مرسوم تنفيذي 15-338 يحدد شروط و كيفيات استفادة الوكالات العقارية من قروض بتخفيض نسبة الفائدة لاكتساب وتهيئة ال
مرسوم تنفيذيساري المفعولالقانون المدني والعقاري
# مرسوم تنفيذي 15-338 يحدد شروط و كيفيات استفادة الوكالات العقارية من قروض بتخفيض نسبة الفائدة لاكتساب وتهيئة الاراضي بمناطق الجنوب والهضاب العليا المعدة لاعادة التنازل عنها لانجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي
> ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز.
###### المادة 1
تطبيقًا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تكفل الخزينة بنسب الفوائد المخفضة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الوكالات العقارية، بالمناطق الجنوب والهضاب العليا، والموجهة لاكتساب وتهيئة الأراضي المعدة لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي.
###### المادة 2
تحدد نسبة تخفيض الفائدة المطبقة على القروض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تتكفل بها الخزينة بـ 2%.
###### المادة 3
تقيد مبالغ تمويل نسب تخفيض الفوائد المطالب بها من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حساب التخصيص الخاص رقم 302-062 الذي عنوانه "تخفيض نسب الفوائد".
###### المادة 4
الجماعات المحلية المعنية بامتياز تخفيض نسب الفوائد، موضوع هذا المرسوم، هي تلك المحددة بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 06-485 ورقم 06-486 المؤرخين في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 المذكورين أعلاه.
###### المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المواد
المادة 1
تطبيقًا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تكفل الخزينة بنسب الفوائد المخفضة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الوكالات العقارية، بالمناطق الجنوب والهضاب العليا، والموجهة لاكتساب وتهيئة الأراضي المعدة لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي.
المادة 2
تحدد نسبة تخفيض الفائدة المطبقة على القروض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تتكفل بها الخزينة بـ 2%.
المادة 3
تقيد مبالغ تمويل نسب تخفيض الفوائد المطالب بها من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حساب التخصيص الخاص رقم 302-062 الذي عنوانه "تخفيض نسب الفوائد".
المادة 4
الجماعات المحلية المعنية بامتياز تخفيض نسب الفوائد، موضوع هذا المرسوم، هي تلك المحددة بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 06-485 ورقم 06-486 المؤرخين في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 المذكورين أعلاه.
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.