المادة 1
تطبيقا لاحكام المادتين 7
1 مكرر1 و7
1
مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 9٠-٠1٤ المؤرخ في 3
2
ذي الحجة عام ٠3٤1 الموافق ٠1 ديسمبر سنة 9٠٠2 والمذكور
اعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات الدخول المؤقت
واعادة التصدير والتصدير المؤقت واعادة استيراد التجهيزات
الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المصنفة في القسم
“ا”، الاقسام الفرعية 1 و2 و3 و5 من الملحق الاول بالمرسوم
التنفيذي المذكور اعلاه.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤٠
ه ١٤٤٤ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٩
٢٢ جانفي سنة ٣٢٠٢ م22
### الفصل الثاني
الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات
السلكية واللاسلكية واعادة تصديرها
القسم الاول
الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات
السلكية واللاسلكية
المادة 2
يخضع الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة
للمواصلات السلكية واللاسلكية الى رخصة تعدها مصالح
الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد الاخذ
بالراي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة
المكلفة بالداخلية، طبقا لاحكام المادة ٤1 من المرسوم
التنفيذي رقم 9٠-٠1٤ المؤرخ في 3
2 ذي الحجة عام ٠3٤1
الموافق ٠1 ديسمبر سنة 9٠٠2 والمذكور اعلاه.
يجب ان ترسل هذه الاراء خلال اجل اقصاه ستون )٠6
(
يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
تعد رخصة الدخول المؤقت خلال الثمانية )8
( ايام الموالية
لاستلام الاراء.
المادة 3
تسلم رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة
للمواصلات السلكية واللاسلكية الموجهة خصوصا :
– للاستعمال في اطار تعاقدي او مهني،
– للعرض في المعارض او العروض،
– للاستعمال من اجل الاختبارات والتجارب.
المادة 4
يجب ان يتضمن طلب رخصة الدخول المؤقت
للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، المعد
وفقا للنموذج المبين في الملحق الاول بهذا القرار، نفس
التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المذكورة في رخصة استغلال التجهيزات الحساسة.
يتم تقديم الطلب من طرف صاحبه لدى الوزارة المكلفة
بالمواصلات السلكية واللاسلكية، مرفقا بالوثائق الاتية :
– استمارة معلومات خاصة بصاحب الطلب وفقا للنموذج
المبين في الملحق الثاني بهذا القرار،
– نسخة من رخصة استغلال التجهيز او التجهيزات
الحساسة،
– البطاقات التقنية للتجهيزات موضوع الطلب.
المادة 5
تعد رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة
للمواصلات السلكية واللاسلكية من طرف مصالح الوزارة
المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا للنموذج
المبين في الملحق الثالث بهذا القرار، ويتم تبليغها الى المعني
دون اجل.
ترسل نسخة عن رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات
الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية الى مصالح وزارة
الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والمديرية العامة
للجمارك.
يبلغ رفض الطلب، المسبب قانونا، الى المعني حسب
الاشكال نفسها.
المادة 6
تؤشر رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات
الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من طرف مصالح
الجمارك التي تثبت بان عملية الدخول المؤقت قد تمت
وترتب عليها جمركة التجهيزات المبينة فيها.
يتم حفظ نسخة عن رخصة الدخول المؤقت على مستوى
مصلحة الجمارك المعنية.
يتم اعادة رخصة الدخول المؤقت الاصلية لصاحبها.
المادة 7
يجب اعادة تصدير التجهيزات الحساسة
للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تم ادخالها مؤقتا قبل
نهاية المدة المسموح بها في رخصة الدخول المؤقت.
يمكن تمديد مدة رخصة الدخول المؤقت، بناء على طلب
معلل، في حدود مدة صلاحية رخصة الاستغلال المتعلقة بها.
المادة 8
يتم استغلال التجهيزات المستوردة بصفة
مؤقتة فقط لغرض الاستعمال المسموح به كما هو مذكور
في الرخصة.
