مرسوم تنفيذي 20-254 يتضمن انشاء لجنة وطنية لمنح علامة

مرسوم تنفيذيساري المفعولالقانون التجاري والاقتصادي
# مرسوم تنفيذي 20-254 يتضمن انشاء لجنة وطنية لمنح علامة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٥ ٣ صفر عام ٢٤٤١ ه ١٢ سبتمبر سنة 0٢0٢ م10 مرسوم تنفيذي رقم 0٢–٤٥٢ مؤرخ في ٧٢ محرم عام ٢٤٤١ الموافق ٥١ سبتمبر سنة 0٢0٢، يتضمن انشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة اعمال”، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها. –––––––––– ان الوزير الاول، – بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان ٩٩–٤ و٣٤١ )الفقرة 2 ( منه، – وبمقتضى الامر رقم ٥٧–٩٥ المؤرخ في ٠2رمضان عام ٥٩٣١ الموافق ٦2سبتمبر سنة ٥٧٩١ والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠٩–١١ المؤرخ في ٦2رمضان عام ٠١٤١ الموافق ١2ابريل سنة ٠٩٩١ والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٥٩–٠2المؤرخ في ٩١ صفر عام ٦١٤١ الموافق ٧١ يوليو سنة ٥٩٩١ والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٦٠–١١ المؤرخ في 8 2جمادى الاولى عام ٧2٤١ الموافق ٤2يونيو سنة ٦٠٠2والمتعلق بشركة الراسمال الاستثماري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٧٠–١١ المؤرخ في ٥١ ذي القعدة عام 8 2٤١ الموافق ٥2نوفمبر سنة ٧٠٠2والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم ٠2 –٧٠ المؤرخ في 2١ شوال عام ١٤٤١ الموافق ٤ يونيو سنة ٠2٠2والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ٠2٠2 ، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٩١–٠٧٣ المؤرخ في اول جمادى الاولى عام ١٤٤١ الموافق 8 2ديسمبر سنة ٩١٠2 والمتضمن تعيين الوزير الاول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٠2 –٣٦١ المؤرخ في اول ذي القعدة عام ١٤٤١ الموافق ٣2يونيو سنة ٠2٠2والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٦١–٥٠2المؤرخ في ٠2شوال عام ٧٣٤١ الموافق ٥2يوليو سنة ٦١٠2والمتعلق بكيفيات انشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار، يرسم ما ياتي : ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 يهدف هذا المرسوم الى انشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة اعمال”، تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها. تنشا اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. يحدد مقر اللجنة الوطنية في مدينة الجزائر. ### الفصل الثاني المهام والاختصاصات ###### المادة 2 تتولى اللجنة الوطنية المهام الاتية : – منح علامة “مؤسسة ناشئة”، – منح علامة “مشروع مبتكر”، – منح علامة “حاضنة اعمال”، – المساهمة في تشخيص المشاريع المبتكرة وترقيتها، – المشاركة في ترقية النظم البيئية للمؤسسات الناشئة. ### الفصل الثالث تشكيلة اللجنة الوطنية وسيرها ###### المادة 3 يراس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة او ممثله. وتتشكل من الاعضاء الاتي ذكرهم : – ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، – ممثل عن وزير المالية، – ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة، – ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة، – ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. يعين اعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم، لمدة ثلاث )٣( سنوات قابلة للتجديد. ولا يمكن استخلافهم في حالة غيابهم. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٥ ٣ صفر عام ٢٤٤١ ه ١٢ سبتمبر سنة 0٢0٢ م11 2 – يجب ان يعتمد نموذج اعمال المؤسسة على منتجات او خدمات او نموذج اعمال او اي فكرة مبتكرة، ٣ – يجب الا يتجاوز رقم الاعمال السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية، ٤ – ان يكون راسمال الشركة مملوكا بنسبة ٠٥% ، على الاقل، من قبل اشخاص طبيعيين او صناديق استثمار معتمدة او من طرف مؤسسات اخرى حاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة”، ٥ – يجب ان تكون امكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية، ٦ – يجب الا يتجاوز عدد العمال ٠٥2عامل. ###### المادة 21 يتعين على المؤسسة الراغبة في الحصول على علامة “مؤسسة ناشئة”، تقديم طلب عبر البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق الاتية : – نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي والاحصائي، – نسخة من القانون الاساسي للشركة، – شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية ) S A N C ( مرفقة بقائمة اسمية للاجراء، – شهادة الانخراط في الصندوق الوطني التامينات الاجتماعية لغير الاجراء )S O N S A C (، – نسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية، – مخطط اعمال المؤسسة مفصلا، – المؤهلات العلمية والتقنية والخبرة لمستخدمي المؤسسة، – وعند الاقتضاء، كل وثيقة ملكية فكرية واي جائزة او مكافاة متحصل