مرسوم تنفيذي 04-381 يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق

مرسوم تنفيذيغير محددالمرور والنقل

عدل وتمم عدة مرات آخرها بالمرسوم التنفيذي 23-239

# مرسوم تنفيذي 04-381 يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق قواعد حركة المرور عبر الطرق اخر تنسيق 20-07-2025 قواعد حركة المرور عبر الطرق المرسوم التنفيذي 04-381 مؤرخ في 28 نوفمبر 2004 التعديلات: - المرسوم التنفيذي 11-376 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011، - المرسوم التنفيذي 15-239 المؤرخ في 06-09-2015، (ج.ر49-2015)، مرسوم تنفيذي رقم 25-169 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، (ج.ر 43-2025) ###### المادة 1 (معدلة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011): تطبيقا لاحكام المواد 2 و 6 و 8 و 9 مكرر1 و 10 و 10 مكرر و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 24 و 33 و 44 و 47 و 49 و 50 و 51 و 55 و 101 و 138 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، يحدد هذا المرسوم قواعد حركة المرور عبر الطرق. المادة 2 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما ياتي: طريق ذو حركة مرور كبيرة: طريق مهما كان انتماؤه الحكومي للاملاك الوطنية، يضمن استمرارية مسلك ذي حركة سير هامة، يضبط قواعد خاصة في ميدان سلامة حركة المرور في الطرق والعمران (السير). مفترق الطرق ذو اتجاه دوراني: ساحة او مفترق طرق يتضمن شريطا ارضيا وسطيا يتعذر عبوره من الناحية المادية يحاط بوسط طريق ذي اتجاه وحيد من اليمين يتفرع الى طرق مختلفة يشار اليه باشارة خاصة. غير انه يمكن مفترقات الطرق ذات الاتجاه الدوراني ان تتضمن في المجمعات السكانية خصيصا، شريطا ارضيا وسطيا قابلا للعبور ماديا ويمكن ان يسلكه السائقون بحيث تصبح هذه المناورة ضرورية في حالة ازدحام مركباتهم. وزن المركبة وهي فارغة: وزن مركبة في حالة سير مع اطارها القاعدي وخزانات للوقود او الات الغاز المعباة، والهيكل، والتجهيزات العادية، والعجلات واطر الاستبدال المطاطية والادوات المالوفة التي تسلم مع المركبة. الوزن الاجمالي السائر: الوزن الاجمالي لمركبة تتمفصلها مجموعة من المركبات او مقطورة مزدوجة. المركبات ذات الاولوية: المركبات التابعة لمصالح الامن الوطني، والدرك الوطني والجمارك. المركبات المستفيدة من تسهيلات المرور: المركبات التابعة للحماية المدنية، ومصالح الغابات ومكافحة الحريق، والنقل الصحي (سيارات الاسعاف)، وتدخل الكهرباء والغاز، وصيانة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، والمركبات المخصصة لنقل الاموال والمساجين، ومركبات الاشغال العمومية. المركبة الخاصة: مركبة مخصصة لنقل الاشخاص، تشتمل على اكثر من تسعة (9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق ولا يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا. مركبة النقل الجماعي والحافلات الصغيرة والحافلات الكبيرة: مركبة مخصصة لنقل الاشخاص تشتمل على اكثر من تسعة ( 9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق. الشاحنة الصغيرة: مركبة مخصصة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا. نصف المتطورة: مقطورة تجرها مركبة اخرى بحيث يكون جزء منها متكئا على هذه الاخيرة ويكون اكبر جزء من وزنها ووزن حمولتها واقعا عليها. القاطرة المزدوجة: مجموعة تتكون من مركبة متمفصلة ونصف مقطورة يكون جزؤها الامامي متكئا على المجر الامامي او على مؤخرة القاطرة السائرة المنزلقة لنصف المقطورة الاولى التي تعد بمثابة مجر امامي. قاطرة الطريق: مجموعة متكونة من مركبة ذات محرك تجرها مقطورة او نصف مقطورة يكون جزؤها الامامي متكئا على المجر الامامي. مركبة القطر الخاصة: مركبة تتضمن تهيئتها الية رفع موضوعة فيها تسمح بقطر مركبة اصيبت بعطل او حادث مع رفع جرها الامامي او قاطرتها الخلفية او دونه. الجرارات الفلاحية: مركبات نائية الحركة معدة خصيصا لجر كل المعدات مخصصة عادة لمستثمر ة فلا حية او غابية او تشغيلها. ويستثنى من هذا التعريف كل مركبة ذات محرك مهياة لنقل المستخدمين او البضائع و كل مركبة يمكن ان تتجاوز سرعتها الفورية بالنظر الى صنعها 27كلم في الساعة في طريق منبسط. الالات الفلاحية الذاتية الحركة: اجهزة يمكن ان تتحرك بوسائلها الخاصة، و المخصصة عادة لمستثمرة فلاحية، ولا تتجاوز سرعة تحركها بالنظر الى صنعها 25 كلم في الساعة في طريق منبسط. المركبات و العتاد الفلاحي: تعد كل الة فلاحية ذات محرك يسوقها سائق يمشي على الاقدام، بمثابة مركبة يدوية. المقطورات ونصف المقطورات الفلاحية: المركبات المربوطة بجرار فلاحي او بالة فلاحية ذات محرك تستعمل لنقل المنتوجات والمعدات والادوات او البضائع منطلقة من مستثمرة فلاحية او متجهة اليها، تستعمل لخدمتها او عند الاقتضاء، لنقل عمالها. الالات و الادوات الفلاحية: الات تتحرك بواسطة جرار فلاحي او الة فلاحية ذات محرك معدة خصيصا لمستثمرة فلاحية ولا تستعمل لنقل المعدات والادوات والبضائع او العمال. المعدات الغابية: كل المعدات المخصصة عادة لمستثمرة غابية، و التي لها نفس المميزات التي تتوفر في المعدات المستوجبة بالنسبة للمركبات والالات الفلاحية. معدات الاشغال العمومية: كل المعدات المصنوعة خصيصا لتلبية حاجات مؤسسات الاشغال العمومية والتي لا تستعمل في العادة لنقل البضائع او الاشخاص عبر الطرق. الالية الخاصة: الية ذاتية الحركة او مقطورة تستعمل لرفع او لشد او لنقل منتجات متنوعة باستثناء نقل الاشخاص، غير السائق والمرافق، عند الاقتضاء، و التي لا يمكن ان تتجاوز سرعتها نظرا لصنعها 25 كلم في الساعة. الدراجة النارية: مركبة ذات عجلتين او اكثر تتعدى سرعتها في السير، نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة، تكون مزودة بمحرك: 1- تتراوح سعة اسطوانته ما بين اكثر من 50 سنتيمترا مكعبا ولا تتجاوز 125 سنتيمترا مكعبا اذا كان ذا احتراق داخلي او تفوق قوته القصوى الصافية 4 كيلوواط ولاتتجاوز 15 كيلوواط بالنسبة للانواع الاخرى من المحركات، 2- تفوق سعة اسطوانته 125 سنتيمترا مكعبا اذا كان ذا احتراق داخلي او تتراوح قوته القصوى الصافية مابين اكثر من 15 كيلوواط و 73.6 كيلوواط (100 حصان) بالنسبة للانواع الاخرى من المحركات، غير انه، وان كانت القوة القصوى الصافية تفوق 73.6 كيلوواط، يجب ان تجهز المركبة بنظام منع انغلاق المكابح، لا يغير قرن مقطورة او مقطورة متنقلة جانبية موجهة لنقل الاشخاص او السلع بدراجة نارية، من تصنيف هذه الاخيرة. الدراجة المتحركة: مركبة ذات عجلتين او اكثر مزودة بمحرك اضافي لا تتجاوز سعة اسطوانته 50 سنتيمترا مكعبا اذا كان ذا احتراق داخلي، او لا تفوق قوته القصوى الصافية 4 كيلوواط بالنسبة للانواع الاخرى من المحركات، ولها نفس الخاصيات العادية للدراجات من حيث امكانية استعمالها، ولا يمكن ان تتجاوز سرعتها في السير، نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة. لا يغير قرن مقطورة او مقطورة متنقلة جانبية موجهة لنقل الاشخاص او السلع بدراجة متحركة، من تصنيف هذه الاخيرة. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/06/30 يحدد قائمة معدات الاشغال العمومية التي تخضع للقواعد الادارية الخاصة بحركة المرور، ( الجريدة الرسمية رقم 40 المؤرخة في 1988/10/05) ### الفصل الثاني قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق #### القسم الاول التواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليه ###### المادة 3 يخضع لاحكام هذا المرسوم استعمال مسالك الطرق والطرق المفتوحة لحركة المرور العمومية. ###### المادة 4 يجب ان يكون لكل مركبة سائق. ###### المادة 5 يجب ان يكون لحيوانات الجر والحمل والركوب والحيوانات المنفردة او القطعان عدد كاف من السائقين. ###### المادة 6 يجب على كل سائق مركبة ان يكون في حالة ووضعية تسمحان له بالقيام فورا وبكل سهولة بجميع الحركات اللازمة، ولا يجوز تخفيض امكانيته في القيام بالحركة ومجال رؤيته، على الخصوص بعدد الركاب او بوضعيتهم و بالاشياء المنقولة او بالصاق اشياء غير شفافة على الزجاج. ###### المادة 7 يجب على كل سائق مركبة يفوق علوها بما في ذلك الحمولة، اربعة ( 4) امتار، ان يتاكد باستمرار انه يستطيع المرور دون ان يسبب، من جراء ذلك العلو، اضرارا للاعمال الفنية الكبرى، والمزروعات والتجهيزات الجوية، التي تقع فوق الطرق العمومية. ###### المادة 8 يجب على السائق، في حالة المرور العادي، ان يجعل مركبته تسير على الجانب الايمن من الطريق بقدر ما تسمح له بذلك حالة الطريق او ارتسامته. ###### المادة 9 يجب على السائقين ان يلتزموا الرتل الذي هم فيه في الطرق ذات الاتجاه الواحد وفي الطرق التي تحتوي على اكثر من مسلكين و تجري فيها حركة المرور، نظرا لكثافتها، في ارتال منتظمة على كل المسالك. ولا يجوز لهم تغييره الا استعدادا لتغيير الاتجاه دون اعاقة السير العادي للمركبات الاخرى. ###### المادة 10 لا يجوز لسائق ان يحاول الدخول في تقاطع اذا كانت مركبته غير مامونة التعثر او اعاقة مرور مركبات اخرى تسير في المسلك او المسالك المعترضة. ###### المادة 11 اذا كان وسط الطريق يشتمل على مسالك تحدها خطوط متواصلة، لا يجوز للسائق الذي يتابع او يسلك مثل ذلك المسلك ان يجتاز هذه الخطوط او يدوسها. ###### المادة 12 اذا كان الطريق يشتمل على مسالك تحدها خطوط متقطعة، وجب على السائق ما ياتي: - في حالة السير العادي واذا كان الامر يتعلق بمسالك لحركة المرور العامة غير متخصصة ان يتبع اقرب المسالك الى اليمين ولا يتخطى هذه الخطوط الا في حالة التجاوز، حسب الشروط المحددة في هذا القسم او كان من الضروري قطع الطريق، - اذا كان الامر يتعلق بمسلك مخصص لسير بعض فئات المستعملين، لا يجوز للمستعملين الاخرين ان يدخلوه كما لا يجوز لهم اجتياز الخط او دوسه الا لمغادرة الطريق او الدخول اليه. ###### المادة 13 اذا كان يحد المسلك خط متقطع محاذ لخط مستمر، يمكن السائق ان يجتاز هذا الخط الاخير اذا كان الخط المتقطع اقرب موقعا الى مركبته، في بداية المناورة، وشريطة ان تنتهي هذه المناورة قبل نهاية الخط المتقطع. ###### المادة 14 تكون الخطوط التي قد يعلم بها جانبا الطريق، متقطعة. ###### المادة 15 تكون الخطوط الطولية التي تحد اشرطة التوقف الاستعجالي متقطعة. لا يمكن في اي حال من الاحوال اجتيازها ولو لتمكين صعود او نزول المسافرين الذين يركبون مركبات النقل العمومي الخاص والعام للاشخاص ما عدا المركبات التي يرخص لها بسلوكها. لا تطبق هذه المادة على المركبات ذات الاولوية. ###### المادة 16 اذا وضع سهم على وسط طريق مقسم الى مسالك للمرور بواسطة خطوط طولية، يجب على السائقين ان يتبعوا الاتجاه المبين او احد الاتجاهات المبينة على المسلك الذي يوجدون فيه. ###### المادة 17 يجب على كل سائق يستعد للقيام بتغيير ذي شان في سرعة مركبته او حيواناته او اتجاهها، ان يتاكد مسبقا من انه يستطيع القيام بذلك دون خطر، وان يعلن عن نيته مسبقا بوقت كاف لمستعملي الطريق الاخرين، لاسيما عندما يجنح الى اليسار او يقطع الطريق او عندما يكون متوقفا او واقفا و يريد استعادة مكانه في حركة المرور. ويجب على سائقي المركبات في المجمعات السكانية، زيادة على مراعاة احكام الفقرة اعلاه، ان يتمهلوا او يتوقفوا اذا اقتضت الضرورة، للسماح لمركبات النقل العمومي بمغادرة مواقفها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام الفقرة 2 من هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالنقل. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/06/01 يتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العام و الخاص للبضائع، ( الجريدة الرسمية رقم 34 المؤرخة في 1988/08/24) ###### المادة 18 لا يجوز لكل سائق يصل الى طريق عبر ممر مفتوح للسير العمومي او عبر طريق ترابي او من مساحة للوقوف على حافة الطريق ان يدخله الا بعد ان يتاكد بانه يستطيع ذلك دون خطر و بسرعة منخفضة على نحو كاف تمكنه من التوقف في عين المكان. و عليه عند الاقتضاء ان يترك اسبقية المرور لكل مركبة. ###### المادة 19 يمنع الفصل بين عناصر قافلة عسكرية، وقوات الشرطة او موكب سائر. ###### المادة 20 يجب على سائق مركبة يسير خلف مركبة اخرى ان يترك بينه و بين من يسبقه مسافة امن كافية بحيث يتجنب الاصطدام في حالة تمهل المركبة السابقة تمهلا مفاجئا او توقفها توقفا مباغتا. و تزداد هذه المسافة طولا كلما ارتفعت السرعة. وعندما تتتابع مركبتان يفوق وزنهما الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا او يفوق طول كل منهما سبعة( 7) امتار، بسرعة واحدة خارج المجمعات السكانية، يجب ان يترك بين كل منهما فراغ يقدر بخمسين ( 50) مترا على الاقل. ###### المادة 21 يجب الالتفاف عن اليمين حول كل مبنى او معلم، او شريط ارضي او نصب تذكاري يشكل اتجاها دورانيا، يقام في وسط طريق او في مساحة او في ملتقى طرق يكون عائقا لتقدم المركبة تقدما مباشرا. تكون المركبات الاتية من اليسار ذات اولوية، ويجب على السائقين المتواجدين باتجاه اليمين ان يتركوا المرور. ###### المادة 22 يجب على كل سائق ان يتوقف تماما امام اشارة الضوء الاحمر الثابت او الوامض. ###### المادة 23 يجب على كل سائق ان يبقى باستمرار متحكما في سرعته وان يقود مركبته او حيواناته بحذر دون المساس بحدود السرعة التي يفرضها التشريع المعمول به لا سيما تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم او تطبيقا له، و يجب عليه ان يضبط سرعته حسب حالة الطريق و صعوبات المرور و العوائق المتوقعة. يجب عليه ان يخفض سرعته لا سيما في الحالات الاتية: - عندما لا يبدو له الطريق فارغا، - عندما تكون ظروف الاحوال الجوية رديئة، - عندما تكون ظروف الرؤية غير كافية، -عندما تكون الرؤية محدودة بفعل استعمال بعض اجهزة الانارة لا سيما اضواء التلاقي، - في المنعرجات والمنحدرات السريعة وقطع الطريق الضيقة او المزدحمة او المحفوفة بمساكن، وعند الاقتراب من قمم العقبات و التقاطعات، - عند التقاء مجموعة من الراجلين السائرين (مدنيين او عسكريين) او قافلة متوقفة او تجاوزهم، - عند التقاء مركبات النقل العمومي للاشخاص او المركبات المخصصة لنقل الاطفال التي تحمل اشارات خاصة، او تجاوزها عند نزول المسافرين وصعودهم، - عند التقاء حيوانات الجر و الحمل و الركوب، والمواشي او تجاوزها، لا تتعارض هذه الاحكام مع الواجب المفروض على السائق بان لا يخفض من سيولة حركة المرور فيسير، دون سبب قاهر، بسرعة بالغة الانخفاض. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/06/01 يتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العام للمسافرين، ( الجريدة الرسمية رقم 34 المؤرخة في 1988/08/24) ###### المادة 24 تحدد سرعة المركبات كما ياتي: 1) في الطرق السريعة: 120 كلم/سا، 2) خارج المجمعات السكانية و في الطرق التي ليست طرقا سريعة: 100 كلم/سا. غير انه يمكن تحديد مختلف اشكال السرعة القصوى بصفة دائمة او مؤقتة: - بقرار من وزير النقل بالنسبة لبعض اصناف المركبات، - بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل و وزير الاشغال العمومية بالنسبة لبعض الطرق او قطع الطرق التي تقطع عدة ولايات، - بقرار من الوالي المختص بالنسبة لطريق وطني يقع داخل اقليم الولاية او قطعة طريق بلدي يقطع اقليم بلديتين او ثلاث بلديات من نفس الولاية. 3) عند قطع المجمعات السكانية: 50 كلم/سا. - غير انه يمكن رفع هذا الحد الى 80 كلم /سا بقرار من الوا لي يصدر بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي واخذ ر اي مدير الاشغال العمومية وممثل الامن الوطني او الدرك الوطني المختصين اقليميا، لممارسة الرقابة على تحديد السرعة في المجمع السكاني المعني و ذلك في كل قطع المساك التي تكون في تعداد خط سير كبير عبر الطرق او جزء منها او في طريق ذي حركة مرور كبيرة يقع داخل مجمع سكني. تحدد اشكال هذه السرعة القصوى في الاوقات الممطرة، لا سيما عندما يكون الطريق نديا او مبتلا، كما ياتي: - 100 كلم/سا في الطرق السريعة، - 80 كلم / سا في الطرق الاخرى و خارج المجمعات السكانية، - 40 كلم / سا في المجمعات السكانية. ومخالفة للاحكام اعلاه، وعندما تقتضي الظروف ذلك، يمكن بصفة مؤقتة، تحديد اشكال السرعة المغايرة بقرار من السلطة المؤهلة، في كل شبكة الطرق او جزء منها. وبغض النظر عن الاحكام المخالفة، تطبق هذه التدابير المتخذة مهما تكن الاشارات القائمة. صدر تطبيقا لهذه المادة قرار مؤرخ في 2015/06/15 يحدد السرعة القصوى لمركبات نقل الاشخاص و البضائع التي يتجاوز وزنها الاحمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3.5 اطنان، ( الجريدة الرسمية رقم 56 المؤرخة في 2015/10/25 ) ###### المادة 25 بغض النظر عن حدود السرعة الاخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم، يجب على السائقين الحائزين رخصة السياقة منذ اقل من سنتين الا يتجاوزوا سرعة 80 كلم في الساعة. تجب الاشارة الى تحديد السرعة هذا بجهاز ينقل الى كل مركبة يسوقها المعني. يحدد وزير النقل بقرار نموذج العلامات المميزة التي يجب ان تحملها المركبات التي يقودها السائقون المذكورون في الفقرة الاولى اعلاه ووضعها. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/06/01 يحدد العلامة المميزة و الزامية وضعها على المركبات ذات محرك، ( الجريدة الرسمية رقم 34 المؤرخة في 1988/08/24) ###### المادة 26 لا تطبق حدود السرعة المذكورة في المادة 24 اعلاه على سائقي المركبات ذات الاولوية عندما يتجهون الى اماكن يكون فيها تدخلهم المستعجل ضروريا، كما لا تطبق على سائقي سيارات الاسعاف عندما يتجهون للقيام او يقومون بنقل مستعجل وصحي. ويتعين عليهم الاعلان عن مرورهم بواسطة الصوت او الضوء على نحو يتم اعلام سائقي المركبات الاخرى. ###### المادة 27 لا يجوز لاي سائق ان يعيق السير العالي للمركبات الاخرى بالسير دون عذر مقبول بسرعة منخفضة غير عادية. يجب على كل سائق ان يتخذ عند الاقتضاء كل التدابير اللازمة لتسهيل عملية التجاوز. ###### المادة 28 يتم التلاقي عن اليمين والتجاوز عن اليسار. ###### المادة 29 يجب على كل سائق في حالة التلاقي، ان يلزم الجانب الايمن من الطريق قدر ما يسمح له ذلك وجود مستعملين اخرين. ويمنح الاسبقية لحركة المرور الاتية من الاتجاه المعاكس في حالة وجود عائق وسط الطريق الذي يسلكه ويجعل التلاقي امرا عسيرا. اذا تبين ان التلاقي صعب في الطرق الجبلية وفي الطرق ذات الانحدار الكبير، يجب على المركبة النازلة ان تتوقف هي الاولى في الوقت المناسب. اذا كان من المستحيل التلاقي دون ان تضطر احدى المركبتين بالسير الى الخلف، يفرض وجوب هذا التراجع على المركبات المنفردة بالنسبة لمجموع المركبات، وعلى المركبات الخفيفة بالنسبة للمركبات الثقيلة، وعلى الشاحنات بالنسبة للحافلات. وعندما يتعلق الامر بالنسبة للمركبات من صنف واحد، يجب على سائق المركبة النازلة ان يتراجع للوراء، الا اذا كانت عملية السير الى الوراء اسهل بكثير على سائق المركبة الصاعدة، لا سيما اذا كان هذا الاخير قرب مكان متسع للاجتناب. ###### المادة 30 يجب على السائق ان يتاكد قبل التجاوز عن اليسار من امكانية القيام بذلك دون خطر ويجب عليه فضلا عن ذلك، ان يتاكد مما ياتى: 1) امكانية استعادة مكانه ضمن التيار العادي لحركة المرور دون اعاقته، 2) امكانية القيام بالتجاوز في وقت قصير كاف، نظرا لسرعة المركبتين النسبية، 3) تنبيه مستعمل الطريق الذي يعتزم تجاوزه وكذلك الذي يسير خلفه مع مراعاة الاحكام التي يمكن النص عليها داخل المجمعات السكانية والمتعلقة بمنع استعمال المنبهات الصوتية، 4) من عدم شروع اي سائق يسبقه او يلحقه بسرعة منخفضة في عملية التجاوز، 5) الابتعاد بقدر كاف نحو اليسار حتى لا يحتك بالمركبة التي يجتازها، وعدم الاقتراب جانبيا في كل الاحوال باقل من خمسين (50) سنتمترا من راجل او سائق دراجة او فارس او حيوان. لا يجوز للسائق وقت التجاوز ان يسلك النصف الايسر من الطريق الا اذا كان لا يعيق السير في الاتجاه المعاكس. ###### المادة 31 استثناء للقاعدة المنصوص عليها في المادة 28 اعلاه، ومع اتخاذ الاحتياطات المماثلة للاحتياطات المقررة في المادة 30 اعلاه، يرخص بتجاوز مركبة عن اليمين عندما يشير سائقها انه يتاهب للانعطاف نحو اليسار حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. يجب ان يتم تجاوز مركبة تسير على سكة حديدية تعبر وسط الطريق عن اليمين عندما تكون المسافة الموجودة بين المركبة وجانب الطريق كافية، غير انه يمكن ان يتم هذا التجاوز عن اليسار: 1) في الطرق التي يكون السير فيها ذا اتجاه واحد. 2) في الطرق الاخرى عندما يترك التجاوز كامل النصف الايسر من وسط الطريق فارغا. 3) غير انه لا يجوز لاي سائق ان يتجاوز قطارا او حافلة قطارية عند توقفها خلال صعود الركاب او نزولهم، ومن الجهة التي يتم فيها ذلك. ###### المادة 32 اذا شكلت حركة المرور في الحالات والشروط المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه، وبحكم كثافتها ارتالا غير منقطعة، لا يعد سير مركبات رتل اسرع من مركبات الرتل الاخر بمثابة تجاوز. ###### المادة 33 يمنع تجاوز المركبات في اوساط الطرق ذات السير في الاتجاهين، عندما تكون الرؤية نحو الامام غير كافية، و لا سيما في حالة منعرج او في قمة مرتفع. غير ان هذه المناورة تكون ممكنة عندما تترك الجزء الواقع على يسار خط متواصل فارغا، او عندما يتعلق الامر بتجاوز مركبة ذات عجلتين، فهذه المناورة تترك النصف الايسر من الطريق فارغا. يمنع تجاوز المركبات غير المركبات ذات عجلتين في تقاطع الطرق، باستثناء السائقين الذين يباشرون تقاطعا، اذ يجب على السائقين السائرين في الطرق الاخرى ان يتركوا لهم المرور فيه تطبيقا لاحكام هذا المرسوم، او عندما يباشرون تقاطعا يكون اجتيازه منظما بواسطة اشارات ضوئية او بواسطة عون حركة المرور. يمنع ايضا التجاوز عند قطع السكك الحديدية غير المزودة بحواجز او بانصاف الحواجز. ###### المادة 34 عندما يشتمل وسط الطريق ذو اتجاهين على اكثر من مسلكين مجسدين بخطوط ام لا، يجب على كل سائق يقوم بعملية تجاوز ان يمتنع عن سلوك المسلك الواقع في اقصى اليسار بالنسبة اليه. ###### المادة 35 يجب على كل سائق ان يعود الى يمينه فور قيامه بالتجاوز بعد ان يتاكد من امكانه القيام بذلك دون مانع. ###### المادة 36 يجب على السائقين الذين يوشك تجاوزهم ان يلزموا اقصى اليمين دون ان يستحثوا سرعتهم. ###### المادة 37 يجب على سائقي المركبات التي يفوق حجمها او حمولتها مترين (2) عرضا او سبعة (7) امتار طولا بما في ذلك المقطوارات، باستثناء مركبات النقل العمومي للاشخاص داخل المجمعات السكانية، ان يخفضوا سرعتهم وان يتوقفوا، عند الاقتضاء، او يوقفوا مركباتهم قصد السماح بمرور مركبات ذات حجم اصغر دون المساس باحكام المواد 12 و 23 و 30 من هذا المرسوم، وذلك في كل الحالات التي لا يسمح فيها ضيق وسط الطريق، او ارتسامته او حالته بالتلاقي او بالتجاوز الميسورين وفي امن تام. وفي نفس الحالات، عندما تنبئ مركبة ذات اولوية باقترابها بالاشارات الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم، يجب على كل مستعملي الطريق الاخرين ان يخفضوا سرعتهم ويتوقفوا عند الاقتضاء، او يوقفوا مركباتهم لتسهيل مرور تلك المركبة. ###### المادة 38 يمكن اقامة الممهلات على المسلك العمومي لانها تهدف الى تخفيض سرعة المركبات. ###### المادة 39 تجب اقامة الممهلات بترخيص من الوالي بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، ويجب ان تخضع للتنظيم المعمول به. ###### المادة 40 يجب على كل سائق مركبة او حيوانات، يقترب من تقاطع طرق ان يتاكد من ان وسط الطريق الذي سيقطعه فارغ وان يسير بسرعة معتدلة، كلما ازدادت ظروف الرؤية رداءة، وان يعلن اقترابه عند الضرورة، داخل التجمعات السكانية مع مراعاة الاحكام التي يمكن النص عليها، تطبيقا للمادة 57 من هذا المرسوم. ###### المادة 41 يجب على كل سائق يستعد لمغادرة طريق عن يمينه ان يلزم الجانب الايمن من وسط الطريق. غير انه يستطيع سلوك الجزء الايسر من وسط الطريق عندما يتعذر عليه ملازمة يمينه بحكم تسطير المنعرج و ابعاد المركبة او حمولتها. ويجب عليه في هذه الحالة، ان لا ينطلق الا بسرعة معتدلة بعد ان يتاكد من امكان القيام بذلك دون ان يشكل ذلك خطرا على الغير. ###### المادة 42 يجب على كل سائق يستعد لمغادرة طريق على يساره ان يلازم اليسار دون ان يتعدى مع ذلك محور وسط الطريق عندما يكون السير فيه ذا اتجاهين. الا انه يجب عليه عندما يشتمل الطريق على عدد فردي من المسالك المجسدة، ان يسلك المسلك الاوسط الا اذا كانت هناك اشارة مخالفة. ويجب عليه فضلا على ذلك، ان يسمح بمرور المركبات الاتية من الاتجاه المعاكس على الطريق تعد لمغادرته، والراجلين المنطلقين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 272 من هذا المرسوم والدراجات والدراجات النارية التي تسير في ممرات الدراجات التي تعبر وسط الطريق المزمع الدخول اليه. ###### المادة 43 عندما يقترب سائقان اتيان من طريقين مختلفين من تقاطع طرق، يجب على السائق المقبل من اليسار ان يترك المرور للسائق الاخر. ###### المادة 44 خلافا للقاعدة المنصوص عليها في المادة اعلاه، يجب على كل سائق يقترب من طريق ذي حركة مرور كبيرة خارج التجمعات السكانية ولا يكون هو ذاته في طريق من هذا الصنف، ان يترك المرور للمركبات التي تسير في الطرق ذات حركة المرور الكبيرة. ###### المادة 45 يمكن السائقين الذين يقتربون من طريق ذي حركة مرور كبيرة، داخل التجمعات السكانية ولا يكونون في طريق من هذا الصنف ان يلزموا ترك المرور للمركبات التي تسير في طريق ذي حركة مرور كبيرة، بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي و بعد اخذ راي مدير الاشغال العمومية وممثل الامن الوطني او الدرك الوطني المختصين اقليميا. يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد قرار يصادق عليه الوالي و يستطلع فيه راي مدير الاشغال العمومية، وممثل الامن الوطني او الدرك الوطني، ان يشمل السائقين الذين يدخلون طرقا اخرى غير الطريق ذي حركة المرور الكبيرة اذا كانت امتداد الطريق ذي حركة مرور كبيرة بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة او يفرض عليهم نفس الالتزام. تكون الاشارات في هذه الطرق هي نفس الاشارات الخاصة بالطرق ذات حركة المرور الكبيرة. ###### المادة 46 يجب على مستعملي الطرق الذين يسلكون الطرق الموصلة ان يتركوا الاسبقية للمارين بالطريق السريع مهما يكن تصنيف الطرق الموصلة الى الطريق السريع او الطرق الاخرى. يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل ووزير الاشغال العمومية بقرار مشترك الطرق ذات حركة المرور الكبيرة. ###### المادة 47 يجب على كل سائق يقترب من تقاطع طرق مصنفة ذات حركة مرور كبيرة وطرق غير مصنفة ذات حركة مرور كبيرة، وطرق تقع في التجمعات السكانية ان يترك المرور، اذا كانت الاشارة تامره بذلك، للمركبات التي تسير في الطريق او في الطرق الاخرى دون اجبارية التوقف، و الا ينطلق الا بعد ان يتاكد من امكانية القيام بذلك دون خطر. ###### المادة 48 يجب على كل سائق، خارج التجمعات السكانية او داخلها، ان يتوقف قليلا عند بعض التقاطعات المعلنة باشارات خاصة، في حدود وسط الطريق المباشر السير فيه. ويجب عليه بعد ذلك ان يترك المرور للمركبات التي تسير في الطريق او الطرق الاخرى ولا ينطلق الا بعد ان يتاكد من امكانية القيام بذلك دون خطر. ###### المادة 49 تصنف التقاطعات المنصوص عليها في المادتين 47 و 48 اعلاه، كما ياتي: ا) بقرار مشترك من وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للطرق المصنفة ذات حركة مرور كبيرة، اذا كانت تقع خارج المجمعات السكانية، و بقرار من الوالي اذا كانت تقع في المجمعات السكانية. ب) بقرار من الوالي بالنسبة للطرق الولائية، اذا كانت تقع خارج المجمعات السكانية، ج) بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لكل الحالات الاخرى. تتخذ القرارات المذكورة في النقطتين ب و ج اعلاه، بعد اخذ راي مسؤولي الامن الوطني او الدرك الوطني ومدير الاشغال العمومية المختصين اقليميا. ###### المادة 50 بغض النظر عن كل الاحكام المخالفة، يجب على كل سائق ان يترك المرور للمركبات ذات الاولوية التي تعلن اقترابها باستعمال الاشارات الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم. ###### المادة 51 تستفيد السيارات التي يسوقها معوقون بدنيا من نفس اسبقية المرور المبينة اعلاه. ويجب عليها ان تحمل بصفة واضحة علامة مميزة ملائمة. يحدد وزير النقل بقرار نموذج العلامات المميزة التي يجب ان تحملها هذه المركبات وكيفيات وضعها. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/07/10 يحدد العلامة المميزة للسيارات التي يقودها الاشخاص المعوقين او العجزة و يضبط شروط مرورهم و وقوفهم، (الجريدة الرسمية رقم 04 المؤرخة في 1989/01/25) . ###### المادة 52 في حالة ما اذا كان وسط طريق ذي مسالك عديدة يشتمل على مسلك او شريط او عدة مسالك او اشرطة مخصصة لمرور بعض اصناف المركبات، تفرض على جميع السائقين الذين يسيرون في وسط الطريق هذا او يسلكونه على مستوى التقاطعات، قواعد الاسبقية المنصوص عليها في المواد 43 و 44 و 47 و48 و51 من هذا المرسوم، ما عدا الاستثنائين المذكورين في المادتين 50 و 51 اعلاه. ولتطبيق قواعد الاسبقية كلها يعتبر ممر الدراجات مسلكا من مسالك وسط الطريق الرئيسي يمتد على مدى طوله، الا اذا كانت هناك اشارة تامر بخلاف ذلك. ###### المادة 53 في حالة ما اذا كانت سكة حديدية تقطع طريقا، تعود اسبقية المرور فيه الى العتاد الذي يسير على هذه السكة الحديدية الا في حالة الحافلات القطارية التي يتعين على سائقيها الامتثال للاشارات التي تحمل اوامر صارمة اعدت تطبيقا للمادتين 48 و 90 وكذلك بيانات الاعوان المؤهلين لتنظيم المرور في الطرق. لا يجوز لاي سائق ان يعبر ممرا اذا كانت مركبته غير مامونة التعثر بحكم خاصياتها التقنية او ظروف السير. اذا كان الممر مزودا بحواجز او نصف حواجز، لا يجوز لاي سائق ان يعبره ما لم يتاكد من عدم اقتراب اي قطار. اذا كان الممر محروسا، يجب على مستعمل الطريق ان يمتثل لاوامر الحارس و لا يعرقل عند الاقتضاء، عملية اغلاق الحواجز. لا يجوز لاي مستعمل للطريق ان يعبر ممرا مزودا بحواجز او نصف حواجز عندما تكون مغلقة او اثناء عملية اغلاقها او فتحها. اذا كان الممر غير مزود بحواجز او نصف حواجز او اشارات مضيئة، لا يجوز لاي مستعمل للطريق ان يعبره ما لم يتاكد من عدم اقتراب اي قطار. يجب على كل مستعمل للطريق ان يبتعد فورا عن السكة الحديدية عند اقتراب القطار بكيفية تسمح بمروره، ويجب على حراس القطعان ان يتخذوا كل الاحتياطات التي تمكنهم بان لا تجتاز حيواناتهم الممر بسرعة. في حالة التوقيف الاجباري للمركبة او للقطيع، يجب على سائق كل منهما ان يتخذ كل التدابير الممكنة لانهاء انسداد السكة الحديدية باقصى سرعة ممكنة او ان لم يتمكن، ان يقوم دون تاخير، بابلاغ اعوان السكة الحديدية المسؤولين بوجود الخطر. ###### المادة 54 يمنع التوقف على اجزاء طريق تقطعه سكة حديدية او وقوف مركبات او حيوانات او مرور مركبات اجنبية عن مصلحتها على السكة الحديدية. ###### المادة 55 يجب ان يقتصر استعمال المنبهات الصوتية فقط على التنبيهات التي يمكن ان توجه بالضرورة لمستعملي الطريق الاخرين. ###### المادة 56 يمنع استعمال الابواق ذات الاصوات المتعددة و صفارات الانذار والزمارات مع مراعاة احكام المواد 156 و 157 و 233 من هذا المرسوم. ###### المادة 57 يجب ان توجه المنبهات اثناء الليل بالانارة المتقطعة اما لاضواء الطريق المتناوبة او اضواء الطريق فقط اذا بقيت اضواء التقاطع مشتعلة ولا يجوز استعمال المنبهات الصوتية الا في حالة الضرورة القصوى. ###### المادة 58 يمنع استعمال المنبهات الصوتية في التجمعات السكانية الا في حالة خطر داهم. وفي هذه الحالة، يجب ان تكون الاشارات المرسلة قصيرة ويكون استعمالها في غاية الاعتدال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والبيئة ###### المادة 59 لا تطبق احكام المواد 56 و57 و58 اعلاه على سائقي المركبات ذات الاولوية عندما يتجهون الى اماكن يكون تدخلهم فيها مستعجلا وضروريا. ###### المادة 60 يجب ان تكون وضعية كل مركبة او حيوان في حالة توقف او وقوف، في التجمعات السكانية موافقة لاتجاه المرور حسب القواعد الاتية: 1) بالنسبة للطرق ذات السير في اتجاه مزدوج: - على الجانب الايمن من الطريق باستثناء احكام مختلفة تتخذها السلطة المختصة. 2) بالنسبة للطرق ذات السير في اتجاه واحد: - على الجانب الايمن او الايسر باستثناء احكام مختلفة تتخذها السلطة المختصة. 3) في كل الحالات: على الحافة، اذا كانت غير مخصصة لمرور اصناف خاصة من المستعملين، و اذا كانت حالة الارض تسمح بذلك. ###### المادة 61 يجب ان تكون كل مركبة او حيوان في حالة توقف او وقوف، خارج التجمعات السكانية، خارج وسط الطريق قدر الامكان. في حالة ما اذا لم يمكن وضعه الا على وسط الطريق، يجب احترام احكام النقطتين 1 و 2 من المادة 60 اعلاه. ###### المادة 62 يمنع الافراط في ترك مركبة او حيوان متوقفا في الطريق. يعد افراطا كل توقف غير منقطع لمركبة في الوسط الحضري في نفس المكان من الطريق العمومي او ملحقاته طوال مدة تتجاوز ثلاثة (3) ايام او طوال مدة اقل لكنها تتجاوز المدة التي حددتها السلطة المختصة اقليميا بقرار. ###### المادة 63 يجب الا يعيق وقوف كل مركبة او حيوان او توقفه قدر الامكان حركة المرور. ###### المادة 64 يمنع التوقف او الوقوف في الحالات الاتية: على الارصفة و كذلك على الممرات او حواف الطريق المخصصة لسير الراجلين او اصناف بعض المركبات الخاصة، على المواقع المخصصة لوقوف او توقف بعض اصناف المركبات، بين جانب وسط الطريق و خط متواصل اذا كان عرض الطريق الباقي فارغا بين الخط والمركبة لا يسمح بمرور مركبة اخرى دون ان تدوس الخط، قرب الاشارات المضيئة، او لوحات اشارات المرور، و في مواقع يمكن ان تختفي فيها هذه اللوحات على السائقين، في كل موقع تحول فيه المركبة دون المرور الى مركبة اخرى متوقفة او موقوفة او دون خروجها، على الجسور و في الممرات الجوفية و الانفاق و تحت الممرات العلوية الا في حالة استثناء تنص عليه السلطة المختصة. في اماكن وجود حنفيات مكافحة الحرائق والمداخل الى منشات باطنية. ###### المادة 65 مع مراعاة الاحكام المختلفة التي تتخذها السلطة المختصة، يعتبر التوقف عائقا للمرور في الحالات الاتية: - امام مداخل العمارات المجاورة والبنايات العمومية و المؤسسات التعليمية اذا كانت هذه المداخل قابلة لمرور السيارات، - في رتل مزدوج ماعدا الدراجات والدراجات النارية التي ليست لها عربة جانبية. - يعد ايضا وقوف مركبة او حيوان او توقفهما عائقا للمرور اذا كانت مخالفة لقرارات تنظمها في حالة ما اذا يتم هذ ا التوقف في سلك تعينه خصيصا السلطة المختصة بقرار توضع عليه قانونا اشارات. ###### المادة 66 يجب ان يوضع كل حيوان و مركبة بحيث لا يشكل ذلك خطرا على مستعملي الطريق. يعتبر ايضا الوقوف والتوقف خطيرين، اذا كانت الرؤية غير كافية، قرب تقاطع الطرق والمنعرجات وقدم المرتفعات وممرات السكة الحديدية والمؤسسات التعليمية و الصحية. ###### المادة 67 في حالة ما اذا قرر رئيس المجلس الشعبي البلدي توقف المركبات على جانب واحد من الطريق و على التعاقب بالنسبة للجانبين، بصفة دائمة طوال كامل السنة او جزء منها، في طريق او في عدة طرق من التجمع السكاني، يجب ان يكون تعاقب هذا الاخير نصف شهري. يتم هذا لتوقف حسب الشروط الاتية: - يرخص بالتوقف من اول الشهر الى 15 منه، في الجانب الذي تحمل فيه العمارات الارقام الفردية. - ويرخص به من 16 الى اخر الشهر في جانب الارقام الزوجية. يتم تغيير جانب التوقف في اليوم الاخير من كلا هاتين الفترتين، ما بين الساعة 20 و الساعة 21 باستثناء احكام مخالفة تصدرها السلطة المختصة، ويعلن عن ذلك قانونا. ###### المادة 68 تكون الجماعات الاقليمية مؤهلة لجعل التوقف في بعض المسالك الحضرية بمقابل بموجب قرار. يجب ان يوضح القرار المسالك الحضرية المعنية و يحدد التعريفة والمواقيت ويضبط الاشارات المتميزة التي يجب ان يحملها اعوان التحصيل. ###### المادة 69 يجب على السائق الا يبتعد عن مكان توقف مركبته، دون ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي اي خطر حادث يمكن ان ينجر عن غيابه. ###### المادة 70 يحظر على كل راكب مركبة ان ينزل منها او يفتح الباب قبل ان يتاكد من امكانية القيام بذلك دون خطر. ###### المادة 71 يجب على سائقي المركبات السائرة والمذكورة في هذا القسم من هذ ا المرسوم ان يستعملوا عندما تكون الرؤية غير كافية اثناء السير في الليل او النهار الاضواء الاتية وفقا للشروط المحددة ادناه: 1) اضواء الطريق: يجب بصورة عامة، استعمال اضواء الطريق. 2) اضواء التلاقي: يجب استعمال اضواء التلاقي دون اضواء الطريق في الحالات الاتية: ا - اذا كانت المركبة قد تبهر مستعملي الطريق الاخرين لا سيما: - عندما تتاهب لملاقاة مركبة اخرى، - عندما تتبع مركبة اخرى على مسافة قريبة الا اذا كانت تقوم بعملية التجاوز. يجب استبدال اضواء التلاقي باضواء الطريق مسبقا و بوقت كاف حتى لا يعاق تقدم مستعملي الطريق الاخرين. ب - عندما تنخفض الرؤية بسبب الاحوال الجوية، لا سيما في حالة الضباب والمطر وتساقط الثلوج او الزوابع الرملية. الا انه يمكن اشعال اضواء الطريق بصفة متعاقبة في الحالات السابقة كومضات انذار خاطئة لمستعملي الطريق الاخرين تبررها اسباب الامن، لا سيما وقت القيام بعملية التجاوز. يمكن ان تستعمل اضواء التلاقي في ان واحد مع استعمال اضواء الطريق. ج - عندما تسير مركبة في تجمع سكاني او خارجه، على طريق منير بصفة دائمة و كانت هذه الانارة تمكن السائق من رؤية الطريق على مسافة كافية، تستعمل اضواء التلاقي او اضواء اعلان الوضعية 3) اضواء اعلان الوضعية: يجب اشعال اضواء اعلان الوضعية في ان واحد مع اضواء الطريق او اضواء التلاقي، ويجب اشعالها في الحالات الاتية: في ان واحد مع اضواء التلاقي اذا لم توجد احدى نقاط اللوحة التي توجد بها هذه الاضواء على مسافة تقل عن 400 مم من حافة عرض المركبة كله، في ان واحد مع اضواء الضباب في جميع الحالات. 4) يمكن ان تعوض اضواء الضباب الامامية او تكمل اضواء التلاقي في حالة الضباب او تساقط الثلج او امطار غزيرة، و يمكنها ان تكمل اضواء الطريق خارج التجمعات السكانية في الطرق الضيقة والملتوية ماعدا في الحالات التي يجب فيها ان تعوض اضواء التلاقي اضواء الطريق. لا يجوز استعمال ضوء الضباب او اضوائه الخلفية الا في حالة الضباب او تساقط الثلوج . 5) لا يمكن اشعال ضوء او اضواء السير الى الخلف الا للرجوع الى الوراء. 6) اضواء اخرى: يجب على السائق ان يشعل ما ياتي: - الاضواء الحمراء الخلفية، - ضوء او اضواء انارة لوحة الترقيم الخلفية، - اضواء الحجم (اضواء الازدحام) اذا كانت المركبة مزودة بها تطبيقا للمادة 135 من هذا المرسوم، - اضواء اعلان وضعية المقطورات عندما تكون مزودة بها تطبيقا للمادة 135 من هذا المرسوم. ###### المادة 72 يجب على سائقي المركبات والحيوانات وعلى مستعملي الطريق الاخرين المبينين ادناه الذين يسيرون على الطريق ان يشعلوا عند غروب الشمس واثناء الليل و عند طلوع النهار واثناء النهار، عندما تتطلب الظروف ذلك الاضواء الاتية: 1) الفوانيس ذات الاضواء الكاشفة و الاضواء الحمراء الخلفية المنصوص عليها في المادتين 251 و 262 من هذ ا المرسوم بالنسبة للدراجات و الدراجات النارية و مقطوراتها، 2) الضوء المنصوص عليه في المادة 261 من هذا المرسوم بالنسبة لعربات تجر او تدفع باليد، 3) الضوء او الاضواء المنصوص عليها في المادة 261 من هذا المرسوم بالنسبة للمركبات التي تجرها الحيوانات، 4)ا لاضواء المنصوص عليها في المادة 272 من هذا المرسوم بالنسبة للفصائل او المفارز و جماعات الراجلين السائرين في صف او فوج، 5) الفانوس المنصوص عليه في المادة 265 من هذا المرسوم بالنسبة لسائقي القطعان او الحيوانات المنعزلة او مجموعة من الحيوانات. ###### المادة 73 1) يجب على كل سائق مركبة او مجموعة من المركبات المذكورة في هذا القسم، عندما تكون واقفة او متوقفة في وسط طريق مزود او غير مزود بالانارة العمومية، ان يشعل الاضواء الاتية، عند غروب الشمس واثناء الليل وعند طلوع النهار واثناء النهار عندما تتطلب الظروف ذلك: ا - من الامام، ضوء او اضواء اعلان الوضعية، ب - من الخلف، الضوء الاحمر او الاضواء الحمراء او ضوء انارة رقم التسجيل او اضواؤها. 2) غير انه يمكن، داخل التجمعات السكانية، تعويض الاضواء المنصوص عليها في الفقرتين ا و ب اعلاه، بضوء الوقوف ذي اللون الابيض او الاصفر او البرتقالي من الامام، واللون الاحمر او الاصغر او البرتقالي من الخلف، الموضوع في جانب المركبة المقابل لحافة وسط الطريق التي وقفت فيها المركبة اذا لم تقترن بمقطورة وتستجيب فضلا على ذلك للشروط الاتية: ا - المركبات المخصصة لنقل الاشخاص والتي تشتمل بالاضافة الى مقعد السائق، ثمانية ( 8) اماكن للجلوس على الاكثر، ب - كل مركبات اخرى لا يتعدى طولها ستة ( 6) امتار وعرضها مترين (2). 3) لا يكون استعمال الاضواء المنصوص عليها في هذه المادة اجباريا داخل التجمعات السكانية اذا كانت انارة الطريق تسمح للمستعملين الاخرين برؤية المركبات وتمييزها على مسافة كافية. ###### المادة 74 يجب ان يعلن عن وضعية المركبات ومستعملي الطريق المذكورين في المادة 70 اعلاه، عند غروب الشمس واثناء الليل وعند طلوع النهار، واثناء النهار، عندما تتطلب الظروف ذلك، وعندما يكونون في حالة وقوف او توقف في وسط الطريق بواسطة الاضواء المنصوص عليها في المادة 70 اعلاه، باستثناء الدراجات والدراجات النارية التي يجب ان توضع على اقصى جانب وسط الطريق. ###### المادة 75 يجب ان تكون المقطورات و انصاف المقطورات غير المقرونة وقت الوقوف او التوقف في الطريق معلنة عن وضعيتها، اما مثل سائر السيارات او بضوء ابيض في الامام و ضوء احمر في الخلف موضوع كل منهما في جانب المركبة المقابل لحافة الطريق التي وضعت فيها هذه المقطورة او نصف المقطورة. يمكن الجمع بين الضوءين في جهاز واحد اذا لم يتجاوز طول المقطورة او نصف المقطورة ستة(6) امتار. ###### المادة 76 لا يكون استعمال الاضواء المنصوص عليها في هذه المادة مطلوبا داخل التجمعات السكانية، عندما تسمح انارة الطريق للمستعملين الاخرين برؤية المركبات او المستعملين المتوقفين وسط الطريق، على مسافة كافية. ###### المادة 77 اذا كان وقوف مركبة او توقفها على وسط الطريق يعد خطرا على المرور حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 66 اعلاه او كانت كل حمولتها او جزء منها ساقطة على وسط الطريق دون القدرة على رفعها في الحين، يجب على السائق ان يضع اشارة بارزة على الحافز حسب الشروط التي يحددها وزير النقل بقرار. ###### المادة 78 لا يجوز ان تزود اية مركبة بجهاز انارة او اشارات غير تلك التي ورد ذكرها في هذا المرسوم، ماعدا المركبات التي يمكن استعمالها في النقل المتخصص و التي تكون موضوع تنظيم خاص بها. لا تخص هذه الاحكام الانارة الداخلية للمركبات، شريطة الا تكون محرجة للسائقين الاخرين. يمنع كل اشهار مضيء او جهاز عاكس متالق على المركبات. ###### المادة 79 في حالة ما اذا لم تحترم الاحكام المتعلقة بالانارة والاشارة لاسيما في الليل، بحيث تشكل خطرا وشيكا وهاما على مستعملي الطريق، يمكن القيام بايقاف المركبات وسحب الوثائق المتعلقة بها. لا ترد الوثائق الى مرتكب المخالفة الا بعد توقيفها. ###### المادة 80 يجب على كل مستعمل طريق الا يسلك الا اوساط الطرق و المسالك و الدروب و الارصفة والحافات المخصصة لمرور نوع مركبته، الا في حالات الضرورة القصوى. غير انه يمكن سائقي المركبات البطيئة التي تسير على مسلك مخصص لها دون غيرها، في حالة تجاوز المركبة التي تتقدمهم، ان يسلكوا مؤقتا المسلك الواقع مباشرة على يسارهم ماعدا في حالة وجود اشارات مخالفة معلنة، و يعني مصطلح مركبة بطيئة في هذه الحالة، المركبات التي تسير بسرعة تقل عن 60 كلم/سا في هذا الجزء من الطريق. يجب على سائقي المركبات البطيئة ان يتركوا اسبقية المرور لمستعملي المسالك المخصصة للسير العام، في اقصى الطرق المخصصة لمرور هذه المركبات. ###### المادة 81 ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 84 من هذا المرسوم، يمنع الدخول الى الطرق السريعة و المرور بها للاصناف الاتية: - الراجلون، - الفرسان، - الدراجون، - الحيوانات، - المركبات غير ذات الجر الميكانيكي، - مركبات ذات جر ميكانيكي غير الخاضعة للترقيم، - مجموعات المركبات التي لا يمكنها ان تسير بدون رخصة خاصة حسب المادة 84 ادناه، - المركبات التي تقوم بنقل استثنائي منصوص عليه في المواد من 87 الى 91 ادناه، - الجرارات والعتاد الفلاحي ومعدات الاشغال العمومية المنصوص عليها في المادة 160 من هذا المرسوم. - المركبات او مجموعة المركبات التي لا يمكنها نظرا لصنعها، بلوغ سرعة ادناها 60 كلم / س فى المنبسط. ###### المادة 82 ينظم المرور في الطرق السريعة بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية و وزير الاشغال العمومية. يمكن هذا التنظيم ان يفرض بالخصوص سرعة دنيا على الطرق السريعة. ###### المادة 83 تتم مراقبة سرعة المركبات ذات محرك في الطرق و الطرق السريعة بواسطة تجهيزات ملائمة ومعتمده وفقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل. ###### المادة 84 لا تعارض احكام المادة 81 اعلاه مرور المعدات غير المرقمة او غير المجهزة بمحرك، التابعة للامن الوطني او الدرك الوطني، و مصالح الحماية المدنية، ومديرية الاشغال العمومية وادارة البريد و المواصلات والمؤسسات التي يطلب منها العمل في الطريق السريع في اطار خدمة مامورة. يمكن ان يسير على الاقدام او على الدراجات او الدراجات النارية، موظفو هذه الادارات و المصالح او المؤسسات وكذلك موظفو الادارات العمومية الاخرى الذين يكون حضورهم ضروريا في الطريق السريع. ###### المادة 85 لا يمكن ان تتوقف سيارات الاجرة وسيارات النقل العمومي او الخاص للاشخاص باي حال من الاحوال، في الطرق السريعة لتمكين صعود المسافرين و نزولهم. ###### المادة 86 يمكن وزير النقل او والي مكان انطلاق النقل بناء على تفويض، ان يمنح استثناءات لمنع مرور المركبات التي تقوم بعمليات النقل الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 81 - 8 وفقا لشروط تحدد بقرار مشترك بين وزراء الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والنقل والاشغال العمومية. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/11/02 يحدد الشروط الخاصة بالمرور في الطرق السريعة للمركبات التي تقوم بنقل استثنائي، ( الجريدة الرسمية رقم 23 المؤرخة في 1989/06/07 ) ###### المادة 87 يمنع تجريب المركبات ذات محرك اطار قاعدي و السباقات واجراء الاختبارات او المباريات الرياضية و دروس سياقة السيارات في الطرق السريعة. ###### المادة 88 تمنع المركبات من الدخول او المكوث في الشريط المركزي الفاصل بين اوساط الطريق. يمنع الاستدارة في الطريق السريع لا سيما عند عبور الشريط المركزي الفاصل بين اوساط الطريق او سلوك انقطاع هذا الطريق، ويمنع كل سير الى الخلف. يمنع الوقوف والتوقف في اوساط الطريق وعلى حافته، لا سيما على اشرطة التوقف الاضطراري الا في حالة الضرورة القصوى. يمنع الوقوف والتوقف في اوساط الطريق وعلى حافته، لا سيما على اشرطة التوقف الاضطراري الا في حالة الضرورة القصوى. يمتد هذا المنع الى الطريق الموصلة للطريق السريع. يجب على كل سائق يجد نفسه مضطرا لايقاف مركبته، ان يجتهد لايقافها خارج المسالك المخصصة للمرور، ويجب في جميع الحالات وضع اشارة لاعلان هذا التوقف. ويتعين على السائق اذا لم يستطع تحريك المركبة بوسائله الخاصة ان يقوم بما هو ضروري لاخلاء الطريق السريع. يمنع السير على اشرطة التوقف الاضطراري. لا تطبق احكام هذه المادة على المركبات ذات الاولوية عندما تتجه الى مكان يكون تدخلها فيه ضروريا وكذلك على سيارات الاسعاف عندما تتجه للقيام بنقل مستعجل لمريض او جريح، او تقوم بذلك فعلا. ###### المادة 89 يتعين على كل سائق في الطريق السريع فور ما تظهر له اشارة تعلن عن سبيل الخروج من الطريق السريع او تفريغ عنه، ان يلتزم حسب الحالة، بالاحكام المذكورة في ###### المادة 12 1 - ان يلزم المسلك الايمن اذا كان يرغب في سلوك سبيل الخروج، 2- ان يسلك المسلك او احد المسالك المطابقة للتفريغ الذي يريد ان يسلكه. ويجب ان تنتهي كل من هاتين المناورتين على الاكثر لحظة وصول السائق الى الاشارات الموضوعة في بداية سبيل الخروج او التفريغ. ###### المادة 90 يحدد الوزراء المكلفون بالاشغال العمومية والنقل والداخلية والجماعات المحلية بقرار مشترك الشروط التي تعد ضمنها اشارات المرور في الطرق حتى يعرف المستعملون التنظيم الذي تصدره السلطة المخولة صلاحية التنظيم. يحدد هذا القرار الشروط التي تضبط حدود اي سكاني بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد موافقة الوالي. لا يحتج على المستعملين بالاحكام التنظيمية التي تصدرها السلطات المختصة تكملة لاحكام هذا المرسوم، و التي يجب ان تكون بموجب القرار المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة موضوع تدابير وضع اشارات، الا بعد اتخاذ تلك التدابير. يجب على مستعملي الطرق ان يحترموا في كل الظروف العلامات الناجمة عن وضع اشارات المرور طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة. يغلب جانب الاشارات الضوئية عند وجودها على اشارات المرور الاخرى المنظمة للاسبقية. يغلب جانب الاشارات التي يعطيها الاعوان المؤهلون قانونا على كل الاشارات الاخرى الضوئية او قواعد المرور. صدر في هذا الصدد عن وزارة الداخلية و وزارة الدولة المكلفة بالنقل و وزارة الاشغال العمومية و البناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1974/07/15 يتعلق باشارات الطرق، (غير منشور بالجريدة الرسمية) ###### المادة 91 يمكن الوالي خلال رداءة الاحوال الجوية او لاسباب امنية ان ينظم حركة المرور في بعض الطرق او الدروب مؤقتا قصد المحافظة على الاملاك العمومية. ###### المادة 92 يمكن الولاة ان يمنعوا مؤقتا مرور صنف او اصناف من المركبات على بعض اجزاء من شبكة الطرق. يخضع مرور المركبات الناقلة مواد خطرة للتنظيم المعمول به. ###### المادة 93 يمكن الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي، فيما يخص الجسور التي لا تتوفر فيها شروط امن المرور، و تبعا لطبيعة الطرق، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان هذا الامن. وعليهم ان يشيروا في مداخلها ومخارجها و بكيفية تكون واضحة للسائقين الى الحمولة القصوى المرخص بها والاجراءات الضرورية لحماية هذه الجسور و المرور عبرها. ###### المادة 94 لا يجوز السير بدون رخصة خاصة الا للمجموعات التي لا تضم الا مقطورة واحدة وللقاطرات المزدوجة كما هي محددة في المادة 99 ادناه. يخضع مرور مجموعات تشتمل على مقطورات عديدة او مجموعات تتكون من مركبة متمفصلة ومقطورة لرخصة من الوالي وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 95 الى 98 ادناه. ###### المادة 95 اذا كان يوجد ما يدعو الى نقل اشياء غير قابلة للتجزئة او اجهزة فلاحية او معدات للاشغال العمومية او سيارات او مقطورات معدة لنقل اشياء غير قابلة للتجزئة تتجاوز ابعادها او اوزانها الحدود المنصوص عليها في التشريع المعمول به، او تنقلها او سيرها، يحدد والي مكان الانطلاق شروط نقلها او تنقلها او سيرها، ومع مراعاة احكام الفقرة ادناه، يفوض الوالي بصفة دائمة من وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية و وزير الاشغال العمومية باصدار قرارات ترخيص صالحة للمسافة كلها بعد اخذ راي مديري الاشغال العمومية المختصين اقليميا في الولايات التي يتم المرور بها. لا يجوز ان تمنح هذه القرارات رخصة المرور الا لرحلة واحدة. غير انه، يمكن منح رخص للقيام برحلات عديدة وفقا للشروط المحددة في الفقرة السابقة اذا تعلق الامر بنقل تمثل طبيعته من الناحية الاقتصادية اهمية حقيقية. واذا كانت الرخص تتعلق بنقل لا تتوفر فيه احكام المادتين 106 و 108 من هذا المرسوم، يحدد وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية و وزير الاشغال العمومية الشروط التي تمنح بموجبها هذه الرخص. ###### المادة 96 تبين قرارات الولاة المذكورة في المادة 95 اعلاه، خط السير الواجب اتباعه والتدابير المطلوب اتخاذها لتسهيل المرور العمومي وتامينه لتفادي حصول اضرار للطرق والمنشات المعنية وملحقات الاملاك العمومية. يجب ان تحدد هذه القرارات الاشارات الخاصة التي ستزود بها المركبات التي تسير في النهار و في الليل، عند الاقتضاء. يبلغ والي مكان الانطلاق هذه القرارات لولاة الولايات التي يتم عبورها حتى يتسنى لهم اتخاذ كل التدابير الامنية اللازمة، عند الاقتضاء. ###### المادة 97 يخضع نقل عربات سكة حديدية فارغة او معباة على مركبات تسير على الطرق لرخص صالحة، اما لعملية نقل واحدة او عمليات نقل دائمة. يمنح الوالي هذه الرخص وفقا للشروط المذكورة في المادة 95 اعلاه، ويحدد ايضا الشروط الخاصة المختلفة الانواع التي يخضع لها هذا النقل. ###### المادة 98 يمكن الوالي، فيما يخص نقل الخشب على شكل جذور ونقل قطع طويلة غير مجزاة والالات و الادوات و مجموعات فلاحية ذاتية الحركة او مقطورة و اليات الاشغال العمومية ذاتية الحركة او مقطورة والحاويات ومجموعات اخرى من المركبات تتجاوز مميزاتها او حمولتها الحدود المرخص بها، ان يرخص في ولايته، بعد اخذ راي رئيس مصلحة المنشات القاعدية بمرور هذه الاشياء و المعدات والمركبات والمجموعات و الاليات او نقلها، ويمكن منح هذه الرخص لتلبية الحاجات المحلية للنقل واعتبارا للمسالك الواجب السير فيها. ###### المادة 99 يخضع تنظيم السباقات او المباريات التي تجرى كليا او جزئيا على الطريق لرخصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل. صدر في هذا الصدد مرسوم رقم 155/84 مؤرخ في 1984/06/23 يتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور (قانون قديم) المتعلقة بالتظاهرت الرياضية التي تجري في الطريق العمومي، ( الجريدة الرسمية رقم 26 المؤرخة في 1984/06/26) ###### المادة 100 طبقا لاحكام الحالة العاشرة من المادة 71 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، يجب على كل سائق دراجة نارية ذات عجلتين او دراجة ذات محرك او دراجة ذات محرك ثلاثية او رباعية العجلات ان يضع على راسه خوذة تتوفر فيها الشروط التي يحددها وزير النقل بقرار ويمكن ان يمتد هذا الالزام الى مستعملي الطرق الاخرين بقرار. يترتب عن عدم ارتداء الخوذة ايقاف المركبة مؤقتا. و يرفع هذا الاجراء بمجرد اثبات توفر خوذة الوقاية ودفع الغرامة الجزافية. يجب على الاشخاص الراكبين في المقاعد الامامية والخلفية من المركبة الخاصة ان يضعوا اجباريا حزام الامن متى كانت تلك المركبة تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير النقل ويمكن ان يمتد هذا الاجراء ليشمل اصناف اخرى من المركبات بقرار من وزير النقل. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1984/12/01 يامر سائقي الدراجات النارية التي لها عجلتان او ثلاث عجلات او اربع عجلات بوضع الخوذ على رؤوسهم و يحدد مواصفاتها، ( الجريدة الرسمية رقم 12 المؤرخة في (1985/03/17) . صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1997/01/19 يحدد قواعد حمل الحز الامن المجهزة به السيارات الخصوصية، (الجريدة الرسمية رقم 36 المؤرخة في 1997/06/01 ) ###### المادة 101 يجب على كل سائق او مستعمل طريق متورط في حادث مرور ان يقوم بما ياتي: ا - يتوقف حالما يكون ذلك ممكنا دون ان يشكل خطرا او عائقا على حركة المرور، ب - يبلغ هويته و عنوانه لكل شخص متورط في الحادث عندما لا تسجل الا اضرار مادية، ثم يعجل باخلاء وسط الطريق و اقامة علامة تشير الى العائق عند الاقتضاء، و اتخاذ كل الاجراءات الامنية الضرورية، ج - يعلم او يكلف من يعلم مصالح الشرطة او الدرك الوطني في حالة وجود شخص او اشخاص مجروحين او قتلى في الحادث، و يبلغ هويته وعنوانه لهذه المصالح او لكل من تورط في الحادث، ويتجنب في اطار جميع التدابير المتماشية مع امن المرور، تغيير حالة الاماكن وازالة العلامات التي يمكن الاستعانة بها لتحديد المسؤوليات. #### القسم الثاني القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات ###### المادة 102 لا يمكن ان يتجاوز الوزن الحقيقي للمقطورة او المقطورات المقرونة وراء مركبة جرارة 1,3 مرات من الوزن الحقيقي لهذه الاخيرة. غير انه، وفي حالة ما اذا كان الوزن الاجمالي لمركبة جرارة و مقطورة اكثر من 32 طنا يرتفع المعامل 1,3 الى قيمة تساوي 80 % من النسبة بين جزء الوزن الاجمالي السائر الحقيقي التي يتجاوز 32 طنا دون ان يفوق 1,5. ###### المادة 103 يمنع سير مجموعة من المركبات او مركبة متمفصلة او قاطرة مزدوجة يتجاوز وزنها الحقيقي الوزن الاجمالي السائر المرخص به والمقيدة في شهادة ترقيم المركبة الجرارة. لا يجوز ان يفوق الوزن الحقيقي لمقطورة او مقطورات مقرونة بمؤخرة مركبة جرارة بما يزيد عن 30% من وزن هذه المركبة الحقيقي. يحدد وزير النقل بقرار الشروط التي يمكن من خلالها منح بعض المجموعات التي تسير بسرعة منخفضة استثناءات لاحكام هذه المادة. يمنع سير مركبة او عنصر مركبة يتحمل محورها حمولة حقيقية تتجاوز الوزن الاقصى المرخص به لهذا المحور . ###### المادة 104 تحدد شروط سير المركبة الجرارة لمركبة متمفصلة ولو كانت غير مقرونة بنصف المقطورة بالوزن الاجمالي السائر المرخص به. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل والطاقة والمناجم و الداخلية والجماعات المحلية. ###### المادة 105 مع مراعاة احكام المواد من 95 الى 97 من هذا المرسوم: 1) يجوز ان يفوق وزن المركبة الاجمالي المسموح به مع الحمولة، الحدود الاتية: - مركبة او مقطورة ذات محورين: 19 طنا، - مركبة او مقطورة ذات ثلاثة محاور او اكثر: 26 طنا، - مركبة ذات اربع محاور او اكثر: 32 طنا، - حافلة كبيرة متمفصلة: 28 طنا، - حافلة صغيرة تشمل على قسم متمفصل واحد: 32 طنا، - حافلة صغيرة تشتمل على قسمين متمفصلين: 38 طنا. 2) لا يجوز ان يفوق الوزن الاجمالي السائر المرخص به: - لمركبة متمفصلة: 38 طنا، - لمجموعة تتكون من مركبة جرارة ومقطورة وقاطرة مزدوجة تشتمل على اكثر من اربعة محاور: 38 طنا، - لمجموعة تشتمل على اكثر من اربعة محاور: 40 طنا، - لمجموعة تستعمل للنقل المشترك و تشتمل على اكثر من اربعة محاور: 44 طنا. تستفيد المركبات التي تسير بالغاز او الحاشدات الكهربائية في حدود اقصاها طن واحد من مخالفة تطابق الوزن اثناء السير، اما لخزانات الغاز ولواحقها او الحاشدات و لواحقها. و كذلك الامر بالنسبة لوزن مخفضات السرعة في المركبات المزودة بها في حدود اقصاها 500 كلغ. ###### المادة 106 لا يجوز ان يتحمل محور سيارة او مجموعة مركبات حمولة تفوق 13 طنا. ###### المادة 107 لا يجوز ان يتجاوز الوزن الاجمالي مع الحمولة بالنسبة لكل سيارة او مقطورة 5 اطنان لكل متر طولي من المسافة ما بين المحورين الواقعين في الاطراف. ###### المادة 108 لا يجوز، فيما يخص المحورين المتتاليين، بالنسبة للسيارات او مجموعة المركبات التي تشتمل على اكثر من محورين ان تتجاوز الحمولة على اكثر المحورين حملا، تبعا للمسافة الموجودة بينهما، الحد الاقصى الذي يحدده الجدول الاتي: المسافة بين المحورين المتاتليين اقصى الحمولة بالنسبة للمحور الاكثر حملا الملاحظات 0.90 م 1.35 م 1.350 طن 10.500 طن يمكن ان يقابل زيادة 5 سم في المسافة بين المحورين المتتاليين في حدود 45 سم زيادة في الوزن قدرها 350 كلغ من الحمولة القصوى ###### المادة 109 يجب ان تجهز عجلات السيارات ومقطورتها باطر مطاطية او باجهزة معترف بها، بما فيه الكفاية، من الوجهة التمططية. يجب ان تحمل الاطر المطاطية في كل مساحتها السائرة على الطريق نقوشا واضحة للعيان. يجوز ان. تظهر على الاطر المطاطية اية انسجة سواء على مساحتها او في عمق نقوشها. ولا يجوز ان تحمل الاطر المطاطية فضلا عن ذلك اي تمزق عميق في جوانبها. تحدد طبيعة الاطر المطاطية وشكلها وحالتها وشروط استعمالها والاجهزة الاخرى المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من وزير النقل بعد اخذ راي الوزراء المعنيين. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 2001/04/25 يتعلق بمواصفات الاطارات المطاطية لعجلات العربات و مقطوراتها و کیفیات وضعها للاستهلاك، ( الجريدة الرسمية رقم 26 المؤرخة في 2001/05/09 ) . ###### المادة 110 مع مراعاة الاحكام المذكورة ادناه،يمنع ادخال عناصر معدنية من شانها ان تتكون منها نتوءات في مساحة سير الاطر المطاطية. لا يرخص باستعمال السلاسل الا في الطرق المثلجة ولا يرخص باستعمال الاطر المطاطية التي تشتمل مساحة سيرها على عناصر معدنية ناتئة وعلى اي جهاز اخر مضاد للانزلاق الا وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل بقرار. ###### المادة 111 يحدد وزير النقل شروط تطبيق المواد من 102 الى 110 اعلاه. ###### المادة 112 مع مراعاة احكام المواد من 95 الى 97 من هذا المرسوم: 1) لا يجوز ان يتجاوز العرض الاجمالي للمركبات المقيسة بكل نتوءاتها، بما في ذلك قسم مستعرض 2,50 متر الا في الحالات و الشروط التي ترخص فيها النتوءات التي تفوق هذا الحجم بقرار من وزير النقل. غير انه يقبل عرض 2,60 متر بالنسبة للبنيات القاعدية الافقية ذات جوانب سميكة و المصممة لنقل البضائع تحت حرارة موجهة. 2) لا يجوز ان يتجاوز طول المركبات ومجموعة المركبات المقيسة بكل نتوءاتها المقاييس الاتية: 11 مترا بالنسبة للسيارات دون اعتبار المعالق واجهزة لف الحبال اذا تعلق الامر بحافلة قطارية، 11 مترا بالنسبة للمقطورات و نصف المقطورات دون اعتبار جهاز الربط حيث لا يمكن ان تتجاوز 2,04 م بالنسبة لنصف المقطورة، 15.50 مترا بالنسبة للمركبات المتمفصلة، دون ان تعد من ضمنها المعالق واجهزة لف الحبال اذا تعلق الامر بحافلة قطارية، 18- مترا بالنسبة لمجموعة المركبات، 18- مترا بالنسبة للقاطرة المزدوجة، 24,5 مترا بالنسبة للحافلدت الصغيرة المتمفصلة التي تشتمل على اكثر من قسم متمفصل. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1989/09/24 يتعلق بالنتوءات التي تفوق الحجم القانوني، (الجريدة الرسمية رقم 48 المؤرخة في 1989/11/15) ###### المادة 113 خلافا للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة: 1) لا يمكن ان يتجاوز طول مركبات نقل المسافرين 12 مترا شريطة الا يتجاوز الجزء الخلفي ستة اعشار القاعدة ولا الطول المطلق لذي قدره3,50 مترا، ولا تعد المعالق و اجهزة لف الحبال ضمن هذه الابعاد اذا تعلق الامر بحافلة قطارية. 2) لا يمكن ان يتجاوز طول الحافلات المتمفصلة 18 مترا. 3) يمكن وزير النقل في حالات معينة تخص لنقل المنتظم و بناء على اقتراح من الوالي ان يرخص بطول اجمالي اقصاه 20 مترا بالنسبة لمجموعات تتكون من حافلة قطارية و مقطورتها او من حافلة صغيرة و مقطورتها المخصصين لنقل المسافرين. يحدد الوالي بقرار شروط سير المركبات ومجموعة المركبات المذكورة في الحالتين 2 و3 اعلاه وبالخصوص خط سيرها. 4) لا يمكن ان يتجاوز طول المجموعات المتكونة من مركبة قاطرة ومركبة اصيبت بعطب او حادث 26 مترا. 5) لا يمكن ان يتجاوز طول المجموعات المتكونة من مركبة قاطرة وحافلة صغيرة اصيبت بعطب او حادث و تشمل على اكثر من قسم متمفصل 34,5 مترا. 6) لا يمكن ان يتجاوز طول المركبات المتمفصلة الناقلة لمركبة اصيبت بعطب او حادث والتي يفوق وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طن، 20 مترا عندما تكون معباة، ولا يمكن ان يتجاوز هذا الرقم الاخير المتضمن تجاوز الحمولة المحتمل نحو الخلف ثلاثة (3) امتار. ولا يمكن، فضلا عن ذلك، ان يتجاوز العرض 3,20 مترا في حالة تشويه شكل المركبة المصابة في حادث من جراء الاصطدام. ###### المادة 114 يجب اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة حتى لا تتسبب حمولة السيارة او المقطورة في اضرار او في اخطار ويجب ان تربط باحكام كل حمولة تتجاوز الحدود الخارجية للمركبة او يمكن ان تتجاوزها نتيجة للاهتزازات. يجب اثبات السلاسل والاغطية والملاحق الاخرى غير القارة او الطافية في المركبات بحيث لا تسمح، باي حال من الاحوال، بخروجها عن المحيط الخارجي للحمولة او بانسحابها على الارض. في حالة عدم احترام الاحكام اعلاه، يجب على الاعوان المؤهلين القيام بالتوقيف الفوري للمركبة وهذا دون المساس بالاحكام القانونية المعمول بها. ###### المادة 115 مع مراعاة احكام المواد من 95 الى 97 اعلاه، لا يجوز ان يتجاوز عرض حمولة سيارة او مقطورة 2,50 مترا، بما في ذلك كل النتوءات ضمن اي مقطع عرضي. ###### المادة 116 مع مراعاة احكام الماد ة 98 اعلاه، لا يجوز، باي حال من الاحوال، ان تتجاوز حمولة ركبة او مجموعة مركبات تحمل جذورا من خشب او قطعا اخرى ذات طول كبير، الحد الامامي لمقدمة المركبة و لا يجوز ان تجر الحمولة على الارض ولا ان تفوق الطرف الخلفي لمؤخرة المركبة او مقطورتها باكثر من ثلاثة (3) امتار. ###### المادة 117 يجب ان تشد القطع الطويلة فيما بينها و تربط الى المركبة حتى لا تخرج من جراء اهتزازاتها عن جانب المركبة الخارجي. في حالة عدم احترام احكام هذه المادة، يجب توقيف المركبة وفقا للشروط المحددة في المادة 114 اعلاه. ###### المادة 118 يجب صيانة محركات المركبات والحفاظ عليها في حالة جيدة من السير. يجب الا تنطلق من السيارات ادخنة او غازات سامة او خبيثة او ذات رائحة في ظروف يمكن ان تضايق السكان او تضر بالصحة و الامن العموميين. يجب الا تصدر المركبات غازات وابخرة الا في الحدود المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1983/06/20 يتعلق بشروط تصاعد الادخنة الصادرة عن السيارات، (الجريدة الرسمية رقم 39 المؤرخة في 1983/09/20) ###### المادة 119 لا يجوز ان تحدث السيارات ضجيجا يمكن ان يقلق مستعملي الطرق و من يجاورها. ويجب ان تزود المحركات بجهاز انفلات صامت في حالة جيدة من التشغيل ولا يجوز للسائق ان يقطعه اثناء المرور، كما يمنع استعمال مركبة دون جهاز الانفلات، واللجوء الى اية عملية ترمي الى ابطال فعالية جهاز الانفلات الصامت او تخفيض فعاليته. ###### المادة 120 تحدد شروط تطبيق احكام المادتين 118 و 119 اعلاه، بقرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالنقل والطاقة والمناجم والبيئة. ###### المادة 121 يجب ان تزود السيارات باجهزة مضادة للتشويش الاذاعي تركب وفقا للتنظيم المعمول به. ###### المادة 122 يجب ان يكون مجال رؤية السائق في كل مركبة، نحو الامام والجانبين الايمن والايسر، كافيا حتى تتسنى له السياقة في امان. ###### المادة 123 يجب ان يكون الزجاج كله بما فيه الزجاج الامامي الواقي من الريح، من مادة شفافة حتى يقل خطر الاصابة الجسدية قدر الامكان في حالة انكساره، كما يجب ان يكون الزجاج مقاوما للاحداث المتوقعة التي تطرا اثناء السير العادي و للعوامل الجوية والحرارية والعناصر الكيميائية و للكشط وغير قابل للاشتعال بسرعة. يجب ان يكون الزجاج الامامي الواقي من الريح ذا شفافية كافية و الا يتسبب في رؤية الاشياء على غير حالها ولا على غير لونها ويجب ان يسمح للسائق في حالة انكساره برؤية الطريق رؤية واضحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة و شروط اعتماد الزجاج و الزجاج الواقي من الرياح الذي تجهز به المركبات الخاصة بقرار من وزير النقل. ###### المادة 124 يجب ان يزود الزجاج الواقي من الريح بماسحة زجاج واحدة على الاقل، لها مساحة عمل وقوة ووتيرة كافية تمكن السائق من رؤية الطريق بوضوح من مقعده. كما يجب ان يزود الزجاج الواقي بجهاز غسل للزجاج ###### المادة 125 يجب ان تكون السيارات التي يتجاوز وزنها فارغة 350 كلغ مزودة بجهاز للسير الى الخلف ###### المادة 126 يجب ان تكون كل سيارة مزودة بمراة او مرايا عديدة عاكسة ذات ابعاد كافية موضوعة بكيفية تمكن السائق من مراقبة الطريق نحو الخلف من مقعده مهما تكن الحمولة. والا تكون في مجال رؤية السائق منطقة غير مرئية ملحوظة من شانها ان تحجب اية مركبة تتهيا للتجاوز. يجب ان تزود كل سيارة تستعمل لتعليم سياقة السيارات بمراتين عاكستين داخليتين و مراتين عاكستين جانبيتين تضبط بالنسبة للتلميذ السائق والمرافق. تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالنقل. ###### المادة 127 يجب ان يكون لكل سيارة دليل سرعة يوضع امام السائق و يكون دائما في حالة جيدة من التشغيل، كما يجب ان تكون مزودة ايضا بعداد كيلومتري او جهاز يسجل المسافة المجتازة بصفة متكررة. يحدد وزير النقل المميزات التي يجب ان تتوفر في هذه الاجهزة وكذلك شروط تركيبها ومراقبتها. تحدد السيارات التي يجب ان تزود بجهاز مراقبة يسمح بتسجيل سرعة المركبة. ###### المادة 128 يجب ان يكون جهاز المراقبة في حالة جيدة من التشغيل ومزودا باوراق التسجيل اللازمة للقيام بالفحوص كما يجب ان يسمح بمراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بظروف العمل في النقل العمومي والخاص عبر الطرق وتسجيل المقاييس المرتبطة بنشاط السياقة. ###### المادة 129 يجب على كل سائق سيارة او مجموعة مركبات ان يقدم اوراق تسجيل جهاز المراقبة او يسلمها بناء على طلب الاعوان المكلفين بمعاينة الجنح او المخالفات في مجال حركة المرور ويجب المحافظة على هذه الاوراق لمدة ستة (6) اشهر وجعلها في متناول اعوان المعاينة. ###### المادة 130 يجب ان تنطوي اجهزة القيادة على ضمانات كافية من حيث الصلابة في حالة ما اذا كان تشغيلها يستلزم سائلا ويجب ان تصمم بحيث تسمح للسائق بالتحكم في مركبته في حالة تعطل احد الاجهزة المستعملة للسائل. ###### المادة 131 يجب ان تكون مقاليد توجيه مختلف اجهزة المركبة الممكن استعمالها اثناء السير ميسورة الوصول اليها من طرف السائق و هو في حالة عادية من السياقة. ###### المادة 132 يجب ان تزود كل سيارة او مجموعة مركبات بجهازين للكبح تكون مقاليد التحكم في كل منهما مستقلة عن الاخرى تمام الاستقلال ويجب ان تكون عملية تركيب المكابح مما يتيح القيام بحركة سريعة. ويكون للمكابح القوة الكافية لايقاف المركبة او مجموعة المركبات وابقائها واقفة كما لا يجوز ان تغير عملية الكبح اتجاه المركبة التي تسير في خط مستقيم. يجب ان يؤثر احد جهازي الكبح على الاقل، على مساحاته مكبوحة مثبتة في عجلات صلبة او بواسطة قطع توفر الامن الكافي. ###### المادة 133 لا تعفى من الزامية التجهيز بالمكابح سوى المقطورات المنفردة شريطة الا يتجاوز وزنها الاجمالي المسموح به مع الحمولة 750 كلغ و الا يتجاوز كذلك نصف وزن المركبة الجارة فارغة. ###### المادة 134 يحدد وزير النقل الشروط التي يجب ان تتحقق ضمنها استقلالية كبح السيارات ومقطوراتها وفعالية ذلك، مهما يكن وزنها، بحيث يخضع كل اجهزة الكبح للاعتماد ويمنع استعمال اجهزة غير مطابقة لنماذج حصلت على اعتماده. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1983/06/20 يتعلق بكبح السيارات ذاتية الحركة، (الجريدة الرسمية رقم 38 المؤرخة في 1983/09/13)، ###### المادة 135 يجب ان تزود كل سيارة في المقدمة بضوءين (2) لاعلان الوضعية، يصدران نحو الامام عند اشتعالهما نورا ابيض او اصفر، يمكن رؤيته ليلا عندما يكون الجو صافيا، على بعد 150 م دون ان يكون باهرا للسائقين الاخرين. يمكن ان تزود كل مقطورة او نصف مقطورة في المقدمة بضوءين (2) فقط لاعلان الوضعية يصدران ضوءا ابيض نحو الامام لا يبهر الابصار. يجب ان يشعل هذان الضوءان في ان واحد مع اضواء اعلان الوضعية واضواء الطريق واضواء التلاقي او اضواء الضباب الامامية في المركبة الجارة. يكون وجود اضواء اعلان الوضعية المذكورة في الفقرة السابقة، اجباريا عندما يتجاوز العرض الخارجي للمتطورة او نصف المتطورة 1,60 م او يفوق عرض السيارة المقرونة بها بمقدار 0,20 مترا. ###### المادة 136 يجب ان تزود كل سيارة في المقدمة بضوءين (2) او اربعة (4) اضواء للطريق تشع نحو الامام، ينطلق منها لدى اشتعالها نور ابيض ينير الطريق بصفة فعالة في الليل على مسافة 100 م على الاقل، عندما يكون الجو صافيا. ###### المادة 137 يجب ان تزود كل سيارة، في المقدمة بضوءين (2) فقط للتلاقي ينيران نحو الامام عندما يكونان مشتعلين، ينطلق منهما نور ابيض ينير الطريق انارة فعالة في الليل على مسافة ادناها 30 مترا دون ان يبهر السائقين الاخرين، عندما يكون الجو صافيا. اذا لم توجد اية نقطة من الجزء المميز في الاضواء الكاشفة على بعد يقل عن 0,40 م من عرض المركبة الخارجي، يجب ان تشعل اضواء اعلان الوضعية في ان واحد مع اضواء التلاقي. يجب ان يؤدي اشعال اضواء التلاقي بصفة الية الى اطفاء اضواء الطريق و الاضواء المضادة للضباب اذا كانت المركبة مجهزة بها. ###### المادة 138 يجب ان تزود كل سيارة او مقطورة بضوءين في المؤخرة، يشعان نحو الخلف، عند اشتعالهما بنور احمر غير باهر للابصار يمكن رؤيته ليلا على مسافة 150 مترا، عندما يكون الجو صافيا. يجب ان يشتعل هذان الضوءان في ان واحد مع اضواء اعلان الوضعية واضواء الطريق واضواء التلاقي و الاضواء المضادة للضباب. ###### المادة 139 يجب ان تزود كل سيارة او مجموعة مركبات وكل مقطورة يتجاوز طولها ستة ( 6) امتار او يفوق عرضها مع الحمولة 2,10 م، باستثناء الاطار القاعدي وقاعدة الحجرة والمركبات الزراعية او الغابية بضوءين في المؤخرة على حافتي اقصى العرض. يجب ان يشع من هذين الضوءين نور غير باهر للابصار ذو لون ابيض نحو الامام و لون احمر نحو الخلف. ###### المادة 140 يجب ان تزود كل سيارة او مقطورة بجهاز منير يمكن ان يجعل الرقم المسجل على لوحة الترقيم الخلفية مرئيا على مسافة 20 مترا ليلا على الاقل، عندما يكون الجو صافيا. يجب ان يشتعل هذا الجهاز في ان واحد مع اضواء اعلان الوضعية، واضواء الطريق واضواء التلاقي و الاضواء المضادة للضباب. ###### المادة 141 يجب ان تزود كل سيارة اوكل مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 0,5 طنا وفي المؤخرة باشارتين او ثلاث اشارات للكبح تشعان نحو الخلف بنور احمر غير باهر للابصار. يجب ان تشتعل اشارات الكبح عند اشتعال جهاز الكبح الرئيسي. يجب ان تفوق قوة تالق اشارة الكبح على الخصوص تالق الاضواء الحمراء الخلفية مع بقائها غير باهرة للابصار. ليست اشارات الكبح مطلوبة في المقطورات وفي نصف المقطورات التي تكون ابعادها على نحو تبقى فيه اشارات الكبح في المركبة الجارة مرئية لكل سائق ياتي من الخلف. غير انه اذا تجاوز عرض المقطورة 1,30 مترا او حجبت حمولتها اشارة او اشارات كبح المركبة الجارة، يجب ان تزود المقطورة باشارتين للكبح. ###### المادة 142 يجب ان تزود كل سيارة او مقطورة يفوق وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 0,5 طنا باجهزة تدل على تغيير الاتجاه تكون في وضعية ثابتة وذات ضياء وامض. يجب ان يشع من هذه الاجهزة نور غير باهر للابصار برتقالي اللون نحو الامام و نحو الخلف. تكون هذه الاجهزة الدالة على تغيير الاتجاه غير مطلوبة في المقطورات و نصف المقطورات التي تكون ابعادها على نحو تبقى فيه الاجهزة الدالة على تغيير الاتجاه في المركبة الجارة مرئية بالنسبة للسائق الاتي من الخلف. ###### المادة 143 يمكن ان تزود كل مركبة باضواء التوقف ويجب ان يصدر هذان الضوءان الواقعان على جانبي المركبة نحو الامام و نحو الخلف، نفس الانوار التي يصدرها ضوء اعلان الوضعية والاضواء الحمراء الخلفية. ###### المادة 144 يجب ان تزود كل سيارة او مقطورة في المؤخرة بجهازين يعكسان نحو الخلف ضوءا احمر يمكن رؤيته ليلا في جو صاف على مسافة 100 م عندما يشع عليهما نور اضواء الطريق. يجب ان تكون الاجهزة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ذات شكل غير مثلث بالنسبة للسيار ات و ذات شكل مثلث بالنسبة للمقطورات. يجب ان تزود كل مقطورة او نصف مقطورة في المقدمة بجهازين عاكسين غير مثلثين من لون ابيض. يجب ان تزود كل سيارة عدا السيارة الخاصة، التي يفوق طولها ستة (6) امتار و كل مقطورة او نصف مقطورة بجهاز واحد او جهازين عاكسين جانبيين غير مثلثين من لون برتقالي. يرخص باثبات هذه الاجهزة العاكسة في المركبات الاخرى. ###### المادة 145 يمكن ان تزود كل سيارة او مقطورة بضوءين للضباب في المقدمة يصدران نورا ابيض وبضوءين للضباب في المؤخرة يصدران نورا احمر. يجب ان تزود كل سيارة او مقطورة بالاضواء القابلة للتوجيه في المقدمة او باضواء السير الى الخلف وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل بقرار. ترخص الاضواء القابلة للتوجيه في المقدمة او اضواء السير الى الخلف وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل بقرار. يجب ان تشع الاضواء القابلة للتوجيه لونا اصغر خافتا او برتقاليا. ويجب ان تشع الاضواء الخلفية نورا ابيض. ###### المادة 146 يحدد وزير النقل الشروط الخاصة بانارة المركبات التي تقوم بنقل جذور الخشب او قطع طويلة جدا و اشارتها. ###### المادة 147 اذا تجاوز العرض الكلي للحمولة اكثر من 0,40 مترا بعد نقطة في اللوحة المنيرة عن السطح الطولي الاوسط للمركبة، يجب الاشارة الى الحمولة بمجرد غروب الشمس واثناء الليل او في النهار اذا تطلبت الاحوال الجوية ذلك بضوء او جهاز عاكس بلون ابيض نحو الخلف يوضع على نحو تكون فيه بعد نقطة في اللوحة المنيرة او العاكسة من هذه الاضواء او الاجهزة عن السطح الطولي الاوسط للمركبة على اقل من 0,40 م من حافة العرض الخارجي للحمولة. ###### المادة 148 يمكن تجهيز المركبات ذات الاولوية بضوء كاشف اوصف انارة خاص للاشارة في المقدمة يعطي ومضات ساطعة متقطعة ذات لون ازرق و برتقالي. يمكن ان تجهز المركبات التي تستفيد من تسهيلات المرور او مركبات التدخل السريع بضوء كاشف في المقدمة يصدر ومضات ساطعة متقطعة ذات لون برتقالي. يكون استعمال هذا الضوء الكاشف اجباريا عندما تتجه المركبة الى مكان حادث في النهار وفي الليل. ###### المادة 149 يمكن ان تجهز المركبات العائقة او ذات التقدم البطيء، بضوء كاشف يمكن رؤيته من الجهة الامامية، يصدر ومضات ساطعة متقطعة ذات لون اصفر. يحدد وزير النقل بقرار، المواصفات التي يجب ان تتوفر في هذه الاضواء و كذلك شروط تركيبها واعتمادها بعد ان تصادق عليها المصالح المختصة. تحمل في المؤخرة اشارة اضافية بواسطة اجهزة لاصقة وعاكسة للضوء،و كذلك مميزات هذه الاجهزة. ###### المادة 151 يمكن ان تزود كل سيارة او مقطورة باشارة استغاثة تتمثل في تشغيل دليل تغيير الاتجاه، في وقت واحد، ###### المادة 152 يجب وضع ضوءين او جهازين لهما نفس الاشارة و يمكن استعمالهما في ان واحد في السطح الطولي على جانبي المركبة. يجب ان يصدرا او يعكسا حزمة ضوئية ذات لون واحد و شدة واحدة. ###### المادة 155 لا يجوز ان تكون الاضواء و الاشارات ذات شدة متغيرة ما عدا اضواء بيان تغيير الاتجاه. ###### المادة 154 يحدد وزير النقل الخصائص التي يجب ان تتوفر في اجهزة الانارة والاشارة الخاصة بمركبات السيارات والمقطورات وعند الاقتضاء تعويضها، وشروط اقامتها في المركبة استجابة لاحكام هذا القسم. ويمكنه منع استعمال الاجهزة غير المطابقة لانواع حصلت على اعتماده. صدرفي هذا الصدد قرار مؤرخ في 1983/06/20 يتعلق بانارة السيارات و اشارتها الضوئية، (الجريدة الرسمية رقم 39 المؤرخة في 1983/09/20) ###### المادة 155 يجب ان تزود كل سيارة بمنبه طريق صوتي. ويمكن ان تزود بمنبه صوتي للاستعمال الحضري. ###### المادة 156 يمكن ان تجهز المركبات ذات الاولوية بالاضافة الى الاجهزة العادية، باجهزة تنبيه خاصة. يمكن ان تجهز المركبات التي تستفيد من تسهيلات المرور او مركبات التدخل السريع بالاضافة الى الاجهزة العادية، باجهزة تنبيه خاصة. ###### المادة 157 تكون الاجهزة الصوتية مطابقة لانماط معتمدة تتوفر فيها مميزات يحددها وزير النقل بقرار. ###### المادة 158 يمنع تركيب اجهزة مخصصة للمركبات الرسمية و استعمالها. يحدد وزير النقل بقرار قائمة هذه الاجهزة ويضبط كيفيات تطبيق هذه المادة. ###### المادة 159 يجب ان تحمل كل سيارة او مقطورة او نصف مقطورة بصفة واضحة على لوحة تسمى "لوحة الصانع" البيانات الاتية: - اسم الصانع او علامته او الرمز الذي يعرفه، - الطراز و رقم الترتيب في سلسلته او رقم التعريف، - الوزن المرخص به مع الحمولة. اذا كان الامر يتعلق بسيارة، يجب بيان الوزن الاجمالي السائر المرخص به لمركبة متمفصلة او للمجموعة التي يمكن ان تتكون معها. يجب، ان يكون كل من بيان الطراز و رقم الترتيب في سلسلته او رقم تعريف المركبة، فضلا عن ذلك مسكوكا على البارد بحيث يتيسر قراءتها في مكان سهل الوصول اليه على الاطار الرئيسي او على عنصر اساسي و غير قابل للفك من المركبة. ويجب ان تكون هذه البيانات محاطة بدمغة الصانع. ###### المادة 160 يجب ان تحمل كل سيارة او مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ وكذلك كل مركبة مخصصة لنقل البضائع، بيان الوزن وهي فارغة والوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة. يجب ان تحمل هذه المركبات ايضا بصفة بارزة لملاحظ يقع على الجانب الايمن، بيان طولها وعرضها ومساحتها القصوى. يجب ان تحمل المركبات التي حددت سرعتها نظرا لوزنها بوضوح في المؤخرة بيان السرعة التي يجب الا تتجاوزها. ###### المادة 161 يجب ان تزود كل سيارة بلوحتين عاكستين للنور تسميان لوحتي الترقيم تحملان رقم التسجيل المخصص للمركبة تطبيقا للمادة 141 من هذا المرسوم، ويجب تثبيت هاتين اللوحتين بصفة بارزة لا تقبل الانتقال احداها في مقدمة المركبة والاخرى في مؤخرتها. ###### المادة 162 يجب ان تزود كل مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة 500 كلغ وكذلك كل نصف مقطورة بلوحة ترقيم تثبته بصفة بارزة لا تقبل الانتقال في مؤخرة المقطورة. ###### المادة 163 يجب ان تزود المقطورة الخلفية في مجموعة من المقطورات عندما تكون غير خاضعة لاحكام المادة السابقة بلوحة ترقيم متالقة في المؤخرة وهي عبارة عن نسخة من اللوحة الخلفية للمركبة الجارة. يمكن في هذه الحالة ان تكون لوحة المقطورة قابلة لتغيير المكان. المادة 164 (ملغاة م 7 مرسوم 25-169) ###### المادة 165 عندما يتجاوز الوزن الاجمالي المرخص به عن الحمولة لمقطورة 750 كلغ او نصف وزن المركبة الجارة فارغة، يجب ان يكون جهاز الكبح مصنوعا بحيث تجعل ايقاف المقطورة اليا في حالة انفصالها عن المركبة الجارة اثناء السير. غير ان هذا الالزام لا يطبق على المقطورات التي لها محور واحد والتي لا يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 1500 كلغ شريطة ان تزود المقطورات، بالاضافة الى جهاز القران، برباط ي يمنع المجر، في حالة انقطاع جهاز القران، من لمس الارض، و يضمن بالتالي التجهيز المؤقت للمركبة. لا تطبق احكام الفقرة السابقة على نصف المقطورات ولا على المقطورات التي ليس لها مجر من النوع المسمى " القاطرة الخلفية الغابية " التي تستعمل لنقل جذور الخشب او قطع طويلة جدا. وتطبق على المقطورات ذات مجر من نوع "عربة اثقال". لا يمكن استعمال الرباط الثانوي بعد انقطاع الرباط الرئيسي الا رابا للعطب شريطة لزوم سرعة منخفضة. وكذلك الامر بالنسبة لاستعمال قران ظرفي بواسطة حبال او اي جهاز اخر مما لا يتغاضى عنه الا في حالة الضرورة القصوى، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لجعل الرباط مرئيا بوضوح في الليل وفي النهار عندما يجر جرار واحد عدة عربات، ولا يمكن استعمال وسائل ظرفية الا لراب رباط واحد. ###### المادة 166 يمنع نقل اشخاص في جميع اصناف المركبات دون ان يكون امنهم مضمونا. ويمنع على الخصوص منعا باتا صعود الاشخاص الى المركبات وهي في حالة سير و كذلك النزول منها و الوقوف في مدرجها. يجب ان تهيا السيارات ومقطوراتها بحيث تمكن قدر الامكان من تخفيض اخطار الحوادث الجسدية، سواء بالنسبة لراكبي المركبات او لمستعملي الطريق الاخرين. ولهذا الغرض، يمكن وزير النقل ان يحدد القواعد التي تخضع لها صناعة كل سيارة او مقطورة وتجهيزها. ###### المادة 167 يجب ان تهيا المركبات المعدة او المستعملة بصفة استثنائية للنقل الجماعي للاشخاص بحيث تضمن امن الركاب و راحتهم. يحدد وزير النقل بالاضافة الى الشروط المقررة في هذا الفصل، الشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في مختلف اصناف المركبات المعدة للنقل الجماعي للاشخاص. يجب ان تجهز المركبات المستعملة لتعليم سياقة السيارات بجهاز قيادة مزدوج للكبح والوصل. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1983/06/20 يتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشترك، (الجريدة الرسمية رقم 38 المؤرخة في 1983/09/13)، متمم بقرار مرخ في 1984/04/01 (الجريدة الرسمية رقم 46 المؤرحة في 1984/10/07)، و بقرار مؤرخ في 1987/12/05 (الجريدة الرسمية رقم 09في02-03-1988) ###### المادة 168 يجب ان تجهز مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 7,5 طنا وكذلك المقطورات التي يفوق وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا باجهزة مضادة للقذف مصادق عليها طبقا للاحكام المحددة بقرار من وزير النقل. #### القسم الثالث القواعد الادارية القلقة بالمركبات والسائقين المادة 169 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): يجب ان تكون كل مركبة ذات محرك، ومقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 500 كغ، ونصف مقطورة، قبل وضعها في السير لاول مرة، موضوع مراقبة مطابقة من قبل الادارة المكلفة بالمناجم لمعاينة ما اذا كانت هذه المركبات تستجيب للمعايير التقنية وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 169 مكرر (مدرجة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): يجب على كل مالك مركبة ذات محرك او مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به 500 كلغ او نصف مقطورة، وضعت في السير لاول مرة، ان يودع لدى والي ولاية مقر اقامته، طلب ترقيم مرفقا بملف. في حالة ما اذا كانت هذه المركبات جديدة، مقتناة لدى وكيل او مصنع معتمد، يجب ان يرفق طلب الترقيم، بوصل تصريح بالسير المؤقت. يسلم الوالي لمالك المركبة، بطاقة ترقيم بعد استيفاء الاجراءات التنظيمية السارية المفعول. في حالة تغيير مالك المركبة او تغيير البيانات الواردة في بطاقة الترقيم، يجب على المالك ان يودع لدى والي ولاية مقر اقامته، طلب استصدار بطاقة ترقيم جديدة. توضح بطاقة الترقيم على وجه الخصوص رقم التسجيل والخصائص التقنية للمركبة والمعلومات الخاصة بمالكها وعنوانه الكامل. تحدد خصائص وشروط وكيفيات اصدار بطاقة الترقيم ووصل التصريح بالسير المؤقت بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالنقل. المادة 169 مكرر 1 (مدرجة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): يتطلب كل تغيير ذي شان لمركبة يمس بحالاتها او مكوناتها الاولية، مراقبة مطابقة جديدة لدى مصالح المناجم المختصة اقليميا. تحدد التغييرات ذات شان بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمناجم. ###### المادة 170 في حالة مركبة تتجاوز ابعادها او وزنها الحدود التنظيمية المذكورة في المادة 95 من هذا المرسوم، يجب ان تحمل بطاقة الترقيم سطرا احمر عبر عرضها للاشارة الى ان المركبة كانت موضوع استلام من مصلحة المناجم في الولاية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 186 ادناه ولا يمكن ان تسير الا بناء على رخصة من الوالي. غير انه بالنسبة للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة فقط او الوزن الاجمالي السائر المرخص به الحدود التنظيمية، وباستثناء وزن المركبة فارغة وابعادها، يمكن ان تحمل بطاقة الترقيم المسطرة بالاحمر علامة خاصة تسمح بسير المركبة بدون رخصة الوالي في الحدود المنصوص عليها في المادة 101 من هذا المرسوم. المادة 171 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): في حالة بيع احدى المركبات المذكورة في المادة 169 مكرر اعلاه التي سبق ترقيمها، يجب على مالكها القديم بمجرد ابرام الصفقة ان يرسل الى والي ولاية مقر اقامته، تصريحا يعلمه بالبيع ويبين فيه هوية المشتري وعنوان اقامته المصرح بهما. يجب على المالك القديم، قبل تسليم بطاقة الترقيم الى المشتري، ان يكتب عليها بوضوح لا تقبل التغيير، عبارة "بيعت يوم ......." (تاريخ الصفقة). في حالة ما اذا بيعت لمحترف لا يتصرف الا كوسيط، يجب على هذا الاخير ان يسلم بطاقة الترقيم في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الصفقة الى والي ولاية مقر اقامته، مرفقة بتصريح شراء مركبة قديمة يعد وفقا للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية. ويعاد هذا التصريح بالشراء بعد تاشيرة الولاية، الى المحترف مع بطاقة ترقيم المركبة. وفي حالة اعادة البيع المتتالي الى تاجر او عدة تجار، يحدد الوزير المكلف بالداخلية الاجراءات الواجب القيام بها يجب على التاجر المالك الاخير للمركبة اثناء عملية اعادة بيع المركبة ان يسلم للمشتري بطاقة الترقيم التي يكتب عليها عبارة "مبيعة" يوم .............الى السيد(ة)........مرفقة بتصريح شراء موجود بحوزته. المادة 172 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): يجب على مشتري احدى المركبات المذكورة في المادة 169مكرر اعلاه السابق ترقيمها اذا اراد ان يعيدها للسير، ان يرسل وفقا للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية، الى والي ولاية مقر اقامته، طلب تحويل مرفقا ببطاقة الترقيم التي يسلمها اياه المالك القديم وشهادة من هذا الاخير يشهد فيها بقيام الصفقة ويبين ان المركبة لم يطرا عليها اي تغيير منذ ترقيمها الاخير، من شانه ان يغير البيانات السابقة الواردة في بطاقة الترقيم، وبتصريح في حالة بيع المركبة من طرف محترف، عند الاقتضاء. لا تقبل بطاقة الترقيم التي تحمل عبارة البيع المذكورة في المادة 171 اعلاه لسير المركبة الا خلال مدة شهر واحد (1) بعد التاريخ المبين على انه تاريخ الصفقة. عندما تحول مركبة من ولاية الى اخرى، يجب ان يكون طلب الترقيم مرفقا، بالاضافة الى الوثائق المذكورة في المادة 171 اعلاه، باستمارة مراقبة تعدها الولاية الاصلية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير النقل والوزير المكلف بالمناجم بعد اخذ راي وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 173 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): يجب على كل مالك احدى المركبات المذكورة في المادة 169 مكرر اعلاه، في حالة تغيير مقر اقامته، ان يرسل في غضون الشهر الموالي الى والي ولاية مقر اقامته الجديدة، تصريحا يعد طبقا للقواعد التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية، ويكون مرفقا ببطاقة ترقيم المركبة قصد استبدالها او تعديلها حسبما يكون قد قام بتغيير الولاية ام لا. يجب على مالك المركبة، من اجل اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 169 مكرر و172 اعلاه و في الفقرة الاولى من هذه المادة، ان يثبت هويته ومقر اقامته وفقا للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1989/08/01 يتضمن تصريح صاحب سيارة بتغيير مسكنه، (الجريدة الرسمية رقم 48 المؤرخة في 1989/11/15) المادة 174 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): كل تغيير يطرا على احدى المركبات المذكورة في المادة 169 مكرر اعلاه وسبق ترقيمها، سواء كان هذا التغيير ذا شان مثلما هو منصوص عليه في المادة 169 مكررا اعلاه او اي تغيير اخر من شانه ان يعدل المواصفات المبينة في بطاقة الترقيم، يجب ان يترتب عليه فورا اعداد مالكها تصريحا يرسله الى والي ولاية مقر اقامته مرفقا ببطاقة ترقيم المركبة ومحضر المطابقة الذي تعده الادارة المكلفة بالمناجم قصد تعديلها. ويعد هذا التصريح وفقا للنموذج الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالداخلية، ويجب ان يتم في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي ادخال التغيير على المركبة. المادة 175 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): اذا بيعت المركبة قصد تدميرها، يجب على مالكها القديم ان يقدم تصريحا في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي ابرام الصفقة، الى والي ولاية مقر اقامته، مرفقا ببطاقة الترقيم، يخبره فيه ببيع المركبة قصد تدميرها، مع بيان الهوية ومقر الاقامة اللذين صرح بهما المشتري. في حالة تدمير مركبة من قبل مالكها، يجب على هذا الاخير ان يقدم تصريحا بذلك التدمير الى والي ولاية مقر اقامته في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية، مرفقا ببطاقة الترقيم او بوثيقة البيع في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة. يعد هذا التصريح بالتدمير طبقا للقواعد التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل. صدر سابقا في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1989/08/01 يتعلق بالتصريح بتدمير سيارة، (الجريدة الرسمية رقم 48 المؤرخة في 1989/11/15) ###### المادة 176 يمكن مالك بطاقة رمادية، في حالة فقدانها او تلفها، ان يحصل على نسخة منها، بناء على تقديم طلب الى الوالي الذي سلم البطاقة الاصلية. المادة 177 (معدلة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011): لا يجوز لاحد ان يسوق سيارة او مجموعة مركبات اذا لم يحمل رخصة سياقة صالحة من الناحية القانونية سلمه اياها وباسمه والي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه، بعد اخذ راي بالموافقة من ممتحن رخصة السياقة. لا تكون رخصة السياقة صالحة الا للصنف او الاصناف التي ينص عليها صراحة. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1967/02/01 يتعلق بتبديل رخص السياقة، (الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 1967/02/14) #### القسم الرابع رخصة السياقة الاختبارية ورخصة السياقة والرخصة بالنقاط وشهادة الكفاءة المهنية (قسم مدرج بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011) المادة 177 مكرر (مدرجة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011): لا يجوز لاي كان الترشح لنيل رخصة السياقة ما لم تتوفر فيه شروط السن القانونية المطلوبة واللياقة البدنية و العقلية كما هي محددة ادناه. ###### المادة 178 يمكن اعفاء الاشخاص الذين حصلوا على رخصة سياقة سيارة في الخارج عندما كانوا مقيمين هناك، من الالتزام المترتب على الفقرة الاولى اعلاه في الحالات ووفقا للشروط وحسب الكيفيات التي يحددها وزير النقل بعد اخذ راي وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1989/08/01 يحدد شروط صلاحية رخصة السياقة الممنوحة في الخارج، (الجريدة الرسمية رقم 48 المؤرخة في 1989/11/15) المادة 178 مكرر (مدرجة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011): رخصة السياقة الاختبارية هي رخصة مؤقتة للسياقة تسلم لكل مترشح نجح في مختلف الاختبارات التنظيمية الاجبارية من اجل الحصول على رخصة السياقة. تكون رخصة السياقة الاختبارية صالحة خلال مدة اربعة وعشرين (24) شهرا، تسلم عقبها لحائزها رخصة السياقة عندما لا يكون قد ارتكب اية مخالفة ادت الى سحبها. ###### المادة 179 لا يمكن الحائزين رخصة السياقة منذ اقل من سنتين ان يلتمسوا الحصول على رخصة سياقة من صنف جديد. المادة 180 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): تشتمل رخصة السياقة على الاصناف الاتية: الصنف ا 1 : الدراجات النارية ذات عجلتين او اكثر التي تفوق سعة اسطوانتها 50 سنتيمترا مكعبا ولا تتعدى 125 سنتيمترا مكعبا اذا كانت ذات احتراق داخلي او لا تتجاوز قوتها القصوى الصافية 15 كيلوواط بالنسبة للانواع الاخرى من المحركات. الصنف ا : الدراجات النارية ذات عجلتين او اكثر التي تتعدى سعة اسطوانتها 125 سنتيمترا مكعبا اذا كانت ذات احتراق داخلي او تتجاوز قوتها القصوى الصافية 15 كيلوواط بالنسبة للانواع الاخرى من المحركات. الصنف ب : السيارات التي لا يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ المخصصة لنقل الاشخاص والتي تشتمل بالاضافة الى مقعد السائق على ثمانية (8) مقاعد للجلوس، على الاكثر، او المخصصة لنقل البضائع. ويمكن ربط المركبات من هذا الصنف بمقطورة : - لا يتعدى وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، - او يتعدى وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، شريطة الا يتعدى وزن المركبة الجارة فارغة ومجموع الاوزان الاجمالية المرخص بها مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة 3500 كلغ. الصنف ب (ه) : المركبات التابعة للصنف "ب" او "و"والمربوطة بمقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، عندما يكون الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة للمقطورة يتجاوز وزن المركبة الجارة فارغة ومجموع الاوزان الاجمالية المرخص بها مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة يتجاوز 3500 كلغ ولا تتعدى 4250 كلغ. الصنف ج 1 : السيارات المخصصة لنقل البضائع او المعدات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة يفوق 3500 كلغ ولا يتعدى 19.000 كلغ. يمكن ربط مقطورة لا يتعدى وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، بالمركبات من هذا الصنف. الصنف ج 1 (ه) : المركبات من الصنف "ج 1" المربوطة بمقطورة او نصف مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، شريطة الا يتجاوز الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة للمقطورة وزن المركبة الجارة فارغة وان يتجاوز الوزن الاجمالي السائر المرخص به 4250 كلغ ولا يتعدى20.000 كلغ. الصنف ج : السيارات المخصصة لنقل البضائع او المعدات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 19.000 كلغ. يمكن ربط مقطورة لا يتعدى وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، بالمركبات من هذا الصنف. الصنف ج (ه) : وهي المركبات من الصنف "ج" المربوطة بمقطورة او نصف مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، وان يتجاوز الوزن الاجمالي السائر المرخص به 20.000 كلغ. الصنف د : السيارات المخصصة لنقل اكثر من ثمانية (8) اشخاص ماعدا السائق، او التي تشتمل بالاضافة الى مقعد للسائق اكثر من ثمانية (8) مقاعد للجلوس. يمكن ربط مقطورة لا يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، بالمركبات من هذا الصنف. الصنف د (ه) : المركبات من الصنف "د" المربوطة بمقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ. الصنف و : المركبات من الاصناف "ا1" او"ا" او "ب" التي يقودها اشخاص من ذوي العجز والمهياة خصيصا لمراعاة عجزهم. يمكن ربط مقطورة لايتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، بالمركبات من الصنف "ب" التي يقودها اشخاص من ذوي العجز". المادة 181 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): تعد كل رخصة سياقة مهما يكن صنفه مقبولة ايضا لسياقة الصنف "ا 1" . تعد كل رخصة سياقة من صنف "ج"، مقبولة ايضا لسياقة الصنف "ج 1" . تعد كل رخصة سياقة من صنف "ج1(ه)" و"ج (ه)" و "د(ه)" مقبولة ايضا لسياقة الصنف "ب(ه)". تعد كل رخصة سياقة من صنف "ج (ه)" مقبولة ايضا سياقة الصنف "ج 1(ه)". تعد كل رخصة سياقة من صنف "ج 1(ه)" و"ج (ه)" مقبولة ايضا لسياقة الصنف "د(ه)". شريطة ان يكون صاحبها متحصلا على رخصة سياقة من الصنف "د''. المادة 182 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): تحدد السن الادنى للمترشحين لمختلف اصناف رخص السياقة المنصوص عليها في المادة 180 اعلاه، كما ياتي : -ست عشرة (16) سنة بالنسبة للصنف "ا1"والصنف "و" المطابق له ، - ثماني عشرة (18) سنة بالنسبة للاصناف" ا" و"ب"، والصنف "و " المطابق له، -ثلاث وعشرون (23) سنة بالنسبة للاصناف "ب(ه)" و"ج 1" و"ج1 (ه)"، -خمس وعشرون (25) سنة بالنسبة للاصناف "ج" و"ج (ه)" و"د" و"د(ه)"". المادة 183 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): يفرض على سائقي سيارات المطافئ حيازة رخصة الصنف " ب " فقط لنقل الاشخاص، مهما يكن عدد المقاعد الموجودة في المركبة. لا تمنع هذه المادة الزامية الحيازة على رخصة السياقة للصنف المعني للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ. المادة 184 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): لا تمنح رخصة السياقة، مهما يكن صنف المركبة التي تنطبق عليها، الا بناء على تقديم شهادة لفصيلة الدم وشهادة طبية قانونية تثبت اهلية المترشح تسلم بعد فحص يتم وفقا للشروط المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصحة. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1984/11/15 يحدد قائمة الاصابات التي تتعارض و الحصول او الابقاء على رخصة السياقة، (الجريدة الرسمية رقم 58 المؤرخة في 1984/11/18) المادة 185 (معدلة م 15-239 والمرسوم التنفيذي 25-169): تحدد مدة صلاحية رخصة السياقة كما ياتي : - خمس (5) سنوات بالنسبة للاصناف "ج1" و"ج 1 (ه)" و"ج" و"ج (ه)" و "د" و"د (ه)". - عشر (10) سنوات بالنسبة للاصناف "ا1" و"ا" و "ب" و "ب (ه)" و"و". غير ان مدة صلاحية الصنف "و" مرتبطة بتقديم شهادة طبية تثبت ان المعني مصاب بعجز او مرض عضال دائم او مستقر. يجب ان يمدد الوالي صلاحية الرخصة، بناء على تقديم شهادة طبية تثبت اهلية السائق ، حسب الاصناف الاتية : - الاصناف "ج1" و"ج1 (ه)" و"ج" و"ج (ه)" و"د" و"د(ه)" : * كل خمس (5) سنوات بالنسبة للسائقين الذين تقل اعمارهم عن خمس وستين (65) سنة، * كل سنتين (2) بالنسبة للسائقين الذين تساوي او تفوق اعمارهم خمسا وستين (65) سنة. - الاصناف "ا1" و"ا" و "ب" و"ب (ه)" و"و" : * كل عشر (10) سنوات بالنسبة للسائقين الذين تقل اعمارهم عن خمس وستين (65) سنة، * كل خمس (5) سنوات بالنسبة للسائقين الذين تساوي او تفوق اعمارهم خمسا وستين (65) سنة. يمكن تخفيض هذه المدة، عند الحاجة، بالنسبة للاصناف "ج 1" و"ج 1 (ه)" و" ج" و"ج (ه)" و"د" و"د(ه)" بموجب قرار شترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالنقل. ###### المادة 186 يمكن ان يرخص للسائق الحائز رخصة سياقة من الصنف "و" بسياقة سيارات الاجرة والسيارات الكبيرة المؤجرة بسائقها، وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/07/10 يحدد الشروط التي يرخص فيها للسائقين الحائزين رخصة "ه" لسياقة سيارات الاجرة و السيارات المؤجرة بسائق، (الجريدة الرسمية رقم 04 المؤرخة في 1989/01/25) ###### المادة 187 دون المساس باحكام المادة 190 ادناه، يمكن ان تقلص مدة صلاحية الرخصة بالنسبة لكل اصناف المركبات او بالنسبة لبعضها في مدتها اذا ثبت اثناء تسليمها او تجديدها ان المرشح مصاب بمرض يتلاءم مع الحصول على رخصة السياقة ولكن من شانه ان يتفاقم. يمكن الوالي بعد تسليم الرخصة، ان يامر باجراء فحص طبي، في حالة ما يتوفر على معلومات تمكنه من تقرير ان الحالة البدنية لصاحب الرخصة لا تتلاءم وابقاء رخصة السياقة هذه. يجب اجراء هذا الفحص الطبي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 185 اعلاه، وبناء على الشهادة الطبية، يقرر الوالي اما تعليق رخصة السياقة او الغاءها ولاما تغيير صنف هذه الرخصة. ###### المادة 188 يتعين على الوالي ان يخضع كل سائق لفحص طبي يسجل فيه ما ياتي: - قيادة مركبة في حالة سكر، - قيادة مركبة تحت تاثير مواد او اعشاب تدخل ضمن صنف المخدرات، - التورط في حادث مرور جسماني. ###### المادة 189 اذا اتخذت اجراءات مقيدة او موقفة لحق السياقة بسبب ارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 111 و 112 و 113 من القانون 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، يمكن الوالي قبل استرجاع رخصة السياقة ان يامر باجراء فحص طبي جديد لتحديد ما اذا كان يتوفر المعني على المؤهلات البدنية اللازمة لسياقة السيارات. اذا تهاون صاحب رخصة السياقة في اجراء الفحص الطبي المنصوص عليه في هذه المادة، في الاجال المحددة له او رفض الخضوع لذلك، يمكن الوالي ان يقرر تعليق رخصة السياقة او ابقائها الى غاية تقديم شهادة طبية تثبت اهلية المعني تسلم بناء على طلبه وفقا للشروط المحددة في المادة 185 اعلاه. اذا كان مستخدمه معروفا، وكان يتعين على هذا الاخير، نظرا لمهامه في المؤسسة، سياقة مركبات مملوكة للمستخدم المذكور، فانه يبلغ بالقرار. ###### المادة 190 يحدد وزير النقل الشروط التي يجب توافرها لطلب رخص السياقة واعدادها وتسليمها وكذا الشروط الواجب توافرها لاعلان تمديد مدة صلاحية هذه الرخص وتقييدها وصلاحيتها. ويحدد وزير النقل، بالاتصال مع الوزير المكلف بالصحة العمومية، قائمة انواع العجز البدني التي تتنافى مع الحصول على رخصة السياقة وكذلك قائمة انواع العجز البدني التي من شانها ان يترتب عليها تطبيق المادة 186 اعلاه. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1989/08/01 يحدد شروط تسليم رخصة سياقة السيارات و صلاحياتها (الجريدة الرسمية رقم 45 المؤرخة في 1989/10/25) المادة 191 (معدلة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011 والمرسوم التنفيذي 25-169): يجب على كل سائق سيارة او مجموعة من المركبات، ان يقدم كلما طلب منه الاعوان المؤهلون ذلك ما ياتي: - رخصة السياقة، - شهادة الكفاءة المهنية، عند الاقتضاء، - بطاقة ترقيم السيارة، وعند الاقتضاء، بطاقة المركبة المجرورة، - محضر المراقبة التقنية الدورية للمركبة، - شهادة التامين. المادة 191 مكرر (مدرجة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011 ومعدلة بالمرسوم التنفيذي 25-169): شهادة الكفاءة المهنية الزامية على السائقين الحائزين على رخص السياقة : - من الاصناف "ب" و"ب (ه)"، لسياقة المركبة الموجهة لنقل المواد الخطرة ، -من الاصناف "ج 1" و"ج 1 (ه)" و"ج" و"ج (ه)"، لسياقة المركبة الموجهة لنقل البضائع والمواد الخطرة، - من الاصناف "د" و"د(ه)"، لسياقة المركبة الموجهة لنقل الاشخاص. يقصد في مفهوم هذا المرسوم بشهادة الكفاءة المهنية، شهادة التاهيل التي تسلم لكل حائز رخصة سياقة للاصناف المذكورة اعلاه، نجح في التكوين للحصول عليها. يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار، شروط وكيفيات التكوين من اجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية. صدر تنفيذا لهذه المادة قرار مؤرخ في 2016/05/19 يحدد شروط و كيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الاشخاص و البضائع، ( الجريدة الرسمية رقم 49 المؤرخة في 2016/08/21) المادة 191 مكرر 1 (مدرجة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011): تسلم الرخصة بالنقاط لكل حائز رخصة سياقة. تعتبر الرخصة بالنقاط وثيقة من وثائق السيارة. المادة 191 مكرر 2 (مدرجة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011): تساهم الرخصة بالنقاط باعتبارها اجراء بيداغوجيا كما هو محدد في احكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، في تحقيق الاهداف الخاصة بالامن عبر الطرق. ويخصص للرخصة بالنقاط، باعتبارها نظاما معياريا، رصيد من النقاط، يحدد باربع وعشرين (24) نقطة. يخفض عدد النقاط المخصصة للرخصة بالنقاط بقوة القانون في حالة ما اذا ارتكب حائز رخصة السياقة مخالفة تم النص على هذا التخفيض في الجدول المبين ادناه. يمكن حائز الرخصة بالنقاط استرجاع نصف النقاط الضائعة من رصيده في حالة ما اذا تابع تكوينا خاصا على نفقته، يتضمن وجوبا برنامجا تحسيسيا في اسباب وقوع حوادث المرور في الطريق والعواقب الناجمة عنها، يعد وفقا لكيفيات يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار. تسلم له بعد هذا التكوين شهادة تكوين. يحق لحائز الرخصة بالنقاط متابعة تكوينين (2) في السنة على الاكثر. صدر تنفيذا لهذه المادة قرار مؤرخ في 2013/02/18 يحدد كيفيات اعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من اجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط، ( الجريدة الرسمية رقم 37 المؤرخة في 2013/07/21 ) المادة 191 مكرر 3 (مدرجة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011): عندما تصدر لجان تعليق رخص السياقة والجهات القضائية المختصة قرار سحب رخص السياقة بشان المخالفات والجنح المذكورة في القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، يتم نتيجة لذلك سحب النقاط حسب الجدول ادناه: - بالنسبة للمخالفات من الدرجة 3 (الحالات من 1 الى 10): 4 نقاط، - بالنسبة للمخالفات من الدرجة 4 (الحالات من 1 الى 17): 6 نقاط، - بالنسبة للجنح 8 نقاط. ترسل نسخة من مقرر سحب عدد النقاط الى البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق. المادة 191 مكرر 4 (مدرجة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011): تقوم الهيئات المذكورة اعلاه باعلام السائق الذي كان موضوع سحب النقاط. تقوم البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق بعد منتظم لرصيد نقاط كل حائز رخصة سياقة يرسل على التوالي الى الجهات القضائية المختصة ومديريات النقل في الولايات. المادة 191 مكرر5 (مدرجة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011): في حالة فقدان حائز رخصة السياقة لكامل رصيده من النقاط، بسبب عدم احترامه المتكرر للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق، يتم ذكر وضعيته "كسائق عائد لارتكاب المخالفة" في البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق. يجب ان تراعي لجان تعليق رخص السياقة والجهات القضائية هذه الاشارة اثناء اصدار العقوبات المذكورة في القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه. تحذف الصفة المذكورة من البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق في حالة عدم ارتكاب حائز رخصة السياقة بالنقاط لاية مخالفة خلال السنتين (2) المواليتين. #### القسم الخامس الاحكام الخاصة المطبقة على المركبات والالات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الاليات الخاصة ###### المادة 192 تطبق احكام المواد من 102 الى 108 من هذا المرسوم على المركبات والالات الفلاحية وكذلك احكام المادة 109 في حالة ما اذا كانت مزودة بالاطر المطاطية. ###### المادة 193 بالنسبة للمركبات والالات الفلاحية غير المزودة باطر مطاطية، لا يجوز ان يفوق الثقل الذي تتحمله الارض في اي وقت من الاوقات 150 كلغ في كل سنتمتر من عرض الاطار. ###### المادة 194 يحدد وزير النقل بعد اخد راي وزير الفلاحة المواصفات التي يجب ان تتوفر في الاطر المعدنية للمركبات و الالات الفلاحية و سلاسل الالتصاق في الارض التي تستعمل فوق الاطر المطاطية في الجرارات الفلاحية او الالات الفلاحية الذاتية الحركة. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1989/08/01 يحدد مواصفات الاطر المعدنية للمركبات و الاجهزة الفلاحية و سلاسل الالتصاق في الارض للجرارات الفلاحية و الالات الفلاحية الذاتية الحركة، (الجريدة الرسمية رقم 48 المؤرخة في 1989/11/15) ###### المادة 195 تطبق ايضا احكام المواد من 102 الى 110 من هذا المرسوم على معدات الاشغال العمومية. غير انه يمكن وزير النقل ان يمنح استثناءات بشانها. ###### المادة 196 تطبق احكام المادتين 112 و 113 من هذا المرسوم على المركبات و الالات الفلاحية. غير ان الالات الفلاحية الذاتية الحركة و الالات و الادوات الفلاحية المقطورة لا تخضع لاحكام الفقرة الاولى من ###### المادة 112 ###### المادة 197 تطبق ايضا احكام المادتين 112 و113 من هذا المرسوم على معدات الاشغال العمومية. غير انه يمكن ان يبلغ طول المركبات و الالات و مجموعات المركبات و معدات الاشغال العمومية الحدود الاتية دون ان تتجاوزها: - بالنسبة للمركبات المنفردة بما في ذلك النتوءات 15 مترا. - بالنسبة لمجموعة من المركبات او الالات التي يمكن ان تشمل مقطورة او مقطورات عديدة مترا. يمكن وزير النقل فضلا عن دلك ان يمنح استثناءات بالنسبة لاحكام المادتين 112 و 113 المذكورتين اعلاه. ###### المادة 198 يجب ان تطوى الاجزاء المتحركة او التي تفك بسهولة من المركبات و المعدات المذكورة في هذا القسم اثناء سيرها في الطريق. ###### المادة 199 تطبق احكام المواد 114 الى 117 من هذا المرسوم على المركبات و الالات الفلاحية و معدات الاشغال العمومية. غير ان معدات الاشغال العمومية لا تخضع لاحكام المادة 115 من هذا المرسوم، بشرط الا يتجاوز عرض الحمولة في اي حال من الاحوال عرض، المركبة الجارة. ###### المادة 200 تطبق احكام المواد من 118 الى 121 من هذا المرسوم على الجرارات الفلاحية و الالات الفلاحية الذاتية الحركة و كدلك على معدات الاشغال العمومية. ###### المادة 201 اذا كان مجال رؤية السائق في كل الاتجاهات غير كاف لكي يستطيع السياقة بكل امن، فانه يجب ان يدله مرافق يسبق المركبة. تطبق احكام المواد من 123 الى 126 من هذا المرسوم على الجرارات الفلاحية و الالات الفلاحية الذاتية الحركة و معدات الاشغال العمومية. غير ان المركبات و الالات الفلاحية التي لا تملك غرفة مغلقة تعفى من الالتزام المذكور في المادة 126 اعلاه. ###### المادة 202 يحدد وزير النقل الشروط الي يتم بموجبها ضمان كبح المركبات و الالات الفلاحية و معدات الاشغال العمومية. صدر سابقا في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1983/06/20 يتعلق بكبح السيارات ذاتية الحركة، (الجريدة الرسمية رقم 38 المؤرخة في 1983/09/13) ###### المادة 203 يجب ان يزود كل جرار فلاحي او الة فلاحية ذاتية الحركة و كل معدات الاشغال العمومية بما ياتي: - اضواء اعلان الوضعية المنصوص عليها في المادة 135 اعلاه. - اضواء التلاقي المنصوص عليها في المادة 137 اعلاه. - الاضواء الحمراء الخلفية المنصوص عليها في المادة 138 اعلاه. - الاجهزة الدالة على تغيير الاتجاه المنصوص عليها في المادة 142 اعلاه. - الاجهزة العاكسة المنصوص عليها في المادة 144 اعلاه التي يمكن ان تثبت على دعامة قابلة للنقل. و يمكن ايضا ان يكون مزودا بالاضواء المذكورة في المواد 136 و 139 و 141 و 145 اعلاه، و كدلك بضوءين لاعلان الوضعية، و بضوءين اضافيين للتلاقي. و يجب فضلا عن ذلك، ان يزود كل جرار فلاحي او الة فلاحية ذاتية الحركة بجهاز منير قادر على اتاحة رؤية الرقم المسجل في لوحة التعريف المنصوص عليها في المادة 211 ادناه و في الواح الترقيم المنصوص عليها في المادة 212 ادناه عشرون (20) مترا عندما يكون الجو صافيا. تطبق احكام الفقرة الثالثة من المادة 137 على اجهزة الانارة و الاشارة المذكورة اعلاه. ###### المادة 204 يجب ان تزود كل مركبة او الة فلاحية مقطورة او كل عتاد خاص بالاشغال العمومية في المؤخرة بالاضواء الاتية: - ضوءان (2) احمران تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة 138 اعلاه. - مؤشرات تغيير الاتجاه المنصوص عليها في المادة 142 اعلاه. - الاجهزة العاكسة المنصوص عليها في المادة 144 اعلاه. و من جهة اخرى، يجب ان تزود كل مركبة فلاحية مقطورة ضمن نفس الظروف بجهاز منير يمكن قراءة الرقم المسجل سواء على لوحة التعريف المنصوص في المادة 211 ادناه او على لوحة الترقيم المنصوص عليها في المادة 212 ادناه على مسافة ادناه عشرون (20) مترا ليلا عندما يكون الجو صافيا و يجب ان يكون الجهاز مشتعلا في ان واحد مع اضواء التلاقي في المركبة الجارة. يمكن تثبيت الاضواء الحمراء و الاجهزة الدالة على تغيير الاتجاه و الاجهزة المنيرة المنصوص عليها اعلاه في دعامة منتقلة و يمكن الا تكون الالات المقطورة بالاضافة الى ذلك، مزودة بالاضواء الحمراء و الاجهزة الدالة على تغيير الاتجاه شريطة الا تحجب على مستعمل الطريق الاتي من الخلف الاضواء و الاجهزة المثبتة في المركبة الجارة. ###### المادة 205 في حالة ما اذا تجاوز عرض الة فلاحية ذاتية الحركة او الة او اداة مقطورة و كذلك معدات الاشغال العمومية الذاتية الحركة و المقطورة 2.5م، يجب ان تحمل المركبة الجارة في المقدمة و في جزئها العلوي لوحة اعلانات مربعة تضاء عند حلول الظلام، و يمكن رؤيتها من جهتي المركبة الامامية و الخلفية على مسافة 150م اثناء الليل مع جو صاف دون ان تكون باهرة للابصار، و تبرز في لون الابيض على خلفية سوداء حرف"D" يساوي علوه 0.20 م او يفوقه. اذا كانت لوحة الاعلانات غير مرئية من خلف المجموعة، و يجب ان تحمل المركبة الاخيرة المقطورة في المؤخرة مجموعة من الاجهزة العاكسة تبرز في لون ابيض على خلفية سوداء، حرف "D" له نفس الابعاد المذكورة اعلاه. لا تطبق احكام الفقرتين السابقتين على المركبات الجارة المجهزة بالاضواء الخاصة المنصوص عليها في المادة 145 اعلاه، بالنسبة للمركبات ذات السير البطيء او العميق. ###### المادة 206 يمكن ان تزود كل مركبة او الة فلاحية و كل معدات الاشغال العمومية للعمل الليلي، باجهزة الانارة غير المنصوص عليها في هذا القسم. ولا يجوز استعمالها في الطرق. ###### المادة 207 يحدد وزير النقل المواصفات التي يجب ان تتوفر في اجهزة الانارة و الاشارة في المركبات و الالات الفلاحية و معدات الاشغال العمومية، و موقعها و شروط تثبيتها في المركبة، استجابة لاحكام هذا القسم و يمكن ان يمنع استعمال اجهزة غير مطابقة للانواع الي حصلت على اعتماده. تجب استشارة وزير الفلاحة فيما يخص المركبات و الالات الفلاحية. يستشار وزير الاشغال العمومية فيما يخص معدات الاشغال العمومية. ###### المادة 208 يجب ان يزود كل جرار فلاحي او الة فلاحية ذاتية الحركة و كل معدات الاشغال العمومية ذاتية الحركة بصفارة صوتية تتوفر فيها المواصفات المنصوص عليها في المادة 144 من هذا المرسوم. ###### المادة 209 يجب ان يحمل كل جرار او الة فلاحية ذاتية الحركة و كل نصف مقطورة فلاحية بصفة واضحة على لوحة معدنية تسمى "لوحة الصانع"، اسم الصانع و علامته و كذلك عنوانه، و بيان الطراز و رقم سلسلة الطراز، و بيان الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة تطبق هده الاحكام على المركبات او الالات الفلاحية المقطورة، المركبة على اطر مطاطية، و التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة طنا و نصف طن. يجب بالاضافة الى ذلك، طبع بيان الطراز و رقم الترتيب في سلسلة الطراز بالبارد، بحيث تسهل قراءتها في مكان من الاطار الاساسي سهل الوصول اليه، او على عنصر اساسي غير قابل للفك. يجب في الاخير ان تحمل كل الة فلاحية او ذاتية الحركة و كل اداة او الة فلاحية مقطورة و كل معدات الاشغال العمومية خاضعة لاجراء الاستلام، بيان مكان استلام مصلحة المناجم في الولاية لها و تاريخها على لوحة خاصة. و تتم مختلف هذه التسجيلات تحت مسؤولية الصانع. ###### المادة 210 يجب ان تحمل كل مقطورة او نصف مقطورة فلاحية، بيان وزنها فارغة و الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة على نحو يكون واضحا لملاحظ يقف في جانب الايمن لهده المقطورة. ###### المادة 211 يجب ان تزود المركبات المنصوص عليها في المادة 210 ا (1، 2 و 3 ا) و ب، التابعة لمستثمرة فلاحية او غابية، بلوحة تعريف تحمل رقم لترتيب و تصبت بارزة في مؤخرة المركبة. يحدد وزير النقل بقرار بعد اخد راي وزير الفلاحة نموذج هده اللوحات المسمات "لوحات الاستغلال" و كيفية وضعها. ###### المادة 212 يجب ان تزود المركبات المنصوص عليها في المادة 210 (1 و 2 و 3) و ب غير التابعة لمستثمرة فلاحية او غابية بلوحات ترقيم حسب الشروط الاتية: - يجب ان يكون للمركبات الذاتية الحركة لوحتا الترقيم المنصوص عليهما في المادة 161 اعلاه. - يجب ان يكون لمركبات المقطورة لوحة التسجيل المنصوص عليها في المادة 162 اعلاه، عندما يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 1.500 كلغ، او المنصوص عليها في المادة 163 اعلاه في حالة العكس. ###### المادة 213 يجب ان تحمل ايضا كل معدات الاشغال العمومية في نفس الظروف، اسم الصانع و علامته و كذا عنوانه و بيان الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة و عند الاقتضاء، بيان الوزن الاجمالي السائر المرخص به. يحدد وزير النقل، بعد اخد راي وزير الاشغال العمومية شروط تطبيق هذا القسم على معدات الاشغال العمومية. ###### المادة 214 تطبق احكام المادة 165 من هذا المرسوم على المقطورات الفلاحية و الالات و الادوات الفلاحية المقطورة و كذا على معدات الاشغال العمومية المقطورة عندما يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة طنا ونصف الطن. ###### المادة 215 تحدد سرعة المركبات و معدات الاشغال العمومية، في الطريق ب 25 كلم في الساعة. و كذلك الامر بالنسبة لسرعة المركبات التي تقطر مركبة فلاحية او معدات الاشغال العمومية. ###### المادة 216 تخضع الجرارات الفلاحية الحكام المواد من 169 الى 177 من هذا المرسوم. و كذلك الامر بالنسبة لمركبات المذكورة في المادة 212 اعلاه. ###### المادة 217 تعد بطاقات ترقيم الجرارات الفلاحية وفقا للشروط المحددة في المادة 169 من هذا المرسوم. و يتم حينئذ بيان اسم المالك و رقم الترقيم برقم الاستغلال. ###### المادة 218 يحدد وزير النقل بعد اخد راي وزير الاشغال العمومية الشروط الخاصة بترقيم معدات الاشغال العمومية. ###### المادة 219 يجب على كل سائق جرار فلاحي او الة فلاحية او معدات الاشغال العمومية ان يكون حاملا على الاقل رخصة سياقة من الصنف "ب". ###### المادة 220 تطبق احكام المادة 191 على المركبات الفلاحية و معدات الاشغال العمومية. ###### المادة 221 يحدد وزير النقل بقرار القواعد التي تطبق على بعض الاليات الخاصة التي لا يمكن ان تتجاوز سرعتها نظرا لصنعها 25 كلم في الساعة. #### القسم السادس الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات النارية و الدراجات ذات محرك الثلاثية و الرباعية العجلات و على مقطوراتها. ###### المادة 222 يجب الا يتجاوز العرض الاجمالي للدراجات النارية و الدراجات الثلاثية العجلات و الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك و الدراجات العادية الثلاثية العجلات المقاسة بكل نتوءاتها المعترضة في جزء معين مترين (2) الا في الحالات و الشروط التي ترخص فيها صراحة النتوءات التي تفوق هذا الحجم بقرار من وزير النقل. يجب الا يتجاوز الطول الاجمالي للدراجات النارية و الدراجات الثلاثية العجلات و الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك المقاسة بكل نتوءاتها المعترضة في جزء معين اربعة امتار (4) الا في الحالات و الشروط التي ترخص فيها صراحة النتوءات التي تفوق هذا الحجم بقرار من وزير النقل. لا يمكن ان يتجاوز ارتفاع الدراجات النارية و الدراجات ثلاثية العجلات و الدراجات رباعية العجلات ذات محرك 2.50 م. ###### المادة 223 لا تراعى كتلة بطاريات دفع الدراجات النارية و الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك و الدراجات الثلاثية العجلات ذات محرك في تحديد الوزن المذكور في المواد من 102 الى 108 من هذا المرسوم. لا يمكن ان يتجاوز الوزن الاجمالي للمقطورات و الدراجات النارية و الدراجات الثلاثية العجلات و الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك 50 % من وزن المركبة الجارة و هي فارغة. يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار تعريف وزن الدراجات النارية و الدراجات الثلاثية العجلات و الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك و هي فارغة و حمولتها المقيدة. تطبق احكام المادتين 109 و 110 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم. ###### المادة 224 تطبق احكام المادتين 114 و 115 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم. لا يرخص بنقل الاشخاص على الدراجات النارية و الدراجات الثلاثية العجلات و الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك الا على مقاعد او مقطورات مهياة خصيصا لهذا الغرض، وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل بقرار. صدر سابقا في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/07/10 يحدد شروط نقل الاشخاص و/او حمولة على الدراجات النارية و الدراجات النارية ذات ثلاث و اربع عجلات المزودة بمحرك و الدراجات ذات محرك و الدراجات، (الجريدة الرسمية رقم 04 المؤرخة في 1989/01/25) ###### المادة 225 تطبق احكام المواد 118 و 119 و 120 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم. ###### المادة 226 تطبق احكام المواد 122 و 123 و 126 و 127 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم و تطبق احكام المادة 120 من هذا المرسوم على المركبات المجهزة بزجاج واق من الريح. ###### المادة 227 تطبق احكام المادتين 120 و 134 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم. تعفى المقطورات من اجبارية امتلاك مكابح شريطة الا يتجاوز وزنها الاجمالي مع الحمولة 80 كلغ او وزن المركبة الجارة فارغة. ###### المادة 228 يجب ان تزود الدراجات النارية سواء كانت بمقطورة جانبية او بدونها و كدلك الدراجات الثلاثية العجلات و الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك في المقدمة بضوء واحد او بضوءين لاعلان الوضعية و بضوء واحد او بضوءين للطريق و بضوء واحد او بضوءين للتلاقي تتوفر على التوالي على الشروط المنصوص عليها في المواد 135 و 137 من هذا المرسوم. يجب ان تزود المركبات المنصوص عليها في هذا القسم بالاضافة الى دلك بضوء احمر واحد او بضوءين احمرين في المؤخرة تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة 138 اعلاه، و بالجهاز المنير المنصوص عليه في المادة 136 اعلاه، و باشارة واحدة او باشارتين للكبح المنصوص عليهما في المادة 141 اعلاه، و بجهاز عاكس او جهازين عاكسين منصوص عليهما في المادة 144 اعلاه. يجب ان تزود الدراجات الثلاثية العجلات و الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك التي يتجاوز عرضها 1.30 مترا، في المقدمة بضوئين لاعلان الوضعية و بضوئين للطريق، و بضوئين للتلاقي تتوفر فيها على التوالي الشروط المنصوص عليها في المواد 125 و 135 و 136 من هذا المرسوم. يجب ان تزود ايضا بضوئين احمرين في المؤخرة و باشارتين للكبح و باجهزة دالة على تغيير الاتجاه و بجهازين عاكسين تتوفر فيها على التوالي الشروط المنصوص عليها في المواد 138 و 141 و 142 و 144 من هذا المرسوم. في حالة ما اذا اقترنت دراجة نارية او دراجة ثلاثية العجلات او دراجة رباعية العجلات ذات محرك بمقطورة يجب ان تزود بضوء احمر في مؤخرتها اذا كانت المقطورة و حمولتها يحجبان الضوء الاحمر في مؤخرة المركبة و بضوءين احمرين و جهازين عاكسين اذا كان عرض المركبة يفوق 1.30م. و في حالة ما اذا اقترنت الدراجات النارية بمقطورة جانبية يجب ان تزود هده الاخيرة بضوء لاعلان الوضعية في المقدمة، و بضوء احمر و جهاز عاكس في المؤخرة. ###### المادة 229 يمكن ان تزود الدراجات النارية المقرونة بمقطورة جانبية او مقطورة خلفية و الدراجات الثلاثية العجلات او الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك، بالاضواء المنصوص عليها في المادتين 143 و 145 من هذا المرسوم. يمكن ان تتوقف الدراجات النارية التي ليست لها مقطورة جانبية ولا مقطورة خلفية على جانب الرصيف او على حافة الطريق دون انارة. ###### المادة 230 يجب ان تزود المركبات المذكورة في هذا القسم بالاجهزة المنصوص عليها في المادتين 141 و 142 من هذا المرسوم. ###### المادة 231 تطبق احكام المادة 152 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم. ###### المادة 232 تزود المركبات المذكورة في هذا القسم بمنبه صوتي للاستعمال الحضري، تتوفر فيه المميزات المنصوص عليها في المادة 157 من هذا المرسوم. ###### المادة 233 يمكن ان تجهز المركبات التابعة لمصالح الشرطة و الدرك الوطني و الحماية المدنية بمنبهات خاصة، زيادة على المنبهات من الانماط العادية. ###### المادة 234 تطبق احكام المواد 159 و 161 و 164 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم. غير ان لوحة الصانع المنصوص عليها في المادة 159 من هذا المرسوم لا تحمل اجباريا بيان الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة، بل يجب ان تحوي بيان حجم الاسطوانة، و مستوى الصوت عند التوقف و نظام المحرك. لا تحمل المركبات المذكورة في هذا القسم زيادة على ذلك، الا لوحة ترقيم واحدة توضع في المؤخرة. ###### المادة 235 يجب ان تحمل المقطورات المقرونة بالمركبات المذكورة في هذا الفصل لوحة ترقيم في المؤخرة يكتب عليها رقم ترقيم المركبة الجارة عندما تكون ابعاد المقطورة او الحمولة على نحو تحجب رؤية لوحة ترقيم المركبة الجارة على ملاحظ يقف خلفها. ###### المادة 236 تستلم مصلحة المناجم في الولاية المركبات المذكورة في هذا القسم طبعا للقواعد المبينة في هذا المرسوم يتم الترقيم حسب القواعد نفسها المنصوص عليها بالنسبة للسيارات. ###### المادة 237 تطبيق الاحكام 166 و 179 و 180 و 181 و 182 و 184 و 185 و 187 و 190 من هذا المرسوم على سائقي الدراجات سواء كانت بمقطورة جانبية او بدونها و على الدراجات الثلاثية العجلات او الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك. يجب ان يكون السائقون حائزين رخصة سياقة من الصنف "و" المذكورة في المادة 180 من هذا المرسوم اذا كانوا عاجزين و اذا كانت مركبتكم مهياة لمراعات عاهتهم. لا يمكن الاشخاص المصابين بعاهات بارزة لا تتلاءم مع سياقة دراجة نت الصنف "ا' بمقطورة جانبية او بدونها و الدراجات الثلاثية العجلات او الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك و المجهزة تجهيزا عاديا، ان يحصلوا على رخصة سياقة الا بناء على قرار من الوالي المختص اقليميا، يتخذ بعد فحص طبي و اخد راي تقني يكلف بالتحقق فيما اذا كان يمكن تهيئة المركبة لمراعاة العاهات. ###### المادة 238 يجب على سائقي المركبات المذكورة في هذا الفصل ان يقدموا بطاقة الترقيم و شهادة تامين المركبة و كذا رخص السياقة كلما طلب منهم ذلك اعوان السلطة. #### القسم السابع الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات العادية والدراجات ذات محرك وعلى مقطوراتها ###### المادة 239 يجب الا تزود الدراجات النارية ذات محرك و ذات عجلتين بواصل او بعلبة سرعة غير الية. تحدد شروط تطبيق احكام هذه المادة و مراقبتها بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل و الصناعة. ###### المادة 240 لا يمكن ان يتجاوز وزن الدراجة النارية ذات المحرك و ذات العجلات و هي فارغة 270 كلغ و لا يمكن ان تتجاوز حمولتها المقيدة 300 كلغ. لا يمكن ان يفوق الوزن الاجمالي مع الحمولة لمقطورات الدراجات النارية مع الحمولة 50% من وزن المركبة الجارة و هي فارغة. لا تراعى كتلة بطاريات دفع الدراجات النارية الكهربائية في تحديد الاوزان المذكورة في المواد من 102 الى 108 من هدا المرسوم. لا تطبق احكام الفقرة الثانية على مقطورات الدراجات العادية و المركبات التي تجرها الحيوانات. ###### المادة 241 يجب الا يفوق الطول الاجمالي للدراجات النارية المقاسة بكل نتوءاتها المعترضة في اي جزء مستعرض اربعة (4) امتار الا في الحالات و الشروط التي ترخص فيها النتوءات التي تتجاوز هذا الحجم بقرار من وزير النقل. تطبق احكام الفقرة السابقة على المركبات التي حيوانات. ###### المادة 242 لا يمكن ان تتجاوز ارتفاع الدراجات النارية 2.50 متر. يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار تعريف وزن الدراجات النارية و هي فارغة مع حمولتها المقيدة. تطبق، زيادة على ذلك، احكام المادة 109 من هذا المرسوم على الدراجات النارية ذات محرك. ###### المادة 243 يمنع سائقو الدراجات النارية ذات محرك منعا باتا من السير في جبهة واحدة كما يمنع الدراجون العاديون من السير معا في اكثر من اثنين على جبهة واحدة في وسط الطريق. يجب على هؤلاء ان ينتظموا في رتل بسيط فور غروب الشمس و في كل الحالات التي تتطلب فيها ظروف المرور ذلك، لاسيما عندما تريد مركبة تجاوزهم و تعلن اقترابها. يمنع الدراجون و سائقو الدراجات النارية ذات محرك من ان تقطرهم احدى المركبات. يجب على الدراجين الذين يسيرون بمقطورة جانبية او مقطورة خلفية و على سائقي الدراجات الثلاثية العجلات و الدراجات الرباعية العجلات،ان ينتظموا في رتل بسيط. ###### المادة 244 عندما توجد دروب و اشرطة دراجة مهياة لمرور الدراجين، يجب على سائقي الدراجات النارية ذات محرك ان يسلكوها. غير انه يجب ايضا على سائقي الدراجات و الدراجات النارية ذات محرك المقرونة بمقطورة جانبية او بمقطورة خلفية و كذا الدراجات الثلاثية و الدراجات الرباعية العجلات ان يسلكوا وسط الطريق الرئيسي. ###### المادة 245 خلافا لاحكام المادتين 80 اعلاه و 268 ادناه، يسمح بسير الدراجات و كل المركبات ذات عجلتين التي تساق باليد، على وسط الطريق. ###### المادة 246 يسمح بسير الدراجات او الدراجات النارية ذات محرك بعجلتين على الطرق المبلطة او الطرق التي هي قيد الترميم، خارج التجمعات السكانية و على الارصفة و الممرات الجانبية المخصص للراجلين، و في هذه الحالة، يجب على السائقين ان يقللوا و يخفضوا من سرعتهم عند ملاقاة الراجلين و قرب المباني. ###### المادة 247 لا يرخص بنقل الركاب على الدراجات او الدراجات النارية ذات محرك، الا اذا كانت هذه المركبات مهياة خصيصا لهذا الغرض. يحدد وزير النقل بقرار شروط تهيئة هذه المركبات المذكورة في هذه المادة و تهيئة مقطوراتها عند الاقتضاء. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/07/10 يحدد شروط نقل الاشخاص و/او حمولة على الدراجات النارية و الدراجات النارية ذات ثلاث و اربع عجلات المزودة بمحرك و الدراجات ذات محرك و الدراجات ، (الجريدة الرسمية رقم 04 المؤرخة في 1989/01/25) ###### المادة 248 يجب على كل سائق دراجة نارية ذات محرك ان يكون حائزا ترخيصا تسلمه الولاية التي يوجد بها مقر سكناه او رخصة سياقة صالحة لاي صنف من السيارات. تسلم الولاية المذكورة الترخيص بدون اي اجراء للسائقين الذين يقدمون طلبا مكتوبا للمرة الاولى. في حالة مخالفة خطيرة لقواعد المرور يثبتها ضابط الشرطة القضائية المؤهل قانونا، يمكن سحب هدا الترخيص الى ان يمتثل صاحبه امام اللجنة المنصوص عليها في المادة 283 ادناه. يؤهل الوالي وحده ان يقرر رد هذه الرخصة او تعليقها او سحبها بصفة نهائية. يجب على كل سائق دراجة نارية ذات محرك عوقب بسحب ترخيصه، ان ينجح في امتحان رخصة السياقة من الصنف " ا 1 " اذا اراد ان يستمر في سياقة مركبته. يحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من وزير النقل. صدر صدر سابقا في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/07/10 يتعلق بسياقة الدراجات النارية ، (الجريدة الرسمية رقم 04 المؤرخة في 1989/01/25) ###### المادة 249 يجب الا يتجاوز العرض الاجمالي للدراجات النارية الثلاثية العجلات، المقاسة بكل نتوءاتها المعترضة في جزء مستعرض مترين (2)، كما يجب الا يتجاوز العرض الاجمالي للدراجات النارية ذات عجلتين مترا واحدا (1) الا في الحالات و الشروط التي ترخص فيها صراحة النتوءات التي تفوق هذا الحجم، بقرار من وزير النقل. ###### المادة 250 يجب ان تزود كل دراجة او دراجة نارية ذات محرك بجهازين للكبح فعالين. تعفى المقطورات من الالتزام الخاص بالمكابح بشرط ان لا يتجاوز وزنها الاجمالي مع الحمولة 80 كلغ او وزن المركبة و هي فارغة. ###### المادة 251 يجب ان تزود كل دراجة مركوبة اثناء فترة الظلام، و عندما تتطلب الظروف ذلك، بمصباح وحيد ينير نحو الامام بضوء ابيض غير باهر للابصار و بضوء احمر في المؤخرة يرى بوضوح من الخلف عندما يوجد بالمركبة ركاب. يجب ان تزود كل دراجة عادية بجهاز عاكس ابيض بارز في المقدمة و اجهزة عاكسة جانبية غير مثلثة من لون برتقالي. يمكن ان تتضمن كل دراجة عادية في المؤخرة و على اليسار جهاز مزيل للخطر يجب ان تزود كل دراجة نارية ذات محرك، ليلا و نهارا، بضوء كاشف ينير الطريق انارة جيدة بنور ابيض غبر باهر للابصار ليلا، في جو صاف، و على مسافة ادناها 25 مترا، و بضوء احمر في المؤخرة. يجب ان يكون هذا الضوء مرئيا من الخلف عندما تكون الدراجة النارية ذات محرك و ممتطاة. يمكن ان تزود كل دراجة نارية باجهزة دالة على تغيير الاتجاه المنصوص عليها في المادة 142 من هذا المرسوم. يجب ان تزود الدراجات النارية ذات محرك التي يفوق عرضها 1.30 م في المقدمة بضوئين لاعلان الوضعية، وبضوءين للطؤيق، وبضوءين للتلاقي المنصوص عليها في المواد 135 و 136 و 137 من هذا المرسوم. يجب ان تزودج ايضا في المؤخرة بضوءين احمرين، وباشارتين للكبح، وبجهازين عاكسين المنصوص عليهما في المواد 138 و 141 و 144 من هذا المرسوم. يحدد وزير النقل بقرار مواصفات وشروط تركيب الاضواء الكاشفة والضوءين الاحمرين في مؤخرة الفدراجات النارية ذات محرك. يسمح بسير الدراجات والدراجات النارية ذات محرك بدون اضواء عندما تساق باليد عبر وسط الطريق. وفي هذه الحالة، يجب على السائقين ان يحترموا القواعد المفروضة على الراجلين. يجب على الدراجات والدراجات النارية ذات محرك التي تساق باليد عبر وسط الطريق ان تكون مرئية من مستعملي الطريق الاخرين اثناء تجاوزها. ###### المادة 252 يجب ان تزود كل دراجة او دراجة نارية ذات محرك، ليل نهار، بجهاز او باجهزة عديدة عاكسة من لون احمر ترى من الخلف، وباجهزة عاكسة من لون اصفر او برتقالي ترى من الجانبين. يجب ان تحمل دواسات الدراجات والدراجات النارية ذات محرك اجهزة عاكسة ذات لون برتقالي او اصفر، يحدد وزير النقل مواصفاتها وشروط اقامتها. ###### المادة 253 يمكن ان تزود الدراجات النارية ذات محرك باشارة الكبح المنصوص عليها في المادة 141 من هذا المرسوم، ويمكن ان تزود بدليل تغيير الاتجاه يستجيب لشروط المادة 142 من هذا المرسوم. ###### المادة 254 عندما تقرن دراجة او دراجة نارية ذات محرك بمقطورة، يجب على هذه الاخيرة ان تكون مزودة في المؤخرة بجهاز عاكس احمر يوضع على اليسار ويكون مطابقا لاحكام المادة 251 اعلاه، وبضوء احمر، زيادة على ذلك، اذا كانت هذه المقطورة وحمولتها يحجبان الضوء الاحمر الموجود خلف المركبة. ###### المادة 255 يجب ان تزود كل دراجة او دراجة نارية ذات محرك بجهاز منبه يتكون من جرس يمكن سماع صوته على مسافة 50 مترا على الاقل. يمنع استعمال كل انواع الاشارات الضوئية الاخرى. غير انه يمكن ان تزود الدراجات النارية ذات محرك بمنبهات صوتية اخرى شريطة ان تتوفر فيها المواصفات المنصوص عليها في المادة 153 من هذا المرسوم. ###### المادة 256 (معدلة م 15-239 والمرسوم التنفيذي 25-169): يجب ان تحمل الدراجات المتحركة، بصفة بارزة، على لوحة الصانع، اسم الصانع وعلامته، وبيان الطراز ورقم الترتيب في سلسلة الطراز. وزيادة على ذلك، يجب ان تنقش علامة الاسطوانة بصفة بارزة على المحرك. ###### المادة 256 مكرر (مدرجة م 15-239 والمرسوم التنفيذي 25-169): تخضع الدراجات المتحركة المذكورة في هذا القسم الى مراقبة المطابقة من قبل ادارة المناجم، طبقا للقواعد المبينة في هذا المرسوم. يتم ترقيم الدراجات المتحركة وفقا لنفس القواعد المنصوص عليها بالنسبة للسيارات. يتعين على سائقي الدراجات المتحركة تقديم بطاقة ترقيم المركبة، كلما طلب منهم ذلك الاعوان المؤهلون. ###### المادة 257 تمنع صناعة الاجهزة التي تهدف الى الزيادة من قدرة محرك الدراجات النارية واستيرادها وحيازتها بغرض بيعها وتوزيعها بدون مقابل. يمنع المحترفون ايضا من اجراء اي تحويل على محركات الدراجات النارية من اجل الزيادة في قدرتها. #### القسم الثامن الاحكام الخاصة المطبقة على المركبات التي تجرها الحيوانات وعلى العربات اليدوية ###### المادة 258 تطبق احكام المادة 112 (الفقرة الاولى) من هذا المرسوم على المركبات التي تجرها الحيوانات غير انه يقبل عرض 2.95 متر بالنسبة للمركبات التي تجرها حيوانات والتي تميل قاعدتها او الواقيات من الوحل الى العجلات. ###### المادة 259 تطبق احكام المواد من 114 الى 117 من هذا المرسوم على المركبات التي تجرها حيوانات وهي ذات استعمال فلاحي، تنقل المحاصيل مثل التبن او العلف، من ممرات الحقول الى المزرعة ومن الحقول او المزرعة الى السوق او مكان التسليم الذي يقع على مسافة 25 كيلومترا، لا تخضع لاحكام المادة 115 من هذا المرسوم. ###### المادة 260 يجب ان تزود المركبات التي تجرها حيوانات بمكبح او بجهاز ايقاف، اذا كانت تضاريس المنطقة تتطلب ذلك. ###### المادة 261 يجب ان تزود المركبات التي تجرها الحيوانات التي تسير او تقف في طريق ما، اثناء الليل او النهار، عندما تتطلب الظروف ذلك، لاسيما عندما يخيم الضباب، بالاجهزة الاتية: - ضوء او ضوءين في المقدمة يشعان نحو الامام بنور ابيض، - ضوء او ضوءين في المؤخرة يشعان نحو الخلف بنور احمر. يجب ان تكون هذه الاضواء مرئية في الليل في جو صاف، على مسافة 150 متر، دون ان تكون باهرة للابصار بالنسبة للسائقين الاخرين، اذا كان هناك ضوءان ذوا نور ابيض او ضوءان ذوا نور احمر، يجب ان يكونا في وضعية متناظرة. اذا كان هناك ضوء واحد ابيض او ضوء واحد احمر، يجب تركيب كل منهما على يسار المركبة اذا كانت في حالة حركة وعلى الجانب المقابل للرصيف او لحافة الطريق اذا كانت متوقفة. غير انه يمكن المركبات الاتي بيانها ان لا تكون مشارا اليها الا بضوء واحد يوضع على الجانب المقابل لحافة الطريق او للرصيف، ينير بضياء ابيض نحو الامام وبضياء احمر نحو الخلف. 1- المركبات اليدوية، 2- كل المركبات التي تجرها الحيوانات ذات محور واحد، 3- يجب ان يكون الضوء في المركبات التي تجرها الحيوانات والمستعملة فلاحيا، في هذه الحالة، مثبتا في المركبة او ان يحمله مساعد السائق الموجود قريبا على الجانب الايسر للمركبة. 4- المركبات الاخرى التي تجرها الحيوانات المتوقفة شريطة الا يتجاوز طولها ستة (6) امتار. اذا كانت عدة مركبات تجرها الحيوانات، تسير في قافلة وفقا للشروط المحددة في المادة 238 اعلاه، يجب ان تزود المركبة الاولى في كل مجموعة مركبتين او ثلاث مركبات متتالية، بالضوء او الاضواء التي تنير باللون الابيض والمركبة الاخيرة بالضوء او الاضواء التي تنير باللون الاحمر كما هو منصوص عليها اعلاه. تعفى المركبة الوسيطة ان وجدت، من كل انارة. ###### المادة 262 يجب ان تزود المركبات التي تجرها الحيوانات، بالاضافة الى ذلك، باجهزة عاكسة لضوء احمر في المؤخرة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 261 اعلاه. اذا كان طول المركبة يتجاوز ستة (6) امتار بحمولتها او يتجاوز عرضها مترين (2)، يجب ان تقع هذه الاجهزة في حدود الحجم الخارجي للمركبة التي يجب ان تحمل ايضا في المقدمة جهازين عاكسين نحو الامام وضوء ابيض يقع ايضا على حافة الحجم الخارجي. يجب ان تحمل المركبات اليدوية، في المؤخرة، جهازا عاكسا بلون احمر، يركب على الجانب الايسر على اقل من 0.40 من العرض الخارجي للمركبة. يحدد وزير النقل الخصائص التي يجب ان تتوفر في الاجهزة العاكسة وكذلك موضعها، وشروط تركيبها في المركبات المذكورة في هذا القسم. ###### المادة 263 يجب ان توضع الاضواء والاجهزة المذكورة في المادتين 261 و 262 اعلاه بحيث لا يقلل من فعالية اي جزء من المركبة او الحمولة عن طريق حجبها كليا او جزئيا. يحدد وزير النقل الشروط الخاصة باشارة المركبات التي تنقل جذورا من خشب او قطعا ذات طول يتجاوز مؤخرة المركبات. ###### المادة 264 يجب ان تتم سياقة القطعان او الحيوانات التي تسير في الطريق، منعزلة او في مجموعة بحيث لا تعرقل هذه الاخيرة السير العمومي، وتسمح بالتلاقي والتجاوز في ظروف مرضية. لا يجوز لاحد ان يسوق قطيعا على الطريق العمومي اذا لم يبلغ من العمر اربع عشرة (14) سنة على الاقل. ###### المادة 265 يجب على سائقي القطعان او الحيوانات المنعزلة او في مجموعة، ان يحملوا خارج التجمعات السكانية مصباحا، عند حلول الظلامم، يكون مرئيا من الخلف على الخصوص. لا تطبق هذه المادة على سائقي الحيوانات الذين يسيرون في الدروب الريفية، باستثناء الدروب التي حددها الوالي وبلغها الى علم الجمهور بقرار، وتهم حركة المرور العامة. ###### المادة 266 يحدد الولاة كل سنة، ان اقتضى الامر ذلك، الشروط الخاصة الواجب مراعاتها فيما يخص القطعان التي تتنقل بحثا عن المرعى، حتى لا تعرقل حركة المرور العمومية، لاسيما المسالك التي يجب ان تتبعها هذه القطعان. ###### المادة 267 دون المساس باحكام قانون العقوبات الخاصة بالحيوانات المضرة او المفترسة، يمنع ترك اي حيوان تائه او مشرد في الطرقات وكذلك حيوانات الجر والحمل والركوب. لا يجوز ان تتوقف هذه القطعان في وسط الطريق. #### القسم التاسع الاحكام المتعلقة بالراجلين وبسائقي الحيوانات غير المربوطة ###### المادة 268 عندما يكون وسط الطريق محفوفا بمواقع مخصصة للراجلين او يستعملها الراجلون عادة مثل الرصيف والحافات، يجب على الراجلين استعمالها والابتعاد عن وسط الطريق. يعد بمثابة راجلين: 1- الاشخاص الذين يسوقون مركبة الاطفال او المرضى او ذوي العاهات او اية مركبة اخرى ذات حجم صغير وبدون محرك، 2- الاشخاص الذين يسوقون باليد دراجات او دراجات نارية ذات محرك، 3- ذوي العاهات الذين يتنقلون بسرعة السير على الاقدام في مركبة تسير بعجلات. ###### المادة 269 استثناء لاحكام المادة السابقة، يمكن الراجلين ان يسلكوا اجزاء اخرى من وسط الطريق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة عندما يستحيل عليهم استعمال المواقع المخصصة لهم او عند انعدامها تماما. يمكن الراجلين الذين ينقلون اشياء معرقلة ان يسلكوا ايضا وسط الطريق اذا كان مرورهم على الرصيف او الحافة يتسبب في عرقلة سير الراجلين الاخرين عرقلة كبيرة. ###### المادة 270 عندما يسير الراجلون على الارصفة، يجب عليهم السير على الرصيف الموجود على يمينهم اتجاه سيرهم. يجب على الراجلين عندما يعبرون وسط الطريق على الممر المخصص لهم، اتخاذ الجهة اليمنى من الممر في اتجاه سيرهم لتفادي الزحمة وعدم اعاقة ممر الراجلين المقابل من الاتجاه المعاكس. يجب على الراجلين الذين يرغبون في العبور وسط الطريق عندما ينزلون من مركبة النقل العمومي للاشخاص ان يستديروا حولها من الوراء لتفادي عدم رؤيتهم واصطدامهم بمركبات اخرى تتجاوزها. ###### المادة 271 يجب على الراجلين عندما يسلكون وسط الطريق ان يلزموا احد جوانبه. يجب على ذوي العااهات الذين يتنقلون في مركبة بعجلات والاشخاص الذين يدفعون باليد دراجات عادية او دراجات نارية ان يسيروا قرب الجانب الايمن من الطريق في اتجاه سيرهم. ###### المادة 272 يجب على الراجلين في التقاطعات التي لا توجد فيها ممرات للراجلين، ان يسلكوا الجزء من وسط الطريق الذي يمتد من الرصيف. ###### المادة 273 لا يجوز للراجلين ان يقطعوا طريقا يتولى احد الاعوان المكلفين بالمرور او اشارة ضوئية تنظيم حركتها فيه الا بعد صدور الاشارة التي تاذن لهم بذلك. يمنع الراجلون من قطع سكة حديدية ينظم عبورها ضوء احمر وامض ما دام مشتعلا. ###### المادة 274 يجب على الراجلين، خارج التقاطعات، ان يقطعوا وسط الطريق بصفة عمودية بالنسبة لمحوره. ###### المادة 275 يمنع الراجلون من السير وسط ساحة او تقاطع، الا اذا لم يوجد ممر مخصص لهم يمكنهم من العبور المباشر، ويجب عليهم ان يطوفوا حول الساحة او التقاطع مع قطع ما يلزم من وسط الطريق. ###### المادة 276 اذا كان الطريق منقسما الى عدة اجزاء بواسطة ملجا او ملاجئ او اشرطة ترابية، يجب على الراجلين الذين يصلون اليها الا ينطلقوا الى الجزء التالي من وسط الطريق الا بعد مراعاة القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة. ###### المادة 277 لا تطبق احكام هذا القسم على فرق الجيش والامن الوطني في تشكيلات سير، والتجمعات المنظمة للراجلين السائرين في صف، ويجب على هذه الفرق والتجمعات ان يلزموا اقصى يمين وسط الطريق على نحو يترك على اليسار اكبر عرض ممكن في وسط الطريق ومجالا كافيا يسمح في جميع الحالات بمرور مركبة. ويجب عليهم ايضا اذا كانت توجد عدة قوافل ان يتركوا بينها فراغا كافيا يسمح بتلاقي المركبات. ###### المادة 278 يجب على السائقين ان يفسحوا مجال المرور للراجلين القاطعين الطريق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 38 الى 40 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه. ويجب عليهم ان يتخذوا كل الاحتياطات لهذا الغرض. وكذلك الامر بالنسبة للمركبات الاتية من طريق اخر وتدور لتنطلق في الطريق الذي يوجد فيه ممر الراجلين. ويجب عليهم عند تجاوز مركبة النقل الجماعي وهي متوقفة لصعود المسافرين ونزولهم، الحذر من القيام بذلك والتاكد من عدم استعداد احد الراجلين للعبور واستدارته حول المركبة المذكورة من جهة الامام. ### الفصل الثالث اثبات المخالفات والعقوبات المختلفة #### القسم الاول تعليق رخصة السياقة والغاؤها ومنع تسليمها وسحبها الفوري صدر ي هذا الصدد عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و وزارة النقل ، منشور وزاري مشترك رقم 01 مؤرخ في 2022/01/20 يتضمن يتعلق بالغاء اجراءات تعلیق و سحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية لتعليق رخص السياقة ، (غير منشور بالجريدة الرسمية) ###### المادة 279 طبقا لاحكام المادة 108 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه.، يمكن الوالي ان يصدر في حالة معاينة مخالفة، التعليق المؤقت لرخصة السياقة او منع تسليمها، وذلك بعد اخذ راي لجنة خاصة تسمى "لجنة تعليق رخصة السياقة" وتدعى في صلب النص "اللجنة". ###### المادة 280 تنشا اللجنة بقرار من الوالي المختص اقليميا ويراسها ممثله. وتتكون من: - ضابط من الدرك الوطني، - موظف من الامن الوطني، - ممثل عن مديرية النقل، - ممثل عن مصلحة المناجم، - ممثل عن مصلحة الاشغال العمومية، - ممثل عن مصلحة التنظيم والشؤون العامة، - ممتحن رخصة السياقة، - ممثل عن المركز الوطني لرخص السياقة، - ممثل عن المحترفين في سياقة السيارات تعينه الاتحادات المهنية في الولاية. يمكن اللجنة عندما تقتضي طبيعة المخالفة ذلك، ان تستعين بطبيب محلف يشارك بصوت تداولي. ويمكنها ان تستعين بكل شخص، او هيئة يمكن ان تنيرها بسبب كفاءاتها في مداولاتها وتشارك بصوت استشاري. تحدد كيفيات سير اللجنة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل والصحة والداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني والعدالة. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1984/09/01 يتضمن تشكيل لجان تعطيل رخصة السياقة و عملها (الجريدة الرسمية رقم 43 المؤرخة في 1984/09/26) ###### المادة 281 يعين الوالي اعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ###### المادة 282 يمكن ان تنشا، عند الاقتضاء، لجنة او عدة لجان وفقا للاشكال المحددة اعلاه. ###### المادة 283 تؤهل اللجنة للنظر في كل محاضر معاينة لمخالفات مثلما هي مبينة خصوصا في المادة 111 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه وذلك في حدود اختصاصها الاقليمي. ###### المادة 284 يمكن الوالي بعد الاطلاع على المحضر الذي يثبت احدى المخالفات المبينة في المادة 111 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، ان يطلب من الجهة القضائية المختصة التابعة لمكان ولادة المخالف كشفا عن المخالفات لقواعد المرور الخاصة به. ###### المادة 285 ينجر عن التعليق المؤقت لرخصة السياقة المقررة من الوالي، تلقائيا وحسب الحالة، اما سحب رخصة السياقة لمدة معينة او منع اجراء امتحانات رخصة السياقة اذا لم يكن السائق حاملا لها. #### القسم الثاني توقيف المركبات ووضعها في المحشر ###### المادة 286 طبقا لاحكام المادة 121 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، يمكن اتخاذ قرار توقيف السيارات ووضعها في المحشر في الحالات ووفقا للشروط والمدة المحددة في المواد من 287 الى 311 ادناه. لا تعرقل هذه الاجراءات الحجز الذي تامر به السلطات القضائية، ولا تطبق على المركبات التي تشارك في عمليات الحفاظ على النظام العام وعلى المركبات العسكرية. ###### المادة 287 يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتوقيف، اجبار السائق بصفة وقائية في حالة ارتكاب مخالفة منصوص عليها في المادة 291 ادناه، على ترك المركبة في عين المكان او قرب مكان اثبات المخالفة مع الامتثال للقواعد المتعلقة بالتوقف. في حالة ما اذا كان السائق غائبا، يمكن ان تكون المركبة موضوع توقيف مادي بوسائل ميكانيكية كعملية تسبق وضعها المحتمل في المحشر. تحدد حالات وشروط التوقيف المادي للمركبات بقرار مشترك بين وزراء النقل والداخلية والجماعات المحلية والمالية والاشغال العمومية. تبقى المركبة طوال مدة توقيفها تحت مسؤولية سائقها او مالكها. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1975/06/16 يتعلق بوقوف السيارات المادي في مكان ممنوع الوقوف فيه ، ( الجريدة الرسمية رقم 58 المؤرخة في 1975/07/22) ، ممد بقرار مؤرخ في 1979/09/16 ، ( الجريدة الرسمية رقم 40 المؤرخة في 1979/10/02) ، و بقرار مؤرخ في 1982/12/06 ، ( الجريدة الرسمية رقم 04 المؤرخة في 1983/01/25) ، و بقرار مؤرخ في 1984/04/05 ، (الجريدة الرسمية رقم 22 المؤرخة في (1984/05/29) ###### المادة 288 يمكن ان يامر بالتوقيف اعوان الشرطة القضائية او ضباطها المؤهلون لهذا الغرض، عندما يلاحظون ضرورة انهاء احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 289 ادناه فورا. ###### المادة 289 يمكن الامر بالتوقيف في الحالات الاتية: - عندما يفترض ان السائق في حالة سكر، - عندما تبدو على السائق علامات التعب الواضحة، - عندما تشكل الحالة السيئة للمركبة ووزنها، وحمولتها بالنسبة لكل محور، وشكلها، وطبيعتها، وكذلك حالة الاطر وشروط استعمالها، والضغط على الارض، وقصور تجهيزها فيما يخص المكابح او الانارة، خطرا كبيرا على مستعملي الطريق الاخرين او على سلامة وسط الطريق. غير انه يجوز ان يؤخذ بعين الاعتبار فقط، تجاوزات الوزن الاجمالي المرخص به او الحمولات بالنسبة للمحور المنصوص عليها في المواد من 106 الى 108 اعلاه والتي تتجاوز 10 %. - عندما لا يستطيع السائق اثبات رخصة للنقل الاستثنائي المنصوص عليه في المواد من 93 الى 96 اعلاه، - عندما تسبب المركبة او حمولتها تلفا للطريق او ملحقاتها، - عندما يكون السائق في وضعية مخالفة لاحكام المادة 6 اعلاه والمتعلقة بامكانية قيام السائق بالمناورة، - عندما تسير المركبة مخالفة للاحكام التنظيمية المتعلقة بنقل المواد الخطرة او التي تعرقل المرور، - عندما تسير المركبة مخالفة لاحكام المواد 118 و 119 و 153 اعلاه، - عندما لا يستطيع سائق مركبة خاصة بالنقل الجماعي للاشخاص، ان يقدم الترخيص بوضع مركبته حيز السير، - عندما لا يستطيع السائق ان يقدم الوثائق المطلوبة للسياقة وسير المركبة، لاسيما رخصة السياقة، وبطاقة الترقيم، وشهادة التامين، وشهادة المراقبة التقنية، والترخيص بالنقل. ###### المادة 290 اذا كان قرار التوقيف ناجما عن احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 289 اعلاه، يمكن المركبة ان تتابع طريقها بمجرد ان يتولى سائق كفء سياقتها، ويمكن الموظفين والاعوان المؤهلين لاصدار امر بالتوقيف في حالة عدم وجود هذا السائق ان يتخذوا اي اجراء لوضع المركبة في حالة توقيف عاد في المكان الذي يعينونه بدلا من الاستعانة بسائق كفء. لا يجوز استمرار التوقيف في كل الحالات بعد زوال الظروف المسببة له، وبعد ان يصبح السائق او المركبة لا يمثلان اي خطر على مستعملي الطريق الاخرين. ###### المادة 291 اذا كان قرار التوقيف ناجما عن مخالفة للقواعد التي تتعلق بحالة المركبة او بتجهيزها، لا يمكن ان يكون فعليا الا في مكان يستطيع فيه السائق ان يجد الوسائل اللازمة لانهاء المخالفة. يرخص للسائق بالاستعانة بمحترف كفء للقيام بجر المركبة، قصد تصليحها. ###### المادة 292 يمكن العون المكلف بتحرير المحاضر عندما تبدو له المركبة معباة فوق اللازم، ان يامر السائق بقيادة مركبته قبل توقيفها الى اقرب قبان قصد وزنها. ###### المادة 293 في حالة ما اذا كان يبدو للعون المذكور اعلاه ان المركبة تصدر ضجيجا مفرطا فانه يمكنه قبل اصدار الامر بالتوقيف، ان يامر سائقها بتقديمها الى مصلحة المراقبة التقنية للمستوى الصوتي. ###### المادة 294 في حالة ما اذا كان يبدو للعون ان المركبة تصدر ابخرة وغازات مفرطة، فانه يمكنه قبل اصدار الامر بالتوقيف، ان يامر سائقها بتقديمها الى مصلحة المراقبة التقنية. ###### المادة 295 اذا لم تنته المخالفة التي تسببت في توقيف المركبة عند مغادرة العون للمكان الذي توجد فيه، يعلم العون ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا ويسلمه بطاقة ترقيم المركبة واستمارة التوقيف. تسلم نسخة من هذه الاستمارة الى مرتكب المخالفة. تبين استمارة التوقيف تاريخ التوقيف والساعة والمكان التي تم فيها والمخالفة التي تسببت في ذلك، وعناصر التعرف على المركبة، و بطاقة الترقيم ، واسم مرتكب المخالفة ولقبه وعنوانه واسماء الاعوان الذين حرروها وصفاته ووظائفهم ويحدد مقر اقامة ضابط الشرطة القضائية المؤهل لالغاء هذا الاجراء. ###### المادة 296 يسلم محضر المخالفة التي تسبب في توقيف المركبة في اقرب الاجال، الى الجهة القضائية المختصة والى الوالي المختص اقليميا عندما يمكن ان تؤدي المخالفة الى ايقاف رخصة السياقة تطبيقا للمادة 111 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه. يذكر المحضر بصفة موجزة الظروف والشروط التي ادت الى اتخاذ هذا الاجراء. ###### المادة 297 يرفع اجراء التوقيف كل من: 1- العون الذي امر به اذا كان حاضرا عند انتهاء المخالفة، 2- ضابط الشرطة القضائية المعني طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 295 اعلاه، فور اثبات السائق انتهاء المخالفة، وفي هذه الحالة، يعيد ضابط الشرطة القضائية بطاقة الترقيم للسائق ويبلغ السلطات المختصة المعنية بالمحضر المذكور في المادة 296 اعلاه، نسخة من استمارة التوقيف تحمل ملاحظة انهاء الاجراء. يمكن ضابط الشرطة القضائية، في حالة ما اذا لم يثبت سائق المركبة انتهاء المخالفة في اجل ثمان واربعين (48) ساعة، ان يحول التوقيف الى الوضع في المحشر، ويرفق حينئذ بكل نسخة من نسخ اجراء الوضع في المحشر التي يسلمها للسلطات المذكورة في المادة 296 اعلاه، نسخة او صورة مطابقة لاصل استمارة التوقيف. وفي جميع الحالات، يمكن المركبة ان تسير بمجرد انتهاء المخالفة التي تسببت في التوقيف ما بين مكان التوقيف ومقر اقامة السلطة المعنية لانهاء الاجراء، في ظل نسخة من استمارة التوقيف المسلمة للسائق. ###### المادة 298 يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالوضع في المحشر، حجز مركبة في مكان تعينه السلطة المختصة على نفقة مالكها. يعد بمثابة الوضع في المحشر، نقل المركبة الى هذا المكان. ###### المادة 299 لا يمكن ان تتجاوز مدة الوضع في المحشر في جميع الحالات عشرة (10) ايام. غير انه، يمكن ان تمدد مدة الوضع في المحشر بالنسبة للمركبات المذكورة في المادة 309-2 ادناه الى ان يقدم مالك المركبة فاتورة تثبت تنفيذ الاشغال المامور بها. ###### المادة 300 يامر بالوضع في المحشر ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا في الحالات الاتية: - بعد توقيف مقرر، اذا لم يثبت سائق المركبة انتهاء المخالفة في اجل ثمان واربعين (48) ساعة، - ارتكاب مخالفات للاحكام المتعلقة بتوقف المركبات، كما هو منصوص عليها في المادتين 66 و 86 (الفقرة 1 و 3) من هذا المرسوم عندما يكون السائق غائبا او يرفض تنفيذ اوامر الاعوان بانهاء التوقيف غير القانوني. ###### المادة 301 عندما يتم الوضع في المحشر في مكان عمومي او تابع لسلطة عمومية، تكون السلطة التي ينتمي اليها المحشر هي: 1) الوالي: - اذا كان المحل والمساحة الارضية ملكا للدولة او الولاية او اذا كانت الدولة او الولاية تملك التصرف فيه. - اذا كان قرار الوضع في المحشر قد اتخذه ضابط الشرطة القضائية من الدرك الوطني او الامن الوطني. 2) رئيس المجلس الشعبي البلدي، اذا كان المحل او المساحة الارضية ملكا للبلدية او تملك التصرف فيه، ما عدا المركبات التي قرر وضعها في المحشر ضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الامن المنصوص عليها اعلاه. تعين السلطة التي ينتمي اليها المحشر حارسا عليها. ###### المادة 302 لا يمكن ان يامر بوضع مركبة في المحشر الا ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا في حالة عدم تقديمها الى المعاينة التقنية الاجبارية او عدم تنفيذ التصليحات والتهيئات التي امر بها الخبير المكلف بالمعاينات التقنية. ###### المادة 303 يذكر محضر المخالفة الذي تسبب في وضع المركبة في المحشر، بايجاز الظروف والشروط التي اتخذ فيها الاجراء. ويبلغ في اقرب الاجال الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا. في حالة ما اذا احتج المعني على اجراء الوضع في المحشر، يمكن وكيل الجمهورية المختص اقليميا طبقا لاحكام المادة 122 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، اما تاكيد الاجراء واما الامر بالغائه في اجل اقصاه خمسة (5) ايام. ###### المادة 304 يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي اعد محضر الوضع في المحشر ان يبلغ مالك المركبة بذلك، الا اذا كان السائق هو مالك المركبة وحاضرا عند اعداد المحضر. يبين هذا التبليغ المصحوب عند الاقتضاء بقائمة الاشغال الواجب القيام بها قبل استرداد المركبة، السلطة المؤهلة لانهاء الاجراء ويعذر المالك باخراج مركبته قبل انقضاء اجل خمسة واربعين (45) يوما. ويبين ايضا انه في حالة عدم اخراج المركبة في الاجال المحددة، تسلم المركبة وفقا للشروط المنصوص عليها بقرار اما للتدمير او لمصلحة املاك الدولة قصد التصرف فيها. اذا ثبت في فهرس الترقيمات ان المركبة مقيدة برهن، ترسل نسخة من الوضع في المحشر الى الدائن المرتهن. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1989/12/02 يحدد شروط تسليم المركبات المحجوزة او المهملة لادارة املاك الدولة للتصرف فيها بالبيع او التحطيم ، ( الجريدة الرسمية رقم 24 المؤرخة في 1990/06/13) ###### المادة 305 يمكن ان يتم نقل مركبة من مكان توقفها الى مكان الوضع في المحشر كما ياتي: - من مالك المركبة او سائقها، - بوسائل الادارة، - بوسائل اخرى كما هو منصوص عليها في المادة 123 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، وتكون النفقات على عاتق المالك. ###### المادة 306 يحدد سعر نقل المركبات والعمليات التي تسبقه، بقرار مشترك بين وزراء الداخلية والمالية والنقل، يراعى فيه صنف المركبة التي تحدد الشروط التي تضبط بموجبها اسعار مصاريف الحراسة. ###### المادة 307 لا يمكن ان تتوقف عمليات نقل المركبة متى شرع فيها. ولا يمكن ارجاع المركبة الى مالكها الا وفقا للشروط المبينة في المادة 311 ادناه. ###### المادة 308 اذا كان مالك المركبة الذي عوقب بوضع مركبته في المحشر، يسكن او يقيم في دائرة اختصاص ضابط الشرطة القضائية الذي اتخذ الاجراء، يمكن هذا الاخير ان يقرر بان تكون المركبة تحت حراسة مالكها. تسحب في هذه الحالة بطاقة الترقيم، وتطبق عليها احكام المادة 309 ادناه. ###### المادة 309 تقوم السلطات التي يخضع لها المحشر بتصنيف المركبات الموضوعة في المحشر في احد الصنفين الاتيين: 1- المركبات التي يمكن ان يخرجها مالكوها في حالتها، 2- المركبات التي تتطلب اشغالا تعتبر ضرورية قبل ارجاعها الى مالكيها. في حالة خلاف بشان حالة المركبة، يمكن المالك ان يستعين على نفقته، بخبير يختاره من قائمة يعتمدها الوالي. ###### المادة 310 يمكن السلطة التي يخضع لها المحشر ان ترخص بخروج المركبة مؤقتا من المحشر قصد تمكين المالك من القيام بالتصليحات اللازمة في مؤسسة يختارها. يمكن هذه الرخصة ان تاخذ مؤقتا وثيقة مرور وتحدد خط السير وشروط الامن. وتكون مدة صلاحية هذه الوثيقة محددة بالوقت المنقضي في المسالك وفي التصليحات. ###### المادة 311 يترتب على انهاء اجراء الوضع في المحشر، ارجاع السلطة المؤهلة لبطاقة الترقيم، اذا تم سحبها وتسليم رخصة نهائية للخروج من المحشر. تسترجع المركبة عند دفع المصاريف. #### القسم الثالث استثناءات احكام هذا المرسوم ###### المادة 312 لا تطبق احكام هذا المرسوم المتعلقة بالنقل الاستثنائي، على القوافل ووسائل النقل العسكرية التي تكون موضوع قواعد خاصة. لا تطبق القواعد التقنية المذكورة في هذا المرسوم والمتعلقة بشروط الربط، والتهيئة، والترقيم، والانارة، والكبح، والمناورة، والرؤية، والحجم، والوزن، والاطر، على المركبات والمعدات الخاصة التابعة للجيش ما لم تتماش مع مواصفاتها التقنية الخاصة بالصنع والاستعمال. ###### المادة 313 لا تطبق احكام هذا المرسوم المتعلقة بترقيم المركبات، على المركبات التابعة للحضائر المدنية للدولة والجماعات المحلية التي تكون موضوع ترقيم خاص. ###### المادة 314 لا تطبق قواعد هذا المرسوم المتعلقة بابعاد الحمولة، على المعدات الخاصة التابعة لمصالح مكافحة الحرائق ما لم تتماش مع مواصفاتها التقنية. ###### المادة 315 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004. احمد اويحي. المادة 8 من المرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011: ترفق نماذج رخصة السياقة الاختبارية ورخصة السياقة والرخصة بالنقاط والشهادة المهنية بملاحق هذا المرسوم. المادة 10 من المرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011: يعدل ويعوض ترقيم الاقسام 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكورة اعلاه بالاقسام 5 و 6 و 7 و 8 و 9 . المادة 11 من المرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011: لا تدخل احكام هذا المرسوم حيز التنفيذ الا في اجل مدته سنة ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

