المادة 16 مكرر 3
جنحة الاخلال بالالتزامات المفروضة بموجب العقوبات التكميلية
المادة 16 مكرر 6
جنحة المنع من الاتصال بالضحية في جرائم التحرش والاعتداء او الاستغلال الجنسي او سوء المعاملة او العنف
- جنحة عدم الالتزام بالخضوع لعلاج نفساني في جرائم التحرش والاعتداء او الاستغلال الجنسي او سوء المعاملة او العنف
- جنحة تهديد الضحية لسحب شكواها او الصفح في جرائم التحرش والاعتداء او الاستغلال الجنسي او سوء المعاملة او العنف
17 مكرر +
المادة 16 مكرر 6
جرائم الخيانة والتجسس
الخيانة والتجسس
61
جناية الخيانة (تسريب معلومات تتعلق بالامن الوطني باي وسيلة)
المادة 63 مكرر
جناية تسريب معلومات او وثائق سرية تتعلق بالامن الوطني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي
المادة 63 مكرر 1
جرائم التعدي على الدفاع والاقتصاد الوطني
جمع معلومات او اشياء او وثائق او تصميمات بغرض تسليمها الى دولة اجنبية اضرارا بمصالح الدفاع الوطني او الاقتصاد الوطني
65
جناية المساهمة وقت السلم في اضعاف الروح المعنوية للجيش او الامن
75
الجرائم ضد سلطة الدولة وسلامة الوطن
77
جرائم التقتيل والتخريب المخلة بالدولة
84
الافعال الارهابية والتخريبية
الافعال الارهابية
المادة 87 مكرر
جناية تمويل اسلحة الدمار الشامل
###### المادة 87 مكرر 15
جنحة تمويل الارهاب والكيانات الارهابية المسجلين في القوائم
###### المادة 87 مكرر 18
المساهمة في حركات التمرد
احكام مختلفة
جنحة حيازة وضع وتوزيع وعرض لانظار الجمهور منشورات او اوراق او فيديوهات من شانها المساس بالمصلحة الوطنية
96
التجمهر
جنحة التجمهر في الاماكن العمومية (نص التجريم)
97
جنحة التجمهر غير المسلح
98
جنحة التحريض على التجمهر
100
الاعتداء على الحريات
جنحة ارتكاب عمل تحكمي ماس بالحريات الشخصية للفرد او حقوقه الوطنية
107
جنحة رفض ضبط واقعة حجز غير قانوني او تحكمي دون اعلام السلطة المختصة
109
جنحة اصدار امر ضد شخص يتمتع بالحصانة في غير حالات التلبس
111
تواطؤ الموظفين
جنحة تخاذ اجراءات مخالفة للقانون عن طريق اجتماع
112
جنحة الاهمال الواضح
المادة 119 مكرر
الانحياز لصالح احد الاطراف او ضده
132
جنحة اهانة موظف اثناء تادية مهامة
144
جنحة الاساءة الى رئيس الجمهورية
المادة 144 مكرر
جنحة الابلاغ عن جريمة وهمية (ابلاغ السلطات او الجهات القضائية انه مرتكب جريمة لم يرتكبها)
145
جنحة التقليل من شان الاحكام القضائية
144+ 147
جنحة التعدي بالعنف او القوة على القضاة او الموظفين او رجال القوة العمومية
148
جنحة اهانة مواطن او تهديده (اهانة موظف لمواطن)
المادة 148 مكرر
جنحة اهانة رموز الثورة
المادة 148 مكرر 1
جنحة اهانة مهنيي الصحة
149
- جنحة اهانة افراد القوة العمومية
- جنحة تمزيق محرر صادر عن افراد القوة العمومية
149 مكرر15 + 149
- جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية
149 مكرر16 +
المادة 149 مكرر
جنحة التحطيم العمد لاملاك المصالح الامنية
###### المادة 149 مكرر 18
جنحة اقتحام مقر تابع للمصالح الامنية (او التحريض عليه)
###### المادة 149 مكرر 19
جنحة تبليغ مصالح الضبطية بوقائع يعلم عدم وجودها قصد الازعاج او تظليل التحقيق
###### المادة 149 مكرر 20
جنحة الاساءة الى الاجهزة الامنية
###### المادة 149 مكرر 21
جنحة رفض تعليمات واشارات القوة العمومية
###### المادة 149 مكرر 22
جنحة احداث اخلال بالنظام داخل المقرات الامنية
###### المادة 149 مكرر 23
جنحة تدنيس القبور
150
- جنحة المساس بحرمة الموتى في المقابر
151
جنحة اتلاف السندات والسجلات العقود المحفوظة بالجهات القضائية
158
- جنحة تدنيس المصحف الشريف
160
- جنحة تمزيق او تشويه او تدنيس العلم الوطني
المادة 160 مكرر
جنحة تخريب او هدم او تدنيس اماكن العبادة
المادة 160 مكرر 1
هدم او تشويه او تخريبنصب او تمثال او لوحة او شيء اخر مخصص للمنفعة العامة او تزيين الاماكن العمومية او متاحف او مباني مفتوحة للجمهور
المادة 160 مكرر 4
تدنيس مقابر الشهداء و رفاتهم
المادة 160 مكرر 6
جناية التخلي عن الخدمات التي عهدت للشخص لتوريد الجيش
161
جنحة التاخر في تقديم الخدمات للجيش بسبب الاهمال
162
جناية الغش في توريدات الجيش
163
- جنحة مغادرة الاقليم الوطني بصفة غير شرعية او الشروع في ذلك
- جنحة تسهيل او محاولة تسهيل مغادرة التراب الوطني
المادة 175 مكرر 1
الجرائم المتعلقة بالتجهيزات الحساسة
- جنحة استيراد واقتناء وتصنيع و تسويق وبيع واستخدام التجهيزات الحساسة دون رخصة
المادة 175 مكرر 2
جمعيات الاشرار والجماعة الاجرامية المنظمة ومساعدة المجرمين
تكوين جمعية اشرار
176+177
جناية تزويد جمعيات الاشرار بالوسائل والمساكن
178
جنحة اخفاء شخص يعلم انه مرتكب جنحة او جناية او مساعدته على الاختفاء
180
جنحة عدم الابلاغ بالشروع في جناية او جنحة
181
جنحة الهجوم على الموظفين (العصيان)
183
جنحة الاعتراض بطريق الاعتداء على اعمال امرت او رخصت بها السلطة العمومية
187
جنحة عدم الامتثال للتسخيرة المبلغة قانونا
المادة 187 مكرر
جنحة الاعتراض او عرقلة تنفيذ حكم قضائي
المادة 187 مكرر 2
جنحة الهروب من الاماكن المخصصة للحبس او التوقيف للنظر او تحت المراقبة الالكترونية
188
جنحة الاهمال المؤدي الى هروب محبوس او موقوف للنظر
190
جنحة التواطؤ على الهروب
191
- جنحة اعتياد التسول
195
جنحة نشر و ترويج انباء او اخبار كاذبة
المادة 196 مكرر
جناية الاغتيال (القتل العمد)
254 +255+ 261
الضرب المؤدي الى عجز اكثر من 15 يوما
264
الضرب والجرح العمد بسلاح ابيض
266
ضرب الزوج او الزوجة
المادة 266 مكرر
العنف اللفظي و النفسي المتكرر ضد الزوج
المادة 266 مكرر 1
جنحة تحريض حيوان على مهاجمة الغير بنية الاضرار به
المادة 266 مكرر 2
جنحة ضرب الاصول
267
جنحة المشاجرة
268
جنحة ضرب قاصر اقل من 18 سنة
269
جنحة التسبب في عجز او مرض نتيجة منح مواد مضرة بالصحة
175
التهديد بالقتل او السجن او الاعتداء
284
التهديد بالاعتداء او العنف
287
جنحة القتل الخطا
288
جنحة الجروح الخطا اكثر من 3 اشهر
289
تعريض حياة الغير او سلامته الجسدية للخطر بانتهاكه المتعمد والبين لواجبات الاحتياط او السلامة
المادة 290 مكرر
جنحة انتهاك حرمة منزل
295
جنحة القذف
296+298
جنحة السب
297+299
الوشاية الكاذبة
300
افشاء السر المهني (بالنسبة للاطباء والجراحين والصيادلة والقابلات وجميع الاشخاص المؤتمنين بحكم الواقع او المهنة او الوظيفة)
301
افشاء الشخص لسر المؤسسة التي يعمل بها
302
جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للاشخاص، باية تقنية كانت
جنحة الشروع في المساس بحرمة الحياةالخاصة للاشخاص، باية تقنية كانت
وذلك:
1- التقاط او تسجيل او نقل مكالمات او احاديث خاصة او سرية، بغير اذن صاحبها او رضاه.
2- التقاط او تسجيل او نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير اذن صاحبها او رضاه.
303
جنحة الاحتفاض او وضع او سماح بان توضع في متناول الجمهور او الغير، او استخدم باية وسيلة كانت، التسجيلات او الصور او الوثائق المتحصل عليها بواسطة احد الافعال المنصوص عليها في
المادة 303 مكرر 1
جنحة تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة
###### المادة 303 مكرر 30
اعمال السحر والشعوذة
- جنحة السحر والشعوذة
###### المادة 303 مكرر 42
جنحة الترويج لاعمال السحر والشعوذة
جنحة الاجهاض
304
جنحة اعتياد ممارسة الاجهاض
305
جنحة ترك طفل غير قادر على حماية نفسه وعرضه للخطر في مكان خال من الناس
314
جنحة نقل او اخفاء او استبدال طفل او تقديمه على انه ولد لامراة لم تضع
321
جنحة ابعاد قاصر اقل من 18 سنة دون عنف
326
- جنحة عدم تسليم طفل موضوع تحت الرعاية الى الشخص الذي له الحق في المطالبة به
327
- جنحة عدم تسليم قاصر قضي في شان حضانته
328
جنحة الاهمال العائلي (ترك الاسرة)
330
. جنحة عدم تسديد النفقة
331
. جنحة الفعل العلني المخل بالحياء
333
. جنحة او حيازة او استيراد من اجل التجارة او توزيع او تاجير او اقامة معرض او عرض للجمهور او بيع او توزيع لمطبوع او محرر او رسم او اعلان او صور او لوحات او قالب لاي شيئ مخل بالحياء او الشروع في ذلك
المادة 333 مكرر
جنحة تصوير قاصر يقوم باعمال جنسية
- جنحة انتاج، توزيع، نشر، ترويج، تصدير، استيراد ... الخ مواد اباحية تتعلق بقصر
المادة 333 مكرر 1
جنحة مضايقة امراة في مكان عمومي
المادة 333 مكرر 2
جنحة المساس بالحرمة الجنسية للضحية
المادة 333 مكرر 3
جنحة التقاط صور او فيديوهات واذاعتها او نشرها او التهديد بذلك دون اذن صاحبها
- جنحة الحصول على رسائل الكترونية او معلومات خاصة واذاعتها او نشرها او التهديد بذلك دون اذن صاحبها
- جنحة استعمال صور الكترونية للغير او تحويرها او نسخها او نشرها قصد الاضرار بالغير
المادة 333 مكرر 4
جنحة صور خادشة للمخطوب او التهديد بنشرها
المادة 333 مكرر 5
جنحة الفعل الخادش للحياء في مكان عمومي.
- جنحة التلفظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي
المادة 333 مكرر 8
جنحة الفعل المخل بالحياء دون عنف على قاصر اقل من 18 سنة
334
- جنحةالفعل المخل بالحياء على انسان بالعنف
-جناية الفعل المخل بالحياء على قاصر او عديم الاهلية بالعنف
335
جناية الاغتصاب
336
جنحة التحرش الجنسي
341
جنحة تحريض قاصر لم يكمل 18 سنة على الفسق وفساد الاخلاق
342
- جنحة معاونة وحماية دعارة الغير
- جنحة اغراء الغير على الدعارة
- جنحة اقتسام متحصلات دعارة الغير
-جنحة تلقي معونة من شخص يحترف الدعارة
-جنحة استغلال موارد دعارة الغير
-جنحة العيش مع شخص يحترف الدعارة عادة
-جنحة العجز عن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة عيشه في حالة وجود علاقات معتادة مع شخص يحترف الدعارة
-جنحة استدراج او اعالة شخص او اغواؤه لارتكاب الدعارة او الفسق
-جنحة الوساطة بين اشخاص يحترفون الدعارة وبين اشخاص يستغلون دعارة او فسق الغير
عرقلة اعمال الوقاية لصالح اشخاص يحترفون الدعارة
343
جنحة الاغراء العلني
347
-جنحة السماح لاشخاص يحترفون الدعارة على ممارسة الفسق سرا في محلات او اماكن غير مستعملة للجمهور يحوزها باي صفة كانت
348
جنحة السرقة (سرقة الكهرباء- سرقة الغاز- سرقة الماء)
350
جنحة السرقة بالعنف او التهديد
المادة 350 مكرر
جنحة السرقة مع توافر ظرفين، (العنف، التعدد او الكسر او التسلق ..الخ)
354
- جنحة سرقة المواشي
- جنحة سرقة محصولات زراعية
361
-جنحة الاستيلاء على التركة قبل قسمتها
-جنحة الاستيلاء على اموال اشياء مشتركة
-جنحة الاستيلاء على مال الشركة
363
-جنحة تبديد اشياء محجوزة
364
- جنحة عدم تسديد ثمن الماكولات
- جنحة عدم تسديد غرفة فندق
366
جنحة تزويد مركبة بالوقود او تعبئة رصيد مكالمات هاتفية مع علمه انه لا يستطيع دفع ثمنها
المادة 366 مكرر
جنحة استئجار سيارة مع علمه انه لا يتطيع دفع ثمنها
367
- جنحة استئجار سيارة (مركبة) مع علمه انه لا يستطيع دفع اجرها
367
جنحة سرقة الاصول
368
جنحة انتزاع بالقوة ابراء او توقيع على ورقة
370
جنحة الحصول بالتهديد على اوراق مالية
371
. جنحة النصب
372
- جنحةاصدار شيك دون رصيد
- جنحة قبول او تظهير شيك دون رصيد
- جنحةاصدار او قبول شيك كضمان
374
جنحة خيانة الامانة
376
-جنحة التفليس والافلاس
383
-جنحة التعدي على الملكية العقارية
386
-جنحة استغلال طريق او مساحة عمومية كموقف للمركبات
المادة 386 مكرر
جنحة اخفاء اشياء مختلسة او متحصلة من جريمة (اخفاء اشياء مسروقة)
387
-جنحة تبييض الاموال
389 مكرر+
المادة 389 مكرر 1
جنحة المساس بانظمة المعالجة الالية للمعطيات
المادة 394 مكرر
جنحة البقاء غشا في منظومة معالجة المعطيات
المادة 394 مكرر
جناية وضع النار عمدا في مباني، اكشاك ....الخ (الحرق العمد)
395
جنحة وضع النار عمدا في مساكن طائات حقول .... الخ (الحرق العمد)
396
جنحة اضرام النار في ممتلكات الغير (الحرق العمد)
398
-جنحة تحطيم مبان، جسور، سدود، خزانات، طرق، منشات، موانئ مملوكة للغير، تفجير الة، تخريب محرك منشاة صناعية
406
-جنحة تحطيم اجزاء من عقار ملك للغير
المادة 406 مكرر
جنحة التحطيم العمد لملك الغير
407
جنحة تحطيم املاك الدولة
المادة 407 مكرر
جنحة وضع اشياء في طريق عمومي من شانها اعاقة سير المركبات بقصد ارتكاب حادث او عرقلة المرور
408
جنحة احراق سجلات او عقود السلطات العمومية
409
جنحة تخريب محصولات واغراس قائمة نمت طبيعيا او بعمل الانسان
413
-جنحة الرعي في ملك الغير
-جنحة اطلاق مواشي على ارض مملوكة للغير
-جنحة جعل مواشي تمر في ارض الغير، المبذورة او التي بها محاصيل
-جنحة جعل مواشي تمر في ارض الغير، قبل جني المحصول
المادة 413 مكرر
جنحة تحطيم ادوات الزراعة
-جنحة تحطيم حضائر المواشي
-جنحة تحطيم اكشاك ثابتة او متنقلة للحراس او جعلها غير صالحة
414
- جنحة ردم حفرة
- جنحة هدم سور
- جنحة اقتلاع سياج
- جنحة الغاء انصاب الحدود
417
-جنحة عرقلة الاستثمار
418
-جنحة عدم احترام الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج
429
-جنحة عرقلة مهام الضبطية عند زيارة المخازن
435
مخالفة اهانة مواطن مكلف بخدمة عامة
440
مخالفة ترك حيوان مؤذي او خطير يهوم
المادة 441 مكرر
مخالفة الجروح الخطا
- مخالفة الضرب والجرح العمد (دون اسلحة واقل من 15 يوما)
442
-مخالفة الاشتراك في مشاجرة
-مخالفة اقلاق راحة السكان
المادة 442 مكرر
مخالفة اقتلاع او تخريب او تقشير شجرة مملوكة للغير لاهلاكها
-مخالفة اغراق الطرق او املاك الغير
444
-مخالفة اعاقة الطريق العام (بترك اشياء منع او انقاص حرية المرور)
المادة 444 مكرر
مخالفة اساءة معاملة حيوان اليف
449
-مخالفة وضع كتابات او رسوم دون اذن من السلطات على اموال منقولة او عقارية ملك للدولة
-مخالفة وضع كتابات او رسوم على املاك الغير
-مخالفة اتلاف خنادق او اسوار او سياج اخضر
-مخالفة الاضرار بممتلكات منقولة للغير
-مخالفة سرقة محصولات من الحقل
450
-مخالفة ارتداء بذلة من شانها خلط الجمهور
-مخالفة بيع الخبز او اللحم باسعار اكثر من الاسعار المحددة قانونا
-مخالفة استعمال اوزان ومقاييس مغايرة لتلك المحددة قانونا
-مخالفة اهمال صاحب الفندق قيد اسماء وصفات المستاجرين
-مخالفة وضع العاب اليانصيب او العاب القمار في الشارع او الاماكن العمومية
-مخالفة حيازة وسائل دفع من شانها الحلول محل العملة ذات السعر القانوني
-مخالفة رفض قبول العملة والنقود الوطنية غير المزورة
-مخالفة رفض القيام باعمال او تقديم مساعدة طلبت منه قانونا رغم امكانه القيام بذلك
-مخالفة البيع في الاماكن العمومية دون تصريح قانوني (البيع في الطريق العام)
451
-مخالفة نقل اشخاص على متن مركبة غير مجهزة
-مخالفة عدم كتابة الهوية الاجتماعية
453
-مخالفة اتلاف او تخريب او اغتصاب الطرق العمومية او جزء منها
455 - 1
-مخالفة اخذ حشائش او تربة او احجار او اي مواد اخرى مملوكة للجماعات الاقليمية
455 - 2
مخالفة التسبب في موت حيوان مملوك للغير بسبب السرعة او اطلاق حيوانات مفترسة
457
- مخالفة القاء احجار او اجسام صلبة او قاذورات او اقذار على منازل وحدائق واراضي الغير
- مخالفة الرشق بالحجارة
458
-مخالفة مخالفة القرارات والمراسيم
459
-مخالفة ترك مياه قذرة في الطريق العمومي
-مخالفة القاء اقذار او كناسات او مياه قذرة او مواد تحدث ضرر او تتصاعد منها روائح كريهة او ضارة بالصحة
462
- مخالفة القاء اقذار على الغير دون احتياط
- مخالفة السب غير العلني
463
- مخالفة قطف و اكل ثمار مملوكة للغير من مكان وجودها
- مخالفة جمع بقايا المحاصيل
- مخالفة وضع او ترك مواد في مجاري او عيون المياه من شانها اعاقتها
464
قانون الاجراءات الجزائية 25-14
الوصف
المادة
- جنحة الامتناع عمدا عن تنفيذ محضر الوساطة
68
- جنحة تغيير اماكن وقوع الجريمة قبل الاجراءات الاولية للتحقيق القضائي
- جنحة طمس اثار الجريمة لعرقلة العدالة
74
- جنحة افشاء مستندات ناتجة عن التفتيش.
