مرسوم تنفيذي 24-36 يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج

مرسوم تنفيذيساري المفعولقانون الأسرة والأحوال الشخصية
# مرسوم تنفيذي 24-36 يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج الشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج اخر تنسيق 17-05-2025 مرسوم تنفيذي رقم 24-36 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج ###### المادة 1 يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات اعداد الشهادة الطبية وقائمة الفحوص والتحاليل المطلوبة قبل الزواج تطبيقا لاحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الاسرة، المعدل والمتمم و المادة 72 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم.   ###### المادة 2 يتم اعداد الشهادة الطبية بعد فحص طب الزامي قبل الزواج يهدف الى : * السماح لطالبي الزواج بتقييم حالتهما الصحية والبحث عن الامراض المتنقلة التي يمكن ان تنتقل من احدهما الى الاخر او الى فروعهما، * الكشف عن الامراض او عوامل الخطر التي من شانها ان تسبب لطالبي الزواج مشكلة صحية عند الحمل المحتمل، * الحصول على معلومة اوسع عن نمط الحياة والصحة الانجابية والتنظيم الاسري. ###### المادة 3 يقوم بالفحص الطبي قبل الزواج طبيب ممارس على كل من طالبي الزواج، من خلال استشارة طبية تسلم على اثرها لكل منهما شهادة طبية ما قبل الزواج يرفق نموذجها في الملحق بهذا المرسوم. ###### المادة 4 تثبت الشهادة الطبية المذكورة في المادة 3 اعلاه، ان طالبي الزواج قد خضعا للفحوصات والتحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم. وتوقع هذه الشهادة وتسلم لكل واحد من طالبي الزواج شخصيا من طرف الطبيب. ويجب ان تشير هذه الشهادة الى ان النتائج والتوصيات المرتبطة بالفحوص والتحاليل قبل الزواج قد تم شرحها لهما بطريقة مستنيرة وفردية. ###### المادة 5 لا يجوز اصدار الشهادة الطبية من طرف الطبيب الا بناء على نتائج الفحوص والتحاليل الاتية : 1 - الفحوص : * مساءلة دقيقة للبحث عن السوابق العائلية او الشخصية لامراض مزمنة او امراض وراثية او تشوهات، لا سيما تشوهات الكروموزومات وامراض جينية وامراض القلب الخلقية، * قياس ضغط الدم الشرياني * قياس الوزن والطول * فحص عيادي كامل. 2 - التحاليل : ا - الفحوص البيولوجية الاجبارية : * تحديد فصيلة الدم (A، B، Resus ، * الفحوص المصلية لداء المقوسات والحصبة الالمانية والسفلس. ب - الفحوص البيولوجية الموصى بها : * اختبار مصلي لالتهاب الكبد الفيروسي ب .(VHB)، * اختبار مصلي لالتهاب الكبد الفيروسي ج (VHC)، * اختبار مصلي لفيروس العوز المناعي البشري (VI). يمكن الطبيب، عند الاقتض ماء ، وصف فحوصات بيولوجية اخرى ضرورية في حالة معاينة علامات او اعراض يمكن ان تؤدي، خصوصا ، الى امراض منتقلة جنسيا. ويوصى ايضا بمراجعة الدفتر الصحي من اجل تقييم اللقاحات (الكزاز والسل وشلل الاطفال وداء الحصبة والحصبة الالمانية والسعال الديكي). ###### المادة 6 لا يجوز للموثق او لضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج، الا بعد ان يقدم كل من طالبي الزواج الشهادة الطبية ما قبل الزواج المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه ، التي لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) اشهر. ###### المادة 7 يجب على الموثق او ضابط الحالة المدنية التاكد من خلال الاستماع الى كلا طالبي الزواج في ان واحد، من علمهما بنتائج الفحوصات والتحاليل التي خضع لها كل واحد منهما وبالامراض او بعوامل الخطر التي قد تنجر عنها ومن شانها ان تتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك في عقد الزواج. لا يجوز للموثق او لضابط الحالة المدنية رفض ابرام عقد الزواج لاسباب طبية خلافا لارادة المعنيين. ###### المادة 8 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما منها المرسوم التنفيذي رقم 06-154 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الاسرة. ###### المادة 9 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024. محمد النذير العرباوي الملحق شهادة طبية ما قبل الزواج (اعدت تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 24-366 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 والمتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج انا الممضي اسفله، الدكتور في الطب : اللقب والاسم : الممارس في : العنوان : اشهد انني فحصت لغرض الزواج : اللقب: الاسم: المولود (ة) في: الساكن (ة) ب : بطاقة التعريف الوطنية رقم (او) وثيقة هوية اخرى. . الصادرة في : ب : وبعد اجراء فحص عيادي كامل والاطلاع على نتائج الفحوص والتحاليل ما قبل الزواج، اصرح بانني : حررت الشهادة، واعلمت المعني (ة) بالاعمال التي من شانها ان تقي او تقلل من الخطر بالنسبة له (لها) وزوجه (ها) ونسلهما، وخصوصا : * لفت انتباه طالبة الزواج الى مخاطر الاصابة بالحصبة الالمانية التي يمكن ان تتعرض لها اثناء فترة الحمل، ودعوتها لتحيين تلقيحها ضد الحصبة الالمانية شهرين (2) ، على الاقل، قبل التخطيط للحمل * لفت انتباه طالبي الزواج الى مخاطر عدوى فيروس التهاب الكبد الفيروسي ب ودعوتهما للتلقيح ضد هذا المرض، - قمت بتحسيس طالبي الزواج حول عوامل خطر بعض الامراض وتقديم الاستشارات الوراثية المتعلقة بقرابة العصبة، - شرح لطالبة الزواج فائدة اتقاء مضاد العامل الريصي، في حالة خطر عدم توافق العامل الريصي في الزوجين. سلمت هذه الشهادة للمعني (ة) ، شخصيا، لاستعمالها والادلاء بها في حدود ما يسمح به القانون. ختم الهيكل او المؤسسة ختم وتوقيع الممارس الطبي

