مرسوم 01-101 يتضمن انشاء الجزائرية للمياه

مرسومغير محددالفلاحة والموارد الطبيعية

عدل بمرسوم رقم 05-397

# مرسوم 01-101 يتضمن انشاء الجزائرية للمياه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 28 محرم عام 1422 ه 22 ابريل سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01 - 101 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 ابريل سنة 2001، يتضمن انشاء الجزائرية للمياه. ان رئيس الحكومة، - بناء على تقرير وزير الموارد المائية، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 - 4 و125 (الفقرة 2) منه، - وبمقتضى الامر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 83 - 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، - وبمقتضى القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 84 - 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لاسيما مواده من 44 الى 47، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، - وبمقتضى القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية، - وبمقتضى الامر رقم 95 - 06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 - 256 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 - 257 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 - 454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 - 431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 - 156 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير وكذلك التعريفات المتعلقة بها، يرسم ما ياتي : ## الباب الاول التسمية - الهدف - المقر ###### المادة 1 تنشا تحت تسمية " الجزائرية للمياه " مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري، تدعى في صلب النص "المؤسسة"، تخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولاحكام هذا المرسوم. ###### المادة 2 توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية. ###### المادة 3 يوجد مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى اي مكان اخر من التراب الوطني بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير الوصي. ###### المادة 4 تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ###### المادة 5 تخضع المؤسسة في علاقاتها مع الدولة للقواعد الادارية، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. ###### المادة 6 تكلف المؤسسة، في اطار السياسة الوطنية للتنمية، بضمان تنفيذ السياسة الوطنية لمياه الشرب على كامل التراب الوطني من خلال التكفل بنشاطات تسيير عمليات انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية ونقلها ومعالجتها وتخزينها وجرها وتوزيعها والتزويد بها وكذا تجديد الهياكل القاعدية التابعة لها وتنميتها. وتكلف المؤسسة، بهذه الصفة، عن طريق التفويض، بالمهام الاتية : ا) الخدمة العمومية لمياه الشرب الهادفة لضمان وفرة المياه للمواطنين في ظروف مقبولة عالميا والساعية لتلبية اقصى طلب لمستعملي شبكة المياه العمومية. ويتم تنفيذ هذه المهمة بالتشاور مع السلطات المحلية، ب) استغلال (تسيير وصيانة) الانظمة والمنشات الكفيلة بالانتاج والمعالجة والتحويل والتخزين وتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، ج) التقييس ومراقبة نوعية المياه الموزعة، د) اللجوء الى اعوان محلفين من شرطة المياه، بعد موافقة الوالي المختص اقليميا، بهدف حماية المياه طبقا لقانون المياه، ه) التحكم في المنشاة والتحكم في العمل لحسابها الخاص و/او بتفويض من الدولة و/او من الجماعات المحلية، في اطار تطوير وتجديد وتحديث الشبكة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية. ينجز التحكم في المنشاة المفوضة لحساب الدولة و/او الجماعات المحلية بمقابل مبلغ مالي من صاحب المشروع. و) المبادرة بكل عمل يهدف الى اقتصاد المياه، لا سيما عن طريق : - تحسين فعالية شبكات التحويل والتوزيع، - ادخال كل تقنية للمحافظة على المياه، - مكافحة تبذير المياه بتطوير عمليات الاعلام والتكوين والتربية والتحسيس باتجاه المستعملين، - تصور برامج دراسية مع المصالح العمومية التربوية لنشر ثقافة اقتصاد المياه، ز) دراسة كل اجراء يدخل في اطار سياسة تسعير المياه، واقتراح ذلك على السلطة الوصية، ح) تطوير مصادر غير عادية للمياه عند الحاجة، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 28 محرم عام 1422 ه 22 ابريل سنة 2001 م ط) تنظيم تسيير امتياز الخدمة العمومية للمياه الممنوحة للاشخاص المعنويين العموميين او الخواص لحساب الدولة و/او الجماعات المحلية وفق اتفاقية تفويض الخدمة العمومية تبرم على اساس دفتر الشروط العامة المنصوص عليه في ###### المادة 10 ادناه، طبقا للتنظيم المعمول به، وسيعمل في هذا الميدان كهيئة ضبط التسيير المفوض، ي) القيام بكل عمل اخر يهدف الى تادية نشاطها. ###### المادة 7 تؤهل المؤسسة طبقا للتشريع المعمول به