كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها

نصغير محددنصوص محلية

ما زال ساري المفعول كإطار تنظيمي مكمل لقانون الغابات 23-21

# كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها --- كيفيات تنظيم وتنسيق الاعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها مرسوم تنفيذي رقم 24- 245 مؤرخ في 17 محر م عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، (ج ر 51- 2024) ###### المادة 1 تطبيقا لاحكام المادة 62 من القانون رقم 23–21 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغاب ات والثروات الغابية، يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تنظيم وتنسيق الاعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. ###### المادة 2 مع مراعاة احكام المرسوم التنفيذي رقم 19–59 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمذكور اعلاه، تت ولى تنظيم وتنسيق الاعمال المنصوص عليها في ###### المادة 1 اعلاه، في اطار مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، الهيئات الاتية : - اللجنة الوطنية لحماية الغابات، - اللجنة الولائية لحماية الغابات، - اللجنة العملياتية للمقاطعة الادارية او اللجنة العملياتية للدائرة، - اللجنة العملياتية للبلدية. ###### المادة 3 تتكون اللجنة الوطنية لحماية الغابات التييراسها الوزير المكلف بالغابات، من : - ممثل وزارة الدفاع الوطني، - الامين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، - الامين العام لوزارة العدل، - الامين العام لوزارة المالية، - الامين العام لوزارة الطاقة والمناجم، - الامين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، - الامين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات، - الامين العام لوزارة الاشغال العمومية والمنشات القاعدية، - الامين العام لوزارة الري، - الامين العام لوزارة النقل، - الامين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، - الامين العام لوزارة الصحة، - الامين العام لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، - الامين العام لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، - الامين العام للمرصد الوطني للمجتمع المدني، - الامين العام للمجلس الاعلى للشباب، - رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، - المدير العام للغابات، - ممثل قائد الدرك الوطني، - المدير العام للامن الوطني، - المدير العام للحماي ة المدنية، - المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، - المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، - الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، - المدير العام للديوان الوطني للارصاد الجوية، - المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، - المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية. تجتمع اللجنة الوطنية لحماية الغابات قبل افتتاح وبعد نهاية كل حملة للوقاية ومكافحة حرائق الغابات في دورة عادية. كما يمكن ان تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. كما يمكن اللجنة، عند الحاجة، الاستعانة باي مؤسسة و/او شخص تراه مؤهلا للمساهمة في اشغالها. تتولى مصالح الادارة المكلفة بالغابات امانة اللجنة الوطنية لحماية الغابات، وتتوج اجتماعات اللجنة بمحاضر يتم تبليغها لكل عضو. ###### المادة 4 تتولى اللجنة الوطنية لحماية الغابات المهام الاتية : - السهر على تطبيق مخطط الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، - دراسة البرنامج الوطني للتحسيس والارشاد والتربية المتعلق بالوقاية والمكافحة ضد حرائق الغابات والمصادقة عليه، - القيام بدراسة الحصيلة الوطنية لحملة الوقاية من حرائق الغابات ال فارطة ومكافحتها، التي تم اعدادها من طرف الادارة المكلفة بالغابات، واقتراح كل التدابير والتوصيات من اجل تحسين وتدعيم اجهزة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، - دراسة اجهزة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها التي تم وضعها من طرف كل قطاع معني، مع تقييم مدى فعاليتها خلال الحملة، - دراسة اي مسالة اخرى لها علاقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها يتم طرحها من طرف الرئيس. ###### المادة 5 تتكون اللجنة الولائية لحماية الغابات، التييراسها الوالي، من : - قائد القطاع العسكري، - رئيس المجلس الشعبي الولائي، - النائب العام المختص اقليميا، - قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني، - رئيس الامن الولائي، - الولاة المنتدبين او رؤساء الدوائر المعنيين، - محافظ الغابات للولاية، - مدير الحماية المدنية للولاية، - مدير المصالح الفلاحية للولاية، - مدير الاشغال العمو مية للولاية، - مدير النقل للولاية، - مدير الصحة والسكان للولاية، - مدير الطاقة والمناجم للولاية، - مدير الري للولاية، - مدير البيئة للولاية، - مدير التجارة للولاية، - المدير الولائي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، - ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، - ممثل المجلس الاعلى للشباب. يمكن اللجنة الولائية لحماية الغابات الاستعانة باي هيئة و/او شخص تراه مؤهلا للمساهمة في اشغالها. تتولى محافظة الغابات للولاية امانة اللجنة الولائية لحماية الغابات. وتتوج اجتماعات اللجنة بمحاضر يوقعها الرئيس. ###### المادة 6 تتولى اللجنة الولائية لحماية الغابات المهام الاتية : - تنفيذ مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها