مرسوم تشريعي 94-10 يحدث التقاعد المسبق

مرسومغير محددالمرور والنقل

تم إلغاء العمل بالتقاعد المسبق بموجب المادة 72 من القانون 16-15

# مرسوم تشريعي 94-10 يحدث التقاعد المسبق التقاعد المسبق اخر تنسيق في 05-02-2023 التقاعد المسبق (مرسوم تشريعي 94-10 في 26 مايو 1994 يحدث التقاعد المسبق) ### الفصل الاول الهدف ومجال التطبيق ###### المادة 1 يهدف هذا المرسوم التشريعي الى تحديد الشروط التي يستفيد بموجبها اجير، احالة على التقاعد بصفة مسبقة خلال فترة قد تصل الى عشر ( 10 ) سنوات قبل السن القانونية، للاحالة على التقاعد كما هو محدد في المواد 5 و6 و7 من القانون رقم 83 – 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور اعلاه. ###### المادة 2 تطبق احكام هذا المرسوم التشريعي على جميع اجراء القطاع الاقتصادي الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاارادية لسبب اقتصادي وفي اطار اما تقليص عدد العمال او التوقف القانوني لعمل المستخدم. يمكن ان تمدد احكام هذا المرسوم التشريعي الى اجراء المؤسسات والادارات العمومية بنص خاص. ###### المادة 3 لا يمكن ان يستفيد من احكام هذا المرسوم التشريعي، الاجراء الذين هم في حالة انقطاع مؤقت عن العمل بسبب بطالة تقنية اوبطالة بسبب التقلبات المناخية او في حالة انقطاع مؤقت او دائم عن العمل لعجز عن العمل او بسبب حادث او كارثة طبيعية. ###### المادة 4 لا يمكن ان يطالب بالاستفادة من التقاعد المسبق، الاجراء ذوو عقد عمل محدود المدة والعاملون لحسابهم الخاص والعمال الموسميون والعاملون في بيوتهم او العاملون لدى عدة مستخدمين او الذين كانت بطالتهم نتيجة نزاع في العمل او تسريح تاديبي او استقالة. ###### المادة 5 يمنع تسريح اجير يستوفي شروط الاستفادة من خدمات التقاعد المسبق لسبب اقتصادي. ### الفصل الثاني مدة التسبيق ###### المادة 6 يحدد عدد سنوات التسبيق قبل السن القانونية للاحالة على التقاعد الممنوحة للاجراء المذكورين في المادتين 2 و 10 من هذا المرسوم التشريعي بحسب سنوات العمل او المماثلة لها القابلة للاعتماد في مجال التقاعد في الحدود المقررة ادناه: - حتى خمس ( 5 ) سنوات للاجراء الذين يستوقون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي عشرين ( 20 ) سنة على الاقل، - حتی ست ( 6 ) سنوات للاجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي اثنتين وعشرين ( 22 ) سنة او يفوقها، - حتى سع (7) سنوات للاجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي اربع وعشرين ( 24 ) سنة او يفوقها، - حتى ثماني ( 8 ) سنوات للاجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي ست وعشرين ( 26 ) سنة او يفوقها، - حتى تسع ( 9 ) سنوات للاجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي ثماني وعشرين ( 28 ) سنة او يفوقها، - حتى عشر ( 10 ) سنوات للاجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي تسع وعشرين ( 29 ) سنة او يفوقها، ### الفصل الثالث الشروط العامة ###### المادة 7 يجب على الاجير المذكور في المادة 2 اعلاه، للاستفادة من الاحالة على التقاعد المسبق،ان يستوفي الشروط الاتية: 1- ان يبلغ خمسين ( 50 ) سنة اذا كان ذكرا وخمس واربعين ( 45 ) سنة على الاقل اذا كانت انثى. 2 - ان يجمع عددا من سنوات العمل او المماثلة لها القابلة للاعتماد في التقاعد يساوي عشرين ( 20 ) سنة على الاقل وان يكون قد دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي مدة عشر ( 10 ) سنوات على الاقل بصفة كاملة ومنها السنوات الثلاث السابقة لنهاية علاقة العمل التي تثبت الحق في التقاعد المسبق وتخوله. 3 – ان يرد اسمه في قائمة العمال الذين يكونون موضوع تقليص عددهم او في قائمة الاجراء لدى مستخدم في وضعية توقف عن العمل. 