مرسوم 03-51 يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 ابريل 1991 المتعلق بالاوقاف

مرسومغير محددقانون الأسرة والأحوال الشخصية

مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 مكرر من قانون الأوقاف

# مرسوم 03-51 يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 ابريل 1991 المتعلق بالاوقاف المرسوم التنفيذي30 - 15 مؤرخ في30 فبراير3330 يحدد كيفيات تطبيق ###### المادة 8 مكرر من القانون رقم15 - 53 المؤرخ في32 ابريل5115 المتعلق باالوقاف المعدل والمتمم :المادة االولى يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تطبيق احكام المادة8 مكرر من القانون رقم 15 - 53 المؤرخ في53 شوال عام5055 الموافق32 ابريل5115 .والمتعلق باالوقاف المعدل والمتمم والمذكور اعاله ###### المادة 20 تعد المصالح المختصة باالوقاف، عملية جرد اموال االمالك الوقفية ال منقولة النقدية وغير النقدية الموضوعة في االماكن المزارة كاالضرحة والمقابر، مع مراعاة االحكام المنصوص عليها في الفقرة االولى من ###### المادة 8 مكرر من القانون رقم 15 - 53 المؤرخ في53 شوال عام5055 الموافق32 ابريل5115 والمتعلق باالوقاف المعدل والمتمم والمذكور اع.اله ###### المادة 3 تحدد كيفيات جرد اموال االمالك الوقفية الموجودة بالخارج بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون .الدينية واالوقاف ووزير الشؤون الخارجية ###### المادة 4 يحدد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص باالمالك الوقفية الموجودة بالخارج بموجب قرار مشترك بين ال.وزير المكلف بالشؤون الدينية واالوقاف والوزير المكلف بالمالية ###### المادة 5 يمكن مصالح الحفظ العقاري ان تستعين، في اطار عملية اعداد السجل العقاري الخاص باالمالك الوقفية، باعوان متخصصين في الشريعة االسالمية يعينهم لهذا الغرض الوزير المكلف بالشؤون الدينية واالوق.اف ###### المادة 6 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في0 ذي الحجة عام5030 الموافق0 فبراير سنة3330 . علي بن فليس.

المواد

المادة 8 مكرر

من القانون رقم15 - 53 المؤرخ في32 ابريل5115 المتعلق باالوقاف المعدل والمتمم :المادة االولى يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تطبيق احكام المادة8 مكرر من القانون رقم 15 - 53 المؤرخ في53 شوال عام5055 الموافق32 ابريل5115 .والمتعلق باالوقاف المعدل والمتمم والمذكور اعاله

المادة 20

تعد المصالح المختصة باالوقاف، عملية جرد اموال االمالك الوقفية ال منقولة النقدية وغير النقدية الموضوعة في االماكن المزارة كاالضرحة والمقابر، مع مراعاة االحكام المنصوص عليها في الفقرة االولى من

المادة 8 مكرر

من القانون رقم 15 - 53 المؤرخ في53 شوال عام5055 الموافق32 ابريل5115 والمتعلق باالوقاف المعدل والمتمم والمذكور اع.اله

المادة 3

تحدد كيفيات جرد اموال االمالك الوقفية الموجودة بالخارج بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون .الدينية واالوقاف ووزير الشؤون الخارجية

المادة 4

يحدد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص باالمالك الوقفية الموجودة بالخارج بموجب قرار مشترك بين ال.وزير المكلف بالشؤون الدينية واالوقاف والوزير المكلف بالمالية

المادة 5

يمكن مصالح الحفظ العقاري ان تستعين، في اطار عملية اعداد السجل العقاري الخاص باالمالك الوقفية، باعوان متخصصين في الشريعة االسالمية يعينهم لهذا الغرض الوزير المكلف بالشؤون الدينية واالوق.اف

المادة 6

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في0 ذي الحجة عام5030 الموافق0 فبراير سنة3330 . علي بن فليس.