مرسوم 03-452 يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات

مرسومغير محددالمرور والنقل

عدل وتمم بموجب المرسوم التنفيذي 20-109

# مرسوم 03-452 يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 تطبيقاً لأحكام المادة 38 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 أغسطس سنة 2001 والمتعلق تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرق. ###### المادة 2 يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي: - المادة الخطرة: كل مواد أو سلع أو منتجات من شأنها أن تشكل بطبيعتها أو بخصائصها خطورة على الأشخاص والبيئة والممتلكات. - عبوة المادة الخطرة: وعاء يحتوي على المادة الخطرة مجهز ومصمم بطريقة تضمن احتواءه وحمايته أثناء عمليات النقل. - طرد المادة الخطرة: النتيجة النهائية لعملية التغليف المؤلفة من العبوة أو الوعاء ومحتواها من المادة الخطرة. - التغليف: وضع المادة الخطرة في وعاء أو عبوة مناسبة لتأمين نقلها وتخزينها. - الشاحنة: كل مركبة ذات محرك مخصصة لنقل البضائع عبر الطرق. - نقل المواد الخطرة: كل عملية نقل عبر الطرقات تتم بواسطة شاحنة لمواد خطرة. - ناقل المواد الخطرة: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بعملية النقل. - المرسل: كل شخص طبيعي أو معنوي تُسلم البضائع الخطرة لحسابها. - المُستلم: كل شخص طبيعي أو معنوي تُسلم البضائع الخطرة لحسابه. ###### المادة 3 يخضع نقل المواد الخطرة عبر الطرق المحددة في هذا المرسوم لإذن مسبق يسلم من طرف السلطات المختصة أو الهيئات المعنية، وفقا للأ تنظيمات المعمول بها. ###### المادة 4 تخضع الشاحنة المخصصة لنقل المواد الخطرة للشروط التقنية والأمنية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولاسيما: - ثانياً: التغليف والعبوات. - ثالثاً: الأجهزة والوسائل الخاصة بالحماية والأمن. - رابعاً: تجهيزات المراقبة وقياس السرعة. - خامساً: الوسائل والمعدات الخاصة بالإنقاذ والإسعاف. - سادساً: البطاقات والعلامات المميزة. - سابعاً: لوحات الترقيم والتعريف. - ثامناً: أنظمة التوجيه والملاحة الإلكترونية. ###### المادة 5 يجب أن تكون الشاحنة المزودة بنقل المواد الخطرة مطابقة للمواصفات التقنية والأمنية المعمول بها. ###### المادة 6 يجب أن تتوفر الشاحنة الناقلة للمواد الخطرة على وثائق ومستندات صالحة ومطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 7 يجب أن يتوفر السائق على رخصة سياقة صالحة ومطابقة لصنف الشاحنة التي يقودها، وأن يخضع لتكوين خاص في مجال نقل المواد الخطرة. ###### المادة 8 يجب أن يتوفر السائق على المؤهلات المهنية المطلوبة لقيادة الشاحنة. ###### المادة 9 يجب أن تخضع الشاحنة المخصصة لنقل المواد الخطرة لفحص تقني دوري وفقا للمقاييس والشروط التنظيمية المعمول بها. ###### المادة 10 يجب احترام خط سير الشاحنات الناقلة للمواد الخطرة والمحدد من قبل السلطات المختصة. ###### المادة 11 يجب مراقبة شحن المواد الخطرة بصفة دورية. ###### المادة 12 تخضع عملية نقل المواد الخطرة للشروط الآتية: - الحصول على رخصة نقل صادرة عن الجهات المختصة. - الالتزام بشروط السلامة والأمن أثناء النقل. - توفير كافة التجهيزات الضرورية للوقاية من المخاطر. ###### المادة 13 يجب أن تخضع الشحنات للمراقبة والتفتيش المستمر من قبل المصالح المختصة لضمان احترام شروط السلامة. ###### المادة 14 يجب أن تكون العبوات مستخدمة خصيصا لنقل المواد الخطرة ومطابقة للمواصفات التقنية المعتمدة. ###### المادة 15 تخضع وسائل النقل لشروط تقنية وأمنية صارمة تضمن سلامة الحمولات وعدم تسرب المواد الخطرة. ###### المادة 16 تلتزم الجهات الناقلة بتوفير كافة الوسائل الضرورية لمواجهة أي طارئ محتمل أثناء عملية النقل. ###### المادة 17 تحدد كيفيات مراقبة شاحنات نقل المواد الخطرة بموجب قرارات وزارية مشترك. ###### المادة 18 يجب احترام المسارات المخصصة لنقل المواد الخطرة وعدم الانحراف عنها إلا في حالات الضرورة القصوى. ###### المادة 19 تخضع عمليات الشحن والتفريغ لشروط صارمة تضمن عدم وقوع أي حوادث أو أضرار بالبيئة والأشخاص. ###### المادة 20 يجب على الناقل إعلام السلطات المختصة في أسرع وقت عند وقوع أي حادث يتعلق بنقل المواد الخطرة. ###### المادة 21 تحدد قائمة المواد الخطرة الممنوع نقلها أو الخاضعة لشروط خاصة بموجب التنظيم المعمول به. ###### المادة 22 تعاقب المخالفات المرتكبة ضد أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 23 تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المواد

المادة 1

تطبيقاً لأحكام المادة 38 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 أغسطس سنة 2001 والمتعلق تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرق.

