المادة 16
من القانون رقم44
-
41
المؤرخ في41
شوال عام4112
الموافق0
يوليو سنة
0141
والمذكور اعاله، يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات المراقبة االدارية والتقنية واالمنية للمواد واالدوية ذات
الخصائص ا.لمؤثرة عقليا
المادة 2
تخص المراقبة االدارية والتقنية واالمنية للمواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، كل العمليات التي تهدف
.الى تتبع هذه المواد واالدوية من استالم المواد االولية الى غاية صرفها من طرف الصيدلي او الصيدلي االستشفائي
الفصل االول
المراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 9
تهدف المراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا الى التاكد على
الخصوص من مطابقة تسيير المنتوج الحكام هذا المرسوم واحترام االحكام االدارية المتعلقة بع مليات االستيراد والتصدير
.المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
المادة 4
(معدلة ب
المادة 2
من المرسوم29
-
911
:)
تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدالنية، على اساس الوثائق المذكورة في
المادة 6
ادناه، بالمراقبة
في مجال استيراد وتصدير المواد واال.دوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
وفي حالة مخالفات او اخالالت معاينة، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدالنية باعداد تقرير وترسله
الى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في
المادة 13
ادناه
المادة 5
يجب على الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد ل مؤسسة صيدالنية الستيراد وتصدير المواد واالدوية ذات
،الخصائص المؤثرة عقليا، مسك محاسبة مادية لهذه المواد من اجل ضمان تتبع مثالي وتسهيل مراقبتها ۔ ولهذا الغرض
:يجب عليه حيازة الوثائق االتية
-
،سجل الدخول والخروج، الملحق االول
-
،سجل التوزيع، الملحق الثاني
-
.سجل المواد االولية او النفايات او المنتجات غير المطابقة، الملحق الثالث
الفصل الثاني
المراقبة في مجال انتاج المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها
.وعرضها والتنازل عنها
المادة 1
تهدف المراقبة، في مجال انتاج المواد وا الدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها
وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها، الى التاكد على الخصوص، من مطابقة تسيير المنتوجات المذكورة انفا الحكام هذا
المرسوم و احترام قواعد الممارسات الحسنة في مجال انتاج المواد واالدوية ذات الحساب المؤثرة عق ليا وتصنيعها
.وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
المادة 7
(معدلة ب
المادة 2
من المرسوم29
-
911
:)
تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية بالمراقبة المذكورة في
المادة 5
اعاله
تتم عمليات تفتيش دورية وفجائية على م ستوى محالت المؤسسات الصيدالنية لالنتاج والتصنيع والتوضيب والتحويل
والتوزيع و العرض والتنازل، ال سيما فيما يتعلق بقواعد الممارسة الحسنة وعلى مستوى المخزونات على اساس الوثائق
المذكورة في
المادة 1
ادناه
وفي حالة مخالفات او اخالالت معاينة، تقوم الوكالة الوطني ة للمواد الصيدالنية باعداد تقرير ترسله الى اللجنة الوطنية
المادة
في
عليها
المنصوص12
. ادناه
مكرر
.وترسل نسخة من التقرير الى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدالنية
المادة 8
يجب على الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد لمؤسسة صيدالنية النتاج ال مواد واالدوية ذات الخصائص
المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها، مسك، عند كل عملية محاسبة مادية لهذه
.المواد من اجل ضمان تتبع مثالي وتسهيل مراقبتها
:ولهذا الغرض، يجب عليه حيازة الوثائق االتية
- برنامج
،استيراد المادة االولية
-
.ترخيص استيراد المادة االولية و / او المواد التامة الصنع ( الشهادة الرسمية لالستيراد ) تسلم وفقا للتنظيم المعمول به
-
،سجل دخول المواد االولية الموجهة لصناعة المواد بل دخول واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، الملحق الرابع
-
سجل،خروج المواد التامة الصنع انطالقا من المادة االولية الملحق الخامس
-
،سجل التوزيع، الملحق الثاني
-
.سجل المواد االولية او النفايات او المنتجات غير المطابقة الملحق الثالث
### الفصل الثالث
المراقبة في مجال اقتناء المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وحيازتها
المادة 1
(معدلة ب
المادة 2
من المرسوم29
-
911
:)
يجب تقديم طلب المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا منفصال عن االدوية االخرى في سند طلب يتضمن امضاء
