مرسوم تنفيذي 07-145 يحدد مجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير على البيئة

مرسوم تنفيذيغير محددالصحة والبيئة

عدل بمرسوم تنفيذي لاحق

# مرسوم تنفيذي 07-145 يحدد مجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير على البيئة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 جمادى الاولى عام 1428 ه 92 22 مايو سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07 - 145 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التاثير على البيئة. ان رئيس الحكومة، - بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 و 125 (الفقرة 2) منه، - وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، - وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، - وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، - وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، - وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، - وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، - وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1426 الموافق 28 ابريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلق بدراسة التاثير في البيئة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشات المصنفة لحماية البيئة، يرسم ما ياتي: ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 تطبيقا لاحكام المادتين 15 و16 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التاثير على البيئة. 5 جمادى الاولى عام 1428 ه 22 مايو سنة 2007 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 93 ###### المادة 2 تهدف دراسة او موجز التاثير على البيئة الى تحديد مدى ملاءمة ادخال المشروع في بيئته مع تحديد وتقييم الاثار المباشرة و/او غير المباشرة للمشروع والتحقق من التكفل بالتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في اطار المشروع المعني. ### الفصل الثاني مجال التطبيق ومحتوى دراسة وموجز التاثير ###### المادة 3 علاوة على دراسة وموجز التاثير المحددة في اطار المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور اعلاه، تخضع المشاريع المحددة في الملحق بهذا المرسوم الى دراسة او موجز التاثير. ###### المادة 4 طبقا لاحكام المادة 22 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور اعلاه، تعد مكاتب الدراسات المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالبيئة دراسة او موجز التاثير على نفقة صاحب المشروع. ###### المادة 5 يجب ان يكون كل تغيير في ابعاد المنشات وقدرة المعالجة و/او الانتاج والطرق التكنولوجية محل دراسة او موجز تاثير جديدين بمجرد ايداع دراسة او موجز التاثير للموافقة عليها. ###### المادة 6 يجب ان يتضمن محتوى دراسة او موجز التاثير المعد على اساس حجم المشروع والاثار المتوقعة على البيئة، لا سيما ما ياتي : 1 - تقديم صاحب المشروع، لقبه او مقر شركته وكذلك، عند الاقتضاء، شركته وخبرته المحتملة في مجال المشروع المزمع انجازه وفي المجالات الاخرى، 2 - تقديم مكتب الدراسات، 3 - تحليل البدائل المحتملة لمختلف خيارات المشروع وهذا بشرح وتاسيس الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي، 4 - تحديد منطقة الدراسة، 5 - الوصف الدقيق للحالة الاصلية للموقع وبيئته المتضمن لا سيما موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية والبحرية او المائية المحتمل تاثرها بالمشروع، 6 - الوصف الدقيق لمختلف مراحل المشروع لا سيما مرحلة البناء والاستغلال وما بعد الاستغلال (تفكيك المنشات واعادة الموقع الى ما كان عليه سابقا)، 7 - تقدير اصناف وكميات الرواسب والانبعاثات والاضرار التي قد تتولد خلال مختلف مراحل انجاز المشروع واستغلاله (لا سيما النفايات والحرارة والضجيج والاشعاع والاهتزازات والروائح والدخان....)