عليها. ###### المادة 31 يتم الرد على كل طلب للحصول على علامة “مؤسسة ناشئة” في اجل اقصاه ثلاثون )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. كل تاخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة يوقف هذا الاجل. وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة في اجل خمسة عشر )٥١( يوما، ابتداء من تاريخ اخطاره من طرف اللجنة الوطنية، تحت طائلة رفض طلبه. ###### المادة 41 تمنح علامة “مؤسسة ناشئة” للمؤسسة لمدة اربع )٤( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة )١(، حسب الاشكال نفسها. وفي حالة رفض طلب ما، فانه يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرار الرفض، واخطار صاحب الطلب بذلك الكترونيا. ###### المادة 4 يجب ان يتمتع ممثل كل وزير بتجربة مهنية كافية في قطاعات الابتكار او التكنولوجيات الجديدة. ###### المادة 5 يمكن اللجنة الوطنية، في اطار نشاطها، ان تستعين بكل شخص او هيئة يمكن ان يساعدها في اشغالها. ###### المادة 6 تجتمع اللجنة الوطنية مرتين )2 (، على الاقل، في الشهر. كما يمكن ان تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. يعد رئيس اللجنة الوطنية جدول الاعمال، ويحدد تاريخ الاجتماعات. ###### المادة 7 تصادق اللجنة الوطنية على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الاول. ###### المادة 8 تتداول اللجنة الوطنية على الخصوص، فيما ياتي : – منح علامة “مؤسسة ناشئة” للمؤسسات الحديثة المبتكرة، – منح علامة “مشروع مبتكر” لاصحاب المشاريع المبتكرة الذين لم ينشئوا مؤسسة بعد، – منح علامة “حاضنة اعمال”، – دراسة الطلبات المودعة بعد رفض منح “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة اعمال”. ###### المادة 9 لا تصح مداولات اللجنة الوطنية الا بحضور نصف اعضائها، على الاقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان، في ظرف ثمانية )8 ( ايام، وتتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. ###### المادة 1 تدون مداولات اللجنة الوطنية في محاضر تحرر في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. تتولى اشغال امانة اللجنة الوطنية، المصالح التابعة للوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. ### الفصل الرابع شروط منح علامة “مؤسسة ناشئة” ###### المادة 11 تعتبر “مؤسسة ناشئة”، كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، وتحترم المعايير الاتية : ١ – يجب الا يتجاوز عمر المؤسسة ثماني )8 ( سنوات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٥ ٣ صفر عام ٢٤٤١ ه ١٢ سبتمبر سنة 0٢0٢ م12 ويمكن اللجنة الوطنية اعادة النظرة في هذا القرار، بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. ويتم اخطاره بالرد النهائي الكترونيا في اجل لا يتجاوز ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ ايداع طلبه. ###### المادة 51 تنشر قرارات منح علامة “مؤسسة ناشئة” في البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة. ### الفصل الخامس شروط منح علامة “مشروع مبتكر” ###### المادة 61 يمكن كل شخص طبيعي او مجموعة اشخاص طبيعيين ان يطلبوا علامة “مشروع مبتكر” على اي مشروع ذي علاقة بالابتكار. ###### المادة 71 يتعين على كل شخص طبيعي او مجموعة اشخاص طبيعيين راغبين في الحصول على علامة “مشروع مبتكر” ايداع طلب عبر البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق الاتية : – عرض حول المشروع واوجه الابتكار فيه، – العناصر التي تثبت الامكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي، – المؤهلات العلمية و/او التقنية وخبرة الفريق المكلف بالمشروع، – وعند الاقتضاء، كل وثيقة ملكية فكرية واي جائزة او مكافاة متحصل عليها. ###### المادة 81 يتم الرد على كل طلب للحصول على علامة “مشروع مبتكر”، في اجل اقصاه ثلاثون )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ ايداعه. كل تاخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة، يوقف هذا الاجل. وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة في اجل خمسة عشر )٥١( يوما، ابتداء من تاريخ اخطاره من طرف اللجنة الوطنية، تحت طائلة رفض طلبه. ###### المادة 91 تمنح علامة “مشروع مبتكر”، للشخص الطبيعي او مجموعة الاشخاص الطبيعيين، لمدة سنتين )2 ( قابلة للتجديد مرتين )2 (، حسب الاشكال نفسها. وفي حالة رفض طلب ما، فانه يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرار الرفض واخطار صاحب الطلب بذلك الكترونيا. ويمكن اللجنة الوطنية اعادة النظر في هذا القرار، بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. ويتم اخطاره بالاجابة النهائية الكترونيا في اجل لا يتجاوز ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ ايداع طلبه. ###### المادة 2 تنشر قرارات منح علامة “مشروع مبتكر” في البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة. ### الفصل