4 – ان لا يكون قد استفاد دخلا ناتجا عن نشاط مهني اخر. ###### المادة 8 تخضع احالة الاجراء المذكورين في المادة 2 اعلاه الذين يستوفون الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي على التقاعد المسبق لدفع المستخدم مساهمة جزافية قبلية لتخويل الحق وتحسب على اساس عدد سنوات التسبيق في الحدود الاتية: - ثلاثة عشر ( 13 ) شهرا من اجر المعني اذا كان عدد سنوات التسبيق يقل عن خمس ( 5 ) سنوات، - ستة عشر (16) شهرا من اجر المعني اذا كان عدد سنوات التسبيق يقل عن خمس (5) سنوات او يفوقها، - تسعة عشر ( 19 ) شهرا من اجر المعني اذا كان عدد سنوات التسبيق يساوي ثماني ( 8 ) سنوات او يفوقها. ###### المادة 9 تحسب المساهمة الجزافية التي تخول الحقوق المذكورة في المادة 8 اعلاه، على اساس الاجر الشهري المتوسط الذي تقاضاه الاجير المعني خلال الاشهر الاثني عشر ( 12 ) السابقة لاحالته على التقاعد المسبق، وتكون عناصر الاجر التي تؤخذ بعين الاعتبار هي تلك التي تستخدم كاساس لحساب اشتراك الضمان الاجتماعي. تحدد كيفيات دفع المساهمة الجزافية لتخويل الحقوق ومددها ودوريتها باتفاقية بين المستخدم المعني وهيئة التقاعد . ويجب ان تنص الاتفاقية، في جميع الحالات، على دفع المستخدم لشهرين ( 2 ) من اجر العامل المعني على سبيل التسبيق واعداد رزنامة لاجال الدفع تمتد على فترة لا تتعدى اربعة وعشرين ( 24 ) شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاقية. ### الفصل الرابع الشروط الخاصة ###### المادة 10 يستفيد الاجراء، بعد نفاذ حقوق التامين عن البطالة ولم يدمجوا في الحياة العملية احالة على التقاعد المسبق حسب الشروط المحددة في المواد 11 و 12 و13 ادناه. ###### المادة 11 يستفيد الخدمات المنصوص عليها في مجال التقاعد المسبق، الاجراء المذكورون في المادة 10 اعلاه الذين يستوفون عند نفاذ حقوق التامين عن البطالة، الشروط الاتية: - قضاء عشرين ( 20 ) سنة على الاقل في العمل او ما يماثله القابل للاعتماد في التقاعد، منها الفترة التي تكفل بها نظام التامين عن البطالة، - الاشتراك في الضمان الاجتماعي مدة عشر (10) سنوات على الاقل، - البلوغ على الاقل خمسين ( 50 ) سنة من العمر للذكور وخمس واربعين ( 45 ) سنة للاناث. ###### المادة 12 تخضع استفادة الاجراء المذكورين المادة 10 اعلاه والذين يستوفون الشروط المحددة المادة السابقة من الاداءات المنصوص عليها في مجال التقاعد، لدفع الهيئة المكلفة بالتامين عن البطالة مساهمة جزافية لتخويل الحقوق بنسبة تساوي 30% من المساهمة التي دفعت لها عند تسريح الاجير المعني، ويزاد على هذه النسبة 4% عن كل سنة تسبيق بحيث لا يمكن ان تتجاوز 70 ٪ من المساهمة التي دفعها المستخدم عند تسريح الاجير المعني. ###### المادة 13 تحدد كيفيات دفع المساهمة الجزافية المقررة في المادة 12 اعلاه باتفاقية بين هيئة التقاعد والهيئة المكلفة بالتامين عن البطالة. ### الفصل الخامس الحقوق والاداءات ###### المادة 14 تماثل طريقة حساب النسب ومعاشات التقاعد المسبق ودورية دفعها طريقة حساب معاش التقاعد. وتخضع النسب المحصل عليها تطبيقا للفقرة السابقة للانقاص على النحو المحدد في المادة 15 ادناه. ###### المادة 15 يخضع مبلغ معاش التقاعد المسبق المحسوب وفق احكام المادة 14 اعلاه لانقاص يساوي 1% عن كل سنة تسبيق ممنوحة. ###### المادة 16 يعاد تقدير مبلغ معاش التقاعد المسبق المحسوب وفق الشروط المحددة في المادة 15 اعلاه كل اثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من تاريخ سريان مفعول المعاش وتكون الزيادة مساوية لمبلغ الانقاص السنوي. ###### المادة 17 يحال المستفيد على التقاعد عند نهاية فترة التسبيق، ويحسب معاشه وفق السنوات المعتمدة في مجال التقاعد الذي تضاف اليه سنوات التسبيق. دون المساس باحكام القانون رقم 83 – 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلقة بمعاشات تقاعد المجاهدين، لا يمكن باي حال من الاحوال ان تتجاوز النسبة القصوى للمعاش الحد الاقصى المنصوص عليه في هذا القانون. ###### المادة 18 يخول المستفيد من معاش تقاعد مسبق، الحق في زيادة شهرية عن الزوج المكفول، يحدد مبلغها بنسبة 12,5% من الاجر الوطني الادنى المضمون شهريا. لا يجوز ان تمنح اكثر من زيادة واحدة عن الزوج المكفول لكل مستفيد من المعاش. ###### المادة 19 يحتفظ الاجراء المحالون على التقاعد المسبق وذوو حقوقهم، زيادة عن المعاش الممنوح، بالاستفادة مما يلي: - الاداءات العينية للتامين عن المرض. - الاداءات العائلية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. - راسمال الوفاة والمعاش المنقول عند الاقتضاء. ###### المادة 20 تعد فترات دفع معاش التقاعد المسبق فترات عمل ماجور ويترتب