، 8 - تقييم التاثيرات المتوقعة المباشرة وغير المباشرة على المدى القصير والمتوسط والطويل للمشروع على البيئة (الهواء والماء والتربة والوسط البيولوجي والصحة ...)، 9 - الاثار المتراكمة التي يمكن ان تتولد خلال مختلف مراحل المشروع، 10 - وصف التدابير المزمع اتخاذها من طرف صاحب المشروع للقضاء على الاضرار المترتبة على انجاز مختلف مراحل المشروع او تقليصها و/او تعويضها، 11 - مخطط تسيير البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير التخفيف و/او التعويض المنفذة من قبل صاحب المشروع، 12 - الاثار المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير الموصى بها، 13 - كل عمل اخر او معلومة او وثيقة او دراسة قدمتها مكاتب الدراسات لتدعيم او تاسيس محتوى دراسة او موجز التاثير المعنية. ### الفصل الثالث اجراءات فحص دراسات وموجزات التاثير ###### المادة 7 يجب ان تودع دراسة او موجز التاثير على البيئة من طرف صاحب المشروع لدى الوالي المختص اقليميا في عشر (10) نسخ. ###### المادة 8 تفحص المصالح المكلفة بالبيئة المختصة اقليميا محتوى دراسة او موجز التاثير، بتكليف من الوالي، ويمكنها ان تطلب من صاحب المشروع كل معلومة او دراسة تكميلية لازمة . يمنح صاحب المشروع مهلة شهر واحد (1) لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة. ###### المادة 9 يعلن الوالي بموجب قرار فتح تحقيق عمومي بعد الفحص الاولي وقبول دراسة او موجز التاثير وهذا لدعوة الغير او كل شخص طبيعي اومعنوي لابداء ارائهم في المشروع المزمع انجازه وفي الاثار المتوقعة على البيئة. 94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 جمادى الاولى عام 1428 ه 22 مايو سنة 2007 م ### الفصل الرابع التحقيق العمومي ###### المادة 10 يجب ان يعلم الجمهور بالقرار المتضمن فتح التحقيق العمومي عن طريق التعليق في مقر الولاية والبلديات المعنية وفي اماكن موقع المشروع وكذلك عن طريق النشر في يوميتين وطنيتين، والذي يحدد ما ياتي : - موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل، - مدة التحقيق التي يجب الا تتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ التعليق، - الاوقات والاماكن التي يمكن للجمهور ان يبدي ملاحظاته فيها على سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح لهذا الغرض. ###### المادة 11 ترسل الطلبات المحتملة لفحص دراسة او موجز التاثير الى الوالي المختص اقليميا. ويدعو الوالي الشخص المعني الى الاطلاع على دراسة او موجز التاثير في مكان يعينه له ويمنحه مدة خمسة عشر (15) يوما لابداء ارائه وملاحظاته. ###### المادة 12 يعين الوالي في اطار التحقيق العمومي محافظا محققا يكلف بالسهر على احترام التعليمات المحددة في احكام المادة 10 اعلاه، في مجال تعليق ونشر القرار المتضمن فتح التحقيق العمومي وكذلك سجل جمع الاراء. ###### المادة 13 يكلف المحافظ المحقق ايضا، باجراء كل التحقيقات او جمع المعلومات التكميلية الرامية الى توضيح العواقب المحتملة للمشروع على البيئة. ###### المادة 14 يحرر المحافظ المحقق، عند نهاية مهمته، محضرا يحتوي على تفاصيل تحقيقاته والمعلومات التكميلية التي جمعها ثم يرسله الى الوالي. ###### المادة 15 يحرر الوالي، عند