المادة 2

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي: - المادة الخطرة: كل مواد أو سلع أو منتجات من شأنها أن تشكل بطبيعتها أو بخصائصها خطورة على الأشخاص والبيئة والممتلكات. - عبوة المادة الخطرة: وعاء يحتوي على المادة الخطرة مجهز ومصمم بطريقة تضمن احتواءه وحمايته أثناء عمليات النقل. - طرد المادة الخطرة: النتيجة النهائية لعملية التغليف المؤلفة من العبوة أو الوعاء ومحتواها من المادة الخطرة. - التغليف: وضع المادة الخطرة في وعاء أو عبوة مناسبة لتأمين نقلها وتخزينها. - الشاحنة: كل مركبة ذات محرك مخصصة لنقل البضائع عبر الطرق. - نقل المواد الخطرة: كل عملية نقل عبر الطرقات تتم بواسطة شاحنة لمواد خطرة. - ناقل المواد الخطرة: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بعملية النقل. - المرسل: كل شخص طبيعي أو معنوي تُسلم البضائع الخطرة لحسابها. - المُستلم: كل شخص طبيعي أو معنوي تُسلم البضائع الخطرة لحسابه.

المادة 3

يخضع نقل المواد الخطرة عبر الطرق المحددة في هذا المرسوم لإذن مسبق يسلم من طرف السلطات المختصة أو الهيئات المعنية، وفقا للأ تنظيمات المعمول بها.

المادة 4

تخضع الشاحنة المخصصة لنقل المواد الخطرة للشروط التقنية والأمنية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولاسيما: - ثانياً: التغليف والعبوات. - ثالثاً: الأجهزة والوسائل الخاصة بالحماية والأمن. - رابعاً: تجهيزات المراقبة وقياس السرعة. - خامساً: الوسائل والمعدات الخاصة بالإنقاذ والإسعاف. - سادساً: البطاقات والعلامات المميزة. - سابعاً: لوحات الترقيم والتعريف. - ثامناً: أنظمة التوجيه والملاحة الإلكترونية.

المادة 5

يجب أن تكون الشاحنة المزودة بنقل المواد الخطرة مطابقة للمواصفات التقنية والأمنية المعمول بها.

المادة 6

يجب أن تتوفر الشاحنة الناقلة للمواد الخطرة على وثائق ومستندات صالحة ومطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 7

يجب أن يتوفر السائق على رخصة سياقة صالحة ومطابقة لصنف الشاحنة التي يقودها، وأن يخضع لتكوين خاص في مجال نقل المواد الخطرة.

المادة 8

يجب أن يتوفر السائق على المؤهلات المهنية المطلوبة لقيادة الشاحنة.

المادة 9

يجب أن تخضع الشاحنة المخصصة لنقل المواد الخطرة لفحص تقني دوري وفقا للمقاييس والشروط التنظيمية المعمول بها.

المادة 10

يجب احترام خط سير الشاحنات الناقلة للمواد الخطرة والمحدد من قبل السلطات المختصة.

المادة 11

يجب مراقبة شحن المواد الخطرة بصفة دورية.

المادة 12

تخضع عملية نقل المواد الخطرة للشروط الآتية: - الحصول على رخصة نقل صادرة عن الجهات المختصة. - الالتزام بشروط السلامة والأمن أثناء النقل. - توفير كافة التجهيزات الضرورية للوقاية من المخاطر.

المادة 13

يجب أن تخضع الشحنات للمراقبة والتفتيش المستمر من قبل المصالح المختصة لضمان احترام شروط السلامة.

المادة 14

يجب أن تكون العبوات مستخدمة خصيصا لنقل المواد الخطرة ومطابقة للمواصفات التقنية المعتمدة.

المادة 15

تخضع وسائل النقل لشروط تقنية وأمنية صارمة تضمن سلامة الحمولات وعدم تسرب المواد الخطرة.

المادة 16

تلتزم الجهات الناقلة بتوفير كافة الوسائل الضرورية لمواجهة أي طارئ محتمل أثناء عملية النقل.

المادة 17

تحدد كيفيات مراقبة شاحنات نقل المواد الخطرة بموجب قرارات وزارية مشترك.

المادة 18

يجب احترام المسارات المخصصة لنقل المواد الخطرة وعدم الانحراف عنها إلا في حالات الضرورة القصوى.

المادة 19

تخضع عمليات الشحن والتفريغ لشروط صارمة تضمن عدم وقوع أي حوادث أو أضرار بالبيئة والأشخاص.

المادة 20

يجب على الناقل إعلام السلطات المختصة في أسرع وقت عند وقوع أي حادث يتعلق بنقل المواد الخطرة.

المادة 21

تحدد قائمة المواد الخطرة الممنوع نقلها أو الخاضعة لشروط خاصة بموجب التنظيم المعمول به.

المادة 22

تعاقب المخالفات المرتكبة ضد أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 23

تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مرسوم 03-452 يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات — ALL