مرسوم تنفيذي 25-103 يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار الم

مرسوم تنفيذيغير محددالقانون الجنائي والعقوبات

مرسوم تنفيذي حديث صادر في 2025 يحدد كيفيات التسجيل والشطب والآثار

# مرسوم تنفيذي 25-103 يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك :اخر تنسيق31 - 31 - 0302 ★ مرسوم تنفيذي رقم 52 - 301 مؤرخ في 35 رمضان عام 3441 الموافق 35 مارس سنة 5052 ، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية لالشخاص والكيانات االرهابية والشطب منها واالثار المترتبة على ذلك. ( ج ر عدد31 - 5052 .) انالوزير ،االول -بناءعلىتقريروزير ،العدلحافظ ،االختام -وبناءعلى ،الدستورالسيماالمادتان 111 - 5و 141 (الفقرة 1 ) ،منه -وبمقتضىاالمررقم 66 - 155المؤرخفي 11صفرعام 1816الموافق 1يونيوسنة 1666والمتضمنقانوناالجراءات ،الجزائيةالمعدل ،والمتمم -وبمقتضىاالمررقم 66 - 156المؤرخفي 11صفرعام 1816الموافق 1يونيوسنة 1666والمتضمنقانون ،العقوبات المعدل ،والمتمم -وبمقتضىالقانونرقم 55 - 51المؤرخفي 12ذيالحجةعام 1415الموافق 6فبرايرسنة 1555والمتعلقبالوقايةمن تبييضاالموالوتمويلاالرهاب ،ومكافحتهماالمعدل ،والمتمم -وبمقتضىالقانونرقم 51 - 56المؤرخفي 11صفرعام 1416الموافق 15فبرايرسنة 1551والمتضمنقانون االجراءاتالمدنية ،واالداريةالمعدل ،والمتمم -وبمقتضىالقانونرقم 51 - 11المؤرخفي 11جمادىالثانيةعام 1416الموافق 15يونيوسنة 1551والمتعلقبشروط دخولاالجانبالىالجزائرواقامتهمبهاوتنقلهم ،فيها -وبمقتضىالقانونرقم 11 - 56المؤرخفي 11صفرعام 1488الموافق 11ينايرسنة 1511والمتعلق ،بالجمعيات -وبمقتضىالقانونرقم 14 - 58المؤرخفي 14ربيعالثانيعام 1485الموافق 14فبرايرسنة 1514والمتعلقبسندات ووثائقالسفر ، -وبمقتضىاالمررقم 11 - 56المؤرخفي 12شوالعام 1441الموافق 1يونيوسنة 1511والمتعلقبحمايةالمعلومات والوثائق ،االدارية -وبمقتضىالق انونرقم 14 - 51المؤرخفي 16شعبانعام 1445الموافق 16فبرايرسنة 1514والمتعلقبمكافحة التزويرواستعمالالمزور ، -وبمقتضىالمرسومالرئاسيرقم 18 - 454المؤرخفي 12ربيعالثانيعام 1445الموافق 11نوفمبرسنة 1518 والمتضمنتعيينالوزير ،االول وبمقتضى المرسومالرئاسي رقم14 - 824المؤرخ في 16جمادى االولى عام1446الموافق11نوفمبر سنة1514 ،والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم54 - 881المؤرخ في15رمضان عام1415الموافق14اكتوبر سنة1554الذي يحدد ،صالحيات وزير العدل، حافظ االختام -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم14 - 148المؤرخ في12محرم عام1446الموافق18يوليو سنة1514الذي يحدد ،كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية لالشخاص والكيانات االرهابية والشطب منها واالثار المترتبة على ذلك :يرسم ما ياتي الفصل االول احكام عامة : المادة االولىيهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية لالشخاص والكيانات االرهابية والشطب منها واالثار المترتبة على ذلك، تطبيقا الحكام المادتين12مكرر18و12مكرر14من االمر رقم66 - 156المؤرخ في11 صفر عام1816الموافق1يونيو سنة 1666والمتضمن قا.نون العقوبات، المعدل والمتمم ###### المادة 5 يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمصطلحات :االتية - : اللجنةلجنة تصنيف االشخاص والكيانات االرهابية، المنشاة بموجب ###### المادة 12 مكرر 18 من قانون العقوبات - : الهيئة المتخصصةخلية معالجة االستعالم المالي، المنصوص عليها ف.ي التشريع والتنظيم الساريي المفعول - : القائمةالقائمة الوطنية لالشخاص والكياناتاالرهابية، المنشاة بموجب المادة12مكرر18من االمر رقم66 - 156 المؤرخ في11صفر عام1816الموافق1يونيو سنة1666 .والمتضمن قانون العقوبات، المعد ل والمتم م - قائمة العقوبات: الموحدةقوائم تدرج فيها الهوية الكاملة لالشخاص والمعلومات الخاصة بالكياناتوالمجموعات ذات الصلة .باالرهاب وتمويله او بانتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله، الذين يخضعون للعقوبات المالية المستهدفة - : التجميد و/ او الحجزفرض حظر مؤقت على تحويل االموال او ايوسيلة من وسائل الدفع االخرى او استبدالها او التصرف فيها او نقلها او حركتها او تولي مؤقتا عهدة ممتلكات او السيطرة عليها تكون ملكا او يتحكم بها اشخاص او كيانات .مسجلة في القائمة طيلة مدة التسجيل فيها، بناء على قرار قضائي او اداري - : فورا ودون تاخيرالسرعةفي اتخاذ االجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبيقا لقرارات اللجنة، وفي كل االحوال (يحدد هذا االجل باربع وعشرين14 .) ساعة من صدور قراراتها كاقصى تقدير - : االموال :االموال والممتلكات واالموال او االصول االخرى والموارد االقتصادية، وتشمل • االموال: والممتلكاتمجموع االموال والممتلكاتالمعرفة بموجب المادة4من القانون رقم55 - 51المؤرخ في12ذي الحجة عام1415الموافق6فبراير سنة1555والمذكور اعاله، وكذا االموال والممتلكات المتاتية منها، واالموال والممتلكات التي يحوزها االشخاص او المجموعات اوالكيانات المسجلة في القائمة او التي تخضع، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، لرقابتهم او رقابة اشخاص بعملون لصالحهم او ياتمرون باوامرهم و/ او كل الفوائد و/ او غيرها من العائدات .واالرباح المستحقة على الحسابات محصلة بعد التجميد و/ او الحجز •االموال او االصول اال: خرىكل االصول بما فيها، على سبيل المثال ال الحصر، االصول المالية والموارد االقتصادية(بما يشمل النفط والموارد الطبيعية االخرى) وكافة انواع ممتلكات، سواء كانت ملموسة او غير ملموسة، منقولة او غير منقولة ايا كانت كيفية الحصول عليها، والوثائق والمستندات اياكان شكلها بما فيها االلكتروني او الرقمي التي تثبت حق ملكية تلك االموال او االصول االخرى او صلحة فيها، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، االئتمانات المصرفية والشيكات المصرفية والشيكات السياحية واوامر الدفع واالسهم واالوراق المالية والسندات والكمبياالت وخطابات االعتماد او اي فوائد وارباح او مداخيل اخرى مترتبة عليها او متولدة عن هذه االموال او االصول االخرى، او اي اصول اخرى يحتمل استخدامها لحصول على اموال .او سلع او خدمات - : الموارد االقتصاديةاالصول مهما كان نوعها، مادية او غير مادية، ملموسة او غير ملموسة، منقولة او غير نقولة، التي يمكن استخدامها من اجل الحصول على االموال والممتلكات او السلع او الخدمات مثل االراضي والبنايات وغيرها من االمالك العقارية والمعدات بما يشمل االجهزة والبرمجيات واالدوات واالالت واالثاث والمنشاتوالتركيبات والسفن والطائرات والمركب ات والبضائعواالعمال الفنية والممتلكات الثقافية والقطع االثرية والمجوهرات والذهب واالحجار الكريمة والفحم والمنتجاتالنفطية والمصافي والمواد المرتبطة بها، بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم والمعادن والخشب او غيرها من الموارد الطبيعية والسلع واالسلح ة والمواد المرتبطة بها والمواد الخام والمكونات القابلة لالستخدام في صناعةالمتفجرات او االسلحة غير التقليدية واي نوع من متحصالت الجريمة، بما في ذلك الزراعة واالنتاج واالتجار غير الشرعي بالمخدرات او مشتقاتها وبراءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق المؤلفوغيرها من اشكال الملكية الفكرية وخدمات استضافة المواقع والنشر على شبكة االنترنت او تلك المرتبطة بها واالصول التي تتاح الستخدام االشخاص المسجلين او لصالحهم بشكل مباشر او غير مباشر، بما في ذلك لتمويل سفرهم او تنقلهم او القامتهم وكذا اي اصول تدفع لهم على سبيل .الفدية - : االحتياجات الضروريةالمبالغ المالية المخصصة لتسديد االعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، ال سيما منها تلك المتعلقة بالغذاء واللباس وااليجار او دفع اقساط رهن المنزل العائلي والمصاريف المتعلقة باالدوية واتعاب وتكاليف العالج والصحةوالضرائب واقساط التامين االجبارية والماء والغاز والكهرباء ومصاريف االتصال وكذا بعض المصاريف .االستثنائية - : المصاريف االستثنائيةتكاليف المرافق العامة والخدمات القانونية، او المخصصة حصر السداد اتعاب لهنية معقولة ودفع مبالغ النفقات المترتبة على تقديم خدمات قانونية، او اداء رسوم او تكاليف خدمات للعمليات االعتيادية المتعلقة بحفظ او صيانة .الممتلكات واالموال واالصول االخرى والموارد االقتصادية المجمدة و/ او المحجوزة - : الدفعات المستحقةالمبالغ المالية المستحقة بموجب رهن او عقد او حكم قضائي او قرار اداري او تحكيمي سابق لتاريخ .التسجيل بالقائمة - : الغير حسن النيةالشخص الذي لم يكن شخصيا محل تحريات اولية او متابعة جزائية او ادانة من اجل الوقائع التي ادت الى التسجيل في القائمة ولديه سند ملكية او حيازة صحيح او مشروع على االموال محل التجميد و/ او الحجز المنصوص عليها في .هذا المرسوم - الكيان :كل جمعية او تنظيم او جماعة او منظمة، مهما يكن شكلها او تسميتها، يكون غرضها او تقع انشطتها تحت طائلة احكام ###### المادة 12 مكرر من قانون العقوبات - : القائمون بالتنفيذ •المصالح المركزية للدولة والهيئات والسلطات واالداراتالعمومية ال،معنية •البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض ،االموال وتمويل االرهاب ومكافحتهما •سلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او االشراف على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمفهوم ،التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض االموال وتمويل االرهاب ومكافحتهما • ،الجمعيات •كل شخص طبيعي او معنوي متواجد على التراب الوطني يمكن ان تكون بحوزته اموال او يوفر خدمات مالية او خدمات اخرى ذات صلة باالشخاص او الكيانات المسجلة اسماؤهم ف.ي القائمة - : الخاضعونالمؤسسات المالية والمؤسسات والمهنغير المالية المحددة الوارد تعريفها في القانون رقم55 - 51المؤرخ في 12ذي الحجة عام1415الموافق6فبراير سنة 1555 .والمذكور اعاله - : المنع من السفر .المنع من مغادرة التراب الوطني طيلة مدة التسجيل في القائمة .يمكن ان يشمل قرار المنع من السفر ، المنع من الدخول الى االقليم الوطني بالنسبة لالجانب - : التسجيل في القائمةتحديد وتعريف الشخص او الكيان الذي يتم تسجيله في القائمة بموجب قرارات اللجنة، دون اشتراط .وجود دعوى جزائية مسبقة - : تحيينات القائمة .