المادة 1
يهدف هذا المرسوم التشريعي الى احداث نظام للتامين عن البطالة لفائدة الاجراء من اخطار فقدان العمل بصفة لاارادية لاسباب اقتصادية.
المادة 2
تطبق احكام هذا المرسوم التشريعي على الاجراء المنتمين للقطاع الاقتصادي الذين يفقدون عملهم بصفة لاارادية لاسباب اقتصادية اما في اطار التقليص من عدد العمال او انهاء نشاط المستخدم.
يمكن توسيع احكام هذا المرسوم التشريعي للاجراء المنتمين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية بنص خاص.
المادة 3
لا يستفيد احكام هذا المرسوم التشريعي، الاجراء الذين هم في انقطاع مؤقت عن العمل بسبب البطالة التقنية او البطالة بسبب العوامل المناخية او في انقطاع مؤقت او دائم عن العمل بسبب عجز عن العمل او حادث او كارثة طبيعية.
المادة 4
يستثنى كذلك من مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي :
- الاجراء الذين بلغوا السن القانونية التي تسمح لهم بالاحالة على التقاعد
- الاجراء الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية للحصول على حقوق معاش التقاعد المسبق.
المادة 5
لا يمكن ان يستفيد خدمات التامين عن البطالة، الاجراء ذوو عقد عمل محدود المدة والعمال الموسميون او العاملون في البيت والعاملون لحسابهم الخاص او ذوو عدة مستخدمين او الذين فقدوا عملهم بسبب نزاع في العمل او تسريح تاديبي او استقالة او ذهاب ارادي.
### الفصل الثاني
شروط تخويل الحقوق
المادة 6
يجب للاستفادة من اداءات التامين عن البطالة ان تتوفر في الاجير المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه الشروط التالية :
- ان يكون منخرطا في الضمان الاجتماعي مدة اجمالية قدرها ثلاث (3) سنوات على الاقل ان يكون عونا مثبتا في الهيئة المستخدمة قبل التسريح لسبب اقتصادي.
- ان يكون منخرطا ويكون قد سدد اشتراكاته بانتظام في نظام التامين عن البطالة منذ ستة (6) اشهر على الاقل قبل انهاء علاقة العمل.
المادة 7 (معدلة م 2 ق 98-07):
يستفيد الاجير، زيادة عن الشروط الواردة في المادة 6 اعلاه اداءات التامين عن البطالة اذا توفرت فيه الشروط التالية :
- ان لايكون قد رفض عملا او تكوينا تحويليا قصد شغل منصب مهني
- ان لا يكون مستفيدا من دخل ناتج عن اي نشاط.
- ان يرد اسمه في قائمة العمال الذين هم محل تسريح في اطار التقليص من عدد العمال او انهاء نشاط صاحب العمل، تحمل تاشيرة مفتش العمل المختص اقليميا.
- ان يكون مسجلا كطالب للعمل لدى المصالح المختصة في الادارة العمومية المكلفة بالتشغيل منذ ثلاثة ( 3 ) اشهر على الاقل،
- ان يكون مسجلا كطالب للعمل لدى المصالح المختصة في الادارة العمومية المكلفة بالتشغيل منذ شهرين على الاقل.
المادة 8
يستفيد الاجير الذي تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا في المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم التشريعي، اداءات نظام التامين عن البطالة بمجرد ما يدفع مستخدمه مساهمة تسمى تخويل الحقوق.
المادة 9
تحسب مساهمة تخويل الحقوق حسب اقدمية الاجير المعني المعتمدة من اخر هيئة اجيرة مستخدمة له بنسبة 80 % من اجر شهر عن كل سنة اقدمية ضمن حد اجمالي قدره 12 شهرا.
المادة 10 (معدلة م 3 ق 98-07):
تحسب المساهمة في تخويل الحقوق التي هي على كلفة صاحب العمل على اساس معدل الاجر الشهري الخام الذي يتقاضاه الاجير المعني طوال اثني عشر ( 12 ) شهرا التي تسبق تسريحه وهي مستحقة عن كل فترة اقدمية تفوق ثلاث ( 3 ) سنوات.
تكون عناصر المرتب التي تدخل في الحسبان، عند تحديد معدل الاجر الشهري الخام هي عناصر اساس حساب الاشتراكات في الضمان الاجتماعي.
