أعمال الأطباء النقباء والأطباء الرواد والأطباء المقدمين من الناحية العلمية، وإبداء رأي مسبق لتسجيلهم في قائمة التأهيل.
ويحدد سير هذه اللجنة وتشكيلها بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
المادة 7
تعدل وتتمم المادة 83-4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 83-4: يعين الطبيب الضابط المنظم من بين:
- أطباء نقباء الحماية المدنية المثبتين في الرتبة،
- أطباء الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة.
المادة 8
تعدل وتتمم المادة 83-5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 83-5: يعين الطبيب الضابط الرئيسي من بين:
- أطباء رواد الحماية المدنية المثبتين في الرتبة،
- أطباء نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون سنتين (2) من الأقدمية في الرتبة،
- أطباء الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الأقدمية في الرتبة.
المادة 9
تعدل وتتمم الجداول المنصوص عليها في المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر وفق الجداول الملحقة بهذا المرسوم (جدول رقم 1 المتعلق بتصنيف مناصب العمل لأطباء الحماية المدنية، وجدول رقم 6 المتعلق بالمناصب العليا لأطباء الحماية المدنية).
يبقى تصنيف الرتب الأخرى التي تنتمي إلى مختلف الأسلاك النوعية في إدارة الحماية المدنية دون تغيير.
المادة 10
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 84 مكرر، وتحرر كما يأتي:
المادة 84 مكرر: القيمة الاستدلالية للرتبة والمنصب الاستدلالي المعتمدة كأساس لحساب مرتبات أطباء الحماية المدنية المنتمين للرتب والمناصب العليا المنصوص عليها أدناه هي المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
* رتب أطباء الحماية المدنية:
- طبيب نقيب،
- طبيب رائد،
- طبيب مقدم،
- طبيب عقيد.
* المناصب العليا:
- طبيب ضابط منظم المنصوص عليه في المادة 83-4 أعلاه،
- طبيب ضابط رئيسي المنصوص عليه في المادة 83-5 أعلاه.
المادة 11
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.