مرسوم 03-224 يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات
مرسومغير محددالمرور والنقل
معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-383
# مرسوم 03-224 يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات
تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات
اخر تنسيق في 07-04-2024
المرسوم تنفيذي رقم 03 - 224 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يحدد
تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات
– الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – السنة 2003 – العدد 37.
###### المادة 1
يحدد هذا المرسوم تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات.
###### المادة 2
تحدد التسعيرات القصوى، بما فيها كل الرسوم، المطبقة عند المعاينة التقنية و المعاينة المضادة على النحو الاتي :
###### المادة 3
تتضمن التسعيرا ت المبينة اعلاه الرسم شبه الجبائي و قدره 7,5% و المنشا بموحب المادة 51 من قانون المالية لسنة 1999، المعدلة بالمادة 76 من قانون المالية لسنة 2000 المذكور اعلاه، تقتطعه وكالات المراقبة التقنية و يؤول الى فائدة المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
###### المادة 4
يطالب باضافة 150 دج للتسعيرات المحددة في المادة 2 اعلاه، اثناء الزيارة التقنية لما ياتي :
- سيارات الاجرة "الطاكسي"،
- المركبات المعدة لتعليم سياقة السيارات،
- المركبات المعدة للنقل الصحي،
- مركبات التصليح،
- المركبات المعدة خصيصا لنقل المواد الخطرة.
###### المادة 5
يجب ان تلصق التسعيرات و طبيعة خدمات المراقبة التقنية بوضوح في مكان سهل البلوغ للمستعملين على مستوى كل وكالة من وكالات المراقبة التقنية للسيارات.
يعاقب على كل مخالفة لهذه الاحكام طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
###### المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003.
المواد
المادة 1
يحدد هذا المرسوم تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات.
المادة 2
تحدد التسعيرات القصوى، بما فيها كل الرسوم، المطبقة عند المعاينة التقنية و المعاينة المضادة على النحو الاتي :
المادة 3
تتضمن التسعيرا ت المبينة اعلاه الرسم شبه الجبائي و قدره 7,5% و المنشا بموحب المادة 51 من قانون المالية لسنة 1999، المعدلة بالمادة 76 من قانون المالية لسنة 2000 المذكور اعلاه، تقتطعه وكالات المراقبة التقنية و يؤول الى فائدة المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
المادة 4
يطالب باضافة 150 دج للتسعيرات المحددة في المادة 2 اعلاه، اثناء الزيارة التقنية لما ياتي :
- سيارات الاجرة "الطاكسي"،
- المركبات المعدة لتعليم سياقة السيارات،
- المركبات المعدة للنقل الصحي،
- مركبات التصليح،
- المركبات المعدة خصيصا لنقل المواد الخطرة.
المادة 5
يجب ان تلصق التسعيرات و طبيعة خدمات المراقبة التقنية بوضوح في مكان سهل البلوغ للمستعملين على مستوى كل وكالة من وكالات المراقبة التقنية للسيارات.
يعاقب على كل مخالفة لهذه الاحكام طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003.