على الصعيد الولائي، كما تضمن تنفيذ التوجيهات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لحماية الغابات، - تقييم مجريات حملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافح تها، واعداد تقريرها الذي تقوم بارساله الى اللجنة الوطنية، - اصدار توجيهات وتوصيات للجان العملياتية للمقاطعة الادارية وللدائرة وللبلدية، - التنسيق مع اللجان العملياتية للمقاطعة الادارية او الدائرة في اعمال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، - تقديم الدع م اللازم بتسخير الوسائل البشرية والعتاد لفرق التدخل، - اتخاذ كل التدابير التكميلية التي تراها ضرورية للتكفل بالوضعيات الاستثنائية في اطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، - دراسة اي مسالة اخرى لها علاقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. ###### المادة 7 تتكون اللجنة العملياتية للمقاطعة الادارية او الدائرة، التي يراسها الوالي المنتدب او رئيس الدائرة، من : - ممثل القطاع العسكري، - قائد فصيلة الدرك الوطني، - رئيس امن المقاطعة الادارية او الدائرة، - رئيس وحدة الحماية المدنية، - رئيس مقاطعة الغابات، - ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية، - المدير المنتدب للمصالح الفلاحية للمقاطعة الادارية او رئيس القسم الفرعي للمصالح الفلاحية للدائرة، - المدير المنتدب للموارد المائية والبيئة للمقاطعة الادارية او رئيس القسم الفرعي للري للدائرة، - المدير المنتدب للاشغال العمومية للمقاطعة الادارية او رئيس القسم الفرعي للاشغال العمومية للدائرة، - ممثل مديرية النقل للولاية، - رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات التابعة للمقاطعات الادارية او الدائرة، - ممثل وحدة الجزائرية للمياه او المؤسسة المكلفة بتسيير المياه الصالحة للشرب والتطهير المختصة اقليميا، - ممثل الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، – ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، – ممثل المجلس الاعلى للشباب. يمكن اللجنة الاستعانة باي هيئة و/او شخص تراه م ؤهلا للمساهمة في اشغالها. ###### المادة 8 تتولى اللجنة العملياتية للمقاطعة الادارية او للدائرة المهام الاتية : - تنفيذ مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، - ضمان تطبيق توجيهات وتوصيات اللجنة الولائية لحماية الغابات على مستوى المقاطعة الادارية او الدائرة ، - تنسيق اعمال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها مع اللجان العملياتية للبلدية، - تعبئة الوسائل الضرورية لمكافحة حرائق الغابات، - تقييم مجريات حملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. ###### المادة 9 تتكون اللجنة العملياتية للبلدية، التي يراسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، من : - رئيس فرقة الدرك الوطني، - رئيس الامن الحضري المعني، - رئيس وحدة الحماية المدنية لقطاع التدخل المعني، - رئيس اقليم الغابات، - المدير المنتدب للمصالح الفلاحية للمقاطعة الادارية او رئيس القسم الفرعي للمصالح الفلاحية للدائرة او ممثل يهما، - المدير المنتدب للاشغال العمومية للمقاطعة الادارية او رئيس القسم الفرعي للاشغال العمومية للدائرة او ممثليهما، - ممثل مديرية النقل للولاية، - المدير المنتدب للموارد المائية والبيئة للمقاطعة الادارية او رئيس القسم الفرعي للري للدائرة او ممثليهما، - ممثل وحدة الجزائرية للمياه او المؤسسة المكلفة بتسيير المياه الصالحة للشرب والتطهير المختصة اقليميا، - رئيس مركز الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز او ممثله، – ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، – ممثل المجلس الاعلى للشباب. يمكن اللجنة الاستعانة باي هيئة و /او شخص تراه مؤهلا للمساهمة في اشغالها. ###### المادة 10 تتولى اللجنة العملياتية للبلدية المهام الاتية : - تنفيذ مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها على صعيد البلدية، مع ضمان تنفيذ توجيهات وتوصيات اللجنة الولائية لحماية الغابات على مستوى البلدية، - القيا م بعمليات التوعية والارشاد والتربية بالتعاون مع مجاوري الغابة، - تعبئة واستخدام وسائل التدخل المتوفرة على مستوى البلدية، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات والمتعاملين المتدخلين على مستوى البلدية، - دراسة اي مسالة اخرى لها علاقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكا فحتها. ###### المادة 11 تقوم اللجنة الوطنية لحماية الغابات واللجنة الولائية لحماية الغابات واللجنة العملياتية للمقاطعة الادارية او للدائرة واللجنة العملياتية للبلدية بدراسة نظامها الداخلي الذي تعده الادارة المكلفة بالغابات، والمصادقة عليه خلال اجتماعاتها الاول ى. ###### المادة 12 تلغى احكام المرسوم رقم 80–184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق اعمال حماية الغابات، المعدل والمتمم. ###### المادة 13 ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراط ية الشعبية. حر ر بالجزائر في 17 محر م عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024. محمد النذير العرباوي

المواد

المادة 1

تطبيقا لاحكام المادة 62 من القانون رقم 23–21 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغاب ات والثروات الغابية، يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تنظيم وتنسيق الاعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.

