مرسوم تنفيذي 06-138 ينظم انبعاث الغاز و الدخان والبخار والجزئيات السائلة أو الصلبة في الجو و كذا الشروط التي ت

مرسوم تنفيذيغير محددالصحة والبيئة

ساري المفعول لتنظيم الانبعاثات الجوية

# مرسوم تنفيذي 06-138 ينظم انبعاث الغاز و الدخان والبخار والجزئيات السائلة أو الصلبة في الجو و كذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها. ###### المادة 2 يقصد في مفهوم هذا المرسوم بانبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو، المسمى أدناه "بالانبعاثات الجوية" كل انبعاث في الجو لمواد من مصادر ثابتة لا سيّما عن هذه المنشآت الصناعية. ###### المادة 3 إنّ القيم القصوى للانبعاثات الجوية هي تلك المحددة في ملحقي هذا المرسوم. غير أنه وفي انتظار تسوية وضعية المنشآت الصناعية القديمة، تأخذ في الأجل خمس (5) سنوات الاعتبار قدم القيم القصوى للانبعاثات الجوية بعد هذه المنشآت الصناعية وذلك بضبط حد مسموح للانبعاثات الجوية الناتجة عن هذه المنشآت وتحدد هذه القيم في الملحق بهدا المرسوم. يحدد الأجل بالنسبة للمنشآت البترولية بسبع (7) سنوات طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها ولاسيّما أحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 الموافق 27 ربيع الأول عام 1426 المذكور أعلاه. علاوة على ذلك ولغرض خصوصيات تتعلق بالتكنولوجيا المستعملة، يمنح أيضا حد خاص مسموح به للقيم القصوى حسب الأصناف الصناعية المعنية والملحق بهذا المرسوم. ###### المادة 4 يجب أن تنجز وتشيد وتستغل المنشآت التي ينتج عنها انبعاثات جوية بطريقة تجنب أو تقي أو تقلل من انبعاثاتها الجوية عند المصدر والتي يجب أن لا تتجاوز حدود الانبعاثات المحددة في ملحقي هذا المرسوم. ###### المادة 5 يجب أن تكون الانبعاثات الجوية معروفة وملمتقطة أقرب ما يمكن من مصدر انبعاثها. ###### المادة 6 يجب أن تقלוص نقاط الانبعاثات الجوية إلى أقل عدد ممكن. ###### المادة 7 يجب أن تنجز منشآت المعالجة وتستغل وتصان بطريقة تقلص إلى أدنى حد مدة عدم استغلالها والتي لا يمكن خلالها أن تضمن كليا وظيفتها. إذا كان عدم الاستغلال من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز القيم القصوى للانبعاثات الجوية المحددة في الملحقات، يجب على المستغل اتخاذ الإجراءات الضرورية للتقليص من التلوث الصادر وذلك بتخفيض النشاطات المعنية أو توقيفها عند الحاجة. ###### المادة 8 تفرغ الانبعاثات الجوية بمعالجة بواسطة مداخن أو بواسطة قناة للتفريغ منجزة بطريقة تسمح بنشر جيد للانبعاثات. ###### المادة 9 عندما تكون منشآت معالجة الانبعاثات الجوية معطلة، يمكن للمستغل أن يستعمل قناة للتفريغ ويجب عليه في هذه الحالة أن يعلم فورا السلطات المختصة. ###### المادة 10 كل من يستغل أو ينوي إنجاز منشأة تصدر انبعاثات جوية لا تخضع للتنظيم المتعلق بالمنشآت المصنفة، يجب أن يزود السلطة المختصة بكل المعلومات التي تتضمن ما يأتي: - طبيعة الانبعاثات وكميتها - مكان الانبعاث، الارتفاع انطلاقا من الأرضية أين يظهر وتغيراته في الزمن - كل خاصية أخرى للانبعاث ضرورية لتقييمه - تدابير تخفيض الانبعاثات ###### المادة 11 بعنوان المراقبة والحراسة الذاتيتين، يجب على مستغلي المنشآت التي تصدر انبعاثات جوية أن يمسكوا سجلا يدونون فيه تاريخ ونتائج التحاليل التي يقومون بها حسب الكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المكلف بالقطاع المعني. تجري القياسات على مسؤولية المستغل وعلى نفقته الخاصة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. ###### المادة 12 يجب أن توضع نتائج التحاليل تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة. ###### المادة 13 تقوم المصالح المؤهلة في هذا المجال بالمراقبة الدورية و/أو المفاجئة للانبعاثات الجوية لضمان مطابقتها للقيم القصوى المحددة في ملحقي هذا المرسوم. ###### المادة 14 تتضمن مراقبة الانبعاثات الجوية معاينة للمواقع والقياسات والتحاليل التي تجري في المكان وأخذ عينات بغرض تحليلها. ###### المادة 15 يتعين على مستغل المنشأة المعنية أن يوضح أو يعلّل أو يبرر كل تجاوز محتمل ملاحظته وتقديم التصحيحات التي يزمع القيام بها أو تنفيذا. ###### المادة 16 ينتج عن عمليات المراقبة كما هي محددة أعلاه تحرير محضر يعد لهذا الغرض. يتضمن المحضر ما يأتي: - ألقاب وأسماء وصفة الأشخاص الذين قاموا بالمراقبة - تعيين منتج أو منتجي الانبعاثات الجوية وكذا طبيعة نشاطاتهم - تاريخ وساعة وموقع وظروف معاينة الأماكن والقياسات المتخذة في عين المكان - ملاحظات المتعلقة بمظهر ولون ورائحة الانبعاث الجوي والحالة الظاهرة لمجموع الحيوانات والنباتات القريبة من الانبعاث الجوي ونتائج القياسات والتحاليل التي تجري في عين المكان - تعريف كل عينة مأخوذة مرفقة بالإشارة للموقع والساعة وظروف أخذ العينة - اسم المخبر أو المخابر المرسل إليها العينة المأخوذة. ###### المادة 17 تجري طرق أخذ العينات وحفظها وتداولها وكذا كيفيات التحاليل حسب المقاييس الجزائرية المعمول بها. ###### المادة 18 تلغى الأحكام المخالففة لهذا المرسوم ولاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 المذكور أعلاه. ###### المادة 19 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّﺔ للجمهوريّﺔ الجزائريّﺔ الدّيمقراطيّﺔ الشّعبيّﺔ. حُرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006. أحمد أويحيى