عليها دفع نظام التامين عن البطالة للاشتراك في الضمان الاجتماعي الخاص بالمستخدم، يساوي نسبة 14% من الاجر الوطني الادنى المضمون وتحدد كيفية توزيعه عن طريق التنظيم. تحدد كيفيات دفع هذا الاشتراك بموجب اتفاقية بين نظامي التامين على البطالة والتقاعد المسبق. ###### المادة 21 تعد القواعد المتعلقة بدفع معاشات التقاعد المسبق وتقادمها وتوقفها وحجزها واعادة تحويلها هي تلك المنصوص عليها في مجال التقاعد. ### الفصل السادس الحماية ###### المادة 22 تعد المبالغ الدنيا والقصوى لمعاش التقاعد المسبق المدفوعة بموجب هذه الاحكام هي تلك المطبقة في مجال التقاعد . ### الفصل السابع الالتزامات والطعون ###### المادة 23 يودع المستخدم او الهيئة المكلفة بالتامين عن البطالة طلب احالة الاجير على التقاعد المسبق لدى الهيئة المكلفة بالتقاعد التي يجب ان تبت في الموضوع في اجل شهر ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. ###### المادة 24 تؤدي ممارسة المستفيد من التقاعد المسبق لاي نشاط يدر مداخيل الى سقوط هذا الحق او توقيفه ماعدا ممارسة نشاط ذي منفعة عامة كما ينص عليه التشريع. يسقط حق المستفيد من التقاعد المسبق اذا مارس نشاطا ماجورا دون تصريح قبلي لدى الهيئة المكلفة بتسيير التقاعد المسبق. ويوقف الحق في المعاش عندما يكون استئناف العمل موضوع تصريح قبلي لدى الهيئة المكلفة بتسيير التقاعد المسبق. ###### المادة 25 يحق للمستفيد من معاش التقاعد المسبق المذكور في المادة 24 اعلاه، الطعن في اي قرار يصدره الصندوق حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ### الفصل الثامن التسيير والتمويل ###### المادة 26 تسير الهيئة المكلفة بالتقاعد نظام التقاعد المسبق المنصوص عليه في احكام هذا المرسوم التشريعي في باب المحاسبة والمالية بصفة مستقلة. ###### المادة 27 تمول نفقات الاداءات والادارة والتسيير بمساهمة سنوية من نظام التامين عن البطالة ومن اشتراكات المستخدمين والاجراء. ###### المادة 28 يدفع اجراء جميع قطاعات النشاط الوطني بما فيهم اجراء المؤسسات والادارات العمومية الى هيئة التقاعد، ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يلي نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حصة الاشتراك المرتبطة بالتقاعد المسبق التي تحدد نسبتها عن طريق التنظيم. ###### المادة 29 يدفع مستخدمو مختلف قطاعات النشاط الوطني بما فيها الدولة بصفتها مستخدما الى هيئة التقاعد، ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يلي نشر هذا المرسوم التشريعي، حصة الاشتراك المرتبطة بالتقاعد المسبق التي تحدد نسبتها عن طريق التنظيم. ###### المادة 30 تكون شروط دفع الاشتراكات المنصوص عليها في المادتين 28 و29 اعلام وكيفياتها وفتراتها هي تلك المنصوص عليها في التشريع المتعلق بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. ### الفصل التاسع العقوبات ###### المادة 31 يعد كل قرار تسريح لسبب اقتصادي يتخذ خرقا للمادة 5 اعلاه باطلا وعديم الاثر ويعرض المستخدم المخالف لغرامة مالية تتراوح بين الفي دينار ( 2.000 دج ) وعشر الاف دينار ( 10.000 دج ) عن كل عامل معني، ويعاين مفتشو العمل الخرق الذي يكون محل متابعات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويتعين على المستخدم، زيادة على ذلك، ان يدفع لصندوق التقاعد مساهمة لتخويل الحقوق تعادل ثلاث مرات تلك التي كان يفترض ان يدفعها. وتكون هذه المساهمة مستحقة في غضون الاشهر الثلاثة ( 3 ) من تاريخ احالة الاجير المعني على التقاعد المسبق ويجب ان تدفع دفعة واحدة. ###### المادة 32 يعرض المخالف لاحكام تحصيل حصة الاشتراك المخصصة للتقاعد المسبق للعقوبات المقررة في مجال تحصيل الاشتراكات والمنازعات في الضمان الاجتماعي المحددة في القانونين رقم 83 14 ورقم 83 - 15 المؤرخين في 2 يولي سنة 1983 والمذكورين اعلاه. ### الفصل العاشر احكام ختامية ###### المادة 33 تقدر المعاشات الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي من جديد حسب الشروط المتعلقة بمعاشات التقاعد وتخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة. ###### المادة 34 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994. اليمين زروال