الصيدلي وطابعه و رقم تسجيله في الهيئة المكلفة بادبيات الصيادلة، وكذا رقم اعتماد المؤسسة الصيدالنية او ال ،صيدلة
.حسب الحالة
ويمكن ارسال السند الشكلي للطلب المذكور في الفقرة االولى اعاله، بطريقة الكترونية، غير ان سند الطلب االصلي المعد
في الصيغة الورقية طبقا الحكام هذه المادة، يجب تسليمه الى المورد، عند تسليم او رفع المواد واالدوية ذات الخصائص
.المؤثرة عقليا
المادة 91
يجب ان تكون المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا محل فاتورة منفصلة توافق سند الطلب المتعلق
.بها
المادة 99
يجب ان يتاكد الصيدلي المدير التقني المؤسسة صيدالنية والصيدلي و الصيدلي المساعد والصيدلي االستشفائي
لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة، عند
:كل استالم المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، من المعلومات االتية
-
،مطابقة الفاتورة لسند الطلب الصادر
-
،رقم الحصة
- الكمية المسلمة
-
.تاريخ انتهاء الصالحية
عندما يكون التسليم مطابقا، يكتب الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدالنية والصيدلي و الصيدلي المساعد والصيدلي
االستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة عبارة "خدمة مؤداة" على الفاتورة، ويمضي على هذه الوثائق ويضع عليها
.طابعه وتاريخ االستالم وختم الهيكل و / او المؤسسة
وفي حالة التحصيل من المورد، يقوم الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدالنية و الصيدل ي والصيدلي المساعد والصيدلي
،االستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة او ممثلهم الموكل قانونا، بالتاكد من مطابقة التسليم مقارنة بالفاتورة
.ويضعون مراجع بطاقة هويتهم وكذا وظيفتهم وعنوانهم وختم الهيكل و / او المؤسسة على الفاتورة
المادة 92
يتعين على الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدالنية و الصيدلي والصيدلي المساعد و الصيدلي االستشفائي
لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة، حفظ المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا في خزانة او محل يغلق بالمفتاح
.مخصص لها
المادة 99
يجب ان يتم القضاء على المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا منتهية الصالحية طبقا للتشريع والتنظيم
.المعمول بهما
المادة 94
(معدلة ب
المادة 2
من المرسوم29
-
911
:)
تتم عمليات تفتيش دورية وفجائية لمراقبة احترام كيفيات وشروط اقتناء المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
وحيازتها المنصوص عليها في الفصل الث:الث من هذا المرسوم يقوم بها
-
.الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية، بالنسبة للمؤسسات الصيدالنية
في حالة مخالفات او اخالالت معاينة، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية باعداد تقرير ترسله الى اللجنة الوطنية للمواد
الصيدالنية باعداد تقرير ترسله الى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في
المادة 12 مكرر
ادناه
.وترسل نسخة من التقرير الى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدالنية
-
.الصيادلة المفتشون للصحة العمومية بالنسبة الصيدليات و المؤسسات الخاصة والعمومية للصحة
في حالة مخالفات او اخالالت
معاينة، يقوم الصيادلة المفتشون للصحة العمومية باعداد تقرير يرسلونه الى اللجنة الوالئية
المختصة اقليميا المنصوص عليها في
المادة 11
ادناه، وترسل نسخة من التقرير الى الهيكل المختص للوزارة المكلفة
.بالصحة
الفصل الرابع
المراقبة في مجال تسليم المواد واالدوية ذا
ت الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 95
ال يمكن وصف المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا اال من طرف االطباء
المادة 91
(معدلة ب
المادة 2
من المرسوم29
-
911
:)
يجب ان تحرر وصفة للمواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، على وصفة طبقا للممارسات المعمول بها في هذا
المجال. ويجب ان تتضمن هذه الوصفة وجوبا البيانات المذكورة في
المادة 42
ادناه
غير ان وصفة المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر االفراط في استعمالها وادمانها و سوء
استعمالها، يجب ان تتضمن البيانات المذكورة في الفقرة االولى اعاله، وان تح( رر في ثالث1
) نسخ ذات الوان مختلفة
.)(ابيض و اصفر و وردي
تسلم النسختان ذواتا اللونين االبيض واالصفر للمريض، ويجب على الطبيب الواصف االحتفاظ بالنسخة ذات اللون الوردي
( لمدة سنتين0
.)