المواد

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها.

المادة 2

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بانبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو، المسمى أدناه "بالانبعاثات الجوية" كل انبعاث في الجو لمواد من مصادر ثابتة لا سيّما عن هذه المنشآت الصناعية.

المادة 3

إنّ القيم القصوى للانبعاثات الجوية هي تلك المحددة في ملحقي هذا المرسوم. غير أنه وفي انتظار تسوية وضعية المنشآت الصناعية القديمة، تأخذ في الأجل خمس (5) سنوات الاعتبار قدم القيم القصوى للانبعاثات الجوية بعد هذه المنشآت الصناعية وذلك بضبط حد مسموح للانبعاثات الجوية الناتجة عن هذه المنشآت وتحدد هذه القيم في الملحق بهدا المرسوم. يحدد الأجل بالنسبة للمنشآت البترولية بسبع (7) سنوات طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها ولاسيّما أحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 الموافق 27 ربيع الأول عام 1426 المذكور أعلاه. علاوة على ذلك ولغرض خصوصيات تتعلق بالتكنولوجيا المستعملة، يمنح أيضا حد خاص مسموح به للقيم القصوى حسب الأصناف الصناعية المعنية والملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

يجب أن تنجز وتشيد وتستغل المنشآت التي ينتج عنها انبعاثات جوية بطريقة تجنب أو تقي أو تقلل من انبعاثاتها الجوية عند المصدر والتي يجب أن لا تتجاوز حدود الانبعاثات المحددة في ملحقي هذا المرسوم.

المادة 5

يجب أن تكون الانبعاثات الجوية معروفة وملمتقطة أقرب ما يمكن من مصدر انبعاثها.

المادة 6

يجب أن تقלוص نقاط الانبعاثات الجوية إلى أقل عدد ممكن.