#### القسم الثاني
اعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات
السلكية واللاسلكية
المادة 9
تخضع اعادة تصدير التجهيزات الحساسة
للمواصلات السلكية واللاسلكية الى تصريح مسبق يعد
وفقا للنموذج المبين في الملحق الرابع بهذا القرار، ويودع
لدى مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية
في اجل ثلاثة )3
( ايام عمل، على الاقل، قبل تاريخ اعادة
تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
يجب ان يرفق تصريح اعادة التصدير بالوثائق الاتية :
– وثيقة تبين بان المستفيد قد دفع اتاوى تخصيص
الذبذبات، في حالة ما اذا تم تخصيص الذبذبات للتجهيز
الحساس،
– النسخة الاصلية لرخصة الدخول المؤقت للتجهيزات
الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية مؤشرا عليها من
طرف مصالح الجمارك المختصة.
المادة 1
بعد الدراسة والتحقق من مطابقة الملف،
تضع مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية
عبارة “ تاشيرة اعادة التصدير” على اصل رخصة الدخول
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤٠
ه ١٤٤٤ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٩
٢٢ جانفي سنة ٣٢٠٢ م23
المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
التي يقوم صاحبها بتسليمها لمصالح الجمارك عند اعادة
تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
تتم اعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات
السلكية واللاسلكية في عملية واحدة.
المادة 11
يجب ان تكون التجهيزات الحساسة للمواصلات
السلكية واللاسلكية التي تم دخولها مؤقتا موضوع عملية
اعادة تصدير.
غير انه، يمكن الترخيص بالتنازل دون مقابل من طرف
الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، مع احترام
الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لفائدة متعامل
معتمد او شخص طبيعي او معنوي مرخص له، بعد الاخذ
بالراي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة
المكلفة بالداخلية.
المادة 21
لا يمكن ان تكون موضوع طلب الصرف من
الخدمة، التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
التي تم ادخالها بصفة مؤقتة الى التراب الوطني، مهما
كانت حالتها.
المادة 31
ترسل مصالح الجمارك تقريرا فصليا عن
حالة حركة التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية
واللاسلكية التي تم ادخالها مؤقتا الى التراب الوطني واعيد
تصديرها، لمصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية
واللاسلكية التي تعلم بدورها مصالح وزارة الدفاع الوطني
والوزارة المكلفة بالداخلية.
يجب ان تبين الحالة المذكورة اعلاه، بالنسبة لكل عملية
دخول مؤقت واعادة تصدير للتجهيزات الحساسة للمواصلات
السلكية واللاسلكية على مستوى التراب الوطني، ما ياتي :
– كمية التجهيزات ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها
التسلسلي،
– مرجع رخصة الدخول المؤقت الصادرة عن مصالح
الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 41
تبلغ مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات
السلكية واللاسلكية عن اي رخصة دخول مؤقت منتهية
المدة دون ان تكون موضوع تصريح لاعادة التصدير على
مستوى مصالحها، الى مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة
المكلفة بالداخلية والمديرية العامة للجمارك.
تبلغ المديرية العامة للجمارك مصالح وزارة الدفاع
الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة
بالمواصلات السلكية واللاسلكية عن كل مستفيد من رخصة
الدخول المؤقت منتهية الصلاحية دون القيام بعملية اعادة
التصدير.
### الفصل الثالث
التصدير المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات
السلكية واللاسلكية واعادة استيرادها
المادة 51
يخضع التصدير المؤقت واعادة الاستيراد
للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية الى
رخصة تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية
واللاسلكية، بعد الاخذ بالراي المسبق لمصالح وزارة الدفاع
الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، طبقا لاحكام المادة
٤1 من المرسوم التنفيذي رقم 9٠-٠1٤ المؤرخ في 3
2 ذي الحجة
عام ٠3٤1 الموافق ٠1 ديسمبر سنة 9٠٠2 والمذكور اعلاه.
يجب ان ترسل هذه الاراء خلال اجل اقصاه ستون )٠6
(
يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
تسلم رخصة التصدير المؤقت واعادة الاستيراد خلال
الثمانية )8
( ايام الموالية لاستلام الاراء.
المادة 61
تسلم رخصة التصدير المؤقت واعادة استيراد
التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية :
– الموجهة للتصليح التقني او الصيانة،
– المعيبة وتحت الضمان او غير المطابقة للطلب )التبديل(،
– الموجهة للاستعمال في اطار مشروع تعاقدي او مهام
تعاون،
– الموجهة للعرض في المعارض او العروض في الخارج.
المادة 71
يعد طلب رخصة التصدير المؤقت واعادة
الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية
واللاسلكية، المذكور اعلاه، وفقا للنموذج المبين في الملحق
الخامس بهذا القرار.