المواد

المادة 1

يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات اعداد الشهادة الطبية وقائمة الفحوص والتحاليل المطلوبة قبل الزواج تطبيقا لاحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الاسرة، المعدل والمتمم و المادة 72 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم.  

المادة 2

يتم اعداد الشهادة الطبية بعد فحص طب الزامي قبل الزواج يهدف الى : * السماح لطالبي الزواج بتقييم حالتهما الصحية والبحث عن الامراض المتنقلة التي يمكن ان تنتقل من احدهما الى الاخر او الى فروعهما، * الكشف عن الامراض او عوامل الخطر التي من شانها ان تسبب لطالبي الزواج مشكلة صحية عند الحمل المحتمل، * الحصول على معلومة اوسع عن نمط الحياة والصحة الانجابية والتنظيم الاسري.

المادة 3

يقوم بالفحص الطبي قبل الزواج طبيب ممارس على كل من طالبي الزواج، من خلال استشارة طبية تسلم على اثرها لكل منهما شهادة طبية ما قبل الزواج يرفق نموذجها في الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

تثبت الشهادة الطبية المذكورة في المادة 3 اعلاه، ان طالبي الزواج قد خضعا للفحوصات والتحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم. وتوقع هذه الشهادة وتسلم لكل واحد من طالبي الزواج شخصيا من طرف الطبيب. ويجب ان تشير هذه الشهادة الى ان النتائج والتوصيات المرتبطة بالفحوص والتحاليل قبل الزواج قد تم شرحها لهما بطريقة مستنيرة وفردية.

