المادة 1
تنشا تحت تسمية " الديوان الوطني للتطهير "مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري، تدعى في صلب النص "الديوان" ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 3
يحدد مقر الديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى اي مكان اخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي.
المادة 4
يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 5
يخضع الديوان في علاقاته مع الدولة للقواعد الادارية ويعد تا جرا في علاقاته مع الغير.
المادة 6
يكلف الديوان ، في اطار السياسة الوطنية للتنمية، بضمان المحافظة على المحيط المائي على كامل التراب الوطني وتنفيذ السياسة الوطنية للتطهير بالتشاور مع الجماعات المحلية.
ويكلف ، بهذه الصفة ، عن طريق التفويض، بالتحكم في الانجاز والاشغال وكذا استغلال منشات التطهير الاساسية التابعة لمجال اختصاصه، ولا سيما :
- مكافحة كل مصادر تلوث المياه في المناطق التابعة لمجال تدخله وكذا تسيير كل منشاة مخصصة لتطهير التجمعات الحضرية واستغلالها، وصيانتها وتجديدها وتوسيعها وبنائها ولا سيما منها شبكات جمع المياه المستعملة، ومحطات الضخ ومحطات التصفية وصرف المياه في البحر، في المساحات الحضرية والبلدية وكذا في مناطق التطور السياحي والصناعي،
- تثمين المواد المشتقة من المياه المصفاة وتسويقها،
- اعداد وانجاز المشاريع المدمجة المرتبطة بمعالجة المياه المستعملة وصرف مياه الامطار،
- انجاز مشاريع الدراسات والاشغال لحساب الدولة والجماعات المحلية،
- اللجوء الى اعوان شرطة المياه المحلفين بعد موافقة الوالي المختص اقليميا قصد حماية المحيط المائي وانظمة تطهير المياه المستعملة،
ويكلف الديوان ، زيادة على ذلك، بما ياتي :
* اقتراح تدابير تشجيع الدولة او الحوافز ذات الطابع التقني او المالي في مجال التطهير على الوزير الوصي،
* القيام بكل عمل في مجال التحسيس او التربية او التكوين او الدراسة والبحث في مجال مكافحة تلوث المياه،
28 محرم عام 1422 ه
22 ابريل سنة 2001 م
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24
13
* انجاز كل الاعمال الاخرى التي تدخل في اطار
المهام التي تسندها اليه الدولة،
* التكفل، عند الاقتضاء، بمنشات صرف مياه
الامطار في مناطق تدخله لحساب الجماعات المحلية،
* انجاز المشاريع الجديدة الممولة من الدولة او
الجماعات المحلية.
ينجز صاحب المشروع المنشات المفوضة
لحساب الدولة او الجماعات المحلية بمقابل مالي.
المادة 7
يدرس الديوان ويقترح على السلطة
الوصية سياسة التسعيرة والاتاوى في مجال التطهير
ويسهر على تطبيقها.
المادة 8
يضمن الديوان تسيير امتياز
الخدمة العمومية للتطهير الممنوح للاشخاص
المعنويين العموميين او الخواص لحساب الدولة
والجماعات المحلية وفق اتفاقية تفويض الخدمة
العمومية تبرم على اساس دفتر الشروط العامة
المنصوص عليه في المادة 12 ادناه، طبقا للتنظيم
المعمول به.
المادة 9
يؤهل الديوان طبقا للتشريع
المعمول به واحكام هذا المرسوم بما ياتي :
- القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية
والصناعية والمالية المتصلة بهدفه والتي من شانها
تشجيع تنميته،
- القيام بكل اقتراض،
- اخذ كل المساهمات في كل شركة وانشاء فروع
وعقد كل شراكة،
- تسيير الذمة المالية الخاصة به والذمة التي
يتحصل عليها بالانتفاع،
- التخطيط لبرامج الاستثمار السنوية والمتعددة
السنوات وتنفيذها.
يستفيد الديوان من حق الانتفاع بالاملاك
العمومية المخصصة له ويتصرف في كيفيات
التشريع في مجال اقتناء الملكية وتسييرها، التي
هي ضرورية له بما في ذلك الكيفيات المترتبة على
القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 27 ابريل سنة
1991 والمذكور اعلاه.
المادة 10
يكلف الديوان ،على الخصوص ،
بالمهام العملية الاتية :
- انشاء كل تنظيم او هيكل يتعلق بهدفه في اي
مكان من التراب الوطني،
- تسيير المشتركين في الخدمة العمومية
للتطهير،
- استعمال الوسائل الضرورية لضمان استغلال
المنشات التي يتكفل بها وصيانتها وتسييرها،
- اعداد مسح للهياكل الاساسية للتطهير وضمان
ضبطه اليومي،
- اعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل
الاساسية للتطهير التابعة لمجال نشاطه،
- اعداد سياسة ترقية المواد المشتقة الناتجة
عن التطهير، وتنفيذها.