واحكام هذا المرسوم لما ياتي : - القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المتصلة بهدفها والتي من شانها تشجيع تنميتها، - القيام بكل اقتراض، - اخذ مساهمات في كل شركة وانشاء فروع، وعقد كل شراكة، - تسيير الذمة المالية الخاصة بها والذمة التي تتحصل عليها بالانتفاع، - التخطيط لبرامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها. تستفيد المؤسسة من حق الانتفاع بالاملاك العمومية المخصصة لها. وتتصرف في كيفيات التشريع في مجال اقتناء الملكية وتسييرها التي هي ضرورية لها بما في ذلك الكيفيات المترتبة على القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 والمذكور اعلاه. ###### المادة 8 تكلف المؤسسة، على الخصوص، بالمهام العملية الاتية : - انشاء كل تنظيم او هيكل يتعلق بهدفها في كل مكان من التراب الوطني، - تسيير المشتركين في الخدمة العمومية للتوزيع، - استعمال الوسائل الضرورية لضمان استغلال المنشات التي تتكفل بها وصيانتها وسيرها، - اعداد مسح لمخطط توزيع المياه وضمان ضبطه اليومي، - اعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل الاساسية لانتاج وتوزيع المياه التابعة لمجال نشاطها، - اعداد السياسة التجارية وتنفيذها طبقا لدفتر الشروط العامة. ###### المادة 9 يمكن ان تقوم المؤسسة، زيادة على ذلك، بما ياتي : - الانجاز المباشر لكل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية التي لها علاقة بهدفها، - اقتناء واستغلال وايداع كل براءة اختراع او نموذج او طريقة صنع ترتبط بهدفها، - القيام ببناء او اقامة او تهيئة كل الوسائل الضرورية لنشاطها وانجاز كل اشغال المنشات لحسابها الخاص او لحساب الغير، طبقا لهدفها، - تطوير كل شكل من اشكال مساعدة الزبائن ونصحهم، - التكليف بانجاز بعض من برامجها عن طريق المناولة او الامتاز او التسيير او باي شكل اخر من اشكال الشراكة. ###### المادة 10 تضمن المؤسسة تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العامة الذي يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. ## الباب الثاني التنظيم والعمل ###### المادة 11 تزود المؤسسة بمجلس للتوجيه والمراقبة يدعى في صلب النص "المجلس"، ويسيير المؤسسة مدير عام. ### الفصل الاول مجلس التوجيه والمراقبة ###### المادة 12 يتشكل مجلس التوجيه والمراقبة من : 28 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 7 22 ابريل سنة 2001 م **[العمود الايمن]** - ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا، - ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، - ممثل الوزير المكلف بالمالية، - ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الاصلاحات، - ممثل الوزير المكلف بالتجارة، - ممثل الوزير المكلف بالسكن، - ممثل الوزير المكلف بالصناعة، - ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، - ممثل الوزير المكلف بالصحة، - ممثل الوزير المكلف بتهيئة الاقليم والبيئة، - ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري. يجب ان يكون الممثلون المذكورون اعلاه ذوي رتبة مدير في الادارة المركزية على الاقل . - المدير العام للمؤسسة، - المدير العام للديوان الوطني للتطهير، - ممثل عن المستعملين يعينه الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من جمعية تعمل في ميدان مياه الشرب لمدة ثلاث (3) سنوات. تتولى مصالح المؤسسة امانة المجلس. يمكن ان يستعين المجلس باي شخص من شانه ان يفيده في المسائل المدرجة في جدول الاعمال، نظرا لكفاءته. يعين اعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزارات التي ينتمون اليها. يتلقى اعضاء المجلس تعويضات وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. ###### المادة 13 يتداول المجلس فيما ياتي : - برنامج تنفيذ سياسة مياه الشرب، - مشاريع مخطط تنمية المؤسسة على المدى القصير والمتوسط والطويل، --- **[العمود الايسر]** - سياسة التسيير المفوضة لا سيما منها الامتياز والاجارة وعقد التسيير، - الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة والدولة و/او الجماعات المحلية من اجل التكفل بتبعات الخدمة العمومية، - البرنامج السنوي لنشاطات المؤسسة والميزانية المتعلقة بها، - الاقتراحات المرتبطة بالاستثمارات، - اخذ المساهمات وانشاء الفروع وابرام عقود الشراكة، - القواعد العامة لاستعمال الامكانيات المالية الموجودة وتوظيف الاحتياطات المالية، - قبول الهبات والوصايا، - القواعد والشروط العامة لابرام العقود، - سياسة التسعير : تعريفات البيع وشراء المياه من المؤسسة عند الاقتضاء، - الاتفاقات الجماعية والاتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي المؤسسة، - الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيصها، - تقارير محافظي الحسابات، - رفع الاموال او تخفيضها، - كل مسالة اخرى يعرضها عليه المدير العام من شانها تحسين سير المؤسسة والتشجيع على تحقيق مهامها. ###### المادة 14 يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة، ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة او بطلب من الوزير المكلف بالموارد المائية. يتم الاستدعاء الى اجتماعات المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقادها عن طريق البريد. يتداول المجلس عندما تكون الاغلبية البسيطة للاعضاء، على الاقل حاضرة. 