قرارات التسجيل في القائمة او التعديل باالضافة او الحذف، وقرارات الشطب منها، الصادرة عن اللجنة - :دالئل قوية ومتوافقةالعناصر الكافية واالسبابالمعقولة والموضوعية المتوفرة وذات المصداقية التي تدعم االشتباه وتؤدي .الى تعزيز االعتقاد بارتكاب او محاولة او الشروع في ارتكاب احد االفعال التي تؤدي الى التسجيل في القائمة - : حظر التعاملحظر توفير، بشكل مباشر او غير مباشر وبشكل كامل او جزئيا وباالشتراك مع الغير، اي نوع من االموال او الخدمات المالية او الخدمات ذات الصلة لفائدة االشخاص او الكيانات المسجلة في القائمة او الكيانات المملوكة لهم او التي يتحكمون فيها بشكل مباشر او غير مباشر، او توفير او استالم منهم او الدخول في معاملة مالية معهم او اي اموال او خدمات مالية او خدمات اخرى ذات صلة صالح االشخاص او الكيانات التي تنوب عن.هم او تمثلهم او تعمل بتوجيه منهم الفصل الثاني تشكيلة اللجنة وتنظيمها ومهامها ###### المادة 1 تتولى اللجنة تصنيف االشخاص والكيانات االرهابية وتسجيلهم وشطبهم من القائمة .تمسك القائمة من طرف اللجنة التي تسهر على تحيينها ونشرها ###### المادة 4 تطلب اللجنة المعلوماتالضرورية للقيام بمهامها، ال سيما تلك المتعلقة بتحديد االشخاص والكيانات الذين، بناء على دالئل قوية ومتوافقة لالشتباه او االعتقاد، يستوفون معايير التسجيل في القائمة، والحصول عليها من الخاضعين وسلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او االشراف والوزارات والسلطات واالدا رات والمؤسسات العموميةواالشخاص المعنويين التابعين .للقانون العام او الخاص ###### المادة 2 يراس اللجنة الوزير المكلف بالداخلية او ممثله، وتتشكل من - ،الوزير المكلف بالشؤون الخارجية او ممثله - ،وزير العدل، حافظ االختام، او ممثله - ،وزير المالية او ممثله -ممثل ،وزارة الدفاع الوطني - ،محافظ بنك الجزائر او ممثله - ،قائد الدرك الوطني - ،المدير العام لالمن الوطني - ،المدير العام لالمن الداخلي - ،المدير العام للوثائق واالمن الخارجي -المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال،ومكافحتها - .رئيس خلية معالجة االستعالم المالي يعين اعضاء اللجنة، ممثلو القطاعات الوزارية للداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، والمالية، من بين االطارات الذين لهم رتبة مدير عام في االدارة المركزية، على االقل، وكذا ممثل وزارة الدفاع الوطني، بموجب قرار من ال ،وزير المكلف بالداخلية .بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها يمكن للجنة االستعانة باي هيئة او شخص مؤهل يمكن .ان يساعداها في اشغالها ###### المادة 1 تزود اللجنة بامانة دائمة يشرف عليها امين اللجنة الذي يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، من بين اطارا.ت الوزارة المكلفة بالداخلية، برتبة مدير باالدارة المركزية على االقل ###### المادة 7 ،تتولى امانة اللجنة، تحت سلطة رئيسها :ال سيما - ،تحضير اجتماعات اللجنة - ،الدعم اللوجيستيكي للجنة - ،حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضر مداوالتها -السهر على متابعة تنفيذ،قراراتها - ،مسك القائمة -مسك السجل الخاص المنصوص عليه في ###### المادة 11 ،ادناه -مسك سجل المداوالت المنصوص عليه في ###### المادة 16 ،ادناه - .اعداد تقارير اجتماعات اللجنة .ويتولى امين اللجنة ممارسة السلطة السلمية على موظفي امانة اللجنة ت مسك القائمة على مستوى اللجن.ة التي تتولى مسؤولية تحديثها ونشرها الفصل الثالث تحديد الجرائم ومعايير التصنيف للتسجيل في القائمة ###### المادة 1 تراعى قبل كل عملية تسجيل في القائمة، معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس االمن لمنظمة االمم المتحدة رقم 1828 :، والتي تشمل ما ياتي ا-كل شخص اوكيان يرتكب او يحاول او يشرع في ارتكاب افعال ارهابية، او يشارك في ارتكاب افعال ارهابية او يسهل ،ارتكابها ب-كل شخص او كيان وفر امواال او موارد اقتصادية او خدمات مالية بصورة مباشرة او غير مباشرة لالشخاص الذين يرتكبون افعاال ارهابية او يحاولون ارتكابها او يس،هلون او يشاركون في ارتكابها ج-كل كيان يملكه او يسيطر عليه، بشكل مباشر او غير مباشر، شخص او تنظيم يندرج تحت البندين ،"''ا" و"ب د-كل شخص او كيان يتصرف نيابة عن اي شخص او ننظيم يندرج تحت البندين "ا" و"ب" او لصالحه او بتوجيه .منه ###### المادة 9 يسجل في القائمة، كل شخص او كيان توجد ضده دالئل قوية ومتوافقة وكان محل تحريات اولية لتوفر نيه المعايير المذكورة في المادة1او محل متابعة جزائية او صدر ضده حكم او قرار باالدانة الرتكابه او محاولة ارتكابه احد االفعال المنصوص عليها في المادة12مكرر18من االمر رقم66 - 156المؤرخ في11صفر عام1816الموافق1يونيو سنة 1666والمتضمن قانون العقوبات، او المادة8من القانون رقم55 - 51المؤرخ في12ذي الحجة عام1415الموافق 6 فبراير سنة1555والمتعلق بالوقاية من تبييض االموال وتمويل االرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم الفصل الرابع كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها القسم االول احكام مشتركة ###### المادة 30 تتلقى اللجنة طلبات التسجيل في القائمة او الشطب منها، الواردة اليها من وزارة الدفاع الوطني، والوزارة المكلفة بالداخلية، والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، ووزارة العدل، او تقدم اقتراحا للتسجيل في القائمة او الشطب منها من تلقاء نفسه ###### المادة 33 توجه طلبات التسجيل في القائمة والشطب منها الى رئيس اللجنة، وتسجل في سجل خاص حسب تاريخ ورودها ###### المادة 35 تجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالداخلية، ويمكنها، عند الضرورة، االجتماع في اي مكاناخر من التراب .الوطني بناء على قرار من رئيسها ت(جتمع اللجنة وجوبا مرة كل ستة6) اشهر، على االقل، لمراجعة القائمة ودراسة ما اذا كانت اسباب التسجيل في القائمة ال .تزال مبررة، كما تقوم بشطب من القائمة االشخاص المتوفين او الذين تم قبول طلبات شطبهم كما يمكن للج نة ان تجتمع كلما اقتضت الضرورة ذلك، باستدعاء من رئيسها تلقائيا او بناء على طلب احد .اعضائها ،يجب على السلطة طالبة التسجيل في القائمة اعداد تقرير عما اذا كانت اسباب تسجيل الشخص او الكيان ال تزال قائمة وعرضه خالل اجتماع اللجنة والذي يجب ان يكون مسببا ومبنياعلى العناصر المحددة في المواد1و6و11من هذا .المرسوم ###### المادة 31 ال تصح اجتماعات اللجنة اال بحضور تسعة ( 6) من اعضائها، على االقل، بمن فيهم ممثل السلطة طالبة .التسجيل (في حالة تعذر اكتمال النصاب، تستدعى اللجنة لالجتماع مجددا خالل اجل خمسة عشر15) يوما على .االكثر ###### المادة 34 (يضبط رئيس اللجنة جدول اعمالها، ويبلغه الى كل عضو خالل الثمانية1 .) ايام التي تسبق تاريخ االجتماع ###### المادة 32 يمكن رئيس اللجنة ان يعين مقررا من بين اعضائها يعد ممثل السلطة طالبة التسجيل في القائمة مقررا بقوة القانون عند دراسة طلبات ال.تسجيل في القائمة المقترحة من قبلها ###### المادة 31 يمكن اللجنة، للقيام بمهامها، ان تطلب اي معلومات اضافية تراها ضرورية، من السلطة طالبة التسجيل او من اي .عضو من اعضائها او من اي شخص او سلطة اخرى ذات صلة ###### المادة 37 يتم التسجيل في القائمة بموجب قرار من اللجنة.يتخذ في نفس االجتماع ي.جب ان تصدر قرارات اللجنة في اجل اقصاه شهر واحد من تاريخ اخطارها ويجب ان تكون قرارات التسجيل في القائمة والشطبم.نها مسببة (تتخذ قرارات اللجنة باغلبية ثلثي1 / 8 .) االعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد االصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا تكو(ن نتائج اشغال كل اجتماع موضوع تقرير يرسل الى الوزير االول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعد خمسة مشر15 ) .يوما، على االكثر، من تاريخ عقد االجتماع ت.حدد اللجنة قواعد عملها في نظامها الداخلي ###### المادة 31 يجب على اعضاء وامين اللجنة والمستخدمين الموضوعين تحت تصرفها وكل من له عالقة بعملها، الحفاظ على .سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها اثناء ممارسة مهامهم او بمناسبتها ###### المادة 39 يحتوي محضر المداوالت على - ،تاريخ ومكان االجتماع -الهوية الكاملة للشخص او الكيان المطلوب تسجيله في القائمة او شطبه منهاوفقا للمادتين8و11 ،من هذا المرسوم -ما يؤكد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 1و6 ،اعاله، او زوال اسباب التسجيل في القائمة -امضاء رئيس اللجنة واعضائها الحاضرين في االجتماع .وامينها تسجل محاضر المداوالت في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس.اللجنة ###### المادة 50 يسهر رئيس اللجنة على تنفيذ قراراتها بالتنسيق مع القائمين بالتنفيذ ي مكن اللجنة ان تطلب من السلطات المختصة تسخير .القوة العمومية لتنفيذ قراراتها القسم الثاني كيفيات التسجيل في القائمة ###### المادة 53 يتم التسجيل في القائمة بعد توفر اكبر قدر:من المعلومات حول - ،الهوية الكاملة للشخص او الكيان المعني - ،االفعال التي تؤيد استيفاء الشخص او الكيان لمعايير التسجيل في القائمة - ،اي معلومة حول وجود صلة بين الشخص او الكيان المقترح تسجيله، مع شخص او كيان مسجل في القائمة -كل معلومة تفيد وجود دالئل قوية ومتوافقة وكان الشخص او الكيان محل تحريات اولية لتوفر فيه المعايير المذكورة في المادة 1او محل متابعة جزائية او صدر ضده حكم او قرار باالدانة الرتكابه او محاولة ارتكابه احد االفعال المنصوص عليها في المادة12مكرر18من االمر رقم66 - 156المؤرخ في11صفر عام 1816الموافق1يونيو سنة1666والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، او المادة8من القانون رقم55 - 51المؤرخ في12ذي الحجة عام1415الموافق 6 فبراير سنة1555 .والمتعلق بالوقاية من تبييض االموال وتمويل االرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم ###### المادة 55 تعد السلطة طالبة التسجيل في القائمة، بيان الحالة الذي يتضمن المعلومات المنصوص عليها في ###### المادة 11 ،اعاله .ويرفق وجوبا بمحضر المداوالت .