يودع طلب رخصة التصدير المؤقت واعادة الاستيراد
للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من
طرف صاحبه لدى مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات
السلكية واللاسلكية، مرفقا بالوثائق الاتية :
– استمارة معلومات خاصة بصاحب الطلب مطابقة
للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا القرار،
– نسخة عن رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة
للمواصلات السلكية واللاسلكية او رخصة استعمال
التجهيزات المساعدة على الصيد البحري او ترخيص محطة
سفينة او ترخيص محطة طائرة،
– تعهد مكتوب مطابق للنموذج المبين في الملحق السادس
بهذا القرار،
– نسخة من عقد الدعم مع موردي التجهيزات الحساسة
للمواصلات السلكية واللاسلكية او امر الشراء، عند الاقتضاء،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤٠
ه ١٤٤٤ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٩
٢٢ جانفي سنة ٣٢٠٢ م24
– نسخة عن عقد مشروع الخدمة بالخارج، ان وجد،
– اقرار معد من طرف صاحب الطلب يقر من خلاله ان
التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية محل
الطلب معيبة،
– الموافقة المسبقة للمورد او المصنع.
المادة 81
تعد رخصة التصدير المؤقت واعادة الاستيراد
للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من
طرف مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية
وفقا للنموذج المبين في الملحق السابع بهذا القرار، ويتم
تبليغها الى المعني دون اجل. وتحدد مدة صلاحية هذه
الرخصة بستة )6
( اشهر، ابتداء من تاريخ تبليغها.
المادة 91
يبلغ رفض الطلب المسبب قانونا، الى
المعني دون اجل وحسب الاشكال نفسها.
المادة 2
لا يمكن ان يتعرض اي تجهيز حساس موضوع
عملية تصدير مؤقت واعادة استيراد لاي تغيير على مستوى
ارقامه التسلسلية الا في حالة التبديل.
في حالة التبديل، يجب الا يخضع التجهيز او التجهيزات
الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، في اي حال من
الاحوال، الى تغييرات في مواصفاتها وخصائصها التقنية
كما هي محددة في رخصة استغلال التجهيزات الحساسة او
في الاستمارات التقنية للمصنع.
المادة 12
تؤشر رخصة التصدير المؤقت واعادة استيراد
التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من
قبل مصالح الجمارك التي تثبت بان عملية التصدير المؤقت
قد تمت.
يتم التصدير المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات
السلكية واللاسلكية في عملية واحدة.
المادة 22
دون المساس بالاحكام التشريعية والتنظيمية
المعمول بها، يمنع التصدير النهائي انطلاقا من الخارج
للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي
كانت موضوع تصدير مؤقت.
المادة 32
تخضع اعادة استيراد التجهيزات الحساسة
للمواصلات السلكية واللاسلكية الى تاشيرة تضعها مصالح
الجمارك على النسخة الاصلية لرخصة التصدير المؤقت
واعادة الاستيراد تثبت الى ان عملية اعادة استيراد التجهيزات
الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية قد تمت.
يمكن ان تتم عملية اعادة استيراد التجهيزات الحساسة
للمواصلات السلكية واللاسلكية في عدة عمليات.
المادة 42
تسلم النسخة الاصلية لرخصة التصدير
المؤقت واعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات
السلكية واللاسلكية من طرف المعني الى مصالح الجمارك
عند الانتهاء من عملية اعادة استيراد التجهيزات الحساسة
للمواصلات السلكية واللاسلكية.
تسلم مصالح الجمارك نسخة عن رخصة التصدير المؤقت
واعادة الاستيراد الى المعني.
المادة 52
يجب ان تتم عملية اعادة استيراد التجهيزات
الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية في اجل اقصاه
ستة )6
( اشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ رخصة التصدير المؤقت
واعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية
واللاسلكية. ويمكن تمديد هذا الاجل بناء على طلب معلل.
المادة 62
على صاحب الرخصة، عند الانتهاء من عملية
اعادة الاستيراد، ايداع نسخة عن رخصة التصدير المؤقت
واعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية
واللاسلكية التي تمت تسويتها، لدى الوزارة المكلفة
بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يتم ارسال نسخة من رخصة التصدير المؤقت واعادة
الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية
واللاسلكية الى مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة
بالداخلية.