28 محرم عام 1422 ه 22 ابريل سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 8 **[العمود الايمن]** وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) ايام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه والمراقبة وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ويرسل محضر الاجتماعات في اجل خمسة عشر (15) يوما الى اعضاء مجلس التوجيه والمراقبة. ###### المادة 15 يصادق على التنظيم العام للمؤسسة، بعد استشارة المجلس، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. ### الفصل الثاني المدير العام ###### المادة 16 يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالموارد المائية، وتنهى مهامه بالاشكال نفسها. ###### المادة 17 ينفذ المدير العام توجيهات المجلس ومداولاته . ويتمتع في هذا الاطار، باوسع السلطات لضمان الادارة والتسيير الاداري والتقني والمالي للمؤسسة. ويقوم بهذه الصفة بما ياتي : - يعد التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على المجلس، - يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، - يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما واجراءات الرقابة الداخلية، - يامر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/او حسابات الايداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية او الخاصة بالقرض وفق الشروط القانونية المعمول بها، --- **[العمود الايسر]** - يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الاخرى، ويقوم بكل سحب للكفالات، نقدا او غير ذلك ، ويسلم كل وصل وابراء للذمة، - يلتزم بنفقات المؤسسة، - يمنح كل الضمانات او الموافقات وفقا للقانون، - يمكنه ان يطلب التحكيم او المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي، - يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها، - يمثل المؤسسة في جميع اعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، - يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي، - يمكنه ان يفوض جزءا من سلطاته الى مساعديه. يعد المدير العام ، زيادة على ذلك، ويقترح على المجلس ما ياتي : - برامج النشاط العامة، - مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار، - الحصائل، - حسابات النتائج، - اقتراحات باستعمال النتائج، - الوضعية السنوية والتقرير الخاص حول القروض والديون، - مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وسلم الاجور، - مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة. ### الفصل الثالث كيفيات تنظيم الخدمة العمومية للمياه وسيرها ###### المادة 18 شكل تنظيم المؤسسة وطريقة سيرها ذوي طبيعة للامركزة. تنقسم المؤسسة الى خمس (5) وكالات جهوية لتسيير ماء الشرب. وتتوفر كل وكالة جهوية على استقلال في التسيير في اطار ميزانيتها السنوية والاجراءات العامة لتسيير المؤسسة. ###### المادة 19 يجب ان يكون سير الخدمة العمومية للماء على مستوى الولاية والبلدية موضوع تشاور مع الجماعات المحلية. وينظم هذا التشاور حول مجالس التنشيط والمراقبة الموضوعة حسب المشتملات الاقليمية لكل حوض هيدروغرافي، التي يحدد تنظيمها وسيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. ## الباب الثالث الذمة المالية ###### المادة 20 تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة بها تتكون من اموال محولة او مكتسبة او منجزة من اموالها الخاصة، وكذلك من المخصصات والاعانات التي تمنحها اياها الدولة. وتبين قيمة هذه الاصول في جدول ميزانيتها. وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك ، بحق الانتفاع على مجموع الاملاك الوطنية التي لا تدخل ضمن ذمتها المالية والتي تخصص لها من اجل حاجات الخدمة العمومية. ###### المادة 21 تتكون اموال المؤسسة من الاصول الصافية الايجابية للمؤسسات العمومية المحولة، المذكورة في المادة 29 ادناه الى المؤسسة ، عند حلها، وكذا من تخصيص من الدولة للسماح للمؤسسة بتكوين اموال ابتدائية تمنحها وضعية مالية تتماشى واهمية مهمتها. يحدد مبلغ الاموال بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والموارد المائية، بعد تقدير الاصول الصافية للمؤسسات العمومية المنحلة والمدمجة في هذه المؤسسة. ويرفع هذا المبلغ او يخفض حسب الاشكال نفسها، بعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة. ولا يمكن التصرف في اموال المؤسسة او التنازل عنها ويجب ان يعاد تكوينها في حالة الخسارة نتيجة الاستغلال. ###### المادة 