المادة 2

مع مراعاة احكام المرسوم التنفيذي رقم 19–59 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمذكور اعلاه، تت ولى تنظيم وتنسيق الاعمال المنصوص عليها في

المادة 1

اعلاه، في اطار مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، الهيئات الاتية : - اللجنة الوطنية لحماية الغابات، - اللجنة الولائية لحماية الغابات، - اللجنة العملياتية للمقاطعة الادارية او اللجنة العملياتية للدائرة، - اللجنة العملياتية للبلدية.

المادة 3

تتكون اللجنة الوطنية لحماية الغابات التييراسها الوزير المكلف بالغابات، من : - ممثل وزارة الدفاع الوطني، - الامين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، - الامين العام لوزارة العدل، - الامين العام لوزارة المالية، - الامين العام لوزارة الطاقة والمناجم، - الامين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، - الامين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات، - الامين العام لوزارة الاشغال العمومية والمنشات القاعدية، - الامين العام لوزارة الري، - الامين العام لوزارة النقل، - الامين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، - الامين العام لوزارة الصحة، - الامين العام لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، - الامين العام لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، - الامين العام للمرصد الوطني للمجتمع المدني، - الامين العام للمجلس الاعلى للشباب، - رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، - المدير العام للغابات، - ممثل قائد الدرك الوطني، - المدير العام للامن الوطني، - المدير العام للحماي ة المدنية، - المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، - المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، - الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، - المدير العام للديوان الوطني للارصاد الجوية، - المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، - المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية. تجتمع اللجنة الوطنية لحماية الغابات قبل افتتاح وبعد نهاية كل حملة للوقاية ومكافحة حرائق الغابات في دورة عادية. كما يمكن ان تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. كما يمكن اللجنة، عند الحاجة، الاستعانة باي مؤسسة و/او شخص تراه مؤهلا للمساهمة في اشغالها. تتولى مصالح الادارة المكلفة بالغابات امانة اللجنة الوطنية لحماية الغابات، وتتوج اجتماعات اللجنة بمحاضر يتم تبليغها لكل عضو.

المادة 4

تتولى اللجنة الوطنية لحماية الغابات المهام الاتية : - السهر على تطبيق مخطط الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، - دراسة البرنامج الوطني للتحسيس والارشاد والتربية المتعلق بالوقاية والمكافحة ضد حرائق الغابات والمصادقة عليه، - القيام بدراسة الحصيلة الوطنية لحملة الوقاية من حرائق الغابات ال فارطة ومكافحتها، التي تم اعدادها من طرف الادارة المكلفة بالغابات، واقتراح كل التدابير والتوصيات من اجل تحسين وتدعيم اجهزة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، - دراسة اجهزة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها التي تم وضعها من طرف كل قطاع معني، مع تقييم مدى فعاليتها خلال الحملة، - دراسة اي مسالة اخرى لها علاقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها يتم طرحها من طرف الرئيس.

المادة 5

تتكون اللجنة الولائية لحماية الغابات، التييراسها الوالي، من : - قائد القطاع العسكري، - رئيس المجلس الشعبي الولائي، - النائب العام المختص اقليميا، - قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني، - رئيس الامن الولائي، - الولاة المنتدبين او رؤساء الدوائر المعنيين، - محافظ الغابات للولاية، - مدير الحماية المدنية للولاية، - مدير المصالح الفلاحية للولاية، - مدير الاشغال العمو مية للولاية، - مدير النقل للولاية، - مدير الصحة والسكان للولاية، - مدير الطاقة والمناجم للولاية، - مدير الري للولاية، - مدير البيئة للولاية، - مدير التجارة للولاية، - المدير الولائي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، - ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، - ممثل المجلس الاعلى للشباب. يمكن اللجنة الولائية لحماية الغابات الاستعانة باي هيئة و/او شخص تراه مؤهلا للمساهمة في اشغالها. تتولى محافظة الغابات للولاية امانة اللجنة الولائية لحماية الغابات. وتتوج اجتماعات اللجنة بمحاضر يوقعها الرئيس.

