المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 43 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المراقبة التقنية للسيارات و كيفيات ممارستها.
### الفصل الاول
احكام عامة
القسم لاول
تعاريف
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصطلحات الاتية، ما ياتي:
السيارة: كل سيارة او عربة متمفصلة مثلما هي محددة في القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه.
المراقبة التقنية: المعاينة التقنية المخصصة للتاكد من حالة صيانة السيارة و مدى قابليتها للسير في الطريق بدون خطر.
يمكن ان تاخذ المراقبة التقنية شكل مراقبة دورية او مراقبة غير دورية او معاينة مضادة مثلما هي منصوص عليها في احكام هذا المرسوم.
محطة المراقبة التقنية للسيارات المسماة "وكالة": كل منشات نوعية ثابتة او متنقلة تتضمن تجهيزات معدة للمراقبة التقنية للسيارات.
المراقب التقني: العون المؤهل المكلف بالقيام بالمراقبة التقنية للسيارات.
#### القسم الثاني
مبادىء عامة
المادة 3
طبقا لاحكام المادة 43 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه، تكون المراقبة التقنية للسيارات اجبارية. و تقوم لاسيما بما ياتي:
- الوقاية و الامن في الطرقات،
- المساهمة في تقليص حوادث المرور و التكاليف الناجمة عنها بالنسبة للجماعة الوطنية،
- الحفاظ على الصحة العمومية و حماية البيئة،
- تمديد عمر الحظيرة الوطنية للسيارات.
المادة 4
لا يمكن اي سيارة البقاء في السير اذا لم تستوف متطلبات المراقبة التقنية.
المادة 5
يجب ان تخضع كل السيارات للمراقبة التقنية في مختلف اشكالها و ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 6
تخضع المركبات التابعة لوزارة الدفاع الوطني و مصالح الامن الوطني و الحماية المدنية لمراقبة تقنية نوعية.
تحدد كيفيات تنظيم المراقبة التقنية لهذه المركبات بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالنقل و الوزراء المعنيين.
المادة 7
تتم المراقبة التقنية للسيارات بناء على طلب من مالك السيارة و على نفقته في الاجال المقررة في هذا المرسوم.
المادة 8
(متممة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
تتم المراقبة التقنية للسيارات لدى وكالات المراقبة العمومية او الخاصة المعتمدة. و يجريها مراقبون مؤهلون و معتمدون.
زيادة عن نشاطها الرئيسي، يمكن وكالات المراقبة التقنية الثابتة القيام بما ياتي:
- تركيب و تصليح جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت بعد الحصول على اعتماد من المصالح المؤهلة التابعة للقياسة القانونية،
- القيام ببيع جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت.
المادة 9
تخضع ممارسة شاط المراقبة التقنية للسيارات للقيد في السجل التجاري.
المادة 10
شدد اسعار المراقبة التقنية طبقا للتنظيم المعمول به.
### الفصل الثاني
تنظيم المراقبة التقنية للسيارات
القسم لاول
شروط انشاء وكالات المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها
المادة 11
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
يخضع انشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات، قصد استغلالها الى الحصول على اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالنقل بعد اخذ الراي التقني للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات حول مدى مطابقة الوكالة مع متطلبات دفتر الاعباء.
يسلم الاعتماد لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد لكل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون الجزائري، طبقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة 12
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
لا يجوز لاحد ان يطلب بصفة شخصية اعتماد انشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها، اذا لم تتوفر فيه الشروط الاتية:
1- تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،
2 - التمتع بحقوقه المدنية و الوطنية،
3- اثبات تاهيل مهني بصفة مراقب تقنى للسيارات.
اذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شرط التاهيل المهني المنصوص عليه اعلاه، يجب عليه ان يستفيد من المساعدة الدائمة و الفعلية لمراقب تقني معتمد،
4- التوفر على موقع ياوي وجوبا الوكالة طبقا لاحكام دفتر الاعباء،
5 - التوفر على وسائل مالية ضرورية لانشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها.
6- ان لا يكون مذكورا في البطاقية الوطنية لمرتكبي اعمال الغش .
المادة 13
يجب على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في انشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات قصد استغلالها ان يرسل طلبا في نسختين (2) الى الوزير المكلف بالنقل.
عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب ان يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب و مهنته، و مقر سكناه و كذلك عنوان مقر نشاطاته.
و عندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب ان يذكر فيه اسم الشركة و شكلها القانوني و عنوان مقرها و كذلك الحالة المدنية للممثل او الممثلين الشرعيين المؤهلين وحدهم لتقديم الطلب، و مقر سكناه او سكناهم.
المادة 14
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
يجب ان يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الاتية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من القانون الاساسي للشخص المعنوي، عند الاقتضاء ،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة (3) اشهر بالنسبة لصاحب الطلب،
- نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد ملكية او ايجار الموقع المخصص لايواء وكالة المراقبة،
- مخطط بياني للموقع و موقعه و مواصفاته،
- نسخة من دفتر الاعباء المتعلق بكيفيات انشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها يتضمن كل المعلومات المطلوبة، يوقعه صاحب الطلب و يحمل عبارة " قرئ و صودق عليه" ،
- اثبات ان صاحب الطلب او الشخص الذي يلتمسه لهذا الغرض تتوفر فيهما شروط التاهيل المهني المحددة اعلاه،
- مستخرج من الجدول الضريبي المصفى .
المادة 15
في اطار دراسة طلبات الاعتماد، يؤهل الوزير المكلف بالنقل لاستشارة اجهزة الامن التابعة للدولة.
و يمكنه ايضا عندما يرى ذلك ضروريا، ان يستشير الادارات و الهيئات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 16
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في اجل ثلاثة (3) اشهر، ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.
يسلم اتفاق مبدئي لصاحب الطلب على اثر الراي التقني الموافق للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات حول مدى مطابقة الموقع المقترح مع احكام دفتر لاعباء.
يكون هذا الاتفاق صالحا لمدة سنة (1) و يتم تمديده في حالة القوة القاهرة .
المادة 17
يمكن ان يرفض الاعتماد لاسيما للاسباب الاية:
- اذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمه،
- اذا كان التحقيق الذي اجرته مصالح الامن سلبيا او اذا ورد اعتراض من ادارة او هيئة تابعة للدولة،
- اذا كان صاحب الطلب موضوع سحب نهائي لاعتماد انشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها.
المادة 18
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
يجب على الوزير المكلف بالنقل ان يبرر قرار الرفض و يبلغه الى صاحب الطلب باي وسيلة من الوسائل المناسبة.
المادة 19
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد ان يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل قصد:
- اما تقديم معلومات جديدة او مبررات تدعم طلبه،
- و اما الحصول على دراسة اضافية.
غير ان طلب الطعن، يجب ان يصل الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ الرفض.
و في هذه الحالة، يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في غضون الشهرين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن.
المادة 20
يذكر في اعتماد انشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها، رقم هذا الاخير، و كذلك لقب و اسم صاحبه و عنوان مقر الوكالة اذا كان الامر يتعلق بشخص طبيعي.
و اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي، يذكر في الاعتماد تسمية الوكالة و عنوانها، و شكلها القانوني و عنوان مقرها الاجتماعي و كذلك لقب و اسم الممثل او الممثلين الشرعيين.
المادة 21
كل تغيير يطرا لاحقا في عناصر طلب الاعتماد يجب، تحت طائلة العقوبة، ان يبلغ الى الوزير المكلف بالنقل الذي يمكنه ان يتخذ اعتمادا تعديليا.
المادة 22
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
الاعتماد غير قابل للتنازل و لا يمكن نقل ملكيته و لا يمكن ان يكون موضوع ايجار ايا كان شكله تحت طائلة سحبه.
غير انه في حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال الوكالة شريطة ان يعينوا شخصا يوكل قانونا، و ان يمتثلوا لاحكام هذا المرسوم في اجل اقصاه ستة (6) اشهر.
و يجب ان يبلغ بذلك الوزير المكلف بالنقل في اجل شهر (1)، ابتداء من تاريخ الوفاة.
و بعد انقضاء اجل ستة (6 ) اشهر، و في حالة ما اذا لم يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر الوزير المكلف بالنقل قرار سحب الاعتماد وفق الاشكال نفسها التي سمحت بالحصول عليه.
المادة 23
يتعين على صاحب اعتماد انشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها الشروع في مباشرة نشاطه في اجل اقصاه ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ استلامه اياه.