22 تستفيد المؤسسة بمجرد انشائها تخصيصا ماليا من الميزانية بعنوان رصيد اولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية . ## الباب الرابع احكام مالية ###### المادة 23 تفتح السنة المالية للمؤسسة في اول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تنفذ المؤسسة قواعد المحاسبة العمومية في اطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. ###### المادة 24 تمنح الدولة المؤسسة مساهمات مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية التي قد تفرضها عليها عند الاقتضاء، والتي توضح في دفتر الشروط العامة . ###### المادة 25 تشتمل ميزانية المؤسسة على ما ياتي : 1 - ميزانية التسيير : 1.1- في باب الايرادات : - منتوجات بيع المياه ومنتوجات خدمات اخرى مرتبطة بهدفها، - الاقتراضات، - مكافات تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للمؤسسة طبقا للبنود المحددة في دفتر الشروط العامة المعد لهذا الغرض، - النتائج المالية، - الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الاخرى. 2.1 - في باب النفقات : - نفقات التسيير والاستغلال، - نفقات الدراسات. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 28 محرم عام 1422 ه 22 ابريل سنة 2001 م 2 - ميزانية التجهيز : 1.2 - في باب الايرادات : يمكن ان تستلم المؤسسة من اجل ضمان مهمة التحكم في المنشاة المفوضة من الدولة و/او الجماعات المحلية اعتمادات التجهيز. 2.2 - في باب النفقات : - نفقات التجهيز المرتبطة بانجاز برامج الاستثمارات الجديدة اوتجديد او توسيع الهياكل القاعدية والمنشات والتجهيزات الضرورية لمهمتها. يمكن ان تكون هذه البرامج برامج الدولة و/او الجماعات المحلية التي يفوض التحكم في عملها الى المؤسسة اوببرامج خاصة بالمؤسسة، - نفقات الدراسات. ## الباب الخامس الرقابة ###### المادة 26 تخضع المؤسسة لاشكال الرقابة التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 27 يتولى رقابة الحسابات محافظ او عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير الوصي. يعد محافظ او (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة يرسل الى مجلس التوجيه والمراقبة والى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 28 يرسل المدير العام للمؤسسة الى السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات. ## الباب السادس احكام انتقالية ###### المادة 29 تحل هذه المؤسسة محل جميع المؤسسات والهيئات العمومية والجهوية والمحلية في ممارسة مهمة الخدمة العمومية لانتاج المياه الصالحة للشرب وتوزيعها، ولا سيما : - الوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير، - المؤسسات العمومية ذات الاختصاص الجهوي في تسيير مياه الشرب، - مؤسسات توزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في الولاية، - الوكالات والمصالح البلدية لتسيير وتوزيع المياه. تبين كيفيات هذا الاستبدال في المواد الاتية من هذا المرسوم. ###### المادة 30 تتخذ السلطات المختصة في اطار استمرارية الخدمة العمومية، كل فيما يخصها، التدابير المناسبة لضمان السير العادي والمنتظم للمصالح والهيئات العمومية المكلفة بالتزويد بمياه الشرب والمياه الصناعية في كل الظروف الى غاية امتلاك المؤسسة الفعلي والتدرجي للمنشات والاصول والوسائل المطابقة لها. والى غاية هذا التاريخ، تستمر المصالح العمومية الوطنية والولائية ومجموع الوكالات والمصالح التابعة للجماعات المحلية التي تسير المنشات والتوزيع في ضمان جميع حقوقها وواجباتها بالتنسيق مع المؤسسة، طبقا للتنظيم السابق لاحداث المؤسسة الوطنية المنشاة بموجب هذا المرسوم ، وذلك الى غاية حلها وتحويل مهامها ووسائلها واصولها الى المؤسسة. ###### المادة 31 يجب ان تنجز عمليات التحويل والاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 2002. تحدد لجنة مشتركة للاشراف على تحويل الانشطة المتعلقة بماء الشرب كيفيات تحويل الهيئات التابعة للجماعات المحلية. تتكون هذه اللجنة من ممثلي الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية. يحدد قرار مشترك بين الوزراء المذكورين اعلاه كيفيات تطبيق هذا الحكم . 28 محرم عام 1422 ه 22 ابريل سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 ## الباب السابع احكام ختامية ###### المادة 32 تكون معالجة الخصوم المستحقة موضوع دراسة مشتركة بين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية فيما يخص المؤسسات الوطنية ، وبين الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالجماعات المحلية ، فيما يخص المؤسسات التابعة للجماعات المحلية، على اساس التقييم المالي للمؤسسات الواجب حلها، ويترتب على ذلك اعداد قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات التكفل بهذه الخصوم. ###### المادة 33 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 ابريل سنة 2001. علي بن فليس