تحدد قائمة المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر االفراط ،في استعمالها وادمانها وسوء استعمالها
.بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الصيدالنية والوزير المكلف بالصحة
( تحدد المدة القصوى لوصف المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا بثالثة1
.) اشهر
(يقصد به القرار
الوزاري المشترك في44
غشت0104
يحدد قائمة
المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي
ثبت خطر االفراط في استعمالها وادمانها وسوء استعمالها
ج ر54
-
0104
)
المادة 97
يجب ان يحر
ر
وصف المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا للحاجة المستعجلة في الوسط االستشفائي
العمومي والخاص على سند طلب اسبوعي في
( نسختين0
.) بيضاء ووردية ومع احترام تخصيص المنتوج
.يحدد نموذج سند الطلب المذكور في الفقرة اعاله، في الملحق السادس بهذا المرسوم
المادة 98
يرفق سند الطلب المذكور في
المادة 43
اعاله، يكشف اسمي للمنتوج ذي الخصائص المؤثرة عقليا
يحدد نموذج الكشف االسمي المذكو.ر اعاله، في الملحق السابع بهذا المرسوم
المادة 91
يجب ان تتضمن الوصفة المذكورة في
المادة 45
اعاله، البيانات االتية
-
،الرقم التسلسلي للوصفة
-
،تعيين الهيكل او المؤسسة العمومية او الخاصة للصحة للطبيب الواصف
- تعيين الطبيب الواصف بطابعه وامضائه ورقم تسجيله
،في مجلس اخالقيات الطب
-
،تعيين المريض: الجنس واللقب واالسم والسن و العنوان، وعند االقتضاء، القامة والوزن
-
،التسمية الدولية المشتركة او، عند االقتضاء، اسم تخصص المنتوج
-
.الجرعة والمقدار وشكل المنتوج مدة العالج بالمواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة
المادة 21
يجب على كل طبيب واصف تسجيل وصفاته الطبية في سجل بفتح لهذا الغرض رقمه ويؤشر عليه مدير
الصحة والسكان للوالية، بالنسبة لالطباء الذين يمارسون في هياكل ومؤسسات الصحة الخاصة ومديري مؤسسة الصحة
.بالنسبة لالطباء الذين يمارسون في المؤسسات العمومية للصحة
( ويحفظ السجل لمدة خمس6
.) سنوات
المادة 29
يجب ان يتولى وصف المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ذات االستعمال االستشفائي والوصف
.المحدود، طبيب متخصص في االمراض العقلية في المؤسسة االستشفائية التي يمارس فيها
المادة 22
تحدد المدة القصوى لوصف المواد و االدوية المذكورة في
المادة 4
( اعاله، بشهر واحد4
.)
المادة 29
يجب ان يتضمن سجل وصف المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا على مستوى المؤسسات
:االستشفائية العمومية او الخاصة للصحة، البيانات االتية
-
،تعيين المؤسسة
-
،تعيين الطبيب الواصف
-
،تعيين المريض: الجنس واللقب واالسم والسن ورقم الدخول والعنوان
-
،تعيين المريض: اللقب و االسم والسن و رقم وثيقة الهوية، بالنسبة للفحوص غير االستشفائية
-
،التسمية الدولية المشتركة او، عند االقتضاء، اسم تخصص المنتوج
-
،الجرعة والمقادير وشكل المنتوج
-
تاريخ،الوصف
-
،مدة العالج
-
.المالحظات المحتملة
المادة 24
يجب ان يتضمن سجل وصف المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا على مستوى الهياكل الخاصة
:للصحة، البيانات االتية
-
،تعيين الهيكل
-
،تعيين الطبيب الواصف
- تعيين المريض: اللقب واالسم والسن وال،عنوان