المادة 72
ترسل مصالح الجمارك تقريرا فصليا عن
حالة حركة التصدير المؤقت واعادة الاستيراد للتجهيزات
الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية على التراب
الوطني، الى الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
والتي تعلم بدورها مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة
المكلفة بالداخلية.
ويجب ان تبين الحالة المذكورة اعلاه لكل عملية تصدير
مؤقت واعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات
السلكية واللاسلكية، ما ياتي :
– كمية التجهيزات ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها
التسلسلي،
– مرجع الرخصة الصادرة عن الوزارة المكلفة بالمواصلات
السلكية واللاسلكية.
المادة 82
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر، في 1
2 ربيع الثاني عام ٤٤٤1 الموافق 6
1
نوفمبر سنة 2
2٠2.
عن وزير الدفاع الوطني
الامين العام
اللواء محمد الصالح
بن بيشة
وزير الداخلية
والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية
ابراهيم مراد
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
كريم بيبي تريكي
وزير النقل
كمال بلجود
وزير المالية
ابراهيم جمال كسالي
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤٠
ه ١٤٤٤ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٩
٢٢ جانفي سنة ٣٢٠٢ م25
الملحق الاول
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
طلب رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
انا الممضي اسفله،
هوية صاحب الطلب )1
( : ............................................................................................................................................................
الجنسية : .................................................................................................................................................................................
العنوان )2
( : .................................................................................................................................................................................
المهنة : .....................................................................................................................................................................................
الغرض من استعمال التجهيزات)3
( : – للاستعمال في اطار تعاقدي او مهني
– للعرض في المعارض او العروض
– للاستعمال في الاختبارات والتجارب
نوع النشاط : ............................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري .................................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي )F
I
N
( ....................................................................................................................................................
مكان التخزين والاستعمال : ....................................................................................................................................................
شروط حفظ التجهيزات في مامن : ..........................................................................................................................................
نلتمس رخصة دخول مؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المذكورة ادناه :
تعيين التجهيزات
طبيعة التجهيزات
النوع
العلامة
النموذج
الرقم
التسلسلي
القسم
القسم
الفرعي
البند
التعريفي
الكمية
حرر ب .....................في..............................
)التوقيع(
– مدة الدخول المؤقت ................................................................................................................................................................
– بلد منشا التجهيزات ..............................................................................................................................................................
– بلد مصدر التجهيزات ............................................................................................................................................................
– كيفيات نقل التجهيزات ........................................................................................................................................................
)1
( – اذكر اللقب والاسم او الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب.
)2
( – اذكر العنوان الشخصي او عنوان المقر الاجتماعي لصاحب الطلب.
)3
( – ضع علامة على خانة الغرض من استعمال التجهيزات.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤٠
ه ١٤٤٤ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٩
٢٢ جانفي سنة ٣٢٠٢ م26
الملحق الثاني
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
استمارة معلومات خاصة بطالب رخصة :
– الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية )1
(
– التصدير المؤقت واعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية )1
(
انا الممضي اسفله،
هوية صاحب الطلب )2
( ..............................................................................................................................................................
مولود )ة( ب : .............................................................................................................................................................................
العنوان )3
( : ................................................................................................................................................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية ..............................................الصادرة عن ................................... بتاريخ ................................
رقم جواز السفر ................... الصادر عن...................... تاريخ الاصدار.................... تاريخ انتهاء مدة الصلاحية.....................
الجنسية ...................................................................................................................................................................................
بصفتي .....................................................................................................................................................................................
مرجع الاعتماد )بالنسبة للمتعاملين المعتمدين( : ..................................................................................................................
المقر : .......................................................................................................................................................................................
رقم الهاتف.............................................فاكس.............................................البريد الالكتروني...............................................
نلتمس رخصة : – دخول مؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية )1
(
– تصدير مؤقت واعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية )1
(
يتعهد الممضي اسفله بشرفه ان المعلومات المذكورة في هذه الاستمارة صحيحة.
حرر ب .....................في..............................
)التوقيع(
ملاحظة استدراكية : في حالة ما اذا تم ايداع الطلب من طرف شخص معنوي، يتم تقديم استمارة معلومات لكل المسيرين والمساهمين والمديرين.
)1
( – اشطب العبارة المستغنى عنها،
)2
( – اذكر اللقب والاسم او الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة،
)3
( – حدد العنوان الشخصي او عنوان المقر الاجتماعي لطالب الرخصة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤٠
ه ١٤٤٤ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٩
٢٢ جانفي سنة ٣٢٠٢ م27
الملحق الثالث
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المرجع .............................
