مرسوم تنفيذي 04-82 يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات و المنتوجات الحيو
مرسوم تنفيذيغير محددالصحة والبيئة
تخللته بعض التعديلات التنظيمية
# مرسوم تنفيذي 04-82 يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات و المنتوجات الحيوانية و ذات المصدر الحيواني و كذا نقلها