المادة 5

لا يجوز اصدار الشهادة الطبية من طرف الطبيب الا بناء على نتائج الفحوص والتحاليل الاتية : 1 - الفحوص : * مساءلة دقيقة للبحث عن السوابق العائلية او الشخصية لامراض مزمنة او امراض وراثية او تشوهات، لا سيما تشوهات الكروموزومات وامراض جينية وامراض القلب الخلقية، * قياس ضغط الدم الشرياني * قياس الوزن والطول * فحص عيادي كامل. 2 - التحاليل : ا - الفحوص البيولوجية الاجبارية : * تحديد فصيلة الدم (A، B، Resus ، * الفحوص المصلية لداء المقوسات والحصبة الالمانية والسفلس. ب - الفحوص البيولوجية الموصى بها : * اختبار مصلي لالتهاب الكبد الفيروسي ب .(VHB)، * اختبار مصلي لالتهاب الكبد الفيروسي ج (VHC)، * اختبار مصلي لفيروس العوز المناعي البشري (VI). يمكن الطبيب، عند الاقتض ماء ، وصف فحوصات بيولوجية اخرى ضرورية في حالة معاينة علامات او اعراض يمكن ان تؤدي، خصوصا ، الى امراض منتقلة جنسيا. ويوصى ايضا بمراجعة الدفتر الصحي من اجل تقييم اللقاحات (الكزاز والسل وشلل الاطفال وداء الحصبة والحصبة الالمانية والسعال الديكي).

المادة 6

لا يجوز للموثق او لضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج، الا بعد ان يقدم كل من طالبي الزواج الشهادة الطبية ما قبل الزواج المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه ، التي لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) اشهر.

المادة 7

يجب على الموثق او ضابط الحالة المدنية التاكد من خلال الاستماع الى كلا طالبي الزواج في ان واحد، من علمهما بنتائج الفحوصات والتحاليل التي خضع لها كل واحد منهما وبالامراض او بعوامل الخطر التي قد تنجر عنها ومن شانها ان تتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك في عقد الزواج. لا يجوز للموثق او لضابط الحالة المدنية رفض ابرام عقد الزواج لاسباب طبية خلافا لارادة المعنيين.

المادة 8

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما منها المرسوم التنفيذي رقم 06-154 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الاسرة.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024. محمد النذير العرباوي الملحق شهادة طبية ما قبل الزواج (اعدت تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 24-366 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 والمتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج انا الممضي اسفله، الدكتور في الطب : اللقب والاسم : الممارس في : العنوان : اشهد انني فحصت لغرض الزواج : اللقب: الاسم: المولود (ة) في: الساكن (ة) ب : بطاقة التعريف الوطنية رقم (او) وثيقة هوية اخرى. . الصادرة في : ب : وبعد اجراء فحص عيادي كامل والاطلاع على نتائج الفحوص والتحاليل ما قبل الزواج، اصرح بانني : حررت الشهادة، واعلمت المعني (ة) بالاعمال التي من شانها ان تقي او تقلل من الخطر بالنسبة له (لها) وزوجه (ها) ونسلهما، وخصوصا : * لفت انتباه طالبة الزواج الى مخاطر الاصابة بالحصبة الالمانية التي يمكن ان تتعرض لها اثناء فترة الحمل، ودعوتها لتحيين تلقيحها ضد الحصبة الالمانية شهرين (2) ، على الاقل، قبل التخطيط للحمل * لفت انتباه طالبي الزواج الى مخاطر عدوى فيروس التهاب الكبد الفيروسي ب ودعوتهما للتلقيح ضد هذا المرض، - قمت بتحسيس طالبي الزواج حول عوامل خطر بعض الامراض وتقديم الاستشارات الوراثية المتعلقة بقرابة العصبة، - شرح لطالبة الزواج فائدة اتقاء مضاد العامل الريصي، في حالة خطر عدم توافق العامل الريصي في الزوجين. سلمت هذه الشهادة للمعني (ة) ، شخصيا، لاستعمالها والادلاء بها في حدود ما يسمح به القانون. ختم الهيكل او المؤسسة ختم وتوقيع الممارس الطبي
مرسوم تنفيذي 24-36 يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج — ALL