مرسوم تنفيذي 08-414 يحدد كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض

مرسوم تنفيذيغير محددالصحة والبيئة

ساري المفعول ولم يطرأ عليه أي إلغاء صريح

# مرسوم تنفيذي 08-414 يحدد كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض اخر تنسيق 28-09-2025 مرسوم تنفيذي رقم 08 - 414 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض ###### المادة 1 تطبيقا لاحكام المادة 4 من الامر رقم 06 - 05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور اعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض لاهداف تخص فقط البحث العلمي او التكاثر لاعادة الاعمار، او حيازتها من طرف مؤسسات خاصة بالعرض للجمهور. ### الفصل الاول كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض لاهداف تخص البحث العلمي والتكاثر لاعادة الاعمار ###### المادة 2 يخضع قبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض لاهداف تخص البحث العلمي او التكاثر لاعادة الاعمار الى ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة بعد اخذ راي اللجنة الوطنية لحماية انواع الحيوانات المهددة بالانقراض. ###### المادة 3 تمنح تراخيص القبض حصريا للمؤسسات التي تعمل في ميادين البحث العلمي او التكاثر لاعادة الاعمار. ###### المادة 4 يجب ان يشتمل طلب الرخصة على : - هوية صاحب الطلب وعنوانه ومؤهلاته العلمية، - الاسم المتداول والعلمي للصنف المرغوب في قبضه، واذا استدعى الامر، البيض المرغوب في اخذه وعدد العينات المرغوب في قبضها او البيض المرغوب في اخذه، - هوية الاشخاص المكلفين بالقبض او باخذ البيض، - الوسائل المستعملة في القبض وحيازة عينات من الحيوانات او طريقة اخذ البيض، - عرض تقنية القبض المستعملة، - الاستعمال المنتظر للعينات مبررا بتقرير علمي، - اماكن وفترات القبض او اخذ البيض. ###### المادة 5 يمكن تعليق الترخيص بقبض العينات او اخذ البيض في حالة الاخلال بالشروط المحددة في ترخيص القبض المنصوص عليه في احكام المادة 2 اعلاه. ###### المادة 6 يعد الترخيص بالقبض بمثابة سند نقل ما بين مكان القبض ومكان حيازة هذه الحيوانات. ### الفصل الثاني وسائل قبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض لاهداف تخص البحث العلمي او التكاثر لاعادة الاعمار ###### المادة 7 يجب ان تتطابق المنشات المخصصة لحيازة انواع الحيوانات المهددة بالانقراض مع المقاييس المحددة في التنظيم المعمول به. ###### المادة 8 تتولى الادارة المكلفة بالصيد المختصة اقليميا : - السهر على مراقبة قبض اي نوع من انواع الحيوانات المهددة بالانقراض - التاكد من مطابقة شروط ووسائل القبض والنقل والتوضيب المستعملة، - التكفل بمتابعة العينات المقبوضة ومراقبة مسك السجل الذي تدون فيه عمليات القبض والوشم واستعمال الحيوانات والبيض الذي تم اخذه . ###### المادة 9 لا يمكن ان تكون الحيوانات المهددة بالانقراض او البيض الذي تم اخذه لاهداف تخص البحث العلمي او التكاثر لاعادة الاعمار، موضوع تنازل لاغراض اخرى. ###### المادة 10 لا يرخص للمؤسسات الخاصة بعرض انواع الحيوانات المهددة بالانقراض للجمهور الا بحيازة انواع الحيوانات الناتجة عن التكاثر. ###### المادة 11 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 احمد اويحيى

المواد

المادة 1

تطبيقا لاحكام المادة 4 من الامر رقم 06 - 05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور اعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض لاهداف تخص فقط البحث العلمي او التكاثر لاعادة الاعمار، او حيازتها من طرف مؤسسات خاصة بالعرض للجمهور. ### الفصل الاول كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض لاهداف تخص البحث العلمي والتكاثر لاعادة الاعمار

المادة 2

يخضع قبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض لاهداف تخص البحث العلمي او التكاثر لاعادة الاعمار الى ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة بعد اخذ راي اللجنة الوطنية لحماية انواع الحيوانات المهددة بالانقراض.

المادة 3

تمنح تراخيص القبض حصريا للمؤسسات التي تعمل في ميادين البحث العلمي او التكاثر لاعادة الاعمار.

المادة 4

يجب ان يشتمل طلب الرخصة على : - هوية صاحب الطلب وعنوانه ومؤهلاته العلمية، - الاسم المتداول والعلمي للصنف المرغوب في قبضه، واذا استدعى الامر، البيض المرغوب في اخذه وعدد العينات المرغوب في قبضها او البيض المرغوب في اخذه، - هوية الاشخاص المكلفين بالقبض او باخذ البيض، - الوسائل المستعملة في القبض وحيازة عينات من الحيوانات او طريقة اخذ البيض، - عرض تقنية القبض المستعملة، - الاستعمال المنتظر للعينات مبررا بتقرير علمي، - اماكن وفترات القبض او اخذ البيض.

المادة 5

يمكن تعليق الترخيص بقبض العينات او اخذ البيض في حالة الاخلال بالشروط المحددة في ترخيص القبض المنصوص عليه في احكام المادة 2 اعلاه.

المادة 6

يعد الترخيص بالقبض بمثابة سند نقل ما بين مكان القبض ومكان حيازة هذه الحيوانات. ### الفصل الثاني وسائل قبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض لاهداف تخص البحث العلمي او التكاثر لاعادة الاعمار

المادة 7

يجب ان تتطابق المنشات المخصصة لحيازة انواع الحيوانات المهددة بالانقراض مع المقاييس المحددة في التنظيم المعمول به.

المادة 8

تتولى الادارة المكلفة بالصيد المختصة اقليميا : - السهر على مراقبة قبض اي نوع من انواع الحيوانات المهددة بالانقراض - التاكد من مطابقة شروط ووسائل القبض والنقل والتوضيب المستعملة، - التكفل بمتابعة العينات المقبوضة ومراقبة مسك السجل الذي تدون فيه عمليات القبض والوشم واستعمال الحيوانات والبيض الذي تم اخذه .

المادة 9

لا يمكن ان تكون الحيوانات المهددة بالانقراض او البيض الذي تم اخذه لاهداف تخص البحث العلمي او التكاثر لاعادة الاعمار، موضوع تنازل لاغراض اخرى.

المادة 10

لا يرخص للمؤسسات الخاصة بعرض انواع الحيوانات المهددة بالانقراض للجمهور الا بحيازة انواع الحيوانات الناتجة عن التكاثر.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 احمد اويحيى
مرسوم تنفيذي 08-414 يحدد كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض — ALL