السادس شروط منح علامة “حاضنة اعمال” ###### المادة 12 يكون مؤهلا للحصول على علامة “حاضنة اعمال”، كل هيكل تابع للقطاع العام او القطاع الخاص او بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، يقترح دعما للمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة فيما يخص الايواء والتكوين وتقديم الاستشارة والتمويل. ###### المادة 22 تقدم طلبات الحصول على علامة “حاضنة اعمال” لدى اللجنة الوطنية عبر البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقة بالوثائق الاتية : – مخطط تهيئة مفصل لحاضنة الاعمال، – قائمة المعدات التي تضعها تحت تصرف المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها، – تقديم مختلف الخدمات التي توفرها حاضنة الاعمال للمؤسسات الناشئة، – تقديم مختلف برامج التكوين والتاطير التي تقترحها حاضنة الاعمال، – السيرة الذاتية لمستخدمي حاضنة الاعمال والمكونين والمؤطرين، – قائمة المؤسسات الناشئة التي تم احتضانها، ان وجدت. ###### المادة 32 زيادة على الوثائق المذكورة في ###### المادة 2 اعلاه، يتعين على حاضنات الاعمال التابعة للقطاع الخاص، تقديم الوثائق الاتية : – نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي والاحصائي، – نسخة من القانون الاساسي للشركة، – شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية ) S A N C ( مرفقة بقائمة اسمية للاجراء، – شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية لغير الاجراء )S O N S A C (، – نسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية. ###### المادة 42 يتعين على الراغبين في الحصول على علامة “حاضنة اعمال” ان يكون لديهم مستخدمون ذوو مؤهلات مطلوبة و/او خبرة مهنية كافية في مجال مرافقة المؤسسات. ###### المادة 52 تتولى حاضنة الاعمال المرشحة لحمل علامة “حاضنة اعمال” مهام مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها خلال فترة الحضانة. وبهذه الصفة، تلتزم بما ياتي : – توطين الشركات الناشئة التي يتم احتضانها وتزويدها بمساحات عمل مهياة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٥ ٣ صفر عام ٢٤٤١ ه ١٢ سبتمبر سنة 0٢0٢ م13 – مرافقة حاملي المشاريع اثناء اجراءات انشاء المؤسسة، – مساعدة المؤسسات الناشئة في انجاز مخطط الاعمال ودراسات السوق وخطط التمويل، – توفير تكوين نوعي، خصوصا في ادارة الاعمال والالتزامات القانونية والمحاسبية، – وضع الوسائل اللوجيستية تحت تصرف حاملي المشاريع مثل قاعات الاجتماع وعتاد الاعلام الالي والمستلزمات المكتبية والانترنيت عالي التدفق، – مساعدة المؤسسات الناشئة لانجاز النماذج، – مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها لايجاد مصادر التمويل والانتشار في السوق. ###### المادة 62 يتم الرد على كل طلب للحصول على علامة “مشروع مبتكر” خلال فترة اقصاها ثلاثون )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ ايداعه. كل تاخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة، يوقف هذا الاجل. وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة في اجل خمسة عشر )٥١( يوما، ابتداء من تاريخ اخطاره من طرف اللجنة الوطنية، تحت طائلة رفض طلبه. ###### المادة 72 تمنح اللجنة الوطنية علامة “حاضنة اعمال” لصاحب الطلب، لمدة خمس )٥( سنوات قابلة للتجديد، حسب الاشكال نفسها. وفي حالة رفض طلب ما، فانه يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرار الرفض، واخطار صاحب الطلب بذلك الكترونيا. ويمكن اللجنة الوطنية اعادة النظر في هذا القرار، بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. ويتم اخطاره بالاجابة النهائية الكترونيا في اجل لا يتجاوز ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ ايداع طلبه. ###### المادة 82 تنشر قرارات منح علامة “حاضنة اعمال” في البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة. ###### المادة 92 يخضع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة ٥2اعلاه، الى مراقبة دائمة من اللجنة الوطنية. ###### المادة 3 كل اخلال بالالتزامات المذكورة في ###### المادة 52 اعلاه، يترتب عليه تجميد او سحب علامة “حاضنة اعمال” من طرف اللجنة الوطنية. وفي حالة تجميد او سحب علامة “حاضنة اعمال”، يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرارها، واخطار المعني بذلك الكترونيا. يمكن اللجنة الوطنية اعادة النظر في هذا القرار، بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. وبعد ازالة النقائص المعاينة. ويتم اخطاره بالاجابة النهائية الكترونيا في اجل لا يتجاوز ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ طلبه. ###### المادة 13 تخول علامة “حاضنة اعمال” الحق في تدابير مساعدة ودعم الدولة. ###### المادة 23 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ٧2محرم عام 2٤٤١ الموافق ٥١ سبتمبر سنة ٠2٠2. عبد العزيز جراد

