مرسوم تنفيذي 06-442 يحدد شروط ممارسة الصيد
مرسوم تنفيذيغير محددالفلاحة والموارد الطبيعية
مرتبط بالقانون الملغى 04-07 وحل محله القانون 24-07
# مرسوم تنفيذي 06-442 يحدد شروط ممارسة الصيد
> ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز.
###### المادة 1
تطبيقاً لأحكام المادة 33 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الصيد.
###### المادة 2
قبل الافتتاح السنوي لكل موسم صيد، وبناء على حصيلة الصيد للموسم المنصرم في كل ولاية، وبعد تقييم الإمكانيات الصيدية المعدة طبقاً للوثائق المرتبطة به، وبعد الإصغاء للمجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية، تحدد الإدارة المكلفة بالصيد شروط ممارسة الصيد في كل ولاية وتوجهها لكل والٍ معني.
###### المادة 3
يقرّر الوالي ما يأتي:
- فترات الصيد في إطار ما حددته أحكام المادة 6 أدناه،
- مختلف أنواع الطرائد المرخص بصيدها،
- عدد الطرائد التي يسمح لكل صياد باصطيادها في كل يوم صيد وفي كل منطقة صيد.
###### المادة 4
يوقع الوالي على قرار موسم الصيد ثلاثين (30) يوماً على الأقل قبل افتتاح موسم الصيد، ويعلق بعد نشره على مستوى البلديات.
###### المادة 5
لا يسمح بممارسة الصيد أثناء فترات افتتاح موسم الصيد إلا أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل المدفوعة الأجر.
###### المادة 6
يحدد بالنسبة لكل نوع من الطرائد، افتتاح موسم الصيد وغلقه طبقاً للتواريخ المبينة أدناه:
1 - الطرائد الآبدة:
أ) الطيور (حجل قامبرا، اليمام، الحمام الطوراني، القطا):
- من: 15 سبتمبر
- إلى: أول يناير
ب) الثدييات (الأرنب البري، القواع البري، الخنزير البري، ابن آوى، الثعلب):
- من: أول نوفمبر
- إلى: أول فبراير
2 - الطرائد العابرة:
أ) السمان وترغلة حقول القمح:
- من: 15 يوليو
- إلى: 15 سبتمبر
ب) دجاج الأرض الموجود في الغابات، السمنة والزرزور:
- من: أول نوفمبر
- إلى: أول فبراير
3 - الطرائد التي تصاد أثناء طيرانها (كل الأنواع المرخص بصيدها بواسطة هذا النوع من الصيد):
- من: أول نوفمبر
- إلى: أول يناير
###### المادة 7
لا يسمح بنقل أي صنف من أصناف الطرائد أو أجزاء منها أو بيعها بالتجول أثناء فترة افتتاح موسم الصيد إلا إذا نص قرار افتتاح وغلق موسم الصيد على خلاف ذلك.
###### المادة 8
يخضع نقل الطرائد أو بيعها بالتجول أو بيعها أو شراؤها أو استيرادها أو تصديرها للترخيص الخاص المنصوص عليه في المادة 60 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
يحدد الوزير المكلف بالصيد، بقرار، شروط منح هذا الترخيص وكيفيات ذلك.
###### المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006.
عبد العزيز بلخادم
المواد
المادة 1
تطبيقاً لأحكام المادة 33 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الصيد.
المادة 2
قبل الافتتاح السنوي لكل موسم صيد، وبناء على حصيلة الصيد للموسم المنصرم في كل ولاية، وبعد تقييم الإمكانيات الصيدية المعدة طبقاً للوثائق المرتبطة به، وبعد الإصغاء للمجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية، تحدد الإدارة المكلفة بالصيد شروط ممارسة الصيد في كل ولاية وتوجهها لكل والٍ معني.
المادة 3
يقرّر الوالي ما يأتي:
- فترات الصيد في إطار ما حددته أحكام المادة 6 أدناه،
- مختلف أنواع الطرائد المرخص بصيدها،
- عدد الطرائد التي يسمح لكل صياد باصطيادها في كل يوم صيد وفي كل منطقة صيد.
المادة 4
يوقع الوالي على قرار موسم الصيد ثلاثين (30) يوماً على الأقل قبل افتتاح موسم الصيد، ويعلق بعد نشره على مستوى البلديات.
المادة 5
لا يسمح بممارسة الصيد أثناء فترات افتتاح موسم الصيد إلا أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل المدفوعة الأجر.
المادة 6
يحدد بالنسبة لكل نوع من الطرائد، افتتاح موسم الصيد وغلقه طبقاً للتواريخ المبينة أدناه:
1 - الطرائد الآبدة:
أ) الطيور (حجل قامبرا، اليمام، الحمام الطوراني، القطا):
- من: 15 سبتمبر
- إلى: أول يناير
ب) الثدييات (الأرنب البري، القواع البري، الخنزير البري، ابن آوى، الثعلب):
- من: أول نوفمبر
- إلى: أول فبراير
2 - الطرائد العابرة:
أ) السمان وترغلة حقول القمح:
- من: 15 يوليو
- إلى: 15 سبتمبر
ب) دجاج الأرض الموجود في الغابات، السمنة والزرزور:
- من: أول نوفمبر
- إلى: أول فبراير
3 - الطرائد التي تصاد أثناء طيرانها (كل الأنواع المرخص بصيدها بواسطة هذا النوع من الصيد):
- من: أول نوفمبر
- إلى: أول يناير
المادة 7
لا يسمح بنقل أي صنف من أصناف الطرائد أو أجزاء منها أو بيعها بالتجول أثناء فترة افتتاح موسم الصيد إلا إذا نص قرار افتتاح وغلق موسم الصيد على خلاف ذلك.
المادة 8
يخضع نقل الطرائد أو بيعها بالتجول أو بيعها أو شراؤها أو استيرادها أو تصديرها للترخيص الخاص المنصوص عليه في المادة 60 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
يحدد الوزير المكلف بالصيد، بقرار، شروط منح هذا الترخيص وكيفيات ذلك.
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006.
عبد العزيز بلخادم