- جنحة اطلاع شخص لا صفة له بمستند ناتج عن التحقيق
77
- جنحة مغادرة مكان وقع الجريمة رغم منعه من ذلك من طرف ضابط الشرطة القضائية
- جنحة عدم الامتثال للتحقق من الهوية اثناء اجراءات التحريات
82
- جنحة مخالفة الشخص المعنوي لتدابير قاضي التحقيق
104
- جنحة كشف هوية اعوان الشرطة القضائية في عملية التسرب
125
-جنحة الكشف عن هوية الشاهد او الخبير المحمي
138
- جنحة افشاء مستند متحصل من تفتيش لشخص لا صفة له للاطلاع عليه
161
- جنحة عدم حضور الشاهد المستدعى لسماع شهادته امام قاضي التحقيق او الحكم
164 + 172
- جنحة رفض الشاهد الاجابة عن الاسئلة
172
- جنحة رفض الاجابة عن الاسئلة رغم تصريحه بمعرفة مرتكبي الجريمة
173
- جنحة مخالفة المتهم الاجنبي لاجراء تحديد الاقامة من جهة التحقيق او القضاء
210
- جنحة المماطلة او الامتناع في عرقلة السير الحسن لاجراءات التحقيق القضائي (التماطل في منح المعلومات)
331
- تخلف المحلف في الاستجابة لاستدعاء محكمة الجنايات دون عذر مشروع
- انسحاب المحلف قبل انهاء مهمته
416
- جنحة الاخلال بنظام جلسة محكمة الجنايات
431
- مخالفة عدم حضور الشاهد المستدعى لسماع شهادته امام محكمة الجنايات
- مخالفة رفض الشاهد حلف اليمين امام محكمة الجنايات
- مخالفة رفض الشاهد الادلاء بشهادته امام محكمة الجنايات
434
قانون حماية الطفل (القانون 15-12)
الوصف
المادة
جنحة عرقلة مهام المفوض الوطني في سير الابحاث والتحقيقات
133
جنحة كشف هوية القائم بالاخطار
134
جنحة افشاء معلومات سرية متحصل عليها من اشخاص مكلفين بالسر المهني
135
جنحة بث تسجيل لسماع اطفال ضحية اعتداء جنسي
136
جنحة نشر ما يدور في جلسات محاكمة الاطفال
137
جنحة الامتناع عن تقديم الاشتراك في النفقة
138
جنحة محاولة النيل من الحياة الخاصة للطفل بنشر صور او نصوص من شانها الاضرار به
140
جنحة استغلال طفل عبر وسائل الاتصال في مسائل منافية للاداب
141
قانون مكافحة المخدرات
الوصف
المادة
حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي بطريقة غير مشروعة
12
حيازة المخدرات لغرض عرضها على الغير بغرض الاستهلاك الشخصي بطريقة غير مشروعة
13
عرقلة مهام المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات اثناء تادية مهامهم
14
جنحة ترويج المخدرات باي وسيلة كانت
المادة 16 مكرر 1
المتاجرة في المخدرات (حيازة، عرض، بيع، وضع للبيع، حصول، شراء قصد البيع، تخزين، استخراج، تحضير، توزيع، تسليم، سمسرة، شحن، نقل)
17
المتاجرة في المخدرات في اطار جماعة منظمة
17 ف3
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
(الامر 06-01)
الوصف
المادة
- رشوة الموظف
- منح او عرض مزية غير مستحقة
- قبول مزية غير مستحقة
25
- منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية
- الاستفادة من تاثير الموظفين
26
- قبول الرشوة في مجال الصفقات العمومية
27
اختلاس اموال عمومية
29
الغدر (تلقي مبالغ غير مستحقة لنفسه او للادارة او لصالح شخص اخر)
30
الاعفاء غير القانوني للضريبة او الرسم
31
استغلال النفوذ
32
اساءة استغلال الوظيفة
33
تعارض المصالح
34
اخذ فوائد غير قانونية
35
عدم التصريح او التصريح الكاذب بالممتلكات
36
الاثراء غير المشروع
37
تلقي الهدايا
38
التمويل الخفي للاحزاب السياسية
39
الرشوة في القطاع الخاص
40
اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص
41
الاخفاء (اخفاء عائدات جرائم الفساد)
43
اعاقة السير الحسن للعدالة
44
الانتقام من الشهود في جرائم الفساد
45
البلاغ الكيدي في جرائم الفساد
46
عدم الابلاغ على جرائم الفساد
47
قانون مكافحة التهريب
الوصف
المادة
تهريب البضائع
10+ .... ق جمارك
حيازة مخازن ووسائل نقل مخصصة للتهريب
11
التهريب باستعمال وسيلة نقل
12
التهريب مع حمل سلاح ناري
13
تهريب الاسلحة
14
مخالفة الاحكام المتعلقة باتلاف البضاعة المقلدة او غير الصالحة للاستهلاك
17 ف 3
قانون الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما
(القانون 05-01)
الوصف
المادة
تمويل الارهاب
3
مع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول
(الامر 75-26)
الوصف
المادة
- مخالفة السكر العمومي السافر
1
- جنحة تكرار السكر العمومي السافر
2
- جنحة تكرار السكر العمومي بعد حكم اقل من 5 سنوات
4
قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما
(القانون 20-05)
الوصف
المادة
- جنحة التمييز و خطاب الكراهية و منها:
- التحريض العلني على ارتكاب جرائم التمييز (التنظيم، الاشادة، الاعمال الدعائية)
30
- جنحة التمييز وخطاب الكراهية على طفل او سهل ارتكاب الجريمة حالة الضحية الناتجة عن مرضها او اعاقتها او عجزها البدني او العقلي،
- جنحة التمييز وخطاب الكراهية و لمرتكب الفعل سلطة قانونية او فعلية على الضحية او استغل نفوذ وظيفته في ارتكاب الجريمة،
- جنحة التمييز وخطاب الكراهية مع صدور الفعل عن مجموعة اشخاص سواء كفاعلين اصليين او كمشاركين،
- جنحة التمييز وخطاب الكراهية الجريمة باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال.
31
- جنحة خطاب الكراهية المتضمن الدعوة الى العنف
32
- جنحة الاشادة والتشجيع والتمويل باي وسيلة الانشطة او الجمعيات او التنظيمات او الجماعات التي تدعو الى التمييز والكراهية.
- جنحة انشاء او ادارة او الاشراف على موقع الكتروني او حساب الكتروني يخصص لنشر معلومات للترويج لاي برنامج او افكار او اخبار او رسوم او صور من شانها اثارة التمييز و الكراهية في المجتمع
34
- جنحة انتاج او صنع او بيع او عرض للبيع او للتداول منتجات او بضائع او مطبوعات او تسجيلات او افلام او اشرطة او اسطوانات او برامج للاعلام الالي او اي وسيلة اخرى تحمل اي شكل من اشكال التعبير التي من شانها ان تؤدي الى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
35
المادة 36
كل من انشا او شارك في جمعية او اتفاق تشكل او تالف بغرض الاعداد لجريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيالم بالفعل.
المادة 37
مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الاجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والاموال المتحصلة منها، واغلاق الموقع الالكتروني او الحساب الالكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة او جعل الدخول اليه غير ممكن واغلاق محل او مكان الاستغلال اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة 38
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 39
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها.
المادة 40
يستفيد من الاعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب او شارك في جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة اجراءات المتابعة بابلاغ السلطات الادارية او القضائية عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها و /او القبض عليهم.
تخفض العقوبة الى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب او شارك في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي، بعد مباشرة اجراءات المتابعة، ساعد في القبض على شخص او اكثر من الاشخاص الضالعين في ارتكابها و / او كشف هوية من ساهم في ارتكابها.
المادة 41
يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 42
في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
قانون الوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها
(الامر 20-03)
الوصف
المادة
- جنحة انشاء او تنظيم عصابة احياء
- جنحة الانخراط او المشاركة في عصابة احياء مع علمه بغرضها
- جنحة تجنيد شخص او اكثر لصالح عصابة احياء،
21
- جنحة تراس عصابة احياء او تولي اية قيادة كانت فيهتا.
- جنحة تراس عصابة احياء او تولي اية قيادة كانت فيهتا مع توفر ظرف او اكثر من الظروف المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الامر وهي:
- تجنيد طفل او اي شخص اخر بسبب ضعفه الناتج عن اعاقة او عجز بدني او ذهني،
- عن طريق اقتحام حرمة منزل،
- استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال،
- حمل او استعمال سلاح ناري او زجاجات حارقة او العاب نارية او شهب او مفرقعات او مولدات رذاذ معجز او مسيل للدموع او استعمال كلاب معدة للهجوم،
- تحت تاثير المخدرات او المؤثرات العقلية،
22
- جنحة تشجيع او تمويل عن علم، باي وسيلة كانت، عصابة احياء،
- جنحة دعم انشطة او اعمال عصابة احياء او نشر افكارها بصورة مباشرة او غير مباشرة،
- جنحة تقديم لعضو او اكثر من اعضاء عصابة احياء مكانا للاجتماع او الايواء،
- جنحة الاخفاء العمد عضوا من اعضاء عصابة احياء، وهو يعلم انه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر، او انه محل بحث من السلطات القضائية،
- جنحة الحيلولة عمدا دون القبض على عضو من اعضاء عصابة احياء او مساعدته على الاختفاء او الهروب.
23
- جنحة اجبار شخص على الانظمام الى عصابة احياء او منعه من الانفصال عنها، باستعمال القوة او التهديد او التحريض او عن طريق الهبة او الوعد او الاغراء او باي وسيلة اخرى.
24
- جنحة الاشترك في مشاجرة او في عصيان او في اجتماع بين عصابات الاحياء وقعت اثناءه اعمال عنف ادت الى وفاة احد افرادها
25
- جناية الاشتراك في مشاجرة او في عصيان او في اجتماع بين عصابات الاحياء وقعت اثناءه اعمال عنف ادت الى وفاة شخص من غير اعضاء العصابة
25
- جنحة لاشترك في مشاجرة او في عصيان او في اجتماع بين عصابات الاحياء وقعت اثناءه اعمال ضرب وجرح
25
يضاعف الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا وقعت المشاجرة او العصيان او الاجتماع ليلا.
25
- جنحة صناعة او اصلاح سلاح ابيض داخل ورشة مشروعة او غير مشروعة او في اي مكان اخر،
26
- جنحة استيراد او توزيع او نقل او بيع او عرض للبيع او شراء قصد البيع او تخزين اسلحة بيضاء لفائدة عصابة احياء، مع علمه بغرضها.
26
- جنحة عدم الابلاغ بالجرائم المتعلقة بعصابات الاحياء
27
- جنحة الانتفام او الترهيب او التهديد باي طريقة كانت ضد الضحايا او الشهود او المبلغين او افراد عائلاتهم وسائر الاشخاص وثيقي الصلة بهم
28
يضاعف الحد الدنى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في هذا الامر، اذا ارتكبت الجريمة بتوفر ظرف او اكثر من الظروف الاتية:
- تجنيد طفل او اي شخص اخر بسبب ضعفه الناتج عن اعاقة او عجز بدني او ذهني،
- عن طريق اقتحام حرمة منزل،
- استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال،
- حمل او استعمال سلاح ناري او زجاجات حارقة او العاب نارية او شهب او مفرقعات او مولدات رذاذ معجز او مسيل للدموع او استعمال كلاب معدة للهجوم،
- تحت تاثير المخدرات او المؤثرات العقلية،
- من قبل اكثر من اثني عشر (12) شخصا.
29
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
30
المادة 31
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الامر، بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 32
مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر والاموال المحصلة منها.
المادة 33
يستفيد من الاعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب او شارك في جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر، وقام قبل مباشرة اي اجراء من اجراءات المتابعة، بابلاغ السلطات الادارية او القضائية بالجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها و/او القبض عليهم.
تخفض العقوبة المقررة الى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب او شارك في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر والذي ساعد، بعد مباشرة اجراءات المتابعة، في القبض على شخص او اكثر من الاشخاص الضالعين في ارتكابها و/او كشف هوية من ساهم في ارتكابها.
المادة 34
يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على الفاعل بعقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 35
لا يستفيد من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر من الظروف المخففة الا في حدود نصف الحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا.
يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرض، باي وسيلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر.
36
في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الامر.
37
تطبق الاحكام المتعلقة بالفترة الامنية المنصوص عليها في قانون العقوبات، على الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر.
38
قانون الوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها
(القانون 20-15)
الوصف
المادة
جناية الاختطاف
26
- جناية اختطاف شخص واحتجازه كرهينة بغية التاثير على السلطات العمومية في ادائها لاعمالها او الحصول منها على منفعة او مزية من اي نوع،
- جناية اختطاف شخص عن طريق العنف او التهديد او الاستدراج او باي وسيلة اخرى كانت،
- جناية اعارة مكان لحبس او حجز او اخفاء الشخص مع علمه بذلك،
- جناية تقديم مساعدة للخاطف على اي وجه كان او اخفاء الشخص المخطوف او تسهيل نقله، اذا كان يعلم بالخطف وبالافعال التي صاحبته او تلته،
- جناية تقديم للخاطف مكانا للاختباء، وهو يعلم انه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، او انه محل بحث من السلطات القضائية او يحول عمدا دون القبض عليه او يساعده على الاختفاء او الهروب، مالم تشكل هذه الافعال اشتراكا بمفهوم احكام قانون العقوبات.
ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد اذا تعرض الشخص المخطوف الى تعذيب او عنف جنسي او نتج عن الخطف عاهة مستديمة او اذا كان الدافع الى الخطف هو تسديد فدية او تنفيذ شرط او امر او اذا استمر الاختطاف لاكثر من عشرة (10) ايام.
وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 263 من قانون العقوبات اذا ادى الاختطاف الى وفاة الشخص المخطوف.
(المادة 263 من قانون العقوبات: يعاقب على القتل بالاعدام اذا سبق او صاحب او تلى جناية اخرى كما يعاقب على القتل بالاعدام اذا كان الغرض منه اما اعداد او تسهيل او تنفيذ جنحة او تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة او الشركاء فيها او ضمان تخلصهم من عقوبتها.
ويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة يجب القضاء بمصادرة الاسلحة والاشياء والالات التي استعملت في ارتكاب الجناية مع حفظ حقوق الغير حسن النية).
27
- جناية اختطاف طفل عن طريق العنف او التهديد او الاستدراج او غيرها من الوسائل.
- جناية اختطاف طفل بالعنف والتهديد والاستدراج وتعريضه للتعذيب او العنف جنسي او اذا كان الدافع الى الخطف هو تسديد فدية او تنفيذ شرط او امر او اذا ترتبت عليه وفاة الضحية.
28
- جنحة التهديد بالاختطاف او اختطاف احد افراد عائلاتهم او سائر الاشخاص الوثيقي الصلة بهم، لارغامهم على القيام بعمل او الامتناع عن ادائه.
- جنحة التهديد بالاختطاف الموجه الى الجمهور او الى مجموعة من الاشخاص.
29
- جنحة انشاء وادارة والاشراف على موقع الكتروني او حساب الكتروني او برنامج معلوماتي و/او ننشر معلومات على الشبكة الالكترونية او باحدى وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال بغرض التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او الاشادة بها.
30
- جنحة عدم الابلاغ على جرائم الاختطاف
31
- جنحة التهديد والترهيب والانتقام باي طريقة كانت ضد الضحايا او الشهود او الخبراء او المبتغين او افراد عائلاتهم وسائر الاشخاص الوثيقي الصلة بهم.
32
المادة 33
دون المساس بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب على الاختطاف بالسجن من خمس عشرة (15) سنة الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.500.000 دج الى 2.000.000 دج اذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف من الظروف الاتية :
- اذا كان الفاعل موظفا عموميا ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة،
- استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال،
- ليلا او باستعمال وسيلة نقل،
- في الطريق العمومي،
- الشعوذة،
- الثار.
33
المادة 34
دون المساس بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب على الاختطاف بالسجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف من الظروف الاتية :
- ارتداء بذلة رسمية او شارة نظامية او يبدو عليها ذلك على النحو المبين في المادة 246 من قانون العقوبات،
- انتحال اسم كاذب او انتحال صفة او بموجب امر مزور للسلطة العمومية،
- التهديد بالقتل،
- من طرف اكثر من شخص،
- مع حمل السلاح او التهديد باستعماله،
- على اكثر من ضحية واحدة،
- من طرف جماعة اجرامية منظمة او كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية،
- بغرض بيع الطفل او الاتجار به او باعضائه، او لالحاقه بنسب الخاطف او بنسب اي شخص اخر او التسول به او تحريضه للتسول،
- داخل مؤسسات الصحة او المؤسسة التعليمية او التربوية او دور الحضانة او بجوارها وباي مكان اخر يستقبل الجمهور،
- بغرض تجنيد المختطف في الجماعات الاجرامية،
- اذا كانت الضحية من عديمي الاهلية او من ذوي الاحتياجات الخاصة، او في حالة استضعاف ناتجة عن مرض او حمل او عجز ذهني او جسدي.
34
قانون حماية الوثائق والمعلومات الادارية
(الامر 21-09)
الوصف
المادة
- جنحة قيام الموظف العمومي بنشر او افشاء او اطلاع الغير او السماخ له باخذ صور من المعلومات او الوثائق المصنفة "توزیع محدود".
وتكون العقوبة بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج اذا ادى ذلك الى المساس بالاعتبار الواجب للسلطات المعنية.
28
- جنحة قيام الموظف العمومي بافشاء ونشر معلومة او وثيقة مصنفة "واجب الكتمان" الى علم الجمهور او الى علم شخص لا صفة له في الاطلاع عليها او السماح له باخذ صور منها او ترك الغير يقوم بذلك.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، اذا كانت الوثائق مصنفة " سري جدا " او " سري".
29
المادة 30
تكون العقوبة الحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنة (1) والغرامة من 30.000 دج الى 100.000 دج او احدى هاتين العقوبتين، اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 28 اعلاه، نتيجة عدم مراعاة الموظف العمومي الاحكام التشريعية و / او التنظيمية او القواعد الاحترازية المرتبطة بطبيعة مهامه او وظائفه.
تكون العقوبة الحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) والغرامة من 60.000 دج الى 200.000 دج او احدى هاتین العقوبتين، اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 29 اعلاه.نتيجة عدم مراعاة الموظف العمومي للاحكام التشريعية و او التنظيمية او القواعد الاحترازية المرتبطة بطبيعة مهامه او وظائفه.
المادة 31
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج كل شخص مؤتمن بحكم الواقع او المهنة او الوظيفة الدائمة او المؤقتة على اسرار ادلي بها اليه وافشاها في غير الحالات التي يوجب او يرخص القانون بالتبليغ عنها.
المادة 32
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج كل من ينشر محاضر و / او اوراق التحريات والتحقيق القضائي او يفشي محتواها او يمكن من لا صفة له من حيازتها.
المادة 33
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج الى 1.500.000 دج، كل من اطلع الغير بمقابل، ايا كانت طبيعته، على معلومة او وثيقة مصنفة او يسر لغيره ذلك.
المادة 34
دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 700.000 دج الى 1.500.000 دج، كل من يقوم بالافعال المذكورة في المادة 33 اعلاه، تنفيذا لخطة من مدبرة داخل الوطن او خارجه.
المادة 35
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز وثيقة مصنفة، دون ان يكون مؤهلا لذلك، ولم يقم بتسليمها الى السلطات المعنية.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 من هذا الامر، حسب الحالة، اذا قام بافشاء مضمونها.
المادة 36
دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل من يرتكب من غير الفاعلين او الشركاء، الافعال الاتية:
1- اخفاء الوثيقة المصنفة او الاشياء او الادوات التي استعملت او كانت ستستعمل في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر والاشياء او المواد او الاموال المتحصلة منها مع علمه بذلك.
2 - اتلاف او اختلاس او اخفاء او تزييف عمدا وثيقة عمومية او خاصة من شانها تسهيل البحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر و معاقبة مرتكبيها.
المادة 37
دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج كل من يدخل دون ترخيص الى منظومة معلوماتية او موقع الكتروني او شبكة الكترونية او اي وسيلة اخرى من وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال للسلطات المعنية، بقصد الحصول بغير وجه حق علی معلومات او وثائق مصنفة.
وتضاعف العقوبة في حال نشر هذه المعلومات او الوثائق المصنفة قصد الاضرار بالسلطات المعنية او الحصول على منافع مباشرة او غير مباشرة.
المادة 38
دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من ينشئ او يدير او يشرف على موقع الكتروني او حساب الكتروني او برنامج معلوماتي يستعمل لنشر المعلومات او الوثائق المصنفة او محتواها كليا او جزئیا.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ينشر المعلومات والوثائق المصنفة او محتواها كليا او جزئيا على شبكة الكترونية او باحدى وسائل تكنولوجيات الاعلام.
- جنحة نشر اوبث، عن طريق الاتصالات الالكترونية او منظومة معلوماتية، معلومة او وثيقة مصنفة، بغرض المساس بالنظام العام والسكينة العمومية.
39
- جنحة الامتناع عن تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة 24 من هذا الامر
40
- جنحة نشر او تداول او توزيع المراسلات الادارية التي لا تندرج ضمن الوثائق المصنفة الصادرة من او الى السلطات المعنية دون موافقتها او في غير الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.
41
وتكون العقوبة الحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) والغرامة من 60.000 دج الى 200.000 دج في حالة العود.
42
المادة 42
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 43
كل من انشا او شارك في جمعية او اتفاق تشكل او تالف بغرض الاعداد لجريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة التامة، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل.
المادة 44
دون المساس بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الاجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر، وكذا الاموال المتحصلة منها، واغلاق الموقع الالكتروني او الحساب الالكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة او جعل الدخول اليه غير ممكن واغلاق محل او مكان الاستغلال اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة 45
يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر، بعقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
كما يمكنها الحكم على الموظف العمومي بالمنع من ممارسة وظيفة عليا نهائيا او لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات ولا تزيد عن عشر (10) سنوات.
المادة 46
يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرض باي وسيلة كانت، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر.
المادة 47
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الامر، بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 48
مع مراعاة احكام المادة 41 من هذا الامر، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الامر في حالة العود.
قانون الوقاية من الاتجار بالبشر و مكافحته (ق 23-04)
الوصف
المادة
المادة 40
يعاقب على الاتجار بالبشر بالحبس من خمس (5) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج الى 1.500.000 دج.