المادة 24
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
اذا لم يشرع صاحب اعتماد انشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها في مباشرة نشاطه في الاجل المنصوص عليه اعلاه، يصدر الوزير المكلف بالنقل قرار سحب الاعتماد وفق الاشكال نفسها التي سمحت بالحصول عليه.
المادة 25
تحدد خصائص الاعتماد و كذلك شكله بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
#### القسم الثاني
شروط اعتماد المراقبين التقنيين للسيارات
المادة 26
تخضع ممارسة نشاط المراقب التقني للسيارات للحصول المسبق على اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالنقل.
المادة 27
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
لا يجوز لاحد ان يطلب الحصول على اعتماد المراقب التقني للسيارات، اذا لم تتوفر فيه الشروط الاتية:
- ان يتجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،
- ان يتمتع بحقوقه المدنية و الوطنية،
- ان يتمتع بلياقة بدنية حسنة و حدة ابصار جيدة،
- ان يثبت في ميدان السيارات مستوى:
* تقني سام،
* او تقني مع خبرة ثلاث (3) سنوات تثبتها السلطة المؤهلة.
- ان يكون قد تابع بنجاح تربصا تكوينيا للمراقب التقني للسيارات.
تحدد شروط و كيفيات تنظيم هذا التكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل .
المادة 28
يجب على كل شخص يلتمس اعتماد بصفة مراقب تقني للسيارات، ان يرسل طلبا في نسختين (2) الى الوزير المكلف بالنقل.
المادة 29
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
يجب ان يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الاتية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة (3) اشهر،
- اثبات التاهيل بصفة مراقب تقني للسيارات،
- شهادتان طبيتان يعدهما طبيب عام و طبيب العيون .
المادة 30
يجب على الوزير المكلف بالنقل ان يبلغ قراره في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي استلام الطلب.
المادة 31
يمكن ان يرفض الاعتماد لاسيما للاسباب الاتية:
- اذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمه،
- اذا كان صاحب الطلب موضوع سحب نهائي للاعتماد بصفة مراقب تقني للسيارات.
المادة 32
يجب ان يبرر الوزير المكتف بالنقل قرار الرفض و يبلغه الى صاحب الطلب برسالة مضمونة مع وصل استلام.
المادة 33
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد، ان يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل قصد:
- اما لتقديم معلومات جديدة او مبررات تدعم طلبه،
- و اما الحصول على دراسة اضافية.
غير ان طلب الطعن يجب ان يصل الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ الرفض.
و في هذه الحالة، يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في غضون الشهرين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن.
المادة 34
يجب ان يبلغ الوزير المكلف بالنقل بكل تغيير يطرا لاحقا في عناصر طلب الاعتماد.
المادة 35
تحدد خصائص الاعتماد و كذلك شكله بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
المادة 36
يتعين على كل مراقب معتمد ان يتابع تداريب دورية ضرورية لتجديد معارفه قصد الحفاظ على مؤهلاته المهنية.
يكون كل مراقب معتمد انقطع عن ممارسة نشاطه مدة سنتين (2) متتاليتين و لم يتابع تداريب دورية لتجديد معارفه، موضوع سحب الاعتماد.
### الفصل الثالث
كيفيات ممارسة المراقبة التقنية للسيارات
المادة 37
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
يجب ان يمارس نشاط وكالات المراقبة التقنية للسيارات في منشات ملائمة و بتجهيزات مصادق عليها.
يجب ان لا تاوي المنشات المعدة للمراقبة التقنية للسيارات اي نشاط تصليح او تجارة في السيارات او اي نشاط تجاري اخر غير تلك المذكورة في المادة 8 اعلاه.
يجب ان تستوفي منشات وكالات المراقبة التقنية للسيارات و تجهيزاتها احكام دفتر الاعباء النموذجي المتضمن شروط و كيفيات انشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها مثلما هي محددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
يقوم الاعوان المؤهلون التابعون للوزارة المكلفة بالنقل و المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بمراقبة منشات و تجهيزات وكالات المراقبة التقنية للسيارات و الاشراف عليها.
المادة 38
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
تتم المراقبة التقنية للسيارات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم كما ياتي:
ا) بعد مدة لا تتجاوز ستة (6) اشهر بالنسبة لما ياتي:
- سيارات الاجرة (الطاكسي)،
- المركبات المعدة لتعليم سياقة السيارات،
- المركبات المعدة للنقل الصحي،
- مركبات النقل الجماعي للاشخاص،
- المركبات المعدة خصيصا لنقل المواد الخطرة.
