المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد قواعد مطابقة البنايات و اتمام انجازها.
و يهدف على الخصوص، الى ما ياتي:
- وضع حد لحالات عدم انهاء البنايات؛
- تحقيق مطابقة البنايات المنجزة او التي هي في طور الانجاز قبل صدور هذا القانون؛
- تحديد شروط شغل و/او استغلال البنايات؛
- ترقية اطار مبني ذي مظهر جمالي و مهيا بانسجام؛
- تاسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام اجال البناء و قواعد التعمير.
### الفصل الاول
احكام عامة
#### القسم الاول
تعاريف
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي:
البناء : كل بناية او منشاة يوجه استعمالها للسكن او التجهيز او النشاط التجاري او الانتاج الصناعي والتقليدي او الانتاج الفلاحي او الخدمات.
تدخل البنايات و المنشات والتجهيزات العمومية في اطار تعريف هذه المادة.
الشغل : كل استعمال او استغلال لبناية طبقا للوجهة المخصصة لها.
الاستغلال : ممارسة نشاط تجاري او خدماتي او سياحي او صناعي او خاص بالصناعة التقليدية.
اتمام انجاز البناية : الانجاز التام للهيكل و الواجهات و الشبكات و التهيئات التابعة لها.
تحقيق المطابقة : الوثيقة الادارية التي يتم من خلالها تسوية كل بناية تم انجازها او لم يتم، بالنظر للتشريع و التنظيم المتعلق بشغل الاراضي و قواعد التعمير.
الاطار المبني : مجموعة بنايات و مساحات خارجية عمومية، منظمة طبقا لاحكام ادوات التعمير.
المظهر الجمالي : انسجام الاشكال و نوعية واجهات البناية بما فيها تلك المتعلقة بالمساحات الخارجية.
التجزئة : القسمة من اجل البيع او الايجار او تقسيم ملكية عقارية الى قطعتين او الى عدة قطع مخصصة للبناء من اجل استعمال مطابق لاحكام مخطط التعمير.
مجموعة سكنية : تشكل مجموعة من السكنات و البنايات الفردية او الجماعية التي تستعمل للسكن ، و شيدت على قطعة واحدة او على عدة قطع متلاصقة او متجاورة في ان واحد او بصفة متتالية من طرف المالك او الملاك المشتركين في قطعة الارض او القطع المعنية.
شبكات : طرق السيارات و طرق الراجلين و ملحقاتها و شبكات التزويد بالماء الشروب و شبكة اخماد النار و قنوات التطهير و قنوات و تجهيزات الكهرباء و الغاز و الاتصالات التي تزود البنايات.
التهيئة: اشغال معالجة سطح الاراضي و تدعيم المنحدرات و غرس الاشجار و وضع اثاث حضري و انجاز المساحات الخضراء و تشييد السياج.
المساحة المبنية: مساحة الارض المبنية تضاف اليها مسالك الدخول و مساحات التبعية الخارجية.
رخصة اتمام الانجاز: وثيقة التعمير الضرورية لاتمام انجاز بناية قبل شغلها او استغلالها.
#### القسم الثاني
مبادىء عامة
المادة 3
تمنع انشاء تجزئة او مجموعة سكنية قبل الحصول المسبق على رخصة التجزئة مسلمة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
يمنع ايضا تشييد كل بناية في اي تجزئة غير مرخصة.
المادة 4
يمنع تشييد كل بناية في اي تجزئة انشئت وفقا لاحكام ادوات التعمير، اذا لم تنته بها اشغال الشبكات و التهيئة المنصوص عليها في رخصة التجزئة.
يمكن تحديد انجاز اشغال الربط بشبكات خاصة باجزاء متباينة في رخصة التجزئة بطلب من صاحب التجزئة.
يجب ان يرفق ملف طلب رخصة البناء بشهادة الربط بالشبكات و التهيئة، تسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي و تثبت اتمام هذه الاشغال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5
يجب على مالكي القطع الارضية الموجودة داخل التجزئة التي انتهت بها الاشغال وفقا لاحكام المادة 4 اعلاه، ان ينجزوا بناياتهم في الاجال المحددة في رخصة البناء.
المادة 6
يمنع القيام بتشييد اي بناية، مهما كانت طبيعتها، دون الحصول المسبق على رخصة بناء مسلمة من السلطة المختصة في الاجال المحددة قانونا.