يكون بيان الحالة قابال لالفصاح عنه ما لم تقرر اللجنة او السلطة التي اعدته االحتفاظ بسرية بعض مقتضياته القسم الثالث نشر القائمة وطرق التبليغ بها ###### المادة 51 يتم نشر القائمة وتحييناتها باالضافة او الحذف او التعديل فورا ودون تاخير ودون اشعار سابق، في الموقع االلكتروني الرسمي لكل من اللجنة والهيئا المتخصصة، كما تنشر في الجريدة الرسمية للجمهوريةالجزائرية الديمقراطية .الشعبية يلزم القائمون بالتنفيذ باالطالع، بصفة دائمة ومستمرة، على القائمة او التحديثات التي طرات عليها باالضافة او الحذف او التعديل، والمنشورة في الموقع االلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة وفي الموقع االلكتروني الرسمي للجنة بغرض اتخاذ التدابير الالزمة لحظر نشاط الشخص او الكي ان المسجل في القائمة وتجميد و/ او حجز .امواله دون المساس بالطرق القانونية االخرى المقررة الجراء التبليغ، يعتبر نشر القائمة بالموقع االلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ مباشرة اجراءات تجميد و/ او حجز اموال االشخاص والكيانات المسجلة في تلك .القائمة واتخاذ االجراءات الالزمة حظر نشاط االشخاص او الكيانات المسجلة فيها ينتج قرار التسجيل في القائمة اثره فور نشره، ويكون قابال للتظلم االداري وللطعن امام القضاء االداري وفقا لالحكام القانونية .السارية المفعول ###### المادة 54 تخطر اللجنة، دون اشعار مسبق وخالل مدة ال تتجاوز41ساعة من صدور قرارها، الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لتقوم في اطار التعاون الدولي، بتقديم طلبات تسجيل االشخاص او الكيانات المعنية في القوائم الوطنية للدول االخرى و/ او بقائمة العقوبات الموحدة التخاذ اجراءات التجميد و/ او ح جز اموال االشخاص والكيانات .المسجلة فيها ،يتعين على اللجنة ان توفر اكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد الهوية الكاملة للشخص او الكيان المسجل في القائمة .وكذا من المعلومات التي تؤيد التسجيل، ال سيما عند توجيه الطلب في اطار التعاون الدولي القسم الرابع كيفيات الشطب من القائمة ###### المادة 52 يمكن الشخص او الكيان المعني ان يطلب من اللجنة، الي سبب مبرر ، شطبه من القائمة، في اجل ثالثين ( 85 ) يوما من تاريخ تبليغ او نشر قرار التسجيل في القائمة في احد المواقع االلكترونية المذكورة في المادة18اعاله، او في اي وقت، ب.عد انقضاء هذا االجل اذا اصبحت اسباب تسجيله في القائمة غير مبررة ت(فصل اللجنة في الطلب، في اجل اقصاه شهران1 .)، من تاريخ اخطارها يجب ان يكون قرار رفض الطلب مسببا، ويبلغ للمعني في اجل21 .ساعة من صدوره بكل وسائل التبليغ المتاحة في حالة رفض طلب الشطب منالقائمة، يمكن للشخص او الكيان المعني ان يودع طلبا جديدا تتم دراسته في اول اجتماع الحق .للجنة .كما يمكن اللجنة ان تشطب من تلقاء نفسها، الشخص او الكيان المعني، اذا اصبحت اسباب تسجيله في القائمة غير مبررة يمكن ذوي حقوق الشخص المتوفى بعد تسجيله في القائمة ان ي.طلبوا شطبه منها ###### المادة 51 يجب ان يتضمن طلب الشطب من القائمة - ،تحديد الجهة طالبة الشطب - ،الهوية الكاملة للشخص او الكيان المطلوب شطبه -ما يبرر طلب الشطب او زوال اسباب التسجيل في .القائمة نشر بالموقع االلكتروني الرسمي للجنة كيفيات واجراءات تقديم طلبات ا لشطب القسم الخامس كيفيات رفع التجميد و/ او الحجز ###### المادة 57 يمكن لالشخاص والكيانات الذين تتشابه او تتطابق اسماؤهم او القابهم او تسمياتهم مع اشخاص وكيانات مسجلة بالقائمة والذين تم حجز و/ او تجميد اموالهم، تقديم طلب رفع التجميد و/ او الحجز على االموال اماماللجنة وفق نفس االشكال واالجال المقررة في المادتين 15و16 .اعاله ###### المادة 51 يمكن الغير حسن النية ان يطلب من اللجنة رفع التجميد و/ او الحجز على امواله المجمدة و/ او المحجوزة ###### المادة 59 يجب ان يتضمن طلب رفع تجميد و/ او حجز االموال ما ياتي -الهوية الكا،ملة للشخص او الكيان الطالب -تحديد االموال المجمدة و/ او المحجوز عليها ومكان ،تواجدها بدقة - ،كل وثيقة تثبت وجود التشابه في االسماء و/ او االلقاب و/ او التسميات - .كل الوثائق التي تثبت حق الغير حسن النية على هذه االموال ###### المادة 10 في حالة التحقق من انالشخص او الكيان المعني غير مسجل في القائمة وتم التاكد من وجود تشابه فعلي في .االسماء او االلقاب او التسميات، تامر اللجنة برفع التجميد و/ او الحجز على االموال الخاصة بالطالب فورا (تفصل اللجنة في الطلب، في اجل اقصاه شهران1 .)، من تاريخ اخطارها في حالة عدمالتحقق من ذلك، يجب ان يكون قرار رفض الطلب مسببا، ويبلغ للمعني في اجل21ساعة من صدوره بكل .وسائل التبليغ المتاحة ###### المادة 13 /في حالة التحقق من ان للغير حسن النية حقا على االموال المجمدة و/ او المحجوزة، تامر اللجنة برفع التجميد و او الحجز على امواله الخاصة .فورا (تفصل اللجنة في الطلب، في اجل اقصاه شهران1 .)، من تاريخ اخطارها في حالة عدم التحقق، يجب ان يكون قرار رفض الطلب مسببا، ويبلغ للمعني في اجل21ساعة من صدوره بكل وسائل التبليغ .المتاحة ي مكن الغير حسن النية تجديد هذا الطلب، بناء على اسباب جديدة، وتبت ال.لجنة فيه وفقا لالشكال واالجال المحددة في هذه المادة تنشر بالموقع االلكتروني الرسمي للجنة كيفياتواجراءات تقديم طلبات رفع التجميد و/ او الحجز على االموال المجمدة و/ او .المحجوزة الفصل الخامس كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل في القائمة او الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ او الحجز ###### المادة 15 بمجرد نشر القائمة او التحيينات الواردة عليها، باالضافة او الحذف او التعديل في احد الموقعين االلكترونيين الرسميين للجنة وللهيئة المتخصصة، يلزم القائمون بالتنفيذ، فورا ودون تاخير ودون اشعار مسبق، باتخاذ االجراءات الالزمة لحظرنشاط الشخص او الكيان المسجل في القائمة وتجميد و/ او حجز امواله ومنعه من السفر، حتى ولو صادف تاريخ النشر يوم عطلة او ايام العطل .االسبوعية ###### المادة 11 يمكن القائمين بالتنفيذ، للقيام بمهامهم، ان يطلبوا مساعدة الهيئة المتخصصة تضع الهيئة المتخصصة، تحت تصرف ال.قائمين بالتنفيذ، كل الوسائل التي تسمح لهم باالتصال بها ###### المادة 14 يلزم الخاضعون وسلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او االشراف، بالتسجيل في الموقع االلكتروني الرسمي لهيئة المتخصصة، وتوفير عنوان بريد الكتروني الستالم االخطارات المتعلقة بالتسجيل في القائمة و/ اوالتحيينات .الواردة عليها ###### المادة 12 يقدم القائمون بالتنفيذ الى الهيئة المتخصصة تقارير فصلية حول تنفيذ احكام هذا المرسوم القسم االول حظر نشاط االشخاص و/ او الكيانات المسجلة في القائمة ###### المادة 11 يمنع الشخص او الكيان المسجل في القائمة من ممارسة اي نشاط.مربح مهما كانت طبيعته ي ترتب على منع النشاط غلق محالت الشخص او الكيان .المعني ومنع اجتماعاته ###### المادة 17 اذا كان الكيان جمعية تحت اية تسمية كانت، يتم تعليق نشاطها طيلة مدة التسجيل في القائمة، مالم صدر حكم قضائي .بحلها ###### المادة 11 يمنع على القائمين بالتنفيذاتاحة اي اموال او خدمات مالية او خدمات اخرى ذات صلة، بشكل مباشر او غير مباشر، لصالح االشخاص او الكيانات المسجلة في القائمة او لصالح الكيانات التي يملكونها او يتحكمون فيها بشكل مباشر او غير مباشر بالكامل او باالشتراك مع غيرهم او لصالح اي شخص او كيان ينوب عنهم او يعمل بتوجيه منهم، تحت طائلة .العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول القسم الثاني تجميد و/ او حجز االموال ###### المادة 19 يجب ان يتاكد القائمون بالتنفيذ، بصفة دائمة ومستمرة، ان كانت بحوزتهم اموال تعود لالشخاص او الكيانات المسجلة اسماؤهم في.القائمة المنشورة في الموقع االلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة يلزم الخاضعون بفحص قواعد بيانات الزبائن والمعامالت بصفة دائمة ومستمرة لمعرفة ان كان االشخاص او الكيانات المسجلة بالقائمة المنشورة في الموقع االلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، ضمن زبائنهم او مرتف.قيهم يلزم الخاضعون ايضا بالبحث عن اسماء الزبائن المحتملين واسماء المستفيدين الحقيقيين وكذا اسماء االشخاص والكيانات التي .لها عالقة مباشرة او غير مباشرة باالشخاص والكيانات المسجلين في القائمة اذا كانت نتائج عملية االبحاث في ملفات الزبائن والمعامالت ايجابية ،، يطبق الخاضعون فورا ودون تاخير ودون اشعار سابق اجراءات التجميد و/ او الحجز، مع احترام حقوق الغير حسن النية، ويبلغون بذلك فورا ودون تاخير ودون اشعار سابق، اللجنة .والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او االشراف اذا كانت نتائج عملية االبحاث في مل فات الزبائن والمعامالت سلبية، يتعين على الخاضعين ايضا اخباراللجنة والهيئة .المتخصصة ويجب التاكد، في كل مرة يتم فيها عقد عالقة اعمال او انجاز عمليات مالية عرضية مع زبائن جدد، ان كان هؤالء الزبائن او موكلوهم او المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات واالشخاصالذين لهم عالقة مباشرة او غير مباشرة معهم، ليسوا ضمن .االشخاص او الكيانات المسجلة اسماؤهم في القائمة وفي حالة ما اذا كانت اسماؤهم واردة في القائمة، يجب فورا ودون تاخير حظر التعامل معهم واالمتناع عن تنفيذ اي عملية تتعلق بهم، وتبلغ بذلك اللجنة والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/او الرقابة و/او االشراف فوراودون تاخير ودون سابق .انذار في حالة محاولة اجراء اية معاملة لصالح شخص او كيان مسجل في القائمة، يلزم القائمون بالتنفيذ بتجميد و/ او حجز االموال التي تتلقاها لتنفيذ المعامالت لصالح الشخص او الكيان المسجل في القا.ئمة ###### المادة 40 يجب على القائمين بالتنفيذ، كل حسب اختصاصه، اعالم اللجنة والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ او الرقابة :و/ او االشراف -بقيمة و/او بوصف االموال التي تم تجميدها و / او حجزها ونوعها وكذا تاريخ ووقت التجميد و/ او الحجز، خالل اجل اقصاه 14ساعة م،ن تجميدها و/ او حجزها - ،اذا تبين ان احد مرتفقيهم او زبائنهم السابقين او الحاليين او اي زبون عرضي تعاملوا معه، مسجل في القائمة - ،وجود اشتباه في ان احد مر تفقيهم او زبائنهم الحاليين او السابقين او اي زبون عرضي تعاملوا معه مسجل في القائمة -كل محاولة الجرا،ء اية معاملة مع شخص او كيان مسجل بالقائمة واالجراءات المتخذة بشانها - ،تعذر رفع التجميد و/ او الحجز بسبب التشابه في االسماء او نقص المعلومات المتاحة او التي يمكن الوصول اليها -المعلومات بخصوص االموال التي تم رفع التجميد و / او الحجز عنها، بما في ذلك وضعهاوطبيعتها وقيمتها والتدابير التي اتخذت بشانها واي معلومات اخرى ذات صلة بقرار التسجيل في القائمة، خالل اجل اقصاه21ساعة من رفع التجميد و/ او .