-
،رقم وثيقة هوية المريض او حامل الوصفة
-
،تاريخ الوصف
-
،التسمية الدولية المشتركة او عند االقتضاء، اسم تخصص المنتوج
-
،الجرعة والمقادير وشكل المنتوج
-
.مدة العالج
المادة 25
يقوم االطباء والصيادلة المفتشون للصحة العمومية بمراقب ة دورية وفجائية على اساس الوثائق
المذكورة في المواد43
و41
و42
و01
و01
.المذكورة اعاله
وفي مخالفات او اخالالت معاينة، يقوم االطباء والصيادلة المفتشون للصحة العمومية باعداد تقرير ويرسلونه
الى اللجنة الوالئية المختصة اقليميا ا لمنصوص عليها في
المادة 11
ادناه. وترسل نسخة من التقرير الى الهيكل
.المختص للوزارة المكلفة بالصحة
المادة 21
(معدلة ب
المادة 2
من المرسوم29
-
911
:)
يتم صرف المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا تحت مسؤولية الصيدلي او الصيدلي المساعد طبقا لالجراء ات
.المعمول بها
غير ان صرف المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر االفراط في استعمالها وادمانها وسوء
استعمالها المذكورة في
المادة 45
اعاله، تكون خاضعة وجوبا لتقديم نسختي الوصفة البيضاء والصفراء، التي يتم استعمالها
:كما ياتي
عندما يصرف العال:ج الكامل
-
في المؤسسة العمومية والخاصة للصحة، تسلم النسخة الصفراء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة. ويحتفظ
،الصيدلي االستشفائي بالنسخة البيضاء
-
في الصيدلية، تسلم النسخة البيضاء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة، ويحتفظ الصيدلي بالنسخة
الصفراء. و في اطار الدفع من طرف الغير، تسلم النسخة البيضاء لصناديق الضمان االجتماعي ونسخة
.للمريض. ويحتفظ الصيدلي بالنسخة الصفراء
:عندما يصرف العالج جزئيا
-
في المؤسسة العمومية والخاصة للصحة، ترجع النسخة البيضاء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة. ويحتفظ
،الصيدلي االستشفائي بالنسخة الصفراء
-
في الصيدلية، تسلم النسخة البيضاء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة. ويحتفظ الصيدلي بنسخة. ويحتفظ الصيدلي
االول الذي صرف الدواء بالنسخة الصفراء. وفي اطار الد فع من طرف الغير، تسلم النسخة البيضاء للمريض ونسخة
.لصناديق الضمان االجتماعي ونسخة اخرى يحتفظ بها الصيدلي
المادة 27
( يجب اال تتجاوز مدة صالحية الوصفة المتضمنة المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، ثالثة
1
.) اشهر
تكون
:الكمية المصروفة كاالتي
-
( كمية ثالثة1
،) اشهر في حالة تقديم الوصفة في بداية الشهر االول من الوصف
-
( كمية شهرين0
،) في حالة تقديم الوصفة في بداية الشهر الثاني الذي يلي الوصف
-
( كمية شهر4
) واحد في حالة تقديم الوصفة في بداية الشهر الثالث الذي يلي.الوصف
.ويكتب وجوبا تاريخ الصرف على الوصفة
المادة 28
يختص بصرف المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ذات االستعمال االستشفائي والوصف
المحدود المذكورة في
المادة 4
اعاله، الصيدلي االستشفائي للمؤسسة االستشفائية التي يمارس فيها
تحدد قائمة ا لمواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ذات االستعمال االستشفائي والوصف المحدود، بموجب
.قرار من الوزير المكلف بالصحة
(لم يصدر القرار الى غاية اليوم40
-
41
-
0104
)، وسيتم االشارة اليه حال صدوره