(معدلة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011): تطبيقا لاحكام المواد 2 و 6 و 8 و 9 مكرر1 و 10 و 10 مكرر و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 24 و 33 و 44 و 47 و 49 و 50 و 51 و 55 و 101 و 138 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، يحدد هذا المرسوم قواعد حركة المرور عبر الطرق. المادة 2 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما ياتي: طريق ذو حركة مرور كبيرة: طريق مهما كان انتماؤه الحكومي للاملاك الوطنية، يضمن استمرارية مسلك ذي حركة سير هامة، يضبط قواعد خاصة في ميدان سلامة حركة المرور في الطرق والعمران (السير). مفترق الطرق ذو اتجاه دوراني: ساحة او مفترق طرق يتضمن شريطا ارضيا وسطيا يتعذر عبوره من الناحية المادية يحاط بوسط طريق ذي اتجاه وحيد من اليمين يتفرع الى طرق مختلفة يشار اليه باشارة خاصة. غير انه يمكن مفترقات الطرق ذات الاتجاه الدوراني ان تتضمن في المجمعات السكانية خصيصا، شريطا ارضيا وسطيا قابلا للعبور ماديا ويمكن ان يسلكه السائقون بحيث تصبح هذه المناورة ضرورية في حالة ازدحام مركباتهم. وزن المركبة وهي فارغة: وزن مركبة في حالة سير مع اطارها القاعدي وخزانات للوقود او الات الغاز المعباة، والهيكل، والتجهيزات العادية، والعجلات واطر الاستبدال المطاطية والادوات المالوفة التي تسلم مع المركبة. الوزن الاجمالي السائر: الوزن الاجمالي لمركبة تتمفصلها مجموعة من المركبات او مقطورة مزدوجة. المركبات ذات الاولوية: المركبات التابعة لمصالح الامن الوطني، والدرك الوطني والجمارك. المركبات المستفيدة من تسهيلات المرور: المركبات التابعة للحماية المدنية، ومصالح الغابات ومكافحة الحريق، والنقل الصحي (سيارات الاسعاف)، وتدخل الكهرباء والغاز، وصيانة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، والمركبات المخصصة لنقل الاموال والمساجين، ومركبات الاشغال العمومية. المركبة الخاصة: مركبة مخصصة لنقل الاشخاص، تشتمل على اكثر من تسعة (9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق ولا يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا. مركبة النقل الجماعي والحافلات الصغيرة والحافلات الكبيرة: مركبة مخصصة لنقل الاشخاص تشتمل على اكثر من تسعة ( 9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق. الشاحنة الصغيرة: مركبة مخصصة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا. نصف المتطورة: مقطورة تجرها مركبة اخرى بحيث يكون جزء منها متكئا على هذه الاخيرة ويكون اكبر جزء من وزنها ووزن حمولتها واقعا عليها. القاطرة المزدوجة: مجموعة تتكون من مركبة متمفصلة ونصف مقطورة يكون جزؤها الامامي متكئا على المجر الامامي او على مؤخرة القاطرة السائرة المنزلقة لنصف المقطورة الاولى التي تعد بمثابة مجر امامي. قاطرة الطريق: مجموعة متكونة من مركبة ذات محرك تجرها مقطورة او نصف مقطورة يكون جزؤها الامامي متكئا على المجر الامامي. مركبة القطر الخاصة: مركبة تتضمن تهيئتها الية رفع موضوعة فيها تسمح بقطر مركبة اصيبت بعطل او حادث مع رفع جرها الامامي او قاطرتها الخلفية او دونه. الجرارات الفلاحية: مركبات نائية الحركة معدة خصيصا لجر كل المعدات مخصصة عادة لمستثمر ة فلا حية او غابية او تشغيلها. ويستثنى من هذا التعريف كل مركبة ذات محرك مهياة لنقل المستخدمين او البضائع و كل مركبة يمكن ان تتجاوز سرعتها الفورية بالنظر الى صنعها 27كلم في الساعة في طريق منبسط. الالات الفلاحية الذاتية الحركة: اجهزة يمكن ان تتحرك بوسائلها الخاصة، و المخصصة عادة لمستثمرة فلاحية، ولا تتجاوز سرعة تحركها بالنظر الى صنعها 25 كلم في الساعة في طريق منبسط. المركبات و العتاد الفلاحي: تعد كل الة فلاحية ذات محرك يسوقها سائق يمشي على الاقدام، بمثابة مركبة يدوية. المقطورات ونصف المقطورات الفلاحية: المركبات المربوطة بجرار فلاحي او بالة فلاحية ذات محرك تستعمل لنقل المنتوجات والمعدات والادوات او البضائع منطلقة من مستثمرة فلاحية او متجهة اليها، تستعمل لخدمتها او عند الاقتضاء، لنقل عمالها. الالات و الادوات الفلاحية: الات تتحرك بواسطة جرار فلاحي او الة فلاحية ذات محرك معدة خصيصا لمستثمرة فلاحية ولا تستعمل لنقل المعدات والادوات والبضائع او العمال. المعدات الغابية: كل المعدات المخصصة عادة لمستثمرة غابية، و التي لها نفس المميزات التي تتوفر في المعدات المستوجبة بالنسبة للمركبات والالات الفلاحية. معدات الاشغال العمومية: كل المعدات المصنوعة خصيصا لتلبية حاجات مؤسسات الاشغال العمومية والتي لا تستعمل في العادة لنقل البضائع او الاشخاص عبر الطرق. الالية الخاصة: الية ذاتية الحركة او مقطورة تستعمل لرفع او لشد او لنقل منتجات متنوعة باستثناء نقل الاشخاص، غير السائق والمرافق، عند الاقتضاء، و التي لا يمكن ان تتجاوز سرعتها نظرا لصنعها 25 كلم في الساعة. الدراجة النارية: مركبة ذات عجلتين او اكثر تتعدى سرعتها في السير، نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة، تكون مزودة بمحرك: 1- تتراوح سعة اسطوانته ما بين اكثر من 50 سنتيمترا مكعبا ولا تتجاوز 125 سنتيمترا مكعبا اذا كان ذا احتراق داخلي او تفوق قوته القصوى الصافية 4 كيلوواط ولاتتجاوز 15 كيلوواط بالنسبة للانواع الاخرى من المحركات، 2- تفوق سعة اسطوانته 125 سنتيمترا مكعبا اذا كان ذا احتراق داخلي او تتراوح قوته القصوى الصافية مابين اكثر من 15 كيلوواط و 73.6 كيلوواط (100 حصان) بالنسبة للانواع الاخرى من المحركات، غير انه، وان كانت القوة القصوى الصافية تفوق 73.6 كيلوواط، يجب ان تجهز المركبة بنظام منع انغلاق المكابح، لا يغير قرن مقطورة او مقطورة متنقلة جانبية موجهة لنقل الاشخاص او السلع بدراجة نارية، من تصنيف هذه الاخيرة. الدراجة المتحركة: مركبة ذات عجلتين او اكثر مزودة بمحرك اضافي لا تتجاوز سعة اسطوانته 50 سنتيمترا مكعبا اذا كان ذا احتراق داخلي، او لا تفوق قوته القصوى الصافية 4 كيلوواط بالنسبة للانواع الاخرى من المحركات، ولها نفس الخاصيات العادية للدراجات من حيث امكانية استعمالها، ولا يمكن ان تتجاوز سرعتها في السير، نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة. لا يغير قرن مقطورة او مقطورة متنقلة جانبية موجهة لنقل الاشخاص او السلع بدراجة متحركة، من تصنيف هذه الاخيرة. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/06/30 يحدد قائمة معدات الاشغال العمومية التي تخضع للقواعد الادارية الخاصة بحركة المرور، ( الجريدة الرسمية رقم 40 المؤرخة في 1988/10/05) ### الفصل الثاني قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق #### القسم الاول التواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليه

المادة 3

يخضع لاحكام هذا المرسوم استعمال مسالك الطرق والطرق المفتوحة لحركة المرور العمومية.

المادة 4

يجب ان يكون لكل مركبة سائق.

المادة 5

يجب ان يكون لحيوانات الجر والحمل والركوب والحيوانات المنفردة او القطعان عدد كاف من السائقين.

المادة 6

يجب على كل سائق مركبة ان يكون في حالة ووضعية تسمحان له بالقيام فورا وبكل سهولة بجميع الحركات اللازمة، ولا يجوز تخفيض امكانيته في القيام بالحركة ومجال رؤيته، على الخصوص بعدد الركاب او بوضعيتهم و بالاشياء المنقولة او بالصاق اشياء غير شفافة على الزجاج.

المادة 7

يجب على كل سائق مركبة يفوق علوها بما في ذلك الحمولة، اربعة ( 4) امتار، ان يتاكد باستمرار انه يستطيع المرور دون ان يسبب، من جراء ذلك العلو، اضرارا للاعمال الفنية الكبرى، والمزروعات والتجهيزات الجوية، التي تقع فوق الطرق العمومية.

المادة 8

يجب على السائق، في حالة المرور العادي، ان يجعل مركبته تسير على الجانب الايمن من الطريق بقدر ما تسمح له بذلك حالة الطريق او ارتسامته.

المادة 9

يجب على السائقين ان يلتزموا الرتل الذي هم فيه في الطرق ذات الاتجاه الواحد وفي الطرق التي تحتوي على اكثر من مسلكين و تجري فيها حركة المرور، نظرا لكثافتها، في ارتال منتظمة على كل المسالك. ولا يجوز لهم تغييره الا استعدادا لتغيير الاتجاه دون اعاقة السير العادي للمركبات الاخرى.

المادة 10

لا يجوز لسائق ان يحاول الدخول في تقاطع اذا كانت مركبته غير مامونة التعثر او اعاقة مرور مركبات اخرى تسير في المسلك او المسالك المعترضة.

المادة 11

اذا كان وسط الطريق يشتمل على مسالك تحدها خطوط متواصلة، لا يجوز للسائق الذي يتابع او يسلك مثل ذلك المسلك ان يجتاز هذه الخطوط او يدوسها.

المادة 12

اذا كان الطريق يشتمل على مسالك تحدها خطوط متقطعة، وجب على السائق ما ياتي: - في حالة السير العادي واذا كان الامر يتعلق بمسالك لحركة المرور العامة غير متخصصة ان يتبع اقرب المسالك الى اليمين ولا يتخطى هذه الخطوط الا في حالة التجاوز، حسب الشروط المحددة في هذا القسم او كان من الضروري قطع الطريق، - اذا كان الامر يتعلق بمسلك مخصص لسير بعض فئات المستعملين، لا يجوز للمستعملين الاخرين ان يدخلوه كما لا يجوز لهم اجتياز الخط او دوسه الا لمغادرة الطريق او الدخول اليه.

المادة 13

اذا كان يحد المسلك خط متقطع محاذ لخط مستمر، يمكن السائق ان يجتاز هذا الخط الاخير اذا كان الخط المتقطع اقرب موقعا الى مركبته، في بداية المناورة، وشريطة ان تنتهي هذه المناورة قبل نهاية الخط المتقطع.

المادة 14

تكون الخطوط التي قد يعلم بها جانبا الطريق، متقطعة.

المادة 15

تكون الخطوط الطولية التي تحد اشرطة التوقف الاستعجالي متقطعة. لا يمكن في اي حال من الاحوال اجتيازها ولو لتمكين صعود او نزول المسافرين الذين يركبون مركبات النقل العمومي الخاص والعام للاشخاص ما عدا المركبات التي يرخص لها بسلوكها. لا تطبق هذه المادة على المركبات ذات الاولوية.

المادة 16

اذا وضع سهم على وسط طريق مقسم الى مسالك للمرور بواسطة خطوط طولية، يجب على السائقين ان يتبعوا الاتجاه المبين او احد الاتجاهات المبينة على المسلك الذي يوجدون فيه.

المادة 17

يجب على كل سائق يستعد للقيام بتغيير ذي شان في سرعة مركبته او حيواناته او اتجاهها، ان يتاكد مسبقا من انه يستطيع القيام بذلك دون خطر، وان يعلن عن نيته مسبقا بوقت كاف لمستعملي الطريق الاخرين، لاسيما عندما يجنح الى اليسار او يقطع الطريق او عندما يكون متوقفا او واقفا و يريد استعادة مكانه في حركة المرور. ويجب على سائقي المركبات في المجمعات السكانية، زيادة على مراعاة احكام الفقرة اعلاه، ان يتمهلوا او يتوقفوا اذا اقتضت الضرورة، للسماح لمركبات النقل العمومي بمغادرة مواقفها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام الفقرة 2 من هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالنقل. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/06/01 يتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العام و الخاص للبضائع، ( الجريدة الرسمية رقم 34 المؤرخة في 1988/08/24)

المادة 18

لا يجوز لكل سائق يصل الى طريق عبر ممر مفتوح للسير العمومي او عبر طريق ترابي او من مساحة للوقوف على حافة الطريق ان يدخله الا بعد ان يتاكد بانه يستطيع ذلك دون خطر و بسرعة منخفضة على نحو كاف تمكنه من التوقف في عين المكان. و عليه عند الاقتضاء ان يترك اسبقية المرور لكل مركبة.

المادة 19

يمنع الفصل بين عناصر قافلة عسكرية، وقوات الشرطة او موكب سائر.

المادة 20

يجب على سائق مركبة يسير خلف مركبة اخرى ان يترك بينه و بين من يسبقه مسافة امن كافية بحيث يتجنب الاصطدام في حالة تمهل المركبة السابقة تمهلا مفاجئا او توقفها توقفا مباغتا. و تزداد هذه المسافة طولا كلما ارتفعت السرعة. وعندما تتتابع مركبتان يفوق وزنهما الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا او يفوق طول كل منهما سبعة( 7) امتار، بسرعة واحدة خارج المجمعات السكانية، يجب ان يترك بين كل منهما فراغ يقدر بخمسين ( 50) مترا على الاقل.

المادة 21

يجب الالتفاف عن اليمين حول كل مبنى او معلم، او شريط ارضي او نصب تذكاري يشكل اتجاها دورانيا، يقام في وسط طريق او في مساحة او في ملتقى طرق يكون عائقا لتقدم المركبة تقدما مباشرا. تكون المركبات الاتية من اليسار ذات اولوية، ويجب على السائقين المتواجدين باتجاه اليمين ان يتركوا المرور.

المادة 22

يجب على كل سائق ان يتوقف تماما امام اشارة الضوء الاحمر الثابت او الوامض.

المادة 23

يجب على كل سائق ان يبقى باستمرار متحكما في سرعته وان يقود مركبته او حيواناته بحذر دون المساس بحدود السرعة التي يفرضها التشريع المعمول به لا سيما تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم او تطبيقا له، و يجب عليه ان يضبط سرعته حسب حالة الطريق و صعوبات المرور و العوائق المتوقعة. يجب عليه ان يخفض سرعته لا سيما في الحالات الاتية: - عندما لا يبدو له الطريق فارغا، - عندما تكون ظروف الاحوال الجوية رديئة، - عندما تكون ظروف الرؤية غير كافية، -عندما تكون الرؤية محدودة بفعل استعمال بعض اجهزة الانارة لا سيما اضواء التلاقي، - في المنعرجات والمنحدرات السريعة وقطع الطريق الضيقة او المزدحمة او المحفوفة بمساكن، وعند الاقتراب من قمم العقبات و التقاطعات، - عند التقاء مجموعة من الراجلين السائرين (مدنيين او عسكريين) او قافلة متوقفة او تجاوزهم، - عند التقاء مركبات النقل العمومي للاشخاص او المركبات المخصصة لنقل الاطفال التي تحمل اشارات خاصة، او تجاوزها عند نزول المسافرين وصعودهم، - عند التقاء حيوانات الجر و الحمل و الركوب، والمواشي او تجاوزها، لا تتعارض هذه الاحكام مع الواجب المفروض على السائق بان لا يخفض من سيولة حركة المرور فيسير، دون سبب قاهر، بسرعة بالغة الانخفاض. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/06/01 يتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العام للمسافرين، ( الجريدة الرسمية رقم 34 المؤرخة في 1988/08/24)

المادة 24

تحدد سرعة المركبات كما ياتي: 1) في الطرق السريعة: 120 كلم/سا، 2) خارج المجمعات السكانية و في الطرق التي ليست طرقا سريعة: 100 كلم/سا. غير انه يمكن تحديد مختلف اشكال السرعة القصوى بصفة دائمة او مؤقتة: - بقرار من وزير النقل بالنسبة لبعض اصناف المركبات، - بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل و وزير الاشغال العمومية بالنسبة لبعض الطرق او قطع الطرق التي تقطع عدة ولايات، - بقرار من الوالي المختص بالنسبة لطريق وطني يقع داخل اقليم الولاية او قطعة طريق بلدي يقطع اقليم بلديتين او ثلاث بلديات من نفس الولاية. 3) عند قطع المجمعات السكانية: 50 كلم/سا. - غير انه يمكن رفع هذا الحد الى 80 كلم /سا بقرار من الوا لي يصدر بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي واخذ ر اي مدير الاشغال العمومية وممثل الامن الوطني او الدرك الوطني المختصين اقليميا، لممارسة الرقابة على تحديد السرعة في المجمع السكاني المعني و ذلك في كل قطع المساك التي تكون في تعداد خط سير كبير عبر الطرق او جزء منها او في طريق ذي حركة مرور كبيرة يقع داخل مجمع سكني. تحدد اشكال هذه السرعة القصوى في الاوقات الممطرة، لا سيما عندما يكون الطريق نديا او مبتلا، كما ياتي: - 100 كلم/سا في الطرق السريعة، - 80 كلم / سا في الطرق الاخرى و خارج المجمعات السكانية، - 40 كلم / سا في المجمعات السكانية. ومخالفة للاحكام اعلاه، وعندما تقتضي الظروف ذلك، يمكن بصفة مؤقتة، تحديد اشكال السرعة المغايرة بقرار من السلطة المؤهلة، في كل شبكة الطرق او جزء منها. وبغض النظر عن الاحكام المخالفة، تطبق هذه التدابير المتخذة مهما تكن الاشارات القائمة. صدر تطبيقا لهذه المادة قرار مؤرخ في 2015/06/15 يحدد السرعة القصوى لمركبات نقل الاشخاص و البضائع التي يتجاوز وزنها الاحمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3.5 اطنان، ( الجريدة الرسمية رقم 56 المؤرخة في 2015/10/25 )

المادة 25

بغض النظر عن حدود السرعة الاخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم، يجب على السائقين الحائزين رخصة السياقة منذ اقل من سنتين الا يتجاوزوا سرعة 80 كلم في الساعة. تجب الاشارة الى تحديد السرعة هذا بجهاز ينقل الى كل مركبة يسوقها المعني. يحدد وزير النقل بقرار نموذج العلامات المميزة التي يجب ان تحملها المركبات التي يقودها السائقون المذكورون في الفقرة الاولى اعلاه ووضعها. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/06/01 يحدد العلامة المميزة و الزامية وضعها على المركبات ذات محرك، ( الجريدة الرسمية رقم 34 المؤرخة في 1988/08/24)

المادة 26

لا تطبق حدود السرعة المذكورة في المادة 24 اعلاه على سائقي المركبات ذات الاولوية عندما يتجهون الى اماكن يكون فيها تدخلهم المستعجل ضروريا، كما لا تطبق على سائقي سيارات الاسعاف عندما يتجهون للقيام او يقومون بنقل مستعجل وصحي. ويتعين عليهم الاعلان عن مرورهم بواسطة الصوت او الضوء على نحو يتم اعلام سائقي المركبات الاخرى.

المادة 27

لا يجوز لاي سائق ان يعيق السير العالي للمركبات الاخرى بالسير دون عذر مقبول بسرعة منخفضة غير عادية. يجب على كل سائق ان يتخذ عند الاقتضاء كل التدابير اللازمة لتسهيل عملية التجاوز.

المادة 28

يتم التلاقي عن اليمين والتجاوز عن اليسار.

المادة 29

يجب على كل سائق في حالة التلاقي، ان يلزم الجانب الايمن من الطريق قدر ما يسمح له ذلك وجود مستعملين اخرين. ويمنح الاسبقية لحركة المرور الاتية من الاتجاه المعاكس في حالة وجود عائق وسط الطريق الذي يسلكه ويجعل التلاقي امرا عسيرا. اذا تبين ان التلاقي صعب في الطرق الجبلية وفي الطرق ذات الانحدار الكبير، يجب على المركبة النازلة ان تتوقف هي الاولى في الوقت المناسب. اذا كان من المستحيل التلاقي دون ان تضطر احدى المركبتين بالسير الى الخلف، يفرض وجوب هذا التراجع على المركبات المنفردة بالنسبة لمجموع المركبات، وعلى المركبات الخفيفة بالنسبة للمركبات الثقيلة، وعلى الشاحنات بالنسبة للحافلات. وعندما يتعلق الامر بالنسبة للمركبات من صنف واحد، يجب على سائق المركبة النازلة ان يتراجع للوراء، الا اذا كانت عملية السير الى الوراء اسهل بكثير على سائق المركبة الصاعدة، لا سيما اذا كان هذا الاخير قرب مكان متسع للاجتناب.

المادة 30

يجب على السائق ان يتاكد قبل التجاوز عن اليسار من امكانية القيام بذلك دون خطر ويجب عليه فضلا عن ذلك، ان يتاكد مما ياتى: 1) امكانية استعادة مكانه ضمن التيار العادي لحركة المرور دون اعاقته، 2) امكانية القيام بالتجاوز في وقت قصير كاف، نظرا لسرعة المركبتين النسبية، 3) تنبيه مستعمل الطريق الذي يعتزم تجاوزه وكذلك الذي يسير خلفه مع مراعاة الاحكام التي يمكن النص عليها داخل المجمعات السكانية والمتعلقة بمنع استعمال المنبهات الصوتية، 4) من عدم شروع اي سائق يسبقه او يلحقه بسرعة منخفضة في عملية التجاوز، 5) الابتعاد بقدر كاف نحو اليسار حتى لا يحتك بالمركبة التي يجتازها، وعدم الاقتراب جانبيا في كل الاحوال باقل من خمسين (50) سنتمترا من راجل او سائق دراجة او فارس او حيوان. لا يجوز للسائق وقت التجاوز ان يسلك النصف الايسر من الطريق الا اذا كان لا يعيق السير في الاتجاه المعاكس.

المادة 31

استثناء للقاعدة المنصوص عليها في المادة 28 اعلاه، ومع اتخاذ الاحتياطات المماثلة للاحتياطات المقررة في المادة 30 اعلاه، يرخص بتجاوز مركبة عن اليمين عندما يشير سائقها انه يتاهب للانعطاف نحو اليسار حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. يجب ان يتم تجاوز مركبة تسير على سكة حديدية تعبر وسط الطريق عن اليمين عندما تكون المسافة الموجودة بين المركبة وجانب الطريق كافية، غير انه يمكن ان يتم هذا التجاوز عن اليسار: 1) في الطرق التي يكون السير فيها ذا اتجاه واحد. 2) في الطرق الاخرى عندما يترك التجاوز كامل النصف الايسر من وسط الطريق فارغا. 3) غير انه لا يجوز لاي سائق ان يتجاوز قطارا او حافلة قطارية عند توقفها خلال صعود الركاب او نزولهم، ومن الجهة التي يتم فيها ذلك.

المادة 32

اذا شكلت حركة المرور في الحالات والشروط المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه، وبحكم كثافتها ارتالا غير منقطعة، لا يعد سير مركبات رتل اسرع من مركبات الرتل الاخر بمثابة تجاوز.

المادة 33

يمنع تجاوز المركبات في اوساط الطرق ذات السير في الاتجاهين، عندما تكون الرؤية نحو الامام غير كافية، و لا سيما في حالة منعرج او في قمة مرتفع. غير ان هذه المناورة تكون ممكنة عندما تترك الجزء الواقع على يسار خط متواصل فارغا، او عندما يتعلق الامر بتجاوز مركبة ذات عجلتين، فهذه المناورة تترك النصف الايسر من الطريق فارغا. يمنع تجاوز المركبات غير المركبات ذات عجلتين في تقاطع الطرق، باستثناء السائقين الذين يباشرون تقاطعا، اذ يجب على السائقين السائرين في الطرق الاخرى ان يتركوا لهم المرور فيه تطبيقا لاحكام هذا المرسوم، او عندما يباشرون تقاطعا يكون اجتيازه منظما بواسطة اشارات ضوئية او بواسطة عون حركة المرور. يمنع ايضا التجاوز عند قطع السكك الحديدية غير المزودة بحواجز او بانصاف الحواجز.

المادة 34

عندما يشتمل وسط الطريق ذو اتجاهين على اكثر من مسلكين مجسدين بخطوط ام لا، يجب على كل سائق يقوم بعملية تجاوز ان يمتنع عن سلوك المسلك الواقع في اقصى اليسار بالنسبة اليه.

المادة 35

يجب على كل سائق ان يعود الى يمينه فور قيامه بالتجاوز بعد ان يتاكد من امكانه القيام بذلك دون مانع.

المادة 36

يجب على السائقين الذين يوشك تجاوزهم ان يلزموا اقصى اليمين دون ان يستحثوا سرعتهم.

المادة 37

يجب على سائقي المركبات التي يفوق حجمها او حمولتها مترين (2) عرضا او سبعة (7) امتار طولا بما في ذلك المقطوارات، باستثناء مركبات النقل العمومي للاشخاص داخل المجمعات السكانية، ان يخفضوا سرعتهم وان يتوقفوا، عند الاقتضاء، او يوقفوا مركباتهم قصد السماح بمرور مركبات ذات حجم اصغر دون المساس باحكام المواد 12 و 23 و 30 من هذا المرسوم، وذلك في كل الحالات التي لا يسمح فيها ضيق وسط الطريق، او ارتسامته او حالته بالتلاقي او بالتجاوز الميسورين وفي امن تام. وفي نفس الحالات، عندما تنبئ مركبة ذات اولوية باقترابها بالاشارات الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم، يجب على كل مستعملي الطريق الاخرين ان يخفضوا سرعتهم ويتوقفوا عند الاقتضاء، او يوقفوا مركباتهم لتسهيل مرور تلك المركبة.

المادة 38

يمكن اقامة الممهلات على المسلك العمومي لانها تهدف الى تخفيض سرعة المركبات.

المادة 39

تجب اقامة الممهلات بترخيص من الوالي بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، ويجب ان تخضع للتنظيم المعمول به.

المادة 40

يجب على كل سائق مركبة او حيوانات، يقترب من تقاطع طرق ان يتاكد من ان وسط الطريق الذي سيقطعه فارغ وان يسير بسرعة معتدلة، كلما ازدادت ظروف الرؤية رداءة، وان يعلن اقترابه عند الضرورة، داخل التجمعات السكانية مع مراعاة الاحكام التي يمكن النص عليها، تطبيقا للمادة 57 من هذا المرسوم.

المادة 41

يجب على كل سائق يستعد لمغادرة طريق عن يمينه ان يلزم الجانب الايمن من وسط الطريق. غير انه يستطيع سلوك الجزء الايسر من وسط الطريق عندما يتعذر عليه ملازمة يمينه بحكم تسطير المنعرج و ابعاد المركبة او حمولتها. ويجب عليه في هذه الحالة، ان لا ينطلق الا بسرعة معتدلة بعد ان يتاكد من امكان القيام بذلك دون ان يشكل ذلك خطرا على الغير.

المادة 42

يجب على كل سائق يستعد لمغادرة طريق على يساره ان يلازم اليسار دون ان يتعدى مع ذلك محور وسط الطريق عندما يكون السير فيه ذا اتجاهين. الا انه يجب عليه عندما يشتمل الطريق على عدد فردي من المسالك المجسدة، ان يسلك المسلك الاوسط الا اذا كانت هناك اشارة مخالفة. ويجب عليه فضلا على ذلك، ان يسمح بمرور المركبات الاتية من الاتجاه المعاكس على الطريق تعد لمغادرته، والراجلين المنطلقين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 272 من هذا المرسوم والدراجات والدراجات النارية التي تسير في ممرات الدراجات التي تعبر وسط الطريق المزمع الدخول اليه.

المادة 43

عندما يقترب سائقان اتيان من طريقين مختلفين من تقاطع طرق، يجب على السائق المقبل من اليسار ان يترك المرور للسائق الاخر.

المادة 44

خلافا للقاعدة المنصوص عليها في المادة اعلاه، يجب على كل سائق يقترب من طريق ذي حركة مرور كبيرة خارج التجمعات السكانية ولا يكون هو ذاته في طريق من هذا الصنف، ان يترك المرور للمركبات التي تسير في الطرق ذات حركة المرور الكبيرة.

المادة 45

يمكن السائقين الذين يقتربون من طريق ذي حركة مرور كبيرة، داخل التجمعات السكانية ولا يكونون في طريق من هذا الصنف ان يلزموا ترك المرور للمركبات التي تسير في طريق ذي حركة مرور كبيرة، بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي و بعد اخذ راي مدير الاشغال العمومية وممثل الامن الوطني او الدرك الوطني المختصين اقليميا. يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد قرار يصادق عليه الوالي و يستطلع فيه راي مدير الاشغال العمومية، وممثل الامن الوطني او الدرك الوطني، ان يشمل السائقين الذين يدخلون طرقا اخرى غير الطريق ذي حركة المرور الكبيرة اذا كانت امتداد الطريق ذي حركة مرور كبيرة بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة او يفرض عليهم نفس الالتزام. تكون الاشارات في هذه الطرق هي نفس الاشارات الخاصة بالطرق ذات حركة المرور الكبيرة.

المادة 46

يجب على مستعملي الطرق الذين يسلكون الطرق الموصلة ان يتركوا الاسبقية للمارين بالطريق السريع مهما يكن تصنيف الطرق الموصلة الى الطريق السريع او الطرق الاخرى. يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل ووزير الاشغال العمومية بقرار مشترك الطرق ذات حركة المرور الكبيرة.

المادة 47

يجب على كل سائق يقترب من تقاطع طرق مصنفة ذات حركة مرور كبيرة وطرق غير مصنفة ذات حركة مرور كبيرة، وطرق تقع في التجمعات السكانية ان يترك المرور، اذا كانت الاشارة تامره بذلك، للمركبات التي تسير في الطريق او في الطرق الاخرى دون اجبارية التوقف، و الا ينطلق الا بعد ان يتاكد من امكانية القيام بذلك دون خطر.

المادة 48

يجب على كل سائق، خارج التجمعات السكانية او داخلها، ان يتوقف قليلا عند بعض التقاطعات المعلنة باشارات خاصة، في حدود وسط الطريق المباشر السير فيه. ويجب عليه بعد ذلك ان يترك المرور للمركبات التي تسير في الطريق او الطرق الاخرى ولا ينطلق الا بعد ان يتاكد من امكانية القيام بذلك دون خطر.

المادة 49

تصنف التقاطعات المنصوص عليها في المادتين 47 و 48 اعلاه، كما ياتي: ا) بقرار مشترك من وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للطرق المصنفة ذات حركة مرور كبيرة، اذا كانت تقع خارج المجمعات السكانية، و بقرار من الوالي اذا كانت تقع في المجمعات السكانية. ب) بقرار من الوالي بالنسبة للطرق الولائية، اذا كانت تقع خارج المجمعات السكانية، ج) بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لكل الحالات الاخرى. تتخذ القرارات المذكورة في النقطتين ب و ج اعلاه، بعد اخذ راي مسؤولي الامن الوطني او الدرك الوطني ومدير الاشغال العمومية المختصين اقليميا.

المادة 50

بغض النظر عن كل الاحكام المخالفة، يجب على كل سائق ان يترك المرور للمركبات ذات الاولوية التي تعلن اقترابها باستعمال الاشارات الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 51

تستفيد السيارات التي يسوقها معوقون بدنيا من نفس اسبقية المرور المبينة اعلاه. ويجب عليها ان تحمل بصفة واضحة علامة مميزة ملائمة. يحدد وزير النقل بقرار نموذج العلامات المميزة التي يجب ان تحملها هذه المركبات وكيفيات وضعها. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/07/10 يحدد العلامة المميزة للسيارات التي يقودها الاشخاص المعوقين او العجزة و يضبط شروط مرورهم و وقوفهم، (الجريدة الرسمية رقم 04 المؤرخة في 1989/01/25) .

المادة 52

في حالة ما اذا كان وسط طريق ذي مسالك عديدة يشتمل على مسلك او شريط او عدة مسالك او اشرطة مخصصة لمرور بعض اصناف المركبات، تفرض على جميع السائقين الذين يسيرون في وسط الطريق هذا او يسلكونه على مستوى التقاطعات، قواعد الاسبقية المنصوص عليها في المواد 43 و 44 و 47 و48 و51 من هذا المرسوم، ما عدا الاستثنائين المذكورين في المادتين 50 و 51 اعلاه. ولتطبيق قواعد الاسبقية كلها يعتبر ممر الدراجات مسلكا من مسالك وسط الطريق الرئيسي يمتد على مدى طوله، الا اذا كانت هناك اشارة تامر بخلاف ذلك.

المادة 53

في حالة ما اذا كانت سكة حديدية تقطع طريقا، تعود اسبقية المرور فيه الى العتاد الذي يسير على هذه السكة الحديدية الا في حالة الحافلات القطارية التي يتعين على سائقيها الامتثال للاشارات التي تحمل اوامر صارمة اعدت تطبيقا للمادتين 48 و 90 وكذلك بيانات الاعوان المؤهلين لتنظيم المرور في الطرق. لا يجوز لاي سائق ان يعبر ممرا اذا كانت مركبته غير مامونة التعثر بحكم خاصياتها التقنية او ظروف السير. اذا كان الممر مزودا بحواجز او نصف حواجز، لا يجوز لاي سائق ان يعبره ما لم يتاكد من عدم اقتراب اي قطار. اذا كان الممر محروسا، يجب على مستعمل الطريق ان يمتثل لاوامر الحارس و لا يعرقل عند الاقتضاء، عملية اغلاق الحواجز. لا يجوز لاي مستعمل للطريق ان يعبر ممرا مزودا بحواجز او نصف حواجز عندما تكون مغلقة او اثناء عملية اغلاقها او فتحها. اذا كان الممر غير مزود بحواجز او نصف حواجز او اشارات مضيئة، لا يجوز لاي مستعمل للطريق ان يعبره ما لم يتاكد من عدم اقتراب اي قطار. يجب على كل مستعمل للطريق ان يبتعد فورا عن السكة الحديدية عند اقتراب القطار بكيفية تسمح بمروره، ويجب على حراس القطعان ان يتخذوا كل الاحتياطات التي تمكنهم بان لا تجتاز حيواناتهم الممر بسرعة. في حالة التوقيف الاجباري للمركبة او للقطيع، يجب على سائق كل منهما ان يتخذ كل التدابير الممكنة لانهاء انسداد السكة الحديدية باقصى سرعة ممكنة او ان لم يتمكن، ان يقوم دون تاخير، بابلاغ اعوان السكة الحديدية المسؤولين بوجود الخطر.

المادة 54

يمنع التوقف على اجزاء طريق تقطعه سكة حديدية او وقوف مركبات او حيوانات او مرور مركبات اجنبية عن مصلحتها على السكة الحديدية.

المادة 55

يجب ان يقتصر استعمال المنبهات الصوتية فقط على التنبيهات التي يمكن ان توجه بالضرورة لمستعملي الطريق الاخرين.

المادة 56

يمنع استعمال الابواق ذات الاصوات المتعددة و صفارات الانذار والزمارات مع مراعاة احكام المواد 156 و 157 و 233 من هذا المرسوم.

المادة 57

يجب ان توجه المنبهات اثناء الليل بالانارة المتقطعة اما لاضواء الطريق المتناوبة او اضواء الطريق فقط اذا بقيت اضواء التقاطع مشتعلة ولا يجوز استعمال المنبهات الصوتية الا في حالة الضرورة القصوى.

المادة 58

يمنع استعمال المنبهات الصوتية في التجمعات السكانية الا في حالة خطر داهم. وفي هذه الحالة، يجب ان تكون الاشارات المرسلة قصيرة ويكون استعمالها في غاية الاعتدال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والبيئة

المادة 59

لا تطبق احكام المواد 56 و57 و58 اعلاه على سائقي المركبات ذات الاولوية عندما يتجهون الى اماكن يكون تدخلهم فيها مستعجلا وضروريا.

المادة 60

يجب ان تكون وضعية كل مركبة او حيوان في حالة توقف او وقوف، في التجمعات السكانية موافقة لاتجاه المرور حسب القواعد الاتية: 1) بالنسبة للطرق ذات السير في اتجاه مزدوج: - على الجانب الايمن من الطريق باستثناء احكام مختلفة تتخذها السلطة المختصة. 2) بالنسبة للطرق ذات السير في اتجاه واحد: - على الجانب الايمن او الايسر باستثناء احكام مختلفة تتخذها السلطة المختصة. 3) في كل الحالات: على الحافة، اذا كانت غير مخصصة لمرور اصناف خاصة من المستعملين، و اذا كانت حالة الارض تسمح بذلك.

المادة 61

يجب ان تكون كل مركبة او حيوان في حالة توقف او وقوف، خارج التجمعات السكانية، خارج وسط الطريق قدر الامكان. في حالة ما اذا لم يمكن وضعه الا على وسط الطريق، يجب احترام احكام النقطتين 1 و 2 من المادة 60 اعلاه.

المادة 62

يمنع الافراط في ترك مركبة او حيوان متوقفا في الطريق. يعد افراطا كل توقف غير منقطع لمركبة في الوسط الحضري في نفس المكان من الطريق العمومي او ملحقاته طوال مدة تتجاوز ثلاثة (3) ايام او طوال مدة اقل لكنها تتجاوز المدة التي حددتها السلطة المختصة اقليميا بقرار.

المادة 63

يجب الا يعيق وقوف كل مركبة او حيوان او توقفه قدر الامكان حركة المرور.

المادة 64

يمنع التوقف او الوقوف في الحالات الاتية: على الارصفة و كذلك على الممرات او حواف الطريق المخصصة لسير الراجلين او اصناف بعض المركبات الخاصة، على المواقع المخصصة لوقوف او توقف بعض اصناف المركبات، بين جانب وسط الطريق و خط متواصل اذا كان عرض الطريق الباقي فارغا بين الخط والمركبة لا يسمح بمرور مركبة اخرى دون ان تدوس الخط، قرب الاشارات المضيئة، او لوحات اشارات المرور، و في مواقع يمكن ان تختفي فيها هذه اللوحات على السائقين، في كل موقع تحول فيه المركبة دون المرور الى مركبة اخرى متوقفة او موقوفة او دون خروجها، على الجسور و في الممرات الجوفية و الانفاق و تحت الممرات العلوية الا في حالة استثناء تنص عليه السلطة المختصة. في اماكن وجود حنفيات مكافحة الحرائق والمداخل الى منشات باطنية.

المادة 65

مع مراعاة الاحكام المختلفة التي تتخذها السلطة المختصة، يعتبر التوقف عائقا للمرور في الحالات الاتية: - امام مداخل العمارات المجاورة والبنايات العمومية و المؤسسات التعليمية اذا كانت هذه المداخل قابلة لمرور السيارات، - في رتل مزدوج ماعدا الدراجات والدراجات النارية التي ليست لها عربة جانبية. - يعد ايضا وقوف مركبة او حيوان او توقفهما عائقا للمرور اذا كانت مخالفة لقرارات تنظمها في حالة ما اذا يتم هذ ا التوقف في سلك تعينه خصيصا السلطة المختصة بقرار توضع عليه قانونا اشارات.

المادة 66

يجب ان يوضع كل حيوان و مركبة بحيث لا يشكل ذلك خطرا على مستعملي الطريق. يعتبر ايضا الوقوف والتوقف خطيرين، اذا كانت الرؤية غير كافية، قرب تقاطع الطرق والمنعرجات وقدم المرتفعات وممرات السكة الحديدية والمؤسسات التعليمية و الصحية.

المادة 67

في حالة ما اذا قرر رئيس المجلس الشعبي البلدي توقف المركبات على جانب واحد من الطريق و على التعاقب بالنسبة للجانبين، بصفة دائمة طوال كامل السنة او جزء منها، في طريق او في عدة طرق من التجمع السكاني، يجب ان يكون تعاقب هذا الاخير نصف شهري. يتم هذا لتوقف حسب الشروط الاتية: - يرخص بالتوقف من اول الشهر الى 15 منه، في الجانب الذي تحمل فيه العمارات الارقام الفردية. - ويرخص به من 16 الى اخر الشهر في جانب الارقام الزوجية. يتم تغيير جانب التوقف في اليوم الاخير من كلا هاتين الفترتين، ما بين الساعة 20 و الساعة 21 باستثناء احكام مخالفة تصدرها السلطة المختصة، ويعلن عن ذلك قانونا.

المادة 68

تكون الجماعات الاقليمية مؤهلة لجعل التوقف في بعض المسالك الحضرية بمقابل بموجب قرار. يجب ان يوضح القرار المسالك الحضرية المعنية و يحدد التعريفة والمواقيت ويضبط الاشارات المتميزة التي يجب ان يحملها اعوان التحصيل.

المادة 69

يجب على السائق الا يبتعد عن مكان توقف مركبته، دون ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي اي خطر حادث يمكن ان ينجر عن غيابه.

المادة 70

يحظر على كل راكب مركبة ان ينزل منها او يفتح الباب قبل ان يتاكد من امكانية القيام بذلك دون خطر.

المادة 71

يجب على سائقي المركبات السائرة والمذكورة في هذا القسم من هذ ا المرسوم ان يستعملوا عندما تكون الرؤية غير كافية اثناء السير في الليل او النهار الاضواء الاتية وفقا للشروط المحددة ادناه: 1) اضواء الطريق: يجب بصورة عامة، استعمال اضواء الطريق. 2) اضواء التلاقي: يجب استعمال اضواء التلاقي دون اضواء الطريق في الحالات الاتية: ا - اذا كانت المركبة قد تبهر مستعملي الطريق الاخرين لا سيما: - عندما تتاهب لملاقاة مركبة اخرى، - عندما تتبع مركبة اخرى على مسافة قريبة الا اذا كانت تقوم بعملية التجاوز. يجب استبدال اضواء التلاقي باضواء الطريق مسبقا و بوقت كاف حتى لا يعاق تقدم مستعملي الطريق الاخرين. ب - عندما تنخفض الرؤية بسبب الاحوال الجوية، لا سيما في حالة الضباب والمطر وتساقط الثلوج او الزوابع الرملية. الا انه يمكن اشعال اضواء الطريق بصفة متعاقبة في الحالات السابقة كومضات انذار خاطئة لمستعملي الطريق الاخرين تبررها اسباب الامن، لا سيما وقت القيام بعملية التجاوز. يمكن ان تستعمل اضواء التلاقي في ان واحد مع استعمال اضواء الطريق. ج - عندما تسير مركبة في تجمع سكاني او خارجه، على طريق منير بصفة دائمة و كانت هذه الانارة تمكن السائق من رؤية الطريق على مسافة كافية، تستعمل اضواء التلاقي او اضواء اعلان الوضعية 3) اضواء اعلان الوضعية: يجب اشعال اضواء اعلان الوضعية في ان واحد مع اضواء الطريق او اضواء التلاقي، ويجب اشعالها في الحالات الاتية: في ان واحد مع اضواء التلاقي اذا لم توجد احدى نقاط اللوحة التي توجد بها هذه الاضواء على مسافة تقل عن 400 مم من حافة عرض المركبة كله، في ان واحد مع اضواء الضباب في جميع الحالات. 4) يمكن ان تعوض اضواء الضباب الامامية او تكمل اضواء التلاقي في حالة الضباب او تساقط الثلج او امطار غزيرة، و يمكنها ان تكمل اضواء الطريق خارج التجمعات السكانية في الطرق الضيقة والملتوية ماعدا في الحالات التي يجب فيها ان تعوض اضواء التلاقي اضواء الطريق. لا يجوز استعمال ضوء الضباب او اضوائه الخلفية الا في حالة الضباب او تساقط الثلوج . 5) لا يمكن اشعال ضوء او اضواء السير الى الخلف الا للرجوع الى الوراء. 6) اضواء اخرى: يجب على السائق ان يشعل ما ياتي: - الاضواء الحمراء الخلفية، - ضوء او اضواء انارة لوحة الترقيم الخلفية، - اضواء الحجم (اضواء الازدحام) اذا كانت المركبة مزودة بها تطبيقا للمادة 135 من هذا المرسوم، - اضواء اعلان وضعية المقطورات عندما تكون مزودة بها تطبيقا للمادة 135 من هذا المرسوم.

المادة 72

يجب على سائقي المركبات والحيوانات وعلى مستعملي الطريق الاخرين المبينين ادناه الذين يسيرون على الطريق ان يشعلوا عند غروب الشمس واثناء الليل و عند طلوع النهار واثناء النهار، عندما تتطلب الظروف ذلك الاضواء الاتية: 1) الفوانيس ذات الاضواء الكاشفة و الاضواء الحمراء الخلفية المنصوص عليها في المادتين 251 و 262 من هذ ا المرسوم بالنسبة للدراجات و الدراجات النارية و مقطوراتها، 2) الضوء المنصوص عليه في المادة 261 من هذا المرسوم بالنسبة لعربات تجر او تدفع باليد، 3) الضوء او الاضواء المنصوص عليها في المادة 261 من هذا المرسوم بالنسبة للمركبات التي تجرها الحيوانات، 4)ا لاضواء المنصوص عليها في المادة 272 من هذا المرسوم بالنسبة للفصائل او المفارز و جماعات الراجلين السائرين في صف او فوج، 5) الفانوس المنصوص عليه في المادة 265 من هذا المرسوم بالنسبة لسائقي القطعان او الحيوانات المنعزلة او مجموعة من الحيوانات.