المادة 41
يعاقب على الاتجار بالبشر، بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج اذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرف، على الاقل، من الظروف الاتية :
- اذا كان الفاعل زوجا للضحية او احد اصولها او فروعها او وليها او من حواشيها او كانت له سلطة عليها،
- اذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة،
- اذا كانت الضحية طفل او من عديمي الاهلية او من ذوي الاحتياجات الخاصة او في حالة استضعاف،
- اذا ارتكبت الجريمة على اكثر من ضحية واحدة ،
- اذا ارتكبت الجريمة من طرف اكثر من شخص،
- اذا ارتكبت الجريمة ضد اي شخص او مجموعة من الاشخاص بسبب انتمائهم العرقي او الاثني،
- اذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح او التهديد باستعماله،
- اذا استخدم الفاعل مواد مخدرة او غيرها من المؤثرات العقلية لاخضاع الضحية،
- اذا قام الفاعل بحجز جواز سفر او وثيقة هوية الضحية او قام باتلافها او تزويرها،
- اذا ارتكبت الجريمة بطريق التهديد بالقتل او بالتعذيب،
- اذا ارتكبت الجريمة خلال ازمة صحية او كارثة طبيعية او بيولوجية او تكنولوجية،
- اذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال.
وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة وبغرامة من 10.000.000 دج الى 20.000.000 دج ، اذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة اجرامية منظمة او كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية او بمناسبة نزاع مسلح.
المادة 42
يعاقب على الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد اذا تعرضت الضحية الى تعذيب او عنف جنسي او نتج عن الجريمة عاهة مستديمة او اذا ادى الفعل الى وفاة الضحية.
المادة 43
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل من ينشئ او يدير او يشرف على موقع الكتروني او حساب الكتروني او برنامج معلوماتي بقصد ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر او الترويج لها او القيام باعمال دعائية من اجل ذلك.
المادة 44
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 كل من علم بالشروع في ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر او بوقوعها فعلا، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى سبع (7) سنوات وغرامة من 200.000 دج الى 700.000 دج، اذا كان الفاعل موظفا عموميا او مكلفا بخدمة عامة، ووقعت الجريمة نتيجة لاخلاله بواجبات وظيفته او بمهامه، ولو كان ملزما بالسر المهني.
المادة 45
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 كل من يستفيد من خدمة او منفعة او عمل تقدمه ضحية من ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهو يعلم بذلك.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة وغرامة من 500.000 دج الى 1.200.000 دج اذا كانت الضحية في حالة استضعاف.
المادة 46
دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل شخص يفشي اي معلومات حصل عليها اثناء اداء وظائفه، من شانها الكشف عن هوية ضحية اتجار بالبشر او احد الشهود او المبلغين عنها.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى سبع (7) سنوات وغرامة من 200.000 دج الى 700.000 دج، اذا ادت الجريمة الى الكشف عن هوية ضحية الاتجار بالبشر او الشهود او المبلغين، دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 47
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج كل من يلجا الى الانتقام او الترهيب او التهديد باي طريقة كانت او باي شكل من الاشكال ضد الضحايا او الشهود او الخبراء او المبلغين او افراد عائلاتهم وسائر الاشخاص وثيقي الصلة بهم.
المادة 48
دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة من 200.000 الى 500.000 دج، الناقل الذي لم يلتزم بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالدخول الى الاقليم الوطني او الخروج منه، متى ترتب عن ذلك ارتكاب احد اشكال الاتجار بالبشر.
المادة 49
دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل من انخرط او شارك باي صفة كانت، داخل اقليم الجمهورية او خارجه، في جماعة اجرامية منظمة او اتفاق بهدف اعداد او تحضير او لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 1.500.000 دج، كل من انشا او تراس الكيانات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة 50
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5)سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج كل من اخفى احد الجناة او الاشياء او الاموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او اخفى ايا من معالم الجريمة او ادواتها مع علمه بذلك.
قانون الوقاية من التزوير واستعمال المزور
(القانون 24-02)
الوصف
المادة
تزوير الوثائق الادارية والشهادات
المادة 22
كل من قلد او زور او زيف رخصا او شهادات او دفاتر او بطاقات او نشرات او ايصالات او اوامر خدمة او سندات او وثائق السفر او وثائق اثبات الهوية او تصاريح المرور او وثائق الاقامة او غيرها من الوثائق التي تصدرها الادارات او المؤسسات العمومية بغرض اثبات حق او هوية او صفة او منح اذن، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 700.000 دج .
22
المادة 23
كل من تحصل بغير حق على احدى الوثائق المبينة في المادة 22، سواء بالادلاء باقرارات كاذبة او بانتحال اسم كاذب او صفة كاذبة او بتقديم معلومات او شهادات كاذبة، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج. وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثيقة وكان قد حصل عليها بالوسائل المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة او كانت قد صدرت باسم غير اسمه.
ويعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج ، الموظف الذي يسلم او يامر بتسليم احدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 22، الى شخص يعلم ان لا حق له فيها ما لم يشكل الفعل احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
23
المادة 24
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج ، ما لم يشكل الفعل جريمة اشد، كل من :
(1) حرر عمدا اقرارا او شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا
(2) زور او غير عمدا باي طريقة كانت اقرارا او شهادة صحيحة اصلا.
24
المادة 25
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج :
- كل شخص اصطنع باسم طبيب او طبيب اسنان او قابلة شهادة مرضية او شهادة عجز، وذلك بقصد ان يعفي نفسه او يعفي الغير من اي خدمة كانت
- مؤجر و الغرف المفروشة واصحاب النزل الذين عمدا يقيدون في سجلاتهم اسماء كاذبة او منتحلة لاشخاص ينزلون عندهم او يغفلون قيدهم بالتواطؤ معهم.
25
المادة 26
كل طبيب او طبيب اسنان او قابلة قرر كذبا اثناء تادية اعمال وظيفته وبغرض محاباة احد الاشخاص بوجود او باخفاء وجود مرض او عاهة او نسبتها او حمل او اعطى بيانات كاذبة عن مصدر مرض او عاهة او عن سبب الوفاة، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج ، ما لم يشكل الفعل احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
26
المادة 27
كل من حرر باسم احد الموظفين او احد القائمين بوظيفة عمومية او ضابط عمومي، دون ان تكون له صفة في ذلك، شهادة بحسن السلوك او بالعوز او باثبات غير ذلك من الظروف التي من شانها ان تدعو الى وضع الشخص المعين في هذه الشهادة تحت رعاية السلطات او الافراد او الى حصوله على عمل او قرض او معونة او غيرها من الخدمات والمزايا، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 700.000 دج.
وتطبق العقوبات ذاتها على من زور شهادة كانت اصلا صحيحة ليجعلها تنطبق على غير الشخص الذي صدرت اصلا لصالحه.
و اذا كانت الشهادة منسوبة الى احد الاشخاص من غير المذكورين في الفقرة الاولى اعلاه، فان اصطناعها او استعمالها يعاقب عليه بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج.
27
المادة 28
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل من يرتكب بغرض الغش، انحرافات في تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات والهيئات العمومية، ما لم يشكل الفعل احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها في هذا القانون او في التشريع الساري المفعول.
- اذا ارتكبت جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع اضرارا بالخزينة العمومية او بالغير، فانه يعاقب عليها وفقا لطبيعتها اما باعتبارها تزويرا في محررات عمومية او رسمية واما باعتبارها تزويرا في محررات عرفية او تجارية او مصرفية.
29
- يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج ، كل من قلد او زور او زيف شهادات او بطاقات او اوامر بمهمة او غيرها من الوثائق غير الصادرة عن الادارات العمومية بما فيها تلك الصادرة عن الاشخاص الطبيعية و / او المعنوية الخاصة، او سهل ذلك.
30
تزوير المحررات العمومية او الرسمية
- يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج، كل شخص، عدا من حددتهم المادة 32، ارتكب تزويرا في محررات عمومية او رسمية:
(1) اما بتقليد او تزييف الكتابة او التوقيع
(2) واما باصطناع اتفاقات او نصوص او التزامات او مخالصات او بادراجها في هذه المحررات لاحقاء
(3) واما باضافة او باسقاط او بتزييف شروط او اقرارات او وقائع اعدت هذه المحررات لتلقيها او لاثباتها
(4) واما بانتحال شخصية الغير او الحلول محلها.
31
- يعاقب بالسجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة ، كل قاض او موظف او ضابط عمومي ارتكب عن قصد تزويرا في محررات عمومية او رسمية اثناء تادية وظيفته :
1- اما بوضع توقيعات مزورة
2 - واما باحداث تغيير في محررات او خطوط او توقيعات
3- واما بانتحال شخصية الغير او الحلول محلها
4- واما بالكتابة في السجلات او غيرها من المحررات العمومية او بالتغيير بعد اتمامها او قفلها. و يعاقب بنفس العقوبة ، كل قاض او موظف او ضابط عمومي ، قام عن قصد اثناء تحريره محررات من اعمال وظيفته بتزييف جوهرها او ظروفها بطريق الغش، وذلك اما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت او امليت امامه من الاطراف او بتقريره وقائع يعلم انها كاذبة في صورة وقائع صحيحة او بالشهادة كذبا بان وقائع قد اعترف بها او وقعت في حضوره او باسقاطه او بتغييره عمدا الاقرارات التي تلقاها.
32
المادة 33
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج ، كل شخص ليس طرفا في المحرر ادلى امام ضابط عمومي او موظف بتصريح يعلم انه غير مطابق للحقيقة.
ومع ذلك، فانه يستفيد من العذر المعفي بالشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات ، كل من ادلى بوصفه شاهدا امام ضابط عمومي او موظف بتصريح غير مطابق للحقيقة ثم عدل عنه قبل ان يترتب على استعمال المحرر اي ضرر للغير وقبل ان يكون هو نفسه محل متابعة.
33
المادة 34
في الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل من يستعمل المحرر مع علمه بانه مزور.
34
التزوير في المحررات العرفية او التجارية او المصرفية
- جنحة التزوير في محررات تجارية او مصرفية او مالية
- كل من ارتكب تزويرا باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 31 اعلاه في محررات تجارية او مصرفية او مالية ، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
تطبق نفس العقوبات على كل من اصدر فاتورة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
ويعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 700.000 دج الى 1.200.000 دج ، اذا كان مرتكب الجريمة مصرفيا او مدير شركة وعلى العموم احد الاشخاص الذين يلجاون الى الجمهور بقصد اصدار اسهم او سندات او اذونات او حصص او اي سندات كانت سواء لشركة او مشروع تجاري او صناعي.
35
المادة 36
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج ، كل من ارتكب تزويرا باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 31 اعلاه في محررات عرفية.
المادة 37
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك او عن قيمة النقص في الرصيد :
- كل من يزور او يزيف شيكا.
- كل من قبل استلام شيك مزور او مزيف مع علمه بذلك. وتطبق نفس عقوبة الحبس على كل من يزور او يزيف اي وسيلة اخرى من وسائل الدفع او يقبل استلامها مع علمه بانها مزورة او مزيفة، زيادة على الغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج
37
التزوير للحصول على الاعانات والمساعدات العمومية والاعفاءات
المادة 38
دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج ، كل من يتحصل على اعانات او مساعدات مالية او مادية او عينية، بما فيها الحصول على سكن او عقار من الدولة او الجماعات المحلية او اي هيئة عمومية اخرى او على اعفاءات في المجال الاجتماعي او منح او مزايا مهما كانت طبيعتها، عن طريق التصريح الكاذب او باستعمال معلومات خاطئة او ناقصة.
ويعاقب بنفس العقوبة ، كل من يستمر بدون وجه حق في تلقي او في الاستفادة من الاعانات و / او المساعدات و / او الاعفاءات و / او المنح المنصوص عليها في هذه المادة ، بعد زوال استيفائه شروط الحصول عليها.
38
- تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 38 اعلاه عن طريق تزوير وثائق الاقامة او الايواء او الوثائق الجبائية او الصحية او شهادات العوز او الاعاقة او غيرها من الوثائق التي يمكن استخدامها للحصول على الاعانات والمساعدات المعنية.
39
- يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج ، كل من يحول وجهة الاعانات او المساعدات او المنح او المزايا المذكورة في هذا القسم.
40
- بغض النظر عن اي احكام اخرى منصوص عليها في التشريع الجبائي ، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل من يقدم وثائق او محررات مزورة او غير صحيحة للحصول على تخفيف الضرائب او الرسوم او تخفيضها او الاعفاء منها او للاستفادة من المزايا الجبائية المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفين بالضريبة، دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في هذا القانون.
وتطبق نفس العقوبة اذا كان الغرض هو الحصول على استرجاع الرسم على القيمة المضافة.
41
- زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المواد من 38 الى 41، يحكم، في حالة الادانة ، برد الاعانات او المساعدات المالية او المادية او العينية او المنح او الاعفاءات المتحصل عليها بغير وجه حق او قيمتها وبمصادرة الاموال المتحصلة منها.
42
- دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 700.000 دج ، الموظف الذي يسهل او يساعد اي شخص للحصول على الاعانات او المساعدات او الاعفاءات او المنح او التخفيضات او المزايا المذكورة في هذا القسم بدون وجه حق.
ويعاقب بالحبس من ثماني (8) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 800.000 دج الى 1.200.000 دج الموظف الذي يسهل او يساعد في تزوير الوثائق المذكورة في المادة 39 اعلاه ، دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في هذا القانون.
43
تزوير النقود والسندات
- يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد او زور او زيف:
1- اما نقودا معدنية او اوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الاقليم الوطني او في الخارج.
2- اما عملة رقمية ذات سعر قانوني في الاقليم الوطني
3- اما سندات او اذونات او اسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها او علامتها او قسائم الارباح العائدة من هذه السندات او الاذونات او الاسهم.
ويعاقب بنفس العقوبة، كل من ساهم عن قصد، باي وسيلة كانت في اصدار او توزيع او بيع او ادخال النقود او السندات او الاذونات او الاسهم المبينة في هذه المادة الى الاقليم الوطني.
واذا كانت قيمة النقود او العملة الرقمية او السندات او الاذونات او الاسهم المنصوص عليها في هذه المادة، تقل عن 1.000.000 دج ، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج
44
- يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج الى 300.000 دج، كل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في الاقليم الوطني او في الخارج، بغرض التضليل في نوع معدنها، او اصدر مثل هذه النقود الملونة او ادخلها اليه.
45
جنحة تداول ورقة قانونية ذات سعر قانوني مزورة
المادة 46
لا عقوبة على من يتسلم نقودا معدنية او اوراقا نقدية مقلدة او مزورة او مزيفة او ملونة وهو يعتقد انها صحيحة وطرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها.
كل من يطرح النقود المذكورة للتداول بعد ان يكشف ما يعيبها، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة تساوي اربعة (4) اضعاف المبلغ الذي طرحه للتداول بهذه الكيفية.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج ، اذا عرضت النقود المذكورة للتداول في منصات التواصل الاجتماعي، دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في هذا القسم.
46
- جنحة صنع او اصدار او توزيع او بيع عملات نقدية قصد احلالها محل النقود ذات السعر القانوني او القيام مقامها
- يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج ، كل من يقوم بصنع او اصدار او توزيع او بيع علامات نقدية بقصد احلالها محل النقود ذات السعر القانوني او القيام مقامها.
47
- يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج ، ما لم يشكل الفعل جريمة اشد ، كل من يصنع او يتحصل او يحوز مواد او ادوات معدة لصناعة او تقليد او تزوير نقود او سندات قرض عام او يحتفظ بها او يتنازل عنها.
48
تقليد الاختام والدمغات والطوابع والعلامات
- يعاقب بالسجن المؤبد ، كل من قلد خاتم الدولة او استعمل الخاتم المقلد، مع علمه بذلك
49
- يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج كل من :
- قلد او زور ، اما طابعا وطنيا او اكثر، واما مطرقة للدولة او اكثر مستخدمة في علامات الغابات، واما دمغة او اكثر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية او الفضية، او استعمل طوابع، او اوراق او مطارق او دمغات مزورة او مقلدة ، مع علمه بذلك
- تحصل بغير حق على طوابع او مطارق او دمغات صحيحة خاصة بالدولة المبينة في المطة الاولى من هذه المادة ووضعها او استعملها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة.
50
- يعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 700.000 دج الى 1.200.000 دج ، ما لم يشكل الفعل جريمة اشد، كل من :
1- صنع خاتما او طابعا او حتما او علامة للدولة او لاي سلطة كانت بغير اذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة او من تلك السلطة
2-صنع او احتفظ او وزع او اشترى او باع طابعا او خاتما او علامة او حتما من المحتمل ان يخلط بينها وبين مثيلاتها الخاصة بالدولة او باي سلطة كانت حتى ولو كانت اجنبية.
51
- يعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 700.000 دج الى 1.200.000 دج، كل من:
1 - قلد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة او اي مرفق عام على مختلف انواع السلع او البضائع او استعمل مع علمه بذلك هذه العلامات المزورة
2- قلد خاتما او طابعا او علامة لاي سلطة او استعمل مع علمه بذلك الخاتم او الطابع او العلامة المقلدة
3- قلد الاوراق المعنونة او المطبوعات الرسمية المستعملة في مؤسسات الدولة او في الادارات العمومية او مختلف الجهات القضائية او باعها او روجها او وزعها او في استعمل مع علمه بذلك هذه الاوراق او المطبوعات المقلدة
4- قلد او زور طوابع البريد او الطوابع الجبائية او بصمات التخليص او قسائم الرد او الطوابع المالية المنفصلة او الاوراق او النماذج المدموغة التي تصدرها ادارة البريد او الادارة الجبائية او باع او روج او وزع او استعمل الطوابع او العلامات او قسائم الرد او الاوراق او النماذج المدموغة المذكورة وهي مقلدة او مزورة مع علمه بذلك.
ويعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل من تحصل بغير حق على اختام صحيحة او علامات او مطبوعات من تلك المنصوص عليها في هذه المادة ووضعها او استعملها بطريق الغش.
52
- يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج الى 100.000 دج ، كل من :
1- استعمل عن علم طوابع جبائية او بريدية او طوابع منفصلة او اوراقا او نماذج مدموغة سبق استعمالها او زيف الطوابع باية وسيلة كانت بغرض ان يتفادى ختمها لابطالها، وان يسمح بهذه الطريقة باستعمالها لاحقا
2- زاد من قيمة طوابع البريد او غيرها من الاوراق البريدية ذات القيمة المالية سواء كانت قد ابطلت ام لا ، وذلك بالطباعة او التخريم او باية وسيلة اخرى او باع او روج او عرض او وزع او صدر هذه الطوابع التي زيدت قيمتها، مع علمه بذلك،
3- قلد او اصدر او زيف قسائم سداد الضريبة او الطوابع او بصمات التخليص او قسائم الرد التي تصدرها ادارة البريد في بلد اجنبي او باع او روج او وزع قسائم سداد الضريبة او الطوابع او بصمات التخليص او قسائم الرد المذكورة او استعملها، مع علمه بذلك.
53
- يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج كل من :
1 - صنع او باع او روج او وزع كافة الاشياء او المطبوعات او النماذج المتحصل عليها باية وسيلة كانت والتي تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية او الاوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر او في الخارج او مع سندات القرض الحكومية او قسائم سداد الضريبة او طوابع مصلحة البريد او البرق او الهاتف او مؤسسات الدولة او الاوراق او النماذج المدموغة او الاسهم او السندات او حصص الفوائد او قسائم الارباح او الفوائد المتعلقة بها، وعلى العموم جميع الاوراق ذات القيمة المالية التي تصدرها الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية وكذلك تلك التي تصدرها الشركات والجمعيات او المشروعات الخاصة وكان من شان هذا التشابه تسهيل قبول الاشياء والمطبوعات والنماذج المذكورة بدلا من الاوراق المتشابهة معها،
2- صنع او باع او روج او وزع او استعمل، مع علمه بذلك، مطبوعات تتشابه في حجمها او لونها او عباراتها او شكل طباعتها او في اية صفة اخرى مع الاوراق المعنونة او المطبوعات الرسمية المستعملة في الاجهزة الرئيسية للدولة او في الادارات العمومية او في مختلف الجهات القضائية وكان من شان هذا التشابه ان يولد لبسا لدى الجمهور.
54
-دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع خاتما من غير الاختام المنصوص عليها في هذا القسم، بغير اذن من صاحبه او تحصل عليه بغير حق.
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج ، كل من قلد خاتما من غير الاختام المنصوص عليها في هذا
#### القسم
55
شهادة الزور واليمين الكاذبة
- كل من شهد زورا في مواد الجنايات، سواء ضد المتهم او لصالحه ، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
واذا قبض شاهد الزور نقودا او اية مكافاة كانت او تلقى وعودا، فان العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.
و في حالة الحكم على المتهم بعقوبة تزيد على السجن المؤقت، يعاقب شاهد الزور الذي شهد ضده، بالعقوبة ذاتها.
56
- كل من شهد زورا في مواد الجنح، سواء ضد المتهم او لصالحه، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 700.000 دج.
واذا قبض شاهد الزور نقودا او اي مكافاة كانت او تلقى وعودا، يرفع الحد الاقصى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى عشر (10) سنوات والحد الاقصى للغرامة الى 1.000.000 دج.