المواد

المادة 1

تنشا تحت تسمية " الجزائرية للمياه " مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري، تدعى في صلب النص "المؤسسة"، تخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولاحكام هذا المرسوم.

المادة 2

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة 3

يوجد مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى اي مكان اخر من التراب الوطني بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير الوصي.

المادة 4

تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

المادة 5

تخضع المؤسسة في علاقاتها مع الدولة للقواعد الادارية، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.

المادة 6

تكلف المؤسسة، في اطار السياسة الوطنية للتنمية، بضمان تنفيذ السياسة الوطنية لمياه الشرب على كامل التراب الوطني من خلال التكفل بنشاطات تسيير عمليات انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية ونقلها ومعالجتها وتخزينها وجرها وتوزيعها والتزويد بها وكذا تجديد الهياكل القاعدية التابعة لها وتنميتها. وتكلف المؤسسة، بهذه الصفة، عن طريق التفويض، بالمهام الاتية : ا) الخدمة العمومية لمياه الشرب الهادفة لضمان وفرة المياه للمواطنين في ظروف مقبولة عالميا والساعية لتلبية اقصى طلب لمستعملي شبكة المياه العمومية. ويتم تنفيذ هذه المهمة بالتشاور مع السلطات المحلية، ب) استغلال (تسيير وصيانة) الانظمة والمنشات الكفيلة بالانتاج والمعالجة والتحويل والتخزين وتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، ج) التقييس ومراقبة نوعية المياه الموزعة، د) اللجوء الى اعوان محلفين من شرطة المياه، بعد موافقة الوالي المختص اقليميا، بهدف حماية المياه طبقا لقانون المياه، ه) التحكم في المنشاة والتحكم في العمل لحسابها الخاص و/او بتفويض من الدولة و/او من الجماعات المحلية، في اطار تطوير وتجديد وتحديث الشبكة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية. ينجز التحكم في المنشاة المفوضة لحساب الدولة و/او الجماعات المحلية بمقابل مبلغ مالي من صاحب المشروع. و) المبادرة بكل عمل يهدف الى اقتصاد المياه، لا سيما عن طريق : - تحسين فعالية شبكات التحويل والتوزيع، - ادخال كل تقنية للمحافظة على المياه، - مكافحة تبذير المياه بتطوير عمليات الاعلام والتكوين والتربية والتحسيس باتجاه المستعملين، - تصور برامج دراسية مع المصالح العمومية التربوية لنشر ثقافة اقتصاد المياه، ز) دراسة كل اجراء يدخل في اطار سياسة تسعير المياه، واقتراح ذلك على السلطة الوصية، ح) تطوير مصادر غير عادية للمياه عند الحاجة، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 28 محرم عام 1422 ه 22 ابريل سنة 2001 م ط) تنظيم تسيير امتياز الخدمة العمومية للمياه الممنوحة للاشخاص المعنويين العموميين او الخواص لحساب الدولة و/او الجماعات المحلية وفق اتفاقية تفويض الخدمة العمومية تبرم على اساس دفتر الشروط العامة المنصوص عليه في

المادة 10

ادناه، طبقا للتنظيم المعمول به، وسيعمل في هذا الميدان كهيئة ضبط التسيير المفوض، ي) القيام بكل عمل اخر يهدف الى تادية نشاطها.

المادة 7

تؤهل المؤسسة طبقا للتشريع المعمول به واحكام هذا المرسوم لما ياتي : - القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المتصلة بهدفها والتي من شانها تشجيع تنميتها، - القيام بكل اقتراض، - اخذ مساهمات في كل شركة وانشاء فروع، وعقد كل شراكة، - تسيير الذمة المالية الخاصة بها والذمة التي تتحصل عليها بالانتفاع، - التخطيط لبرامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها. تستفيد المؤسسة من حق الانتفاع بالاملاك العمومية المخصصة لها. وتتصرف في كيفيات التشريع في مجال اقتناء الملكية وتسييرها التي هي ضرورية لها بما في ذلك الكيفيات المترتبة على القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 والمذكور اعلاه.