ب) - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة لما ياتي:
- السيارات المعدة لنقل البضائع و لمقطوراتها و نصف مقطوراتها،
- المركبات الجارة،
- المركبات المستاجرة.
ج) - بعد مدة لا تتجاوز سنتين (2) بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرتين " ا" و "ب"، التي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات.
د) - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرتين "ا" و "ب" التي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات فاكثر .
و بالاضافة الى معاينة التعريف التي تقوم بها مصالح المناجم و الصناعة في الولاية، يجب ان تخضع السيارات المذكورة في الفقرات اعلاه لمراقبة تقنية، غير دورية كلما تغير المالك و كلما اعيد ترقيمها، و كلما ادخل عليها تغيير ذو شان.
المادة 39
يجب على مالك السيارة اثناء عملية المراقبة التقنية للسيارات، ان يقدم للمراقب التقني وجوبا احدى الوثائق الاتية:
- البطاقة الرمادية الاصلية او نظير منها عند الاقتضاء،
- وصل ايداع ملف طلب البطاقة الرمادية.
المادة 40
تتناول المراقبة التقنية للسيارات بعد التاكد من تطابق ارقام التسلسل و الترقيم المكتوبة على المركبة مع البطاقة الرمادية، اجهزة المركبة الاتية:
- الكبح،
- القيادة،
- الرؤية،
- الاضاءة و الاشارات،
- اتصال المركبة بالارض،
- هيكل المركبة و قاعدتها،
- التجهيزات،
- العناصر الميكانيكية،
- التلوث و الحجم الصوتي.
يجب ان تتم المراقبة التقنية طبقا لنقاط المراقبة الملحقة بدفتر الاعباء النموذجي.
المادة 41
يجب قيادة المراقبة التقنية بشكل فعال و بدون انقطاع. ففي حالة ما اذا انقطعت لاسباب ترتبط بحالة المركبة او بعناصر تعريفها او بمشكل يقع على مستوى منشات الوكالة، يجب ان تلغى هذه الاخيرة.
و في حالة ما يلاحظ المراقب التقني عدم تطابق عناصر تعريف السيارة بالمعلومات المذكورة على البطاقة الرمادية، يتعين عليه اطلاع مالك المركبة و اعلام المصالح المكلفة بالمناجم.
المادة 42
يرخص المراقب التقني لوكالة المراقبة وحده بالقيام بالمراقبة التقنية و وضع تاشيرته على الوثائق التي تسلم عقب عملية المراقبة التقنية.
المادة 43
يعد مباشرة بعد كل عملية مراقبة دفتر صيانة يدعى محضر المراقبة لتقنية تدون فيه عمليات المراقبة التي تتم و العيوب الملاحظة.
يسلم هذا المحضر المحمل بتاشيرات المراقب و الوكالة الى الشخص الذي يقدم السيارة. تحتفظ وكالة المراقبة بنسخة من المحضر و تقدم عند الطلب للاعوان التابعين للمؤسسة المذكورة في المادة 37 اعلاه.
المادة 44
تسلم للسيارات المرخصة للسير، بالاضافة الى محضر المراقبة التقنية، وثيقة لصوقة تدعى " قسيمة المراقبة التقنية " تحدد المدة القصوى التي تكون فيها السيارة مضطرة لان تقدم للمراقبة التقنية.
يضع المراقب قسيمة المراقبة التقنية مباشرة على يسار الزاوية السفلى للسيارة، يكون ظهرها واضحا من الخارج.
تحدد خصائص محضر المراقبة التقنية و شكله و البيانات الواردة فيه و قسيمة المراقبة التقنية بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
المادة 45
تخضع المركبة حسب خطورة العيوب الملاحظة لاحدى الاجراءات التالية:
- سيارة مقبولة: في حالة ما اذا لم يلاحظ المراقب بها عيوبا.
- سيارة مرفوضة دون منعها من السير: في حالة ما اذا لاحظ المراقب عيوبا تستدعي اعادة تصليح المركبة في اجل قصير.
و في هذه الحالة، يتعين على المالك القيام بالتصليحات و تقديم السيارة لمراقبة تقنية جديدة تدعى معاينة مضادة في اجال تتراوح بين خمسة عشر (15) و ثلاثين (30) يوما حسب خطورة العيوب الملاحظة.
ترخص السيارة للسير الى غاية اخر الارجاء الممنوح لها.