المادة 73

1) يجب على كل سائق مركبة او مجموعة من المركبات المذكورة في هذا القسم، عندما تكون واقفة او متوقفة في وسط طريق مزود او غير مزود بالانارة العمومية، ان يشعل الاضواء الاتية، عند غروب الشمس واثناء الليل وعند طلوع النهار واثناء النهار عندما تتطلب الظروف ذلك: ا - من الامام، ضوء او اضواء اعلان الوضعية، ب - من الخلف، الضوء الاحمر او الاضواء الحمراء او ضوء انارة رقم التسجيل او اضواؤها. 2) غير انه يمكن، داخل التجمعات السكانية، تعويض الاضواء المنصوص عليها في الفقرتين ا و ب اعلاه، بضوء الوقوف ذي اللون الابيض او الاصفر او البرتقالي من الامام، واللون الاحمر او الاصغر او البرتقالي من الخلف، الموضوع في جانب المركبة المقابل لحافة وسط الطريق التي وقفت فيها المركبة اذا لم تقترن بمقطورة وتستجيب فضلا على ذلك للشروط الاتية: ا - المركبات المخصصة لنقل الاشخاص والتي تشتمل بالاضافة الى مقعد السائق، ثمانية ( 8) اماكن للجلوس على الاكثر، ب - كل مركبات اخرى لا يتعدى طولها ستة ( 6) امتار وعرضها مترين (2). 3) لا يكون استعمال الاضواء المنصوص عليها في هذه المادة اجباريا داخل التجمعات السكانية اذا كانت انارة الطريق تسمح للمستعملين الاخرين برؤية المركبات وتمييزها على مسافة كافية.

المادة 74

يجب ان يعلن عن وضعية المركبات ومستعملي الطريق المذكورين في المادة 70 اعلاه، عند غروب الشمس واثناء الليل وعند طلوع النهار، واثناء النهار، عندما تتطلب الظروف ذلك، وعندما يكونون في حالة وقوف او توقف في وسط الطريق بواسطة الاضواء المنصوص عليها في المادة 70 اعلاه، باستثناء الدراجات والدراجات النارية التي يجب ان توضع على اقصى جانب وسط الطريق.

المادة 75

يجب ان تكون المقطورات و انصاف المقطورات غير المقرونة وقت الوقوف او التوقف في الطريق معلنة عن وضعيتها، اما مثل سائر السيارات او بضوء ابيض في الامام و ضوء احمر في الخلف موضوع كل منهما في جانب المركبة المقابل لحافة الطريق التي وضعت فيها هذه المقطورة او نصف المقطورة. يمكن الجمع بين الضوءين في جهاز واحد اذا لم يتجاوز طول المقطورة او نصف المقطورة ستة(6) امتار.

المادة 76

لا يكون استعمال الاضواء المنصوص عليها في هذه المادة مطلوبا داخل التجمعات السكانية، عندما تسمح انارة الطريق للمستعملين الاخرين برؤية المركبات او المستعملين المتوقفين وسط الطريق، على مسافة كافية.

المادة 77

اذا كان وقوف مركبة او توقفها على وسط الطريق يعد خطرا على المرور حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 66 اعلاه او كانت كل حمولتها او جزء منها ساقطة على وسط الطريق دون القدرة على رفعها في الحين، يجب على السائق ان يضع اشارة بارزة على الحافز حسب الشروط التي يحددها وزير النقل بقرار.

المادة 78

لا يجوز ان تزود اية مركبة بجهاز انارة او اشارات غير تلك التي ورد ذكرها في هذا المرسوم، ماعدا المركبات التي يمكن استعمالها في النقل المتخصص و التي تكون موضوع تنظيم خاص بها. لا تخص هذه الاحكام الانارة الداخلية للمركبات، شريطة الا تكون محرجة للسائقين الاخرين. يمنع كل اشهار مضيء او جهاز عاكس متالق على المركبات.

المادة 79

في حالة ما اذا لم تحترم الاحكام المتعلقة بالانارة والاشارة لاسيما في الليل، بحيث تشكل خطرا وشيكا وهاما على مستعملي الطريق، يمكن القيام بايقاف المركبات وسحب الوثائق المتعلقة بها. لا ترد الوثائق الى مرتكب المخالفة الا بعد توقيفها.

المادة 80

يجب على كل مستعمل طريق الا يسلك الا اوساط الطرق و المسالك و الدروب و الارصفة والحافات المخصصة لمرور نوع مركبته، الا في حالات الضرورة القصوى. غير انه يمكن سائقي المركبات البطيئة التي تسير على مسلك مخصص لها دون غيرها، في حالة تجاوز المركبة التي تتقدمهم، ان يسلكوا مؤقتا المسلك الواقع مباشرة على يسارهم ماعدا في حالة وجود اشارات مخالفة معلنة، و يعني مصطلح مركبة بطيئة في هذه الحالة، المركبات التي تسير بسرعة تقل عن 60 كلم/سا في هذا الجزء من الطريق. يجب على سائقي المركبات البطيئة ان يتركوا اسبقية المرور لمستعملي المسالك المخصصة للسير العام، في اقصى الطرق المخصصة لمرور هذه المركبات.

المادة 81

ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 84 من هذا المرسوم، يمنع الدخول الى الطرق السريعة و المرور بها للاصناف الاتية: - الراجلون، - الفرسان، - الدراجون، - الحيوانات، - المركبات غير ذات الجر الميكانيكي، - مركبات ذات جر ميكانيكي غير الخاضعة للترقيم، - مجموعات المركبات التي لا يمكنها ان تسير بدون رخصة خاصة حسب المادة 84 ادناه، - المركبات التي تقوم بنقل استثنائي منصوص عليه في المواد من 87 الى 91 ادناه، - الجرارات والعتاد الفلاحي ومعدات الاشغال العمومية المنصوص عليها في المادة 160 من هذا المرسوم. - المركبات او مجموعة المركبات التي لا يمكنها نظرا لصنعها، بلوغ سرعة ادناها 60 كلم / س فى المنبسط.

المادة 82

ينظم المرور في الطرق السريعة بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية و وزير الاشغال العمومية. يمكن هذا التنظيم ان يفرض بالخصوص سرعة دنيا على الطرق السريعة.

المادة 83

تتم مراقبة سرعة المركبات ذات محرك في الطرق و الطرق السريعة بواسطة تجهيزات ملائمة ومعتمده وفقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

المادة 84

لا تعارض احكام المادة 81 اعلاه مرور المعدات غير المرقمة او غير المجهزة بمحرك، التابعة للامن الوطني او الدرك الوطني، و مصالح الحماية المدنية، ومديرية الاشغال العمومية وادارة البريد و المواصلات والمؤسسات التي يطلب منها العمل في الطريق السريع في اطار خدمة مامورة. يمكن ان يسير على الاقدام او على الدراجات او الدراجات النارية، موظفو هذه الادارات و المصالح او المؤسسات وكذلك موظفو الادارات العمومية الاخرى الذين يكون حضورهم ضروريا في الطريق السريع.

المادة 85

لا يمكن ان تتوقف سيارات الاجرة وسيارات النقل العمومي او الخاص للاشخاص باي حال من الاحوال، في الطرق السريعة لتمكين صعود المسافرين و نزولهم.

المادة 86

يمكن وزير النقل او والي مكان انطلاق النقل بناء على تفويض، ان يمنح استثناءات لمنع مرور المركبات التي تقوم بعمليات النقل الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 81 - 8 وفقا لشروط تحدد بقرار مشترك بين وزراء الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والنقل والاشغال العمومية. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/11/02 يحدد الشروط الخاصة بالمرور في الطرق السريعة للمركبات التي تقوم بنقل استثنائي، ( الجريدة الرسمية رقم 23 المؤرخة في 1989/06/07 )

المادة 87

يمنع تجريب المركبات ذات محرك اطار قاعدي و السباقات واجراء الاختبارات او المباريات الرياضية و دروس سياقة السيارات في الطرق السريعة.

المادة 88

تمنع المركبات من الدخول او المكوث في الشريط المركزي الفاصل بين اوساط الطريق. يمنع الاستدارة في الطريق السريع لا سيما عند عبور الشريط المركزي الفاصل بين اوساط الطريق او سلوك انقطاع هذا الطريق، ويمنع كل سير الى الخلف. يمنع الوقوف والتوقف في اوساط الطريق وعلى حافته، لا سيما على اشرطة التوقف الاضطراري الا في حالة الضرورة القصوى. يمنع الوقوف والتوقف في اوساط الطريق وعلى حافته، لا سيما على اشرطة التوقف الاضطراري الا في حالة الضرورة القصوى. يمتد هذا المنع الى الطريق الموصلة للطريق السريع. يجب على كل سائق يجد نفسه مضطرا لايقاف مركبته، ان يجتهد لايقافها خارج المسالك المخصصة للمرور، ويجب في جميع الحالات وضع اشارة لاعلان هذا التوقف. ويتعين على السائق اذا لم يستطع تحريك المركبة بوسائله الخاصة ان يقوم بما هو ضروري لاخلاء الطريق السريع. يمنع السير على اشرطة التوقف الاضطراري. لا تطبق احكام هذه المادة على المركبات ذات الاولوية عندما تتجه الى مكان يكون تدخلها فيه ضروريا وكذلك على سيارات الاسعاف عندما تتجه للقيام بنقل مستعجل لمريض او جريح، او تقوم بذلك فعلا.

المادة 89

يتعين على كل سائق في الطريق السريع فور ما تظهر له اشارة تعلن عن سبيل الخروج من الطريق السريع او تفريغ عنه، ان يلتزم حسب الحالة، بالاحكام المذكورة في

المادة 12

1 - ان يلزم المسلك الايمن اذا كان يرغب في سلوك سبيل الخروج، 2- ان يسلك المسلك او احد المسالك المطابقة للتفريغ الذي يريد ان يسلكه. ويجب ان تنتهي كل من هاتين المناورتين على الاكثر لحظة وصول السائق الى الاشارات الموضوعة في بداية سبيل الخروج او التفريغ.

المادة 90

يحدد الوزراء المكلفون بالاشغال العمومية والنقل والداخلية والجماعات المحلية بقرار مشترك الشروط التي تعد ضمنها اشارات المرور في الطرق حتى يعرف المستعملون التنظيم الذي تصدره السلطة المخولة صلاحية التنظيم. يحدد هذا القرار الشروط التي تضبط حدود اي سكاني بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد موافقة الوالي. لا يحتج على المستعملين بالاحكام التنظيمية التي تصدرها السلطات المختصة تكملة لاحكام هذا المرسوم، و التي يجب ان تكون بموجب القرار المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة موضوع تدابير وضع اشارات، الا بعد اتخاذ تلك التدابير. يجب على مستعملي الطرق ان يحترموا في كل الظروف العلامات الناجمة عن وضع اشارات المرور طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة. يغلب جانب الاشارات الضوئية عند وجودها على اشارات المرور الاخرى المنظمة للاسبقية. يغلب جانب الاشارات التي يعطيها الاعوان المؤهلون قانونا على كل الاشارات الاخرى الضوئية او قواعد المرور. صدر في هذا الصدد عن وزارة الداخلية و وزارة الدولة المكلفة بالنقل و وزارة الاشغال العمومية و البناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1974/07/15 يتعلق باشارات الطرق، (غير منشور بالجريدة الرسمية)

المادة 91

يمكن الوالي خلال رداءة الاحوال الجوية او لاسباب امنية ان ينظم حركة المرور في بعض الطرق او الدروب مؤقتا قصد المحافظة على الاملاك العمومية.

المادة 92

يمكن الولاة ان يمنعوا مؤقتا مرور صنف او اصناف من المركبات على بعض اجزاء من شبكة الطرق. يخضع مرور المركبات الناقلة مواد خطرة للتنظيم المعمول به.

المادة 93

يمكن الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي، فيما يخص الجسور التي لا تتوفر فيها شروط امن المرور، و تبعا لطبيعة الطرق، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان هذا الامن. وعليهم ان يشيروا في مداخلها ومخارجها و بكيفية تكون واضحة للسائقين الى الحمولة القصوى المرخص بها والاجراءات الضرورية لحماية هذه الجسور و المرور عبرها.

المادة 94

لا يجوز السير بدون رخصة خاصة الا للمجموعات التي لا تضم الا مقطورة واحدة وللقاطرات المزدوجة كما هي محددة في المادة 99 ادناه. يخضع مرور مجموعات تشتمل على مقطورات عديدة او مجموعات تتكون من مركبة متمفصلة ومقطورة لرخصة من الوالي وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 95 الى 98 ادناه.

المادة 95

اذا كان يوجد ما يدعو الى نقل اشياء غير قابلة للتجزئة او اجهزة فلاحية او معدات للاشغال العمومية او سيارات او مقطورات معدة لنقل اشياء غير قابلة للتجزئة تتجاوز ابعادها او اوزانها الحدود المنصوص عليها في التشريع المعمول به، او تنقلها او سيرها، يحدد والي مكان الانطلاق شروط نقلها او تنقلها او سيرها، ومع مراعاة احكام الفقرة ادناه، يفوض الوالي بصفة دائمة من وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية و وزير الاشغال العمومية باصدار قرارات ترخيص صالحة للمسافة كلها بعد اخذ راي مديري الاشغال العمومية المختصين اقليميا في الولايات التي يتم المرور بها. لا يجوز ان تمنح هذه القرارات رخصة المرور الا لرحلة واحدة. غير انه، يمكن منح رخص للقيام برحلات عديدة وفقا للشروط المحددة في الفقرة السابقة اذا تعلق الامر بنقل تمثل طبيعته من الناحية الاقتصادية اهمية حقيقية. واذا كانت الرخص تتعلق بنقل لا تتوفر فيه احكام المادتين 106 و 108 من هذا المرسوم، يحدد وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية و وزير الاشغال العمومية الشروط التي تمنح بموجبها هذه الرخص.

المادة 96

تبين قرارات الولاة المذكورة في المادة 95 اعلاه، خط السير الواجب اتباعه والتدابير المطلوب اتخاذها لتسهيل المرور العمومي وتامينه لتفادي حصول اضرار للطرق والمنشات المعنية وملحقات الاملاك العمومية. يجب ان تحدد هذه القرارات الاشارات الخاصة التي ستزود بها المركبات التي تسير في النهار و في الليل، عند الاقتضاء. يبلغ والي مكان الانطلاق هذه القرارات لولاة الولايات التي يتم عبورها حتى يتسنى لهم اتخاذ كل التدابير الامنية اللازمة، عند الاقتضاء.

المادة 97

يخضع نقل عربات سكة حديدية فارغة او معباة على مركبات تسير على الطرق لرخص صالحة، اما لعملية نقل واحدة او عمليات نقل دائمة. يمنح الوالي هذه الرخص وفقا للشروط المذكورة في المادة 95 اعلاه، ويحدد ايضا الشروط الخاصة المختلفة الانواع التي يخضع لها هذا النقل.

المادة 98

يمكن الوالي، فيما يخص نقل الخشب على شكل جذور ونقل قطع طويلة غير مجزاة والالات و الادوات و مجموعات فلاحية ذاتية الحركة او مقطورة و اليات الاشغال العمومية ذاتية الحركة او مقطورة والحاويات ومجموعات اخرى من المركبات تتجاوز مميزاتها او حمولتها الحدود المرخص بها، ان يرخص في ولايته، بعد اخذ راي رئيس مصلحة المنشات القاعدية بمرور هذه الاشياء و المعدات والمركبات والمجموعات و الاليات او نقلها، ويمكن منح هذه الرخص لتلبية الحاجات المحلية للنقل واعتبارا للمسالك الواجب السير فيها.

المادة 99

يخضع تنظيم السباقات او المباريات التي تجرى كليا او جزئيا على الطريق لرخصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل. صدر في هذا الصدد مرسوم رقم 155/84 مؤرخ في 1984/06/23 يتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور (قانون قديم) المتعلقة بالتظاهرت الرياضية التي تجري في الطريق العمومي، ( الجريدة الرسمية رقم 26 المؤرخة في 1984/06/26)

المادة 100

طبقا لاحكام الحالة العاشرة من المادة 71 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، يجب على كل سائق دراجة نارية ذات عجلتين او دراجة ذات محرك او دراجة ذات محرك ثلاثية او رباعية العجلات ان يضع على راسه خوذة تتوفر فيها الشروط التي يحددها وزير النقل بقرار ويمكن ان يمتد هذا الالزام الى مستعملي الطرق الاخرين بقرار. يترتب عن عدم ارتداء الخوذة ايقاف المركبة مؤقتا. و يرفع هذا الاجراء بمجرد اثبات توفر خوذة الوقاية ودفع الغرامة الجزافية. يجب على الاشخاص الراكبين في المقاعد الامامية والخلفية من المركبة الخاصة ان يضعوا اجباريا حزام الامن متى كانت تلك المركبة تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير النقل ويمكن ان يمتد هذا الاجراء ليشمل اصناف اخرى من المركبات بقرار من وزير النقل. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1984/12/01 يامر سائقي الدراجات النارية التي لها عجلتان او ثلاث عجلات او اربع عجلات بوضع الخوذ على رؤوسهم و يحدد مواصفاتها، ( الجريدة الرسمية رقم 12 المؤرخة في (1985/03/17) . صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1997/01/19 يحدد قواعد حمل الحز الامن المجهزة به السيارات الخصوصية، (الجريدة الرسمية رقم 36 المؤرخة في 1997/06/01 )

المادة 101

يجب على كل سائق او مستعمل طريق متورط في حادث مرور ان يقوم بما ياتي: ا - يتوقف حالما يكون ذلك ممكنا دون ان يشكل خطرا او عائقا على حركة المرور، ب - يبلغ هويته و عنوانه لكل شخص متورط في الحادث عندما لا تسجل الا اضرار مادية، ثم يعجل باخلاء وسط الطريق و اقامة علامة تشير الى العائق عند الاقتضاء، و اتخاذ كل الاجراءات الامنية الضرورية، ج - يعلم او يكلف من يعلم مصالح الشرطة او الدرك الوطني في حالة وجود شخص او اشخاص مجروحين او قتلى في الحادث، و يبلغ هويته وعنوانه لهذه المصالح او لكل من تورط في الحادث، ويتجنب في اطار جميع التدابير المتماشية مع امن المرور، تغيير حالة الاماكن وازالة العلامات التي يمكن الاستعانة بها لتحديد المسؤوليات. #### القسم الثاني القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات

المادة 102

لا يمكن ان يتجاوز الوزن الحقيقي للمقطورة او المقطورات المقرونة وراء مركبة جرارة 1,3 مرات من الوزن الحقيقي لهذه الاخيرة. غير انه، وفي حالة ما اذا كان الوزن الاجمالي لمركبة جرارة و مقطورة اكثر من 32 طنا يرتفع المعامل 1,3 الى قيمة تساوي 80 % من النسبة بين جزء الوزن الاجمالي السائر الحقيقي التي يتجاوز 32 طنا دون ان يفوق 1,5.

المادة 103

يمنع سير مجموعة من المركبات او مركبة متمفصلة او قاطرة مزدوجة يتجاوز وزنها الحقيقي الوزن الاجمالي السائر المرخص به والمقيدة في شهادة ترقيم المركبة الجرارة. لا يجوز ان يفوق الوزن الحقيقي لمقطورة او مقطورات مقرونة بمؤخرة مركبة جرارة بما يزيد عن 30% من وزن هذه المركبة الحقيقي. يحدد وزير النقل بقرار الشروط التي يمكن من خلالها منح بعض المجموعات التي تسير بسرعة منخفضة استثناءات لاحكام هذه المادة. يمنع سير مركبة او عنصر مركبة يتحمل محورها حمولة حقيقية تتجاوز الوزن الاقصى المرخص به لهذا المحور .

المادة 104

تحدد شروط سير المركبة الجرارة لمركبة متمفصلة ولو كانت غير مقرونة بنصف المقطورة بالوزن الاجمالي السائر المرخص به. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل والطاقة والمناجم و الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 105

مع مراعاة احكام المواد من 95 الى 97 من هذا المرسوم: 1) يجوز ان يفوق وزن المركبة الاجمالي المسموح به مع الحمولة، الحدود الاتية: - مركبة او مقطورة ذات محورين: 19 طنا، - مركبة او مقطورة ذات ثلاثة محاور او اكثر: 26 طنا، - مركبة ذات اربع محاور او اكثر: 32 طنا، - حافلة كبيرة متمفصلة: 28 طنا، - حافلة صغيرة تشمل على قسم متمفصل واحد: 32 طنا، - حافلة صغيرة تشتمل على قسمين متمفصلين: 38 طنا. 2) لا يجوز ان يفوق الوزن الاجمالي السائر المرخص به: - لمركبة متمفصلة: 38 طنا، - لمجموعة تتكون من مركبة جرارة ومقطورة وقاطرة مزدوجة تشتمل على اكثر من اربعة محاور: 38 طنا، - لمجموعة تشتمل على اكثر من اربعة محاور: 40 طنا، - لمجموعة تستعمل للنقل المشترك و تشتمل على اكثر من اربعة محاور: 44 طنا. تستفيد المركبات التي تسير بالغاز او الحاشدات الكهربائية في حدود اقصاها طن واحد من مخالفة تطابق الوزن اثناء السير، اما لخزانات الغاز ولواحقها او الحاشدات و لواحقها. و كذلك الامر بالنسبة لوزن مخفضات السرعة في المركبات المزودة بها في حدود اقصاها 500 كلغ.

المادة 106

لا يجوز ان يتحمل محور سيارة او مجموعة مركبات حمولة تفوق 13 طنا.

المادة 107

لا يجوز ان يتجاوز الوزن الاجمالي مع الحمولة بالنسبة لكل سيارة او مقطورة 5 اطنان لكل متر طولي من المسافة ما بين المحورين الواقعين في الاطراف.

المادة 108

لا يجوز، فيما يخص المحورين المتتاليين، بالنسبة للسيارات او مجموعة المركبات التي تشتمل على اكثر من محورين ان تتجاوز الحمولة على اكثر المحورين حملا، تبعا للمسافة الموجودة بينهما، الحد الاقصى الذي يحدده الجدول الاتي: المسافة بين المحورين المتاتليين اقصى الحمولة بالنسبة للمحور الاكثر حملا الملاحظات 0.90 م 1.35 م 1.350 طن 10.500 طن يمكن ان يقابل زيادة 5 سم في المسافة بين المحورين المتتاليين في حدود 45 سم زيادة في الوزن قدرها 350 كلغ من الحمولة القصوى

المادة 109

يجب ان تجهز عجلات السيارات ومقطورتها باطر مطاطية او باجهزة معترف بها، بما فيه الكفاية، من الوجهة التمططية. يجب ان تحمل الاطر المطاطية في كل مساحتها السائرة على الطريق نقوشا واضحة للعيان. يجوز ان. تظهر على الاطر المطاطية اية انسجة سواء على مساحتها او في عمق نقوشها. ولا يجوز ان تحمل الاطر المطاطية فضلا عن ذلك اي تمزق عميق في جوانبها. تحدد طبيعة الاطر المطاطية وشكلها وحالتها وشروط استعمالها والاجهزة الاخرى المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من وزير النقل بعد اخذ راي الوزراء المعنيين. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 2001/04/25 يتعلق بمواصفات الاطارات المطاطية لعجلات العربات و مقطوراتها و کیفیات وضعها للاستهلاك، ( الجريدة الرسمية رقم 26 المؤرخة في 2001/05/09 ) .

المادة 110

مع مراعاة الاحكام المذكورة ادناه،يمنع ادخال عناصر معدنية من شانها ان تتكون منها نتوءات في مساحة سير الاطر المطاطية. لا يرخص باستعمال السلاسل الا في الطرق المثلجة ولا يرخص باستعمال الاطر المطاطية التي تشتمل مساحة سيرها على عناصر معدنية ناتئة وعلى اي جهاز اخر مضاد للانزلاق الا وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل بقرار.

المادة 111

يحدد وزير النقل شروط تطبيق المواد من 102 الى 110 اعلاه.

المادة 112

مع مراعاة احكام المواد من 95 الى 97 من هذا المرسوم: 1) لا يجوز ان يتجاوز العرض الاجمالي للمركبات المقيسة بكل نتوءاتها، بما في ذلك قسم مستعرض 2,50 متر الا في الحالات و الشروط التي ترخص فيها النتوءات التي تفوق هذا الحجم بقرار من وزير النقل. غير انه يقبل عرض 2,60 متر بالنسبة للبنيات القاعدية الافقية ذات جوانب سميكة و المصممة لنقل البضائع تحت حرارة موجهة. 2) لا يجوز ان يتجاوز طول المركبات ومجموعة المركبات المقيسة بكل نتوءاتها المقاييس الاتية: 11 مترا بالنسبة للسيارات دون اعتبار المعالق واجهزة لف الحبال اذا تعلق الامر بحافلة قطارية، 11 مترا بالنسبة للمقطورات و نصف المقطورات دون اعتبار جهاز الربط حيث لا يمكن ان تتجاوز 2,04 م بالنسبة لنصف المقطورة، 15.50 مترا بالنسبة للمركبات المتمفصلة، دون ان تعد من ضمنها المعالق واجهزة لف الحبال اذا تعلق الامر بحافلة قطارية، 18- مترا بالنسبة لمجموعة المركبات، 18- مترا بالنسبة للقاطرة المزدوجة، 24,5 مترا بالنسبة للحافلدت الصغيرة المتمفصلة التي تشتمل على اكثر من قسم متمفصل. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1989/09/24 يتعلق بالنتوءات التي تفوق الحجم القانوني، (الجريدة الرسمية رقم 48 المؤرخة في 1989/11/15)

المادة 113

خلافا للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة: 1) لا يمكن ان يتجاوز طول مركبات نقل المسافرين 12 مترا شريطة الا يتجاوز الجزء الخلفي ستة اعشار القاعدة ولا الطول المطلق لذي قدره3,50 مترا، ولا تعد المعالق و اجهزة لف الحبال ضمن هذه الابعاد اذا تعلق الامر بحافلة قطارية. 2) لا يمكن ان يتجاوز طول الحافلات المتمفصلة 18 مترا. 3) يمكن وزير النقل في حالات معينة تخص لنقل المنتظم و بناء على اقتراح من الوالي ان يرخص بطول اجمالي اقصاه 20 مترا بالنسبة لمجموعات تتكون من حافلة قطارية و مقطورتها او من حافلة صغيرة و مقطورتها المخصصين لنقل المسافرين. يحدد الوالي بقرار شروط سير المركبات ومجموعة المركبات المذكورة في الحالتين 2 و3 اعلاه وبالخصوص خط سيرها. 4) لا يمكن ان يتجاوز طول المجموعات المتكونة من مركبة قاطرة ومركبة اصيبت بعطب او حادث 26 مترا. 5) لا يمكن ان يتجاوز طول المجموعات المتكونة من مركبة قاطرة وحافلة صغيرة اصيبت بعطب او حادث و تشمل على اكثر من قسم متمفصل 34,5 مترا. 6) لا يمكن ان يتجاوز طول المركبات المتمفصلة الناقلة لمركبة اصيبت بعطب او حادث والتي يفوق وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طن، 20 مترا عندما تكون معباة، ولا يمكن ان يتجاوز هذا الرقم الاخير المتضمن تجاوز الحمولة المحتمل نحو الخلف ثلاثة (3) امتار. ولا يمكن، فضلا عن ذلك، ان يتجاوز العرض 3,20 مترا في حالة تشويه شكل المركبة المصابة في حادث من جراء الاصطدام.

المادة 114

يجب اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة حتى لا تتسبب حمولة السيارة او المقطورة في اضرار او في اخطار ويجب ان تربط باحكام كل حمولة تتجاوز الحدود الخارجية للمركبة او يمكن ان تتجاوزها نتيجة للاهتزازات. يجب اثبات السلاسل والاغطية والملاحق الاخرى غير القارة او الطافية في المركبات بحيث لا تسمح، باي حال من الاحوال، بخروجها عن المحيط الخارجي للحمولة او بانسحابها على الارض. في حالة عدم احترام الاحكام اعلاه، يجب على الاعوان المؤهلين القيام بالتوقيف الفوري للمركبة وهذا دون المساس بالاحكام القانونية المعمول بها.

المادة 115

مع مراعاة احكام المواد من 95 الى 97 اعلاه، لا يجوز ان يتجاوز عرض حمولة سيارة او مقطورة 2,50 مترا، بما في ذلك كل النتوءات ضمن اي مقطع عرضي.

المادة 116

مع مراعاة احكام الماد ة 98 اعلاه، لا يجوز، باي حال من الاحوال، ان تتجاوز حمولة ركبة او مجموعة مركبات تحمل جذورا من خشب او قطعا اخرى ذات طول كبير، الحد الامامي لمقدمة المركبة و لا يجوز ان تجر الحمولة على الارض ولا ان تفوق الطرف الخلفي لمؤخرة المركبة او مقطورتها باكثر من ثلاثة (3) امتار.

المادة 117

يجب ان تشد القطع الطويلة فيما بينها و تربط الى المركبة حتى لا تخرج من جراء اهتزازاتها عن جانب المركبة الخارجي. في حالة عدم احترام احكام هذه المادة، يجب توقيف المركبة وفقا للشروط المحددة في المادة 114 اعلاه.

المادة 118

يجب صيانة محركات المركبات والحفاظ عليها في حالة جيدة من السير. يجب الا تنطلق من السيارات ادخنة او غازات سامة او خبيثة او ذات رائحة في ظروف يمكن ان تضايق السكان او تضر بالصحة و الامن العموميين. يجب الا تصدر المركبات غازات وابخرة الا في الحدود المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1983/06/20 يتعلق بشروط تصاعد الادخنة الصادرة عن السيارات، (الجريدة الرسمية رقم 39 المؤرخة في 1983/09/20)

المادة 119

لا يجوز ان تحدث السيارات ضجيجا يمكن ان يقلق مستعملي الطرق و من يجاورها. ويجب ان تزود المحركات بجهاز انفلات صامت في حالة جيدة من التشغيل ولا يجوز للسائق ان يقطعه اثناء المرور، كما يمنع استعمال مركبة دون جهاز الانفلات، واللجوء الى اية عملية ترمي الى ابطال فعالية جهاز الانفلات الصامت او تخفيض فعاليته.

المادة 120

تحدد شروط تطبيق احكام المادتين 118 و 119 اعلاه، بقرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالنقل والطاقة والمناجم والبيئة.

المادة 121

يجب ان تزود السيارات باجهزة مضادة للتشويش الاذاعي تركب وفقا للتنظيم المعمول به.

المادة 122

يجب ان يكون مجال رؤية السائق في كل مركبة، نحو الامام والجانبين الايمن والايسر، كافيا حتى تتسنى له السياقة في امان.

المادة 123

يجب ان يكون الزجاج كله بما فيه الزجاج الامامي الواقي من الريح، من مادة شفافة حتى يقل خطر الاصابة الجسدية قدر الامكان في حالة انكساره، كما يجب ان يكون الزجاج مقاوما للاحداث المتوقعة التي تطرا اثناء السير العادي و للعوامل الجوية والحرارية والعناصر الكيميائية و للكشط وغير قابل للاشتعال بسرعة. يجب ان يكون الزجاج الامامي الواقي من الريح ذا شفافية كافية و الا يتسبب في رؤية الاشياء على غير حالها ولا على غير لونها ويجب ان يسمح للسائق في حالة انكساره برؤية الطريق رؤية واضحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة و شروط اعتماد الزجاج و الزجاج الواقي من الرياح الذي تجهز به المركبات الخاصة بقرار من وزير النقل.

المادة 124

يجب ان يزود الزجاج الواقي من الريح بماسحة زجاج واحدة على الاقل، لها مساحة عمل وقوة ووتيرة كافية تمكن السائق من رؤية الطريق بوضوح من مقعده. كما يجب ان يزود الزجاج الواقي بجهاز غسل للزجاج

المادة 125

يجب ان تكون السيارات التي يتجاوز وزنها فارغة 350 كلغ مزودة بجهاز للسير الى الخلف

المادة 126

يجب ان تكون كل سيارة مزودة بمراة او مرايا عديدة عاكسة ذات ابعاد كافية موضوعة بكيفية تمكن السائق من مراقبة الطريق نحو الخلف من مقعده مهما تكن الحمولة. والا تكون في مجال رؤية السائق منطقة غير مرئية ملحوظة من شانها ان تحجب اية مركبة تتهيا للتجاوز. يجب ان تزود كل سيارة تستعمل لتعليم سياقة السيارات بمراتين عاكستين داخليتين و مراتين عاكستين جانبيتين تضبط بالنسبة للتلميذ السائق والمرافق. تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

المادة 127

يجب ان يكون لكل سيارة دليل سرعة يوضع امام السائق و يكون دائما في حالة جيدة من التشغيل، كما يجب ان تكون مزودة ايضا بعداد كيلومتري او جهاز يسجل المسافة المجتازة بصفة متكررة. يحدد وزير النقل المميزات التي يجب ان تتوفر في هذه الاجهزة وكذلك شروط تركيبها ومراقبتها. تحدد السيارات التي يجب ان تزود بجهاز مراقبة يسمح بتسجيل سرعة المركبة.

المادة 128

يجب ان يكون جهاز المراقبة في حالة جيدة من التشغيل ومزودا باوراق التسجيل اللازمة للقيام بالفحوص كما يجب ان يسمح بمراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بظروف العمل في النقل العمومي والخاص عبر الطرق وتسجيل المقاييس المرتبطة بنشاط السياقة.

المادة 129

يجب على كل سائق سيارة او مجموعة مركبات ان يقدم اوراق تسجيل جهاز المراقبة او يسلمها بناء على طلب الاعوان المكلفين بمعاينة الجنح او المخالفات في مجال حركة المرور ويجب المحافظة على هذه الاوراق لمدة ستة (6) اشهر وجعلها في متناول اعوان المعاينة.

المادة 130

يجب ان تنطوي اجهزة القيادة على ضمانات كافية من حيث الصلابة في حالة ما اذا كان تشغيلها يستلزم سائلا ويجب ان تصمم بحيث تسمح للسائق بالتحكم في مركبته في حالة تعطل احد الاجهزة المستعملة للسائل.

المادة 131

يجب ان تكون مقاليد توجيه مختلف اجهزة المركبة الممكن استعمالها اثناء السير ميسورة الوصول اليها من طرف السائق و هو في حالة عادية من السياقة.

المادة 132

يجب ان تزود كل سيارة او مجموعة مركبات بجهازين للكبح تكون مقاليد التحكم في كل منهما مستقلة عن الاخرى تمام الاستقلال ويجب ان تكون عملية تركيب المكابح مما يتيح القيام بحركة سريعة. ويكون للمكابح القوة الكافية لايقاف المركبة او مجموعة المركبات وابقائها واقفة كما لا يجوز ان تغير عملية الكبح اتجاه المركبة التي تسير في خط مستقيم. يجب ان يؤثر احد جهازي الكبح على الاقل، على مساحاته مكبوحة مثبتة في عجلات صلبة او بواسطة قطع توفر الامن الكافي.

المادة 133

لا تعفى من الزامية التجهيز بالمكابح سوى المقطورات المنفردة شريطة الا يتجاوز وزنها الاجمالي المسموح به مع الحمولة 750 كلغ و الا يتجاوز كذلك نصف وزن المركبة الجارة فارغة.

المادة 134

يحدد وزير النقل الشروط التي يجب ان تتحقق ضمنها استقلالية كبح السيارات ومقطوراتها وفعالية ذلك، مهما يكن وزنها، بحيث يخضع كل اجهزة الكبح للاعتماد ويمنع استعمال اجهزة غير مطابقة لنماذج حصلت على اعتماده. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1983/06/20 يتعلق بكبح السيارات ذاتية الحركة، (الجريدة الرسمية رقم 38 المؤرخة في 1983/09/13)،

المادة 135

يجب ان تزود كل سيارة في المقدمة بضوءين (2) لاعلان الوضعية، يصدران نحو الامام عند اشتعالهما نورا ابيض او اصفر، يمكن رؤيته ليلا عندما يكون الجو صافيا، على بعد 150 م دون ان يكون باهرا للسائقين الاخرين. يمكن ان تزود كل مقطورة او نصف مقطورة في المقدمة بضوءين (2) فقط لاعلان الوضعية يصدران ضوءا ابيض نحو الامام لا يبهر الابصار. يجب ان يشعل هذان الضوءان في ان واحد مع اضواء اعلان الوضعية واضواء الطريق واضواء التلاقي او اضواء الضباب الامامية في المركبة الجارة. يكون وجود اضواء اعلان الوضعية المذكورة في الفقرة السابقة، اجباريا عندما يتجاوز العرض الخارجي للمتطورة او نصف المتطورة 1,60 م او يفوق عرض السيارة المقرونة بها بمقدار 0,20 مترا.

المادة 136

يجب ان تزود كل سيارة في المقدمة بضوءين (2) او اربعة (4) اضواء للطريق تشع نحو الامام، ينطلق منها لدى اشتعالها نور ابيض ينير الطريق بصفة فعالة في الليل على مسافة 100 م على الاقل، عندما يكون الجو صافيا.

المادة 137

يجب ان تزود كل سيارة، في المقدمة بضوءين (2) فقط للتلاقي ينيران نحو الامام عندما يكونان مشتعلين، ينطلق منهما نور ابيض ينير الطريق انارة فعالة في الليل على مسافة ادناها 30 مترا دون ان يبهر السائقين الاخرين، عندما يكون الجو صافيا. اذا لم توجد اية نقطة من الجزء المميز في الاضواء الكاشفة على بعد يقل عن 0,40 م من عرض المركبة الخارجي، يجب ان تشعل اضواء اعلان الوضعية في ان واحد مع اضواء التلاقي. يجب ان يؤدي اشعال اضواء التلاقي بصفة الية الى اطفاء اضواء الطريق و الاضواء المضادة للضباب اذا كانت المركبة مجهزة بها.

المادة 138

يجب ان تزود كل سيارة او مقطورة بضوءين في المؤخرة، يشعان نحو الخلف، عند اشتعالهما بنور احمر غير باهر للابصار يمكن رؤيته ليلا على مسافة 150 مترا، عندما يكون الجو صافيا. يجب ان يشتعل هذان الضوءان في ان واحد مع اضواء اعلان الوضعية واضواء الطريق واضواء التلاقي و الاضواء المضادة للضباب.

المادة 139

يجب ان تزود كل سيارة او مجموعة مركبات وكل مقطورة يتجاوز طولها ستة ( 6) امتار او يفوق عرضها مع الحمولة 2,10 م، باستثناء الاطار القاعدي وقاعدة الحجرة والمركبات الزراعية او الغابية بضوءين في المؤخرة على حافتي اقصى العرض. يجب ان يشع من هذين الضوءين نور غير باهر للابصار ذو لون ابيض نحو الامام و لون احمر نحو الخلف.

المادة 140

يجب ان تزود كل سيارة او مقطورة بجهاز منير يمكن ان يجعل الرقم المسجل على لوحة الترقيم الخلفية مرئيا على مسافة 20 مترا ليلا على الاقل، عندما يكون الجو صافيا. يجب ان يشتعل هذا الجهاز في ان واحد مع اضواء اعلان الوضعية، واضواء الطريق واضواء التلاقي و الاضواء المضادة للضباب.

المادة 141

يجب ان تزود كل سيارة اوكل مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 0,5 طنا وفي المؤخرة باشارتين او ثلاث اشارات للكبح تشعان نحو الخلف بنور احمر غير باهر للابصار. يجب ان تشتعل اشارات الكبح عند اشتعال جهاز الكبح الرئيسي. يجب ان تفوق قوة تالق اشارة الكبح على الخصوص تالق الاضواء الحمراء الخلفية مع بقائها غير باهرة للابصار. ليست اشارات الكبح مطلوبة في المقطورات وفي نصف المقطورات التي تكون ابعادها على نحو تبقى فيه اشارات الكبح في المركبة الجارة مرئية لكل سائق ياتي من الخلف. غير انه اذا تجاوز عرض المقطورة 1,30 مترا او حجبت حمولتها اشارة او اشارات كبح المركبة الجارة، يجب ان تزود المقطورة باشارتين للكبح.

المادة 142

يجب ان تزود كل سيارة او مقطورة يفوق وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 0,5 طنا باجهزة تدل على تغيير الاتجاه تكون في وضعية ثابتة وذات ضياء وامض. يجب ان يشع من هذه الاجهزة نور غير باهر للابصار برتقالي اللون نحو الامام و نحو الخلف. تكون هذه الاجهزة الدالة على تغيير الاتجاه غير مطلوبة في المقطورات و نصف المقطورات التي تكون ابعادها على نحو تبقى فيه الاجهزة الدالة على تغيير الاتجاه في المركبة الجارة مرئية بالنسبة للسائق الاتي من الخلف.

المادة 143

يمكن ان تزود كل مركبة باضواء التوقف ويجب ان يصدر هذان الضوءان الواقعان على جانبي المركبة نحو الامام و نحو الخلف، نفس الانوار التي يصدرها ضوء اعلان الوضعية والاضواء الحمراء الخلفية.

المادة 144

يجب ان تزود كل سيارة او مقطورة في المؤخرة بجهازين يعكسان نحو الخلف ضوءا احمر يمكن رؤيته ليلا في جو صاف على مسافة 100 م عندما يشع عليهما نور اضواء الطريق. يجب ان تكون الاجهزة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ذات شكل غير مثلث بالنسبة للسيار ات و ذات شكل مثلث بالنسبة للمقطورات. يجب ان تزود كل مقطورة او نصف مقطورة في المقدمة بجهازين عاكسين غير مثلثين من لون ابيض. يجب ان تزود كل سيارة عدا السيارة الخاصة، التي يفوق طولها ستة (6) امتار و كل مقطورة او نصف مقطورة بجهاز واحد او جهازين عاكسين جانبيين غير مثلثين من لون برتقالي. يرخص باثبات هذه الاجهزة العاكسة في المركبات الاخرى.

المادة 145

يمكن ان تزود كل سيارة او مقطورة بضوءين للضباب في المقدمة يصدران نورا ابيض وبضوءين للضباب في المؤخرة يصدران نورا احمر. يجب ان تزود كل سيارة او مقطورة بالاضواء القابلة للتوجيه في المقدمة او باضواء السير الى الخلف وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل بقرار. ترخص الاضواء القابلة للتوجيه في المقدمة او اضواء السير الى الخلف وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل بقرار. يجب ان تشع الاضواء القابلة للتوجيه لونا اصغر خافتا او برتقاليا. ويجب ان تشع الاضواء الخلفية نورا ابيض.

المادة 146

يحدد وزير النقل الشروط الخاصة بانارة المركبات التي تقوم بنقل جذور الخشب او قطع طويلة جدا و اشارتها.

المادة 147

اذا تجاوز العرض الكلي للحمولة اكثر من 0,40 مترا بعد نقطة في اللوحة المنيرة عن السطح الطولي الاوسط للمركبة، يجب الاشارة الى الحمولة بمجرد غروب الشمس واثناء الليل او في النهار اذا تطلبت الاحوال الجوية ذلك بضوء او جهاز عاكس بلون ابيض نحو الخلف يوضع على نحو تكون فيه بعد نقطة في اللوحة المنيرة او العاكسة من هذه الاضواء او الاجهزة عن السطح الطولي الاوسط للمركبة على اقل من 0,40 م من حافة العرض الخارجي للحمولة.

المادة 148

يمكن تجهيز المركبات ذات الاولوية بضوء كاشف اوصف انارة خاص للاشارة في المقدمة يعطي ومضات ساطعة متقطعة ذات لون ازرق و برتقالي. يمكن ان تجهز المركبات التي تستفيد من تسهيلات المرور او مركبات التدخل السريع بضوء كاشف في المقدمة يصدر ومضات ساطعة متقطعة ذات لون برتقالي. يكون استعمال هذا الضوء الكاشف اجباريا عندما تتجه المركبة الى مكان حادث في النهار وفي الليل.

المادة 149

يمكن ان تجهز المركبات العائقة او ذات التقدم البطيء، بضوء كاشف يمكن رؤيته من الجهة الامامية، يصدر ومضات ساطعة متقطعة ذات لون اصفر. يحدد وزير النقل بقرار، المواصفات التي يجب ان تتوفر في هذه الاضواء و كذلك شروط تركيبها واعتمادها بعد ان تصادق عليها المصالح المختصة. تحمل في المؤخرة اشارة اضافية بواسطة اجهزة لاصقة وعاكسة للضوء،و كذلك مميزات هذه الاجهزة.

المادة 151

يمكن ان تزود كل سيارة او مقطورة باشارة استغاثة تتمثل في تشغيل دليل تغيير الاتجاه، في وقت واحد،

المادة 152

يجب وضع ضوءين او جهازين لهما نفس الاشارة و يمكن استعمالهما في ان واحد في السطح الطولي على جانبي المركبة. يجب ان يصدرا او يعكسا حزمة ضوئية ذات لون واحد و شدة واحدة.

المادة 155

لا يجوز ان تكون الاضواء و الاشارات ذات شدة متغيرة ما عدا اضواء بيان تغيير الاتجاه.

المادة 154

يحدد وزير النقل الخصائص التي يجب ان تتوفر في اجهزة الانارة والاشارة الخاصة بمركبات السيارات والمقطورات وعند الاقتضاء تعويضها، وشروط اقامتها في المركبة استجابة لاحكام هذا القسم. ويمكنه منع استعمال الاجهزة غير المطابقة لانواع حصلت على اعتماده. صدرفي هذا الصدد قرار مؤرخ في 1983/06/20 يتعلق بانارة السيارات و اشارتها الضوئية، (الجريدة الرسمية رقم 39 المؤرخة في 1983/09/20)

المادة 155

يجب ان تزود كل سيارة بمنبه طريق صوتي. ويمكن ان تزود بمنبه صوتي للاستعمال الحضري.

المادة 156

يمكن ان تجهز المركبات ذات الاولوية بالاضافة الى الاجهزة العادية، باجهزة تنبيه خاصة. يمكن ان تجهز المركبات التي تستفيد من تسهيلات المرور او مركبات التدخل السريع بالاضافة الى الاجهزة العادية، باجهزة تنبيه خاصة.

المادة 157

تكون الاجهزة الصوتية مطابقة لانماط معتمدة تتوفر فيها مميزات يحددها وزير النقل بقرار.