المادة 21
يتم تبادل او نقل المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا بين مؤسسات الصحة وبين الصيدليات
.بموجب وثيقة تنازل تبين طبيعة وكمية المواد المتبادلة او المنقولة
تبلغ الكميات المتبادلة او المنقولة للجنة الوالئية المختصة اقليميا المنصوص عليها في
المادة 11
ادناه
عندما يتم
تبادل او نقل الكميات بين مؤسسات الصحة وبين صيدليات موجودة في واليات مختلفة، تبلغ الكميات
المتبادلة او المنقولة للجان الوالئية المختصة اقليميا التي تتولى اعالم اللجنة الوطنية المنصوص عليها في
المادة 13
ادناه
و في كل الحاالت، ي.جب تبليغ اللجنة الوطنية بالكميات المتبادلة او المنقولة
المادة 11
يجب على الصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي االستشفائي للمؤسسة العمومية والخاصة للصحة، مسك
:الوثائق االتية
9
-
:بالنسبة للمؤسسات االستشفائية العمومية او الخاصة
- دفتر الوصفا،ت بالنسبة للمؤسسات االستشفائية التي تصرف االدوية بدون استشفاء، الملحق الثامن
-
،سجل سحب المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، الملحق التاسع
-
،بطاقة المخزون، الملحق العاشر
-
السجل اليومي لدخول وخروج المواد واالدوية ذات.الخصائص المؤثرة عقليا، الملحق الحادي عشر
2
-
:بالنسبة للصيدليات
-
،سجل الدخول بالنسبة للصيدلية، الملحق الثاني عشر
- دفتر وصفات الصيدلية، الملحق الثالث عشر
المادة 99
يقوم الصيادلة المفتشون للصحة العمومية بمراقبة دورية وفجائية ل مكان الممارسة على مستوى
الصيدليات والمؤسسات االستشفائية العمومية او الخاصة، على اساس الوثائق المذكورة في
المادة 11
اعاله
يجب ان تكون المعطيات التي تتضمنها الوثائق المذكورة في الفقرة اعاله، متاحة ويمكن الصيادلة المفتشين االطالع
عليها او اس.تغاللها طوال مدة حفظها
وفي حالة مخالفات او اخالالت معاينة، يقوم الصيادلة المفتشون للصحة العمومية باعداد تقرير ويرسلونه الى
اللجنة الوالئية المختصة اقليميا المنصوص عليها في
المادة 11
ادناه. وترسل نسخة من التقرير الى الهيكل المخت ص
.للوزارة المكلفة بالصحة
المادة 92
يمكن حوسبة السجالت ودفاتر الوصفات المنصوص عليها في هذا المرسوم ودمجها في برمجيات التسيير
االمنة والموثوقة، شريطة ان يقوم الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدالنية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي
االستشفائي للمؤسسة ا لعمومية والخاصة للصحة بطباعة حركة السجل يوميا، وامضائه وحفظه وارشفته لمدة
( خمس6
.) سنوات
،يجب ان يمكن النظام المعلوماتي الذي ادمجت فيه السجالت ودفاتر الوصفات المعلوماتية المذكورة اعاله
وجوبا، من الطباعة الفورية عن.د طلب كل سلطة مراقبة وتفتيش
.يكون تسجيل الدخول والخروج بدون بياض وال شطب وال زيادة، بشكل مقروء وال يمكن محوه
المادة 99
( يجب حفظ السجالت ودفاتر الوصفات لمدة خمس6
.) سنوات، ابتداء من تاريخ اقفالها
المادة 94
يرقم السجالت ودفاتر الوصفات ويؤشر عليها
-
،مدير المؤسسة، بالنسبة للمؤسسات العمومية للصحة
-
المدير الوالئي للصحة والسكان، بالنسبة للصيدليات والمؤسسات الخاصة للصحة. يجب ان يحتفظ الصيدلي بنسخة
الوصفة المتضمنة المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة ع( قليا لمدة سنتين0
.)