وتحدد كيفيات دفع مساهمة تخويل الحقوق ومدته وفتراته بموجب اتفاقية بين المستخدم المعني والهيئة المكلفة بتسيير نظام التامين عن البطالة.
يجب ان تحدد الاتفاقية العدد الاقصى للاشهر التي تمتد خلالها اجال الاستحقاقات ويسري مفعول الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها .
غير انه اذا فاقت هذه المدة خمسة عشر (15) شهرا، فان الاستحقاقات التي تتبع الشهر الخامس عشر توجب على المستخدم دفع فائدة تعادل نسبتها خمسين بالمائة (50%) من النسبة التي تطبقها الخزينة العمومية في مجال مكافاة التوظيف".
المادة 10 مكرر(مدرجة م 4 ق 98-07):
ان عدم احترام اجال الاستحقاقات المحددة ضمن الاتفاقية تترتب عليه عقوبة تحصل عليها الهيئة المكلفة بادارة التامين عن البطالة، وتساوي هذه العقوبة %3% من مبلغ الاستحقاق عن كل شهر تاخير، اضافة، ان اقتضى الامر، الى نسبة الفائدة المحددة في المادة 3 المذكورة اعلاه.
كما يتعين على الهيئة المكلفة بادارة التامين عن البطالة مطالبة المستخدمين عن طريق العدالة باسترداد مبالغ التعويضات التي دفعتها للمستفيدين .
### الفصل الثالث
اداءات نظام التامين عن البطالة
المادة 11
يخول قبول الاجير في نظام التامين عن البطالة الحق في مجموع اداءات الضمان الاجتماعي المستحقة للاجراء ويستفيد مما ياتي:
- التعويض الشهري عن البطالة.
- اداءات عينية للتامين عن المرض والتامين عن الامومة.
- المنح العائلية.
- اعتماد فترة التكفل بالنسبة لنظام التامين عن البطالة كفترة نشاط لدى نظام التقاعد،
- الاستفادة من راسمال الوفاة لفائدة ذوي حقوقه عند الاقتضاء.
المادة 12
يتحمل نظام التامين عن البطالة الالتزامات المترتبة على المستخدم في مجال اشتراكات ارباب العمل في الضمان الاجتماعي، بنسبة 15% من الاجر الوطني الادنى المضمون عن كل اجير معني والمقبول قانونا للاستفادة من اداءات نظام التامين عن
البطالة حسب توزيع يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 13
يحسب التعويض عن البطالة على اساس اجر مرجعي يساوي نصف المبلغ المحصل عليه بجمع متوسط الاجر الشهري الخام المنصوص عليه في المادة 10 اعلاه مع الاجر الوطني الادنى المضمون
المادة 14
تحسب مدة تكفل التامين عن البطالة بقدر شهرين (2) من كل سنة اشتراك وتعتبر كسنوات اشتراك سنوات الاقدمية المعتمدة لدى اخر هيئة مستخدمة ويقصد بالاقدمية المعتمدة بموجب احكام الفقرة اعلاه :
- سنوات العمل التي اداها الاجير في اخر هيئة مستخدمة.
- وعند الاقتضاء، سنوات العمل في هيئات مستخدمة اخرى عندما ينجم تغيير المستخدم عن تحويل المستخدمين بسبب اعادة هيكلة او اعادة توزيع للعمل.
المادة 15
توزع فترة التكفل في مجال التامين عن البطالة على اربع (4) فترات متساوية وتكون نسبة حساب التامين عن البطالة تنازلية بالنسبة لكل فترة من الفترات الاربع من التكفل.
### الفصل الرابع
الحماية الخاصة
المادة 16
لا يمكن ان تقل فترة التكفل التي يتحملها نظام التامين عن البطالة المحسوبة وفقا للمادة 14 اعلاه عن اثني عشر ( 12 ) شهرا بالنسبة للاجراء ذوي عقد عمل لمدة غير محددة.
المادة 17
لايمكن ان تقل نسبة حساب تعويض التامين عن البطالة المذكور في المادة 15 اعلاه عن 50 % من الاجر المرجعي، غير ان تعويض التامين عن البطالة الممنوح حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي لا يمكن ان يقل عن 75% من الاجر الوطني الادنى المضمون ولا اكثر منه بثلاث مرات.
المادة 18
تحدد بموجب مرسوم تنفيذي الفترة القصوى للتكفل ونسب تحديد تعويض التامين عن البطالة بالنسبة لكل فترة من فترات التكفل.