الحجز ###### المادة 43 يجب على الخاضعين، تنفيذا لاللتزامات الواقعة عليهم بموجب هذا المرسوم، القيام بما ياتي -وضع ضوابط واجراءات داخلية وتنفيذها لالمتثال بالسرعة والفعالية الالزمة لاللتزامات الناشئة عن تنفيذ االجراءات المتعلقة ،بالتسجيل في القائمة -وضع اجراءات وسياسات تحظر على مستخدميهم اخطار الزبون او اي طرف اخر بشكل مباشر او غير مباشر بانه سيتم /تطبيق اجراءات التجميد واو الحجز او اية تدابير اخرى طبقا الحكام هذا المرسوم والعقوبات المترتبة ،عليها - .التعاون مع الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ او لرقابة و/ او االشراف للتحقق من دقة المعلومات المقدمة ###### المادة 45 يجب على القائمين بالتنفيذ االلتزام، فورا ودون اشعار مسبق لالشخاص ،والكيانات المسجلة اسماؤهم بالقائمة :بتطبيق االجراءات االتية -تجميد االموال العائدة لالشخاص والكيانات المسجلة اسماؤهم في القائمة، وليس فقط تلك التي يمكن حصر استخدامها في فعل ارهابي او مؤامرة او تهديد بعينه، او مؤامرة او تهديد يتصل بانتشار اسلحة الدمار،الشامل، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية -االمتناع عن توفير، اي اموال او موارد اقتصادية او خدمات مالية او خدمات اخرى ذات صلة، سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، وبشكل كامل او بالتعاون مع اطراف اخرى، وكذا االموال المتاتية من او الناشئة عن اموال مملوكة لالشخاص او الكيانات المسجلة في القائمة او يتحكمون فيها بشكل مباشر او غير مباشر بالكامل او االشتراك مع غيرهم، لصالح االشخاص والكيانات المسجلة في القائمة، والكيانات التي يملكونها او يتحكمون بها بشكل مباشر او غير مباشر ، وكذا لصالح االطراف التي تعمل نيابة عن اوتحت توجيه االشخاص او الكيانات المسجلة في القائمة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في ،التشريع الساري المفعول -السماح باضافة فوائد او ارباح او اي عائدات اخرى ستحقة الى الحسابات المجمدة، بشرط ان يتم تجميد هذه المبالغ وفقا ،الحكام المطة االولى من هذه المادة -رفع التجميد و / او الحجز عن االموال التي يمتلكها الشخص او الكيان الذي تم شطب اسمه من القائمة فورا ودون تاخير ،وبنفس االشكال - ،السماح بالتعامل في االموال التي تقرر اعفاؤها من التجميد و/ او الحجز فور استالم تبليغ يفيد بذلك -اخطار الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او االشراف باي اموال تم تجميدها و/ او حجزها او رفع التجميد و/ او الحجز عنها، وذلك فور اتخاذ هذا االجراء، وكذا باي خطوات اتخذت لاللتزام بمتطلبات التجميد و/ او الحجز ، بما في .ذلك ما تعلق بالعمليات التي تمت محاولة اجرائها وفي جميع االحو.ال، يجب مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم ###### المادة 41 (تلزم سلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او االشراف برفع تقرير واحد، على االقل، كل ستة6) اشهر، للهيئة المتخصصة بنتائج االشراف والرقابة والمتابعة بشان تطبيقالمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة :اللتزاماتها بموجب هذا المرسوم، ال سيما ما تعلق بما ياتي -استالم كافة المعلومات من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بشان االموالالمجمدة و/او المحجوزة او اي اجراءات تم اتخاذهاالتزاما بمتطلبات الحظر تطبيقا الحكام هذا المرسوم، بما في ذلك المعامالت التي تمت (محاولة القيام بها، وما اذا تم ارسالها الى الهيئة المتخصصة في اجل خمسة5 ،) ايام عمل من تاريخ استالمها -مدى ضمان االلتزام باالحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم من خالل التفتيشالمكتبي والميداني وفرض العقوبات ،االدارية المالئمة المطبقة عند مخالفة احكامه او عدم تنفيذها -حصر الحاالت التي تم رصدها، وفقا الحكام هذا المرسوم، من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والتي كان فيها الزبون او المستفيد الحقيقي شخصا ا،و كيانا مسجال في القائمة -تحديد اي اموال ذات صلة بالقائمة تم رصدها وتجميدها و/ او حجزها من قبل المؤسسات المالية او المؤسسات والمهن غير المالية المحددة، وما اذا كانت التقارير ذات الصلة قد قدمت الى الهيئة المتخصصة وفقا الحكام هذا .المرسوم ###### المادة 44 تخضعكل ادارة تحوز معلومات حول اموال االشخاص او الكيانات المسجلة في القائمة، لواجب التاكد المنصوص عليه في ###### المادة 86 من هذا المرسوم، والذي يسمح بالتطبيق الفوري الجراءات التجميد و/ او الحجز ###### المادة 42 تكون االموال المجمدة و/ او المحجوزة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية موضوع تحويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة، حسب الحالة، الى امين الخزينة المركزية قصد تسجيلها في .كتاباته ت خضع لنفس االجراء االموال المجمدة و/ او المحجوزة التي تؤويها حسابات االموال الخاصة المفتوحة في كتاب.ات الخزينة وتبقى هذه االموال مودعة في كتابات امين الخزينة المركزية الى غاية رفع التجميدو/ او الحجز عنها من طرف اللجنة او .صدور حكم قضائي نهائي بمصادرتها او بارجاعها ###### المادة 41 تكلف ادارة امالك الدولة بضمان تسيير االموال المجمدة و/ او المحجوزة التي تتطلب.اعمال ادارة وتبقى هذه االموال تحت ادارتها الى غاية رفع التجميد و/ او الحجز عنها من طرف اللجنة او صدور حكم قضائي نهائي حول .مالها ###### المادة 47 تاذن اللجنة لالشخاص المسجلين في القائمة باستخدام جزء من االموال المجمدة و/ او المحجوزة لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات افراد عائلتهمواالشخاص الذين يعيلونهم والمصاريف االستثنائية، التي خضع لتقدير اللجنة، وذلك سواء .من تلقاء نفسها او بطلب من االشخاص المسجلين في القائمة او من ينوب عنهم .يخضع تقييم النفقات للسلطة التقديرية للجنة يجب ارفاق الطلب بجميع المستندات والوث.ائق الضرورية، مع تحديد دقيق للمبالغ المطلوب استخدامها ت.فصل اللجنة في الطلب في اجل شهر من تاريخ توصلها به ت نشر كيفيات واجراءات تقديم هذه الطلبات في الموقع .االلكتروني الرسمي للجنة ###### المادة 41 يبلغ قرار اللجنة المنصوص عليه في المادة42اعاله، عن طريقامانتها، الى المعني والى الجهة الموجودة لديها االموال و/ او االصول المجمدة و/ او المحجوزة، وعلى هذه الجهة ان تتخذ االجراءات الكفيلة لتنفيذ القرار، واعالم اللجنة .والهيئة المتخصصة بذلك القسم الثالث المنع من السفر ###### المادة 49 بمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة، تطلب اللجنة من وكيل الجمهورية المختص اصدار امر بمنع الشخص .المسجل في القائمة من السفر .يتضمن طلب المنع من السفر تحديد الهوية الكاملة للشخص المعني، ويرفق بنسخة من قرار تسجيله في القائمة يصدر وكيل الجمهورية امر المنع من السفر فور توصله .بالطلب يبلغ قرار ا.لمنع من السفر، قصد تنفيذه، الى المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية يخص قرار المنع من السفر االشخاص الطبيعيين المسجلين في القائمة وكذا االشخاص الطبيعيين االعضاء في الكيان االرهابي .المسجل في القائمة ومسيريه ###### المادة 20 يترتب على قرار المنع من السفر، سحب جواز السفر والمنع من استصدار جواز سفر جديد، طيلة سريان قرار .المنع من السفر .ال يحول قرار المنع من السفر دون الترخيص للشخص المعني بالدخول الى التراب الوطني، قصد تسوية وضعيته ###### المادة 23 يرفع االمر بالمنع من السفر الصادر ضد الشخص المسجل اواالشخاص الطبيعيين االعضاء او المسيرين في .الكيان االرهابي المسجل، بمجرد شطب اسم الشخص او الكيان من القائمة القسم الرابع تنفيذ قرارات الشطب ###### المادة 25 يرفع حظر النشاط وتجميد و/ او حجز االموال والمنع من السفر وحظر التعامل، فورا ودون تاخير ، بمجرد نشر قرار ش.طب الشخص او الكيان المعني من القائمة، ما لم يكن المعني محل اجراءات قضائية مخالفة القسم الخامس تنفيذ قرارات رفع التجميد و/ او الحجز ###### المادة 21 يرفع حظر النشاط وتجميد و/ او حجز االموال والمنع من السفر وحظر التعامل، فورا ودون تاخير، بمجرد تبليغ قرار رفع الت.جميدو/ او حجز االموال، بسبب تشابه االسماء او لفائدة الغير حسن النية الى المعني والجهات المكلفة بالتنفيذ الفصل السادس احكام ختامية ###### المادة 24 تضع الدولة، تحت تصرف اللجنة، الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية الضرورية الداء مهامها تقيد االعتمادات.الالزمة لسير اللجنة في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالداخلية ###### المادة 22 يمكن اللجنة، بناء على طلب اي دولة او منظمة دولية او اقليمية وارد عن طريق الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، ان تسجل في القائمة االشخاص والكيانات التي تستو في شروط التسجيل واالجال.المنصوص عليها في هذا المرسوم يبلغ قرار التسجيل الى الجهة الطالبة عبر القنوات .الدبلوماسية ###### المادة 21 يقع كل تاخير في مباشرة اجراءات حظر النشاط والتجميد و/ او حجز اموال االشخاص والكيانات المسجلة في القائمة او التعامل معهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليهافي المادة15مكرر6من القانون رقم55 - 51المؤرخ في 12ذي الحجة عام1415الموافق6فبراير سنة 1555 .والمذكور اعاله ###### المادة 27 تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم54 - 541 المؤرخ في37 محرم عام3441 الموافق51 يوليو سنة5054 الذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة ال.وطنية لالشخاص والكيانات االرهابية والشطب منها واالثار المترتبة على ذلك تبقى قرارات التسجيل في القائمة المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قبل صدور هذا .المرسوم، سارية ومنتجة الثارها ###### المادة 21 ينشر هذا المرسوم في الجريدة.الر سميا للجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبي ة حر ر بالجزائر في11رمضان عام1446الموافق11مارسسنة1515 . دمحم النذير العرباوي

