مرسوم 03-224 يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات

مرسومغير محددالمرور والنقل

معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-383

# مرسوم 03-224 يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات اخر تنسيق في 07-04-2024 المرسوم تنفيذي رقم 03 - 224 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات – الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – السنة 2003 – العدد 37. ###### المادة 1 يحدد هذا المرسوم تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات. ###### المادة 2 تحدد التسعيرات القصوى، بما فيها كل الرسوم، المطبقة عند المعاينة التقنية و المعاينة المضادة على النحو الاتي : ###### المادة 3 تتضمن التسعيرا ت المبينة اعلاه الرسم شبه الجبائي و قدره 7,5% و المنشا بموحب المادة 51 من قانون المالية لسنة 1999، المعدلة بالمادة 76 من قانون المالية لسنة 2000 المذكور اعلاه، تقتطعه وكالات المراقبة التقنية و يؤول الى فائدة المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. ###### المادة 4 يطالب باضافة 150 دج للتسعيرات المحددة في المادة 2 اعلاه، اثناء الزيارة التقنية لما ياتي : - سيارات الاجرة "الطاكسي"، - المركبات المعدة لتعليم سياقة السيارات، - المركبات المعدة للنقل الصحي، - مركبات التصليح، - المركبات المعدة خصيصا لنقل المواد الخطرة. ###### المادة 5 يجب ان تلصق التسعيرات و طبيعة خدمات المراقبة التقنية بوضوح في مكان سهل البلوغ للمستعملين على مستوى كل وكالة من وكالات المراقبة التقنية للسيارات. يعاقب على كل مخالفة لهذه الاحكام طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. ###### المادة 6 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003.

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات.

المادة 2

تحدد التسعيرات القصوى، بما فيها كل الرسوم، المطبقة عند المعاينة التقنية و المعاينة المضادة على النحو الاتي :

المادة 3

تتضمن التسعيرا ت المبينة اعلاه الرسم شبه الجبائي و قدره 7,5% و المنشا بموحب المادة 51 من قانون المالية لسنة 1999، المعدلة بالمادة 76 من قانون المالية لسنة 2000 المذكور اعلاه، تقتطعه وكالات المراقبة التقنية و يؤول الى فائدة المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.

المادة 4

يطالب باضافة 150 دج للتسعيرات المحددة في المادة 2 اعلاه، اثناء الزيارة التقنية لما ياتي : - سيارات الاجرة "الطاكسي"، - المركبات المعدة لتعليم سياقة السيارات، - المركبات المعدة للنقل الصحي، - مركبات التصليح، - المركبات المعدة خصيصا لنقل المواد الخطرة.

المادة 5

يجب ان تلصق التسعيرات و طبيعة خدمات المراقبة التقنية بوضوح في مكان سهل البلوغ للمستعملين على مستوى كل وكالة من وكالات المراقبة التقنية للسيارات. يعاقب على كل مخالفة لهذه الاحكام طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003.