- مركبة مرفوضة مع منعها من السير: في حالة ما اذا لاحظ المراقب عيوبا خطيرة تستدعي تصليحات الزامية.
و في هذه الحالة، يتعين على المالك القيام بالتصليحات الالزامية و تقديم السيارة لمراقبة تقنية جديدة تدعى " معاينة مضادة ".
المادة 46
تذكر بمحضر المراقبة التقنية المعاينة المضادة. و يجب ان تجرى في الاجال المقررة في المادة 45 اعلاه. يجب ان تتناول عناصر تعريف السيارة و الاجهزة التي تنطوي على عيوب.
و بعد انقضاء هذا الاجل، تخضع حينئذ السيارة لمراقبة تقنية مثلما هي منصوص عليها في المادة 40 من هذا المرسوم.
اذا ما فتئت السيارة تنطوي، بعد المعاينة المضادة على العيب او العيوب الملاحظة من قبل، يجب اجراء معاينة مضادة في نفس الاجال.
فاذا لوحظ نفس الشذوذ اثناء المعاينة المضادة الاخيرة هذه، لا ترخص السيارة للسير، و يجب ان يكتب على محضر المراقبة التقنية عبارة " مركبة غير مرخص لها للسير ".
المادة 47
تشكل البيانات المذكورة على محضر المراقبة التقنية و قسيمة المراقبة التقنية دليلا على اجراء المراقبة التقنية.
المادة 48
تخضع ممارسة نشاط المراقبة التقنية من طرف وكالات المراقبة التقنية للسيارات و المراقبين، للمتابعة و التقييم الدوريين وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
### الفصل الرابع
العقوبات
المادة 49
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
دون المساس بالعقوبات المقررة في التشريع المعمول به، كل اخلال من وكالة المراقبة التقنية للسيارات بالالتزامات المتعلقة بممارسة نشاط المراقبة التقنية تمت معاينته من الاعوان المؤهلين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل و المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، يمكن ان يكون موضوع احدى العقوبات الادارية حسب الحالات ادناه:
1- الانذار:
- عدم القيام بمعايرة تجهيزات المراقبة في الاجال،
- عدم احترام اجراءات المراقبة التقنية التي لا تؤثر مباشرة على نتائج المراقبة،
- استعمال تجهيزات و منشات مراقبة معطلة،
- عدم التعاون مع مصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات،
- عدم التصريح بضياع اي وثيقة مراقبة،
- عدم التصريح بالمراقب المستقيل و/او عدم استرداد الوثائق المتعلقة به،
- عدم احترام قواعد النظافة و الامن،
- كل تغيير يحدث لاحقا في عناصر طلب الاعتماد مثلما هو منصوص عليه في المادة 21 اعلاه دون اخطار المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بذلك.
2- السحب المؤقت للاعتماد لمدة ثلاثة (3) اشهر:
- العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة احد الاخلالات التي افضت الى انذار،
- انعدام تجهيزات المراقبة التقنية،
- عدم التصريح بالمخالفات للتنظيم المرتكبة من طرف مراقبي الوكالة،
- اعادة تهيئة منطقة المراقبة دون ترخيص من المصالح المؤهلة،
- الادلاء بمعلومات خاطئة تتعلق بنشاط الوكالة،
- كل توقف عن النشاط لمدة تقل عن ستة (6) اشهر دون ترخيص من المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل.
3- السحب المؤقت للاعتماد لمدة ستة (6) اشهر:
- ممارسة نشاط غير مرخص به في هذا المرسوم،
- مراقبة اصناف المركبات التي لم تعتمد او ترخص بشانها الوكالة،
- استغلال خطوط المراقبة عند التوقف و/او غير المعتمدة،
- الاستعمال التدليسي لخاتم المراقب،
- انجاز المراقبة التقنية للمركبات من طرف مراقب غير تابع للوكالة.
4- السحب النهائي للاعتماد:
- العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة احد الاخلالات التي افضت الى السحب المؤقت للاعتماد لمدة تتراوح من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر،
- التوقف عن النشاط لمدة تتجاوز ستة (6) اشهر،
- انجاز المراقبة التقنية للمركبات من طرف مراقب غير معتمد،
- تسليم محاضر المراقبة التقنية دون انجاز مراقبة المركبات من طرف المالك المراقب،
- تزوير محضر المراقبة للمركبات التي تمت مراقبتها من طرف المالك المراقب،
- تخفيف نتائج المراقبة من طرف المالك المراقب.