المواد

المادة 5

يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمصطلحات :االتية - : اللجنةلجنة تصنيف االشخاص والكيانات االرهابية، المنشاة بموجب ###### المادة 12 مكرر 18 من قانون العقوبات - : الهيئة المتخصصةخلية معالجة االستعالم المالي، المنصوص عليها ف.ي التشريع والتنظيم الساريي المفعول - : القائمةالقائمة الوطنية لالشخاص والكياناتاالرهابية، المنشاة بموجب المادة12مكرر18من االمر رقم66 - 156 المؤرخ في11صفر عام1816الموافق1يونيو سنة1666 .والمتضمن قانون العقوبات، المعد ل والمتم م - قائمة العقوبات: الموحدةقوائم تدرج فيها الهوية الكاملة لالشخاص والمعلومات الخاصة بالكياناتوالمجموعات ذات الصلة .باالرهاب وتمويله او بانتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله، الذين يخضعون للعقوبات المالية المستهدفة - : التجميد و/ او الحجزفرض حظر مؤقت على تحويل االموال او ايوسيلة من وسائل الدفع االخرى او استبدالها او التصرف فيها او نقلها او حركتها او تولي مؤقتا عهدة ممتلكات او السيطرة عليها تكون ملكا او يتحكم بها اشخاص او كيانات .مسجلة في القائمة طيلة مدة التسجيل فيها، بناء على قرار قضائي او اداري - : فورا ودون تاخيرالسرعةفي اتخاذ االجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبيقا لقرارات اللجنة، وفي كل االحوال (يحدد هذا االجل باربع وعشرين14 .) ساعة من صدور قراراتها كاقصى تقدير - : االموال :االموال والممتلكات واالموال او االصول االخرى والموارد االقتصادية، وتشمل • االموال: والممتلكاتمجموع االموال والممتلكاتالمعرفة بموجب المادة4من القانون رقم55 - 51المؤرخ في12ذي الحجة عام1415الموافق6فبراير سنة1555والمذكور اعاله، وكذا االموال والممتلكات المتاتية منها، واالموال والممتلكات التي يحوزها االشخاص او المجموعات اوالكيانات المسجلة في القائمة او التي تخضع، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، لرقابتهم او رقابة اشخاص بعملون لصالحهم او ياتمرون باوامرهم و/ او كل الفوائد و/ او غيرها من العائدات .واالرباح المستحقة على الحسابات محصلة بعد التجميد و/ او الحجز •االموال او االصول اال: خرىكل االصول بما فيها، على سبيل المثال ال الحصر، االصول المالية والموارد االقتصادية(بما يشمل النفط والموارد الطبيعية االخرى) وكافة انواع ممتلكات، سواء كانت ملموسة او غير ملموسة، منقولة او غير منقولة ايا كانت كيفية الحصول عليها، والوثائق والمستندات اياكان شكلها بما فيها االلكتروني او الرقمي التي تثبت حق ملكية تلك االموال او االصول االخرى او صلحة فيها، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، االئتمانات المصرفية والشيكات المصرفية والشيكات السياحية واوامر الدفع واالسهم واالوراق المالية والسندات والكمبياالت وخطابات االعتماد او اي فوائد وارباح او مداخيل اخرى مترتبة عليها او متولدة عن هذه االموال او االصول االخرى، او اي اصول اخرى يحتمل استخدامها لحصول على اموال .او سلع او خدمات - : الموارد االقتصاديةاالصول مهما كان نوعها، مادية او غير مادية، ملموسة او غير ملموسة، منقولة او غير نقولة، التي يمكن استخدامها من اجل الحصول على االموال والممتلكات او السلع او الخدمات مثل االراضي والبنايات وغيرها من االمالك العقارية والمعدات بما يشمل االجهزة والبرمجيات واالدوات واالالت واالثاث والمنشاتوالتركيبات والسفن والطائرات والمركب ات والبضائعواالعمال الفنية والممتلكات الثقافية والقطع االثرية والمجوهرات والذهب واالحجار الكريمة والفحم والمنتجاتالنفطية والمصافي والمواد المرتبطة بها، بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم والمعادن والخشب او غيرها من الموارد الطبيعية والسلع واالسلح ة والمواد المرتبطة بها والمواد الخام والمكونات القابلة لالستخدام في صناعةالمتفجرات او االسلحة غير التقليدية واي نوع من متحصالت الجريمة، بما في ذلك الزراعة واالنتاج واالتجار غير الشرعي بالمخدرات او مشتقاتها وبراءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق المؤلفوغيرها من اشكال الملكية الفكرية وخدمات استضافة المواقع والنشر على شبكة االنترنت او تلك المرتبطة بها واالصول التي تتاح الستخدام االشخاص المسجلين او لصالحهم بشكل مباشر او غير مباشر، بما في ذلك لتمويل سفرهم او تنقلهم او القامتهم وكذا اي اصول تدفع لهم على سبيل .الفدية - : االحتياجات الضروريةالمبالغ المالية المخصصة لتسديد االعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، ال سيما منها تلك المتعلقة بالغذاء واللباس وااليجار او دفع اقساط رهن المنزل العائلي والمصاريف المتعلقة باالدوية واتعاب وتكاليف العالج والصحةوالضرائب واقساط التامين االجبارية والماء والغاز والكهرباء ومصاريف االتصال وكذا بعض المصاريف .االستثنائية - : المصاريف االستثنائيةتكاليف المرافق العامة والخدمات القانونية، او المخصصة حصر السداد اتعاب لهنية معقولة ودفع مبالغ النفقات المترتبة على تقديم خدمات قانونية، او اداء رسوم او تكاليف خدمات للعمليات االعتيادية المتعلقة بحفظ او صيانة .الممتلكات واالموال واالصول االخرى والموارد االقتصادية المجمدة و/ او المحجوزة - : الدفعات المستحقةالمبالغ المالية المستحقة بموجب رهن او عقد او حكم قضائي او قرار اداري او تحكيمي سابق لتاريخ .التسجيل بالقائمة - : الغير حسن النيةالشخص الذي لم يكن شخصيا محل تحريات اولية او متابعة جزائية او ادانة من اجل الوقائع التي ادت الى التسجيل في القائمة ولديه سند ملكية او حيازة صحيح او مشروع على االموال محل التجميد و/ او الحجز المنصوص عليها في .هذا المرسوم - الكيان :كل جمعية او تنظيم او جماعة او منظمة، مهما يكن شكلها او تسميتها، يكون غرضها او تقع انشطتها تحت طائلة احكام

المادة 12 مكرر

من قانون العقوبات - : القائمون بالتنفيذ •المصالح المركزية للدولة والهيئات والسلطات واالداراتالعمومية ال،معنية •البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض ،االموال وتمويل االرهاب ومكافحتهما •سلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او االشراف على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمفهوم ،التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض االموال وتمويل االرهاب ومكافحتهما • ،الجمعيات •كل شخص طبيعي او معنوي متواجد على التراب الوطني يمكن ان تكون بحوزته اموال او يوفر خدمات مالية او خدمات اخرى ذات صلة باالشخاص او الكيانات المسجلة اسماؤهم ف.ي القائمة - : الخاضعونالمؤسسات المالية والمؤسسات والمهنغير المالية المحددة الوارد تعريفها في القانون رقم55 - 51المؤرخ في 12ذي الحجة عام1415الموافق6فبراير سنة 1555 .والمذكور اعاله - : المنع من السفر .المنع من مغادرة التراب الوطني طيلة مدة التسجيل في القائمة .يمكن ان يشمل قرار المنع من السفر ، المنع من الدخول الى االقليم الوطني بالنسبة لالجانب - : التسجيل في القائمةتحديد وتعريف الشخص او الكيان الذي يتم تسجيله في القائمة بموجب قرارات اللجنة، دون اشتراط .وجود دعوى جزائية مسبقة - : تحيينات القائمة .قرارات التسجيل في القائمة او التعديل باالضافة او الحذف، وقرارات الشطب منها، الصادرة عن اللجنة - :دالئل قوية ومتوافقةالعناصر الكافية واالسبابالمعقولة والموضوعية المتوفرة وذات المصداقية التي تدعم االشتباه وتؤدي .الى تعزيز االعتقاد بارتكاب او محاولة او الشروع في ارتكاب احد االفعال التي تؤدي الى التسجيل في القائمة - : حظر التعاملحظر توفير، بشكل مباشر او غير مباشر وبشكل كامل او جزئيا وباالشتراك مع الغير، اي نوع من االموال او الخدمات المالية او الخدمات ذات الصلة لفائدة االشخاص او الكيانات المسجلة في القائمة او الكيانات المملوكة لهم او التي يتحكمون فيها بشكل مباشر او غير مباشر، او توفير او استالم منهم او الدخول في معاملة مالية معهم او اي اموال او خدمات مالية او خدمات اخرى ذات صلة صالح االشخاص او الكيانات التي تنوب عن.هم او تمثلهم او تعمل بتوجيه منهم الفصل الثاني تشكيلة اللجنة وتنظيمها ومهامها