تصبح رخصة البناء غير صالحة اذا لم يشرع في البناء في اجل سنة (1) ابتداء من تاريخ تسليمها.
المادة 7
يعد الزاميا اتمام اشغال انجاز اي بناية مشيدة و تحقيق مطابقتها ، و يفرض على كل مالكي و اصحاب المشاريع او كل متدخل مؤهل اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذا الغرض.
المادة 8
لا يمكن اي مالك او صاحب مشروع شغل او استغلال بناية، قبل اتمام انجازها وفقا لاحكام المادة 2 اعلاه.
المادة 9
يثبت تحقيق مطابقة البنايات عن طريق الحصول على شهادة مطابقة مسلمة في اطار احترام احكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في اول ديسمبر سنة 1990، المعدل و المتمم، و المذكور اعلاه، و نصوصه التطبيقية.
المادة 10
يمنع شغل او استغلال اي بناية الا بعد الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 11
دون الاخلال بالاحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول في هذا الميدان، يمكن تسليم رخصة بناء قصد انجاز بناية او عدة بنايات على شكل حصة او عدة حصص.
في هذه الحالة ، يمكن ان تسلم شهادة المطابقة حسب الحصة المنجزة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 12
يعتبر المظهر الجمالي للاطار المبني من الصالح العام و لهذا الغرض، يستلزم المحافظة عليه و ترقيته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 13
لا تخضع لاحكام هذا القانون، شروط انجاز و تهيئة و استغلال البنايات العسكرية التي تقوم بها وزارة الدفاع الوطني او التي تتم لحسابها.
### الفصل الثاني
تحقيق مطابقة البنايات
المادة 14
يمكن تحقيق مطابقة البنايات التي انتهت بها اشغال البناء او هي في طور الاتمام قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، اذا توفرت فيها الشروط المحددة في هذا القانون.
#### القسم الاول
تحقيق مطابقة البنايات و اتمام انجازها
المادة 15
يشمل تحقيق المطابقة، في مفهوم احكام هذا القانون:
- البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء؛
- البنايات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء و هي غير مطابقة لاحكام الرخصة المسلمة ؛
- البنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء ؛
- البنايات غير المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء.
المادة 16
لا تكون قابلة لتحقيق المطابقة، في اطار احكام هذا القانون، البنايات الاتية:
- البنايات المشيدة في قطع ارضية مخصصة للارتفاقات و يمنع البناء عليها؛
- البنايات المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع و المناطق المحمية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمناطق التوسع السياحي و المواقع و المعالم التاريخية و الاثرية، و بحماية البيئة و الساحل بما فيها مواقع الموانئ و المطارات و كذا مناطق الارتفاقات المرتبطة بها؛
- البنايات المشيدة على الاراضي الفلاحية او ذات الطابع الفلاحي او الغابية او ذات الطابع الغابي باستثناء تلك التي يمكن ادماجها في المحيط العمراني ؛
- البنايات المشيدة خرقا لقواعد الامن او التي تشوه بشكل خطير البيئة و المنظر العام للموقع؛
- البنايات التي تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة او مضرة لها و التي يستحيل نقلها.
المادة 17
يجب ان تكون البنايات المذكورة في المادة 16 اعلاه، بعد معاينتها من طرف الاعوان المؤهلين موضوع هدم طبقا لاحكام المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في اول ديسمبر سنة 1990 ، المعدل و المتمم، و المذكور اعلاه.
تقع اعباء عملية الهدم على عاتق المخالف.
المادة 18
يتم تحقيق مطابقة البنايات و اتمام انجازها، حسب وضعية حالة كل بناية، مع الاخذ بعين الاعتبار:
- الطبيعة القانونية للوعاء العقاري ؛
- احترام قواعد التعمير و مقاييس البناء ؛
- تخصيصها او استعمالها ؛
- موقع تواجد البناء و ربطه بالشبكات.
المادة 19
عند انتهاء الاجل الممنوح، يمكن لصاحب البناية غير المتممة و المتحصل على رخصة البناء، ان يستفيد من رخصة اتمام الانجاز وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 20
دون الاخلال باحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في اول ديسمبر سنة 1990 ، المعدل و المتمم ، و المذكور اعلاه ، يمكن ان يستفيد صاحب البناية المتممة و المتحصل على رخصة البناء و لكنها غير مطابقة لاحكام هذه الاخيرة من شهادة المطابقة حسب الكيفيات المحددة في هذا القانون .