المادة 8

تكلف المؤسسة، على الخصوص، بالمهام العملية الاتية : - انشاء كل تنظيم او هيكل يتعلق بهدفها في كل مكان من التراب الوطني، - تسيير المشتركين في الخدمة العمومية للتوزيع، - استعمال الوسائل الضرورية لضمان استغلال المنشات التي تتكفل بها وصيانتها وسيرها، - اعداد مسح لمخطط توزيع المياه وضمان ضبطه اليومي، - اعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل الاساسية لانتاج وتوزيع المياه التابعة لمجال نشاطها، - اعداد السياسة التجارية وتنفيذها طبقا لدفتر الشروط العامة.

المادة 9

يمكن ان تقوم المؤسسة، زيادة على ذلك، بما ياتي : - الانجاز المباشر لكل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية التي لها علاقة بهدفها، - اقتناء واستغلال وايداع كل براءة اختراع او نموذج او طريقة صنع ترتبط بهدفها، - القيام ببناء او اقامة او تهيئة كل الوسائل الضرورية لنشاطها وانجاز كل اشغال المنشات لحسابها الخاص او لحساب الغير، طبقا لهدفها، - تطوير كل شكل من اشكال مساعدة الزبائن ونصحهم، - التكليف بانجاز بعض من برامجها عن طريق المناولة او الامتاز او التسيير او باي شكل اخر من اشكال الشراكة.

المادة 10

تضمن المؤسسة تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العامة الذي يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. ## الباب الثاني التنظيم والعمل

المادة 11

تزود المؤسسة بمجلس للتوجيه والمراقبة يدعى في صلب النص "المجلس"، ويسيير المؤسسة مدير عام. ### الفصل الاول مجلس التوجيه والمراقبة

المادة 12

يتشكل مجلس التوجيه والمراقبة من : 28 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 7 22 ابريل سنة 2001 م **[العمود الايمن]** - ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا، - ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، - ممثل الوزير المكلف بالمالية، - ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الاصلاحات، - ممثل الوزير المكلف بالتجارة، - ممثل الوزير المكلف بالسكن، - ممثل الوزير المكلف بالصناعة، - ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، - ممثل الوزير المكلف بالصحة، - ممثل الوزير المكلف بتهيئة الاقليم والبيئة، - ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري. يجب ان يكون الممثلون المذكورون اعلاه ذوي رتبة مدير في الادارة المركزية على الاقل . - المدير العام للمؤسسة، - المدير العام للديوان الوطني للتطهير، - ممثل عن المستعملين يعينه الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من جمعية تعمل في ميدان مياه الشرب لمدة ثلاث (3) سنوات. تتولى مصالح المؤسسة امانة المجلس. يمكن ان يستعين المجلس باي شخص من شانه ان يفيده في المسائل المدرجة في جدول الاعمال، نظرا لكفاءته. يعين اعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزارات التي ينتمون اليها. يتلقى اعضاء المجلس تعويضات وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

المادة 13

يتداول المجلس فيما ياتي : - برنامج تنفيذ سياسة مياه الشرب، - مشاريع مخطط تنمية المؤسسة على المدى القصير والمتوسط والطويل، --- **[العمود الايسر]** - سياسة التسيير المفوضة لا سيما منها الامتياز والاجارة وعقد التسيير، - الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة والدولة و/او الجماعات المحلية من اجل التكفل بتبعات الخدمة العمومية، - البرنامج السنوي لنشاطات المؤسسة والميزانية المتعلقة بها، - الاقتراحات المرتبطة بالاستثمارات، - اخذ المساهمات وانشاء الفروع وابرام عقود الشراكة، - القواعد العامة لاستعمال الامكانيات المالية الموجودة وتوظيف الاحتياطات المالية، - قبول الهبات والوصايا، - القواعد والشروط العامة لابرام العقود، - سياسة التسعير : تعريفات البيع وشراء المياه من المؤسسة عند الاقتضاء، - الاتفاقات الجماعية والاتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي المؤسسة، - الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيصها، - تقارير محافظي الحسابات، - رفع الاموال او تخفيضها، - كل مسالة اخرى يعرضها عليه المدير العام من شانها تحسين سير المؤسسة والتشجيع على تحقيق مهامها.