المادة 158

يمنع تركيب اجهزة مخصصة للمركبات الرسمية و استعمالها. يحدد وزير النقل بقرار قائمة هذه الاجهزة ويضبط كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 159

يجب ان تحمل كل سيارة او مقطورة او نصف مقطورة بصفة واضحة على لوحة تسمى "لوحة الصانع" البيانات الاتية: - اسم الصانع او علامته او الرمز الذي يعرفه، - الطراز و رقم الترتيب في سلسلته او رقم التعريف، - الوزن المرخص به مع الحمولة. اذا كان الامر يتعلق بسيارة، يجب بيان الوزن الاجمالي السائر المرخص به لمركبة متمفصلة او للمجموعة التي يمكن ان تتكون معها. يجب، ان يكون كل من بيان الطراز و رقم الترتيب في سلسلته او رقم تعريف المركبة، فضلا عن ذلك مسكوكا على البارد بحيث يتيسر قراءتها في مكان سهل الوصول اليه على الاطار الرئيسي او على عنصر اساسي و غير قابل للفك من المركبة. ويجب ان تكون هذه البيانات محاطة بدمغة الصانع.

المادة 160

يجب ان تحمل كل سيارة او مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ وكذلك كل مركبة مخصصة لنقل البضائع، بيان الوزن وهي فارغة والوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة. يجب ان تحمل هذه المركبات ايضا بصفة بارزة لملاحظ يقع على الجانب الايمن، بيان طولها وعرضها ومساحتها القصوى. يجب ان تحمل المركبات التي حددت سرعتها نظرا لوزنها بوضوح في المؤخرة بيان السرعة التي يجب الا تتجاوزها.

المادة 161

يجب ان تزود كل سيارة بلوحتين عاكستين للنور تسميان لوحتي الترقيم تحملان رقم التسجيل المخصص للمركبة تطبيقا للمادة 141 من هذا المرسوم، ويجب تثبيت هاتين اللوحتين بصفة بارزة لا تقبل الانتقال احداها في مقدمة المركبة والاخرى في مؤخرتها.

المادة 162

يجب ان تزود كل مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة 500 كلغ وكذلك كل نصف مقطورة بلوحة ترقيم تثبته بصفة بارزة لا تقبل الانتقال في مؤخرة المقطورة.

المادة 163

يجب ان تزود المقطورة الخلفية في مجموعة من المقطورات عندما تكون غير خاضعة لاحكام المادة السابقة بلوحة ترقيم متالقة في المؤخرة وهي عبارة عن نسخة من اللوحة الخلفية للمركبة الجارة. يمكن في هذه الحالة ان تكون لوحة المقطورة قابلة لتغيير المكان. المادة 164 (ملغاة م 7 مرسوم 25-169)

المادة 165

عندما يتجاوز الوزن الاجمالي المرخص به عن الحمولة لمقطورة 750 كلغ او نصف وزن المركبة الجارة فارغة، يجب ان يكون جهاز الكبح مصنوعا بحيث تجعل ايقاف المقطورة اليا في حالة انفصالها عن المركبة الجارة اثناء السير. غير ان هذا الالزام لا يطبق على المقطورات التي لها محور واحد والتي لا يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 1500 كلغ شريطة ان تزود المقطورات، بالاضافة الى جهاز القران، برباط ي يمنع المجر، في حالة انقطاع جهاز القران، من لمس الارض، و يضمن بالتالي التجهيز المؤقت للمركبة. لا تطبق احكام الفقرة السابقة على نصف المقطورات ولا على المقطورات التي ليس لها مجر من النوع المسمى " القاطرة الخلفية الغابية " التي تستعمل لنقل جذور الخشب او قطع طويلة جدا. وتطبق على المقطورات ذات مجر من نوع "عربة اثقال". لا يمكن استعمال الرباط الثانوي بعد انقطاع الرباط الرئيسي الا رابا للعطب شريطة لزوم سرعة منخفضة. وكذلك الامر بالنسبة لاستعمال قران ظرفي بواسطة حبال او اي جهاز اخر مما لا يتغاضى عنه الا في حالة الضرورة القصوى، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لجعل الرباط مرئيا بوضوح في الليل وفي النهار عندما يجر جرار واحد عدة عربات، ولا يمكن استعمال وسائل ظرفية الا لراب رباط واحد.

المادة 166

يمنع نقل اشخاص في جميع اصناف المركبات دون ان يكون امنهم مضمونا. ويمنع على الخصوص منعا باتا صعود الاشخاص الى المركبات وهي في حالة سير و كذلك النزول منها و الوقوف في مدرجها. يجب ان تهيا السيارات ومقطوراتها بحيث تمكن قدر الامكان من تخفيض اخطار الحوادث الجسدية، سواء بالنسبة لراكبي المركبات او لمستعملي الطريق الاخرين. ولهذا الغرض، يمكن وزير النقل ان يحدد القواعد التي تخضع لها صناعة كل سيارة او مقطورة وتجهيزها.

المادة 167

يجب ان تهيا المركبات المعدة او المستعملة بصفة استثنائية للنقل الجماعي للاشخاص بحيث تضمن امن الركاب و راحتهم. يحدد وزير النقل بالاضافة الى الشروط المقررة في هذا الفصل، الشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في مختلف اصناف المركبات المعدة للنقل الجماعي للاشخاص. يجب ان تجهز المركبات المستعملة لتعليم سياقة السيارات بجهاز قيادة مزدوج للكبح والوصل. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1983/06/20 يتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشترك، (الجريدة الرسمية رقم 38 المؤرخة في 1983/09/13)، متمم بقرار مرخ في 1984/04/01 (الجريدة الرسمية رقم 46 المؤرحة في 1984/10/07)، و بقرار مؤرخ في 1987/12/05 (الجريدة الرسمية رقم 09في02-03-1988)

المادة 168

يجب ان تجهز مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 7,5 طنا وكذلك المقطورات التي يفوق وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا باجهزة مضادة للقذف مصادق عليها طبقا للاحكام المحددة بقرار من وزير النقل. #### القسم الثالث القواعد الادارية القلقة بالمركبات والسائقين المادة 169 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): يجب ان تكون كل مركبة ذات محرك، ومقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 500 كغ، ونصف مقطورة، قبل وضعها في السير لاول مرة، موضوع مراقبة مطابقة من قبل الادارة المكلفة بالمناجم لمعاينة ما اذا كانت هذه المركبات تستجيب للمعايير التقنية وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 169 مكرر (مدرجة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): يجب على كل مالك مركبة ذات محرك او مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به 500 كلغ او نصف مقطورة، وضعت في السير لاول مرة، ان يودع لدى والي ولاية مقر اقامته، طلب ترقيم مرفقا بملف. في حالة ما اذا كانت هذه المركبات جديدة، مقتناة لدى وكيل او مصنع معتمد، يجب ان يرفق طلب الترقيم، بوصل تصريح بالسير المؤقت. يسلم الوالي لمالك المركبة، بطاقة ترقيم بعد استيفاء الاجراءات التنظيمية السارية المفعول. في حالة تغيير مالك المركبة او تغيير البيانات الواردة في بطاقة الترقيم، يجب على المالك ان يودع لدى والي ولاية مقر اقامته، طلب استصدار بطاقة ترقيم جديدة. توضح بطاقة الترقيم على وجه الخصوص رقم التسجيل والخصائص التقنية للمركبة والمعلومات الخاصة بمالكها وعنوانه الكامل. تحدد خصائص وشروط وكيفيات اصدار بطاقة الترقيم ووصل التصريح بالسير المؤقت بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالنقل. المادة 169 مكرر 1 (مدرجة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): يتطلب كل تغيير ذي شان لمركبة يمس بحالاتها او مكوناتها الاولية، مراقبة مطابقة جديدة لدى مصالح المناجم المختصة اقليميا. تحدد التغييرات ذات شان بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمناجم.

المادة 170

في حالة مركبة تتجاوز ابعادها او وزنها الحدود التنظيمية المذكورة في المادة 95 من هذا المرسوم، يجب ان تحمل بطاقة الترقيم سطرا احمر عبر عرضها للاشارة الى ان المركبة كانت موضوع استلام من مصلحة المناجم في الولاية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 186 ادناه ولا يمكن ان تسير الا بناء على رخصة من الوالي. غير انه بالنسبة للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة فقط او الوزن الاجمالي السائر المرخص به الحدود التنظيمية، وباستثناء وزن المركبة فارغة وابعادها، يمكن ان تحمل بطاقة الترقيم المسطرة بالاحمر علامة خاصة تسمح بسير المركبة بدون رخصة الوالي في الحدود المنصوص عليها في المادة 101 من هذا المرسوم. المادة 171 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): في حالة بيع احدى المركبات المذكورة في المادة 169 مكرر اعلاه التي سبق ترقيمها، يجب على مالكها القديم بمجرد ابرام الصفقة ان يرسل الى والي ولاية مقر اقامته، تصريحا يعلمه بالبيع ويبين فيه هوية المشتري وعنوان اقامته المصرح بهما. يجب على المالك القديم، قبل تسليم بطاقة الترقيم الى المشتري، ان يكتب عليها بوضوح لا تقبل التغيير، عبارة "بيعت يوم ......." (تاريخ الصفقة). في حالة ما اذا بيعت لمحترف لا يتصرف الا كوسيط، يجب على هذا الاخير ان يسلم بطاقة الترقيم في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الصفقة الى والي ولاية مقر اقامته، مرفقة بتصريح شراء مركبة قديمة يعد وفقا للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية. ويعاد هذا التصريح بالشراء بعد تاشيرة الولاية، الى المحترف مع بطاقة ترقيم المركبة. وفي حالة اعادة البيع المتتالي الى تاجر او عدة تجار، يحدد الوزير المكلف بالداخلية الاجراءات الواجب القيام بها يجب على التاجر المالك الاخير للمركبة اثناء عملية اعادة بيع المركبة ان يسلم للمشتري بطاقة الترقيم التي يكتب عليها عبارة "مبيعة" يوم .............الى السيد(ة)........مرفقة بتصريح شراء موجود بحوزته. المادة 172 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): يجب على مشتري احدى المركبات المذكورة في المادة 169مكرر اعلاه السابق ترقيمها اذا اراد ان يعيدها للسير، ان يرسل وفقا للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية، الى والي ولاية مقر اقامته، طلب تحويل مرفقا ببطاقة الترقيم التي يسلمها اياه المالك القديم وشهادة من هذا الاخير يشهد فيها بقيام الصفقة ويبين ان المركبة لم يطرا عليها اي تغيير منذ ترقيمها الاخير، من شانه ان يغير البيانات السابقة الواردة في بطاقة الترقيم، وبتصريح في حالة بيع المركبة من طرف محترف، عند الاقتضاء. لا تقبل بطاقة الترقيم التي تحمل عبارة البيع المذكورة في المادة 171 اعلاه لسير المركبة الا خلال مدة شهر واحد (1) بعد التاريخ المبين على انه تاريخ الصفقة. عندما تحول مركبة من ولاية الى اخرى، يجب ان يكون طلب الترقيم مرفقا، بالاضافة الى الوثائق المذكورة في المادة 171 اعلاه، باستمارة مراقبة تعدها الولاية الاصلية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير النقل والوزير المكلف بالمناجم بعد اخذ راي وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 173 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): يجب على كل مالك احدى المركبات المذكورة في المادة 169 مكرر اعلاه، في حالة تغيير مقر اقامته، ان يرسل في غضون الشهر الموالي الى والي ولاية مقر اقامته الجديدة، تصريحا يعد طبقا للقواعد التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية، ويكون مرفقا ببطاقة ترقيم المركبة قصد استبدالها او تعديلها حسبما يكون قد قام بتغيير الولاية ام لا. يجب على مالك المركبة، من اجل اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 169 مكرر و172 اعلاه و في الفقرة الاولى من هذه المادة، ان يثبت هويته ومقر اقامته وفقا للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1989/08/01 يتضمن تصريح صاحب سيارة بتغيير مسكنه، (الجريدة الرسمية رقم 48 المؤرخة في 1989/11/15) المادة 174 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): كل تغيير يطرا على احدى المركبات المذكورة في المادة 169 مكرر اعلاه وسبق ترقيمها، سواء كان هذا التغيير ذا شان مثلما هو منصوص عليه في المادة 169 مكررا اعلاه او اي تغيير اخر من شانه ان يعدل المواصفات المبينة في بطاقة الترقيم، يجب ان يترتب عليه فورا اعداد مالكها تصريحا يرسله الى والي ولاية مقر اقامته مرفقا ببطاقة ترقيم المركبة ومحضر المطابقة الذي تعده الادارة المكلفة بالمناجم قصد تعديلها. ويعد هذا التصريح وفقا للنموذج الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالداخلية، ويجب ان يتم في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي ادخال التغيير على المركبة. المادة 175 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): اذا بيعت المركبة قصد تدميرها، يجب على مالكها القديم ان يقدم تصريحا في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي ابرام الصفقة، الى والي ولاية مقر اقامته، مرفقا ببطاقة الترقيم، يخبره فيه ببيع المركبة قصد تدميرها، مع بيان الهوية ومقر الاقامة اللذين صرح بهما المشتري. في حالة تدمير مركبة من قبل مالكها، يجب على هذا الاخير ان يقدم تصريحا بذلك التدمير الى والي ولاية مقر اقامته في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية، مرفقا ببطاقة الترقيم او بوثيقة البيع في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة. يعد هذا التصريح بالتدمير طبقا للقواعد التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل. صدر سابقا في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1989/08/01 يتعلق بالتصريح بتدمير سيارة، (الجريدة الرسمية رقم 48 المؤرخة في 1989/11/15)

المادة 176

يمكن مالك بطاقة رمادية، في حالة فقدانها او تلفها، ان يحصل على نسخة منها، بناء على تقديم طلب الى الوالي الذي سلم البطاقة الاصلية. المادة 177 (معدلة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011): لا يجوز لاحد ان يسوق سيارة او مجموعة مركبات اذا لم يحمل رخصة سياقة صالحة من الناحية القانونية سلمه اياها وباسمه والي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه، بعد اخذ راي بالموافقة من ممتحن رخصة السياقة. لا تكون رخصة السياقة صالحة الا للصنف او الاصناف التي ينص عليها صراحة. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1967/02/01 يتعلق بتبديل رخص السياقة، (الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 1967/02/14) #### القسم الرابع رخصة السياقة الاختبارية ورخصة السياقة والرخصة بالنقاط وشهادة الكفاءة المهنية (قسم مدرج بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011) المادة 177 مكرر (مدرجة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011): لا يجوز لاي كان الترشح لنيل رخصة السياقة ما لم تتوفر فيه شروط السن القانونية المطلوبة واللياقة البدنية و العقلية كما هي محددة ادناه.

المادة 178

يمكن اعفاء الاشخاص الذين حصلوا على رخصة سياقة سيارة في الخارج عندما كانوا مقيمين هناك، من الالتزام المترتب على الفقرة الاولى اعلاه في الحالات ووفقا للشروط وحسب الكيفيات التي يحددها وزير النقل بعد اخذ راي وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1989/08/01 يحدد شروط صلاحية رخصة السياقة الممنوحة في الخارج، (الجريدة الرسمية رقم 48 المؤرخة في 1989/11/15) المادة 178 مكرر (مدرجة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011): رخصة السياقة الاختبارية هي رخصة مؤقتة للسياقة تسلم لكل مترشح نجح في مختلف الاختبارات التنظيمية الاجبارية من اجل الحصول على رخصة السياقة. تكون رخصة السياقة الاختبارية صالحة خلال مدة اربعة وعشرين (24) شهرا، تسلم عقبها لحائزها رخصة السياقة عندما لا يكون قد ارتكب اية مخالفة ادت الى سحبها.

المادة 179

لا يمكن الحائزين رخصة السياقة منذ اقل من سنتين ان يلتمسوا الحصول على رخصة سياقة من صنف جديد. المادة 180 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): تشتمل رخصة السياقة على الاصناف الاتية: الصنف ا 1 : الدراجات النارية ذات عجلتين او اكثر التي تفوق سعة اسطوانتها 50 سنتيمترا مكعبا ولا تتعدى 125 سنتيمترا مكعبا اذا كانت ذات احتراق داخلي او لا تتجاوز قوتها القصوى الصافية 15 كيلوواط بالنسبة للانواع الاخرى من المحركات. الصنف ا : الدراجات النارية ذات عجلتين او اكثر التي تتعدى سعة اسطوانتها 125 سنتيمترا مكعبا اذا كانت ذات احتراق داخلي او تتجاوز قوتها القصوى الصافية 15 كيلوواط بالنسبة للانواع الاخرى من المحركات. الصنف ب : السيارات التي لا يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ المخصصة لنقل الاشخاص والتي تشتمل بالاضافة الى مقعد السائق على ثمانية (8) مقاعد للجلوس، على الاكثر، او المخصصة لنقل البضائع. ويمكن ربط المركبات من هذا الصنف بمقطورة : - لا يتعدى وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، - او يتعدى وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، شريطة الا يتعدى وزن المركبة الجارة فارغة ومجموع الاوزان الاجمالية المرخص بها مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة 3500 كلغ. الصنف ب (ه) : المركبات التابعة للصنف "ب" او "و"والمربوطة بمقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، عندما يكون الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة للمقطورة يتجاوز وزن المركبة الجارة فارغة ومجموع الاوزان الاجمالية المرخص بها مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة يتجاوز 3500 كلغ ولا تتعدى 4250 كلغ. الصنف ج 1 : السيارات المخصصة لنقل البضائع او المعدات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة يفوق 3500 كلغ ولا يتعدى 19.000 كلغ. يمكن ربط مقطورة لا يتعدى وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، بالمركبات من هذا الصنف. الصنف ج 1 (ه) : المركبات من الصنف "ج 1" المربوطة بمقطورة او نصف مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، شريطة الا يتجاوز الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة للمقطورة وزن المركبة الجارة فارغة وان يتجاوز الوزن الاجمالي السائر المرخص به 4250 كلغ ولا يتعدى20.000 كلغ. الصنف ج : السيارات المخصصة لنقل البضائع او المعدات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 19.000 كلغ. يمكن ربط مقطورة لا يتعدى وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، بالمركبات من هذا الصنف. الصنف ج (ه) : وهي المركبات من الصنف "ج" المربوطة بمقطورة او نصف مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، وان يتجاوز الوزن الاجمالي السائر المرخص به 20.000 كلغ. الصنف د : السيارات المخصصة لنقل اكثر من ثمانية (8) اشخاص ماعدا السائق، او التي تشتمل بالاضافة الى مقعد للسائق اكثر من ثمانية (8) مقاعد للجلوس. يمكن ربط مقطورة لا يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، بالمركبات من هذا الصنف. الصنف د (ه) : المركبات من الصنف "د" المربوطة بمقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ. الصنف و : المركبات من الاصناف "ا1" او"ا" او "ب" التي يقودها اشخاص من ذوي العجز والمهياة خصيصا لمراعاة عجزهم. يمكن ربط مقطورة لايتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، بالمركبات من الصنف "ب" التي يقودها اشخاص من ذوي العجز". المادة 181 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): تعد كل رخصة سياقة مهما يكن صنفه مقبولة ايضا لسياقة الصنف "ا 1" . تعد كل رخصة سياقة من صنف "ج"، مقبولة ايضا لسياقة الصنف "ج 1" . تعد كل رخصة سياقة من صنف "ج1(ه)" و"ج (ه)" و "د(ه)" مقبولة ايضا لسياقة الصنف "ب(ه)". تعد كل رخصة سياقة من صنف "ج (ه)" مقبولة ايضا سياقة الصنف "ج 1(ه)". تعد كل رخصة سياقة من صنف "ج 1(ه)" و"ج (ه)" مقبولة ايضا لسياقة الصنف "د(ه)". شريطة ان يكون صاحبها متحصلا على رخصة سياقة من الصنف "د''. المادة 182 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): تحدد السن الادنى للمترشحين لمختلف اصناف رخص السياقة المنصوص عليها في المادة 180 اعلاه، كما ياتي : -ست عشرة (16) سنة بالنسبة للصنف "ا1"والصنف "و" المطابق له ، - ثماني عشرة (18) سنة بالنسبة للاصناف" ا" و"ب"، والصنف "و " المطابق له، -ثلاث وعشرون (23) سنة بالنسبة للاصناف "ب(ه)" و"ج 1" و"ج1 (ه)"، -خمس وعشرون (25) سنة بالنسبة للاصناف "ج" و"ج (ه)" و"د" و"د(ه)"". المادة 183 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): يفرض على سائقي سيارات المطافئ حيازة رخصة الصنف " ب " فقط لنقل الاشخاص، مهما يكن عدد المقاعد الموجودة في المركبة. لا تمنع هذه المادة الزامية الحيازة على رخصة السياقة للصنف المعني للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ. المادة 184 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169): لا تمنح رخصة السياقة، مهما يكن صنف المركبة التي تنطبق عليها، الا بناء على تقديم شهادة لفصيلة الدم وشهادة طبية قانونية تثبت اهلية المترشح تسلم بعد فحص يتم وفقا للشروط المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصحة. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1984/11/15 يحدد قائمة الاصابات التي تتعارض و الحصول او الابقاء على رخصة السياقة، (الجريدة الرسمية رقم 58 المؤرخة في 1984/11/18) المادة 185 (معدلة م 15-239 والمرسوم التنفيذي 25-169): تحدد مدة صلاحية رخصة السياقة كما ياتي : - خمس (5) سنوات بالنسبة للاصناف "ج1" و"ج 1 (ه)" و"ج" و"ج (ه)" و "د" و"د (ه)". - عشر (10) سنوات بالنسبة للاصناف "ا1" و"ا" و "ب" و "ب (ه)" و"و". غير ان مدة صلاحية الصنف "و" مرتبطة بتقديم شهادة طبية تثبت ان المعني مصاب بعجز او مرض عضال دائم او مستقر. يجب ان يمدد الوالي صلاحية الرخصة، بناء على تقديم شهادة طبية تثبت اهلية السائق ، حسب الاصناف الاتية : - الاصناف "ج1" و"ج1 (ه)" و"ج" و"ج (ه)" و"د" و"د(ه)" : * كل خمس (5) سنوات بالنسبة للسائقين الذين تقل اعمارهم عن خمس وستين (65) سنة، * كل سنتين (2) بالنسبة للسائقين الذين تساوي او تفوق اعمارهم خمسا وستين (65) سنة. - الاصناف "ا1" و"ا" و "ب" و"ب (ه)" و"و" : * كل عشر (10) سنوات بالنسبة للسائقين الذين تقل اعمارهم عن خمس وستين (65) سنة، * كل خمس (5) سنوات بالنسبة للسائقين الذين تساوي او تفوق اعمارهم خمسا وستين (65) سنة. يمكن تخفيض هذه المدة، عند الحاجة، بالنسبة للاصناف "ج 1" و"ج 1 (ه)" و" ج" و"ج (ه)" و"د" و"د(ه)" بموجب قرار شترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالنقل.

المادة 186

يمكن ان يرخص للسائق الحائز رخصة سياقة من الصنف "و" بسياقة سيارات الاجرة والسيارات الكبيرة المؤجرة بسائقها، وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/07/10 يحدد الشروط التي يرخص فيها للسائقين الحائزين رخصة "ه" لسياقة سيارات الاجرة و السيارات المؤجرة بسائق، (الجريدة الرسمية رقم 04 المؤرخة في 1989/01/25)

المادة 187

دون المساس باحكام المادة 190 ادناه، يمكن ان تقلص مدة صلاحية الرخصة بالنسبة لكل اصناف المركبات او بالنسبة لبعضها في مدتها اذا ثبت اثناء تسليمها او تجديدها ان المرشح مصاب بمرض يتلاءم مع الحصول على رخصة السياقة ولكن من شانه ان يتفاقم. يمكن الوالي بعد تسليم الرخصة، ان يامر باجراء فحص طبي، في حالة ما يتوفر على معلومات تمكنه من تقرير ان الحالة البدنية لصاحب الرخصة لا تتلاءم وابقاء رخصة السياقة هذه. يجب اجراء هذا الفحص الطبي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 185 اعلاه، وبناء على الشهادة الطبية، يقرر الوالي اما تعليق رخصة السياقة او الغاءها ولاما تغيير صنف هذه الرخصة.

المادة 188

يتعين على الوالي ان يخضع كل سائق لفحص طبي يسجل فيه ما ياتي: - قيادة مركبة في حالة سكر، - قيادة مركبة تحت تاثير مواد او اعشاب تدخل ضمن صنف المخدرات، - التورط في حادث مرور جسماني.

المادة 189

اذا اتخذت اجراءات مقيدة او موقفة لحق السياقة بسبب ارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 111 و 112 و 113 من القانون 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، يمكن الوالي قبل استرجاع رخصة السياقة ان يامر باجراء فحص طبي جديد لتحديد ما اذا كان يتوفر المعني على المؤهلات البدنية اللازمة لسياقة السيارات. اذا تهاون صاحب رخصة السياقة في اجراء الفحص الطبي المنصوص عليه في هذه المادة، في الاجال المحددة له او رفض الخضوع لذلك، يمكن الوالي ان يقرر تعليق رخصة السياقة او ابقائها الى غاية تقديم شهادة طبية تثبت اهلية المعني تسلم بناء على طلبه وفقا للشروط المحددة في المادة 185 اعلاه. اذا كان مستخدمه معروفا، وكان يتعين على هذا الاخير، نظرا لمهامه في المؤسسة، سياقة مركبات مملوكة للمستخدم المذكور، فانه يبلغ بالقرار.

المادة 190

يحدد وزير النقل الشروط التي يجب توافرها لطلب رخص السياقة واعدادها وتسليمها وكذا الشروط الواجب توافرها لاعلان تمديد مدة صلاحية هذه الرخص وتقييدها وصلاحيتها. ويحدد وزير النقل، بالاتصال مع الوزير المكلف بالصحة العمومية، قائمة انواع العجز البدني التي تتنافى مع الحصول على رخصة السياقة وكذلك قائمة انواع العجز البدني التي من شانها ان يترتب عليها تطبيق المادة 186 اعلاه. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1989/08/01 يحدد شروط تسليم رخصة سياقة السيارات و صلاحياتها (الجريدة الرسمية رقم 45 المؤرخة في 1989/10/25) المادة 191 (معدلة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011 والمرسوم التنفيذي 25-169): يجب على كل سائق سيارة او مجموعة من المركبات، ان يقدم كلما طلب منه الاعوان المؤهلون ذلك ما ياتي: - رخصة السياقة، - شهادة الكفاءة المهنية، عند الاقتضاء، - بطاقة ترقيم السيارة، وعند الاقتضاء، بطاقة المركبة المجرورة، - محضر المراقبة التقنية الدورية للمركبة، - شهادة التامين. المادة 191 مكرر (مدرجة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011 ومعدلة بالمرسوم التنفيذي 25-169): شهادة الكفاءة المهنية الزامية على السائقين الحائزين على رخص السياقة : - من الاصناف "ب" و"ب (ه)"، لسياقة المركبة الموجهة لنقل المواد الخطرة ، -من الاصناف "ج 1" و"ج 1 (ه)" و"ج" و"ج (ه)"، لسياقة المركبة الموجهة لنقل البضائع والمواد الخطرة، - من الاصناف "د" و"د(ه)"، لسياقة المركبة الموجهة لنقل الاشخاص. يقصد في مفهوم هذا المرسوم بشهادة الكفاءة المهنية، شهادة التاهيل التي تسلم لكل حائز رخصة سياقة للاصناف المذكورة اعلاه، نجح في التكوين للحصول عليها. يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار، شروط وكيفيات التكوين من اجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية. صدر تنفيذا لهذه المادة قرار مؤرخ في 2016/05/19 يحدد شروط و كيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الاشخاص و البضائع، ( الجريدة الرسمية رقم 49 المؤرخة في 2016/08/21) المادة 191 مكرر 1 (مدرجة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011): تسلم الرخصة بالنقاط لكل حائز رخصة سياقة. تعتبر الرخصة بالنقاط وثيقة من وثائق السيارة. المادة 191 مكرر 2 (مدرجة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011): تساهم الرخصة بالنقاط باعتبارها اجراء بيداغوجيا كما هو محدد في احكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، في تحقيق الاهداف الخاصة بالامن عبر الطرق. ويخصص للرخصة بالنقاط، باعتبارها نظاما معياريا، رصيد من النقاط، يحدد باربع وعشرين (24) نقطة. يخفض عدد النقاط المخصصة للرخصة بالنقاط بقوة القانون في حالة ما اذا ارتكب حائز رخصة السياقة مخالفة تم النص على هذا التخفيض في الجدول المبين ادناه. يمكن حائز الرخصة بالنقاط استرجاع نصف النقاط الضائعة من رصيده في حالة ما اذا تابع تكوينا خاصا على نفقته، يتضمن وجوبا برنامجا تحسيسيا في اسباب وقوع حوادث المرور في الطريق والعواقب الناجمة عنها، يعد وفقا لكيفيات يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار. تسلم له بعد هذا التكوين شهادة تكوين. يحق لحائز الرخصة بالنقاط متابعة تكوينين (2) في السنة على الاكثر. صدر تنفيذا لهذه المادة قرار مؤرخ في 2013/02/18 يحدد كيفيات اعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من اجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط، ( الجريدة الرسمية رقم 37 المؤرخة في 2013/07/21 ) المادة 191 مكرر 3 (مدرجة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011): عندما تصدر لجان تعليق رخص السياقة والجهات القضائية المختصة قرار سحب رخص السياقة بشان المخالفات والجنح المذكورة في القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، يتم نتيجة لذلك سحب النقاط حسب الجدول ادناه: - بالنسبة للمخالفات من الدرجة 3 (الحالات من 1 الى 10): 4 نقاط، - بالنسبة للمخالفات من الدرجة 4 (الحالات من 1 الى 17): 6 نقاط، - بالنسبة للجنح 8 نقاط. ترسل نسخة من مقرر سحب عدد النقاط الى البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق. المادة 191 مكرر 4 (مدرجة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011): تقوم الهيئات المذكورة اعلاه باعلام السائق الذي كان موضوع سحب النقاط. تقوم البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق بعد منتظم لرصيد نقاط كل حائز رخصة سياقة يرسل على التوالي الى الجهات القضائية المختصة ومديريات النقل في الولايات. المادة 191 مكرر5 (مدرجة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011): في حالة فقدان حائز رخصة السياقة لكامل رصيده من النقاط، بسبب عدم احترامه المتكرر للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق، يتم ذكر وضعيته "كسائق عائد لارتكاب المخالفة" في البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق. يجب ان تراعي لجان تعليق رخص السياقة والجهات القضائية هذه الاشارة اثناء اصدار العقوبات المذكورة في القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه. تحذف الصفة المذكورة من البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق في حالة عدم ارتكاب حائز رخصة السياقة بالنقاط لاية مخالفة خلال السنتين (2) المواليتين. #### القسم الخامس الاحكام الخاصة المطبقة على المركبات والالات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الاليات الخاصة

المادة 192

تطبق احكام المواد من 102 الى 108 من هذا المرسوم على المركبات والالات الفلاحية وكذلك احكام المادة 109 في حالة ما اذا كانت مزودة بالاطر المطاطية.

المادة 193

بالنسبة للمركبات والالات الفلاحية غير المزودة باطر مطاطية، لا يجوز ان يفوق الثقل الذي تتحمله الارض في اي وقت من الاوقات 150 كلغ في كل سنتمتر من عرض الاطار.

المادة 194

يحدد وزير النقل بعد اخد راي وزير الفلاحة المواصفات التي يجب ان تتوفر في الاطر المعدنية للمركبات و الالات الفلاحية و سلاسل الالتصاق في الارض التي تستعمل فوق الاطر المطاطية في الجرارات الفلاحية او الالات الفلاحية الذاتية الحركة. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1989/08/01 يحدد مواصفات الاطر المعدنية للمركبات و الاجهزة الفلاحية و سلاسل الالتصاق في الارض للجرارات الفلاحية و الالات الفلاحية الذاتية الحركة، (الجريدة الرسمية رقم 48 المؤرخة في 1989/11/15)

المادة 195

تطبق ايضا احكام المواد من 102 الى 110 من هذا المرسوم على معدات الاشغال العمومية. غير انه يمكن وزير النقل ان يمنح استثناءات بشانها.

المادة 196

تطبق احكام المادتين 112 و 113 من هذا المرسوم على المركبات و الالات الفلاحية. غير ان الالات الفلاحية الذاتية الحركة و الالات و الادوات الفلاحية المقطورة لا تخضع لاحكام الفقرة الاولى من

المادة 197

تطبق ايضا احكام المادتين 112 و113 من هذا المرسوم على معدات الاشغال العمومية. غير انه يمكن ان يبلغ طول المركبات و الالات و مجموعات المركبات و معدات الاشغال العمومية الحدود الاتية دون ان تتجاوزها: - بالنسبة للمركبات المنفردة بما في ذلك النتوءات 15 مترا. - بالنسبة لمجموعة من المركبات او الالات التي يمكن ان تشمل مقطورة او مقطورات عديدة مترا. يمكن وزير النقل فضلا عن دلك ان يمنح استثناءات بالنسبة لاحكام المادتين 112 و 113 المذكورتين اعلاه.

المادة 198

يجب ان تطوى الاجزاء المتحركة او التي تفك بسهولة من المركبات و المعدات المذكورة في هذا القسم اثناء سيرها في الطريق.

المادة 199

تطبق احكام المواد 114 الى 117 من هذا المرسوم على المركبات و الالات الفلاحية و معدات الاشغال العمومية. غير ان معدات الاشغال العمومية لا تخضع لاحكام المادة 115 من هذا المرسوم، بشرط الا يتجاوز عرض الحمولة في اي حال من الاحوال عرض، المركبة الجارة.

المادة 200

تطبق احكام المواد من 118 الى 121 من هذا المرسوم على الجرارات الفلاحية و الالات الفلاحية الذاتية الحركة و كدلك على معدات الاشغال العمومية.

المادة 201

اذا كان مجال رؤية السائق في كل الاتجاهات غير كاف لكي يستطيع السياقة بكل امن، فانه يجب ان يدله مرافق يسبق المركبة. تطبق احكام المواد من 123 الى 126 من هذا المرسوم على الجرارات الفلاحية و الالات الفلاحية الذاتية الحركة و معدات الاشغال العمومية. غير ان المركبات و الالات الفلاحية التي لا تملك غرفة مغلقة تعفى من الالتزام المذكور في المادة 126 اعلاه.

المادة 202

يحدد وزير النقل الشروط الي يتم بموجبها ضمان كبح المركبات و الالات الفلاحية و معدات الاشغال العمومية. صدر سابقا في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1983/06/20 يتعلق بكبح السيارات ذاتية الحركة، (الجريدة الرسمية رقم 38 المؤرخة في 1983/09/13)

المادة 203

يجب ان يزود كل جرار فلاحي او الة فلاحية ذاتية الحركة و كل معدات الاشغال العمومية بما ياتي: - اضواء اعلان الوضعية المنصوص عليها في المادة 135 اعلاه. - اضواء التلاقي المنصوص عليها في المادة 137 اعلاه. - الاضواء الحمراء الخلفية المنصوص عليها في المادة 138 اعلاه. - الاجهزة الدالة على تغيير الاتجاه المنصوص عليها في المادة 142 اعلاه. - الاجهزة العاكسة المنصوص عليها في المادة 144 اعلاه التي يمكن ان تثبت على دعامة قابلة للنقل. و يمكن ايضا ان يكون مزودا بالاضواء المذكورة في المواد 136 و 139 و 141 و 145 اعلاه، و كدلك بضوءين لاعلان الوضعية، و بضوءين اضافيين للتلاقي. و يجب فضلا عن ذلك، ان يزود كل جرار فلاحي او الة فلاحية ذاتية الحركة بجهاز منير قادر على اتاحة رؤية الرقم المسجل في لوحة التعريف المنصوص عليها في المادة 211 ادناه و في الواح الترقيم المنصوص عليها في المادة 212 ادناه عشرون (20) مترا عندما يكون الجو صافيا. تطبق احكام الفقرة الثالثة من المادة 137 على اجهزة الانارة و الاشارة المذكورة اعلاه.

المادة 204

يجب ان تزود كل مركبة او الة فلاحية مقطورة او كل عتاد خاص بالاشغال العمومية في المؤخرة بالاضواء الاتية: - ضوءان (2) احمران تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة 138 اعلاه. - مؤشرات تغيير الاتجاه المنصوص عليها في المادة 142 اعلاه. - الاجهزة العاكسة المنصوص عليها في المادة 144 اعلاه. و من جهة اخرى، يجب ان تزود كل مركبة فلاحية مقطورة ضمن نفس الظروف بجهاز منير يمكن قراءة الرقم المسجل سواء على لوحة التعريف المنصوص في المادة 211 ادناه او على لوحة الترقيم المنصوص عليها في المادة 212 ادناه على مسافة ادناه عشرون (20) مترا ليلا عندما يكون الجو صافيا و يجب ان يكون الجهاز مشتعلا في ان واحد مع اضواء التلاقي في المركبة الجارة. يمكن تثبيت الاضواء الحمراء و الاجهزة الدالة على تغيير الاتجاه و الاجهزة المنيرة المنصوص عليها اعلاه في دعامة منتقلة و يمكن الا تكون الالات المقطورة بالاضافة الى ذلك، مزودة بالاضواء الحمراء و الاجهزة الدالة على تغيير الاتجاه شريطة الا تحجب على مستعمل الطريق الاتي من الخلف الاضواء و الاجهزة المثبتة في المركبة الجارة.

المادة 205

في حالة ما اذا تجاوز عرض الة فلاحية ذاتية الحركة او الة او اداة مقطورة و كذلك معدات الاشغال العمومية الذاتية الحركة و المقطورة 2.5م، يجب ان تحمل المركبة الجارة في المقدمة و في جزئها العلوي لوحة اعلانات مربعة تضاء عند حلول الظلام، و يمكن رؤيتها من جهتي المركبة الامامية و الخلفية على مسافة 150م اثناء الليل مع جو صاف دون ان تكون باهرة للابصار، و تبرز في لون الابيض على خلفية سوداء حرف"D" يساوي علوه 0.20 م او يفوقه. اذا كانت لوحة الاعلانات غير مرئية من خلف المجموعة، و يجب ان تحمل المركبة الاخيرة المقطورة في المؤخرة مجموعة من الاجهزة العاكسة تبرز في لون ابيض على خلفية سوداء، حرف "D" له نفس الابعاد المذكورة اعلاه. لا تطبق احكام الفقرتين السابقتين على المركبات الجارة المجهزة بالاضواء الخاصة المنصوص عليها في المادة 145 اعلاه، بالنسبة للمركبات ذات السير البطيء او العميق.

المادة 206

يمكن ان تزود كل مركبة او الة فلاحية و كل معدات الاشغال العمومية للعمل الليلي، باجهزة الانارة غير المنصوص عليها في هذا القسم. ولا يجوز استعمالها في الطرق.

المادة 207

يحدد وزير النقل المواصفات التي يجب ان تتوفر في اجهزة الانارة و الاشارة في المركبات و الالات الفلاحية و معدات الاشغال العمومية، و موقعها و شروط تثبيتها في المركبة، استجابة لاحكام هذا القسم و يمكن ان يمنع استعمال اجهزة غير مطابقة للانواع الي حصلت على اعتماده. تجب استشارة وزير الفلاحة فيما يخص المركبات و الالات الفلاحية. يستشار وزير الاشغال العمومية فيما يخص معدات الاشغال العمومية.

المادة 208

يجب ان يزود كل جرار فلاحي او الة فلاحية ذاتية الحركة و كل معدات الاشغال العمومية ذاتية الحركة بصفارة صوتية تتوفر فيها المواصفات المنصوص عليها في المادة 144 من هذا المرسوم.

المادة 209

يجب ان يحمل كل جرار او الة فلاحية ذاتية الحركة و كل نصف مقطورة فلاحية بصفة واضحة على لوحة معدنية تسمى "لوحة الصانع"، اسم الصانع و علامته و كذلك عنوانه، و بيان الطراز و رقم سلسلة الطراز، و بيان الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة تطبق هده الاحكام على المركبات او الالات الفلاحية المقطورة، المركبة على اطر مطاطية، و التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة طنا و نصف طن. يجب بالاضافة الى ذلك، طبع بيان الطراز و رقم الترتيب في سلسلة الطراز بالبارد، بحيث تسهل قراءتها في مكان من الاطار الاساسي سهل الوصول اليه، او على عنصر اساسي غير قابل للفك. يجب في الاخير ان تحمل كل الة فلاحية او ذاتية الحركة و كل اداة او الة فلاحية مقطورة و كل معدات الاشغال العمومية خاضعة لاجراء الاستلام، بيان مكان استلام مصلحة المناجم في الولاية لها و تاريخها على لوحة خاصة. و تتم مختلف هذه التسجيلات تحت مسؤولية الصانع.

المادة 210

يجب ان تحمل كل مقطورة او نصف مقطورة فلاحية، بيان وزنها فارغة و الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة على نحو يكون واضحا لملاحظ يقف في جانب الايمن لهده المقطورة.

المادة 211

يجب ان تزود المركبات المنصوص عليها في المادة 210 ا (1، 2 و 3 ا) و ب، التابعة لمستثمرة فلاحية او غابية، بلوحة تعريف تحمل رقم لترتيب و تصبت بارزة في مؤخرة المركبة. يحدد وزير النقل بقرار بعد اخد راي وزير الفلاحة نموذج هده اللوحات المسمات "لوحات الاستغلال" و كيفية وضعها.

المادة 212

يجب ان تزود المركبات المنصوص عليها في المادة 210 (1 و 2 و 3) و ب غير التابعة لمستثمرة فلاحية او غابية بلوحات ترقيم حسب الشروط الاتية: - يجب ان يكون للمركبات الذاتية الحركة لوحتا الترقيم المنصوص عليهما في المادة 161 اعلاه. - يجب ان يكون لمركبات المقطورة لوحة التسجيل المنصوص عليها في المادة 162 اعلاه، عندما يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 1.500 كلغ، او المنصوص عليها في المادة 163 اعلاه في حالة العكس.

المادة 213

يجب ان تحمل ايضا كل معدات الاشغال العمومية في نفس الظروف، اسم الصانع و علامته و كذا عنوانه و بيان الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة و عند الاقتضاء، بيان الوزن الاجمالي السائر المرخص به. يحدد وزير النقل، بعد اخد راي وزير الاشغال العمومية شروط تطبيق هذا القسم على معدات الاشغال العمومية.

المادة 214

تطبق احكام المادة 165 من هذا المرسوم على المقطورات الفلاحية و الالات و الادوات الفلاحية المقطورة و كذا على معدات الاشغال العمومية المقطورة عندما يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة طنا ونصف الطن.

المادة 215

تحدد سرعة المركبات و معدات الاشغال العمومية، في الطريق ب 25 كلم في الساعة. و كذلك الامر بالنسبة لسرعة المركبات التي تقطر مركبة فلاحية او معدات الاشغال العمومية.

المادة 216

تخضع الجرارات الفلاحية الحكام المواد من 169 الى 177 من هذا المرسوم. و كذلك الامر بالنسبة لمركبات المذكورة في المادة 212 اعلاه.

المادة 217

تعد بطاقات ترقيم الجرارات الفلاحية وفقا للشروط المحددة في المادة 169 من هذا المرسوم. و يتم حينئذ بيان اسم المالك و رقم الترقيم برقم الاستغلال.

المادة 218

يحدد وزير النقل بعد اخد راي وزير الاشغال العمومية الشروط الخاصة بترقيم معدات الاشغال العمومية.

المادة 219

يجب على كل سائق جرار فلاحي او الة فلاحية او معدات الاشغال العمومية ان يكون حاملا على الاقل رخصة سياقة من الصنف "ب".

المادة 220

تطبق احكام المادة 191 على المركبات الفلاحية و معدات الاشغال العمومية.

المادة 221

يحدد وزير النقل بقرار القواعد التي تطبق على بعض الاليات الخاصة التي لا يمكن ان تتجاوز سرعتها نظرا لصنعها 25 كلم في الساعة. #### القسم السادس الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات النارية و الدراجات ذات محرك الثلاثية و الرباعية العجلات و على مقطوراتها.

المادة 222

يجب الا يتجاوز العرض الاجمالي للدراجات النارية و الدراجات الثلاثية العجلات و الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك و الدراجات العادية الثلاثية العجلات المقاسة بكل نتوءاتها المعترضة في جزء معين مترين (2) الا في الحالات و الشروط التي ترخص فيها صراحة النتوءات التي تفوق هذا الحجم بقرار من وزير النقل. يجب الا يتجاوز الطول الاجمالي للدراجات النارية و الدراجات الثلاثية العجلات و الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك المقاسة بكل نتوءاتها المعترضة في جزء معين اربعة امتار (4) الا في الحالات و الشروط التي ترخص فيها صراحة النتوءات التي تفوق هذا الحجم بقرار من وزير النقل. لا يمكن ان يتجاوز ارتفاع الدراجات النارية و الدراجات ثلاثية العجلات و الدراجات رباعية العجلات ذات محرك 2.50 م.

المادة 223

لا تراعى كتلة بطاريات دفع الدراجات النارية و الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك و الدراجات الثلاثية العجلات ذات محرك في تحديد الوزن المذكور في المواد من 102 الى 108 من هذا المرسوم. لا يمكن ان يتجاوز الوزن الاجمالي للمقطورات و الدراجات النارية و الدراجات الثلاثية العجلات و الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك 50 % من وزن المركبة الجارة و هي فارغة. يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار تعريف وزن الدراجات النارية و الدراجات الثلاثية العجلات و الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك و هي فارغة و حمولتها المقيدة. تطبق احكام المادتين 109 و 110 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم.

المادة 224

تطبق احكام المادتين 114 و 115 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم. لا يرخص بنقل الاشخاص على الدراجات النارية و الدراجات الثلاثية العجلات و الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك الا على مقاعد او مقطورات مهياة خصيصا لهذا الغرض، وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل بقرار. صدر سابقا في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/07/10 يحدد شروط نقل الاشخاص و/او حمولة على الدراجات النارية و الدراجات النارية ذات ثلاث و اربع عجلات المزودة بمحرك و الدراجات ذات محرك و الدراجات، (الجريدة الرسمية رقم 04 المؤرخة في 1989/01/25)

المادة 225

تطبق احكام المواد 118 و 119 و 120 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم.

المادة 226

تطبق احكام المواد 122 و 123 و 126 و 127 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم و تطبق احكام المادة 120 من هذا المرسوم على المركبات المجهزة بزجاج واق من الريح.

