المادة 0
يقصد بمفهوم هذا المرسوم، بنفايات التلليف ما ياتي
- ا ،لتلليف الذي استعمل في تسويق المنتوج الصناعي ولتجري و/ او الحرفي
-
،التلليف لذي لم يعاد استعماله او غير موجه لالستعمال مرة ثانية
- نفايات التلليف الناتج ة عن معالجة النفايات المنزلية
المادة 2
يتعين على حائز نفايات التلليف
- اما
،ان يتولى بنفسه تثمين نفاياته الخاصة بالتلليف
-
،واما ان يكلف مؤسسة معتمدة للتكفل بهذا االلتزام
- واما ان ينخرط في النظام العمومي الخاص باالستعادة والرسك لة والتثمين، المحدث لهذا
اللرض
الفصل االول
تثمين الحائز لنفايات التغليف
المادة 2
يجب
ان يتم تثمين الحائز لنفايات التلليف تطبيقا الحكام
المادة 11
من القانون رقم10
-
00
المؤرخ في27
رمضان1422
الموافق12
ديسمبر2001
والمذكور اعاله
يتم التثمين على اساس رخصة تسلمها الدارة المعنية حسب ال كيفيات المجددة عن طريق
التنظيم
المادة 5
يجب ان تكون الشروط العامة لجمع وتثمين نفايات التلليف من قبل حائزها، مطابقة
للشروط المحددة في دفتر لشروط لمنصوص عليه في
المادة 8
ادناه
المادة 6
في حالة اثبات االخالل حسب االجراءات المعمول بها، يمكن السلطة المختصة، في هذا
المجال، سحب لرخصة المنصوص عليها في
المادة 4
اعاله، وفي هذه الحالة يجب على
حائز نفايات التلليف
،اما النخراط في النظام العمومي
او اللجوء الى المؤسسات
المتخصصة المقررة في ل
المادة 3
اعال ه
الفصل الثاني
مؤسسات تثمين نفايات التغليف
المادة 7
يقصد بمؤسسة تثمين نفايات التلليف المذكورة في
المادة 3
اعاله، مؤسسة تجارية بمفهوم
التشريع التجاري لمعمول به
يخضع نشاطها الى اعتماد يسلمه الوزير لمكلف بال
ب
يئة حيث سيتم تح ديد كيفيات التسليم
بموجب مرسوم
المادة 8
يجب على مؤسسة تثمين نفايات التلليف ،استرجاع واسترداد وجمع وتوجيه نفايات التلليف
الى وحدات اعادة االستعمال والرسكلة او االزالة وفقا لدفتر لشروط لذي يحدد محتواه عن
طريق التنظيم
المادة 9
يجب ان يحتوي دفتر الشروط المذكور في
المادة 8
اعاله، ال سيما
على كيفيات التخزين
من قبل الحائز، وكيفيات الجمع وكيفيات التثم ين وكيفيات ازالة نفايات لتلليف
المادة 32
يجب على مؤسسة تثمين نفايات التلليف المعتمدة قانونا ان تتاكد بان تثمين نفايات التلليف
يتم حسب الشروط المطابقة لمقاييس البيئة
المادة 33
يتعين على مؤسس ة التثمين ان تبلغ سنويا السلطة لمختصة تقرير نشاطات، يتضمن السيما
:المعلومات االتية
-
،قائمة المتعاقدين
-
،حجم نفايات التلليف المفرزة والمثمنة حسب سلسلة المواد-
،منطقة التلليف
-
،نسبة تلطية المنطقة جلرافيا
- طرق المعالجة لمعمول بها حسب
،اصناف نفايات التلليف
- المؤشرات المالية ال نشطة المؤسسة المتخصصة المعنية
الفصل الثالث
النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف
المادة 30
يهتم
النظام العمومي لمعالجة نفايات التلليف باسترجاع وبمعالجة كل نفايات التلليف غير
المسترجعة وغير المعالجة ال على اساس التثمين الذاتي وال من قبل المؤسسات
المتخصصة
المادة 32
تحدد كيفيات انشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التلليف وتنظيمه وسيره وتمويله
بمرسوم
المادة 32
يمكن البلدية ابرام جميع الصفقات مع مؤسسات التثمين او مع الهيئات المعنية للنظام
العمومي لمعالجة نفايات التلليف، من اجل تثمين نفايات التلليف الناتجة عن المللفات التي
استعملت لتسويق المنتوجات المستهلكة والمستعملة في المنازل والناتجة عن النفايات
ا لمنزلية قصد تثمين هذه النفايات طبقا لالجراءات المحددة في
المادة 33
من القانون رقم
01-19
المؤرخ في27
رمضان1422
الموافق12
ديسمبر2001
والمذكور اعاله
الفصل الرابع
احكام ختامية
المادة 35
يمكن تاسيس، بعنوان قانون المالية، تدابير تحفيزية قصد تشجيع تطوير نشاطات الجمع
والفرز والنقل والتثمين وازالة نفايات التلليف من اجل تنفيذ احكام هذا المرسوم
المادة 36
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في6
رمضان عام1428
الموافق11
نوفمبر سنة2332
علي بن فليس