المادة 11
يمكن ان يقوم الديوان، زيادة
على ذلك ،بما ياتي :
- الانجاز المباشر لكل الدراسات التقنية
والتكنولوجية والاقتصادية التي لها علاقة بهدفه،
- اقتناء واستغلال وايداع كل براءة اختراع
او نموذج او طريقة صنع ترتبط بهدفه،
- القيام ببناء او اقامة او تهيئة كل الوسائل
الضرورية لنشاطه وانجاز كل اشغال الانشاءات
لحسابه الخاص اولحساب الغير طبقا لهدفه،
- تطوير كل شكل من اشكال مساعدة
المستعملين والزبائن ونصحهم،
- التكليف بانجاز بعض من برامجه عن طريق
المناولة او الامتياز او التسيير او باي شكل اخر من
اشكال الشراكة.
المادة 12
يضمن الديوان تبعات الخدمة
العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العامة الذي
يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف
بالموارد المائية و الوزير المكلف بالمالية والوزير
المكلف بالجماعات المحلية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 28 محرم عام 1422 ه
22 ابريل سنة 2001 م
## الباب الثاني
التنظيم والعمل
المادة 13
يزود الديوان بمجلس للتوجيه
والمراقبة يدعى في صلب النص " المجلس"، ويسير
الديوان مدير عام.
### الفصل الاول
مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 14
يتشكل مجلس التوجيه والمراقبة
من :
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق
الاصلاحات،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بتهيئة الاقليم والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري.
يجب ان يكون الممثلون المذكورون اعلاه ذوي
رتبة مدير في الادارة المركزية على الاقل،
- المدير العام للديوان،
- المدير العام للجزائرية للمياه،
- ممثل عن المستعملين يعينه الوزير المكلف
بالموارد المائية بناء على اقتراح من جمعية تنشط
في ميدان الماء والتطهير، لمدة ثلاث (3) سنوات.
تتولى مصالح الديوان امانة المجلس.
يمكن ان يستعين المجلس باي شخص من شانه
ان يفيده في المسائل المدرجة في جدول اعماله ،نظرا
لكفاءته.
يعين اعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات
بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على
اقتراح من الوزارات التي ينتمون اليها.
يتقاضى اعضاء المجلس تعويضات وفق الشروط
المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 15
يتداول المجلس فيما ياتي :
- برنامج تنفيذ سياسة التطهير،
- مشاريع مخطط تنمية المؤسسة على المدى
القصير والمتوسط والطويل،
- سياسة التسيير المفوضة لا سيما منها
الامتياز والاجارة وعقد التسيير،
- مشروع الاتفاقية المقرر ابرامها بين الديوان
والدولة و/ او الجماعات المحلية من اجل التكفل
بتبعات الخدمة العمومية،
- البرنامج السنوي لنشاطات الديوان والميزانية
المتعلقة به،
- الاقتراضات المرتبطة بالاستثمارات،
- اخذ المساهمات وانشاء الفروع وابرام عقود
الشراكة،
- القواعد العامة لاستعمال الامكانيات المالية
الموجودة وتوظيف الاحتياطات المالية،
- قبول الهبات والوصايا،
- القواعد والشروط العامة لابرام الصفقات،
- سياسة التسعير التي يتم اقتراحها على السلطة
الوصية،
- الاتفاقات الجماعية والاتفاقات الجماعية
التي تخص مستخدمي الديوان،
- الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات
تخصيصها،
- تقارير محافظي الحسابات،
- رفع الاموال او تخفيضها،
- كل مسالة اخرى يعرضها عليه المدير العام من
شانها تحسين سير الديوان والتشجيع على تحقيق
مهامه.
15
28 محرم عام 1422 ه
22 ابريل سنة 2001 م
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24
المادة 16
يجتمع المجلس في دورة عادية
بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة،
ويجتمع في دورة غير عادية اذا اقتضت ذلك مصلحة
الديوان او بطلب من الوزير المكلف بالموارد المائية.
يتم الاستدعاء الى اجتماعات المجلس قبل خمسة
عشر (15) يوما من انعقادها عن طريق البريد.
يتداول المجلس عندما تكون الاغلبية البسيطة
للاعضاء، على الاقل حاضرة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس
قانونا بعد ثمانية (8) ايام من التاريخ المحدد سابقا
للاجتماع.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للحاضرين،
وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس
مرجحا.
يعد المجلس النظام الداخلي ويصادق عليه.
تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها
رئيس مجلس التوجيه والمراقبة وتدون في سجل
خاص مرقم و مؤشر عليه. و يرسل محضر
الاجتماعات في اجل خمسة عشر (15) يوما الى اعضاء
مجلس التوجيه و المراقبة.
المادة 17
يصادق على التنظيم العام
للديوان ، بعد استشارة المجلس ، بقرار من الوزير
المكلف بالموارد المائية.
### الفصل الثاني
المدير العام
المادة 18
يعين المدير العام بمرسوم، بناء
على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية ،
وتنهى مهامه بالاشكال نفسها.
المادة 19
ينفذ المدير العام توجيهات
المجلس ومداولاته، ويتمتع في هذا الاطار باوسع
السلطات لضمان الادارة والتسيير الاداري والتقني
والمالي للمؤسسة.
ويقوم بهذه الصفة، بما ياتي :
- يعد التنظيم العام للديوان ويقترحه على
المجلس،
- يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس
السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات
والاتفاقيات في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما
واجراءات الرقابة الداخلية،
- يامر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات
و/ اوحسابات الايداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية
والمؤسسات المصرفية ومؤسسات القرض وفق
الشروط القانونية المعمول بها،
- يوقع ويقبل و يقوم بتظهير كل السندات
والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات
التجارية الاخرى ويقوم بكل سحب للكفالات، نقدا او
غير ذلك، ويسلم كل وصل وابراء للذمة،
- يلتزم بنفقات الديوان،
- يمنح الضمانات او الموافقات وفقا للقانون،
- يمكن ان يطلب التحكيم او المصالحة بعد
ترخيص من الوزير الوصي،
- يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على
تنفيذها،
- يمثل الديوان في جميع اعمال الحياة المدنية
ويمكنه التقاضي ،
- يسهرعلى احترام التنظيم والنظام الداخلي،
- يمكنه ان يفوض جزءا من سلطاته الى
مساعديه.
ويعد المدير العام، زيادة على ذلك ، ويقترح على
المجلس ما ياتي :
- برامج النشاط العامة،
- مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار،
- الحصائل ،
- حسابات النتائج
- اقتراحات باستعمال النتائج،
- الوضعية السنوية والتقرير الخاص حول
القروض والديون،
- مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وسلم
الاجور،
- مشاريع توسيع نشاطات الديوان.
16
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24
28 محرم عام 1422 ه
22 ابريل سنة 2001 م
## الباب الثالث
الذمة المالية
المادة 20
يتمتع الديوان بذمة مالية خاصة
به تتكون من اموال محولة او مكتسبة او منجزة من
امواله الخاصة وكذلك من المخصصات والاعانات التي
تمنحه اياها الدولة. وتبين قيمة هذه الاصول في
جدول ميزانيته.
ويتمتع الديوان، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع
على مجموع الاملاك الوطنية التي لا تدخل ضمن ذمته
المالية، والتي تخصص له من اجل حاجات الخدمة
العمومية.
المادة 21
تتكون اموال الديوان من الاصول
الصافية الايجابية للمؤسسات العمومية المحولة،
المذكورة في المادة 29 ادناه الى الديوان، عند حلها،
وكذا تخصيص من الدولة للسماح للديوان بتكوين
اموال ابتدائية تمنحه وضعية مالية تتماشى واهمية
مهمته.
يحدد مبلغ الاموال بقرار مشترك بين الوزير
المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية
بعد تقدير الاصول الصافية للمؤسسات العمومية
المنحلة والمدمجة في الديوان.
ويرفع هذا المبلغ او يخفض حسب الاشكال نفسها،
بعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة.
ولا يمكن التصرف في اموال الديوان او التنازل
عنها، ويجب ان يعاد تكوينها في حالة الخسارة
نتيجة الاستغلال.
المادة 22
يستفيد الديوان بمجرد انشائه
تخصيصا ماليا من الميزانية بعنوان رصيد اولي
يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف
بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
## الباب الرابع
احكام مالية
المادة 23
تفتح السنة المالية للديوان في
اول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا
للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ينفذ الديوان قواعد المحاسبة العمومية في
اطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها له الدولة.
المادة 24
تمنح الدولة الديوان مساهمات
مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية التي قد
تفرضها عليه ، عند الاقتضاء، والتي توضح في دفتر
الشروط العامة.
المادة 25
تشتمل ميزانية الديوان على
ما ياتي :
1- ميزانية التسيير :
1 - 1/ في باب الايرادات :
- اتاوى التطهير،
- نتائج استغلال الشبكات ومنشات التطهير
ونتائج الخدمات الاخرى المتعلقة بهدفه،
- الاقتراضات،
- مكافات تبعات الخدمة العمومية التي تحملها
الدولة للديوان طبقا للبنود المحددة في دفتر الشروط
العامة المعد لهذا الغرض،
- النتائج المالية،
- الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الاخرى.