نهاية التحقيق العمومي، نسخة من مختلف الاراء المحصل عليها وعند الاقتضاء استنتاجات المحافظ المحقق ويدعو صاحب المشروع، في اجال معقولة ، لتقديم مذكرة جوابية. ### الفصل الخامس المصادقة على دراسة وموجز التاثير ###### المادة 16 عند نهاية التحقيق العمومي، يرسل ملف دراسة او موجز التاثير المتضمن اراء المصالح التقنية ونتائج التحقيق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ المحقق والمذكرة الجوابية لصاحب المشروع عن الاراء الصادرة، حسب الحالة، الى : - الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لدراسة التاثير، - المصالح المكلفة بالبيئة المختصة اقليميا بالنسبة لموجز التاثير الذين يقومون بفحص دراسة او موجز التاثير والوثائق المرفقة. وفي هذا الاطار، يمكنهم الاتصال بالقطاعات الوزارية المعنية والاستعانة بكل خبرة. ###### المادة 17 يجب الا تتجاوز مدة فحص ملف دراسة او موجز التاثير اربعة (4) اشهر ابتداء من تاريخ اقفال التحقيق العمومي. ###### المادة 18 يوافق الوزير المكلف بالبيئة على دراسة التاثير. ويوافق الوالي المختص اقليميا على موجز التاثير. يجب ان يكون رفض دراسة او موجز التاثير مبررا. يرسل قرار الموافقة على دراسة التاثير او رفضها الى الوالي المختص اقليميا لتبليغها لصاحب المشروع. يقوم الوالي المختص اقليميا بابلاغ صاحب المشروع بقرار الموافقة على موجز التاثير او رفضه. ###### المادة 19 في حالة ما اذا تم اقرار رفض دراسة او موجز التاثير ودون المساس بالطعون القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن صاحب المشروع ان يقدم للوزير المكلف بالبيئة طعنا اداريا مرفقا بمجموع التبريرات او المعلومات التكميلية التي تسمح بتوضيح و/ او تاسيس الاختيارات التكنولوجية والبيئية لطلب دراسة او موجز التاثير من اجل دراسة جديدة. تكون الدراسة الجديدة موضوع قرار جديد حسب الكيفيات المحددة في المادة 18 اعلاه. ### الفصل السادس احكام ختامية ###### المادة 20 تقوم المصالح المكلفة بالبيئة المختصة اقليميا بمراقبة ومتابعة المشاريع التي كانت محل دراسة او موجز التاثير. ###### المادة 21 لا يمكن صاحب المشروع الشروع في اشغال البناء المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لدراسة او موجز التاثير قبل الموافقة على دراسة او موجز التاثير حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم. 5 جمادى الاولى عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 95 22 مايو سنة 2007 م ###### المادة 22 تدخل احكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ستة (6) اشهر بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك للتمكين من انهاء دراسات التاثير التي تمت المبادرة بها او التي تكون قيد الموافقة في اطار التنظيم المحدد في احكام المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمذكور اعلاه. ###### المادة 23 تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 78-90 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمذكور اعلاه، بمجرد دخول احكام هذا المرسوم حيز التنفيذ حسب الكيفيات المحددة في المادة 22 اعلاه. ###### المادة 24 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007. عبد العزيز بلخادم __________________ الملحق الاول قائمة المشاريع التي تخضع لدراسة التاثير 1 - مشاريع تهيئة وانجاز مناطق نشاطات صناعية جديدة، 2 - مشاريع تهيئة وانجاز مناطق نشاطات تجارية جديدة، 3 - مشاريع بناء مدن جديدة يفوق عدد سكانها مائة الف (100.000) ساكن، 4 - مشاريع