المادة 95
(معدلة ب
المادة 2
من المرسوم29
-
911
:)
( زيادة على الجرد السنوي، يتم جرد المخزون المادي للمواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا كل ثالثة1
)
.اشهر
ويجب ان يتم هذا الجرد تحت مسؤولية الصيدلي، وترسل نسخة من الجرد الى
اللجنة الوالئية المختصة اقليميا المنصوص
عليها في
المادة 11
ادناه. وترسل نسخة اخرى الى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في
المادة 13
ادناه
المادة 91
(معدلة ب
المادة 2
من المرسوم29
-
911
:)
:يجب ان يبلغ ويبرر وجوبا عن الفوارق التي تمت معاينتها
- من الصيدلي المدير
التقني او الصيدلي المساعد للمؤسسة الصيدالنية لدى اللجنة الوطنية للمواد واالدوية ذات الخصائص
المؤثرة عقليا المنصوص عليها في
المادة 12 مكرر
ادناه
-
من الصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي االستشفائي للمؤسسة العمومية والخاصة للصحة لدى اللجنة الوالئية المختصة
ا قليميا المنصوص عليها في
المادة 11
ادناه، التي تتولى بدورها تبليغها الى اللجنة الوطنية لمكافحة االدمان واالفراط في
المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المنصوص عليها في
المادة 13
ادناه
المادة 91 مكرر
(مدرجة ب
المادة 9
من المرسوم29
-
911
:)
طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، تكون مراقبة الصيدليات وهياكل و مؤسسات الصحة في مجال المواد واالدوية ذات
.الخصائص المؤثرة عقليا، تحت سلطة الوزير المكلف بالصحة
الفصل الخامس
اللجنة الوطنية واللجنة الوالئية للمواد واالدوات ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 13
(معدلة بالم ادة1
من المرسوم04
-
425
:)
تنشا لدى الوزارة المكلفة بالصحة لجنة وطنية لمكافحة االدمان واالفراط في استعمال المواد واالدوية ذات الخصائص
:المؤثرة عقليا، تتولى على الخصوص المهام االتية
- تقييم خطر ادمان المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وسوء ا ستعمالها، والتي تحدد قائمتها
،بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة واثارها على الصحة العمومية
-
،القيام بكل الدراسات واالبحاث والتحقيقات التي تدخل في اطار مهامها
-
تقديم اراء حول التدابير الواجب اتخاذها لحفظ الصحة العمومية في مجال محاربة ادمان المواد واالدوية ذات
الخصائص المؤثرة عقليا او سوء استعمالها، وكذا حول كل مسالة يعرضها عليها الوزير المكلف بالصحة تدخل في
، المرسوم
هذا
احكام
تنفيذ
اطار
- اقتراح كل التدابير الضرورية الرامية الى تحكم افضل ومراقبة فعالة في مجال الموا د واالدوية ذات الخصائص المؤثرة
،عقليا
-
اعداد تقرير سنوي عن اشغالها ترسله الى الوزير المكلف بالصحة، وترسل نسخة من التقرير السنوي الى الوزير المكلف
.بالصناعة الصيدالنية
المادة 91 مكرر
(مدرجة ب
المادة 5
من المرسوم29
-
911
:)
تنشا لدى الوزارة المكلفة بالصناعة ال صيدالنية لجنة وطنية للمواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، تتولى المهام
:االتية
-
تقييم التقارير المتعلقة بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي تعدها
المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدالنية طبقا الح كام
المادة 1
اعاله، واقتراح التدابير الضرورية واالدارية
،والتقنية واالمنية
-
تقييم تقارير التفتيش الدورية والفجائية للمؤسسات الصيدالنية فيما يخص المواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
التي تعدها وترسلها الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية، طبقا الحكام الم ادتين3
و41
من هذا المرسوم، واقتراح التدابير
.الضرورية االدارية والتقنية واالمنية
-
تقييم الفوارق التي تمت معاينتها عند جرد المخزونات المادية للمؤسسات الصيدالنية المبلغ عنها من طرف الصيدلي
المدير التقني او الصيدلي المساعد طبقا الحكام
المادة 15
،اعاله
-
اقتراح كل التدابير الرامية الى تحسين الرقابة الخاصة االدارية والتقنية واالمنية المتعلقة بالمواد واالدوية ذات الخصائص
،المؤثرة عقليا
-
اعداد تقرير سنوي عن اشغالها ترسله الى الوزير المكلف بالصناعة الصيدالنية. وترسل نسخة من التقرير السنوي الى
الوزير المكلف با.لصحة
تحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للمواد واالدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتنظيمها وسيرها، بموجب قرار من الوزير
.المكلف بالصناعة الصيدالنية
المادة 41
يؤدي عدم احترام احكام هذا المرسوم الى تطبيق العقوبات االدارية والتاديبية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول
ب.هما
المادة 49
(معدلة ب
المادة 2
من المرسوم21
-
911
و
المادة 1
من المرسوم29
-
911
:)
يتعين على المؤسسات الصيدالنية والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة و الصيدليات واالطباء الواصفين والصيادلة
االستشفائيين والصيادلة و الصيادلة المساعدين، االمتثال الحكام هذا المرسوم
( في اجل ال يتعدى ثالثة1
) اشهر، ابتداء من
.تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
(اخر اجل هو44
-
11
-
0104
)
المادة 42
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في1
جمادى االولى عام4114
الموافق14
ديسمبر سنة0142
.
عب
د العزيز جراد