57
- كل من شهد زورا في مواد المخالفات، سواء ضد المتهم او لصالحه ، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج.
واذا قبض شاهد الزور نقودا او اية مكافاة كانت او تلقى وعودا، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج.
58
- كل من شهد زورا في المواد المدنية او الادارية يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج.
واذا قبض شاهد الزور نقودا او اية مكافاة كانت او تلقى وعودا، يرفع الحد الاقصى لعقوبة الحبس الى عشر (10) سنوات وللغرامة الى 1.000.000 دج.
وتطبق احكام هذه المادة على شهادة الزور التي ترتكب في دعوى مدنية مرفوعة امام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائية.
59
- كل من استعمل الوعود او العطايا او الهدايا او الضغط او التهديد او التعدي او المناورة او التحايل لحمل الغير على الادلاء باقوال او باقرارات كاذبة او على اعطاء شهادة كاذبة في اية مادة و في اي حالة كانت عليها الاجراءات او بغرض المطالبة او الدفاع امام القضاء سواء انتجت هذه الافعال اثرها او لم تنتجه يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج ، ما لم يعتبر الفعل اشتراكا في احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها في هذا القانون.
يعاقب بنفس العقوبات على التاثير على الخبراء او التراجمة.
60
- يعاقب الترجمان الذي يحرف عمدا جوهر التصريحات او الوثائق التي يترجمها شفويا في المواد الجزائية او المدنية او الادارية بالعقوبات المقررة الشهادة الزور، وفقا للتقسيم المنصوص عليه في هذا القسم.
واذا وقع التحريف في الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة او صالحة لاقامة الدليل على حق او على واقعة ذات اثار قانونية، يعاقب المترجم بالعقوبات المقررة للتزوير، وفقا للتقسيم المنصوص عليه في الفرعين الثاني والثالث من القسم الاول من هذا الفصل تبعا لطبيعة المستند المحرف.
ويعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور المنصوص عليها في هذا القسم ، الخبير المعين من السلطة القضائية الذي يبدي شفاهة او كتابة رايا كاذبا او يؤيد وقائع يعلم انها غير مطابقة للحقيقة وذلك في اي حالة كانت عليها الاجراءات.
61
- كل شخص وجهت اليه اليمين او ردت عليه في المواد المدنية وحلفها كذبا ، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
62
انتحال الوظائف والالقاب او الاسماء او اساءة استعمالها
- كل من تدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية او العسكرية او قام بعمل من اعمال هذه الوظائف ، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 700.000 دج ، ما لم يشكل الفعل جريمة اشد.
63
- يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا او بشهادة رسمية او بصفة حددت السلطة العمومية شروط منحها او ادعى لنفسه شيئا من ذلك دون ان يستوفي الشروط المفروضة لحملها.
64
- كل من ارتدى علنا لباسا يشبه زي الجيش الوطني الشعبي او الدرك الوطني او الامن الوطني او ادارة الجمارك او ادارة السجون او ادارة الغابات او الموظفين القائمين باعمال الضبط القضائي او الحماية المدنية ويكون من شانه احداث التباس للجمهور ، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى . 500.000 دج
ويعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، ما لم يشكل الفعل ظرفا مشددا لجريمة اشد، كل من ارتدى بغير حق بزة نظامية او لباسا مميز الوظيفة او صفة او شارة رسمية او وساما وطنيا او اجنبيا.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج ، اذا استعمل ذلك للحصول على اي مزايا مهما كانت طبيعتها، دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول.
65
- يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج ، كل من انتحل لنفسه:
- بصورة عادية او في عمل رسمي لقبا او رتبة شرفية
- في محرر عمومي او رسمي او في وثيقة ادارية معدة لتقديمها للسلطة العمومية، هوية غير هويته، بغير حق.
ويعاقب بنفس العقوبة ، كل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير ، بانتحاله اسما كاذبا او صفة كاذبة.
66
- كل من انتحل اسم الغير، في ظروف ادت الى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير او كان من الجائز ان تؤدي الى ذلك ، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج ، دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من تسبب عمدا في قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لغير المتهم وذلك بالادلاء باقوال كاذبة متعلقة بالحالة المدنية لهذا المتهم.
67
- يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج ، مؤسسو او مدير و او مسير و الشركات او المؤسسات ذات الطابع التجاري او الصناعي او المالي الذين يضعون في اي دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه او يعتزمون انشاءه او يتركون الغير يفعل ذلك ، اسم وصفة احد اعضاء الحكومة ولو سابقا او احدى الهيئات النيابية او قاض او قاض سابق او موظف او موظف سابق او احد ذوي المنزلة.
68
- يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج ، كل من ادعى صلة مع احد الاشخاص من ذوي الرتب و / او الوظائف المذكورين في هذا القسم ، قصد الحصول على خدمة او منفعة مادية او غيرها.
69
- يجوز للجهة القضائية، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا القسم، ان تامر بنشر الحكم كاملا او ملخص منه في الصحف التي تعينها او بتعليقه في الاماكن التي تبينها، على نفقة المحكوم عليه.
وتامر الجهة القضائية بان يؤشر على هامش الاوراق الرسمية او وثائق الحالة المدنية التي اتخذ فيها اللقب بغير حق او ذكر فيها الاسم محرفا ، اذا اقتضى الحال ذلك.
70
احكام مشتركة
- يعاقب على استعمال المزور بنفس العقوبات المقررة للتزوير المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الاستثناءات الواردة فيه.
71
- لا عقوبة على من يستعمل الاختام او الطوابع او المطارق او الدمغات او العلامات او المحررات او الوثائق المزورة او المقلدة او المصطنعة او المزيفة، اذا كان يجهل ذلك.
72
- يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج الى 300.000 دج ، كل من ثبت علمه بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها فورا السلطات العمومية المختصة.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج ، اذا كان الشخص ممن توصل الى معرفة هذه الافعال بحكم وظيفته او مهنته.
73
- تبطل بقوة القانون الوثائق والمحررات والشهادات التي ثبت تزويرها وما ترتب عنها من حقوق واثار.
تامر الجهة القضائية في حالة الادانة باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجوبا بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والاموال المتحصل عليها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
كما تامر الجهة القضائية باتلاف الوثائق والمحررات والشهادات والنقود والاختام والدمغات والطوابع والعلامات محل التزوير.
74
- دون المساس بالاحكام الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يستفيد من الاعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب او شارك في جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل اي متابعة بابلاغ السلطات الادارية و / او القضائية عنها و او كشف هوية مرتكبيها و / او القبض عليهم او مكن من حجز محل الجريمة.
وتخفض العقوبة المقررة الى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب او شارك في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وساعد ، بعد مباشرة اجراءات المتابعة، في القبض على شخص او اكثر من الاشخاص الضالعين في ارتكابها و / او كشف هوية من ساهم في ارتكابها.
75
- يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
ويعاقب الشريك والمحرض في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
76
قانون نشاط الترقية العقارية
الوصف
المادة
قانون التهيئة والتعمير
الوصف
المادة
- جنحة تنفيذ اشغال متجاهلا الالتزامات التي يفرضها القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه ومنها
- جنحة البناء دون رخصة
- جنحة الهدم دون رخصة
77
قانون مطابقة البنايات واتمام انجازها
الوصف
المادة
انشاء تجزئة او مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة
74
انشاء بناية داخل تجزئة دون رخصة
75
بيع قطع ارضية من تجزئة غير مرخصة
77
عدم انجاز البناية في الاجل المحدد في الرخصة
78
تشييد بناية دون رخصة (البناء دون رخصة)
79
عدم تحقيق مطابقة البناية في الاجل المحدد
81
قانون التوجيه العقاري
تمام
الوصف
المادة
- جنحة التصريح الكاذب بغرض الحصول على شهادة الحيازة
- جنحة تقديم اشهاد او استظهار وثائق او عقود غير صحيحة او افسادها للحصول على شهادة حيازة بغير حق او السعي للحصول عليها
- جنحة استعمال او محاولة استعمال شهادة حيازة ملغاة
46 ف 1
- جنحة تعطيل او منع الحصول على شهادة الحيازة عن طريق المراوغة والتدليس
46 ف 2
قانون التوجيه الفلاحي 08-16
الوصف
المادة
تغيير الطابع الفلاحي للارض
14 و 87
قانون حماية اراضي الدولة والمحافظة عليها 23-18
الوصف
المادة
جنحة الاستحواذدون وجه حق على اراضي الدولة واستغلالها لاغراض شخصية او لفائدة الغير
17 ف 1
جنحة تشييد بناية او منشاة على اراضي الدولة دون وجه حق
17 ف 2
جناية التصرف في اراضي الدولة
17 ف 3
جنحة ربط البنايات المشيدة على اراضي الدولة بطريقة غير شرعية، بشبكات النفع العام
18
جنحة التغيير العمد طبيعة اراضي الدولة او وجهتها
19
جنحة القيام عن قصدبتسوية وضعية البنايات و/او المنشات التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على اراضي الدولة
20
جنحة تسهيل الموظف او المسيرفي التعدي على املاك الدولة من طرف الغير
21 ف 1
جناية تسبب الموظف او المسير في الاضرار او التعدي على اراض الدولة من طرف الغير، بسبب عدم قيامه او امتناعه عن القيام بالالتزامات المفروضة عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما لحمايتها
21 ف 2
جنحة اللجوء الىالانتقام او الترهيب او التهديد باي طريقة كانت ضد المبلغين عن الجرائم او افراد عائلاتهم وسائر الاشخاص وثيقي الصلةبهم.
22
جنحة منع اعمال الرقابة او اعاقة اعوان او اعضاء خلية الرصد او السلطات العمومية اعن اداء واجباتهم، او يدلي لهم بمعلومات كاذبة او مضللة او غير صحيحة
23
جنحة الشروع في لرتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون
27
جنحة الاشتراك والتحريض في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
28
القانون التجاري
الوصف
المادة
القانون البحري
الوصف
المادة
- جنحة الاهمال المؤدي الى طمس هوية سفينة
508
- جنحة طمس هوية سفينة عمدا
508
- جنحة اخراج ربان لسفينة من ميناء جزائري رغم الحظر المفروض من السلطات
509
قانون قواعد الطيران المدني القانون 98-06
الوصف
المادة
القواعد المطبقة على الممارسات التجارية (القانون 02-04)
الوصف
المادة
عدم الاعلام بالاسعار والتعريفات
4 و 6 و 7 و 31
عدم الاعلام بشروط البيع
8 و 9 و 32
عدم الفوترة
10 و 11 و 13 و 33
عدم مطابقة الفاتورة (الفاتورة غير مطابقة)
12 و 34
الممارسات التجارية غير المشروعة
(ممارسة تجارة غير شرعية)
(رفض البيع)
15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 35
ممارسة اسعار غير شرعية (عدم احترام الاسعار المقننة)
22 و 22 مكرر و 23 و 36
الممارسات التجارية التدليسية ومنها:
- تحرير فواتير وهمية او مزيفة
- دفع او استلام فوارق مخفية القيمة
- اتلاف او اخفاء او تزوير الوثائق التجارية والمحاسبية قصد اخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية
- حيازة منتوجات مستوردة او مصنعة بصفة غير شرعية (حيازة وبيع بضاعة اجنبية مستوردة بطريقة غير شرعية)
- حيازة مخزون من المنتجات بهدف تحفيز الارتفاع غير المبرر للاسعار
- حيازة منتوج خارج موضوع التجارة قصد البيع
24 و 25 و 37
الممارسات التجارية غير النزيهة
26 و 27 و 28 و 29 و 38
- جنحة معارضة الرقابة، ومنها:
- رفض تقديم الوثائق، رفض الاستجابة لاستدعاء اعوان الرقابة
- توقيف النشاط قصد التهرب من المراقبة
- المماطلة وعرقلة انجاز التحقيقات
- اهانة وتهديد اعوان الرقابة.
- العنف والتعدي الجسدي ضد اعوان الرقابة
53 و 54
قانون شروط ممارسة الانشطة التجارية 04-08
الوصف
المادة
ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري
31
ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية
المادة 31 مكرر
ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري
32
جنحة الادلاء بتصريحات غير صحيحة بهدف التسجيل في السجل التجاري
33
تقليد او تزوير مستخرج سجل تجاري او الوثائق المرتبطة به
34
عدم اشهار البيانات القانونية للشركة (شخص معنوي)
11 و 12 و 14 و 35
عدم اشهار البيانات القانونية للشخص الطبيعي التاجر
15 و 36
عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري
37
منح وكالة لممارسة التجارة خارج الاستثناءات المقررة قانونا (الزوج، الاصول، الفروع من الدرجة الاولى)
38
ممارسة نشاط تجاري قار دون محل تجاري
39
ممارسة نشاط تجاري مقنن خاضع للتسجيل في السجل التجاري دون الرخص المطلوبة
40
ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري
41
قانون حماية المستهلك وقمع الغش 09-03
الوصف
المادة
- جنحة عدم احترام الزامية مطابقة المنتوج ومنها:
- خداع المستهلك باي طريقة كانت:
-عرض للبيع و بيع مواد منتهية الصلاحية.
- كمية المنتوجات المسلمة،
- تسليم المنتوجات غير تلك المعينة مسبقا،
- قابلية استعمال المنتوج،
- تاريخ او مدد صلاحية المنتوج،
- النتائج المنتظرة من المنتوج،
- طرق الاستعمال او الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج.
68 + 82 ق م + 429 ق ع
- جنحة الخداع او محاولة الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة في:
- الوزن او الكيل او بادوات اخرى مزورة او غير مطابقة،
- طرق ترمي الى التغليط في عمليات التحليل او المقدار او الوزن او الكيل او التغيير عن طريق الغش في تركيب او وزن او حجم المنتوج،
- اشارات او ادعاءات تدليسية،
- كتيبات او منشورات او نشرات او معلقات او اعلانات او بطاقات او اية تعليمات اخرى.
69+ 82
- جنحة عرض للبيع منتوج غير صالح للاستهلاك البشري
- يزور اي منتوج موجه للاستهلاك او الاستعمال البشري او الحيواني،
- يعرض او يضع للبيع او يبيع منتوجا يعلم انه مزور او فاسد او سام او خطير للاستعمال البشري او الحيواني،
6 و 70 قم + 431 ق ع
- جنحة عدم احترام الزامية سلامة المواد الغذائية (منتهية الصلاحية)
04 و 5 و 71 + 82
- جنحة عدم احترام شروط النظافة
6 و 7 و 72
جنحة عدم احترام الزامية امن النتوج
10 و 73 و 82
- جنحة عدم احترام رقابة المطابقة المسبقة للمنتوج ومنها:
- عدم امتلاك شهادة الاعتماد الصحي لوسيلة النقل
- عدم امتلاك الشهادة الطبية البيطرية للصحة الحيوانية
- الذبح غير الشرعي
12 و 74
عدم احترام الزامية الضمان
13 و 75
جنحة عدم احترام الزامية تجربة المنتوج
15 و 76
جنحة عدم احترام الزامية تنفيذ الخدمة بعد البيع
16 و 77
عدم اعلام المستهلك بواسطة الوسم
17 و 18 و 78
جنحة بيع منتوج مشمع مودع لضبط المطابقة او سحبه مؤقتا من عملية عرضه للاستهلاك او مخالفة اجراءء التوقيف المؤقت للنشاط
79
جنحة مخالفة الالتزامات المتعلق بعرض القروض للاستهلاك
20 و 81
الغش او عرض بيع منتوج مزور او فاسد او سام او لا يستجيب لازالمية الامن، اذا الحق المتوج مرضا او عجزا عن العمل
83 ق م + 432 ق ع
عرقلة مهام الرقابة
84ق م و 435 ق ع
قانون التجارة الالكترونية 18-05
الوصف
المادة
قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة (21-15)
الوصف
المادة
المضاربة غير المشروعة
12
المضاربة غير المشروعة في (الحبوب ومشتقاتها، البقول الجافة، الحليب، الخضر، الفواكه، الزيت، السكر، البن، الوقود، المواد الصيدلانية)
13
المضاربة غير المشروعة في المواد المذكورة في المادة 13 خلال الازمات و الوباء والكوارث
14
المضاربة غير المشروعة في اطار جماعة اجرامية منظمة
قانون المنافسة الامر 03-03
الوصف
المادة
القانون النقدي و المصرفي (ق 23-09)
الوصف
المادة
المادة 7
يمنع كل شخص من ان يصدر او يضع قيد التداول او يقبل ما ياتي :
- اية وسيلة محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية،
- اي سند يدفع عند الطلب لحامله وغير منتج لفوائد حتى وان كان محر را بالعملة الاجنبية.
المادة 8
يحظر تقليد و/او تزوير الاوراق النقدية او القطع النقدية المعدنية التي اصدرها بنك الجزائر او اصدرتها اية سلطة نقدية قانونية اجنبية اخرى، وكذا ادخال واستعمال وبيع والبيع بالتجوال وتوزيع مثل هذه الاوراق النقدية او القطع النقدية المقلدة او المزورة.
المادة 150
يعاقب كل من يخالف احكام المادتين 7 و8 من هذا القانون، طبقا لاحكام قانون العقوبات.
المادة 151
يعاقب كل شخص خالف في تصرفه، سواء لحسابه الخاص او لحساب شخص معنوي، احد احكام المواد 83 و 87 و88 من هذا القانون، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج).
ويمكن للجهة القضائية المختصة، زيادة على ذلك، ان تامر بغلق المؤسسة التي ارتكبت فيها مخالفة المادة 83 او المادة 88 من هذا القانون.
كما يمكن للجهة القضائية المختصة، ان تامر بنشر الحكم كله او مستخرج منه في الصحف التي تختارها، وتعليقه في الاماكن التي تحددها. ويتحمل المحكوم عليه مصاريف ذلك، دون ان تتعدى المصاريف المبلغ الاقصى للغرامة المحكوم بها.
يمنع كل من حكم عليه مخالفة المادة 69 من هذا القانون، من ممارسة نشاط، باي شكل من الاشكال، في بنك او مؤسسة مالية او في اي فرع من فروع هذه البنوك او المؤسسات المالية.
وتطبق هذه الاحكام ايضا بالنسبة للوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع.
يتعرض المذنب والهيئة التي تستخدمه للعقوبة المقررة للنصب في حالة مخالفة هذا المنع.
وتطبق على زبائن البنوك والمؤسسات المالية الذين ارتكبوا او ساعدوا على ارتكاب احد الاعمال المعاقب عليها، العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 152
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليونين وخمسمائة الف دينار (2.500.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين، كل عضو مجلس ادارة او مسير بنك او مؤسسة مالية، وكل شخص يكون في خدمة هذه المؤسسة، وكل محافظ حسابات لهذه المؤسسة، لا يلبي بعد اعذار، طلبات معلومات اللجنة المصرفية او يعرقل باي طريقة كانت ممارسة اللجنة لمهمتها الرقابية، او يبلغها عمدا بمعلومات غير صحيحة.
المادة 153
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليونين وخمسمائة الف دينار (2.500.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، اعضاء مجلس الادارة ومسيرو اي بنك او مؤسسة مالية وكذا الاشخاص المستخدمون في هذه المؤسسات، الذين تعمدوا عرقلة اعمال التدقيق والرقابة التي يقوم بها محافظو الحسابات او رفضوا، بعد الانذار، تبليغ جميع المستندات الضرورية لممارسة مهامهم، لاسيما العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر.
يعاقب بغرامة من ثلاثة ملايين دينار(3.000.000 دج) الى ستة ملايين دينار (6.000.000 دج)، اعضاء مجلس الادارة ومسيرو اي بنك او مؤسسة مالية وكذا الاشخاص المستخدمون في هذه المؤسسات، اذا :
- لم يعدوا الجرد والحسابات السنوية في الاجال المنصوص عليها في القانون،
- لم ينشروا الحسابات السنوية وفقا لما تنص عليه المادة 114 من هذا القانون.
تطبق احكام هذه المادة ايضا على الخاضعين الذين زودوا بنك الجزائر عمدا بمعلومات غير صحيحة.
المادة 154
يعاقب على كل مخالفة للاحكام الواردة في الباب السابع اعلاه والانظمة المتخذة لتطبيقه، بالحبس من شهر (1) الى ستة (6) اشهر وبغرامة يمكن ان تصل الى 20 % من قيمة الاستثمار.
07- قانون المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي 83-14
الوصف
المادة
عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي
(م 59 ق المالية 2015 و 96 ق المالية 2017)
10 و 41
10- قانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها و ممارسة حق الاضراب
الوصف
المادة
عرقلة حرية العمل
34 و 55 و 56
12- قانون الوقاية الصحية وطب العمل 88-07
الوصف
المادة
13- قانون تنصيب العمال ومراقبة التشغيل 04-19
الوصف
المادة
عدم ارسال المعلومات المتعلقة بالتوظيف بالمؤسسة
19 و 25
13- قانون 25-01 يتعلق بحماية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم (قانون حماية المعوقين سابقا)
الوصف
المادة
جنحة الضرب والجرح العمدي لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، او منع الطعام عنه او تعريض صحته للخطر
46
جنحة استخلال شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في التسول
48
جنحة الشروع في الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
49
26- شروط دخول الاجانب الى الجزائر واقامتهم وتنقلهم (القانون 08-11)
الوصف
المادة
- جنحة انعدام بطاقة المقيم او عدم تجديدها
16 ف 2 و 45
- جنحة ممارسة نشاط تجاري او حرفي او مهنة حرة بطريقة غير شرعية
20+41
- مخالفة عدم تقديم الاجنبي للوثائق المثبة لوضعيته للاعوان المؤهلين
25+39
- مخالفة عدم تصريح الاجنبي بتغيير الاقامة
27 و 40
- مخالفة عدم التصريخ بايواء اجنبي
29+38
- جنحة الاقامة غير الشرعية.