المادة 1

تتولى اللجنة تصنيف االشخاص والكيانات االرهابية وتسجيلهم وشطبهم من القائمة .تمسك القائمة من طرف اللجنة التي تسهر على تحيينها ونشرها

المادة 4

تطلب اللجنة المعلوماتالضرورية للقيام بمهامها، ال سيما تلك المتعلقة بتحديد االشخاص والكيانات الذين، بناء على دالئل قوية ومتوافقة لالشتباه او االعتقاد، يستوفون معايير التسجيل في القائمة، والحصول عليها من الخاضعين وسلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او االشراف والوزارات والسلطات واالدا رات والمؤسسات العموميةواالشخاص المعنويين التابعين .للقانون العام او الخاص

المادة 2

يراس اللجنة الوزير المكلف بالداخلية او ممثله، وتتشكل من - ،الوزير المكلف بالشؤون الخارجية او ممثله - ،وزير العدل، حافظ االختام، او ممثله - ،وزير المالية او ممثله -ممثل ،وزارة الدفاع الوطني - ،محافظ بنك الجزائر او ممثله - ،قائد الدرك الوطني - ،المدير العام لالمن الوطني - ،المدير العام لالمن الداخلي - ،المدير العام للوثائق واالمن الخارجي -المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال،ومكافحتها - .رئيس خلية معالجة االستعالم المالي يعين اعضاء اللجنة، ممثلو القطاعات الوزارية للداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، والمالية، من بين االطارات الذين لهم رتبة مدير عام في االدارة المركزية، على االقل، وكذا ممثل وزارة الدفاع الوطني، بموجب قرار من ال ،وزير المكلف بالداخلية .بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها يمكن للجنة االستعانة باي هيئة او شخص مؤهل يمكن .ان يساعداها في اشغالها

المادة 1

تزود اللجنة بامانة دائمة يشرف عليها امين اللجنة الذي يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، من بين اطارا.ت الوزارة المكلفة بالداخلية، برتبة مدير باالدارة المركزية على االقل

المادة 7

،تتولى امانة اللجنة، تحت سلطة رئيسها :ال سيما - ،تحضير اجتماعات اللجنة - ،الدعم اللوجيستيكي للجنة - ،حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضر مداوالتها -السهر على متابعة تنفيذ،قراراتها - ،مسك القائمة -مسك السجل الخاص المنصوص عليه في

المادة 11

،ادناه -مسك سجل المداوالت المنصوص عليه في

المادة 16

،ادناه - .اعداد تقارير اجتماعات اللجنة .ويتولى امين اللجنة ممارسة السلطة السلمية على موظفي امانة اللجنة ت مسك القائمة على مستوى اللجن.ة التي تتولى مسؤولية تحديثها ونشرها الفصل الثالث تحديد الجرائم ومعايير التصنيف للتسجيل في القائمة

المادة 1

تراعى قبل كل عملية تسجيل في القائمة، معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس االمن لمنظمة االمم المتحدة رقم 1828 :، والتي تشمل ما ياتي ا-كل شخص اوكيان يرتكب او يحاول او يشرع في ارتكاب افعال ارهابية، او يشارك في ارتكاب افعال ارهابية او يسهل ،ارتكابها ب-كل شخص او كيان وفر امواال او موارد اقتصادية او خدمات مالية بصورة مباشرة او غير مباشرة لالشخاص الذين يرتكبون افعاال ارهابية او يحاولون ارتكابها او يس،هلون او يشاركون في ارتكابها ج-كل كيان يملكه او يسيطر عليه، بشكل مباشر او غير مباشر، شخص او تنظيم يندرج تحت البندين ،"''ا" و"ب د-كل شخص او كيان يتصرف نيابة عن اي شخص او ننظيم يندرج تحت البندين "ا" و"ب" او لصالحه او بتوجيه .منه

المادة 9

يسجل في القائمة، كل شخص او كيان توجد ضده دالئل قوية ومتوافقة وكان محل تحريات اولية لتوفر نيه المعايير المذكورة في المادة1او محل متابعة جزائية او صدر ضده حكم او قرار باالدانة الرتكابه او محاولة ارتكابه احد االفعال المنصوص عليها في المادة12مكرر18من االمر رقم66 - 156المؤرخ في11صفر عام1816الموافق1يونيو سنة 1666والمتضمن قانون العقوبات، او المادة8من القانون رقم55 - 51المؤرخ في12ذي الحجة عام1415الموافق 6 فبراير سنة1555والمتعلق بالوقاية من تبييض االموال وتمويل االرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم الفصل الرابع كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها القسم االول احكام مشتركة

المادة 30

تتلقى اللجنة طلبات التسجيل في القائمة او الشطب منها، الواردة اليها من وزارة الدفاع الوطني، والوزارة المكلفة بالداخلية، والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، ووزارة العدل، او تقدم اقتراحا للتسجيل في القائمة او الشطب منها من تلقاء نفسه

المادة 33

توجه طلبات التسجيل في القائمة والشطب منها الى رئيس اللجنة، وتسجل في سجل خاص حسب تاريخ ورودها

المادة 35

تجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالداخلية، ويمكنها، عند الضرورة، االجتماع في اي مكاناخر من التراب .الوطني بناء على قرار من رئيسها ت(جتمع اللجنة وجوبا مرة كل ستة6) اشهر، على االقل، لمراجعة القائمة ودراسة ما اذا كانت اسباب التسجيل في القائمة ال .تزال مبررة، كما تقوم بشطب من القائمة االشخاص المتوفين او الذين تم قبول طلبات شطبهم كما يمكن للج نة ان تجتمع كلما اقتضت الضرورة ذلك، باستدعاء من رئيسها تلقائيا او بناء على طلب احد .اعضائها ،يجب على السلطة طالبة التسجيل في القائمة اعداد تقرير عما اذا كانت اسباب تسجيل الشخص او الكيان ال تزال قائمة وعرضه خالل اجتماع اللجنة والذي يجب ان يكون مسببا ومبنياعلى العناصر المحددة في المواد1و6و11من هذا .المرسوم

المادة 31

ال تصح اجتماعات اللجنة اال بحضور تسعة ( 6) من اعضائها، على االقل، بمن فيهم ممثل السلطة طالبة .التسجيل (في حالة تعذر اكتمال النصاب، تستدعى اللجنة لالجتماع مجددا خالل اجل خمسة عشر15) يوما على .االكثر

المادة 34

(يضبط رئيس اللجنة جدول اعمالها، ويبلغه الى كل عضو خالل الثمانية1 .) ايام التي تسبق تاريخ االجتماع

المادة 32

يمكن رئيس اللجنة ان يعين مقررا من بين اعضائها يعد ممثل السلطة طالبة التسجيل في القائمة مقررا بقوة القانون عند دراسة طلبات ال.تسجيل في القائمة المقترحة من قبلها

المادة 31

يمكن اللجنة، للقيام بمهامها، ان تطلب اي معلومات اضافية تراها ضرورية، من السلطة طالبة التسجيل او من اي .عضو من اعضائها او من اي شخص او سلطة اخرى ذات صلة

المادة 37

يتم التسجيل في القائمة بموجب قرار من اللجنة.يتخذ في نفس االجتماع ي.جب ان تصدر قرارات اللجنة في اجل اقصاه شهر واحد من تاريخ اخطارها ويجب ان تكون قرارات التسجيل في القائمة والشطبم.نها مسببة (تتخذ قرارات اللجنة باغلبية ثلثي1 / 8 .) االعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد االصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا تكو(ن نتائج اشغال كل اجتماع موضوع تقرير يرسل الى الوزير االول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعد خمسة مشر15 ) .يوما، على االكثر، من تاريخ عقد االجتماع ت.حدد اللجنة قواعد عملها في نظامها الداخلي

المادة 31

يجب على اعضاء وامين اللجنة والمستخدمين الموضوعين تحت تصرفها وكل من له عالقة بعملها، الحفاظ على .سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها اثناء ممارسة مهامهم او بمناسبتها

المادة 39

يحتوي محضر المداوالت على - ،تاريخ ومكان االجتماع -الهوية الكاملة للشخص او الكيان المطلوب تسجيله في القائمة او شطبه منهاوفقا للمادتين8و11 ،من هذا المرسوم -ما يؤكد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 1و6 ،اعاله، او زوال اسباب التسجيل في القائمة -امضاء رئيس اللجنة واعضائها الحاضرين في االجتماع .وامينها تسجل محاضر المداوالت في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس.اللجنة

المادة 50

يسهر رئيس اللجنة على تنفيذ قراراتها بالتنسيق مع القائمين بالتنفيذ ي مكن اللجنة ان تطلب من السلطات المختصة تسخير .القوة العمومية لتنفيذ قراراتها القسم الثاني كيفيات التسجيل في القائمة

المادة 53

يتم التسجيل في القائمة بعد توفر اكبر قدر:من المعلومات حول - ،الهوية الكاملة للشخص او الكيان المعني - ،االفعال التي تؤيد استيفاء الشخص او الكيان لمعايير التسجيل في القائمة - ،اي معلومة حول وجود صلة بين الشخص او الكيان المقترح تسجيله، مع شخص او كيان مسجل في القائمة -كل معلومة تفيد وجود دالئل قوية ومتوافقة وكان الشخص او الكيان محل تحريات اولية لتوفر فيه المعايير المذكورة في المادة 1او محل متابعة جزائية او صدر ضده حكم او قرار باالدانة الرتكابه او محاولة ارتكابه احد االفعال المنصوص عليها في المادة12مكرر18من االمر رقم66 - 156المؤرخ في11صفر عام 1816الموافق1يونيو سنة1666والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، او المادة8من القانون رقم55 - 51المؤرخ في12ذي الحجة عام1415الموافق 6 فبراير سنة1555 .والمتعلق بالوقاية من تبييض االموال وتمويل االرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم

المادة 55

تعد السلطة طالبة التسجيل في القائمة، بيان الحالة الذي يتضمن المعلومات المنصوص عليها في

المادة 11

،اعاله .ويرفق وجوبا بمحضر المداوالت .يكون بيان الحالة قابال لالفصاح عنه ما لم تقرر اللجنة او السلطة التي اعدته االحتفاظ بسرية بعض مقتضياته القسم الثالث نشر القائمة وطرق التبليغ بها

المادة 51

يتم نشر القائمة وتحييناتها باالضافة او الحذف او التعديل فورا ودون تاخير ودون اشعار سابق، في الموقع االلكتروني الرسمي لكل من اللجنة والهيئا المتخصصة، كما تنشر في الجريدة الرسمية للجمهوريةالجزائرية الديمقراطية .الشعبية يلزم القائمون بالتنفيذ باالطالع، بصفة دائمة ومستمرة، على القائمة او التحديثات التي طرات عليها باالضافة او الحذف او التعديل، والمنشورة في الموقع االلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة وفي الموقع االلكتروني الرسمي للجنة بغرض اتخاذ التدابير الالزمة لحظر نشاط الشخص او الكي ان المسجل في القائمة وتجميد و/ او حجز .امواله دون المساس بالطرق القانونية االخرى المقررة الجراء التبليغ، يعتبر نشر القائمة بالموقع االلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ مباشرة اجراءات تجميد و/ او حجز اموال االشخاص والكيانات المسجلة في تلك .القائمة واتخاذ االجراءات الالزمة حظر نشاط االشخاص او الكيانات المسجلة فيها ينتج قرار التسجيل في القائمة اثره فور نشره، ويكون قابال للتظلم االداري وللطعن امام القضاء االداري وفقا لالحكام القانونية .السارية المفعول