تهيئة وبناء في مناطق سياحية ذات مساحة تفوق عشرة (10) هكتارات، 5 - مشاريع تهيئة وانجاز طرق سريعة، 6 - مشاريع انجاز وتهيئة موانئ صناعية وموانئ صيد بحري وموانئ ترفيهية، 7 - مشاريع بناء وتهيئة مطار ومحطة طائرات ، 8 - مشاريع تقسيمات حضرية تفوق مساحتها عشرة (10) هكتارات، 9 - مشاريع بناء وتهيئة مركبات العلاج بمياه البحر ومركبات العلاج بالمياه المعدنية، 10 - مشاريع انجاز مركبات فندقية تتوفر على اكثر من ثمانمائة (800) سرير، 11 - مشاريع بناء او جرف السدود، 12 - مشاريع انجاز وتهيئة منشات ثقافية او رياضية او ترفيهية بامكانها استقبال اكثر من خمسة الاف (5.000) شخص، 13 - مشاريع انجاز وتهيئة حدائق تسلية تتسع لاكثر من اربعة الاف (4.000) زائر، 14 - مشاريع انجاز وتهيئة حظائر لتوقف السيارات (ارضية او مبنى) لاكثر من ثلاثمائة (300) سيارة، 15 - مشاريع اشغال ري على مساحة خمسمائة (500) متر مربع (تصريف ، سد)، 16 - مشاريع تهيئة اماكن مسافنة البضائع ومراكز التوزيع تتوفر على مساحة تخزين تفوق عشرين الف (20.000) متر مربع، 17 - مشاريع بناء وتهيئة المراكز التجارية تفوق مساحتها المبنية خمسة الاف (5.000) متر مربع، 18 - مشاريع جرف الاحواض المرفئية وتفريغ اوحال الجرف في البحر، 19 - مشاريع اشغال ومنشات الحد من تقدم مياه البحر يفوق طولها خمسمائة (500) متر، 20 - كل اشغال التهيئة والبناء المرجو انجازها في المناطق الرطبة، 21 - مشاريع بناء انابيب نقل المحروقات السائلة او الغازية، 22 - مشاريع تفريغ ما يفوق عن عشرة الاف (10.000) متر مكعب من الاوحال في البحيرات او المسطحات المائية، 23 - مشاريع تنقيب او استخراج البترول والغاز الطبيعي او المعادن من الارض او البحر، 24- مشاريع بناء خط كهربائي تفوق طاقته تسعة وستين (69) كف، 25 - مشاريع بناء وتهيئة ملاعب تحتوي على منصات ثابتة لاكثر من عشرين الف (20.000) متفرج، 26 - مشاريع انجاز خط سكة حديدية، 27 - مشاريع انجاز محولات ومترو في منطقة حضرية، 28 - مشاريع انجاز خط حافلات كهربائي في وسط حضري، 29 - مشاريع جر المياه لاكثر من عشرة الاف (10.000) ساكن. 96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 جمادى الاولى عام 1428 ه 22 مايو سنة 2007 م الملحق الثاني قائمة المشاريع التي تخضع لموجز التاثير 1 – مشاريع تنقيب عن حقول البترول والغاز لمدة تقل عن سنتين (2)، 2 – مشاريع تهيئة حظائر لتوقف السيارات تتسع لمائة (100) الى ثلاثمائة (300) سيارة، 3 – مشاريع بناء وتهيئة ملاعب تحتوي على منصات ثابتة تتسع لخمسة الاف (5.000) الى عشرين الف ( 20.000) متفرج، 4 – مشاريع بناء خط كهربائي تتراوح طاقته ما بين عشرين (20) و تسعة وستين (69) كف، 5 – مشاريع جر المياه لخمسماثة (500) الى عشرة الاف (10.000) ساكن، 6 – مشاريع انجاز منشات ثقافية ورياضية او ترفيهية بامكانها استقبال ما بين خمسة الاف (5.000) الى عشرين الف (20.000) شخص، 7 – مشاريع تهيئة وانشاء قرى للعطل تفوق مساحتها 2 هكتار، 8 – مشاريع بناء منشات فندقية ذات ثلاثمائة (300) الى ثمانمائة (800) سرير ، 9 – مشاريع تهيئة مساحات للتخييم تفوق مائتي (200) موقع، 10 – مشاريع تهيئة حواجز مائية، 11 – مشاريع انجاز مقابر، 12 – مشاريع بناء مراكز تجارية تتراوح مساحتها المبنية ما بين الف (1.000) وخمسة الاف (5.000) متر مربع، 13 – مشاريع تهيئة اماكن مسافنة البضائع ومراكز للتوزيع تتوفر على مساحة تخزين تتراوح ما بين عشرة الاف (10.000) الى عشرين الف (20.000 ) متر مربع، 14 – مشاريع تهيئة تقسيمات حضرية تتراوح مساحتها بين ثلاثة (3) وخمسة (5) هكتارات.

