المادة 1
(معدلة م 33 ق م ت 2022): يهدف هذا المرسوم التشريعي الى تنظيم المحافظة على الشغل ويحدد الترتيبات القانونية الخاصة بحماية الاجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاارادية لاسباب اقتصادية.
و في هذا الاطار، يحدد ما ياتي :
- القواعد والاجراءات التي تحكم اللجوء الى اعادة ضبط مستويات الشغل لاسباب اقتصادية.
- كل اجراء مماثل تتخذه السلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية في حالات خاصة يحددها التنظيم.
المادة 2
تطبق احكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الاجراء والهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي مهما كان وضعها القانوني و يمكن تمديدها لاجراء المؤسسات والادارات العمومية بموجب نص خاص.
### الفصل الثاني
الترتيبات الخاصة بحماية الاجراء
المادة 3 (معدلة م 33 ق م ت 2022): تشتمل الترتيبات الوطنية لحماية الاجراء من خطر فقدان العمل بصفة لا ارادية لاسباب اقتصادية على ادوات قانونية تؤسس على الخصوص، ما ياتي :
- نظام نشيط لتوظيف الاجراء الذين يفقدون عملهم لاسباب اقتصادية في اطار تقليص عدد العمال او اثر توقف المستخدم عن النشاط توقفا قانونيا يحدد تنظيمه وهيكلته وتمويله عن طريق التنظيم.
- نصوص قانونية للمساعدة والدعم من اجل الحفاظ على العمل وترقيته كما ورد تحديده في هذا المرسوم التشريعي.
- نظام للتقاعد المسبق كما هو محدد في هذا المرسوم التشريعي
- نظام للتامين عن البطالة لصالح الاجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لاارادية لاسباب اقتصادية ، تحدد اسسه وشروط الاستفادة منه وطبيعته وكذا مستوى اداءاته بموجب مرسوم تشريعي.
- كل اجراء مماثل تتخذه السلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة املاكها في اطار قضايا الفساد، لمنح عمالها حق الاستفادة من مزايا معينة، لا سيما التامين عن البطالة والتقاعد المسبق.
توضح التدابير التطبيقية للفقرة الاخيرة لهذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 4
يمول كل من نظام التامين عن البطالة ونظام التامين عن التقاعد المسبق باشتراكات تتكفل بها الهيئات المستخدمة واجراء كل قطاعات النشاط بما فيها قطاع المؤسسات والادارات العمومية.
### الفصل الثالث
اجراء اللجوء الى تقليص عدد العمال
##### الفرع الاول
احكام عامة
المادة 5
يجب على كل هيئة مستخدمة لاكثر من تسعة (9) اجراء تقرر اللجوء الى اعادة ضبط مستويات الشغل والاجور ان تدرج ذلك في اطار ترتيبات الحماية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي التي تترجم بجانب اجتماعي.
المادة 6
يتم تصور الجانب الاجتماعي المذكور في المادة 5 اعلاه الذي توافق عليه الاجهزة المؤهلة التابعة للهيئة المستخدمة على مرحلتين متمايزتين ومتعاقبتين كما يتم تحديدهما في المواد 7 و 8 و 9 ادناه.
المادة 7
تشمل المرحلة الاولى من الجانب الاجتماعي اجراء واحدا او عدة اجراءات او كل الاجراءات الاتية :
- تكييف النظام التعويضي ولاسيما العلاوات والتعويضات المرتبطة بنتائج العمل
- اعادة دراسة اشكال مرتب العمل ومستوياته بما فيه مرتبات الاطارات المسيرة و / او تجميد الترقية.
- تنظيم عمليات التكوين التحويلي للاجراء الضرورية لاعادة توزيع العمال
- الغاء تدريجي للجوء الى العمل بالساعات الاضافية،
- احالة الاجراء الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد واولئك الذين يمكنهم الاستفادة من التقاعد المسبق،
- ادخال تقسيم العمل والعمل بالتوقيت الجزئي .
- عدم تجديد عقود العمل لمدة معينة.
المادة 8
تتضمن المرحلة الثانية من الجانب الاجتماعي احدى العمليتين الاتيتين او كليهما :
- تنظيم المستخدم، عمليات اعادة التوزيع للاجراء المعنيين بالاتصال مع الفرع او قطاع النشاط التابع له والمصالح العمومية للشغل والعمل والتكوين المهني والادارات القطاعية المختصة.