- جنحة دخول الاجنبي للجزائر دون استيفائه للاجراءات القانونية
- جنحة تجاوز مدة التاشيرة (سنتين)
- جنحة تجاوز المدة القصوى للاقامة المرخص بها عند كل دخول للجزائر (90 يوما)
4 و 7 و 8 و 44
- جنحة تسهيل او محاولة تسهيل دخول او تنقل او اقامة اجنبي في الاقليم الجزائري
46 وما بعدها
- جنحة القيام بعقد زواج من اجل الحصول على بطاقة مقيم او اكتياب الجنسية الجزائرية
48
- جنحة تشغيل مؤسسة لاجنبي في وضعية اقامة غير قانونية
49
29- قانون جمع التبرعات الامر 77-03
تمام
المادة
الوصف
1 و 8
جمع التبرعات دون رخصة
6 و 8
جمع التبرعات من المنازل
قانون المرور
الوصف
المادة
#### القسم الثاني
المخالفات
المادة 121
تصنف المخالفات في اربع (4) درجات:
ا) المخالفات من الدرجة الاولى، ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بثلاثة الاف دينار (3000 دج) وتشمل مخالفة الاحكام المتعلقة ب:
1. الانارة وكبح الدراجات،
2. الزامية تقديم وثائق المركبة ووثائق السائق،
3. قواعد تنظيم سير الراجلين، لا سيما تلك المتعلقة باستعمال الممرات المخصصة لهم، او استعمال الطرق الممنوع السير فيها،
4. الزامية نظافة زجاج المركبات بما يسمح بسياقة امنة،
5. الزامية تثبيت الاطفال بالمركبة باتخاذ الاحتياطات اللازمة،
6. الزامية وضع حزام الامن من قبل راكبي المركبات ذات محرك من غير السائق،
7. تدابير السلامة المرورية المفروضة على مرافقي السائق المتدرب في اطار التمهين،
8. صلاحية اجهزة الانارة والاشارة وكبح الدراجات المتحركة،
9. اليات التنقل المتحركة.
ب) المخالفات من الدرجة الثانية، ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد باربعة الاف دينار (4000 دج) وتشمل مخالفة الاحكام المتعلقة ب:
1. استعمال اجهزة التنبيه الصوتي،
2. منع استخدام الة او جهاز مركبة غير مطابق،
3. تنظيم المرور في اوساط الطرق او المسالك او الدروب او اشرطة الطريق او الارصفة او حواف الطرق المخصصة مرور مركبات النقل العمومي وغيرها من المركبات المرخص لها خصيصا بذلك، ولمرور الراجلين،
4. وجوب وضوح لوحات ترقيم المركبات ومقروئيتها،
5. اولوية مرور الراجلين على الممرات المخصصة لهم،
6. التخفيض غير العادي للسرعة بدون اسباب حتمية الذي من شانه عرقلة سيولة حركة المرور،
7. الزامية توفر المركبة على التجهيزات الاجبارية للسلامة المرورية،
8. الزامية وضع الاشارة الملائمة في المركبة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة يتواجد في الفترة الاختبارية،
9. منع السير على الخط المتواصل،
10. وجوب التصريح بالتغييرات التي اجريت على المركبة المصادق عليها من طرف مصالح المناجم،
11. الزامية القيام باجراءات نقل ملكية المركبة في الاجال المحددة او بالزامية التصريح بتغيير اقامة مالكها،
12. تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة لا تفوق 10 % والتي قامت الاجهزة المصادق عليها بمعاينتها،
13. تعليم سياقة المركبات ذات محرك،
14. لوحات الترقيم او تزويد المركبات بلوحات الترقيم،
15. الاشارة الخاصة بحجم مركبات نقل البضائع،
16.تحديد السرعة الدنيا،
17. منع الوقوف او التوقف المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
18. المرور او التوقف او الوقوف، بدون ضرورة حتمية، على شريط الوقوف الاستعجالي للطريق السيار او الطريق السريع، من طرف الدراجات النارية،
19. منع الوقوف او التوقف على مسلك النجدة،
20. نقل حمولة تعر قل اتزان الدراجة المتحركة،
21. حمل او جر او دفع اشياء او مواد او بضاعة تعرقل سياقة الدراجة المتحركة او تعرض مستعملي الطريق للخطر،
22. منع نقل طفل يقل عمره عن ثماني (8) سنوات على متن دراجة متحركة،
23. منع رمي النفايات او اي اشياء اخرى من المركبات او الدراجات او الدراجات النارية والدراجات المتحركة.
ج) المخالفات من الدرجة الثالثة وتصنف الى فئتين:
الفئة الاولى: ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بستة الاف دينار (6000 دج) وتشمل مخالفة الاحكام المتعلقة ب:
1. تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة تفوق 10 % ولا تزيد عن 20% والتي قامت الاجهزة المصادق عليها بمعاينتها،
2. منع المرور او تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة بعض اصناف المركبات او المركبات التي تقوم ببعض انواع النقل،
3. الزامية وضع حزام الامن من قبل سائق مركبة ذات محرك او وضعه بطريقة غير مطابقة،
4. الارتداء الاجباري للخوذة و/او القفاز بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والخوذة بالنسبة لراكبيها،
5. المرور او التوقف او الوقوف، بدون ضرورة حتمية، على شريط الوقوف الاستعجالي للطريق السيار او الطريق السريع،
6. التوقف والوقوف الخطيرين،
7. استعمال وتركيب اجهزة الانارة واشارة المركبات
والدراجات المتحركة والدراجات النارية،
8. منع نقل الاطفال الذين تقل اعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الامامية للمركبة،
9. تزويد المركبات بالتجهيزات التي تسمح للسائق بان بكون له مجال رؤية كاف،
10. منع وضع شريط بلاستيكي او اية مادة معتمة اخرى على زجاج المركبة،
11. طبيعة وشكل وحالة الاطر المطاطية، غير المطابقة لمواصفات المركبات،
12. التجهيزات او اشارات النقل الاستثنائي او اشارات تحديد السرعة،
13. نقل حمولة تعرقل اتزان الدراجة النارية،
14. حمل او جر او دفع اشياء او مواد او بضاعة تعر قل سياقة الدراجة النارية او تعرض مستعملي الطريق للخطر،
15. منع نقل الاشخاص على متن مركبة غير مهياة لذلك،
16. وضعية جلوس السائق وركاب المركبة،
17. تجاوز العدد المحدد للركاب.
الفئة الثانية: تشمل مخالفة الاحكام المتعلقة بالوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة للمركبة او وزنها السائر المرخص به، التي لا تتجاوز الحمولة الزائدة فيها نسبة 30% ، ويعاقب عليها كالاتي:
1) غرامة سبعة الاف دينار (7.000 دج) لكل حمولة زائدة عن الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة او لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تقل او تساوي %10،
2) غرامة ثمانية الاف دينار (8.000 دج) لكل حمولة زائدة عن الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة او لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تزيد عن 10% وتقل او تساوي 20%،
3) غرامة تسعة الاف دينار (9.000 دج) لكل حمولة زائدة عن الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة او لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تزيد عن 20% وتقل او تساوي عن %30.
في حالة ارتكاب مخالفات تتعلق بالحمولة الزائدة عن الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة او الوزن السائر المرخص به، من جهة، ومخالفات تتعلق بالحمولة الزائدة في المحور من جهة اخرى، في ان واحد، بواسطة نفس المركبة، يقوم العون المعاين بتطبيق العقوبة الاشد.
في حالة ارتكاب مخالفات تتعلق بالحمولة الزائدة على اكثر من محور لنفس المركبة، في ان واحد، يقوم العون المعاين بتطبيق العقوبة على المحور الاكثر حمولة.
د) المخالفات من الدرجة الرابعة ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بعشرة الاف دينار (10.000 دج)، وتشمل مخالفة الاحكام المتعلقة ب:
1- اتجاه المرور الالزامي،
2- تقاطع الطرقات واولوية المرور،
3- التقاطع والتجاوز،
4- اشارات الامر بالتوقف التام،
5- منع زيادة السرعة من طرف سائق المركبة اثناء محاولة تجاوزه من قبل سائق مركبة اخر ،
6- الزامية استعمال اجهزة انارة واشارة المركبة اثناء سيرها او وقوفها او توقفها في وسط الطريق ليلا او اثناء انتشار الضباب في مكان خال من الانارة العمومية،
7- منع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق بتضمن ثلاثة مسالك او اكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل الاشخاص التي تشمل اكثر من تسعة (9) مقاعد، او لمركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها سبعة (7) امتار ، او ذات وزن اجمالي مرخص به مع الحمولة بفوق 3,5 طنا،
8- منع الوقوف او التوقف على اجزاء الطريق التي تعبر سطحها سكة حديدية او سير مركبات غير مرخص لها بذلك عبر الخطوط الحديدية، وحالات الالزام او المنع الخاصة بعبور السكك الحديدية الواقعة على الطريق،
9- العبور عبر بعض اجزاء الطرق غير الصالحة للسير بسبب رداءة الطقس او الاشغال المنبه عليها باشارات نظامية او بالعبور عبر بعض الجسور ذات الحمولة المحدودة،
10- مكابح المركبات ذات محرك، وربط المقطورات ونصف المقطورات،
11- كبح الدراجات النارية،
12-التغيير المفاجئ للاتجاه دون تاكد السائق من ان ذلك لا يشكل خطرا على المستعملين الاخرين للطريق ودون تنبيههم برغبته في تغيير الاتجاه،
13- اجتياز خط متواصل،
14- منع استعمال الاجهزة السمعية البصرية في مقدمة المركبة اثناء السياقة،
15- منع السير او التوقف او الوقوف على الشريط الوسطي الذي يفصل اوساط الطرق في الطريق السيار والطريق السريع،
16-الاستمرار في قيادة مركبة دون تجديد صنف رخصة السياقة و/او شهادة الكفاءة المهنية،
17- الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول، او وسائل
التصنت السمعي بكلتا الاذنين عندما تكون المركبة في حالة سير،
18- تجاوز حدود السرعة المقررة بالنسبة لصنف السائقين الحائزين على رخصة السياقة في الفترة الاختبارية،
19- مسافة الامان النظامية بين المركبات اثناء سيرها،
20- مخالفة الاحكام التي ينجم عنها خطر او ضرر للغير او للمسلك العمومي وتجهيزاته وملحقاته، ما لم تشكل الافعال جنحة،
21- مستويات انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج المحددة في التنظيم الساري المفعول،
22-تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة تفوق %20 ولا تزيد عن 30% والتي قامت الاجهزة المصادق عليها بمعاينتها،
23- الزامية المراقبة التقنية للمركبات،
24- منع نقل طفل يقل عمره عن ثماني (8) سنوات على متن دراجة نارية،
25- عدم سد الطريق او عرقلة حركة المرور من طرف السائقين المتسببين ضمن موكب سائر، ما لم يشكل الفعل جريمة اشد،
26- الزامية افساح الطريق للمركبات ذات الاولوية او المركبات المستفيدة من تسهيل المرور.
المادة 122
لا يمكن تطبيق الاجراء المتعلق بالغرامة الجزافية في الحالات الاتية:
1. اذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مرتكبها لعقوبة اخرى غير العقوبة المالية او لتعويض عن الضرر المسبب للاشخاص او الممتلكات،
2. في حالة تعدد المخالفات المرتكبة في ان واحد والتي لا يترتب على احداها، على الاقل، تطبيق الاجراء المتعلق بالغرامة الجزافية.
المادة 123
تدفع لدى المصالح المختصة لوزارة المالية ومصالح بريد الجزائر، الغرامات الجزافية المنصوص عليها في هذا القانون، لصالح الخزينة العمومية.
يتم دفع مبلغ الغرامة الجزافية بكل وسيلة دفع مرخص بها، بما في ذلك وسائل الدفع الالكتروني.
#### القسم الثالث
الجنح
##### الفرع الاول
الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 124
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج ، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطا او تسبب، بغير قصد في ذلك، على اثر حادث مرور برعونته او عدم احتياطه او عدم انتباهه او اهماله او عدم مراعاته للقواعد القانونية والتنظيمية لحركة المرور في الطرق.
المادة 125
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 700.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطا المنصوص عليه في المادة 124 من هذا القانون او تسبب بغير قصد في ذلك، مع توافر ، على الاقل، احد الظروف الاتية:
- كان تحت تاثير ادوية تحظر السياقة في حالة تناولها،
- محاولة الافلات من المسؤولية الجزائية او المسؤولية المدنية التي قد يتعرض لها، وذلك بالفرار او بانتحال هوية اخرى او بتغيير الاماكن او باي طريقة اخرى،
- السياقة دون حيازة رخصة سياقة،
-السياقة بالرغم من صدور حكم قضائي نهائي قضى بسحب رخصة السياقة او تعليقها او الغائها،
-السياقة برخصة سياقة لا تتطابق وصنف المركبة التي يقودها، او بشهادة كفاءة مهنية غير مطابقة لنشاط النقل الممارس،
- السياقة بعد انقضاء مدة القدرة على السياقة على اثر الاحتفاظ برخصة السياقة،
- الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول اثناء السياقة،
-استعمال وسائل التصنت السمعي بكلتا الاذنين اثناء السياقة،
- تشغيل الاجهزة السمعية البصرية اثناء السياقة،
- الافراط في السرعة،
-الوقوف او التوقف الخطيرين،
- عدم احترام الاولوية القانونية،
- عدم الامتثال لاشارات الامر بالتوقف التام،
- المناورات الخطيرة،
- تجاوز عدد الركاب المرخص به بالنسبة للنقل الجماعي للاشخاص او النقل المدرسي،
- السياقة بدون انارة او اشارة او القيام بتوقيفها في وسط الطريق ليلا او اثناء انتشار الضباب او في مكان تنعدم ليه الانارة العمومية،
-السياقة بالرغم من صدور قرار بالسحب النهائي للمركبة من السير،
- السير مع حمولة زائدة،
-السياقة برخصة سياقة متحصل عليها عن طريق المجاملة او لاي سبب اخر مخالفة للاجراءات التنظيمية منحها،
- اعاد للسير مركبة غير صالحة للسير.
وعندما يرتكب حادث المرور مع توفر، على الاقل، احد الظروف المذكورة اعلاه، بواسطة مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقيل، او النقل الجماعي للاشخاص، او النقل المدرسي، او النقل بواسطة سيارات الاجرة، او نقل البضائع، او نقل المواد الخطرة، ادى الى القتل الخطا، يعاقب السائق بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 700.000 دج الى 1.000.000 دج.
المادة 126
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى ثماني (8) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 800.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطا اثر حادث مرور وهو في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية.
وعندما يرتكب القتل الخطا في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقيل، او النقل الجماعي للاشخاص، او النقل المدرسي، او النقل بواسطة سيارات الاجرة، او نقل البضائع، او نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من سبع (7) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 700.000 دج الى 1.200.000 دج.
المادة 127
يعاقب بالحبس من ثماني (8) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 800.000 دج الى 1.200.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطا اثر حادث مرور مع توافر احد الظروف، على الاقل، المنصوص عليها في المادة 125 من هذا القانون، وهو في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية.
يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 1.500.000 دج، كل سائق مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقيل، او النقل الجماعي للاشخاص، او النقل المدرسي، او النقل بواسطة سيارات الاجرة، او نقل البضائع، او نقل المواد الخطرة، تسبب في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، في القتل الخطا.
المادة 128
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل سائق مركبة يمارس انشطة النقل المنصوص عليها في المادة 79 من هذا القانون، ارتكب القتل الخطا اثر حادث مرور بسبب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة.
وتكون العقوبة الحبس من سبع (7) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة والغرامة من 700.000 دج الى 1.200.000 دج، اذا ارتكب القتل الخطا في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة واقترنت، على الاقل، باحد الظروف المذكورة في المادة 125 من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة والغرامة من 1.000.000 دج الى 1.500.000 دج، اذا ارتكب القتل الخطا في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة وكان السائق في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية.
المادة 129
يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج، كل سائق مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقيل، او النقل الجماعي للاشخاص، او النقل المدرسي، او النقل بواسطة سيارات الاجرة، او نقل البضائع، او نقل المواد الخطرة، تسبب في وفاة شخصين او اكثر، على اثر ارتكابه لحادث مرور في نفس الظروف المنصوص عليها في المواد 124 و 125 (الفقرة الاولى) و 126 (الفقرة الاولى) و 127 (الفقرة الاولى) و 128 من هذا القانون.
المادة 130
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل سائق مركبة ارتكب الجرح الخطا او سبب، بغير قصد، في ذلك على اثر حادث مرور برعونته او عدم احتياطه او عدم انتباهه او اهماله او عدم مراعاته للقواعد القانونية والتنظيمية لحركة المرور في الطرق، نتج عنها عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة (3) اشهر.
واذا كان العجز الكلي عن العمل يساوي او يقل عن ثلاثة (3) اشهر، يعاقب الفاعل بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 30.000 دج الى 50.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، ولا يمكن مباشرة الدعوى العمومية الا بناء على شكوى الشخص المتضرر او مسؤوله المدني.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 131
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب او تسبب في ارتكاب الجرح الخطا مع توفر احد الظروف، على الاقل، المذكورة في المادة 125 (الفقرة الاولى)، مهما كانت مدة العجز التي لحقت بالضحية.
وعندما ترتكب جنحة الجرح الخطا في نفس هذه الظروف بواسطة مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقيل، او النقل الجماعي للاشخاص، او النقل المدرسي، او النقل بواسطة سيارات الاجرة، او نقل البضائع، او نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج.
المادة 132
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج، كل سائق مركبة يمارس انشطة النقل المنصوص عليها في المادة 79 من هذا القانون، ارتكب الجرح الخطا اثر حادث مرور بسبب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، مهما كانت مدة العجز التي لحقت بالضحية.
وتكون العقوبة الحبس من اربع (4) سنوات الى سبع (7) سنوات والغرامة من 400.000 دج الى 700.000 دج، اذا ارتكب الجرح الخطا في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، واقترنت، على الاقل، باحد الظروف المذكورة في المادة 125 (الفقرة الاولى) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس من سبع (7) سنوات الى عشر (10) سنوات والغرامة من 700.000 دج الى 1.000.000 دج، اذا ارتكب الجرح الخطا في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة وكان السائق في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية.
المادة 133
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى اربع (4) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 400.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب جنحة الجرح الخطا او تسبب في ذلك وهو في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية، مهما كانت مدة العجز عن العمل التي لحقت بالضحية.
وعندما ترتكب جريمة الجرح الخطا في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقيل، او النقل الجماعي للاشخاص، او النقل المدرسي، او النقل بواسطة سيارات الاجرة، او نقل البضائع، او نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج.
المادة 134
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب او تسبب في ارتكاب جريمة الجرح الخطا مع توفر احد الظروف، على الاقل، المذكورة في المادة 125 (الفقرة الاولى)، وهو في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية، مهما كانت مدة العجز عن العمل التي لحقت بالضحية.
وعندما ترتكب جريمة الجرح الخطا في نفس هذه الظروف بواسطة مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقيل، او النقل الجماعي للاشخاص، او النقل المدرسي، او النقل بواسطة سيارات الاجرة، او نقل البضائع، او نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من اربع (4) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 400.000 دج الى 700.000 دج.
المادة 135
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب حادث مرور او تسبب في وقوعه وحاول الافلات من المسؤولية الجزائية او المسؤولية المدنية التي قد يتعرض لها، وذلك بالفرار او بتغيير الاماكن او بانتحال هوية اخرى او باي طريقة اخرى.
المادة 136
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج ، كل سائق مركبة يعرض حياة الغير او سلامته الجسدية في الطريق للخطر بانتهاكه المتعمد والبين لواجب من واجبات الاحتياط او السلامة المرورية المنصوص عليها في هذا لقانون او نصوصه التطبيقية او لقيامه بمناورات خطيرة.
وعندما ترتكب الافعال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقيل، او النقل الجماعي للاشخاص، او النقل المدرسي، او النقل بواسطة سيارات الاجرة، او نقل بضائع، او نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج.
المادة 137
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج الى 200.000 دج، كل من يقود مركبة او يرافق السائق المتدرب في اطار التمهين، وهو في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية.
المادة 138
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من 50.000 دج الى 180.000 دج، كل سائق مركبة يرفض الامتثال لانذار التوقف الصادر عن الاعوان المنصوص عليهم في هذا القانون الحاملين للشارات الظاهرة والدالة على صفتهم، او يرفض الخضوع للتحقيقات المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بالمركبة و/ او بالشخص.
المادة 139
يعاقب بغرامة من 25.000 دج الى 80.000 دج، كل سائق مركبة تجاوز السرعة المرخص بها بنسبة تفوق %30، والتي قامت الاجهزة المصادق عليها بمعاينتها.