المادة 54

تخطر اللجنة، دون اشعار مسبق وخالل مدة ال تتجاوز41ساعة من صدور قرارها، الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لتقوم في اطار التعاون الدولي، بتقديم طلبات تسجيل االشخاص او الكيانات المعنية في القوائم الوطنية للدول االخرى و/ او بقائمة العقوبات الموحدة التخاذ اجراءات التجميد و/ او ح جز اموال االشخاص والكيانات .المسجلة فيها ،يتعين على اللجنة ان توفر اكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد الهوية الكاملة للشخص او الكيان المسجل في القائمة .وكذا من المعلومات التي تؤيد التسجيل، ال سيما عند توجيه الطلب في اطار التعاون الدولي القسم الرابع كيفيات الشطب من القائمة

المادة 52

يمكن الشخص او الكيان المعني ان يطلب من اللجنة، الي سبب مبرر ، شطبه من القائمة، في اجل ثالثين ( 85 ) يوما من تاريخ تبليغ او نشر قرار التسجيل في القائمة في احد المواقع االلكترونية المذكورة في المادة18اعاله، او في اي وقت، ب.عد انقضاء هذا االجل اذا اصبحت اسباب تسجيله في القائمة غير مبررة ت(فصل اللجنة في الطلب، في اجل اقصاه شهران1 .)، من تاريخ اخطارها يجب ان يكون قرار رفض الطلب مسببا، ويبلغ للمعني في اجل21 .ساعة من صدوره بكل وسائل التبليغ المتاحة في حالة رفض طلب الشطب منالقائمة، يمكن للشخص او الكيان المعني ان يودع طلبا جديدا تتم دراسته في اول اجتماع الحق .للجنة .كما يمكن اللجنة ان تشطب من تلقاء نفسها، الشخص او الكيان المعني، اذا اصبحت اسباب تسجيله في القائمة غير مبررة يمكن ذوي حقوق الشخص المتوفى بعد تسجيله في القائمة ان ي.طلبوا شطبه منها

المادة 51

يجب ان يتضمن طلب الشطب من القائمة - ،تحديد الجهة طالبة الشطب - ،الهوية الكاملة للشخص او الكيان المطلوب شطبه -ما يبرر طلب الشطب او زوال اسباب التسجيل في .القائمة نشر بالموقع االلكتروني الرسمي للجنة كيفيات واجراءات تقديم طلبات ا لشطب القسم الخامس كيفيات رفع التجميد و/ او الحجز

المادة 57

يمكن لالشخاص والكيانات الذين تتشابه او تتطابق اسماؤهم او القابهم او تسمياتهم مع اشخاص وكيانات مسجلة بالقائمة والذين تم حجز و/ او تجميد اموالهم، تقديم طلب رفع التجميد و/ او الحجز على االموال اماماللجنة وفق نفس االشكال واالجال المقررة في المادتين 15و16 .اعاله

المادة 51

يمكن الغير حسن النية ان يطلب من اللجنة رفع التجميد و/ او الحجز على امواله المجمدة و/ او المحجوزة

المادة 59

يجب ان يتضمن طلب رفع تجميد و/ او حجز االموال ما ياتي -الهوية الكا،ملة للشخص او الكيان الطالب -تحديد االموال المجمدة و/ او المحجوز عليها ومكان ،تواجدها بدقة - ،كل وثيقة تثبت وجود التشابه في االسماء و/ او االلقاب و/ او التسميات - .كل الوثائق التي تثبت حق الغير حسن النية على هذه االموال

المادة 10

في حالة التحقق من انالشخص او الكيان المعني غير مسجل في القائمة وتم التاكد من وجود تشابه فعلي في .االسماء او االلقاب او التسميات، تامر اللجنة برفع التجميد و/ او الحجز على االموال الخاصة بالطالب فورا (تفصل اللجنة في الطلب، في اجل اقصاه شهران1 .)، من تاريخ اخطارها في حالة عدمالتحقق من ذلك، يجب ان يكون قرار رفض الطلب مسببا، ويبلغ للمعني في اجل21ساعة من صدوره بكل .وسائل التبليغ المتاحة

المادة 13

/في حالة التحقق من ان للغير حسن النية حقا على االموال المجمدة و/ او المحجوزة، تامر اللجنة برفع التجميد و او الحجز على امواله الخاصة .فورا (تفصل اللجنة في الطلب، في اجل اقصاه شهران1 .)، من تاريخ اخطارها في حالة عدم التحقق، يجب ان يكون قرار رفض الطلب مسببا، ويبلغ للمعني في اجل21ساعة من صدوره بكل وسائل التبليغ .المتاحة ي مكن الغير حسن النية تجديد هذا الطلب، بناء على اسباب جديدة، وتبت ال.لجنة فيه وفقا لالشكال واالجال المحددة في هذه المادة تنشر بالموقع االلكتروني الرسمي للجنة كيفياتواجراءات تقديم طلبات رفع التجميد و/ او الحجز على االموال المجمدة و/ او .المحجوزة الفصل الخامس كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل في القائمة او الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ او الحجز

المادة 15

بمجرد نشر القائمة او التحيينات الواردة عليها، باالضافة او الحذف او التعديل في احد الموقعين االلكترونيين الرسميين للجنة وللهيئة المتخصصة، يلزم القائمون بالتنفيذ، فورا ودون تاخير ودون اشعار مسبق، باتخاذ االجراءات الالزمة لحظرنشاط الشخص او الكيان المسجل في القائمة وتجميد و/ او حجز امواله ومنعه من السفر، حتى ولو صادف تاريخ النشر يوم عطلة او ايام العطل .االسبوعية

المادة 11

يمكن القائمين بالتنفيذ، للقيام بمهامهم، ان يطلبوا مساعدة الهيئة المتخصصة تضع الهيئة المتخصصة، تحت تصرف ال.قائمين بالتنفيذ، كل الوسائل التي تسمح لهم باالتصال بها

المادة 14

يلزم الخاضعون وسلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او االشراف، بالتسجيل في الموقع االلكتروني الرسمي لهيئة المتخصصة، وتوفير عنوان بريد الكتروني الستالم االخطارات المتعلقة بالتسجيل في القائمة و/ اوالتحيينات .الواردة عليها

المادة 12

يقدم القائمون بالتنفيذ الى الهيئة المتخصصة تقارير فصلية حول تنفيذ احكام هذا المرسوم القسم االول حظر نشاط االشخاص و/ او الكيانات المسجلة في القائمة

المادة 11

يمنع الشخص او الكيان المسجل في القائمة من ممارسة اي نشاط.مربح مهما كانت طبيعته ي ترتب على منع النشاط غلق محالت الشخص او الكيان .المعني ومنع اجتماعاته

المادة 17

اذا كان الكيان جمعية تحت اية تسمية كانت، يتم تعليق نشاطها طيلة مدة التسجيل في القائمة، مالم صدر حكم قضائي .بحلها

المادة 11

يمنع على القائمين بالتنفيذاتاحة اي اموال او خدمات مالية او خدمات اخرى ذات صلة، بشكل مباشر او غير مباشر، لصالح االشخاص او الكيانات المسجلة في القائمة او لصالح الكيانات التي يملكونها او يتحكمون فيها بشكل مباشر او غير مباشر بالكامل او باالشتراك مع غيرهم او لصالح اي شخص او كيان ينوب عنهم او يعمل بتوجيه منهم، تحت طائلة .العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول القسم الثاني تجميد و/ او حجز االموال

المادة 19

يجب ان يتاكد القائمون بالتنفيذ، بصفة دائمة ومستمرة، ان كانت بحوزتهم اموال تعود لالشخاص او الكيانات المسجلة اسماؤهم في.القائمة المنشورة في الموقع االلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة يلزم الخاضعون بفحص قواعد بيانات الزبائن والمعامالت بصفة دائمة ومستمرة لمعرفة ان كان االشخاص او الكيانات المسجلة بالقائمة المنشورة في الموقع االلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، ضمن زبائنهم او مرتف.قيهم يلزم الخاضعون ايضا بالبحث عن اسماء الزبائن المحتملين واسماء المستفيدين الحقيقيين وكذا اسماء االشخاص والكيانات التي .لها عالقة مباشرة او غير مباشرة باالشخاص والكيانات المسجلين في القائمة اذا كانت نتائج عملية االبحاث في ملفات الزبائن والمعامالت ايجابية ،، يطبق الخاضعون فورا ودون تاخير ودون اشعار سابق اجراءات التجميد و/ او الحجز، مع احترام حقوق الغير حسن النية، ويبلغون بذلك فورا ودون تاخير ودون اشعار سابق، اللجنة .والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او االشراف اذا كانت نتائج عملية االبحاث في مل فات الزبائن والمعامالت سلبية، يتعين على الخاضعين ايضا اخباراللجنة والهيئة .المتخصصة ويجب التاكد، في كل مرة يتم فيها عقد عالقة اعمال او انجاز عمليات مالية عرضية مع زبائن جدد، ان كان هؤالء الزبائن او موكلوهم او المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات واالشخاصالذين لهم عالقة مباشرة او غير مباشرة معهم، ليسوا ضمن .االشخاص او الكيانات المسجلة اسماؤهم في القائمة وفي حالة ما اذا كانت اسماؤهم واردة في القائمة، يجب فورا ودون تاخير حظر التعامل معهم واالمتناع عن تنفيذ اي عملية تتعلق بهم، وتبلغ بذلك اللجنة والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/او الرقابة و/او االشراف فوراودون تاخير ودون سابق .انذار في حالة محاولة اجراء اية معاملة لصالح شخص او كيان مسجل في القائمة، يلزم القائمون بالتنفيذ بتجميد و/ او حجز االموال التي تتلقاها لتنفيذ المعامالت لصالح الشخص او الكيان المسجل في القا.ئمة

المادة 40

يجب على القائمين بالتنفيذ، كل حسب اختصاصه، اعالم اللجنة والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ او الرقابة :و/ او االشراف -بقيمة و/او بوصف االموال التي تم تجميدها و / او حجزها ونوعها وكذا تاريخ ووقت التجميد و/ او الحجز، خالل اجل اقصاه 14ساعة م،ن تجميدها و/ او حجزها - ،اذا تبين ان احد مرتفقيهم او زبائنهم السابقين او الحاليين او اي زبون عرضي تعاملوا معه، مسجل في القائمة - ،وجود اشتباه في ان احد مر تفقيهم او زبائنهم الحاليين او السابقين او اي زبون عرضي تعاملوا معه مسجل في القائمة -كل محاولة الجرا،ء اية معاملة مع شخص او كيان مسجل بالقائمة واالجراءات المتخذة بشانها - ،تعذر رفع التجميد و/ او الحجز بسبب التشابه في االسماء او نقص المعلومات المتاحة او التي يمكن الوصول اليها -المعلومات بخصوص االموال التي تم رفع التجميد و / او الحجز عنها، بما في ذلك وضعهاوطبيعتها وقيمتها والتدابير التي اتخذت بشانها واي معلومات اخرى ذات صلة بقرار التسجيل في القائمة، خالل اجل اقصاه21ساعة من رفع التجميد و/ او .الحجز