- انشاء انشطة تدعمها الدولة اذا اقتضى الامر ذلك لصالح الاجراء المعنيين باعادة التوزيع.
المادة 9
يتضمن الجانب الاجتماعي لكل هيئة مستخدمة بالضرورة في اطار المرحلة الثانية ماياتي:
- تحديد المعايير والمقاييس التي ينبغي ان تسمح بتحديد الاجراء الذين يستفيدون تدابير الحماية المنصوص عليها في احكام هذا المرسوم التشريعي.
- شروط اعداد القوائم الاسمية للاجراء الموزعين حسب اماكن العمل كيفياتها، عند الاقتضاء ويجب ان يستفيد هؤلاء الاجراء ما ياتي:
- الاحالة على التقاعد.
- قبول الاحالة على التقاعد المسبق.
- اداءات التامين عن البطالة.
- التوظيف التعويضي عن طريق اعادة التوزيع.
المادة 10
يعرض المستخدم او ممثله محتوى يشمل مجموع التدابير المقررة في الجانب الاجتماعي بمجرد المصادقة عليها على لجنة المساهمة والمنظمات النقابية التمثيلية لعمال المؤسسة في اطار اجتماعات منفصلة تعقد خصيصا لهذا الغرض.
يرفق الاستدعاء بوثيقة تتضمن محتوى الجانب الاجتماعي.
المادة 11
تهدف الاجتماعات المنصوص عليها في المادة 10 اعلاه على الخصوص الى تهيئة الظروف الملائمة للتشاور حول مضمون الجانب الاجتماعي وشروط تنفيذه بحيث تسمح :
- للاطراف ان تؤكد على ارادتها في اللجوء الى المصالحة والوساطة وعند الاقتضاء الى التحكيم لحل كل نزاع قد يطرا في هذا المجال،
- لممثلي الهيئة المستخدمة ان يوضحوا و يعرضوا الوضع الاقتصادي والمالي وكذا مضمون الجانب الاجتماعي،
- لممثلي العمال ان يعبروا عن ارائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم وتوصياتهم حول مضمون الجانب الاجتماعي.
المادة 12
يتم الحصول على راي لجنة المساهمة وتنظيم التفاوض وتاطيره مع الممثلين النقابيين للعمال حول مضمون الجانب الاجتماعي وتطبيقه طبقا للاحكام القانونية المعمول بها لاسيما القانونان رقم 90 - 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 ورقم 90 - 11 المؤرخ في 21 ابريل سنة 1990 والمذكوران اعلاه.
وفي غياب منظمات نقابية لها الصفة التمثيلية يقوم بتمثيل العمال ومن اجل مقتضيات التفاوض ممثلون ينتخبهم هؤلاء حسب النسب المحددة في المادة 41 من القانون رقم 90 - 14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمذكور اعلاه.
المادة 13
يترتب عن المفاوضات مابين الهيئة المستخدمة وممثلي العمال، كما هو منصوص عليه في المادة 12 اعلاه، تحرير محضر يوقع عليه الطرفان ويثبت نقاط الاتفاق وعند الاقتضاء المسائل التي تكون محل تحفظ او اختلاف
المادة 14
في حالة استمرار الاختلافات حول عنصر او عدة عناصر من الجانب الاجتماعي وقبل تنفيذ المستخدم له، يمكن الاطراف اللجوء الى المصالحة و / او التحكيم حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به
المادة 15
يطبق الجانب الاجتماعي الذي تم الاتفاق عليه، بعد ايداع المستخدم له لدى كتابة ضبط المحكمة ومفتشية العمل المختصتين اقليميا، وفقا للاجال والكيفيات المتفق عليها وفي ظل احترام احكام هذا المرسوم التشريعي احتراما صارما.
المادة 16
ينبغي ان يصحب تنفيذ تدابير تقليص عدد العمال التي يقوم بها المستخدم الزاميا ماياتي :
- اعداد مقررات فردية تتضمن انهاء علاقة العمل.
- دفع تعويضات التسريح المنصوص عليها في المادة 22 ادناه.
- وضع قوائم اسمية للاجراء المعنيين بالتقليص في تعداد العمال وتبليغها لمفتشية العمل المختصة اقليميا ولصناديق التامين عن البطالة والتقاعد المسبق.