المادة 19
يواصل الاجير عند نهاية فترة حقه في التامين عن البطالة والذي لم يتمكن من الاندماج في الحياة العملية ثانية في الاستفادة من الاداءات العينية للتامين عن المرض ومن المنح العائلية وذلك لمدة اثني عشر ( 12 ) شهرا.
المادة 20
يمكن احالة الاجير في نهاية فترة حقه في التامين عن البطالة والذي يتعذر ادماجه في الحياة العملية، على التقاعد بصفة مسبقة حسب شروط تحدد بمرسوم تشريعي.
يتكفل نظام التامين عن البطالة، في هذه الحالة، بالالتزامات التي يتحملها المستخدم فيما يخص مساهمة تخويل الحقوق حسب مستويات تحدد بمرسوم تشريعي.
### الفصل الخامس
الالتزامات والمراقبة والطعن
المادة 21
تقرر الهيئة المكلفة بتسيير نظام التامين عن البطالة وادارته قبول كل اجير للاستفادة من اداءات التامين عن البطالة بناء على ملف تقدمه الهيئة المستخدمة المعنية.
المادة 22
لا تجمع استفادة اداءات نظام التامين عن البطالة مع دخل ناجم عن اي نشاط مهني ولا تجمع مع:
- معاشات العجز والتقاعد والتقاعد المسبق.
- تعويضات العطل المدفوعة الاجر،
- اداءات التامين عن المرض والتامين عن الامومة المدفوعة نقدا.
المادة 23
يمكن ان يجبر الاجير المستفيد من اداءات التامين عن البطالة على القيام بنشاط، في اطار تنظيم واقامة ورشات او اعمال ذات منفعة عامة او عمل ماجور، يمنح له بناء على امكاناته ومؤهلاته.
تحدد كيفيات وشروط تطبيق الاحكام المقررة في الفقرة اعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 24
لا تحسب فترات العمل التي تمت في اطار عقد عمل محدد المدة ضمن مدة التكفل المحددة في المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي وتسمح بتمديد فترة التكفل اذا كان المعني بدون عمل حتى نهاية مدة عقد العمل.
ويعلق اداء تعويض التامين عن البطالة خلال فترات هذا النشاط ويستانف بمجرد انتهاء العمل. لا يعلق تعويض التامين عن البطالة في حالة نشاط ذي منفعة عامة كما هو محدد في المادة 23 اعلاه.
المادة 25
تعلق حقوق الاجير المستفيد من اداءات التامين عن البطالة الذي يجد خلال فترة التكفل به عملا بعقد لمدة محدودة بناء على تصريح من الهيئة المكلفة بتسيير التامين عن البطالة على ان يستانف في الاستفادة منها بمجرد انتهاء العقد للمدة المتبقية مع زيادة فترة تتراوح من شهر واحد كحد ادنى الى ثلاثة ( 3 ) اشهر كحد اقصى حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 26
يمكن الهيئة المكلفة بتسيير نظام التامين عن البطالة بعد مراقبة من اعوانها او اعوان الادارات العمومية المكلفة بالتشغيل ومفتشية العمل ان توقف منح الاداءات اذا لم يمتثل المستفيد للالتزمات المحددة في المادتين 22 و 23 اعلاه.
يستفيد الاعوان المشار اليهم اعلاه، اثناء ممارسة مهامهم تسهیلات قانونية ويمكنهم على الخصوص الحصول على معلومات بحوزة الادارات والهيئات المستخدمة وفقا لشروط قانونية.
المادة 27
يكون الغاء كل الاداءات قانونا اذا خرق المعني احكام هذا المرسوم التشريعي ومارس نشاطا مهنيا مدرا ارباحا دون تصريح مسبق.
المادة 28
تقوم الهيئة المكلفة بتسيير التامين عن البطالة باخضاع المستفيدين لمراقبات منتظمة ومتكررة تتضمن اساسا تسجيل الحضور وذلك في اطار مهام المراقبة المنوطة بها.
المادة 29
يمكن ان يكون اي قرار للهيئة المسيرة للتامين عن البطالة محل طعن حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
### الفصل السادس
التنظيم والتمويل
المادة 30
تعهد ادارة نظام التامين عن البطالة وتسييره الى صندوق وطني مستقل ويحدد القانون الاساسي للصندوق ومهامه وتسييره بمرسوم تنفيذي.