المادة 21
يمكن ان يستفيد من رخصة بناء على سبيل التسوية و حسب الكيفيات المحددة في هذا القانون صاحب البناية المتممة و الذي لم يتحصل من قبل على رخصة للبناء .
المادة 22
يمكن ان يستفيد من رخصة اتمام الانجاز، على سبيل التسوية، حسب الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، صاحب البناية غير المتممة و الذي لم يتحصل على رخصة البناء من قبل.
#### القسم الثاني
كيفيات تحقيق مطابقة البنايات
المادة 23
يجب على ملاك البنايات غير المتممة و اصحاب المشاريع او كل متدخل مؤهل ان يتمموا بناياتهم، ضمن الشروط و الاجال المحددة في هذا القانون.
من اجل تحقيق مطابقة البنايات المتممة او التي هي في طور الانجاز ، يلزم مالكو و اصحاب المشاريع او كل متدخل مؤهل بتقديم طلب في هذا الشان الى السلطات المعنية.
المادة 24
تخضع البنايات المذكورة في المواد 19 و 20 و 21 و 22 اعلاه لتصريح يقدم الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا.
يتم اعداد التصريح في خمس (5) نسخ طبقا لاستمارة.
في حالة عدم اتمام اشغال البناء او اذا كانت البناية غير مطابقة لرخصة البناء المسلمة، يجب على صاحب التصريح ان يوقف الاشغال فورا و يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني الذي يسلم له شهادة توقيف الاشغال من اجل تحقيق المطابقة.
تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يمنع استئناف الاشغال قبل تحقيق مطابقة البناية.
اذا لم يتم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها اعلاه، يقوم الاعوان المعينون لهذا الغرض بالمعاينة و غلق الورشة المعنية مع تحرير محضر عدم المطابقة، و هذا دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الشان.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
(انظر المرسوم التنفيذي رقم 09-154 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 يحدد اجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات)
المادة 25
يجب ان يذكر في هذا التصريح كما هو محرر ما ياتي :
- اسم ولقب المالك او القائم او اسم الشركة لصاحب المشروع ؛
- طلب تحقيق مطابقة البناية او رخصة اتمام الانجاز ؛
- عنوان البناية وحالة تقدم الاشغال بها ؛
- مراجع رخصة البناء المس لمة و تاريخ انتهاء صلاحيتها، ان وجدت ؛
- الطبيعة القانونية للوعاء العقاري، بالنسبة للمباني المشيدة بدون رخصة البناء ؛
- تاريخ بداية الاشغال و اتمامها، عند الاقتضاء.
يجب ان يرفق التصريح بملف يحتوي على كل الوثائق الثبوتية المكتوبة و البيانية الضرورية للتكفل بالبناء في اطار هذا القانون.
يحدد محتوى الملف المرفق بالتصريح عن طريق التنظيم.
(صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 09-154 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 يحدد اجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات)
المادة 26
يجب ان يدون التصريح في سجل خاص، يرقم و يؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة اقليميا.
يمنح وصل استلام للمصرح.
(صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 09-154 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 يحدد اجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات)
المادة 27
يلزم اعوان الدولة و اعوان البلدية المكلفون بالتعمير بالقيام بزيارة الاماكن و معاينة حالة عدم مطابقة البنايات، في مفهوم احكام هذا القانون ، على اساس المعلومات المقدمة من صاحب التصريح.
يترتب على معاينة عدم المطابقة، في جميع الحالات، تحرير محضر عدم المطابقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
(صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 09-154 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 يحدد اجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات)
المادة 28
يرسل التصريح المرفق بالملف المنصوص عليه في المادة 25 اعلاه و الراي المعلل لمصالح التعمير التابعة للبلدية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لايداعه، الى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية.
تقوم مصالح الدولة المكلفة بالتعمير بجمع الموافقات و الاراء من الادارات و المصالح و الهيئات المؤهلة ، التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. و في جميع الحالات، تقوم هذه الاخيرة بابداء رايها المعلل في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ اخطارها.
(صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 09-154 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 يحدد اجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات)
المادة 29
يقيم الاجل الذي يمنح في رخصة اتمام الانجاز من طرف مهندس معماري معتمد بالنسبة للبنايات غير المتممة في مفهوم المادتين 19 و 22 اعلاه ، و هذا حسب حجم الاشغال الباقي انجازها.