##### الفرع الثاني
احكام انتقالية
المادة 17
يوضع بالنسبة للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع الاقتصادي التي تكون عند تاريخ اصدار هذا المرسوم التشريعي موضوع اجراءات الحل و / او التي يجب ان يتم حلها قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1994 وتلك المؤسسات التي لها خطة انعاش تمت المصادقة عليها او التي تتم المصادقة عليها قبل هذا التاريخ، تصور جانبها الاجتماعي في مرحلة واحدة تسمح بتعيين قوائم الاجراء واعدادها كما ياتي :
الذين يحالون على التقاعد.
- الذين يحالون على التقاعد المسبق،
الذين يتم توزيعهم،
الذين يسرحون لسبب اقتصادي قصد الاستفادة من اداءات التامين عن البطالة.
المادة 18
تكون التعويضات والمساهمات والاشتراكات المنصوص عليها في التشريع المعمول به الفائدة العمال وهيئات الضمان الاجتماعي ولاسيما المكلفة منها بالتقاعد والتقاعد المسبق والتامين عن البطالة بالنسبة للمؤسسات العمومية التي صدر حكم حلها وفقا للاحكام القانونية المعمول بها قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1994 على عاتق الخزينة العمومية التي تقوم بدفع ذلك بالاتصال مع القائم بالتصفية المعين وفقا للاجراءات المعمول بها.
المادة 19
يجب ان تمول خطة انعاش المؤسسة العمومية المذكورة في المادة 17 اعلاه التعويضات القانونية للعمال الواجب تسريحهم وكذا الاشتراكات والمساهمات الاجتماعية المنصوص عليها في التشريع المعمول به
### الفصل الرابع
تقليص عدد العمال والتعويضات
المادة 20
لا يمكن المستخدم اللجوء الى تقليص عدد العمال وتنفيذه الا اذا كان يدفع بانتظام اشتراكات الضمان الاجتماعي بما فيها تلك الاشتراكات التي اسسها نظاما التامين عن البطالة والتقاعد المسبق.
ويفتح في حالة التاخر سجل استحقاق للتسوية بالاتصال مع هيئات الضمان الاجتماعي، يمتد تنفيذه على فترة تحدد بموجب اتفاقية بين الاطراف المعنية .
المادة 21
لا يستفيد الاجراء الذين يجب انهاء علاقة عملهم في اطار تقليص عدد العمال والذين يستفيدون كتعويض عن ذلك اما من شغل او من احالة على التقاعد او التقاعد المسبق من اي تعويض غير ما يستحقونه في باب الحقوق في العطلة المدفوعة الاجر.
المادة 22
يخول الاجير الذي هو محل تسريح، في اطار التقليص من عدد العمال والذي يقبل للاستفادة من نظام التامين على البطالة الحق في تعويض يساوي اجر ثلاثة اشهر يتحمل دفعها المستخدم عند التسريح.
يستفيد الاجير المذكور في الفقرة اعلاه من اداءات التامين عن البطالة بعد شهرين من تاريخ تسريحه
المادة 23
تحسب التعويضات المشار اليها في المادة 22 اعلاه على اساس معدل الاجر الشهري الخام المتقاضى خلال الاثني عشر (12) شهرا قبل انهاء علاقة العمل.
المادة 24
تخضع التعويضات الممنوحة للعمال في باب التسريح لسبب اقتصادي، لاقتطاع من اشتراكات الضمان الاجتماعي ولدفع المستخدم لتكاليف الضمان الاجتماعي المرتبطة بذلك وبالنسبة للفترة التي تغطيها باستثناء التعويضات التي تمثل . الحق في عطلة مدفوعة الاجر.
### الفصل الخامس
الحفاظ على الشغل
المادة 25
يمكن اي مستخدم يقوم بتنفيذ تدابير من شانها تجنب اللجوء الى تقليص عدد العمال او تخفيضهم، ان يطلب مساعدات عمومية كما ينص عليها هذا المرسوم التشريعي.
المادة 26
تشتمل المساعدات العمومية المذكورة في المادة 25 اعلاه على احدى هذه التدابير او على العديد منها :
- تخفيض او اعفاء جبائي و / او شبه جبائي في اطار قوانين المالية
- اعانة في باب التمويل الجزئي لدورات التكوين والتحويل وانشاء نشاطات لصالح اجراء المؤسسة في اطار اتفاقية تربط المستخدم بمصالح الادارة المكلفة بتسيير الصندوق الوطني لترقية الشغل وادارته،
- منح الصندوق الوطني لترقية الشغل ضمانات ضرورية للحصول على قروض لتمويل استثمارات دفع طاقات الانتاج القائمة و / او لانشاء نشاطات جديدة.