المادة 227

تطبق احكام المادتين 120 و 134 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم. تعفى المقطورات من اجبارية امتلاك مكابح شريطة الا يتجاوز وزنها الاجمالي مع الحمولة 80 كلغ او وزن المركبة الجارة فارغة.

المادة 228

يجب ان تزود الدراجات النارية سواء كانت بمقطورة جانبية او بدونها و كدلك الدراجات الثلاثية العجلات و الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك في المقدمة بضوء واحد او بضوءين لاعلان الوضعية و بضوء واحد او بضوءين للطريق و بضوء واحد او بضوءين للتلاقي تتوفر على التوالي على الشروط المنصوص عليها في المواد 135 و 137 من هذا المرسوم. يجب ان تزود المركبات المنصوص عليها في هذا القسم بالاضافة الى دلك بضوء احمر واحد او بضوءين احمرين في المؤخرة تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة 138 اعلاه، و بالجهاز المنير المنصوص عليه في المادة 136 اعلاه، و باشارة واحدة او باشارتين للكبح المنصوص عليهما في المادة 141 اعلاه، و بجهاز عاكس او جهازين عاكسين منصوص عليهما في المادة 144 اعلاه. يجب ان تزود الدراجات الثلاثية العجلات و الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك التي يتجاوز عرضها 1.30 مترا، في المقدمة بضوئين لاعلان الوضعية و بضوئين للطريق، و بضوئين للتلاقي تتوفر فيها على التوالي الشروط المنصوص عليها في المواد 125 و 135 و 136 من هذا المرسوم. يجب ان تزود ايضا بضوئين احمرين في المؤخرة و باشارتين للكبح و باجهزة دالة على تغيير الاتجاه و بجهازين عاكسين تتوفر فيها على التوالي الشروط المنصوص عليها في المواد 138 و 141 و 142 و 144 من هذا المرسوم. في حالة ما اذا اقترنت دراجة نارية او دراجة ثلاثية العجلات او دراجة رباعية العجلات ذات محرك بمقطورة يجب ان تزود بضوء احمر في مؤخرتها اذا كانت المقطورة و حمولتها يحجبان الضوء الاحمر في مؤخرة المركبة و بضوءين احمرين و جهازين عاكسين اذا كان عرض المركبة يفوق 1.30م. و في حالة ما اذا اقترنت الدراجات النارية بمقطورة جانبية يجب ان تزود هده الاخيرة بضوء لاعلان الوضعية في المقدمة، و بضوء احمر و جهاز عاكس في المؤخرة.

المادة 229

يمكن ان تزود الدراجات النارية المقرونة بمقطورة جانبية او مقطورة خلفية و الدراجات الثلاثية العجلات او الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك، بالاضواء المنصوص عليها في المادتين 143 و 145 من هذا المرسوم. يمكن ان تتوقف الدراجات النارية التي ليست لها مقطورة جانبية ولا مقطورة خلفية على جانب الرصيف او على حافة الطريق دون انارة.

المادة 230

يجب ان تزود المركبات المذكورة في هذا القسم بالاجهزة المنصوص عليها في المادتين 141 و 142 من هذا المرسوم.

المادة 231

تطبق احكام المادة 152 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم.

المادة 232

تزود المركبات المذكورة في هذا القسم بمنبه صوتي للاستعمال الحضري، تتوفر فيه المميزات المنصوص عليها في المادة 157 من هذا المرسوم.

المادة 233

يمكن ان تجهز المركبات التابعة لمصالح الشرطة و الدرك الوطني و الحماية المدنية بمنبهات خاصة، زيادة على المنبهات من الانماط العادية.

المادة 234

تطبق احكام المواد 159 و 161 و 164 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم. غير ان لوحة الصانع المنصوص عليها في المادة 159 من هذا المرسوم لا تحمل اجباريا بيان الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة، بل يجب ان تحوي بيان حجم الاسطوانة، و مستوى الصوت عند التوقف و نظام المحرك. لا تحمل المركبات المذكورة في هذا القسم زيادة على ذلك، الا لوحة ترقيم واحدة توضع في المؤخرة.

المادة 235

يجب ان تحمل المقطورات المقرونة بالمركبات المذكورة في هذا الفصل لوحة ترقيم في المؤخرة يكتب عليها رقم ترقيم المركبة الجارة عندما تكون ابعاد المقطورة او الحمولة على نحو تحجب رؤية لوحة ترقيم المركبة الجارة على ملاحظ يقف خلفها.

المادة 236

تستلم مصلحة المناجم في الولاية المركبات المذكورة في هذا القسم طبعا للقواعد المبينة في هذا المرسوم يتم الترقيم حسب القواعد نفسها المنصوص عليها بالنسبة للسيارات.

المادة 237

تطبيق الاحكام 166 و 179 و 180 و 181 و 182 و 184 و 185 و 187 و 190 من هذا المرسوم على سائقي الدراجات سواء كانت بمقطورة جانبية او بدونها و على الدراجات الثلاثية العجلات او الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك. يجب ان يكون السائقون حائزين رخصة سياقة من الصنف "و" المذكورة في المادة 180 من هذا المرسوم اذا كانوا عاجزين و اذا كانت مركبتكم مهياة لمراعات عاهتهم. لا يمكن الاشخاص المصابين بعاهات بارزة لا تتلاءم مع سياقة دراجة نت الصنف "ا' بمقطورة جانبية او بدونها و الدراجات الثلاثية العجلات او الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك و المجهزة تجهيزا عاديا، ان يحصلوا على رخصة سياقة الا بناء على قرار من الوالي المختص اقليميا، يتخذ بعد فحص طبي و اخد راي تقني يكلف بالتحقق فيما اذا كان يمكن تهيئة المركبة لمراعاة العاهات.

المادة 238

يجب على سائقي المركبات المذكورة في هذا الفصل ان يقدموا بطاقة الترقيم و شهادة تامين المركبة و كذا رخص السياقة كلما طلب منهم ذلك اعوان السلطة. #### القسم السابع الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات العادية والدراجات ذات محرك وعلى مقطوراتها

المادة 239

يجب الا تزود الدراجات النارية ذات محرك و ذات عجلتين بواصل او بعلبة سرعة غير الية. تحدد شروط تطبيق احكام هذه المادة و مراقبتها بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل و الصناعة.

المادة 240

لا يمكن ان يتجاوز وزن الدراجة النارية ذات المحرك و ذات العجلات و هي فارغة 270 كلغ و لا يمكن ان تتجاوز حمولتها المقيدة 300 كلغ. لا يمكن ان يفوق الوزن الاجمالي مع الحمولة لمقطورات الدراجات النارية مع الحمولة 50% من وزن المركبة الجارة و هي فارغة. لا تراعى كتلة بطاريات دفع الدراجات النارية الكهربائية في تحديد الاوزان المذكورة في المواد من 102 الى 108 من هدا المرسوم. لا تطبق احكام الفقرة الثانية على مقطورات الدراجات العادية و المركبات التي تجرها الحيوانات.

المادة 241

يجب الا يفوق الطول الاجمالي للدراجات النارية المقاسة بكل نتوءاتها المعترضة في اي جزء مستعرض اربعة (4) امتار الا في الحالات و الشروط التي ترخص فيها النتوءات التي تتجاوز هذا الحجم بقرار من وزير النقل. تطبق احكام الفقرة السابقة على المركبات التي حيوانات.

المادة 242

لا يمكن ان تتجاوز ارتفاع الدراجات النارية 2.50 متر. يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار تعريف وزن الدراجات النارية و هي فارغة مع حمولتها المقيدة. تطبق، زيادة على ذلك، احكام المادة 109 من هذا المرسوم على الدراجات النارية ذات محرك.

المادة 243

يمنع سائقو الدراجات النارية ذات محرك منعا باتا من السير في جبهة واحدة كما يمنع الدراجون العاديون من السير معا في اكثر من اثنين على جبهة واحدة في وسط الطريق. يجب على هؤلاء ان ينتظموا في رتل بسيط فور غروب الشمس و في كل الحالات التي تتطلب فيها ظروف المرور ذلك، لاسيما عندما تريد مركبة تجاوزهم و تعلن اقترابها. يمنع الدراجون و سائقو الدراجات النارية ذات محرك من ان تقطرهم احدى المركبات. يجب على الدراجين الذين يسيرون بمقطورة جانبية او مقطورة خلفية و على سائقي الدراجات الثلاثية العجلات و الدراجات الرباعية العجلات،ان ينتظموا في رتل بسيط.

المادة 244

عندما توجد دروب و اشرطة دراجة مهياة لمرور الدراجين، يجب على سائقي الدراجات النارية ذات محرك ان يسلكوها. غير انه يجب ايضا على سائقي الدراجات و الدراجات النارية ذات محرك المقرونة بمقطورة جانبية او بمقطورة خلفية و كذا الدراجات الثلاثية و الدراجات الرباعية العجلات ان يسلكوا وسط الطريق الرئيسي.

المادة 245

خلافا لاحكام المادتين 80 اعلاه و 268 ادناه، يسمح بسير الدراجات و كل المركبات ذات عجلتين التي تساق باليد، على وسط الطريق.

المادة 246

يسمح بسير الدراجات او الدراجات النارية ذات محرك بعجلتين على الطرق المبلطة او الطرق التي هي قيد الترميم، خارج التجمعات السكانية و على الارصفة و الممرات الجانبية المخصص للراجلين، و في هذه الحالة، يجب على السائقين ان يقللوا و يخفضوا من سرعتهم عند ملاقاة الراجلين و قرب المباني.

المادة 247

لا يرخص بنقل الركاب على الدراجات او الدراجات النارية ذات محرك، الا اذا كانت هذه المركبات مهياة خصيصا لهذا الغرض. يحدد وزير النقل بقرار شروط تهيئة هذه المركبات المذكورة في هذه المادة و تهيئة مقطوراتها عند الاقتضاء. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/07/10 يحدد شروط نقل الاشخاص و/او حمولة على الدراجات النارية و الدراجات النارية ذات ثلاث و اربع عجلات المزودة بمحرك و الدراجات ذات محرك و الدراجات ، (الجريدة الرسمية رقم 04 المؤرخة في 1989/01/25)

المادة 248

يجب على كل سائق دراجة نارية ذات محرك ان يكون حائزا ترخيصا تسلمه الولاية التي يوجد بها مقر سكناه او رخصة سياقة صالحة لاي صنف من السيارات. تسلم الولاية المذكورة الترخيص بدون اي اجراء للسائقين الذين يقدمون طلبا مكتوبا للمرة الاولى. في حالة مخالفة خطيرة لقواعد المرور يثبتها ضابط الشرطة القضائية المؤهل قانونا، يمكن سحب هدا الترخيص الى ان يمتثل صاحبه امام اللجنة المنصوص عليها في المادة 283 ادناه. يؤهل الوالي وحده ان يقرر رد هذه الرخصة او تعليقها او سحبها بصفة نهائية. يجب على كل سائق دراجة نارية ذات محرك عوقب بسحب ترخيصه، ان ينجح في امتحان رخصة السياقة من الصنف " ا 1 " اذا اراد ان يستمر في سياقة مركبته. يحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من وزير النقل. صدر صدر سابقا في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/07/10 يتعلق بسياقة الدراجات النارية ، (الجريدة الرسمية رقم 04 المؤرخة في 1989/01/25)

المادة 249

يجب الا يتجاوز العرض الاجمالي للدراجات النارية الثلاثية العجلات، المقاسة بكل نتوءاتها المعترضة في جزء مستعرض مترين (2)، كما يجب الا يتجاوز العرض الاجمالي للدراجات النارية ذات عجلتين مترا واحدا (1) الا في الحالات و الشروط التي ترخص فيها صراحة النتوءات التي تفوق هذا الحجم، بقرار من وزير النقل.

المادة 250

يجب ان تزود كل دراجة او دراجة نارية ذات محرك بجهازين للكبح فعالين. تعفى المقطورات من الالتزام الخاص بالمكابح بشرط ان لا يتجاوز وزنها الاجمالي مع الحمولة 80 كلغ او وزن المركبة و هي فارغة.

المادة 251

يجب ان تزود كل دراجة مركوبة اثناء فترة الظلام، و عندما تتطلب الظروف ذلك، بمصباح وحيد ينير نحو الامام بضوء ابيض غير باهر للابصار و بضوء احمر في المؤخرة يرى بوضوح من الخلف عندما يوجد بالمركبة ركاب. يجب ان تزود كل دراجة عادية بجهاز عاكس ابيض بارز في المقدمة و اجهزة عاكسة جانبية غير مثلثة من لون برتقالي. يمكن ان تتضمن كل دراجة عادية في المؤخرة و على اليسار جهاز مزيل للخطر يجب ان تزود كل دراجة نارية ذات محرك، ليلا و نهارا، بضوء كاشف ينير الطريق انارة جيدة بنور ابيض غبر باهر للابصار ليلا، في جو صاف، و على مسافة ادناها 25 مترا، و بضوء احمر في المؤخرة. يجب ان يكون هذا الضوء مرئيا من الخلف عندما تكون الدراجة النارية ذات محرك و ممتطاة. يمكن ان تزود كل دراجة نارية باجهزة دالة على تغيير الاتجاه المنصوص عليها في المادة 142 من هذا المرسوم. يجب ان تزود الدراجات النارية ذات محرك التي يفوق عرضها 1.30 م في المقدمة بضوئين لاعلان الوضعية، وبضوءين للطؤيق، وبضوءين للتلاقي المنصوص عليها في المواد 135 و 136 و 137 من هذا المرسوم. يجب ان تزودج ايضا في المؤخرة بضوءين احمرين، وباشارتين للكبح، وبجهازين عاكسين المنصوص عليهما في المواد 138 و 141 و 144 من هذا المرسوم. يحدد وزير النقل بقرار مواصفات وشروط تركيب الاضواء الكاشفة والضوءين الاحمرين في مؤخرة الفدراجات النارية ذات محرك. يسمح بسير الدراجات والدراجات النارية ذات محرك بدون اضواء عندما تساق باليد عبر وسط الطريق. وفي هذه الحالة، يجب على السائقين ان يحترموا القواعد المفروضة على الراجلين. يجب على الدراجات والدراجات النارية ذات محرك التي تساق باليد عبر وسط الطريق ان تكون مرئية من مستعملي الطريق الاخرين اثناء تجاوزها.

المادة 252

يجب ان تزود كل دراجة او دراجة نارية ذات محرك، ليل نهار، بجهاز او باجهزة عديدة عاكسة من لون احمر ترى من الخلف، وباجهزة عاكسة من لون اصفر او برتقالي ترى من الجانبين. يجب ان تحمل دواسات الدراجات والدراجات النارية ذات محرك اجهزة عاكسة ذات لون برتقالي او اصفر، يحدد وزير النقل مواصفاتها وشروط اقامتها.

المادة 253

يمكن ان تزود الدراجات النارية ذات محرك باشارة الكبح المنصوص عليها في المادة 141 من هذا المرسوم، ويمكن ان تزود بدليل تغيير الاتجاه يستجيب لشروط المادة 142 من هذا المرسوم.

المادة 254

عندما تقرن دراجة او دراجة نارية ذات محرك بمقطورة، يجب على هذه الاخيرة ان تكون مزودة في المؤخرة بجهاز عاكس احمر يوضع على اليسار ويكون مطابقا لاحكام المادة 251 اعلاه، وبضوء احمر، زيادة على ذلك، اذا كانت هذه المقطورة وحمولتها يحجبان الضوء الاحمر الموجود خلف المركبة.

المادة 255

يجب ان تزود كل دراجة او دراجة نارية ذات محرك بجهاز منبه يتكون من جرس يمكن سماع صوته على مسافة 50 مترا على الاقل. يمنع استعمال كل انواع الاشارات الضوئية الاخرى. غير انه يمكن ان تزود الدراجات النارية ذات محرك بمنبهات صوتية اخرى شريطة ان تتوفر فيها المواصفات المنصوص عليها في المادة 153 من هذا المرسوم.

المادة 256

(معدلة م 15-239 والمرسوم التنفيذي 25-169): يجب ان تحمل الدراجات المتحركة، بصفة بارزة، على لوحة الصانع، اسم الصانع وعلامته، وبيان الطراز ورقم الترتيب في سلسلة الطراز. وزيادة على ذلك، يجب ان تنقش علامة الاسطوانة بصفة بارزة على المحرك.

المادة 256 مكرر

(مدرجة م 15-239 والمرسوم التنفيذي 25-169): تخضع الدراجات المتحركة المذكورة في هذا القسم الى مراقبة المطابقة من قبل ادارة المناجم، طبقا للقواعد المبينة في هذا المرسوم. يتم ترقيم الدراجات المتحركة وفقا لنفس القواعد المنصوص عليها بالنسبة للسيارات. يتعين على سائقي الدراجات المتحركة تقديم بطاقة ترقيم المركبة، كلما طلب منهم ذلك الاعوان المؤهلون.

المادة 257

تمنع صناعة الاجهزة التي تهدف الى الزيادة من قدرة محرك الدراجات النارية واستيرادها وحيازتها بغرض بيعها وتوزيعها بدون مقابل. يمنع المحترفون ايضا من اجراء اي تحويل على محركات الدراجات النارية من اجل الزيادة في قدرتها. #### القسم الثامن الاحكام الخاصة المطبقة على المركبات التي تجرها الحيوانات وعلى العربات اليدوية

المادة 258

تطبق احكام المادة 112 (الفقرة الاولى) من هذا المرسوم على المركبات التي تجرها الحيوانات غير انه يقبل عرض 2.95 متر بالنسبة للمركبات التي تجرها حيوانات والتي تميل قاعدتها او الواقيات من الوحل الى العجلات.

المادة 259

تطبق احكام المواد من 114 الى 117 من هذا المرسوم على المركبات التي تجرها حيوانات وهي ذات استعمال فلاحي، تنقل المحاصيل مثل التبن او العلف، من ممرات الحقول الى المزرعة ومن الحقول او المزرعة الى السوق او مكان التسليم الذي يقع على مسافة 25 كيلومترا، لا تخضع لاحكام المادة 115 من هذا المرسوم.

المادة 260

يجب ان تزود المركبات التي تجرها حيوانات بمكبح او بجهاز ايقاف، اذا كانت تضاريس المنطقة تتطلب ذلك.

المادة 261

يجب ان تزود المركبات التي تجرها الحيوانات التي تسير او تقف في طريق ما، اثناء الليل او النهار، عندما تتطلب الظروف ذلك، لاسيما عندما يخيم الضباب، بالاجهزة الاتية: - ضوء او ضوءين في المقدمة يشعان نحو الامام بنور ابيض، - ضوء او ضوءين في المؤخرة يشعان نحو الخلف بنور احمر. يجب ان تكون هذه الاضواء مرئية في الليل في جو صاف، على مسافة 150 متر، دون ان تكون باهرة للابصار بالنسبة للسائقين الاخرين، اذا كان هناك ضوءان ذوا نور ابيض او ضوءان ذوا نور احمر، يجب ان يكونا في وضعية متناظرة. اذا كان هناك ضوء واحد ابيض او ضوء واحد احمر، يجب تركيب كل منهما على يسار المركبة اذا كانت في حالة حركة وعلى الجانب المقابل للرصيف او لحافة الطريق اذا كانت متوقفة. غير انه يمكن المركبات الاتي بيانها ان لا تكون مشارا اليها الا بضوء واحد يوضع على الجانب المقابل لحافة الطريق او للرصيف، ينير بضياء ابيض نحو الامام وبضياء احمر نحو الخلف. 1- المركبات اليدوية، 2- كل المركبات التي تجرها الحيوانات ذات محور واحد، 3- يجب ان يكون الضوء في المركبات التي تجرها الحيوانات والمستعملة فلاحيا، في هذه الحالة، مثبتا في المركبة او ان يحمله مساعد السائق الموجود قريبا على الجانب الايسر للمركبة. 4- المركبات الاخرى التي تجرها الحيوانات المتوقفة شريطة الا يتجاوز طولها ستة (6) امتار. اذا كانت عدة مركبات تجرها الحيوانات، تسير في قافلة وفقا للشروط المحددة في المادة 238 اعلاه، يجب ان تزود المركبة الاولى في كل مجموعة مركبتين او ثلاث مركبات متتالية، بالضوء او الاضواء التي تنير باللون الابيض والمركبة الاخيرة بالضوء او الاضواء التي تنير باللون الاحمر كما هو منصوص عليها اعلاه. تعفى المركبة الوسيطة ان وجدت، من كل انارة.

المادة 262

يجب ان تزود المركبات التي تجرها الحيوانات، بالاضافة الى ذلك، باجهزة عاكسة لضوء احمر في المؤخرة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 261 اعلاه. اذا كان طول المركبة يتجاوز ستة (6) امتار بحمولتها او يتجاوز عرضها مترين (2)، يجب ان تقع هذه الاجهزة في حدود الحجم الخارجي للمركبة التي يجب ان تحمل ايضا في المقدمة جهازين عاكسين نحو الامام وضوء ابيض يقع ايضا على حافة الحجم الخارجي. يجب ان تحمل المركبات اليدوية، في المؤخرة، جهازا عاكسا بلون احمر، يركب على الجانب الايسر على اقل من 0.40 من العرض الخارجي للمركبة. يحدد وزير النقل الخصائص التي يجب ان تتوفر في الاجهزة العاكسة وكذلك موضعها، وشروط تركيبها في المركبات المذكورة في هذا القسم.

المادة 263

يجب ان توضع الاضواء والاجهزة المذكورة في المادتين 261 و 262 اعلاه بحيث لا يقلل من فعالية اي جزء من المركبة او الحمولة عن طريق حجبها كليا او جزئيا. يحدد وزير النقل الشروط الخاصة باشارة المركبات التي تنقل جذورا من خشب او قطعا ذات طول يتجاوز مؤخرة المركبات.

المادة 264

يجب ان تتم سياقة القطعان او الحيوانات التي تسير في الطريق، منعزلة او في مجموعة بحيث لا تعرقل هذه الاخيرة السير العمومي، وتسمح بالتلاقي والتجاوز في ظروف مرضية. لا يجوز لاحد ان يسوق قطيعا على الطريق العمومي اذا لم يبلغ من العمر اربع عشرة (14) سنة على الاقل.

المادة 265

يجب على سائقي القطعان او الحيوانات المنعزلة او في مجموعة، ان يحملوا خارج التجمعات السكانية مصباحا، عند حلول الظلامم، يكون مرئيا من الخلف على الخصوص. لا تطبق هذه المادة على سائقي الحيوانات الذين يسيرون في الدروب الريفية، باستثناء الدروب التي حددها الوالي وبلغها الى علم الجمهور بقرار، وتهم حركة المرور العامة.

المادة 266

يحدد الولاة كل سنة، ان اقتضى الامر ذلك، الشروط الخاصة الواجب مراعاتها فيما يخص القطعان التي تتنقل بحثا عن المرعى، حتى لا تعرقل حركة المرور العمومية، لاسيما المسالك التي يجب ان تتبعها هذه القطعان.

المادة 267

دون المساس باحكام قانون العقوبات الخاصة بالحيوانات المضرة او المفترسة، يمنع ترك اي حيوان تائه او مشرد في الطرقات وكذلك حيوانات الجر والحمل والركوب. لا يجوز ان تتوقف هذه القطعان في وسط الطريق. #### القسم التاسع الاحكام المتعلقة بالراجلين وبسائقي الحيوانات غير المربوطة

المادة 268

عندما يكون وسط الطريق محفوفا بمواقع مخصصة للراجلين او يستعملها الراجلون عادة مثل الرصيف والحافات، يجب على الراجلين استعمالها والابتعاد عن وسط الطريق. يعد بمثابة راجلين: 1- الاشخاص الذين يسوقون مركبة الاطفال او المرضى او ذوي العاهات او اية مركبة اخرى ذات حجم صغير وبدون محرك، 2- الاشخاص الذين يسوقون باليد دراجات او دراجات نارية ذات محرك، 3- ذوي العاهات الذين يتنقلون بسرعة السير على الاقدام في مركبة تسير بعجلات.

المادة 269

استثناء لاحكام المادة السابقة، يمكن الراجلين ان يسلكوا اجزاء اخرى من وسط الطريق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة عندما يستحيل عليهم استعمال المواقع المخصصة لهم او عند انعدامها تماما. يمكن الراجلين الذين ينقلون اشياء معرقلة ان يسلكوا ايضا وسط الطريق اذا كان مرورهم على الرصيف او الحافة يتسبب في عرقلة سير الراجلين الاخرين عرقلة كبيرة.

المادة 270

عندما يسير الراجلون على الارصفة، يجب عليهم السير على الرصيف الموجود على يمينهم اتجاه سيرهم. يجب على الراجلين عندما يعبرون وسط الطريق على الممر المخصص لهم، اتخاذ الجهة اليمنى من الممر في اتجاه سيرهم لتفادي الزحمة وعدم اعاقة ممر الراجلين المقابل من الاتجاه المعاكس. يجب على الراجلين الذين يرغبون في العبور وسط الطريق عندما ينزلون من مركبة النقل العمومي للاشخاص ان يستديروا حولها من الوراء لتفادي عدم رؤيتهم واصطدامهم بمركبات اخرى تتجاوزها.

المادة 271

يجب على الراجلين عندما يسلكون وسط الطريق ان يلزموا احد جوانبه. يجب على ذوي العااهات الذين يتنقلون في مركبة بعجلات والاشخاص الذين يدفعون باليد دراجات عادية او دراجات نارية ان يسيروا قرب الجانب الايمن من الطريق في اتجاه سيرهم.

المادة 272

يجب على الراجلين في التقاطعات التي لا توجد فيها ممرات للراجلين، ان يسلكوا الجزء من وسط الطريق الذي يمتد من الرصيف.

المادة 273

لا يجوز للراجلين ان يقطعوا طريقا يتولى احد الاعوان المكلفين بالمرور او اشارة ضوئية تنظيم حركتها فيه الا بعد صدور الاشارة التي تاذن لهم بذلك. يمنع الراجلون من قطع سكة حديدية ينظم عبورها ضوء احمر وامض ما دام مشتعلا.

المادة 274

يجب على الراجلين، خارج التقاطعات، ان يقطعوا وسط الطريق بصفة عمودية بالنسبة لمحوره.

المادة 275

يمنع الراجلون من السير وسط ساحة او تقاطع، الا اذا لم يوجد ممر مخصص لهم يمكنهم من العبور المباشر، ويجب عليهم ان يطوفوا حول الساحة او التقاطع مع قطع ما يلزم من وسط الطريق.

المادة 276

اذا كان الطريق منقسما الى عدة اجزاء بواسطة ملجا او ملاجئ او اشرطة ترابية، يجب على الراجلين الذين يصلون اليها الا ينطلقوا الى الجزء التالي من وسط الطريق الا بعد مراعاة القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة 277

لا تطبق احكام هذا القسم على فرق الجيش والامن الوطني في تشكيلات سير، والتجمعات المنظمة للراجلين السائرين في صف، ويجب على هذه الفرق والتجمعات ان يلزموا اقصى يمين وسط الطريق على نحو يترك على اليسار اكبر عرض ممكن في وسط الطريق ومجالا كافيا يسمح في جميع الحالات بمرور مركبة. ويجب عليهم ايضا اذا كانت توجد عدة قوافل ان يتركوا بينها فراغا كافيا يسمح بتلاقي المركبات.

المادة 278

يجب على السائقين ان يفسحوا مجال المرور للراجلين القاطعين الطريق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 38 الى 40 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه. ويجب عليهم ان يتخذوا كل الاحتياطات لهذا الغرض. وكذلك الامر بالنسبة للمركبات الاتية من طريق اخر وتدور لتنطلق في الطريق الذي يوجد فيه ممر الراجلين. ويجب عليهم عند تجاوز مركبة النقل الجماعي وهي متوقفة لصعود المسافرين ونزولهم، الحذر من القيام بذلك والتاكد من عدم استعداد احد الراجلين للعبور واستدارته حول المركبة المذكورة من جهة الامام. ### الفصل الثالث اثبات المخالفات والعقوبات المختلفة #### القسم الاول تعليق رخصة السياقة والغاؤها ومنع تسليمها وسحبها الفوري صدر ي هذا الصدد عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و وزارة النقل ، منشور وزاري مشترك رقم 01 مؤرخ في 2022/01/20 يتضمن يتعلق بالغاء اجراءات تعلیق و سحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية لتعليق رخص السياقة ، (غير منشور بالجريدة الرسمية)

المادة 279

طبقا لاحكام المادة 108 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه.، يمكن الوالي ان يصدر في حالة معاينة مخالفة، التعليق المؤقت لرخصة السياقة او منع تسليمها، وذلك بعد اخذ راي لجنة خاصة تسمى "لجنة تعليق رخصة السياقة" وتدعى في صلب النص "اللجنة".

المادة 280

تنشا اللجنة بقرار من الوالي المختص اقليميا ويراسها ممثله. وتتكون من: - ضابط من الدرك الوطني، - موظف من الامن الوطني، - ممثل عن مديرية النقل، - ممثل عن مصلحة المناجم، - ممثل عن مصلحة الاشغال العمومية، - ممثل عن مصلحة التنظيم والشؤون العامة، - ممتحن رخصة السياقة، - ممثل عن المركز الوطني لرخص السياقة، - ممثل عن المحترفين في سياقة السيارات تعينه الاتحادات المهنية في الولاية. يمكن اللجنة عندما تقتضي طبيعة المخالفة ذلك، ان تستعين بطبيب محلف يشارك بصوت تداولي. ويمكنها ان تستعين بكل شخص، او هيئة يمكن ان تنيرها بسبب كفاءاتها في مداولاتها وتشارك بصوت استشاري. تحدد كيفيات سير اللجنة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل والصحة والداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني والعدالة. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1984/09/01 يتضمن تشكيل لجان تعطيل رخصة السياقة و عملها (الجريدة الرسمية رقم 43 المؤرخة في 1984/09/26)

المادة 281

يعين الوالي اعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

المادة 282

يمكن ان تنشا، عند الاقتضاء، لجنة او عدة لجان وفقا للاشكال المحددة اعلاه.

المادة 283

تؤهل اللجنة للنظر في كل محاضر معاينة لمخالفات مثلما هي مبينة خصوصا في المادة 111 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه وذلك في حدود اختصاصها الاقليمي.

المادة 284

يمكن الوالي بعد الاطلاع على المحضر الذي يثبت احدى المخالفات المبينة في المادة 111 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، ان يطلب من الجهة القضائية المختصة التابعة لمكان ولادة المخالف كشفا عن المخالفات لقواعد المرور الخاصة به.

المادة 285

ينجر عن التعليق المؤقت لرخصة السياقة المقررة من الوالي، تلقائيا وحسب الحالة، اما سحب رخصة السياقة لمدة معينة او منع اجراء امتحانات رخصة السياقة اذا لم يكن السائق حاملا لها. #### القسم الثاني توقيف المركبات ووضعها في المحشر

المادة 286

طبقا لاحكام المادة 121 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، يمكن اتخاذ قرار توقيف السيارات ووضعها في المحشر في الحالات ووفقا للشروط والمدة المحددة في المواد من 287 الى 311 ادناه. لا تعرقل هذه الاجراءات الحجز الذي تامر به السلطات القضائية، ولا تطبق على المركبات التي تشارك في عمليات الحفاظ على النظام العام وعلى المركبات العسكرية.

المادة 287

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتوقيف، اجبار السائق بصفة وقائية في حالة ارتكاب مخالفة منصوص عليها في المادة 291 ادناه، على ترك المركبة في عين المكان او قرب مكان اثبات المخالفة مع الامتثال للقواعد المتعلقة بالتوقف. في حالة ما اذا كان السائق غائبا، يمكن ان تكون المركبة موضوع توقيف مادي بوسائل ميكانيكية كعملية تسبق وضعها المحتمل في المحشر. تحدد حالات وشروط التوقيف المادي للمركبات بقرار مشترك بين وزراء النقل والداخلية والجماعات المحلية والمالية والاشغال العمومية. تبقى المركبة طوال مدة توقيفها تحت مسؤولية سائقها او مالكها. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1975/06/16 يتعلق بوقوف السيارات المادي في مكان ممنوع الوقوف فيه ، ( الجريدة الرسمية رقم 58 المؤرخة في 1975/07/22) ، ممد بقرار مؤرخ في 1979/09/16 ، ( الجريدة الرسمية رقم 40 المؤرخة في 1979/10/02) ، و بقرار مؤرخ في 1982/12/06 ، ( الجريدة الرسمية رقم 04 المؤرخة في 1983/01/25) ، و بقرار مؤرخ في 1984/04/05 ، (الجريدة الرسمية رقم 22 المؤرخة في (1984/05/29)

المادة 288

يمكن ان يامر بالتوقيف اعوان الشرطة القضائية او ضباطها المؤهلون لهذا الغرض، عندما يلاحظون ضرورة انهاء احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 289 ادناه فورا.

المادة 289

يمكن الامر بالتوقيف في الحالات الاتية: - عندما يفترض ان السائق في حالة سكر، - عندما تبدو على السائق علامات التعب الواضحة، - عندما تشكل الحالة السيئة للمركبة ووزنها، وحمولتها بالنسبة لكل محور، وشكلها، وطبيعتها، وكذلك حالة الاطر وشروط استعمالها، والضغط على الارض، وقصور تجهيزها فيما يخص المكابح او الانارة، خطرا كبيرا على مستعملي الطريق الاخرين او على سلامة وسط الطريق. غير انه يجوز ان يؤخذ بعين الاعتبار فقط، تجاوزات الوزن الاجمالي المرخص به او الحمولات بالنسبة للمحور المنصوص عليها في المواد من 106 الى 108 اعلاه والتي تتجاوز 10 %. - عندما لا يستطيع السائق اثبات رخصة للنقل الاستثنائي المنصوص عليه في المواد من 93 الى 96 اعلاه، - عندما تسبب المركبة او حمولتها تلفا للطريق او ملحقاتها، - عندما يكون السائق في وضعية مخالفة لاحكام المادة 6 اعلاه والمتعلقة بامكانية قيام السائق بالمناورة، - عندما تسير المركبة مخالفة للاحكام التنظيمية المتعلقة بنقل المواد الخطرة او التي تعرقل المرور، - عندما تسير المركبة مخالفة لاحكام المواد 118 و 119 و 153 اعلاه، - عندما لا يستطيع سائق مركبة خاصة بالنقل الجماعي للاشخاص، ان يقدم الترخيص بوضع مركبته حيز السير، - عندما لا يستطيع السائق ان يقدم الوثائق المطلوبة للسياقة وسير المركبة، لاسيما رخصة السياقة، وبطاقة الترقيم، وشهادة التامين، وشهادة المراقبة التقنية، والترخيص بالنقل.

المادة 290

اذا كان قرار التوقيف ناجما عن احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 289 اعلاه، يمكن المركبة ان تتابع طريقها بمجرد ان يتولى سائق كفء سياقتها، ويمكن الموظفين والاعوان المؤهلين لاصدار امر بالتوقيف في حالة عدم وجود هذا السائق ان يتخذوا اي اجراء لوضع المركبة في حالة توقيف عاد في المكان الذي يعينونه بدلا من الاستعانة بسائق كفء. لا يجوز استمرار التوقيف في كل الحالات بعد زوال الظروف المسببة له، وبعد ان يصبح السائق او المركبة لا يمثلان اي خطر على مستعملي الطريق الاخرين.

المادة 291

اذا كان قرار التوقيف ناجما عن مخالفة للقواعد التي تتعلق بحالة المركبة او بتجهيزها، لا يمكن ان يكون فعليا الا في مكان يستطيع فيه السائق ان يجد الوسائل اللازمة لانهاء المخالفة. يرخص للسائق بالاستعانة بمحترف كفء للقيام بجر المركبة، قصد تصليحها.

المادة 292

يمكن العون المكلف بتحرير المحاضر عندما تبدو له المركبة معباة فوق اللازم، ان يامر السائق بقيادة مركبته قبل توقيفها الى اقرب قبان قصد وزنها.

المادة 293

في حالة ما اذا كان يبدو للعون المذكور اعلاه ان المركبة تصدر ضجيجا مفرطا فانه يمكنه قبل اصدار الامر بالتوقيف، ان يامر سائقها بتقديمها الى مصلحة المراقبة التقنية للمستوى الصوتي.

المادة 294

في حالة ما اذا كان يبدو للعون ان المركبة تصدر ابخرة وغازات مفرطة، فانه يمكنه قبل اصدار الامر بالتوقيف، ان يامر سائقها بتقديمها الى مصلحة المراقبة التقنية.

المادة 295

اذا لم تنته المخالفة التي تسببت في توقيف المركبة عند مغادرة العون للمكان الذي توجد فيه، يعلم العون ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا ويسلمه بطاقة ترقيم المركبة واستمارة التوقيف. تسلم نسخة من هذه الاستمارة الى مرتكب المخالفة. تبين استمارة التوقيف تاريخ التوقيف والساعة والمكان التي تم فيها والمخالفة التي تسببت في ذلك، وعناصر التعرف على المركبة، و بطاقة الترقيم ، واسم مرتكب المخالفة ولقبه وعنوانه واسماء الاعوان الذين حرروها وصفاته ووظائفهم ويحدد مقر اقامة ضابط الشرطة القضائية المؤهل لالغاء هذا الاجراء.

المادة 296

يسلم محضر المخالفة التي تسبب في توقيف المركبة في اقرب الاجال، الى الجهة القضائية المختصة والى الوالي المختص اقليميا عندما يمكن ان تؤدي المخالفة الى ايقاف رخصة السياقة تطبيقا للمادة 111 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه. يذكر المحضر بصفة موجزة الظروف والشروط التي ادت الى اتخاذ هذا الاجراء.

المادة 297

يرفع اجراء التوقيف كل من: 1- العون الذي امر به اذا كان حاضرا عند انتهاء المخالفة، 2- ضابط الشرطة القضائية المعني طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 295 اعلاه، فور اثبات السائق انتهاء المخالفة، وفي هذه الحالة، يعيد ضابط الشرطة القضائية بطاقة الترقيم للسائق ويبلغ السلطات المختصة المعنية بالمحضر المذكور في المادة 296 اعلاه، نسخة من استمارة التوقيف تحمل ملاحظة انهاء الاجراء. يمكن ضابط الشرطة القضائية، في حالة ما اذا لم يثبت سائق المركبة انتهاء المخالفة في اجل ثمان واربعين (48) ساعة، ان يحول التوقيف الى الوضع في المحشر، ويرفق حينئذ بكل نسخة من نسخ اجراء الوضع في المحشر التي يسلمها للسلطات المذكورة في المادة 296 اعلاه، نسخة او صورة مطابقة لاصل استمارة التوقيف. وفي جميع الحالات، يمكن المركبة ان تسير بمجرد انتهاء المخالفة التي تسببت في التوقيف ما بين مكان التوقيف ومقر اقامة السلطة المعنية لانهاء الاجراء، في ظل نسخة من استمارة التوقيف المسلمة للسائق.

المادة 298

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالوضع في المحشر، حجز مركبة في مكان تعينه السلطة المختصة على نفقة مالكها. يعد بمثابة الوضع في المحشر، نقل المركبة الى هذا المكان.

المادة 299

لا يمكن ان تتجاوز مدة الوضع في المحشر في جميع الحالات عشرة (10) ايام. غير انه، يمكن ان تمدد مدة الوضع في المحشر بالنسبة للمركبات المذكورة في المادة 309-2 ادناه الى ان يقدم مالك المركبة فاتورة تثبت تنفيذ الاشغال المامور بها.

المادة 300

يامر بالوضع في المحشر ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا في الحالات الاتية: - بعد توقيف مقرر، اذا لم يثبت سائق المركبة انتهاء المخالفة في اجل ثمان واربعين (48) ساعة، - ارتكاب مخالفات للاحكام المتعلقة بتوقف المركبات، كما هو منصوص عليها في المادتين 66 و 86 (الفقرة 1 و 3) من هذا المرسوم عندما يكون السائق غائبا او يرفض تنفيذ اوامر الاعوان بانهاء التوقيف غير القانوني.

المادة 301

عندما يتم الوضع في المحشر في مكان عمومي او تابع لسلطة عمومية، تكون السلطة التي ينتمي اليها المحشر هي: 1) الوالي: - اذا كان المحل والمساحة الارضية ملكا للدولة او الولاية او اذا كانت الدولة او الولاية تملك التصرف فيه. - اذا كان قرار الوضع في المحشر قد اتخذه ضابط الشرطة القضائية من الدرك الوطني او الامن الوطني. 2) رئيس المجلس الشعبي البلدي، اذا كان المحل او المساحة الارضية ملكا للبلدية او تملك التصرف فيه، ما عدا المركبات التي قرر وضعها في المحشر ضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الامن المنصوص عليها اعلاه. تعين السلطة التي ينتمي اليها المحشر حارسا عليها.

المادة 302

لا يمكن ان يامر بوضع مركبة في المحشر الا ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا في حالة عدم تقديمها الى المعاينة التقنية الاجبارية او عدم تنفيذ التصليحات والتهيئات التي امر بها الخبير المكلف بالمعاينات التقنية.

المادة 303

يذكر محضر المخالفة الذي تسبب في وضع المركبة في المحشر، بايجاز الظروف والشروط التي اتخذ فيها الاجراء. ويبلغ في اقرب الاجال الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا. في حالة ما اذا احتج المعني على اجراء الوضع في المحشر، يمكن وكيل الجمهورية المختص اقليميا طبقا لاحكام المادة 122 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، اما تاكيد الاجراء واما الامر بالغائه في اجل اقصاه خمسة (5) ايام.

المادة 304

يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي اعد محضر الوضع في المحشر ان يبلغ مالك المركبة بذلك، الا اذا كان السائق هو مالك المركبة وحاضرا عند اعداد المحضر. يبين هذا التبليغ المصحوب عند الاقتضاء بقائمة الاشغال الواجب القيام بها قبل استرداد المركبة، السلطة المؤهلة لانهاء الاجراء ويعذر المالك باخراج مركبته قبل انقضاء اجل خمسة واربعين (45) يوما. ويبين ايضا انه في حالة عدم اخراج المركبة في الاجال المحددة، تسلم المركبة وفقا للشروط المنصوص عليها بقرار اما للتدمير او لمصلحة املاك الدولة قصد التصرف فيها. اذا ثبت في فهرس الترقيمات ان المركبة مقيدة برهن، ترسل نسخة من الوضع في المحشر الى الدائن المرتهن. صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1989/12/02 يحدد شروط تسليم المركبات المحجوزة او المهملة لادارة املاك الدولة للتصرف فيها بالبيع او التحطيم ، ( الجريدة الرسمية رقم 24 المؤرخة في 1990/06/13)

المادة 305

يمكن ان يتم نقل مركبة من مكان توقفها الى مكان الوضع في المحشر كما ياتي: - من مالك المركبة او سائقها، - بوسائل الادارة، - بوسائل اخرى كما هو منصوص عليها في المادة 123 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، وتكون النفقات على عاتق المالك.

المادة 306

يحدد سعر نقل المركبات والعمليات التي تسبقه، بقرار مشترك بين وزراء الداخلية والمالية والنقل، يراعى فيه صنف المركبة التي تحدد الشروط التي تضبط بموجبها اسعار مصاريف الحراسة.

المادة 307

لا يمكن ان تتوقف عمليات نقل المركبة متى شرع فيها. ولا يمكن ارجاع المركبة الى مالكها الا وفقا للشروط المبينة في المادة 311 ادناه.

المادة 308

اذا كان مالك المركبة الذي عوقب بوضع مركبته في المحشر، يسكن او يقيم في دائرة اختصاص ضابط الشرطة القضائية الذي اتخذ الاجراء، يمكن هذا الاخير ان يقرر بان تكون المركبة تحت حراسة مالكها. تسحب في هذه الحالة بطاقة الترقيم، وتطبق عليها احكام المادة 309 ادناه.

المادة 309

تقوم السلطات التي يخضع لها المحشر بتصنيف المركبات الموضوعة في المحشر في احد الصنفين الاتيين: 1- المركبات التي يمكن ان يخرجها مالكوها في حالتها، 2- المركبات التي تتطلب اشغالا تعتبر ضرورية قبل ارجاعها الى مالكيها. في حالة خلاف بشان حالة المركبة، يمكن المالك ان يستعين على نفقته، بخبير يختاره من قائمة يعتمدها الوالي.

المادة 310

يمكن السلطة التي يخضع لها المحشر ان ترخص بخروج المركبة مؤقتا من المحشر قصد تمكين المالك من القيام بالتصليحات اللازمة في مؤسسة يختارها. يمكن هذه الرخصة ان تاخذ مؤقتا وثيقة مرور وتحدد خط السير وشروط الامن. وتكون مدة صلاحية هذه الوثيقة محددة بالوقت المنقضي في المسالك وفي التصليحات.

المادة 311

يترتب على انهاء اجراء الوضع في المحشر، ارجاع السلطة المؤهلة لبطاقة الترقيم، اذا تم سحبها وتسليم رخصة نهائية للخروج من المحشر. تسترجع المركبة عند دفع المصاريف. #### القسم الثالث استثناءات احكام هذا المرسوم

المادة 312

لا تطبق احكام هذا المرسوم المتعلقة بالنقل الاستثنائي، على القوافل ووسائل النقل العسكرية التي تكون موضوع قواعد خاصة. لا تطبق القواعد التقنية المذكورة في هذا المرسوم والمتعلقة بشروط الربط، والتهيئة، والترقيم، والانارة، والكبح، والمناورة، والرؤية، والحجم، والوزن، والاطر، على المركبات والمعدات الخاصة التابعة للجيش ما لم تتماش مع مواصفاتها التقنية الخاصة بالصنع والاستعمال.

المادة 313

لا تطبق احكام هذا المرسوم المتعلقة بترقيم المركبات، على المركبات التابعة للحضائر المدنية للدولة والجماعات المحلية التي تكون موضوع ترقيم خاص.

المادة 314

لا تطبق قواعد هذا المرسوم المتعلقة بابعاد الحمولة، على المعدات الخاصة التابعة لمصالح مكافحة الحرائق ما لم تتماش مع مواصفاتها التقنية.

المادة 315

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004. احمد اويحي. المادة 8 من المرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011: ترفق نماذج رخصة السياقة الاختبارية ورخصة السياقة والرخصة بالنقاط والشهادة المهنية بملاحق هذا المرسوم. المادة 10 من المرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011: يعدل ويعوض ترقيم الاقسام 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكورة اعلاه بالاقسام 5 و 6 و 7 و 8 و 9 . المادة 11 من المرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011: لا تدخل احكام هذا المرسوم حيز التنفيذ الا في اجل مدته سنة ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.