المادة 14

يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة، ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة او بطلب من الوزير المكلف بالموارد المائية. يتم الاستدعاء الى اجتماعات المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقادها عن طريق البريد. يتداول المجلس عندما تكون الاغلبية البسيطة للاعضاء، على الاقل حاضرة. 28 محرم عام 1422 ه 22 ابريل سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 8 **[العمود الايمن]** وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) ايام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه والمراقبة وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ويرسل محضر الاجتماعات في اجل خمسة عشر (15) يوما الى اعضاء مجلس التوجيه والمراقبة.

المادة 15

يصادق على التنظيم العام للمؤسسة، بعد استشارة المجلس، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. ### الفصل الثاني المدير العام

المادة 16

يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالموارد المائية، وتنهى مهامه بالاشكال نفسها.

المادة 17

ينفذ المدير العام توجيهات المجلس ومداولاته . ويتمتع في هذا الاطار، باوسع السلطات لضمان الادارة والتسيير الاداري والتقني والمالي للمؤسسة. ويقوم بهذه الصفة بما ياتي : - يعد التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على المجلس، - يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، - يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما واجراءات الرقابة الداخلية، - يامر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/او حسابات الايداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية او الخاصة بالقرض وفق الشروط القانونية المعمول بها، --- **[العمود الايسر]** - يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الاخرى، ويقوم بكل سحب للكفالات، نقدا او غير ذلك ، ويسلم كل وصل وابراء للذمة، - يلتزم بنفقات المؤسسة، - يمنح كل الضمانات او الموافقات وفقا للقانون، - يمكنه ان يطلب التحكيم او المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي، - يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها، - يمثل المؤسسة في جميع اعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، - يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي، - يمكنه ان يفوض جزءا من سلطاته الى مساعديه. يعد المدير العام ، زيادة على ذلك، ويقترح على المجلس ما ياتي : - برامج النشاط العامة، - مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار، - الحصائل، - حسابات النتائج، - اقتراحات باستعمال النتائج، - الوضعية السنوية والتقرير الخاص حول القروض والديون، - مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وسلم الاجور، - مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة. ### الفصل الثالث كيفيات تنظيم الخدمة العمومية للمياه وسيرها

المادة 18

شكل تنظيم المؤسسة وطريقة سيرها ذوي طبيعة للامركزة. تنقسم المؤسسة الى خمس (5) وكالات جهوية لتسيير ماء الشرب. وتتوفر كل وكالة جهوية على استقلال في التسيير في اطار ميزانيتها السنوية والاجراءات العامة لتسيير المؤسسة.

المادة 19

يجب ان يكون سير الخدمة العمومية للماء على مستوى الولاية والبلدية موضوع تشاور مع الجماعات المحلية. وينظم هذا التشاور حول مجالس التنشيط والمراقبة الموضوعة حسب المشتملات الاقليمية لكل حوض هيدروغرافي، التي يحدد تنظيمها وسيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. ## الباب الثالث الذمة المالية

المادة 20

تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة بها تتكون من اموال محولة او مكتسبة او منجزة من اموالها الخاصة، وكذلك من المخصصات والاعانات التي تمنحها اياها الدولة. وتبين قيمة هذه الاصول في جدول ميزانيتها. وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك ، بحق الانتفاع على مجموع الاملاك الوطنية التي لا تدخل ضمن ذمتها المالية والتي تخصص لها من اجل حاجات الخدمة العمومية.

المادة 21

تتكون اموال المؤسسة من الاصول الصافية الايجابية للمؤسسات العمومية المحولة، المذكورة في المادة 29 ادناه الى المؤسسة ، عند حلها، وكذا من تخصيص من الدولة للسماح للمؤسسة بتكوين اموال ابتدائية تمنحها وضعية مالية تتماشى واهمية مهمتها. يحدد مبلغ الاموال بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والموارد المائية، بعد تقدير الاصول الصافية للمؤسسات العمومية المنحلة والمدمجة في هذه المؤسسة. ويرفع هذا المبلغ او يخفض حسب الاشكال نفسها، بعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة. ولا يمكن التصرف في اموال المؤسسة او التنازل عنها ويجب ان يعاد تكوينها في حالة الخسارة نتيجة الاستغلال.