المادة 140
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 300.000 دج، كل من تحصل على رخصة سياقة او حاول الحصول عليها او على نسخة ثانية منها، عن طريق تصريح كاذب.
يعاقب بنفس العقوبة كل من استصدر او حاول استصدار رخصة سياقة جديدة خلافا للقرار القضائي الذي قضى بالغاء رخصة السياقة ومنع استصدار رخصة جديدة، وكل من ساعده في القيام بذلك.
المادة 141
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يقود مركبة دون ان يكون حائز الرخصة السياقة او ان تكون هذه الاخيرة غير موافقة لصنف المركبة المعنية.
تضاعف العقوبة على سائق المركبة في اطار ممارسة انشطة النقل المذكورة في المادة 79 من هذا القانون الذي يكون غير حائز لشهادة الكفاءة المهنية او تكون هذه الاخيرة غير مطابقة لنشاط النقل المعني.
تطبق نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة في حالة خرق التنظيم الذي يحكم النقل الاستثنائي.
المادة 142
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج الى 200.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يستمر في قيادة المركبة، في احدى الحالات الاتية:
- بعد انقضاء مدة القدرة على السياقة على اثر الاحتفاظ برخصته للسياقة،
- سحب رخصة السياقة اثر متابعة جزائية،
- بعد انتهاء مدة الاعتراف المحددة في هذا القانون لرخصة السياقة الاجنبية.
ويعاقب بنفس العقوبات، كل من استلم تبليغ حكم او قرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه او مشمول بالنفاذ المعجل صادر بشانه يتضمن الامر بسحب او تعليق او الغاء رخصة السياقة ورفض رد الرخصة الى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 143
تطبق العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية، على سائق المركبة او مرافق السائق المتدرب في اطار التمهين الذي يرفض الخضوع لجهاز مقياس الكحول الايثيلي و/او للفحوص والتحاليل الطبية و/او الاستشفائية و/او البيولوجية المنصوص عليها في هذا القانون.
##### الفرع الثاني
الجرائم المتعلقة بالمركبة
المادة 144
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج، كل شخص يضع للسير مركبة ذات محرك او مقطورة مزودة بلوحة ترقيم مزورة، مع علمه بذلك.
ويعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج، كل شخص يضع للسير مركبة ذات محرك او مقطورة مزودة بلوحة ترقيم تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة ذات محرك او مقطورة و/او مع مالكها، مع علمه بذلك.
و تضاعف العقوبة في حالة العود.
حكم الجهة القضائية بمصادرة المركبة ذات محرك و/ او المقطورة والعتاد المستعمل في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 145
يعاقب بغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل شخص لم يقم، في الاجال المحددة، بتسليم بطاقة الترقيم مصالح ولاية مقر الترقيم بعد السحب النهائي للمركبة من السير او لم يقم بالاجراءات القانونية المعمول بها لتدميرها.
ويعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج الى 200.000 دج، كل من وضع مركبة في السير بعد السحب النهائي لها وتحكم الجهة القضائية بمصادرتها.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 146
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج، كل من قام بادخال تغييرات جوهرية على مركبة ادت الى تعديل بنيتها او مكوناتها الاساسية ووضعها في السير، دون ان يعرضها غورا على مراقبة المطابقة او كانت محل رفض المطابقة.
وتكون العقوبة الحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج ، اذا تسببت التغييرات المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه في حادث مرور، دون الاخلال بالعقوبات الاشد.
يجب ان تامر الجهة القضائية بمصادرة المركبة.
المادة 147
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل من قام باتلاف او سرقة او تحطيم مركبة او احد مكوناتها او تجهيزاتها او لواحقها، موضوعة في المحشر.
وتكون العقوبة الحبس من ثلاث سنوات (3) الى سبع (7) سنوات والغرامة من 300.000 دج الى 700.000 دج، عندما ترتكب الجنحة من طرف المسؤول عن المحشر او احد اعوانه.
المادة 148
يعاقب بغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج وتعليق رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد (1) وثلاثة (3) اشهر، كل سائق مركبة نقل البضائع التي بتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة او وزنها الاجمالي السائر المرخص به 3,5 طن او مركبة للنقل الجماعي للاشخاص تشتمل على اكثر من تسعة (9) مقاعد، بما في ذلك مقعد السائق، ارتكب احد الافعال الاتية:
- لم يضع جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت او اي جهاز اخر يقوم مقامه و/او لم يقم بتشغيله،
- لم يحترم مدة الراحة والمدة القصوى للسياقة المحددتين في التنظيم.
ويعاقب بغرامة من 200.000 دج الى 600.000 دج المستخدم الذي يضع للسير مركبة دون ان تكون مجهزة بجهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت او باي جهاز اخر يقوم مقامه.
المادة 149
يعاقب بغرامة من 100.000 دج الى 700.000 دج، كل من يخالف الاحكام المتعلقة بالوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة او الوزن الاجمالي السائر المرخص به او لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تزيد عن 30% من اجمالي الحمولة المرخص بها.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وتضاعف الغرامة.
##### الفرع الثالث
الجرائم ذات الصلة بالطريق
المادة 150
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص قام بوضع او نزع ممهل على مسلك مفتوح لحركة المرور، مخالفا بذلك احكام المادة 17 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 151
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل شخص يقوم باشغال في الطريق العمومي، دون رخصة مسبقة.
ويعاقب بنفس العقوبة، كل شخص لم يمتثل للشروط المحددة ضمن الرخصة.
ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 152
يعاقب بغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من قام باشغال احدثت ضررا بالطريق العمومي دون ارجاعه الى الحالة التي كان عليها، بالرغم من اعذاره للقيام بذلك.
ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، اذا ادت هذه الافعال الى وفاة شخص او اكثر او احداث جروح او عاهة مستديمة للغير.
المادة 153
يعاقب بغرامة من 150.000 دج الى 300.000 دج، كل من:
- يضع في الطريق العمومي و/او ملحقاته مركبة او الة او اي شيء اخر، من شانه ان يلحق اضرارا به، ويحكم عليه باداء مصاريف اصلاح الاضرار المترتبة على ذلك،
- يترك مركبة و/او حمولة على الطريق العمومي و/او على ملحقاته، ويحكم عليه بارجاع مصاريف رفع ونقل المركبة او الحمولة.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، اذا ادت هذه الافعال الى وفاة شخص او اكثر او احداث جروح او عاهة مستديمة للغير.
##### الفرع الرابع
جرائم مختلفة
المادة 154
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، المراقب التقني للمركبات وخبير المناجم او الخبير المعتمد وكل من يسلم و/او يامر بتسليم الى شخص، محضرا للمراقبة التقنية او محضر المراقبة المطابقة ثبت انه لم يدون فيه احد العيوب الموجودة في المركبة المعاينة طبقا للتنظيم المعمول به، او انه يتضمن وقائع غير صحيحة ماديا.
وتكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات والغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج، اذا تسببت العيوب او الوقائع غير الصحيحة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، بصورة مباشرة، في حادث مرور ادى الى جرح شخص او عدة اشخاص.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى سبع (7) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 700.000 دج، اذا تسببت العيوب او الوقائع غير الصحيحة، بصورة مباشرة، في حادث مرور ادى الى وفاة شخص او عدة اشخاص.
نكون وكالات المراقبة التقنية للمركبات مسؤولة جزائيا عن الافعال المذكورة في هذه المادة وفقا لاحكام قانون العقوبات.
المادة 155
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى اربع (4) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 400.000 دج، السائق الذي استفاد على سبيل المجاملة او لاي سبب اخر من رخصة سياقة، وكذا صاحب مدرسة تعليم السياقة، ومفتش رخصة السياقة والامن في الطرق، وكل من ثبت تواطؤهم في منح رخصة السياقة، مخالفة للاجراءات التنظيمية لمنحها او الاستفادة منها.
يعاقب بنفس العقوبة المذكورة اعلاه السائق الذي استفاد، على سبيل المجاملة او لاي سبب اخر، من شهادة الكفاءة المهنية، وكذا صاحب مؤسسات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، وكل من ثبت تواطؤهم في منح هذه الشهادة، مخالفة للاجراءات التنظيمية لمنحها او الاستفادة منها.
وتكون العقوبة الحبس من اربع (4) سنوات الى ست (6) سنوات والغرامة من 400.000 دج الى 600.000 دج، اذا تسبب السائق المعني في حادث مرور ادى الى جرح شخص او عدة اشخاص، دون الاخلال بالعقوبات الاشد.
وتكون العقوبة الحبس من ست (6) سنوات الى ثماني (8) سنوات والغرامة من 600.000 دج الى 800.000 دج، اذا تسبب السائق المعني في حادث مرور ادى الى وفاة شخص او عدة اشخاص، دون الاخلال بالعقوبات الاشد.
تكون مدرسة تعليم السياقة او مؤسسة التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية مسؤولة جزائيا، وفقا لاحكام قانون العقوبات، عن الافعال المذكورة في هذه المادة.
ويعاقب السائق في حالة وقوع حادث مرور بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون للجريمة المرتكبة.
المادة 156
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج، كل من يصنع او يستورد او يبيع او يضع قطع غيار المركبات في السوق وهو يعلم انها مقلدة او غير مطابقة للمعايير المطلوبة.
وتكون العقوبة الحبس من اربع (4) سنوات الى ست (6) سنوات والغرامة من 400.000 دج الى 600.000 دج، اذا تسببت قطع الغيار المقلدة او غير المطابقة للمعايير المطلوبة، بصورة مباشرة، في حادث مرور ادى الى جرح شخص او عدة اشخاص.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى سبع (7) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 700.000 دج، اذا تسببت قطع الغيار المقلدة او غير المطابقة للمعايير المطلوبة، بصورة مباشرة، في حادث مرور ادى الى وفاة شخص او عدة اشخاص.
المادة 157
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز او يستعمل، باي صفة كانت، جهازا او الة تخصص للكشف عن وجود اجهزة تستخدم لمعاينة الجرائم المتعلقة بمخالفة حركة المرور او عرقلة تشغليها.
ويعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج الى 200.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يحوز او يستعمل، باي صفة كانت، انظمة الاشارة الضوئية او الانظمة الصوتية الخاصة، دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة.
ويحكم فضلا عن ذلك، بمصادرة الجهاز او الالة او الانظمة.
المادة 158
زيادة على التوقيف الفوري للمركبة، يعاقب بغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من يخالف الاحكام المتعلقة ب:
- شروط السلامة والامن المروريين الخاصة بالحمولة وبنقل الحاويات المنصوص عليها في هذا القانون،
- تنظيم النقل الخاضع للرخصة.
المادة 159
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج، كل من يقوم بتنظيم سباقات على المسلك العمومي دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة.
تطبق نفس العقوبة على الشخص الذي يشارك في مثل هذه السباقات، وهو يعلم بانعدام الرخصة.
اذا ترتب على تنظيم هذه السباقات حادث مرور لم تنجر عنه الا اضرار مادية، تكون العقوبة الحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج.
اذا ترتب على تنظيم هذه السباقات حادث مرور ادى الى الجرح الخطا، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى اربع (4) سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 400.000 دج.
اذا ترتب على تنظيم هذه السباقات حادث مرور ادى الى القتل الخطا، تكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات الى سبع (7) سنوات والغرامة من 300.000 دج الى 700.000 دج.
تضاعف العقوبات في حالة العود.
##### الفرع الخامس
العقوبات التكميلية
المادة 160
يمكن الجهة القضائية المختصة ان تامر عندما يحال عليها محضر اثبات احدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، علاوة على العقوبات الاخرى المحكوم بها على السائق، القيام بتعليق او سحب رخصة السياقة لمدة اقصاها خمس (5) سنوات.
عندما يرتكب السائق جنحة الجرح الخطا او القتل الخطا اثناء سياقة مركبة ذات محرك، ويكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تطبيقا لاحكام هذا القانون، يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بالغاء رخصة السياقة.
المادة 161
تحكم الجهة القضائية المختصة، عندما يرتكب السائق اثر حادث مرور جنحة ادت الى وفاة شخص او عدة اشخاص، وجوبا بالغاء رخصة السياقة، مع منع الفاعل من استصدار رخصة جديدة نهائيا او لمدة محددة.
كما يجب عليها الحكم بالغاء رخصة السياقة، في حالة ارتكاب السائق، خلال الفترة الاختبارية، جنحة القتل الخطا المنصوص عليها في هذا القانون. وفي هذه الحالة لا يمكن لصاحب رخصة السياقة طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال اجل مدته ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم بالغاء رخصة السياقة نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي فيه او من تاريخ صدور الحكم القضائي اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل.
المادة 162
يتعين على المعني اعادة رخصته للسياقة الى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة سحب او تعليق رخصة السياقة او الغائها بموجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه او حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل.
ما عدا حالة المنع النهائي من استصدار رخصته للسياقة جديدة، لا يمكن للمعني ان يلتمس الحصول على رخصة سياقة جديدة الا بعد اجل خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم بالغاء رخصة السياقة نهائيا، او من تاريخ صدور الحكم اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل، او من تاريخ انتهاء مدة المنع المؤقت من استصدار رخصة سياقة جديدة.
المادة 163
يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة المركبة التي ارتكبت بها جنحة القتل الخطا المنصوص عليها في هذا القانون.
وتحكم الجهة القضائية بالمصادرة وجوبا في الجرائم المنصوص عليها في المواد 125 (الفقرة 2) و 127 (الفقرة 2) و 128 (الفقرة 3) و 129.
ويجب ان تراعى، في جميع الحالات، حقوق الغير حسن النية.
المادة 164
يمكن الجهة القضائية المختصة ان تامر السائق الذي ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بمتابعة تكوين خاص على نفقته حول السلامة المرورية للمدة التي تحددها والذي يجب ان يتم في اجل اقصاه سنة واحدة (1) من تاريخ صدور الحكم المشمول بالنفاذ المعجل
المادة 165
اذا اتخذت اجراءات مقيدة او موقفة لحق السياقة بسبب ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في
هذا القانون، يمكن الجهة القضائية، قبل الامر باسترداد رخصة السياقة، ان تامر باجراء فحص طبي لتحديد ما اذا كان المعني يتوفر على المؤهلات اللازمة لسياقة المركبات و/او متابعة تكوين خاص، حسب الحالة.
اذا تهاون صاحب رخصة السياقة في اجراء الفحص الطبي و/ او التكوين الخاص المنصوص عليهما في هذه المادة، في الاجال المحددة له، او رفض الخضوع لذلك، يمكن الجهة القضائية ان تقرر تعليق رخصة السياقة الى غاية تقديم شهادة طبية تثبت اهلية المعني او ندب طبيب للقيام بذلك و/او تقديم شهادة مزاولة التكوين.
##### الفرع السادس
احكام مختلفة
المادة 166
لا يستفيد من ظروف التخفيف المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، وهو في حالة سكر وتحت تاثير المخدرات او المؤثرات العقلية في نفس الوقت.
المادة 167
يستفيد ضحايا حوادث المرور من المساعدة القضائية، بقوة القانون، بناء على طلبهم.
المادة 168
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح العمدية المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 169
تقيد العقوبات المحكوم بها تطبيقا لاحكام هذا القانون، في صحيفة مخالفات المرور ، طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.
المادة 170
يعاقب الشريك في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المطبقة على الفاعل الاصلي.
### الفصل التاسع
توقيف المركبة ووضعها في المحشر
المادة 171
يمكن توقيف المركبات ووضعها في المحشر من طرف ضباط واعوان الشرطة القضائية المؤهلين التي ارتكبت بواسطتها الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات المنصوص عليها في المواد 172 (الفقرة 2) و 173 و 177 ادناه.
كما يمكن الامر بالوضع في المحشر المركبات التي ارتكبت بواسطتها احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 172
عندما يتعذر على مر تكب المخالفة لاحكام هذا القانون اثبات محل اقامته او عمله في التراب الوطني، يمكن، فيما عدا حالة دفع غرامة جزافية، توقيف المركبة التي ارتكبت المخالفة بواسطتها الى ان تدفع لاحد محاسبي الخزينة العمومية كفالة يحدد وكيل الجمهورية مبلغها.
وفي حالة عدم تقديم مرتكب المخالفة ايا من هذه الضمانات، يمكن ان توضع المركبة في المحشر، وتكون النفقات الناجمة عن ذلك على عاتقه.
المادة 173
يمكن ان يامر بتوقيف المركبة عندما:
- تبدو على السائق علامات تعب واضحة،
- يفترض ان السائق في حالة سكر ،
- يفترض ان السائق تحت تاثير المخدرات و/ او المؤثرات العقلية،
- يكون السائق في وضعية لا تسمح له بالقيام بالمناورات التي تقتضيها السياقة السليمة،
- لا يقدم سائق مركبة للنقل الجماعي للاشخاص ترخيص وضع المركبة حيز السير،
- لا يقدم السائق الوثائق المطلوبة للسياقة وسير المركبة، لا سيما رخصة السياقة وبطاقة الترقيم وشهادة التامين ومحضر المراقبة التقنية والترخيص بالنقل وشهادة الكفاءة المهنية،
- تشكل الحالة السيئة للمركبة ووزنها وحمولتها بالنسبة لكل محور وشكلها وطبيعتها وكذلك حالة الاطر وشروط استعمالها والضغط على الارض وانعدام وعدم مطابقة وقصور تجهيزها فيما يخص المكابح او الانارة، خطرا كبيرا على مستعملي الطريق الاخرين،
- تسبب المركبة او حمولتها تلفا للطريق او ملحقاته،
- تسير المركبة بصفة مخالفة للاحكام التنظيمية المتعلقة بنقل المواد الخطرة، او للاحكام التي تقيد المرور،
- تنبعث من المركبة ادخنة او غازات سامة او ذات رائحة في ظروف يمكن ان تضايق السكان او تضر بالصحة والامن العموميين او عندما تحدث ضجيجا يمكن ان يقلق مستعملي الطرق ومن يجاورها،
- يتجاوز عدد الركاب المرخص به بالنسبة للنقل الجماعي للاشخاص او النقل المدرسي،
- يتم شحن اي بضاعة دون تغطيتها بطريقة مؤمنة، اذا كان من شان ذلك الاضرار بالمستعملين الاخرين للطريق،
- يتم نقل الاشخاص بمركبة غير مهياة لذلك.
يمكن الاعوان المؤهلين لاصدار امر التوقيف ان يتخذوا اي اجراء لركن المركبة في حالة توقيف عاد في المكان الذي بعينونه، في حالة عدم وجود السائق.
اذا كان قرار التوقيف ناجما عن احدى الحالات المنصوص عليها في المطات 1 و2 و 3 من هذه المادة، يتم انهاء التوقيف بمجرد ان يتولى سائق اخر سياقة المركبة.
تبقى المركبة، طيلة مدة توقيفها، تحت مسؤولية سائقها.
المادة 174
اذا كان قرار التوقيف ناجما عن مخالفة للقواعد التي تتعلق بحالة المركبة او بتجهيزها، لا يمكن ان يتم تنفيذه الا في مكان يستطيع فيه السائق ان يجد الوسائل اللازمة لوضع حد للمخالفة او للاستعانة بكل شخص يمكنه ان يساعده في ذلك.
المادة 175
يرفع اجراء التوقيف من قبل:
- العون الذي امر به اذا كان حاضرا عند وضع حد للمخالفة،
- ضابط الشرطة القضائية المختص طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون، فور اثبات السائق انتهاء المخالفة. وفي هذه الحالة، يعيد ضابط الشرطة القضائية بطاقة الترقيم للسائق ويبلغ السلطات المختصة المعنية بنسخة من استمارة التوقيف تحمل ملاحظة انهاء الاجراء.
المادة 176
بناء على امر من ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا، يمكن اعوان الامن الوطني واعوان الدرك الوطني الحاملين للشارات الخارجية الظاهرة والدالة على صفتهم، المؤهلين قانونا لمعاينة الجرائم الخاصة بقواعد السلامة المرورية، بموجب محاضر، ان يعملوا، عند الاقتضاء، لا سيما في حال غياب السائق، على نقل المركبة بحضورهم الى المحشر وذلك باستعمال وسائل غير وسائل الدفع الذاتية التي تتوفر عليها، بناء على امر يصدره ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا.
المادة 177
يامر ضابط الشرطة القضائية بالوضع في المحشر في الحالات الاتية:
- اذا لم يثبت سائق المركبة انتهاء المخالفة في اجل ثمان واربعين (48) ساعة من وقت توقيف المركبة،
-الوقوف او التوقف الخطيرين للمركبة، عندما يكون السائق غائبا او يرفض تنفيذ اوامر الاعوان بانهاء الوقوف او التوقف غير القانوني.
المادة 178
تحدد مدة الوضع في المحشر بعشرة (10)
ايام، كحد اقصى، منذ تاريخ تبليغ صاحب المركبة، ما لم ينص القانون على اجال اخرى.
ويتعين على مالك المركبة المبلغ بذلك قانونا، عند انقضاء الاجل، سحبها من المحشر.
غير انه، يمكن ان تمدد مدة الوضع في المحشر بالنسبة للمركبة التي تحتاج الى تصليحات الى ان يقدم مالك المركبة الى السلطة المسؤولة على المحشر، فاتورة تثبت تنفيذ الاشغال المامور بها.