المواد

المادة 1

يهدف هذا المرسوم التشريعي الى تحديد الشروط التي يستفيد بموجبها اجير، احالة على التقاعد بصفة مسبقة خلال فترة قد تصل الى عشر ( 10 ) سنوات قبل السن القانونية، للاحالة على التقاعد كما هو محدد في المواد 5 و6 و7 من القانون رقم 83 – 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور اعلاه.

المادة 2

تطبق احكام هذا المرسوم التشريعي على جميع اجراء القطاع الاقتصادي الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاارادية لسبب اقتصادي وفي اطار اما تقليص عدد العمال او التوقف القانوني لعمل المستخدم. يمكن ان تمدد احكام هذا المرسوم التشريعي الى اجراء المؤسسات والادارات العمومية بنص خاص.

المادة 3

لا يمكن ان يستفيد من احكام هذا المرسوم التشريعي، الاجراء الذين هم في حالة انقطاع مؤقت عن العمل بسبب بطالة تقنية اوبطالة بسبب التقلبات المناخية او في حالة انقطاع مؤقت او دائم عن العمل لعجز عن العمل او بسبب حادث او كارثة طبيعية.

المادة 4

لا يمكن ان يطالب بالاستفادة من التقاعد المسبق، الاجراء ذوو عقد عمل محدود المدة والعاملون لحسابهم الخاص والعمال الموسميون والعاملون في بيوتهم او العاملون لدى عدة مستخدمين او الذين كانت بطالتهم نتيجة نزاع في العمل او تسريح تاديبي او استقالة.