المادة 22

تستفيد المؤسسة بمجرد انشائها تخصيصا ماليا من الميزانية بعنوان رصيد اولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية . ## الباب الرابع احكام مالية

المادة 23

تفتح السنة المالية للمؤسسة في اول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تنفذ المؤسسة قواعد المحاسبة العمومية في اطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

المادة 24

تمنح الدولة المؤسسة مساهمات مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية التي قد تفرضها عليها عند الاقتضاء، والتي توضح في دفتر الشروط العامة .

المادة 25

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما ياتي : 1 - ميزانية التسيير : 1.1- في باب الايرادات : - منتوجات بيع المياه ومنتوجات خدمات اخرى مرتبطة بهدفها، - الاقتراضات، - مكافات تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للمؤسسة طبقا للبنود المحددة في دفتر الشروط العامة المعد لهذا الغرض، - النتائج المالية، - الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الاخرى. 2.1 - في باب النفقات : - نفقات التسيير والاستغلال، - نفقات الدراسات. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 28 محرم عام 1422 ه 22 ابريل سنة 2001 م 2 - ميزانية التجهيز : 1.2 - في باب الايرادات : يمكن ان تستلم المؤسسة من اجل ضمان مهمة التحكم في المنشاة المفوضة من الدولة و/او الجماعات المحلية اعتمادات التجهيز. 2.2 - في باب النفقات : - نفقات التجهيز المرتبطة بانجاز برامج الاستثمارات الجديدة اوتجديد او توسيع الهياكل القاعدية والمنشات والتجهيزات الضرورية لمهمتها. يمكن ان تكون هذه البرامج برامج الدولة و/او الجماعات المحلية التي يفوض التحكم في عملها الى المؤسسة اوببرامج خاصة بالمؤسسة، - نفقات الدراسات. ## الباب الخامس الرقابة

المادة 26

تخضع المؤسسة لاشكال الرقابة التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 27

يتولى رقابة الحسابات محافظ او عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير الوصي. يعد محافظ او (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة يرسل الى مجلس التوجيه والمراقبة والى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.

المادة 28

يرسل المدير العام للمؤسسة الى السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات. ## الباب السادس احكام انتقالية

المادة 29

تحل هذه المؤسسة محل جميع المؤسسات والهيئات العمومية والجهوية والمحلية في ممارسة مهمة الخدمة العمومية لانتاج المياه الصالحة للشرب وتوزيعها، ولا سيما : - الوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير، - المؤسسات العمومية ذات الاختصاص الجهوي في تسيير مياه الشرب، - مؤسسات توزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في الولاية، - الوكالات والمصالح البلدية لتسيير وتوزيع المياه. تبين كيفيات هذا الاستبدال في المواد الاتية من هذا المرسوم.

المادة 30

تتخذ السلطات المختصة في اطار استمرارية الخدمة العمومية، كل فيما يخصها، التدابير المناسبة لضمان السير العادي والمنتظم للمصالح والهيئات العمومية المكلفة بالتزويد بمياه الشرب والمياه الصناعية في كل الظروف الى غاية امتلاك المؤسسة الفعلي والتدرجي للمنشات والاصول والوسائل المطابقة لها. والى غاية هذا التاريخ، تستمر المصالح العمومية الوطنية والولائية ومجموع الوكالات والمصالح التابعة للجماعات المحلية التي تسير المنشات والتوزيع في ضمان جميع حقوقها وواجباتها بالتنسيق مع المؤسسة، طبقا للتنظيم السابق لاحداث المؤسسة الوطنية المنشاة بموجب هذا المرسوم ، وذلك الى غاية حلها وتحويل مهامها ووسائلها واصولها الى المؤسسة.

المادة 31

يجب ان تنجز عمليات التحويل والاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 2002. تحدد لجنة مشتركة للاشراف على تحويل الانشطة المتعلقة بماء الشرب كيفيات تحويل الهيئات التابعة للجماعات المحلية. تتكون هذه اللجنة من ممثلي الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية. يحدد قرار مشترك بين الوزراء المذكورين اعلاه كيفيات تطبيق هذا الحكم . 28 محرم عام 1422 ه 22 ابريل سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 ## الباب السابع احكام ختامية

المادة 32

تكون معالجة الخصوم المستحقة موضوع دراسة مشتركة بين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية فيما يخص المؤسسات الوطنية ، وبين الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالجماعات المحلية ، فيما يخص المؤسسات التابعة للجماعات المحلية، على اساس التقييم المالي للمؤسسات الواجب حلها، ويترتب على ذلك اعداد قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات التكفل بهذه الخصوم.

المادة 33

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 ابريل سنة 2001. علي بن فليس