المواد

المادة 1

تطبيقا لاحكام المادتين 15 و16 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التاثير على البيئة. 5 جمادى الاولى عام 1428 ه 22 مايو سنة 2007 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 93

المادة 2

تهدف دراسة او موجز التاثير على البيئة الى تحديد مدى ملاءمة ادخال المشروع في بيئته مع تحديد وتقييم الاثار المباشرة و/او غير المباشرة للمشروع والتحقق من التكفل بالتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في اطار المشروع المعني. ### الفصل الثاني مجال التطبيق ومحتوى دراسة وموجز التاثير

المادة 3

علاوة على دراسة وموجز التاثير المحددة في اطار المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور اعلاه، تخضع المشاريع المحددة في الملحق بهذا المرسوم الى دراسة او موجز التاثير.

المادة 4

طبقا لاحكام المادة 22 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور اعلاه، تعد مكاتب الدراسات المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالبيئة دراسة او موجز التاثير على نفقة صاحب المشروع.

المادة 5

يجب ان يكون كل تغيير في ابعاد المنشات وقدرة المعالجة و/او الانتاج والطرق التكنولوجية محل دراسة او موجز تاثير جديدين بمجرد ايداع دراسة او موجز التاثير للموافقة عليها.

المادة 6

يجب ان يتضمن محتوى دراسة او موجز التاثير المعد على اساس حجم المشروع والاثار المتوقعة على البيئة، لا سيما ما ياتي : 1 - تقديم صاحب المشروع، لقبه او مقر شركته وكذلك، عند الاقتضاء، شركته وخبرته المحتملة في مجال المشروع المزمع انجازه وفي المجالات الاخرى، 2 - تقديم مكتب الدراسات، 3 - تحليل البدائل المحتملة لمختلف خيارات المشروع وهذا بشرح وتاسيس الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي، 4 - تحديد منطقة الدراسة، 5 - الوصف الدقيق للحالة الاصلية للموقع وبيئته المتضمن لا سيما موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية والبحرية او المائية المحتمل تاثرها بالمشروع، 6 - الوصف الدقيق لمختلف مراحل المشروع لا سيما مرحلة البناء والاستغلال وما بعد الاستغلال (تفكيك المنشات واعادة الموقع الى ما كان عليه سابقا)، 7 - تقدير اصناف وكميات الرواسب والانبعاثات والاضرار التي قد تتولد خلال مختلف مراحل انجاز المشروع واستغلاله (لا سيما النفايات والحرارة والضجيج والاشعاع والاهتزازات والروائح والدخان....)، 8 - تقييم التاثيرات المتوقعة المباشرة وغير المباشرة على المدى القصير والمتوسط والطويل للمشروع على البيئة (الهواء والماء والتربة والوسط البيولوجي والصحة ...)، 9 - الاثار المتراكمة التي يمكن ان تتولد خلال مختلف مراحل المشروع، 10 - وصف التدابير المزمع اتخاذها من طرف صاحب المشروع للقضاء على الاضرار المترتبة على انجاز مختلف مراحل المشروع او تقليصها و/او تعويضها، 11 - مخطط تسيير البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير التخفيف و/او التعويض المنفذة من قبل صاحب المشروع، 12 - الاثار المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير الموصى بها، 13 - كل عمل اخر او معلومة او وثيقة او دراسة قدمتها مكاتب الدراسات لتدعيم او تاسيس محتوى دراسة او موجز التاثير المعنية. ### الفصل الثالث اجراءات فحص دراسات وموجزات التاثير

المادة 7

يجب ان تودع دراسة او موجز التاثير على البيئة من طرف صاحب المشروع لدى الوالي المختص اقليميا في عشر (10) نسخ.

المادة 8

تفحص المصالح المكلفة بالبيئة المختصة اقليميا محتوى دراسة او موجز التاثير، بتكليف من الوالي، ويمكنها ان تطلب من صاحب المشروع كل معلومة او دراسة تكميلية لازمة . يمنح صاحب المشروع مهلة شهر واحد (1) لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة.

المادة 9

يعلن الوالي بموجب قرار فتح تحقيق عمومي بعد الفحص الاولي وقبول دراسة او موجز التاثير وهذا لدعوة الغير او كل شخص طبيعي اومعنوي لابداء ارائهم في المشروع المزمع انجازه وفي الاثار المتوقعة على البيئة. 94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 جمادى الاولى عام 1428 ه 22 مايو سنة 2007 م ### الفصل الرابع التحقيق العمومي

المادة 10

يجب ان يعلم الجمهور بالقرار المتضمن فتح التحقيق العمومي عن طريق التعليق في مقر الولاية والبلديات المعنية وفي اماكن موقع المشروع وكذلك عن طريق النشر في يوميتين وطنيتين، والذي يحدد ما ياتي : - موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل، - مدة التحقيق التي يجب الا تتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ التعليق، - الاوقات والاماكن التي يمكن للجمهور ان يبدي ملاحظاته فيها على سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح لهذا الغرض.

المادة 11

ترسل الطلبات المحتملة لفحص دراسة او موجز التاثير الى الوالي المختص اقليميا. ويدعو الوالي الشخص المعني الى الاطلاع على دراسة او موجز التاثير في مكان يعينه له ويمنحه مدة خمسة عشر (15) يوما لابداء ارائه وملاحظاته.

المادة 12

يعين الوالي في اطار التحقيق العمومي محافظا محققا يكلف بالسهر على احترام التعليمات المحددة في احكام المادة 10 اعلاه، في مجال تعليق ونشر القرار المتضمن فتح التحقيق العمومي وكذلك سجل جمع الاراء.

المادة 13

يكلف المحافظ المحقق ايضا، باجراء كل التحقيقات او جمع المعلومات التكميلية الرامية الى توضيح العواقب المحتملة للمشروع على البيئة.

المادة 14

يحرر المحافظ المحقق، عند نهاية مهمته، محضرا يحتوي على تفاصيل تحقيقاته والمعلومات التكميلية التي جمعها ثم يرسله الى الوالي.