المادة 7

يجب أن تنجز منشآت المعالجة وتستغل وتصان بطريقة تقلص إلى أدنى حد مدة عدم استغلالها والتي لا يمكن خلالها أن تضمن كليا وظيفتها. إذا كان عدم الاستغلال من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز القيم القصوى للانبعاثات الجوية المحددة في الملحقات، يجب على المستغل اتخاذ الإجراءات الضرورية للتقليص من التلوث الصادر وذلك بتخفيض النشاطات المعنية أو توقيفها عند الحاجة.

المادة 8

تفرغ الانبعاثات الجوية بمعالجة بواسطة مداخن أو بواسطة قناة للتفريغ منجزة بطريقة تسمح بنشر جيد للانبعاثات.

المادة 9

عندما تكون منشآت معالجة الانبعاثات الجوية معطلة، يمكن للمستغل أن يستعمل قناة للتفريغ ويجب عليه في هذه الحالة أن يعلم فورا السلطات المختصة.

المادة 10

كل من يستغل أو ينوي إنجاز منشأة تصدر انبعاثات جوية لا تخضع للتنظيم المتعلق بالمنشآت المصنفة، يجب أن يزود السلطة المختصة بكل المعلومات التي تتضمن ما يأتي: - طبيعة الانبعاثات وكميتها - مكان الانبعاث، الارتفاع انطلاقا من الأرضية أين يظهر وتغيراته في الزمن - كل خاصية أخرى للانبعاث ضرورية لتقييمه - تدابير تخفيض الانبعاثات

المادة 11

بعنوان المراقبة والحراسة الذاتيتين، يجب على مستغلي المنشآت التي تصدر انبعاثات جوية أن يمسكوا سجلا يدونون فيه تاريخ ونتائج التحاليل التي يقومون بها حسب الكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المكلف بالقطاع المعني. تجري القياسات على مسؤولية المستغل وعلى نفقته الخاصة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.

المادة 12

يجب أن توضع نتائج التحاليل تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة.

المادة 13

تقوم المصالح المؤهلة في هذا المجال بالمراقبة الدورية و/أو المفاجئة للانبعاثات الجوية لضمان مطابقتها للقيم القصوى المحددة في ملحقي هذا المرسوم.

المادة 14

تتضمن مراقبة الانبعاثات الجوية معاينة للمواقع والقياسات والتحاليل التي تجري في المكان وأخذ عينات بغرض تحليلها.

المادة 15

يتعين على مستغل المنشأة المعنية أن يوضح أو يعلّل أو يبرر كل تجاوز محتمل ملاحظته وتقديم التصحيحات التي يزمع القيام بها أو تنفيذا.

المادة 16

ينتج عن عمليات المراقبة كما هي محددة أعلاه تحرير محضر يعد لهذا الغرض. يتضمن المحضر ما يأتي: - ألقاب وأسماء وصفة الأشخاص الذين قاموا بالمراقبة - تعيين منتج أو منتجي الانبعاثات الجوية وكذا طبيعة نشاطاتهم - تاريخ وساعة وموقع وظروف معاينة الأماكن والقياسات المتخذة في عين المكان - ملاحظات المتعلقة بمظهر ولون ورائحة الانبعاث الجوي والحالة الظاهرة لمجموع الحيوانات والنباتات القريبة من الانبعاث الجوي ونتائج القياسات والتحاليل التي تجري في عين المكان - تعريف كل عينة مأخوذة مرفقة بالإشارة للموقع والساعة وظروف أخذ العينة - اسم المخبر أو المخابر المرسل إليها العينة المأخوذة.

المادة 17

تجري طرق أخذ العينات وحفظها وتداولها وكذا كيفيات التحاليل حسب المقاييس الجزائرية المعمول بها.

المادة 18

تلغى الأحكام المخالففة لهذا المرسوم ولاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 المذكور أعلاه.

المادة 19

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّﺔ للجمهوريّﺔ الجزائريّﺔ الدّيمقراطيّﺔ الشّعبيّﺔ. حُرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006. أحمد أويحيى
مرسوم تنفيذي 06-138 ينظم انبعاث الغاز و الدخان والبخار والجزئيات السائلة أو الصلبة في الجو و كذا الشروط التي ت — ALL