المادة 27
تدعم الادارات المحلية المختصة مجهودات المستخدم في اعماله، لاسيما عن طريق :
- توظيف الاجراء المسرحين.
- تنظيم ورشات عمل ذات منفعة عامة لصالح الاجراء المسرحين.
- مساعدة الاجراء المسرحين للحصول على عوامل الانتاج ووسائله الضرورية لانشاء نشاطات اخرى لحسابهم الخاص.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة والمادتين 25 و 26 اعلاه اذا اقتضى الامر ذلك عن طريق التنظيم.
-
المادة 28
يستمر الاجراء المستفيدون من التامين عن البطالة او المحالون على التقاعد المسبق، في اطار القوانين المعمول بها في الاستفادة من اداءات الخدمات الاجتماعية التابعة لهيئتهم المستخدمة الاخيرة لمدة سنة واحدة كحد ادنى.
يمكن الاجراء، بعد تجاوز الفترة المحددة في الفقرة اعلاه الاستمرار في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية حسب شروط واشكال ومستويات يتم تحديدها بموجب اتفاق جماعي.
المادة 29
يتعين على كل مستخدم ان يحيل على التقاعد الاجير الذي يستوفي الشروط القانونية اللازمة للمطالبة بمعاش التقاعد.
غير انه، وبصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1996، يمكن الاجراء الذين بلغوا السن القانونية للاحالة على التقاعد ولم تبلغ سنوات عملهم 32 سنة التي اعتمدها نظام التقاعد، الاستفادة من اعتماد خمس (5) سنوات اضافية على الاكثر اذا ما قدموا طلبا للاستفادة من معاش قبل 31 ديسمبر سنة .1996
المادة 30
يمكن الاجير المذكور في المادة 29 اعلاه، عندما يتجاوز سن الاحالة على التقاعد بثلاث (3) سنوات، ان يستفيد اعتماد سنتين (2) على الاكثر ويرفع الاعتماد الى ثلاث (3) سنوات اذا تجاوز السن القانونية للاحالة على التقاعد بسنتين فقط وقد يصل الاعتماد الى خمس (5) سنوات عندما يكون الاجير المعني قد بلغ السن القانونية للاحالة على التقاعد او تجاوزها باقل من سنة واحدة فقط.
المادة 31
يحصل على الاعتماد الاضافي المذكور في المادتين 29 و 30 اعلاه لدى هيئة التقاعد بعد دفع مساهمة الاعتماد من طرف المستخدم التي يحدد مبلغها باجر شهر واحد (1) ونصف عن كل سنة اضافية معتمدة.
دون المساس بالاحكام الخاصة المطبقة على المجاهدين لايمكن ان تتجاوز نسبة حساب معاش التقاعد نسبة %80 القصوى المنصوص عليها في القانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور اعلاه.
المادة 32
تحدد شروط تطبيق احكام المواد من 29 الى 31 اعلاه وكيفياتها باتفاق جماعي.
### الفصل السادس
احكام خاصة
تقسيم العمل
المادة 33
عندما يقرر الاطراف الاجتماعيون في الهيئة المستخدمة سياسة تقسيم العمل لتفادي اللجوء الى تقليص عدد العمال لا يمكن باي حال من الاحوال ان تتجاوز نسب تخفيض الاجر نسبة تقليص وقت العمل وتحدد النسب باتفاق جماعي على ضوء
مستوى الاجور.
### الفصل السابع
العقوبات
المادة 34
يشكل عدم التصريح بتقليص عدد العمال وعدم دفع الاشتراكات ، كما هو منصوص عليه في المادة 20 اعلاه مخالفة بمفهوم هذا المرسوم التشريعي تترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين 2.000 دج الى 5.000 دج وتتضاعف بقدر عدد العمال المعنيين.
### الفصل الثامن
احكام ختامية
المادة 35
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولاسيما المادة 72 من القانون رقم 90 - 11 المؤرخ في 21 ابريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل
المادة 36
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994،
اليمين زروال