المادة 15

يحرر الوالي، عند نهاية التحقيق العمومي، نسخة من مختلف الاراء المحصل عليها وعند الاقتضاء استنتاجات المحافظ المحقق ويدعو صاحب المشروع، في اجال معقولة ، لتقديم مذكرة جوابية. ### الفصل الخامس المصادقة على دراسة وموجز التاثير

المادة 16

عند نهاية التحقيق العمومي، يرسل ملف دراسة او موجز التاثير المتضمن اراء المصالح التقنية ونتائج التحقيق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ المحقق والمذكرة الجوابية لصاحب المشروع عن الاراء الصادرة، حسب الحالة، الى : - الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لدراسة التاثير، - المصالح المكلفة بالبيئة المختصة اقليميا بالنسبة لموجز التاثير الذين يقومون بفحص دراسة او موجز التاثير والوثائق المرفقة. وفي هذا الاطار، يمكنهم الاتصال بالقطاعات الوزارية المعنية والاستعانة بكل خبرة.

المادة 17

يجب الا تتجاوز مدة فحص ملف دراسة او موجز التاثير اربعة (4) اشهر ابتداء من تاريخ اقفال التحقيق العمومي.

المادة 18

يوافق الوزير المكلف بالبيئة على دراسة التاثير. ويوافق الوالي المختص اقليميا على موجز التاثير. يجب ان يكون رفض دراسة او موجز التاثير مبررا. يرسل قرار الموافقة على دراسة التاثير او رفضها الى الوالي المختص اقليميا لتبليغها لصاحب المشروع. يقوم الوالي المختص اقليميا بابلاغ صاحب المشروع بقرار الموافقة على موجز التاثير او رفضه.

المادة 19

في حالة ما اذا تم اقرار رفض دراسة او موجز التاثير ودون المساس بالطعون القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن صاحب المشروع ان يقدم للوزير المكلف بالبيئة طعنا اداريا مرفقا بمجموع التبريرات او المعلومات التكميلية التي تسمح بتوضيح و/ او تاسيس الاختيارات التكنولوجية والبيئية لطلب دراسة او موجز التاثير من اجل دراسة جديدة. تكون الدراسة الجديدة موضوع قرار جديد حسب الكيفيات المحددة في المادة 18 اعلاه. ### الفصل السادس احكام ختامية

المادة 20

تقوم المصالح المكلفة بالبيئة المختصة اقليميا بمراقبة ومتابعة المشاريع التي كانت محل دراسة او موجز التاثير.

المادة 21

لا يمكن صاحب المشروع الشروع في اشغال البناء المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لدراسة او موجز التاثير قبل الموافقة على دراسة او موجز التاثير حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم. 5 جمادى الاولى عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 95 22 مايو سنة 2007 م

المادة 22

تدخل احكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ستة (6) اشهر بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك للتمكين من انهاء دراسات التاثير التي تمت المبادرة بها او التي تكون قيد الموافقة في اطار التنظيم المحدد في احكام المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمذكور اعلاه.

المادة 23

تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 78-90 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمذكور اعلاه، بمجرد دخول احكام هذا المرسوم حيز التنفيذ حسب الكيفيات المحددة في المادة 22 اعلاه.