قرار مؤرخ في ....................................... يتضمن الترخيص بالدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات
السلكية واللاسلكية.
––––––––––––
ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 9٠–٠1٤ المؤرخ في 3
2 ذي الحجة عام ٠3٤1 الموافق ٠1 ديسمبر سنة 9٠٠2 الذي يحدد
قواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1
2 ربيع الثاني عام ٤٤٤1 الموافق 6
1 نوفمبر سنة 2
2٠2 الذي يحدد
كيفيات الدخول المؤقت واعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت واعادة
استيرادها،
– وبناء على رخصة استغلال التجهيزات الحساسة الحاملة لرقم المرجع ............................... الصادرة عن ............................
بتاريخ ..............................
– وبعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني ومصالح الوزارة المكلفة بالداخلية،
يقرر :
المادة 1
تمنح رخصة الدخول المؤقت ل : )تعيين المستفيد( ..........................................................................................
المادة 2
رخصة الدخول المؤقت صالحة لمدة ....................................................... ابتداء من تاريخ تبليغها لصاحب الطلب.
المادة 3
التجهيزات الحساسة موضوع الرخصة موجهة ل .....................................................................................................
المادة 4
على المستفيد من الرخصة ان يلتزم بجميع القوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
مرجع الاعتماد )بالنسبة للمتعاملين المعتمدين(
...................................................................................
تعيين التجهيزات
طبيعة التجهيزات
النوع
العلامة
النموذج
الرقم التسلسلي
القسم
الكمية
القسم
الفرعي
البند
التعريفي
بلغت في ..............................
توقيع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
حرر ب .................. في ...........................
توقيع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
قسم مخصص لاعادة التصدير
بتاريخ ......................................................
تاشيرة لاعادة التصدير
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
مرخصة لاستعمال ذبذبات
نعم
لا
تمديد من .................... الى .....................
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
قسم مخصص لمصالح الجمارك
دخول مؤقت
)الجمارك(
اعادة تصدير
)الجمارك(
ملاحظة استدراكية :
– الرخصة شخصية،
–لا يمكن تقسيم الكمية المسموح بدخولها مؤقتا.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤٠
ه ١٤٤٤ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٩
٢٢ جانفي سنة ٣٢٠٢ م28
الملحق الرابع
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
في .....................................بتاريخ........................................
الموضوع : تصريح
انا الممضي)ة( اسفله السيد)ة( )1
( .................................................. المولود)ة( ب )2
( ...............................................................
في )3
( ................................................................... ومكان الاقامة )٤( .............................................................................................
بصفتي )5
( ..................................................................................................................................................................................
اصرح برغبتي في القيام باجراءات اعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المدرجة في رخصة
الدخول المؤقت الحاملة لرقم المرجع ..................................... الصادرة بتاريخ. ....................................... وذلك قبل التاريخ
المحدد ب ...................................................
حرر ب ......................................في...........................................
)توقيع المعني(
)1
( – اذكر لقب واسم المصرح،
)2
( – تاريخ الميلاد،
)3
( – بلدية الميلاد، في حالة اذا ولد في الخارج حدد البلد،
)٤( – اذكر عنوان المصرح،
)5
( – حدد مهنة المصرح.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤٠
ه ١٤٤٤ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٩
٢٢ جانفي سنة ٣٢٠٢ م29
الملحق الخامس
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
طلب رخصة التصدير المؤقت واعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
انا الممضي اسفله،
هوية صاحب الطلب )1
( ..............................................................................................................................................................
الجنسية : .................................................................................................................................................................................
العنوان )2
( : ................................................................................................................................................................................
المهنة : ......................................................................................................................................................................................
نوع النشاط : ............................................................................................................................................................................
الغرض من الطلب )3
( : –موجهة للتصليح التقني او الصيانة
– معيبة وتحت الضمان او غير مطابقة للطلب )التبديل(
– موجهة للاستعمال في اطار مشروع تعاقدي او مهام تعاون
– موجهة للعرض في المعارض او العروض في الخارج
مرجع العقد : ..............................................................................................................................................................................
مكان او اماكن التصليح او العرض : .........................................................................................................................................
كيفيات نقل التجهيزات ..........................................................................................................................................................