1 - 2 / في باب النفقات :
- نفقات التسيير والاستغلال،
- نفقات الدراسات.
2- ميزانية التجهيز :
2 - 1 / في باب الايرادات :
يمكن ان يستلم الديوان، من اجل ضمان مهمة
التحكم في المنشاة المفوضة من الدولة و/او
الجماعات المحلية، اعتمادات التجهيز.
2 - 2 / في باب النفقات :
- نفقات التجهيز المرتبطة بانجاز برامج
الاستثمارات الجديدة او تجديد او توسيع الهياكل
القاعدية والمنشات والتجهيزات الضرورية لمهمته.
يمكن ان تكون هذه البرامج برامج الدولة و/او
الجماعات المحلية التي يفوض التحكم في عملها الى
الديوان، او برامج خاصة بالديوان،
- نفقات الدراسات.
17 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 28 محرم عام 1422 ه
22 ابريل سنة 2001 م
## الباب الخامس
الرقابة
المادة 26
يخضع الديوان لاشكال الرقابة
التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 27
يتولى رقابة الحسابات محافظ او
عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير الوصي.
يعد محافظ او (محافظو) الحسابات تقريرا
سنويا عن حسابات الديوان يرسل الى مجلس التوجيه
والمراقبة، والى الوزير الوصي والوزير المكلف
بالمالية.
المادة 28
يرسل المدير العام للديوان الى
السلطات المعنية ،بعد استشارة المجلس ،الحصائل
وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج
والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ
الحسابات .
## الباب السادس
احكام انتقالية
المادة 29
يحل هذا الديوان محل جميع
المؤسسات والهيئات العمومية والجهوية
والمحلية في ممارسة مهمة الخدمة العمومية
للتطهير، ولا سيما :
- الوكالة الوطنية لمياه الشرب و المياه
الصناعية و التطهير،
- المؤسسات العمومية الوطنية ذات الاختصاص
الجهوي لتسيير التطهير،
- مؤسسات توزيع المياه المنزلية والصناعية
والتطهير في الولاية،
- الوكالات البلدية لتسيير انظمة التطهير.
تبين كيفيات هذا الاستبدال في المواد الاتية من
هذا المرسوم.
المادة 30
تتخذ السلطات المختصة، في
اطار استمرار الخدمة العمومية، كل فيما يخصها ،
التدابير المناسبة لضمان السير العادي والمنتظم
للمصالح والهيئات العمومية المكلفة بتطهير المياه
المستعملة في كل الظروف ، الى غاية امتلاك الديوان
الفعلي والتدريجي للمنشات والاصول والوسائل
المطابقة لها.
والى غاية هذا التاريخ، تستمر المصالح
العمومية الوطنية والولائية ومجموع الوكالات
التابعة للجماعات المحلية التي تسير المنشات ، في
ضمان جميع حقوقها وواجباتها، بالتنسيق مع الديوان
طبقا للتنظيم السابق لاحداث الديوان الوطني المنشا
بموجب هذا المرسوم وذلك الى غاية حلها وتحويل
مهامها ووسائلها واصولها الى الديوان.
المادة 31
يجب ان تنجز عمليات التحويل
والاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في اجل
اقصاه 31 ديسمبر سنة 2002.
تحدد لجنة مشتركة للاشراف على تحويل
نشاطات التطهير كيفيات تحويل الهيئات التابعة
للجماعات المحلية.
تتكون هذه اللجنة من ممثلي الوزير المكلف
بالموارد المائية والوزير المكلف بالجماعات المحلية
والوزير المكلف بالمالية.
يحدد قرار مشترك بين الوزراء المذكورين
اعلاه كيفيات تطبيق هذا الحكم.
## الباب السابع
احكام ختامية
المادة 32
تكون معالجة الخصوم المستحقة
موضوع دراسة مشتركة بين الوزارة المكلفة بالمالية
والوزارة المكلفة بالموارد المائية فيما يخص
المؤسسات الوطنية، و بين الوزارة المكلفة بالموارد
المائية و الوزارة المكلفة بالمالية و الوزارة المكلفة
بالجماعات المحلية فيما يخص المؤسسات التابعة
للجماعات المحلية، على اساس التقييم المالي
للمؤسسات الواجب حلها، ويترتب على ذلك اعداد قرار
مشترك يحدد كيفيات التكفل بهذه الخصوم.
المادة 33
ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1422 الموافق
21 ابريل سنة 2001.
علي بن فليس