المادة 5

يمنع تسريح اجير يستوفي شروط الاستفادة من خدمات التقاعد المسبق لسبب اقتصادي. ### الفصل الثاني مدة التسبيق

المادة 6

يحدد عدد سنوات التسبيق قبل السن القانونية للاحالة على التقاعد الممنوحة للاجراء المذكورين في المادتين 2 و 10 من هذا المرسوم التشريعي بحسب سنوات العمل او المماثلة لها القابلة للاعتماد في مجال التقاعد في الحدود المقررة ادناه: - حتى خمس ( 5 ) سنوات للاجراء الذين يستوقون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي عشرين ( 20 ) سنة على الاقل، - حتی ست ( 6 ) سنوات للاجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي اثنتين وعشرين ( 22 ) سنة او يفوقها، - حتى سع (7) سنوات للاجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي اربع وعشرين ( 24 ) سنة او يفوقها، - حتى ثماني ( 8 ) سنوات للاجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي ست وعشرين ( 26 ) سنة او يفوقها، - حتى تسع ( 9 ) سنوات للاجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي ثماني وعشرين ( 28 ) سنة او يفوقها، - حتى عشر ( 10 ) سنوات للاجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي تسع وعشرين ( 29 ) سنة او يفوقها، ### الفصل الثالث الشروط العامة

المادة 7

يجب على الاجير المذكور في المادة 2 اعلاه، للاستفادة من الاحالة على التقاعد المسبق،ان يستوفي الشروط الاتية: 1- ان يبلغ خمسين ( 50 ) سنة اذا كان ذكرا وخمس واربعين ( 45 ) سنة على الاقل اذا كانت انثى. 2 - ان يجمع عددا من سنوات العمل او المماثلة لها القابلة للاعتماد في التقاعد يساوي عشرين ( 20 ) سنة على الاقل وان يكون قد دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي مدة عشر ( 10 ) سنوات على الاقل بصفة كاملة ومنها السنوات الثلاث السابقة لنهاية علاقة العمل التي تثبت الحق في التقاعد المسبق وتخوله. 3 – ان يرد اسمه في قائمة العمال الذين يكونون موضوع تقليص عددهم او في قائمة الاجراء لدى مستخدم في وضعية توقف عن العمل. 4 – ان لا يكون قد استفاد دخلا ناتجا عن نشاط مهني اخر.

المادة 8

تخضع احالة الاجراء المذكورين في المادة 2 اعلاه الذين يستوفون الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي على التقاعد المسبق لدفع المستخدم مساهمة جزافية قبلية لتخويل الحق وتحسب على اساس عدد سنوات التسبيق في الحدود الاتية: - ثلاثة عشر ( 13 ) شهرا من اجر المعني اذا كان عدد سنوات التسبيق يقل عن خمس ( 5 ) سنوات، - ستة عشر (16) شهرا من اجر المعني اذا كان عدد سنوات التسبيق يقل عن خمس (5) سنوات او يفوقها، - تسعة عشر ( 19 ) شهرا من اجر المعني اذا كان عدد سنوات التسبيق يساوي ثماني ( 8 ) سنوات او يفوقها.

المادة 9

تحسب المساهمة الجزافية التي تخول الحقوق المذكورة في المادة 8 اعلاه، على اساس الاجر الشهري المتوسط الذي تقاضاه الاجير المعني خلال الاشهر الاثني عشر ( 12 ) السابقة لاحالته على التقاعد المسبق، وتكون عناصر الاجر التي تؤخذ بعين الاعتبار هي تلك التي تستخدم كاساس لحساب اشتراك الضمان الاجتماعي. تحدد كيفيات دفع المساهمة الجزافية لتخويل الحقوق ومددها ودوريتها باتفاقية بين المستخدم المعني وهيئة التقاعد . ويجب ان تنص الاتفاقية، في جميع الحالات، على دفع المستخدم لشهرين ( 2 ) من اجر العامل المعني على سبيل التسبيق واعداد رزنامة لاجال الدفع تمتد على فترة لا تتعدى اربعة وعشرين ( 24 ) شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاقية. ### الفصل الرابع الشروط الخاصة

المادة 10

يستفيد الاجراء، بعد نفاذ حقوق التامين عن البطالة ولم يدمجوا في الحياة العملية احالة على التقاعد المسبق حسب الشروط المحددة في المواد 11 و 12 و13 ادناه.