المواد

المادة 1

يهدف هذا المرسوم الى انشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة اعمال”، تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها. تنشا اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. يحدد مقر اللجنة الوطنية في مدينة الجزائر. ### الفصل الثاني المهام والاختصاصات

المادة 2

تتولى اللجنة الوطنية المهام الاتية : – منح علامة “مؤسسة ناشئة”، – منح علامة “مشروع مبتكر”، – منح علامة “حاضنة اعمال”، – المساهمة في تشخيص المشاريع المبتكرة وترقيتها، – المشاركة في ترقية النظم البيئية للمؤسسات الناشئة. ### الفصل الثالث تشكيلة اللجنة الوطنية وسيرها

المادة 3

يراس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة او ممثله. وتتشكل من الاعضاء الاتي ذكرهم : – ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، – ممثل عن وزير المالية، – ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة، – ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة، – ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. يعين اعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم، لمدة ثلاث )٣( سنوات قابلة للتجديد. ولا يمكن استخلافهم في حالة غيابهم. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٥ ٣ صفر عام ٢٤٤١ ه ١٢ سبتمبر سنة 0٢0٢ م11 2 – يجب ان يعتمد نموذج اعمال المؤسسة على منتجات او خدمات او نموذج اعمال او اي فكرة مبتكرة، ٣ – يجب الا يتجاوز رقم الاعمال السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية، ٤ – ان يكون راسمال الشركة مملوكا بنسبة ٠٥% ، على الاقل، من قبل اشخاص طبيعيين او صناديق استثمار معتمدة او من طرف مؤسسات اخرى حاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة”، ٥ – يجب ان تكون امكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية، ٦ – يجب الا يتجاوز عدد العمال ٠٥2عامل.

المادة 21

يتعين على المؤسسة الراغبة في الحصول على علامة “مؤسسة ناشئة”، تقديم طلب عبر البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق الاتية : – نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي والاحصائي، – نسخة من القانون الاساسي للشركة، – شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية ) S A N C ( مرفقة بقائمة اسمية للاجراء، – شهادة الانخراط في الصندوق الوطني التامينات الاجتماعية لغير الاجراء )S O N S A C (، – نسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية، – مخطط اعمال المؤسسة مفصلا، – المؤهلات العلمية والتقنية والخبرة لمستخدمي المؤسسة، – وعند الاقتضاء، كل وثيقة ملكية فكرية واي جائزة او مكافاة متحصل عليها.

المادة 31

يتم الرد على كل طلب للحصول على علامة “مؤسسة ناشئة” في اجل اقصاه ثلاثون )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. كل تاخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة يوقف هذا الاجل. وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة في اجل خمسة عشر )٥١( يوما، ابتداء من تاريخ اخطاره من طرف اللجنة الوطنية، تحت طائلة رفض طلبه.

المادة 41

تمنح علامة “مؤسسة ناشئة” للمؤسسة لمدة اربع )٤( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة )١(، حسب الاشكال نفسها. وفي حالة رفض طلب ما، فانه يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرار الرفض، واخطار صاحب الطلب بذلك الكترونيا.