المادة 43

يجب على الخاضعين، تنفيذا لاللتزامات الواقعة عليهم بموجب هذا المرسوم، القيام بما ياتي -وضع ضوابط واجراءات داخلية وتنفيذها لالمتثال بالسرعة والفعالية الالزمة لاللتزامات الناشئة عن تنفيذ االجراءات المتعلقة ،بالتسجيل في القائمة -وضع اجراءات وسياسات تحظر على مستخدميهم اخطار الزبون او اي طرف اخر بشكل مباشر او غير مباشر بانه سيتم /تطبيق اجراءات التجميد واو الحجز او اية تدابير اخرى طبقا الحكام هذا المرسوم والعقوبات المترتبة ،عليها - .التعاون مع الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ او لرقابة و/ او االشراف للتحقق من دقة المعلومات المقدمة

المادة 45

يجب على القائمين بالتنفيذ االلتزام، فورا ودون اشعار مسبق لالشخاص ،والكيانات المسجلة اسماؤهم بالقائمة :بتطبيق االجراءات االتية -تجميد االموال العائدة لالشخاص والكيانات المسجلة اسماؤهم في القائمة، وليس فقط تلك التي يمكن حصر استخدامها في فعل ارهابي او مؤامرة او تهديد بعينه، او مؤامرة او تهديد يتصل بانتشار اسلحة الدمار،الشامل، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية -االمتناع عن توفير، اي اموال او موارد اقتصادية او خدمات مالية او خدمات اخرى ذات صلة، سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، وبشكل كامل او بالتعاون مع اطراف اخرى، وكذا االموال المتاتية من او الناشئة عن اموال مملوكة لالشخاص او الكيانات المسجلة في القائمة او يتحكمون فيها بشكل مباشر او غير مباشر بالكامل او االشتراك مع غيرهم، لصالح االشخاص والكيانات المسجلة في القائمة، والكيانات التي يملكونها او يتحكمون بها بشكل مباشر او غير مباشر ، وكذا لصالح االطراف التي تعمل نيابة عن اوتحت توجيه االشخاص او الكيانات المسجلة في القائمة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في ،التشريع الساري المفعول -السماح باضافة فوائد او ارباح او اي عائدات اخرى ستحقة الى الحسابات المجمدة، بشرط ان يتم تجميد هذه المبالغ وفقا ،الحكام المطة االولى من هذه المادة -رفع التجميد و / او الحجز عن االموال التي يمتلكها الشخص او الكيان الذي تم شطب اسمه من القائمة فورا ودون تاخير ،وبنفس االشكال - ،السماح بالتعامل في االموال التي تقرر اعفاؤها من التجميد و/ او الحجز فور استالم تبليغ يفيد بذلك -اخطار الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او االشراف باي اموال تم تجميدها و/ او حجزها او رفع التجميد و/ او الحجز عنها، وذلك فور اتخاذ هذا االجراء، وكذا باي خطوات اتخذت لاللتزام بمتطلبات التجميد و/ او الحجز ، بما في .ذلك ما تعلق بالعمليات التي تمت محاولة اجرائها وفي جميع االحو.ال، يجب مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم

المادة 41

(تلزم سلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او االشراف برفع تقرير واحد، على االقل، كل ستة6) اشهر، للهيئة المتخصصة بنتائج االشراف والرقابة والمتابعة بشان تطبيقالمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة :اللتزاماتها بموجب هذا المرسوم، ال سيما ما تعلق بما ياتي -استالم كافة المعلومات من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بشان االموالالمجمدة و/او المحجوزة او اي اجراءات تم اتخاذهاالتزاما بمتطلبات الحظر تطبيقا الحكام هذا المرسوم، بما في ذلك المعامالت التي تمت (محاولة القيام بها، وما اذا تم ارسالها الى الهيئة المتخصصة في اجل خمسة5 ،) ايام عمل من تاريخ استالمها -مدى ضمان االلتزام باالحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم من خالل التفتيشالمكتبي والميداني وفرض العقوبات ،االدارية المالئمة المطبقة عند مخالفة احكامه او عدم تنفيذها -حصر الحاالت التي تم رصدها، وفقا الحكام هذا المرسوم، من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والتي كان فيها الزبون او المستفيد الحقيقي شخصا ا،و كيانا مسجال في القائمة -تحديد اي اموال ذات صلة بالقائمة تم رصدها وتجميدها و/ او حجزها من قبل المؤسسات المالية او المؤسسات والمهن غير المالية المحددة، وما اذا كانت التقارير ذات الصلة قد قدمت الى الهيئة المتخصصة وفقا الحكام هذا .المرسوم

المادة 44

تخضعكل ادارة تحوز معلومات حول اموال االشخاص او الكيانات المسجلة في القائمة، لواجب التاكد المنصوص عليه في

المادة 86

من هذا المرسوم، والذي يسمح بالتطبيق الفوري الجراءات التجميد و/ او الحجز

المادة 42

تكون االموال المجمدة و/ او المحجوزة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية موضوع تحويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة، حسب الحالة، الى امين الخزينة المركزية قصد تسجيلها في .كتاباته ت خضع لنفس االجراء االموال المجمدة و/ او المحجوزة التي تؤويها حسابات االموال الخاصة المفتوحة في كتاب.ات الخزينة وتبقى هذه االموال مودعة في كتابات امين الخزينة المركزية الى غاية رفع التجميدو/ او الحجز عنها من طرف اللجنة او .صدور حكم قضائي نهائي بمصادرتها او بارجاعها

المادة 41

تكلف ادارة امالك الدولة بضمان تسيير االموال المجمدة و/ او المحجوزة التي تتطلب.اعمال ادارة وتبقى هذه االموال تحت ادارتها الى غاية رفع التجميد و/ او الحجز عنها من طرف اللجنة او صدور حكم قضائي نهائي حول .مالها

المادة 47

تاذن اللجنة لالشخاص المسجلين في القائمة باستخدام جزء من االموال المجمدة و/ او المحجوزة لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات افراد عائلتهمواالشخاص الذين يعيلونهم والمصاريف االستثنائية، التي خضع لتقدير اللجنة، وذلك سواء .من تلقاء نفسها او بطلب من االشخاص المسجلين في القائمة او من ينوب عنهم .يخضع تقييم النفقات للسلطة التقديرية للجنة يجب ارفاق الطلب بجميع المستندات والوث.ائق الضرورية، مع تحديد دقيق للمبالغ المطلوب استخدامها ت.فصل اللجنة في الطلب في اجل شهر من تاريخ توصلها به ت نشر كيفيات واجراءات تقديم هذه الطلبات في الموقع .االلكتروني الرسمي للجنة

المادة 41

يبلغ قرار اللجنة المنصوص عليه في المادة42اعاله، عن طريقامانتها، الى المعني والى الجهة الموجودة لديها االموال و/ او االصول المجمدة و/ او المحجوزة، وعلى هذه الجهة ان تتخذ االجراءات الكفيلة لتنفيذ القرار، واعالم اللجنة .والهيئة المتخصصة بذلك القسم الثالث المنع من السفر

المادة 49

بمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة، تطلب اللجنة من وكيل الجمهورية المختص اصدار امر بمنع الشخص .المسجل في القائمة من السفر .يتضمن طلب المنع من السفر تحديد الهوية الكاملة للشخص المعني، ويرفق بنسخة من قرار تسجيله في القائمة يصدر وكيل الجمهورية امر المنع من السفر فور توصله .بالطلب يبلغ قرار ا.لمنع من السفر، قصد تنفيذه، الى المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية يخص قرار المنع من السفر االشخاص الطبيعيين المسجلين في القائمة وكذا االشخاص الطبيعيين االعضاء في الكيان االرهابي .المسجل في القائمة ومسيريه

المادة 20

يترتب على قرار المنع من السفر، سحب جواز السفر والمنع من استصدار جواز سفر جديد، طيلة سريان قرار .المنع من السفر .ال يحول قرار المنع من السفر دون الترخيص للشخص المعني بالدخول الى التراب الوطني، قصد تسوية وضعيته

المادة 23

يرفع االمر بالمنع من السفر الصادر ضد الشخص المسجل اواالشخاص الطبيعيين االعضاء او المسيرين في .الكيان االرهابي المسجل، بمجرد شطب اسم الشخص او الكيان من القائمة القسم الرابع تنفيذ قرارات الشطب

المادة 25

يرفع حظر النشاط وتجميد و/ او حجز االموال والمنع من السفر وحظر التعامل، فورا ودون تاخير ، بمجرد نشر قرار ش.طب الشخص او الكيان المعني من القائمة، ما لم يكن المعني محل اجراءات قضائية مخالفة القسم الخامس تنفيذ قرارات رفع التجميد و/ او الحجز

المادة 21

يرفع حظر النشاط وتجميد و/ او حجز االموال والمنع من السفر وحظر التعامل، فورا ودون تاخير، بمجرد تبليغ قرار رفع الت.جميدو/ او حجز االموال، بسبب تشابه االسماء او لفائدة الغير حسن النية الى المعني والجهات المكلفة بالتنفيذ الفصل السادس احكام ختامية

المادة 24

تضع الدولة، تحت تصرف اللجنة، الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية الضرورية الداء مهامها تقيد االعتمادات.الالزمة لسير اللجنة في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالداخلية

المادة 22

يمكن اللجنة، بناء على طلب اي دولة او منظمة دولية او اقليمية وارد عن طريق الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، ان تسجل في القائمة االشخاص والكيانات التي تستو في شروط التسجيل واالجال.المنصوص عليها في هذا المرسوم يبلغ قرار التسجيل الى الجهة الطالبة عبر القنوات .الدبلوماسية

المادة 21

يقع كل تاخير في مباشرة اجراءات حظر النشاط والتجميد و/ او حجز اموال االشخاص والكيانات المسجلة في القائمة او التعامل معهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليهافي المادة15مكرر6من القانون رقم55 - 51المؤرخ في 12ذي الحجة عام1415الموافق6فبراير سنة 1555 .والمذكور اعاله

المادة 27

تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم54 - 541 المؤرخ في37 محرم عام3441 الموافق51 يوليو سنة5054 الذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة ال.وطنية لالشخاص والكيانات االرهابية والشطب منها واالثار المترتبة على ذلك تبقى قرارات التسجيل في القائمة المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قبل صدور هذا .المرسوم، سارية ومنتجة الثارها

المادة 21

ينشر هذا المرسوم في الجريدة.الر سميا للجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبي ة حر ر بالجزائر في11رمضان عام1446الموافق11مارسسنة1515 . دمحم النذير العرباوي