مرسوم 03-744 يحدد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته
مرسومغير محددالصحة والبيئة
ساري المفعول
# مرسوم 03-744 يحدد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته
مرسوم تنفيذي رقم03
-
744
مؤرخ في15
شوال عام1424
الموافق9
ديسمبر سنة
2003
، يحدد كيفيات واجراءات اعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره
ومراجعته
:المادة االولى
يهدف تطبيقا الحكام
###### المادة 14
من القانون رقم01
-
19
المؤرخ في27
رمضان1422
الموافق12
ديسمبر2001
والمذكور اعاله، يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات
واجراءات اعداد المخطط الوطني لتسيير ا.لنفايات الخاصة ونشره ومراجعته
###### المادة 2
تعد
المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لجنة يراسها
الوزير المكلف بالبيئة او ممثله،
:وتتكون من
ا )
ممثلين عن الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني والجماعات المحلية والتجارة والطاقة
والتهيئة العمرانية والنقل والفالحة والصحة والمالية والموارد المائية ولمؤسسات الصغيرة
،والمتوسطة والصناعة التقليدية والتعمير والصناعة
ب) ممثل عن المنظمات المهنية المرتبط نشاطها بث ،مين النفايات وازالتها
ج)
،ممثل عن المؤسسات العمومية التي تعمل في ميدان تسيير النفايات
د)
.ممثل عن الجمعيات لوطنية لحماية البيئة
يمكن اللجنة ان تستعين بكل خبير او شخصية مختصة في ميدان تسيير النفايات لمساعدتها
.في اشغالها
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالب .يئة امانة اللجنة
تعد اللجنة المكلفة باعداد المخطط الوطني
لتسيير النفايات الخاصة نظامها لداخلي الذي
.يخضع لموافقة الوزير المكلف بالبيئة
###### المادة 3
يعين اعضاء اللجنة المكلفة باعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لمدة ثالث(
3
)
سنوات قابلة للتجديد
بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة وبناء على ا قتراح من
.السلطات التي يتبعونها
###### المادة 4
يوافق على المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة بمرسوم تنفيذي وينشر في الجريدة
.الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
###### المادة 5
يعد المخطط الوطني لتسيير النفا يات الخاصة لمدة عشر(
01
)
سنوات. ويراجع كلما
اقتضت الظروف ذلك بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة او بطلب من اغلبية
.اعضاء اللجنة المكلفة باعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة
###### المادة 6
تعد اللجنة المكلفة باعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخا صة كل سنة تقريرا يتعلق
.بتنفيذ المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة
###### المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في18
شوال عام1424
الموافق9
ديسمبر سنة2113
.
احمد اويحيى
المواد
المادة 14
من القانون رقم01
-
19
المؤرخ في27
رمضان1422
الموافق12
ديسمبر2001
والمذكور اعاله، يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات
واجراءات اعداد المخطط الوطني لتسيير ا.لنفايات الخاصة ونشره ومراجعته
المادة 2
تعد
المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لجنة يراسها
الوزير المكلف بالبيئة او ممثله،
:وتتكون من
ا )
ممثلين عن الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني والجماعات المحلية والتجارة والطاقة
والتهيئة العمرانية والنقل والفالحة والصحة والمالية والموارد المائية ولمؤسسات الصغيرة
،والمتوسطة والصناعة التقليدية والتعمير والصناعة
ب) ممثل عن المنظمات المهنية المرتبط نشاطها بث ،مين النفايات وازالتها
ج)
،ممثل عن المؤسسات العمومية التي تعمل في ميدان تسيير النفايات
د)
.ممثل عن الجمعيات لوطنية لحماية البيئة
يمكن اللجنة ان تستعين بكل خبير او شخصية مختصة في ميدان تسيير النفايات لمساعدتها
.في اشغالها
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالب .يئة امانة اللجنة
تعد اللجنة المكلفة باعداد المخطط الوطني
لتسيير النفايات الخاصة نظامها لداخلي الذي
.يخضع لموافقة الوزير المكلف بالبيئة
المادة 3
يعين اعضاء اللجنة المكلفة باعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لمدة ثالث(
3
)
سنوات قابلة للتجديد
بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة وبناء على ا قتراح من
.السلطات التي يتبعونها
المادة 4
يوافق على المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة بمرسوم تنفيذي وينشر في الجريدة
.الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 5
يعد المخطط الوطني لتسيير النفا يات الخاصة لمدة عشر(
01
)
سنوات. ويراجع كلما
اقتضت الظروف ذلك بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة او بطلب من اغلبية
.اعضاء اللجنة المكلفة باعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة
المادة 6
تعد اللجنة المكلفة باعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخا صة كل سنة تقريرا يتعلق
.بتنفيذ المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في18
شوال عام1424
الموافق9
ديسمبر سنة2113
.
احمد اويحيى