المادة 4

يجب ان يتمتع ممثل كل وزير بتجربة مهنية كافية في قطاعات الابتكار او التكنولوجيات الجديدة.

المادة 5

يمكن اللجنة الوطنية، في اطار نشاطها، ان تستعين بكل شخص او هيئة يمكن ان يساعدها في اشغالها.

المادة 6

تجتمع اللجنة الوطنية مرتين )2 (، على الاقل، في الشهر. كما يمكن ان تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. يعد رئيس اللجنة الوطنية جدول الاعمال، ويحدد تاريخ الاجتماعات.

المادة 7

تصادق اللجنة الوطنية على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الاول.

المادة 8

تتداول اللجنة الوطنية على الخصوص، فيما ياتي : – منح علامة “مؤسسة ناشئة” للمؤسسات الحديثة المبتكرة، – منح علامة “مشروع مبتكر” لاصحاب المشاريع المبتكرة الذين لم ينشئوا مؤسسة بعد، – منح علامة “حاضنة اعمال”، – دراسة الطلبات المودعة بعد رفض منح “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة اعمال”.

المادة 9

لا تصح مداولات اللجنة الوطنية الا بحضور نصف اعضائها، على الاقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان، في ظرف ثمانية )8 ( ايام، وتتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 1

تدون مداولات اللجنة الوطنية في محاضر تحرر في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. تتولى اشغال امانة اللجنة الوطنية، المصالح التابعة للوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. ### الفصل الرابع شروط منح علامة “مؤسسة ناشئة”

المادة 11

تعتبر “مؤسسة ناشئة”، كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، وتحترم المعايير الاتية : ١ – يجب الا يتجاوز عمر المؤسسة ثماني )8 ( سنوات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٥ ٣ صفر عام ٢٤٤١ ه ١٢ سبتمبر سنة 0٢0٢ م12 ويمكن اللجنة الوطنية اعادة النظرة في هذا القرار، بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. ويتم اخطاره بالرد النهائي الكترونيا في اجل لا يتجاوز ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ ايداع طلبه.

المادة 51

تنشر قرارات منح علامة “مؤسسة ناشئة” في البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة. ### الفصل الخامس شروط منح علامة “مشروع مبتكر”

المادة 61

يمكن كل شخص طبيعي او مجموعة اشخاص طبيعيين ان يطلبوا علامة “مشروع مبتكر” على اي مشروع ذي علاقة بالابتكار.

المادة 71

يتعين على كل شخص طبيعي او مجموعة اشخاص طبيعيين راغبين في الحصول على علامة “مشروع مبتكر” ايداع طلب عبر البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق الاتية : – عرض حول المشروع واوجه الابتكار فيه، – العناصر التي تثبت الامكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي، – المؤهلات العلمية و/او التقنية وخبرة الفريق المكلف بالمشروع، – وعند الاقتضاء، كل وثيقة ملكية فكرية واي جائزة او مكافاة متحصل عليها.

المادة 81

يتم الرد على كل طلب للحصول على علامة “مشروع مبتكر”، في اجل اقصاه ثلاثون )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ ايداعه. كل تاخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة، يوقف هذا الاجل. وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة في اجل خمسة عشر )٥١( يوما، ابتداء من تاريخ اخطاره من طرف اللجنة الوطنية، تحت طائلة رفض طلبه.

المادة 91

تمنح علامة “مشروع مبتكر”، للشخص الطبيعي او مجموعة الاشخاص الطبيعيين، لمدة سنتين )2 ( قابلة للتجديد مرتين )2 (، حسب الاشكال نفسها. وفي حالة رفض طلب ما، فانه يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرار الرفض واخطار صاحب الطلب بذلك الكترونيا. ويمكن اللجنة الوطنية اعادة النظر في هذا القرار، بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. ويتم اخطاره بالاجابة النهائية الكترونيا في اجل لا يتجاوز ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ ايداع طلبه.

المادة 2

تنشر قرارات منح علامة “مشروع مبتكر” في البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة. ### الفصل السادس شروط منح علامة “حاضنة اعمال”

المادة 12

يكون مؤهلا للحصول على علامة “حاضنة اعمال”، كل هيكل تابع للقطاع العام او القطاع الخاص او بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، يقترح دعما للمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة فيما يخص الايواء والتكوين وتقديم الاستشارة والتمويل.