المادة 179
يذكر في محضر المخالفة التي نتج عنها وضع المركبة في المحشر، بايجاز، الظروف التي اتخذ فيها الاجراء ويبلغ في اقرب الاجال الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا.
يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي اعد محضر الوضع في المحشر ان يبلغ مالك المركبة بذلك، باي وسيلة، بما فيها الوسائل الالكترونية، الا اذا كان السائق هو مالك المركبة وكان حاضرا عند اعداد هذا المحضر وتم تسليمه نسخة من المحضر في حينه.
يبين هذا التبليغ المصحوب، عند الاقتضاء، بقائمة الاصلاحات الواجب القيام بها المحددة من قبل خبير معين قبل استرداد المركبة، السلطة المؤهلة لاتمام الاجراء ويعذر المالك باخراج مركبته قبل انقضاء اجل خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ تبليغه.
ويبين ايضا انه في حالة عدم اخراج المركبة في الاجال المحددة في هذه المادة، تسلم اما للتدمير او لمصلحة املاك الدولة قصد التصرف فيها.
اذا ثبت في بطاقية الترقيم ان المركبة مقيدة برهن، ترسل نسخة من الوضع في المحشر الى الدائن المرتهن.
المادة 180
في حالة اعتراض المعني على اجراء الوضع في المحشر، يمكن وكيل الجمهورية المختص اقليميا تاكيد الاجراء او الامر بالغائه في اجل اقصاه خمسة (5) ايام من تاريخ اخطاره.
المادة 181
يترتب على انهاء اجراء الوضع في المحشر ، ارجاع بطاقة الترقيم الى المعني، اذا تم سحبها وتسليم رخصة اخراج المركبة من المحشر.
لا تسترجع المركبة الا بعد دفع المصاريف.
غير انه يمكن دفع المصاريف بالتقسيط. في هذه الحالة يتم رد المركبة بمجرد دفع القسط الاول الذي لا يقل عن 70 من اجمالى المصاريف.
المادة 182
تعتبر مركبة مهجورة، المركبة التي تترك في المحشر بعد انقضاء الاجال المحددة في المادتين 178 و 179 اعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغ صاحب المركبة اخطارا بوجوب سحبها، او من تاريخ تصريح صاحب المركبة برغبته في التخلي عنها لصالح الخزينة العمومية.
تعتبر ايضا، مركبة مهجورة المركبات الموجودة في شكل حطام وتلك التي لا يمكن التعرف على صاحبها والتي يجب رفعها من طرف السلطات المحلية.
وفي حالة ما اذا كانت المركبة موضوع رهن مسجل قانونا، يبلغ الاخطار المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ايضا الى الدائن المرتهن.
واذا تعذر التعرف على صاحب المركبة، بعد فوات اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ وضعها في المحشر، يحول الملف الى الجهة القضائية المختصة.
يجب ان تسلم المركبات المهجورة وتلك المصرح بها كذلك بموجب حكم قضائي الى مصالح ادارة املاك الدولة او مصالح الجمارك، حسب الحالة، قصد التصرف فيها او تدميرها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 183
يتحمل مالك المركبة مصاريف رفعها ونقلها ووضعها وحراستها في المحشر واجراء الخبرة عليها وبيعها او تدميرها.
بستثنى من دفع المصاريف مالكو المركبات الذين صدرت لصالحهم احكام بالبراءة او اوامر او قرارات قضائية بالا وجه للمتابعة او مقررات الحفظ وكذلك اصحاب المركبات المسروقة، والغير حسن النية، وتكون هذه المصاريف في هذه الحالة على عاتق الخزينة العمومية.
يوضع حاصل البيع بعد ان تخصم منه المصاريف المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، تحت تصرف المالك او ذوي حقوقه، او عند الاقتضاء، الدائن المرتهن، خلال اجل مدته سنتان (2)، وعند انقضاء هذا الاجل، يدفع هذا الحاصل الى الخزينة العمومية.
وعندما يقل حاصل البيع عن مبلغ المصاريف المذكورة اعلاه، يبقى المالك مدينا بالفارق.
وفي حال تعذر التعرف على مالكها، يكون الفارق على عاتق الخزينة العمومية.
المادة 184
تسيج المحاشر وتحرس ليلا ونهارا.
يمكن اشراك القطاع الخاص في تسيير المحاشر.
دون الاخلال باحكام المادة 147 من هذا القانون، تكون الهيئة المكلفة بحراسة المركبات الموضوعة في المحشر مسؤولة عن الخسائر والسرقات والاضرار والتلف التي نتعرض لها هذه المركبات.
القتل الخطا
محاولة الفرار من المسؤولية الجزائية والمدنية
السياقة في حالة سكر
جنحة رفض الخضوع للفحوص الطبية والبيولوجية المنصوص عليها في م
- رفض الامتثال لانذار التوقف
- رفض الخضوع للتحقيقات المتعلقة بالشخص والمركبة
وضع مركبة ذات محرك للسير تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة او مع مستعملها
جنحة الحصول على رخصة سياقة ثانية عن طريق التصريح الكاذب
قيادة مركبة دون حيازة رخصة صالحة لصنف المركبة المعنية
السياقة دون رخصة
انعدام شهادة الكفاءة لقيادة دراجة نارية
الاستمرار في قيادة مركبة رغم التبليغ بقرار التعليق
وضع ممهل دون رخصة
جنحة حيازة جهاز للكشف عن وجود ادوات لمعاينة المخالفات المرورية
- عدم اخذ الاحتياطات حتى لا تتسبب حمولة مركبة في الحاق الضرر بالغير او بالطريق وملحقاته
جنحة انعدام الرخص
عدم الامتثال لقواعد تنظيم السباقات في المسلك العمومي
المشاركة في سباق المركبات ذات محرك غير المرخص لها في المسلك العمومي
عدم رد البطاقة الرمادية بعد السحب النهائي للمركبة من السير
تجاوز السرعة المرخصة بنسبة 30%
القيام باشغال على رحاب الطريق دون رخصة
قانون تنظيم النقل البري 01-13
الوصف
المادة
2- عدم مراعاة التعريفات المقننة و المعلن عنها.
3- عدم احترام تعليماتنظام الاستغلال و/او دفتر الشروط، و منها:
- انعدام مثلث العطل
- انعدام علبة الاسعافات الاولية
- انعدام مطفاة النار
- عدم التصريح بالعمال لدى مديرية النقل
- انزال المسافرين في غير الاماكن المخصصة لها
- عدم قواعد النظافة والامن اثناء ممارسة النشاط.
- عدم تسليم التذاكر
- عدم تقديم الخدمات وفقا لاخلاقيات واعراف المهنة
- الزيادة في عدد الركاب
- عدم امتلاك الصدرية العاكسة للضوء.
- تغيير المسلك دون رخصة.
4- عدم احترام الالتزامات المرتبطة بتنفيذ عقد النقل و منها:
-
-
61 ف 2 + 63
5 جنحة ممارسة نشاط نقل الاشخاص و البضائع دون الرخص المطلوبة، ومنها:
- انعدام رخصة نقل المواد الخطرة طبقا للمادة 5 من المرسوم 03-452 في 1 ديسمبر 2003 يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات
- انعدام رخصة النقل العمومي للبضائع
61 ف 5 +64
رفض الادلاء بالمعلومات الى الاعوان ومعارضة الرقابة
61 ف 6 + 64
تقديم تصريحات خاطئة من اجل الحصول على الرخص القانونية
61 ف 7 + 64
قانون التامينات الامر 95-07
الوصف القانوني
المادة
انعدام شهادة تامين البضائع
165 و 184
انعدام شهادة التامين للمركبات
190
قانون الصحة 18-11
التكييف
المادة
عدم التصريح بالامراض المتنقلة او المعدية
39 + 400
- عدم كتابة عبارة التبغ مضر للصحة عند تسويق التبغ
- عدم تضمين علب التبغ بيانات عن التركيبات السامة الاساسية وافرازاتها
- عدم تبليغ منتجي و مستوردي التبغ بالمعلومات المتعلقة بتركيبة مواد التبغ وافرازاتها
52 + 53 + 55 + 401
-الترويج والدعاية والاشهار لفائدة مواد التبغ
51 + 60 + 402
- الترويج والدعاية والاشهار للمشروبات الكحولية ولكل مادة اخرى معينة ومصنفة مضرة بالصحة
- مخالفة الاحكام المتعلقة بالمستخلصات المستخدمة في المشروبات الكحولية (المواد 429 و 430 قانون العقوبات)
403
-التدخين في الاماكن المخصصة للاستعمال الجماعي او المستقبلة للجمهور
56 + 404
- بيع التبغ للقصر
57 + 405
-بيع المشروبات الكحولية للقصر
61 + 406
-الترويج لبدائل عن الرضاعة الطبيعية والاشهار لها
79 + 407
- انتاج او المتاجرة في مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك ادت الى تسمم او وفاة (المواد 421 و 432 ق ع + 71 و 72 و 73 من ق حماية المستهلك)
408
- مخالفة الاحكام المتعلقة بايقاف الحمل لغرض علاجي (م 304 ق ع)
409
-اجراء الايقاف العلاجي للحمل خارجالمؤسسات العمومية الاستشفائية
78 + 410
- مخالفة التزامات التكفل بالمريض عقليا (المواد 314 + 316 ق ع)
143 + 411
161 + 412
- جنحة ممارسة مهنة مشابهة لممتهني الصحة.
- جنحة بيع ادوية في مكان عمومي
187 + 416 ق ص + 243 ق ع
187 + 416 ق ص + 243 ق ع
- ممارسة مهنة مشابهة لممتهني الصحة (243 ق ع) وهذا اما:
- بيع الادوية او تخزينها او ايداعها او عرضها او توفيرها على الطريق العمومي او اماكن اخرى غير مرخصة من وزير الصحة من طرف اي شخص و لو كان حائزا شهادة صيدلي
187 + 416
قانون نشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية 88-08
الوصف
المادة
الذبح غير الشرعي
84 و 92
حماية بعض الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها 05-06
الوصف
المادة
قانون حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة 03-10
المادة
المادة
جنحة حيازة حيوان دون مراعاة حقوق الغير ومستلزمات اطار المعيشة والصحة والامن والنظافة، ودون المساس بحياة وصحة هذا الحيوان
42 و 82
جنحة وضع اشهار على:
1- العقارات المصنفة ضمن الاثار التاريخية،
2 - الاثار الطبيعية والمواقع المصنفة
3 - المساحات المحمية،
4 – في مباني الادارات العمومية
5- على الاشجار.
يمكن منع كل اشهار على عقارات ذات طابع جمالي او تاريخي حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
66 و 109
استغلال منشاة مصنفة دون رخصة
19 و 102
قانون تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها07-06
الوصف
المادة
قانون المجالات المحمية في اطار التنمية المستدامة 11-02
الوصف
المادة
قانون 24-04 قواعد الوقاية والتدخل والحد من اخطار الكوارث في اطار التنمية المستدامة
الوصف
المادة
جنحة البناء في:
- المناطق ذات الصدع الزلزالي الذي يعتبر نشيطا،
- الاراضي ذات الخطر الجيولوجي
- نطاق حماية المناطق الصناعية، والوحدات الصناعية ذات الخطورة ، او كل منشاة صناعية او طاقوية تنطوي على خطر كبير،
- اراضي امتداد قنوات المحروقات او المياه او جلب الطاقة
- الاراضي المعرضة للفيضان ومجاري وحواف الاودية والمناطق الواقعة اسفل السدود دون مستوى قابلية التعرض للفيضان
- المناطق غير القابلة للبناء والمناطق المثقلة بالارتفاق.
24 و 85
جنحة عدم اخضاع منشاة صناعية قبل وضعها واستغلالها، لدراسة الهشاشة الخاصة باخطار الكوارث
75 و 86
جنحة عدم اعداد مخطط داخلي للتدخل
76 و 86
قانون تسيير النفايات ومراقبتها وازالتها 01-19
الوصف
المادة
رمي او اهمال النفايات المنزلية او رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها
56
رمي النفايات في الطريق العمومي
57
قانون الجمارك
الوصف
المادة
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
الوصف
المادة
- جنحة التهرب الضريبي عن طريق التصريح الكاذب او التدليس ....(شرط الشكوى)
303
قانون الضرائب غير المباشرة
الوصف
المادة
حيازة او عرض للبيع :
ا- مصنوعات المعادن الثمينة المعلمة بدمغات مزورة او تلك التي عليها علامات الدمغة مطعمة او ملحمةاو منسوخة،
ب۔ مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ذات الصنع الاجنبي او ذات مصدر مجهول، دون ان تكون معلمةبدمغة الدولة،
ج- مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ذات الصنع المحلي، دون ان تكون معلمة بدمغة الدولة،
د- كل مصنوع من الذهب او الفضة او البلاتين متمم ومنتهي ولا يحتوي على دمغة الدولة.
وتحجز هذه المصنوعات بغض النظر عن عياراتها
354
حيازة ونقل وبيع المشروبات الكحولية دون رخصة
مخالفة الاحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة
530 ف 1 و 2 + 523
مخالفة الاحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة
523
حيازة ونقل اوراق التبغ الجافة دون رخصة
530 - 10
عدم وجود علامة الصانع او التاجر للمرة الثانية خلال 5 سنوات من معاينة المخالفة الاولى
قانون العتاد الحربي والاسلحة والذخيرة
الوصف
المادة
صنع سلاح او ذخيرة من الصنف 5 للاستعمال الشخصي دون رخصة
29
حمل او نقل سلاح من الصنف 6 دون مبرر شرعي
39
حمل او نقل سلاح من الصنف 7 او 8 دون سبب شرعي
40
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الامر 03-05
الوصف
المادة
قانون العلامات الامر 03-06
الوصف
المادة
قانون براءات الاختراع الامر 03-07
الوصف
المادة
قانون المياه 12-05
المادة
الوصف
عرقلة التدفق الحر للمياه في مجاري الوديان ويمس بحواف المنشات العمومية (رمل، حصى، ذهب ...الخ)
15 و 169
استخراج مواد الطمي او اقامة مرامل في مجاري الوديان دون رخصة (رمل)
14 و 168
ترميم بئر دون رخصة
32 و 170
حفر بئر دون رخصة
75 و 174
عدم ضمان مطابقة الماء الموجه للاستهلاك البشري
112 و 176
السقي بالمياه القذرة
130 و 179
قانون المناجم الجديد (قانون 25-12 ينظم النشاطات المنجمية)
الوصف
المادة
جنحة ممارسة نشاط استغلال منجمي دون ترخيص
المادة 188
دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة في هذا الفصل.
المادة 189
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 200.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يقوم باشغال التنقيب او الاستكشاف المنجميين بدون الرخصة او الترخيص المنصوص عليهما في المادة 59 من هذا القانون.
المادة 190
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 3.000.000 دج كل من يمارس نشاط استغلال منجمي بدون سند او رخصة منجميين.
المادة 191
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 200.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يتخلى عن بئر او رواق او خندق او موقع استخراج او ارضية منجم او سد لطرح الاكوام او الانقاض او البقايا المنجمية، بدون رخصة مسبقة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
ويعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 3.000.000 دج صاحب السند او الرخصة المنجميين الذي لم ينفذ الاشغال المقررة من طرف السلطة الادارية المختصة، تطبيقا لاحكام المادة 155 من هذا القانون.
المادة 192
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 3.000.000 دج كل من يباشر انجاز بئر او رواق او اشغال الاستغلال السطحي او الباطني خرقا لقرار الوالي المنصوص عليه في المادة 157 من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج صاحب لسند او الرخصة المنجميين الذي لم يبلغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بفتح او استرجاع بئر او رواق يمتد الى سطح الارض، خلافا لاحكام المادة 159 اعلاه.
ويعاقب بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة اعلاه المستغل الذي لم يقم بتبليغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالتوقف النهائي للاشغال خلال الاجال ووفق الاشكال المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون.
المادة 193
يعاقب بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج كل صاحب سند او رخصة منجميين لم يرسل الى السلطة الادارية المختصة التقرير المفصل المتضمن الاشغال المنجزة خلال نشاطاته المنجمية، وتقارير النشاطات والتقارير والمخطط المنصوص عليها في المواد 142 و 143 (المطات 8 و 9و10) و 145 من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل منتج لمعطيات جيولوجية لم يقم بالتصريح لدى الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية طبقا للمواد 30 و 31 و 32 اعلاه.
المادة 194
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج كل من قام باحالة للحقوق والالتزامات المترتبة على سند منجمي، كليا او جزئيا، او ايجارها من الباطن وذلك بدون الموافقة المسبقة المنصوص عليها في المادتين 54 و 71 من هذا القانون.
المادة 195
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج المستغل الذي لم يقم باشغال اعادة التاهيل واعادة الاماكن الى حالتها الاصلية، وكذا التكفل بمرحلة ما بعد المنجم، طبقا لاحكام هذا القانون، بعد امر من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
المادة 196
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى اربع (4) سنوات وبغرامة من 2.000.000 دج الى 4.000.000 دج كل من يمارس نشاطا منجميا في موقع محمي باتفاقيات دولية و/او بالتشريع الساري المفعول.
المادة 197
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة واحدة (1) وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج كل من يباشر الحفر في المواقع الجيولوجية الملحوظة، او جمع او بيع المعادن والنيازك والحفريات دون الموافقة المسبقة للسلطة المعنية.
المادة 198
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 200.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يشغل، بدون وجه حق ارضا محمية بموجب نص تنظيمي وفق احكام المادتين 153 و 154 اعلاه، دون الراي المسبق للسلطة الادارية المختصة.
المادة 199
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج كل من رفض الامتثال الى الاوامر المكتوبة الصادرة عن مهندسي شرطة المناجم في حالة وجود خطر محدق او وقوع حادث في ورشة للبحث او الاستغلال المنجميين.
المادة 200
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى اربع (4) سنوات وبغرامة من 2.000.000 دج الى 4.000.000 دج كل من يواصل اشغال البحث او الاستغلال المنجميين خلافا لحكم نضائي او قرار اداري.
المادة 201
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 3.000.000 دج كل من يقوم بنشاط منجمي للبحث او الاستغلال المنجميين في المجال البحري الجزائري دون ترخيص مسبق.
المادة 202
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 5.000.000 دج كل من يقوم، اثناء البحث عن المواد المعدنية او المتحجرة في المجالات البحرية الجزائرية او استغلالها، بصب او ترك نسرب او حرق او غمر في البحر ، انطلاقا من المنشات او التجهيزات المشار اليها في المادة 174 اعلاه، مواد او منتوجات او نفايات من شانها ان تلوث او تعكر او تفسد المياه او المساحات البحرية او البرية الخاضعة للقانون الجزائري.
المادة 203
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى منتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج كل مالك او مستغل رفض، رغم الاعذار المرسل اليه، تنفيذ الاشغال المتعلقة بسحب التجهيزات او المنشات المنصوص عليها في المادة 181 من هذا القانون.
المادة 204
يعاقب كل شخص منصوص عليه في المادة 178 اعلاه، استعمل معدات من شانها ان تشتب بعلامات الاشارة البحرية او تمنع الملاح من رؤيتها، بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر.
المادة 205
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى منتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يشرف على اشغال البحث او الاستغلال على متن المنشات والتجهيزات المشار اليها في المادة 174 اعلاه، ولم يمسك سجل المواد المعدنية او المتحجرة المنصوص عليه في المادة 183 اعلاه، او كان يحمل بيانات مزيفة.
وتطبق نفس العقوبة عند رفض تقديم السجل او الاعتراض على فحصه من طرف السلطات المختصة.
المادة 206
ما عدا حالة القوة القاهرة، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج كل من دخل، بصفة غير قانونية، الى منطقة الامن المعرفة في المادة 176 اعلاه، او حلق فوقها بصفة غير قانونية بعدما اتخذت السلطات المختصة كل الاجراءات الملائمة لتمكين الملاحين من التعرف على وضعية هذه المنطقة.
المادة 207
يعاقب كل شخص خرب عمدا منشاة او تجهيزا مشارا اليهما في المادة 174 اعلاه، باي وسيلة كانت، طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 208
يعد الشخص المعنوي الذي ارتكب احدى الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون، مسؤولا جزائيا عنها، ويعاقب طبقا لقانون العقوبات.
المادة 209
يمكن حجز التجهيزات والعتاد والوسائل المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب احكام هذا القانون.
المادة 210
يمكن للجهات القضائية ان تقضي، عند الادانة، بمصادرة الاشياء المحجوزة، مع مراعاة حقوق الغير حسن نية.
12- غابات صيد رياضة
01- قانون الصيد البري 04-07
الوصف
المادة
02- قانون الصيد البحري وتربية المائيات 01-11
الوصف
المادة
03- قانون الغابات 23-21
الوصف
المادة
. جنحة وضع النار عمدا في غابات او غيضة او مقاطع اشجار او اخشاب موضوعة في اكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات، مملوكة له، و لم تسبب اي ضرر للاملاك العمومية وللغير.
. جنايةوضع النار عمدا في غابات او غيضة او مقاطع اشجار او اخشاب موضوعة في اكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات، وتسببت فيضرر للاملاك العمومية وللغير.
136
. جنايةوضع النار عمدا في غابات او غيضة او مقاطع اشجار او اخشاب موضوعة في اكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات، ولم تكن مملوكة له.