المادة 24

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007. عبد العزيز بلخادم __________________ الملحق الاول قائمة المشاريع التي تخضع لدراسة التاثير 1 - مشاريع تهيئة وانجاز مناطق نشاطات صناعية جديدة، 2 - مشاريع تهيئة وانجاز مناطق نشاطات تجارية جديدة، 3 - مشاريع بناء مدن جديدة يفوق عدد سكانها مائة الف (100.000) ساكن، 4 - مشاريع تهيئة وبناء في مناطق سياحية ذات مساحة تفوق عشرة (10) هكتارات، 5 - مشاريع تهيئة وانجاز طرق سريعة، 6 - مشاريع انجاز وتهيئة موانئ صناعية وموانئ صيد بحري وموانئ ترفيهية، 7 - مشاريع بناء وتهيئة مطار ومحطة طائرات ، 8 - مشاريع تقسيمات حضرية تفوق مساحتها عشرة (10) هكتارات، 9 - مشاريع بناء وتهيئة مركبات العلاج بمياه البحر ومركبات العلاج بالمياه المعدنية، 10 - مشاريع انجاز مركبات فندقية تتوفر على اكثر من ثمانمائة (800) سرير، 11 - مشاريع بناء او جرف السدود، 12 - مشاريع انجاز وتهيئة منشات ثقافية او رياضية او ترفيهية بامكانها استقبال اكثر من خمسة الاف (5.000) شخص، 13 - مشاريع انجاز وتهيئة حدائق تسلية تتسع لاكثر من اربعة الاف (4.000) زائر، 14 - مشاريع انجاز وتهيئة حظائر لتوقف السيارات (ارضية او مبنى) لاكثر من ثلاثمائة (300) سيارة، 15 - مشاريع اشغال ري على مساحة خمسمائة (500) متر مربع (تصريف ، سد)، 16 - مشاريع تهيئة اماكن مسافنة البضائع ومراكز التوزيع تتوفر على مساحة تخزين تفوق عشرين الف (20.000) متر مربع، 17 - مشاريع بناء وتهيئة المراكز التجارية تفوق مساحتها المبنية خمسة الاف (5.000) متر مربع، 18 - مشاريع جرف الاحواض المرفئية وتفريغ اوحال الجرف في البحر، 19 - مشاريع اشغال ومنشات الحد من تقدم مياه البحر يفوق طولها خمسمائة (500) متر، 20 - كل اشغال التهيئة والبناء المرجو انجازها في المناطق الرطبة، 21 - مشاريع بناء انابيب نقل المحروقات السائلة او الغازية، 22 - مشاريع تفريغ ما يفوق عن عشرة الاف (10.000) متر مكعب من الاوحال في البحيرات او المسطحات المائية، 23 - مشاريع تنقيب او استخراج البترول والغاز الطبيعي او المعادن من الارض او البحر، 24- مشاريع بناء خط كهربائي تفوق طاقته تسعة وستين (69) كف، 25 - مشاريع بناء وتهيئة ملاعب تحتوي على منصات ثابتة لاكثر من عشرين الف (20.000) متفرج، 26 - مشاريع انجاز خط سكة حديدية، 27 - مشاريع انجاز محولات ومترو في منطقة حضرية، 28 - مشاريع انجاز خط حافلات كهربائي في وسط حضري، 29 - مشاريع جر المياه لاكثر من عشرة الاف (10.000) ساكن. 96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 جمادى الاولى عام 1428 ه 22 مايو سنة 2007 م الملحق الثاني قائمة المشاريع التي تخضع لموجز التاثير 1 – مشاريع تنقيب عن حقول البترول والغاز لمدة تقل عن سنتين (2)، 2 – مشاريع تهيئة حظائر لتوقف السيارات تتسع لمائة (100) الى ثلاثمائة (300) سيارة، 3 – مشاريع بناء وتهيئة ملاعب تحتوي على منصات ثابتة تتسع لخمسة الاف (5.000) الى عشرين الف ( 20.000) متفرج، 4 – مشاريع بناء خط كهربائي تتراوح طاقته ما بين عشرين (20) و تسعة وستين (69) كف، 5 – مشاريع جر المياه لخمسماثة (500) الى عشرة الاف (10.000) ساكن، 6 – مشاريع انجاز منشات ثقافية ورياضية او ترفيهية بامكانها استقبال ما بين خمسة الاف (5.000) الى عشرين الف (20.000) شخص، 7 – مشاريع تهيئة وانشاء قرى للعطل تفوق مساحتها 2 هكتار، 8 – مشاريع بناء منشات فندقية ذات ثلاثمائة (300) الى ثمانمائة (800) سرير ، 9 – مشاريع تهيئة مساحات للتخييم تفوق مائتي (200) موقع، 10 – مشاريع تهيئة حواجز مائية، 11 – مشاريع انجاز مقابر، 12 – مشاريع بناء مراكز تجارية تتراوح مساحتها المبنية ما بين الف (1.000) وخمسة الاف (5.000) متر مربع، 13 – مشاريع تهيئة اماكن مسافنة البضائع ومراكز للتوزيع تتوفر على مساحة تخزين تتراوح ما بين عشرة الاف (10.000) الى عشرين الف (20.000 ) متر مربع، 14 – مشاريع تهيئة تقسيمات حضرية تتراوح مساحتها بين ثلاثة (3) وخمسة (5) هكتارات.