يصدر الوزير المكلف بالنقل هذه العقوبات، و يجب ان تبلغ في غضون الثمانية (8) ايام التي تلي معاينة المخالفة باي وسيلة من الوسائل المناسبة.
المادة 49 مكرر
(مضافة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
زيادة عن العقوبات الادارية المذكورة اعلاه و المقررة ضد وكالات المراقبة التقنية للمركبات، يؤهل الاعوان التابعون للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات اثناء قيامهم بمهام التفتيش، بالقيام بالتوقيف المؤقت لخطوط المراقبة التي تنطوي على عيوب مثبتة من شانها ان تؤثر على نوعية المراقبة المنجزة .
المادة 50
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
يمكن صاحب اعتماد انشاء وكالة المراقبة و استغلالها الذي كان موضوع احدى العقوبات المبينة اعلاه ان يقدم طعنا مكتوبا الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.
يجب ان يصدر الوزير المكلف بالنقل قرارا في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن
المادة 51
في حالة ما اذا قرر الوزير المكلف بالنقل السحب المؤقت او النهائي للاعتماد، يتعين على المؤسسة المذكورة في المادة 37 اعلاه اتخاذ جميع التدابير الضرورية قصد ضمان استمرارية الخدمة.
المادة 52
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
دون المساس بالعقوبات المقررة في التشريع المعمول به، كل اخلال من المراقب التقني بالالتزامات المتعلقة بممارسة نشاط المراقبة التقنية تمت معاينته من طرف الاعوان المؤهلين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل و المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، يمكن ان يكون موضوع احدى العقوبات الادارية حسب الحالات ادناه:
1- انذار:
- عدم احترام قواعد النظافة و الامن،
- عدم احترام اجراءات استعمال تجهيزات المراقبة التقنية و صيانتها،
- عدم التصريح بضياع اي وثيقة من وثائق المراقبة التقنية،
- عدم احترام اجراءات المراقبة التقنية التي لا تؤثر مباشرة على نتائج المراقبة،
- عدم التعاون مع مصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات و/او الوزارة المكلفة بالنقل،
- كل تغيير يحدث لاحقا في عناصر طلب الاعتماد مثلما هو منصوص عليه في المادة 34 اعلاه دون اخطار المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بذلك،
- رفض متابعة تربصات دورية في تجديد المعلومات.
2- السحب المؤقت للاعتماد لمدة ثلاثة (3) اشهر:
- العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة احد الاخلالات التي افضت الى انذار،
- بث ملاحظات او توزيع مستندات غير مرخص بها،
- عدم انجاز نقاط المراقبة الاجبارية .
3 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ستة (6) اشهر:
- تزوير نتائج مراقبة المركبات التي تمت مراقبتها،
- انجاز المراقبة التقنية الدورية للمركبات في وكالة غير تابع لها،
- غياب نتائج الالات للمركبات التي تمت مراقبتها،
- عدم التصريح باي طارئ يقع على العتاد تكون له عواقب على سير المراقبة التقنية للمركبات.
4 - السحب النهائي للاعتماد:
- العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة احد الاخلالات التي افضت الى السحب المؤقت للاعتماد لمدة تتراوح من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر،
- اعداد او استعمال تدليسي لوثائق المراقبة المسلمة عقب اجراء المراقبة التقنية،
- التدخل على تجهيزات المراقبة الذي من شانه ان يشوه نتائج المراقبة،
- مضاعفة نفس نتائج الالات بالنسبة لمركبات مختلفة،
- تسليم محاضر المراقبة التقنية دون انجاز مراقبة المركبات.
يصدر الوزير المكلف بالنقل هذه العقوبات، و يجب ان تبلغ في غضون الثمانية (8) ايام التي تلي معاينة المخالفة باي وسيلة من الوسائل المناسبة
المادة 53
(معدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-255)
يمكن المراقبين التقنيين الذين كانوا موضوع احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا المرسوم ان يقدموا طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل في اجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.
يلزم الوزير المكلف بالنقل باصدار قرار في غضون الشهر (1) الواحد الذي يلي استلام طلب الطعن.
### الفصل الخامس
احكام ختامية
المادة 54
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 و المذكور اعلاه.
المادة 55
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003.