واذا تسبب وضع النار في اي ضرر للاملاك العمومية وللغير، يعاقب الفاعل بالسجن المؤقت من اثنتي عشرة (12) الى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من مليون ومائتي الف دينار (1.200.000 دج) الى مليون وخمسمائة الف دينار (1.500.000 دج).
137
. جنايةوضع النار عمدا في غابات او غيضة او مقاطع اشجار او اخشاب موضوعة في اكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات، ولم تكن مملوكة لهوتسببت فيضرر للاملاك العمومية وللغير.
137 ف 2
. جناية وضع النار عمدا في الاملاك الغابية للدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات او الهيئات الخاضعة للقانون العام قصد الاعتداء على البيئة او المحيط او اتلاف الثروة الغابية والحيوانية او لاي قصد اخر غير مشروع.
138
. جناية وضع النار عمدا في اي اشياء سواء كانت مملوكة له ام لا، وكانت موضوعة عن قصد بطريقة تؤدي الى امتداد النار وادى هذا الامتداد الى اشعال النار في الاملاك العمومية والخاصة.
139
في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 136 و 137 و 138 و139 اعلاه، يعاقب مرتكب الجريمة طبقا لاحكام قانون العقوبات اذا ادى هذا الحريق العمد الى وفاة شخص او عدة اشخاص.
واذا تسبب الحريق العمد في احداث جرح او عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد.
140
. جنحة التسبب بغير قصد في حريق ادى الى اتلاف املاك الغير المنصوص عليها في المادة 137 اعلاه، وكان ذلك عن رعونةاو عدم احتياطاو عدم انتباهاو اهمالاو عدم مراعاة النظم.
واذا تسبب الحريق غير العمدي في احداث جرح او عاهة مستديمة، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج).
اذا ادى هذا الحريق الى وفاة شخص او عدة اشخاص، يعاقب الفاعل بالحبس من خمس (5) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج).
141
- جنحة استخدم النار لاي غرض كان دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع نشوب الحريق،
- جنحة استعمال النار لغرض طهي الطعام في الاماكن غير المخصصة وغير المهياة لهذا الغرض،
- جنحة ال تخلى عن النفايات الناتجة عن المشاة او المتجولين او اي شخص طبيعي او معنوي اخر، يمكن ان يتسبب في اندلاع حريق.
142
- جنحة تعرية الاراضي الغابية دون رخصة.
- جنحة الحرث في الاملاك الغابية العمومية دون رخصة مسبقة من الادارة المكلفة بالغابات
143
. جنحة الرعي غير الشرعي في المناطق المحظورة المذكورة في المادتين 75 و 77 اعلاه ، بغرامة قدرها:
- من خمسة الاف دينار (5.000 دج) الى عشرة الاف دينار (10.000 دج) للحيوانات ذات صوف او العجول،
- من خمسة عشر الف دينار (15.000 دج) الى عشرين الف دينار (20.000 دج) للابقار او الدواب او الجمال،
- من خمسة وعشرين الف دينار (25.000 دج) الى ثلاثين الف دينار (30.000 دج) للماعز.
دون الاخلال بالغرامات المطبقة، يتم التعويض عن الضرر الملحق.
144
- جنحة تشييد بناية داخل الاملاك العمومية الغابية،
- جنحة البناء داخل الاملاك العمومية الغابية
145
. جنحة توقف مركبة مهياة للتخييم،
. جنحة التخييم على الاملاك العمومية الغابية في الاماكن غير المهياة لذلك وغير المرخص بها من الادارة المكلفة بالغابات،
146
. جنحة التنقيب والاستكشاف والحفر والاستخراج المعدني في الملك العمومي الغابي دون رخصة.
147
جنحة وضع مواد البناء والحصى في الملك العمومي الغابي بدون رخصة مسبقة من الادارة المكلفة بالغابات.
148
المادة 149
يعاقب بغرامة قدرها عشرون الف دينار (20.000 دج) عن كل متر مكعب من الخشب الحي وخمسة الاف دينار (5.000 دج) عن كل متر مكعب مقطوع من الاشجار اليابسة، وعشرون الف دينار (20.000 دج) عن كل عمود، كل من قطع او انتزع او اقتلع اشجارا بدون ترخيص من الملك العمومي الغابي والفضاءات الغابية الاخرى او المشجرة.
149
جنحة نقل كل منتج غابي دون رخصة نقل بالتجول، مهما كان مصدره، بغرامة تساوي ضعف قيمة المنتج المنقول.
150
جنحة الاستغلال او الاستعمال داخل الملك العمومي الغابي في مفهوم المادتين 107 و109 من هذا القانون، بدون رخصة مسبقة من الادارة المكلفة بالغابات
151
جنحة انتزاع وجمع او قطف او اخذ انواع نباتات وحيوانات برية او اي موارد جينية اخرى داخل الملك العمومي الغابي لغرض علمي او تجاري، بدون رخصة.
152
جنحةقطف او نقل فواكه غابية او نباتات طبية او عطرية، دون رخصة من الادارة المكلفة بالغابات، باستثناء المنتجات القابلة للاستهلاك وبكميات غير قابلة للتسويق.
153
05- قانون 13-05 يتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الوصف
المادة
جنحة
- جنحة وصف او تنازل او بيع او منح او اعطاء او تطبيق على الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية او الذين يتاهبون للمشاركة فيها، عقارا محظورا او عدة عقاقير او وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 اعلاه، او تسهيل استعمالها او الحث على استخدامها، الا اذا كان هؤلاء الرياضيون يحوزون رخصة الاستعمال لاغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات او لسبب طبي معلل قانونا،
- جنحة انتاج او صناعة او استيراد او تصدير او نقل او حيازة او اقتناء لغرض الاستعمال من طرف رياضي عقارا محظورا او عدة عقاقير او وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 اعلاه، الا اذا كان هذا الرياضي يحوز رخصة الاستعمال لاغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات او لسبب طبي معلل قانونا،
- جنحة اعطاء او تطبيق على الحيوانات المستعملة خلال المنافسات او التظاهرات الرياضية المنظمة، عقارا محظورا او عدة عقاقير او وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 اعلاه، التي من شانها ان تغير بصفة اصطناعية قدرتها او تخفي استعمال العقاقير او الوسائل المحظورة،
- جنحة الاعتراض باي وسيلة كانت على تدابير مراقبة تعاطي المنشطات الموجهة الى الرياضيين،
- جنحة اخفاء حيوان او الاعتراض باي وسيلة كانت على تدابير مراقبة تعاطي المنشطات،
- جنحة تزوير او تحطيم او اتلاف كل عنصر يتعلق بعينة او بالتحليل.
192 و 223
- جنحة تحويل لاعانة عمومية ممنوحة لناد رياضي هاو نحو ناد رياضي محترف
- جنحة تغيير تخصيص اعانة عمومية من الدولة او الجماعات المحلية من طرف كل هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين دون الموافقة الصريحة من الادارة المكلفة بالرياضة
224
- جنحة حيازة رياضي يشارك في منافسة او تظاهرة رياضية دون سبب طبي معلل او بدون رخصة استعمال لاغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، عقارا محظورا او عدة عقاقير او وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 اعلاه،
- جنحة اعتراض رياضي على تدابير المراقبة للاعوان المنصوص عليهم في المادة 221 اعلاه،
- جنحة عدم احترام رياضي القرارات التاديبية للمنع الصادرة عن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
225
- جنحة تنظيم تظاهرة رياضية في منشاة رياضية غير مصادق عليها طبقا للمادة 159 من هذا القانون
226
- جنحة ممارسة نشاط نشاط ممثل رياضي او مجموعة رياضيين دون ان يكون حائزا اجازة "وكيل اللاعب".
227
المادة 228
زيادة على التدابير التاديبية المنصوص عليها في المادة 217 اعلاه، يعاقب بالحبس من شهرين (2)الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 500.000 دج الى 1000.000دج او باحدى هاتين العقوبتين، الاشخاص الطبيعيون الذين ينظمون تظاهرات رياضية مفتوحة للمشاركة الدولية دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة.
يعاقب الاشخاص المعنويون المذكورون في المادة 217 اعلاه، الذين يرتكبون المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه بغرامة من 2.500.000 دج الى5.000.000 دج.
المادة 229
دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يعاقب بغرامة من 500.000 دج الى 1000.000 دج عن عدم التصريح بالموارد المستلمة و/ او عدم تقديم الحسابات من طرف كل هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين الى الادارة المكلفة بالرياضة
المادة 230
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 184 من الامر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتامينات، كل مستغل لمنشاة رياضية تستقبل انشطة بدنية ورياضية، لا يكتتب تامينا خاصا لتغطية الاخطار الناجمة عن مسؤوليته المدنية.
المادة 231
يعاقب بغرامة من 500.000 دج الى 1000.000 دج، كل منظم لتظاهرات ومنافسات رياضية لا يكتتب تامينا خاصا لتغطية الاخطار الناجمة في اطار الانشطة الرياضية المنظمة. وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
المادة 232
يعاقب بغرامة من 5000 دج الى 15.000 دج، كل من دخل بالقوة او التسلق، الى المنشات الرياضية اثناء او بمناسبة اجراء تظاهرات رياضية.
وتكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وغرامة من 10.000دج الى 20.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، عندما يقوم مرتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه بالدخول او محاولة الدخول الى المنشات الرياضية وهو في حالة سكر سافر.
المادة 233
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6)اشهر وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ادخل او حاول ادخال مشروبات كحولية الى المنشاة الرياضية اثناء اوبمناسبة اجراء تظاهرة رياضية.
المادة 234
يعاقب بالحبس من سنة (1)الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج، كل من دخل او حاول الدخول الى المنشات الرياضية اثناء او بمناسبة تظاهرة رياضية وبحوزته مخدرات او مؤثرات عقلية او تحت تاثيرها.
المادة 235
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من الامر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والاسلحة والذخيرة، كل من ادخل او تم ضبطه وبحوزته سلاح ابيض داخل المنشات الرياضية او في محيطها اثناء او بمناسبة تظاهرة رياضية.
المادة 236
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ادخل الى المنشاة الرياضية بمناسبة او اثناء تظاهرة رياضية او تم ضبطه وبحوزته العاب نارية او شهب او مفرقعات، وكذا كل مادة اخرى من نفس الطبيعة من شانها المساس بامن الجمهور او تنظيم التظاهرة الرياضية او سيرها.
وتضاعف العقوبة عندما ترتكب المخالفة من طرف كل مستخدم في التاطير الرياضي او رياضي او عون مكلف بتنظيم او مراقبة مداخل المنشات الرياضية او حفظ النظام ادخل او شارك في تسهيل دخول اشخاص بحوزتهم المواد والاشياء المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه .
المادة 237
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج الى 200.000 دج، كل شخص يقوم باستعمال او رمي المواد المذكورة في المادة 236 اعلاه في المدرجات او في المساحات المخصصة للتظاهرات الرياضية.
المادة 238
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام اثناء او بمناسبة تظاهرة رياضية بما ياتي:
- حرض الجمهور على العنف او استفزه بعبارات او اشارات داخل المنشات الرياضية او في محيطها،
- تسبب في توقيف تظاهرة رياضية بالاخلال بامن الاشخاص والممتلكات او بدخوله او باجتياحه مساحة اللعب التي تقام عليها التظاهرة الرياضية،
- عرقل عمدا الدخول او التنقل العادي للاشخاص او السير الحسن للترتيبات الامنية، وذلك بالاحتلال الجماعي لفضاءات المنشاة الرياضية.
المادة 239
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج الى 200.000 دج، كل من قام اثناء او بمناسبة تظاهرة رياضية بما ياتي :
- رمي مقذوفات او اشياء صلبة او منقولة في المنشاة الرياضية،
- رشق او رمي اية مقذوفة اخرى ضد وسائل نقل مستخدمي التاطير الرياضي والمواطنين او الفرق المشاركة او مناصريها.
وتضاعف العقوبة اذا استهدف الرمي او الرشق وسائل تدخل المصالح المكلفة بالامن والاسعاف والحماية المدنية .
المادة 240
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 200.000 دج، كل من ادخل او حمل اشارات او رايات تحمل عبارات سب او كتابات او صور بذيئة تمس كرامة وحساسية الاشخاص، او الصق لافتات تحث على الكراهية او العنصرية او الفوضى او العنف، اثناء او بمناسبة تظاهرة رياضية.
المادة 241
دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في مجال حماية العلم او النشيد الوطنيين، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اهان نشيد دولة اجنبية او علمها الوطني اثناء او بمناسبة تظاهرة رياضية.
المادة 242
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب طبقا لاحكام قانون العقوبات كل من ارتكب اعمال عنف او اعتداء او اتلاف ضد الاشخاص والممتلكات داخل منشاة رياضية او خارجها اثناء او بمناسبة تظاهرة رياضية.
المادة 243
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 235 و236 و237 و238 و239 (الفقرة الاولى)، ضد مرتكبي هذه المخالفات الذين يقومون بالاخفاء العمدي لكل او جزء من وجوههم اثناء قيامهم بافعالهم بغرض عدم التعرف عليهم.
المادة 244
يعاقب بغرامة من 5000 دج الى 10.000 دج كل من يقوم ببيع تذاكر الدخول الى المنشاة الرياضية بدون رخصة وبصفة غير مشروعة اثناء او بمناسبة اجراء تظاهرة رياضية. وتكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 10.000 دج الى 50.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان البيع المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه، بفعل العون المكلف ببيع التذاكر.
المادة 245
يعاقب طبقا لاحكام قانون العقوبات، كل من قام بتزوير تذاكر الدخول الى المنشاة الرياضية.
المادة 246
يعاقب بغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج، منظمو التظاهرات الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير في مجال الوقاية من العنف ومكافحته المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي تنظيمات هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين في حالة حدوث اعمال عنف في المنشات الرياضية بسبب تهاونهم
ويتحمل النادي الرياضي تعويض الاضرار التي طالت المنشات الرياضية اذا ثبت ان اعمال العنف والتحطيم ارتكبها تاطيره التقني او الاداري او لاعبوه او مناصروه ما لم يتخذ هذا النادي التدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه.
المادة 247
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر(10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1000.000 دج، كل من قام بغرض تغيير سير منافسة اوتظاهرة رياضية خرقا للانظمة والمقاييس الرياضية التي تسيرها، بمنح او وعد بمنح بصفة مباشرة او غيرمباشرة هدايا او هبات او امتيازات اخرى مادية اومالية لكل شخص، لا سيما اللاعب او المدرب او الحكم او لجنة التحكيم او المنظم او المسير الرياضي المتطوع المنتخب او مسير الشركة الرياضية التجارية او وكيل اللاعب او مستخدمي التاطير الرياضي.
ويتعرض الاشخاص المذكورون في الفقرة الاولى اعلاه، الى نفس العقوبات عندما يطلبون هذه المزايا لصالحهم او للغير بغرض تغيير سير منافسة او تظاهرة رياضية خرقا للانظمة والمقاييس الرياضية التي تسيرها.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه على كل شخص يمنح او يعد بمنح، بدون وجه حق وفي كل وقت بصفة مباشرة او غير مباشرة، هدايا او هبات او اي امتيازات اخرى له او للغير الى كل مكلف بتظاهرة رياضية محل رهانات رياضية بغرض قيام هذا الاخير بتغيير السير العادي والسوي لتلك التظاهرة الرياضية وذلك بقيامه بعمل او الامتناع عنه.
المادة 248
يمكن ان يتعرض كذلك مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المواد 232 الى 245 و247 من هذا القانون للمنع من دخول المنشات الرياضية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
المادة 249
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000دج، كل من دخل المنشاة الرياضية خارقا المنع من الدخول المنصوص عليه في المادة 248 اعلاه.
المادة 250
تستعمل تسجيلات كاميرات الفيديو والانظمة الاخرى للمراقبة المنصبة في المنشات الرياضية لاسباب امنية وحفظ النظام وكذا ورقة المقابلة التي يحررها الحكام و/او تقرير المندوب الرسمي للتظاهرة الرياضية، في التعرف على مرتكبي المخالفات في اطار التشريع المعمول به.
قانون حماية التراث الثقافي 98-04
الوصف
المادة
اجراء ابحاث اثرية دون ترخيص
94
قانون حماية الساحل وتثمينه 02-02
الوصف
المادة
قانون الانتخابات
الوصف
المادة
قانون الاعلام 12-05
الوصف
المادة
قانون 18-04 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية
الوصف
المادة
جنحة توزيع تجهيزات ومعدات الاتصالات الالكترونية بمقابل واشهاره لغرض بيعها دون الحصول على شهادة المطابقة
143+174
مواد جزائية في قوانين المالية
الوصف
المادة
- التصريح الكاذب بالعملة
- عدم التصريح بالعملة (عندما تفوق 5000 اورو)
72 ق م 2016 (معدلة م 119 ق م 2020) + م 1 امر 96-22
مرسوم 03-223 في 10 يونيو 2003 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها
الوصف
المادة
- مخالفة القرارات والمراسيم ومنها:
- مخالفةعدم اخضاع المركبة للمراقبة التقنية الدورية بعد تغيير المالك
- مخالفة عدم اخضاع المركبة للمراقبة التقنية الدورية بعد اعادة الترقيم
- مخالفةعدم اخضاع المركبة للمراقبة التقنية الدورية بعد اجراء تغيير ذو شان على المركبة
38
مرسوم 83-496 في 13 غشت 1983 يتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات وتوزيعهمعدل بالمرسوم 21-430 في 4 نوفمبر2021
الوصف القانوني
المادة
مخالفة انعدام رخصة استغلال الغاز كوقود للسيارات (عدم صلاحية او انعدام)
08
مخالفة عدم اخضاع تجهيزات غاز البترول للمراقبة التقنية
10
مخالفة عدم وضع اشارة الغاز GPL
12
قرار (وزير الطاقة والمناجم ) في 8 يونيو 2005 يحدد
شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي كوقود على السيارات
الوصف القانوني
المادة
انعدام قارورة اطفاء النار (الغاز) + عدم صلاحية قارورة اطفاء النار
24
المرسوم 08-195 الذي يحدد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري عن طريق الصهاريج المتحركة
الوصف القانوني
المادة
مخالفة شروط التزود بالماء الموجه للاستهلاك البشري عن طريق الصهاريج المتحركة ومنها:
- انعدام الرخصة
- عدم الجوفلة
10
المرسوم 04-381 الذي يحدد
قواعد حركة المرور عبر الطرق
الوصف القانوني
المادة
- مخالفة عدم تخفيض السرعة عندما لا يبدو له الطريق فارغا،
- مخالفة عدم تخفيض السرعة عندما تكون ظروف الاحوال الجوية رديئة،
- مخالفة عدم تخفيض السرعة عندما تكون ظروف الرؤية غير كافية،
- مخالفة عدم تخفيض السرعة عندما تكون الرؤية محدودة بفعل استعمال بعض اجهزة الانارة لا سيما اضواء التلاقي،
- مخالفة عدم تخفيض السرعة في المنعرجات والمنحدرات السريعة وقطع الطريق الضيقة او المزدحمة او المحفوفة بمساكن، وعند الاقتراب من قمم العقبات و التقاطعات،
- مخالفة عدم تخفيض السرعة عند التقاء مجموعة من الراجلين السائرين (مدنيين او عسكريين) او قافلة متوقفة او تجاوزهم،
- مخالفة عدم تخفيض السرعة عند التقاء مركبات النقل العمومي للاشخاص او المركبات المخصصة لنقل الاطفال التي تحمل اشارات خاصة، او تجاوزها عند نزول المسافرين وصعودهم،
- مخالفة عدم تخفيض السرعة عند التقاء حيوانات الجر و الحمل و الركوب، والمواشي او تجاوزها،
- مخالفة السير السير بسرعة بالغة الانخفاض دون سبب قاهر ويؤثر في سيولة السير.
23
عدم التصريح بالتغييرات المجراة على المركبة
174
مخالفةعدم تجديد رخصة السياقة في الاجال القانونية
185
انعدام شهادة الكفاءة لقيادة دراجة نارية
248
عدم التصريح
المرسوم 09-410 في 10 ديسمبر 2009 يحدد قواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
الوصف القانوني
المادة
المرسوم 76-147 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستاجر لمحل معد للسكن والتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري
الوصف القانوني
المادة
جنحة النصب وخيانة الامانة عن طريق التنازل عن السكنات الاجتماعية بمقابل مالي للغير (جنحة مستحدثة بمرسوم ومعاقب عليها بقانون العقوبات)
المواد 18 من المرسوم 76-147 + م 372 ق ع + 376 (حسب الحالة)
المرسوم 09-19 يتعلق بتنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة
الوصف القانوني
المادة
مخالفة عدم اكتتاب تامين خاص عن الاضرار الناتجة عن جمع النفايات
07
مخالفة ممارسة نشاط جمع النفايات الخاصة دون اعتماد (دون رخصة)
02
المرسوم 63-291 المؤرخ في 2 اوت 1963 يتعلق بحظر صناعة وبيع المفرقعات والالعاب النارية
الوصف القانوني
المادة
- مخالفة صناعة واستيراد و بيع المفرقعات وجميع الالعاب النارية
03
- مخالفة القاء المفرقعات في الطريق العمومي
03
ePub NAV
Table of Contents
Start
Landmarks
Table of Contents