المادة 22

تقدم طلبات الحصول على علامة “حاضنة اعمال” لدى اللجنة الوطنية عبر البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقة بالوثائق الاتية : – مخطط تهيئة مفصل لحاضنة الاعمال، – قائمة المعدات التي تضعها تحت تصرف المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها، – تقديم مختلف الخدمات التي توفرها حاضنة الاعمال للمؤسسات الناشئة، – تقديم مختلف برامج التكوين والتاطير التي تقترحها حاضنة الاعمال، – السيرة الذاتية لمستخدمي حاضنة الاعمال والمكونين والمؤطرين، – قائمة المؤسسات الناشئة التي تم احتضانها، ان وجدت.

المادة 32

زيادة على الوثائق المذكورة في

المادة 2

اعلاه، يتعين على حاضنات الاعمال التابعة للقطاع الخاص، تقديم الوثائق الاتية : – نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي والاحصائي، – نسخة من القانون الاساسي للشركة، – شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية ) S A N C ( مرفقة بقائمة اسمية للاجراء، – شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية لغير الاجراء )S O N S A C (، – نسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية.

المادة 42

يتعين على الراغبين في الحصول على علامة “حاضنة اعمال” ان يكون لديهم مستخدمون ذوو مؤهلات مطلوبة و/او خبرة مهنية كافية في مجال مرافقة المؤسسات.

المادة 52

تتولى حاضنة الاعمال المرشحة لحمل علامة “حاضنة اعمال” مهام مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها خلال فترة الحضانة. وبهذه الصفة، تلتزم بما ياتي : – توطين الشركات الناشئة التي يتم احتضانها وتزويدها بمساحات عمل مهياة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٥ ٣ صفر عام ٢٤٤١ ه ١٢ سبتمبر سنة 0٢0٢ م13 – مرافقة حاملي المشاريع اثناء اجراءات انشاء المؤسسة، – مساعدة المؤسسات الناشئة في انجاز مخطط الاعمال ودراسات السوق وخطط التمويل، – توفير تكوين نوعي، خصوصا في ادارة الاعمال والالتزامات القانونية والمحاسبية، – وضع الوسائل اللوجيستية تحت تصرف حاملي المشاريع مثل قاعات الاجتماع وعتاد الاعلام الالي والمستلزمات المكتبية والانترنيت عالي التدفق، – مساعدة المؤسسات الناشئة لانجاز النماذج، – مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها لايجاد مصادر التمويل والانتشار في السوق.

المادة 62

يتم الرد على كل طلب للحصول على علامة “مشروع مبتكر” خلال فترة اقصاها ثلاثون )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ ايداعه. كل تاخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة، يوقف هذا الاجل. وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة في اجل خمسة عشر )٥١( يوما، ابتداء من تاريخ اخطاره من طرف اللجنة الوطنية، تحت طائلة رفض طلبه.

المادة 72

تمنح اللجنة الوطنية علامة “حاضنة اعمال” لصاحب الطلب، لمدة خمس )٥( سنوات قابلة للتجديد، حسب الاشكال نفسها. وفي حالة رفض طلب ما، فانه يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرار الرفض، واخطار صاحب الطلب بذلك الكترونيا. ويمكن اللجنة الوطنية اعادة النظر في هذا القرار، بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. ويتم اخطاره بالاجابة النهائية الكترونيا في اجل لا يتجاوز ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ ايداع طلبه.

المادة 82

تنشر قرارات منح علامة “حاضنة اعمال” في البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة.

المادة 92

يخضع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة ٥2اعلاه، الى مراقبة دائمة من اللجنة الوطنية.

المادة 3

كل اخلال بالالتزامات المذكورة في

المادة 52

اعلاه، يترتب عليه تجميد او سحب علامة “حاضنة اعمال” من طرف اللجنة الوطنية. وفي حالة تجميد او سحب علامة “حاضنة اعمال”، يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرارها، واخطار المعني بذلك الكترونيا. يمكن اللجنة الوطنية اعادة النظر في هذا القرار، بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. وبعد ازالة النقائص المعاينة. ويتم اخطاره بالاجابة النهائية الكترونيا في اجل لا يتجاوز ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ طلبه.

المادة 13

تخول علامة “حاضنة اعمال” الحق في تدابير مساعدة ودعم الدولة.

المادة 23

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ٧2محرم عام 2٤٤١ الموافق ٥١ سبتمبر سنة ٠2٠2. عبد العزيز جراد