المادة 6

تتولى اللجنة الولائية لحماية الغابات المهام الاتية : - تنفيذ مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها على الصعيد الولائي، كما تضمن تنفيذ التوجيهات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لحماية الغابات، - تقييم مجريات حملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافح تها، واعداد تقريرها الذي تقوم بارساله الى اللجنة الوطنية، - اصدار توجيهات وتوصيات للجان العملياتية للمقاطعة الادارية وللدائرة وللبلدية، - التنسيق مع اللجان العملياتية للمقاطعة الادارية او الدائرة في اعمال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، - تقديم الدع م اللازم بتسخير الوسائل البشرية والعتاد لفرق التدخل، - اتخاذ كل التدابير التكميلية التي تراها ضرورية للتكفل بالوضعيات الاستثنائية في اطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، - دراسة اي مسالة اخرى لها علاقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.

المادة 7

تتكون اللجنة العملياتية للمقاطعة الادارية او الدائرة، التي يراسها الوالي المنتدب او رئيس الدائرة، من : - ممثل القطاع العسكري، - قائد فصيلة الدرك الوطني، - رئيس امن المقاطعة الادارية او الدائرة، - رئيس وحدة الحماية المدنية، - رئيس مقاطعة الغابات، - ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية، - المدير المنتدب للمصالح الفلاحية للمقاطعة الادارية او رئيس القسم الفرعي للمصالح الفلاحية للدائرة، - المدير المنتدب للموارد المائية والبيئة للمقاطعة الادارية او رئيس القسم الفرعي للري للدائرة، - المدير المنتدب للاشغال العمومية للمقاطعة الادارية او رئيس القسم الفرعي للاشغال العمومية للدائرة، - ممثل مديرية النقل للولاية، - رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات التابعة للمقاطعات الادارية او الدائرة، - ممثل وحدة الجزائرية للمياه او المؤسسة المكلفة بتسيير المياه الصالحة للشرب والتطهير المختصة اقليميا، - ممثل الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، – ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، – ممثل المجلس الاعلى للشباب. يمكن اللجنة الاستعانة باي هيئة و/او شخص تراه م ؤهلا للمساهمة في اشغالها.

المادة 8

تتولى اللجنة العملياتية للمقاطعة الادارية او للدائرة المهام الاتية : - تنفيذ مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، - ضمان تطبيق توجيهات وتوصيات اللجنة الولائية لحماية الغابات على مستوى المقاطعة الادارية او الدائرة ، - تنسيق اعمال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها مع اللجان العملياتية للبلدية، - تعبئة الوسائل الضرورية لمكافحة حرائق الغابات، - تقييم مجريات حملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.

المادة 9

تتكون اللجنة العملياتية للبلدية، التي يراسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، من : - رئيس فرقة الدرك الوطني، - رئيس الامن الحضري المعني، - رئيس وحدة الحماية المدنية لقطاع التدخل المعني، - رئيس اقليم الغابات، - المدير المنتدب للمصالح الفلاحية للمقاطعة الادارية او رئيس القسم الفرعي للمصالح الفلاحية للدائرة او ممثل يهما، - المدير المنتدب للاشغال العمومية للمقاطعة الادارية او رئيس القسم الفرعي للاشغال العمومية للدائرة او ممثليهما، - ممثل مديرية النقل للولاية، - المدير المنتدب للموارد المائية والبيئة للمقاطعة الادارية او رئيس القسم الفرعي للري للدائرة او ممثليهما، - ممثل وحدة الجزائرية للمياه او المؤسسة المكلفة بتسيير المياه الصالحة للشرب والتطهير المختصة اقليميا، - رئيس مركز الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز او ممثله، – ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، – ممثل المجلس الاعلى للشباب. يمكن اللجنة الاستعانة باي هيئة و /او شخص تراه مؤهلا للمساهمة في اشغالها.

المادة 10

تتولى اللجنة العملياتية للبلدية المهام الاتية : - تنفيذ مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها على صعيد البلدية، مع ضمان تنفيذ توجيهات وتوصيات اللجنة الولائية لحماية الغابات على مستوى البلدية، - القيا م بعمليات التوعية والارشاد والتربية بالتعاون مع مجاوري الغابة، - تعبئة واستخدام وسائل التدخل المتوفرة على مستوى البلدية، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات والمتعاملين المتدخلين على مستوى البلدية، - دراسة اي مسالة اخرى لها علاقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكا فحتها.

المادة 11

تقوم اللجنة الوطنية لحماية الغابات واللجنة الولائية لحماية الغابات واللجنة العملياتية للمقاطعة الادارية او للدائرة واللجنة العملياتية للبلدية بدراسة نظامها الداخلي الذي تعده الادارة المكلفة بالغابات، والمصادقة عليه خلال اجتماعاتها الاول ى.

المادة 12

تلغى احكام المرسوم رقم 80–184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق اعمال حماية الغابات، المعدل والمتمم.

المادة 13

ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراط ية الشعبية. حر ر بالجزائر في 17 محر م عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024. محمد النذير العرباوي