المادة 11

يستفيد الخدمات المنصوص عليها في مجال التقاعد المسبق، الاجراء المذكورون في المادة 10 اعلاه الذين يستوفون عند نفاذ حقوق التامين عن البطالة، الشروط الاتية: - قضاء عشرين ( 20 ) سنة على الاقل في العمل او ما يماثله القابل للاعتماد في التقاعد، منها الفترة التي تكفل بها نظام التامين عن البطالة، - الاشتراك في الضمان الاجتماعي مدة عشر (10) سنوات على الاقل، - البلوغ على الاقل خمسين ( 50 ) سنة من العمر للذكور وخمس واربعين ( 45 ) سنة للاناث.

المادة 12

تخضع استفادة الاجراء المذكورين المادة 10 اعلاه والذين يستوفون الشروط المحددة المادة السابقة من الاداءات المنصوص عليها في مجال التقاعد، لدفع الهيئة المكلفة بالتامين عن البطالة مساهمة جزافية لتخويل الحقوق بنسبة تساوي 30% من المساهمة التي دفعت لها عند تسريح الاجير المعني، ويزاد على هذه النسبة 4% عن كل سنة تسبيق بحيث لا يمكن ان تتجاوز 70 ٪ من المساهمة التي دفعها المستخدم عند تسريح الاجير المعني.

المادة 13

تحدد كيفيات دفع المساهمة الجزافية المقررة في المادة 12 اعلاه باتفاقية بين هيئة التقاعد والهيئة المكلفة بالتامين عن البطالة. ### الفصل الخامس الحقوق والاداءات

المادة 14

تماثل طريقة حساب النسب ومعاشات التقاعد المسبق ودورية دفعها طريقة حساب معاش التقاعد. وتخضع النسب المحصل عليها تطبيقا للفقرة السابقة للانقاص على النحو المحدد في المادة 15 ادناه.

المادة 15

يخضع مبلغ معاش التقاعد المسبق المحسوب وفق احكام المادة 14 اعلاه لانقاص يساوي 1% عن كل سنة تسبيق ممنوحة.

المادة 16

يعاد تقدير مبلغ معاش التقاعد المسبق المحسوب وفق الشروط المحددة في المادة 15 اعلاه كل اثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من تاريخ سريان مفعول المعاش وتكون الزيادة مساوية لمبلغ الانقاص السنوي.

المادة 17

يحال المستفيد على التقاعد عند نهاية فترة التسبيق، ويحسب معاشه وفق السنوات المعتمدة في مجال التقاعد الذي تضاف اليه سنوات التسبيق. دون المساس باحكام القانون رقم 83 – 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلقة بمعاشات تقاعد المجاهدين، لا يمكن باي حال من الاحوال ان تتجاوز النسبة القصوى للمعاش الحد الاقصى المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة 18

يخول المستفيد من معاش تقاعد مسبق، الحق في زيادة شهرية عن الزوج المكفول، يحدد مبلغها بنسبة 12,5% من الاجر الوطني الادنى المضمون شهريا. لا يجوز ان تمنح اكثر من زيادة واحدة عن الزوج المكفول لكل مستفيد من المعاش.

المادة 19

يحتفظ الاجراء المحالون على التقاعد المسبق وذوو حقوقهم، زيادة عن المعاش الممنوح، بالاستفادة مما يلي: - الاداءات العينية للتامين عن المرض. - الاداءات العائلية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. - راسمال الوفاة والمعاش المنقول عند الاقتضاء.

المادة 20

تعد فترات دفع معاش التقاعد المسبق فترات عمل ماجور ويترتب عليها دفع نظام التامين عن البطالة للاشتراك في الضمان الاجتماعي الخاص بالمستخدم، يساوي نسبة 14% من الاجر الوطني الادنى المضمون وتحدد كيفية توزيعه عن طريق التنظيم. تحدد كيفيات دفع هذا الاشتراك بموجب اتفاقية بين نظامي التامين على البطالة والتقاعد المسبق.