نلتمس رخصة التصدير المؤقت واعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المذكورة ادناه :
تعيين
التجهيزات
طبيعة التجهيزات
النوع
العلامة
النموذج
الرقم
التسلسلي
القسم
الكمية
القسم
الفرعي
البند
التعريفي
الملاحظات )٤(
حرر ب .....................في..............................
)التوقيع(
)1
( – اذكر اللقب والاسم او الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب،
)2
( – حدد العنوان الشخصي او عنوان المقر الاجتماعي لصاحب الطلب،
)3
( – ضع علامة على الغرض من الطلب،
)٤( – اذكر في خانة الملاحظات التجهيزات التي ستكون موضوع تبديل.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤٠
ه ١٤٤٤ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٩
٢٢ جانفي سنة ٣٢٠٢ م30
الملحق السادس
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
في ..................................... بتاريخ ........................................
الموضوع : تعهد باعادة استيراد
انا الممضي)ة( اسفله السيد)ة( )1
( ....................................................... المولود)ة( ب )2
( ........................................................
في )3
( ............................................................ ومكان الاقامة )٤( ........................................................................................................
بصفتي )5
( .....................................................................................................................................................................................
اتعهد باعادة استيراد جميع التجهيزات موضوع رخصة التصدير المؤقت واعادة استيراد التجهيزات الحساسة
للمواصلات السلكية واللاسلكية.
حرر ب. .................................... في ...........................................
)توقيع المعني(
)1
( – اذكر لقب واسم المتعهد،
)2
( – تاريخ الميلاد،
)3
( – بلدية الميلاد، في حالة اذا ولد في الخارج حدد البلد،
)٤( – اذكر عنوان المتعهد،
)5
( – حدد مهنة المتعهد.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤٠
ه ١٤٤٤ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٩
٢٢ جانفي سنة ٣٢٠٢ م31
تعيين
التجهيزات
طبيعة التجهيزات
النوع
العلامة
النموذج الرقم التسلسليالقسم
الكمية
القسم
الفرعي
البند
التعريفي
الملاحظات )1(
الملحق السابع
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المرجع ........................
قرار مؤرخ في ....................................... يتضمن الترخيص بالتصدير المؤقت واعادة استيراد التجهيزات الحساسة
للمواصلات السلكية واللاسلكية.
––––––––––––
ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 9٠-٠1٤ المؤرخ في 3
2 ذي الحجة عام ٠3٤1 الموافق ٠1 ديسمبر سنة 9٠٠2 الذي يحدد
قواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1
2 ربيع الثاني عام ٤٤٤1 الموافق 6
1 نوفمبر سنة 2
2٠2 الذي يحدد
كيفيات الدخول المؤقت واعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت واعادة
استيرادها،
– وبناء على رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية الحاملة لرقم المرجع ............................. /
و.ب.م.س.ل/ ................................ بتاريخ........................................،
– وبعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني ومصالح الوزارة المكلفة بالداخلية،
يقرر :
المادة 1
تمنح رخصة التصدير المؤقت واعادة استيراد ل : )تعيين المستفيد( .............................................................
المادة 2
التجهيزات الحساسة موضوع الرخصة موجهة ل .....................................................................................................
المادة 3
على المستفيد من الرخصة ان يلتزم بجميع القوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
مرجع الاعتماد )بالنسبة للمتعاملين المعتمدين(
.......................................................................
ملاحظة استدراكية :
– الرخصة شخصية،
– رخصة التصدير المؤقت واعادة الاستيراد صالحة لمدة ستة )6
( اشهر،
– يجب ان تتم عملية اعادة الاستيراد في اجل اقصاه ستة )6
( اشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ رخصة التصدير المؤقت واعادة
الاستيراد.
)1
( – اذكر في خانة الملاحظات التجهيزات التي ستكون موضوع تبديل،
)2
( – يمكن ان تتم عملية اعادة الاستيراد في عدة عمليات،
)3
( – يمكن تمديد اجل اعادة الاستيراد لمدة ثلاثة )3
( اشهر.
بلغت في ..............................
توقيع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
حرر ب .................. في ...........................
توقيع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
تمديد من )3
( .................... الى .....................
)وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية(
قسم مخصص لمصالح الجمارك
عملية اعادة الاستيراد
التصدير المؤقت
)الجمارك(
اعادة الاستيراد )2
(
)الجمارك(
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - ٦٧٣ - الجزائر - محطة