المادة 31
يمول المستخدمون والاجراء نفقات اداءات نظام التامين عن البطالة وتسييره وعمله وفقا للكيفيات المحددة في المادتين 32 و 33 ادناه.
المادة 32
يدفع الاجراء التابعون لمجموع قطاعات النشاط الوطني، بما فيهم العاملون في المؤسسات والادارات العمومية الى الهيئة المسيرة النظام التامين عن البطالة جزءا من الاشتراك في الضمان الاجتماعي المخصص لتمويل التامين عن البطالة الذي تحدد نسبته بموجب مرسوم تنفيذي وذلك ابتداء من الشهر الاول الذي يلي نشر هذا المرسوم التشريعي.
المادة 33
يدفع مستخدمو مختلف قطاعات النشاط الوطني بما فيهم الدولة بصفتها هيئة مستخدمة للاجراء المشار اليهم في المادة 32 اعلاه ابتداء من الشهر الاول الذي يلي نشر هذا المرسوم التشريعي جزءا من الاشتراك في الضمان الاجتماعي المخصص لتمويل التامين عن البطالة الذي تحدد نسبته بمرسوم تنفيذي.
المادة 34
تكون شروط دفع الاشتراكات المقررة في المادتين 32 و 33 اعلاه وكيفياته وفتراته وكذا الجزاءات والعقوبات الناجمة عن عدم تادية الهيئات المستخدمة لالتزاماتهم هي تلك الواردة في التشريع المتعلق بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
المادة 35
يتعين على المستخدمين تامين العمال الذين تتوفر فيهم شروط الانخراط، كما هي محددة في هذا المرسوم التشريعي، من اخطار فقدان العمل خلال الاشهر الثلاثة (3) التي تلي نشر هذا المرسوم التشريعي.
المادة 36
يستفيد اجراء المؤسسات العمومية المسرحون في اطار احكام المرسوم التشريعي رقم 94 - 09 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور اعلاه، بصفة انتقالية ولمدة ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي، اداءات التامين عن البطالة دون اشتراط مدة انخراط في نظام التامين عن البطالة.
المادة 37
يقصى من اداءات التامين عن البطالة المستفيدون الذين لا يستجيبون لاستدعاءات المصالح والهيئات المختصة المشار اليها في المادة 26 اعلاه بدون اعذار مقبولة.
المادة 38
يتعرض كل من يتقاضى اداءات بطريقة غير قانونية او يتهم بتصريحات خاطئة او يقدم شهادات كاذبة الى الغاء دفع الاداءات دون المساس بالعقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون
المادة 39 (معدلة م 5 ق 98-07):
يعاقب على المخالفات لاحكام المادتين 8 و 9 والفقرتين 1 و 2 من المادة 10 بغرامة تتراوح من راوح من 5.000 دج الى 10.000 دج عن كل مخالفة مثبتة تحسب بقدر عدد العمال المعنيين.
المادة 40
يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 1.000 دج الى 5.000 دج عن كل اجير معني على عدم تادية المستخدم المعني الشكليات والاجراءات المتعلقة بقبول الاجراء في نظام التامين عن البطالة، بغض النظر عن الشروط القانونية المتعلقة بذلك، لاسيما تلك الواردة في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي.
يواصل تسجيل المخالفة في محضر كلما عاينت مفتشية العمل عدم تادية الالتزامات المذكورة في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 41
يعاين مفتشو العمل ويسجلون المخالفات لهذا المرسوم التشريعي.
### الفصل السابع
الدفع والتقادم
المادة 42
تدفع التعويضات شهريا عند اجل استحقاقها بناء على تقديم تصريح يثبت ان فقدان العمل وقع فعلا خلال المدة المعنية بالدفع.
يلزم هذا التصريح العامل بان يعلم الهيئة فور وقوع تغيير في وضعيته.
المادة 43
يتقادم حق تعويض التامين عن البطالة باثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من اليوم الذي استوفي فيه العامل مجموع الشروط اللازمة للاستفادة من دفع هذه الاداءات.
المادة 44
تكون تعويضات التامين عن البطالة قابلة للتنازل والحجز حسب نفس الشروط والحدود الخاصة بالاجور.
### الفصل الثامن
احكام ختامية
المادة 45
تخضع التعويضات المتضمنة الدخل التعويضي الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي الى الاشتراك في الضمان الاجتماعي
المادة 46
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994.
اليمين زروال