المادة 21

تعد القواعد المتعلقة بدفع معاشات التقاعد المسبق وتقادمها وتوقفها وحجزها واعادة تحويلها هي تلك المنصوص عليها في مجال التقاعد. ### الفصل السادس الحماية

المادة 22

تعد المبالغ الدنيا والقصوى لمعاش التقاعد المسبق المدفوعة بموجب هذه الاحكام هي تلك المطبقة في مجال التقاعد . ### الفصل السابع الالتزامات والطعون

المادة 23

يودع المستخدم او الهيئة المكلفة بالتامين عن البطالة طلب احالة الاجير على التقاعد المسبق لدى الهيئة المكلفة بالتقاعد التي يجب ان تبت في الموضوع في اجل شهر ابتداء من تاريخ ايداع الطلب.

المادة 24

تؤدي ممارسة المستفيد من التقاعد المسبق لاي نشاط يدر مداخيل الى سقوط هذا الحق او توقيفه ماعدا ممارسة نشاط ذي منفعة عامة كما ينص عليه التشريع. يسقط حق المستفيد من التقاعد المسبق اذا مارس نشاطا ماجورا دون تصريح قبلي لدى الهيئة المكلفة بتسيير التقاعد المسبق. ويوقف الحق في المعاش عندما يكون استئناف العمل موضوع تصريح قبلي لدى الهيئة المكلفة بتسيير التقاعد المسبق.

المادة 25

يحق للمستفيد من معاش التقاعد المسبق المذكور في المادة 24 اعلاه، الطعن في اي قرار يصدره الصندوق حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ### الفصل الثامن التسيير والتمويل

المادة 26

تسير الهيئة المكلفة بالتقاعد نظام التقاعد المسبق المنصوص عليه في احكام هذا المرسوم التشريعي في باب المحاسبة والمالية بصفة مستقلة.

المادة 27

تمول نفقات الاداءات والادارة والتسيير بمساهمة سنوية من نظام التامين عن البطالة ومن اشتراكات المستخدمين والاجراء.

المادة 28

يدفع اجراء جميع قطاعات النشاط الوطني بما فيهم اجراء المؤسسات والادارات العمومية الى هيئة التقاعد، ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يلي نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حصة الاشتراك المرتبطة بالتقاعد المسبق التي تحدد نسبتها عن طريق التنظيم.

المادة 29

يدفع مستخدمو مختلف قطاعات النشاط الوطني بما فيها الدولة بصفتها مستخدما الى هيئة التقاعد، ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يلي نشر هذا المرسوم التشريعي، حصة الاشتراك المرتبطة بالتقاعد المسبق التي تحدد نسبتها عن طريق التنظيم.

المادة 30

تكون شروط دفع الاشتراكات المنصوص عليها في المادتين 28 و29 اعلام وكيفياتها وفتراتها هي تلك المنصوص عليها في التشريع المتعلق بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. ### الفصل التاسع العقوبات

المادة 31

يعد كل قرار تسريح لسبب اقتصادي يتخذ خرقا للمادة 5 اعلاه باطلا وعديم الاثر ويعرض المستخدم المخالف لغرامة مالية تتراوح بين الفي دينار ( 2.000 دج ) وعشر الاف دينار ( 10.000 دج ) عن كل عامل معني، ويعاين مفتشو العمل الخرق الذي يكون محل متابعات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويتعين على المستخدم، زيادة على ذلك، ان يدفع لصندوق التقاعد مساهمة لتخويل الحقوق تعادل ثلاث مرات تلك التي كان يفترض ان يدفعها. وتكون هذه المساهمة مستحقة في غضون الاشهر الثلاثة ( 3 ) من تاريخ احالة الاجير المعني على التقاعد المسبق ويجب ان تدفع دفعة واحدة.

المادة 32

يعرض المخالف لاحكام تحصيل حصة الاشتراك المخصصة للتقاعد المسبق للعقوبات المقررة في مجال تحصيل الاشتراكات والمنازعات في الضمان الاجتماعي المحددة في القانونين رقم 83 14 ورقم 83 - 15 المؤرخين في 2 يولي سنة 1983 والمذكورين اعلاه. ### الفصل العاشر احكام ختامية

المادة 33

تقدر المعاشات الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي من جديد حسب الشروط المتعلقة بمعاشات التقاعد وتخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة.

المادة 34

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994. اليمين زروال
مرسوم تشريعي 94-10 يحدث التقاعد المسبق — ALL