غير انه، لا يمكن في اية حالة ان يتجاوز هذا الاجل ، المدة الاتية :
- اربعة و عشرين (24) شهرا بالنسبة للبناية ذات الاستعمال السكني ؛
- اثني عشر (12) شهرا، بالنسبة للبناية ذات الاستعمال التجاري او الخدماتي او الحرفي ؛
- اربعة و عشرين (24) شهرا بالنسبة للبناية ذات الاستعمال المزدوج السكني و التجاري او الخدماتي ؛
- اربعة و عشرين (24) شهرا، بالنسبة للبناية الخاصة بتجهيز عمومي.
و يسري حساب الاجال المذكورة اعلاه ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
توضح احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
(صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 09-154 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 يحدد اجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات)
المادة 30
تكون مصالح الدولة المكلفة بالتعمير ملفا لكل تصريح ، يحتوي على :
- التصريح كما تقدم به المصرح ؛
- الراي المعلل لمصالح التعمير للبلدية ؛
- الراي المعلل للادارات و المصالح و الهيئات التي تمت استشارتها؛
- راي مصالح الدولة المكلفة بالتعمير.
يجب ان يحمل الملف رقما ترتيبيا تبرر فهرسته في سجل خاص ينشا لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير.
المادة 31
يودع الملف لدى الامانة التقنية للجنة الدائرة المنشاة طبقا للمادة 32 ادناه، في اجل شهر (1) ابتداء من تاريخ اخطار مصالح الدولة المكلفة بالتعمير.
المادة 32
تنشا لجنة بالدائرة تكلف بالبت في تحقيق مطابقة البنايات ، بمفهوم احكام هذا القانون.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة و سيرها عن طريق التنظيم .
(المرسوم التنفيذي رقم 09-155 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما)
المادة 33
يجب ان تبت لجنة الدائرة في اجل ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ اخطارها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي فى مدى قابلية الحق في طلب تحقيق المطابقة بالنظر للمعلومات المقدمة من صاحب التصريح و الاراء المعللة للاعوان و الادارات و المصالح و الهيئات التي تمت استشارتها .
لجنة الدائرة مؤهلة لان تامر مصالح الدولة او البلدية المكلفة بالتعمير بالقيام بالخبرة التي تقررها.
يمكن للجنة الدائرة في اطار مهامها، ان تستعين باي شخص طبيعي او معنوي يساعدها في اطار اشغالها.
المادة 34
يجب ان تاخذ لجنة الدائرة بعين الاعتبار احكام المادة 16 اعلاه، عند دراسة التصريح.
المادة 35
عندما يكون لمالك الوعاء العقاري او لصاحب مشروع مالك لوعاء عقاري، الذي شيدت عليه البناية ، عقد ملكية، او شهادة حيازة، او اي عقد رسمي اخر، و عند مصادقة لجنة الدائرة على طلبه، ترسل هذه الاخيرة الملف الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ، قصد اعداد اما رخصة بناء على سبيل التسوية او رخصة لاتمام انجاز البناية او شهادة تحقيق المطابقة ، وفقا لاحكام المواد 20 و 21 و 22 اعلاه.
في هذه الحالة، يطلب رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني من صاحب التصريح استيفاء الملف طبقا للاحكام المذكورة اعلاه و الاحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
المادة 36
عندما يكون صاحب المشروع او من يقوم بالبناء حائزا وثيقة ادارية سلمت من طرف جماعة اقليمية ، و رخصة للبناء، و في حالة ما اذا شيدت البناية في اطار تجزئة دون غيرها ، تامر لجنة الدائرة بتحقيق عقاري لتحديد الطبيعة القانونية للعقار.
على اثر التحقيق الذي تجريه المصالح المكلفة بالاملاك الوطنية، و ما لم تكن هذه البنايات ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه، تقوم لجنة الدائرة باخطار السلطات المعنية قصد تسوية وضعية الوعاء العقاري في اطار احكام المادة 38 ادناه.
بعد تسوية وضعية الوعاء العقاري، و اذا كانت البناية متممة في مفهوم احكام هذا القانون ، يجب على المالك او صاحب المشروع ان يودع ملفا للحصول على شهادة المطابقة .
بعد تسوية وضعية الوعاء العقاري، و اذا كانت البناية غير تامة الانجاز في مفهوم احكام هذا القانون، يجب على المالك او صاحب المشروع ان يودع ملفا للحصول على رخصة اتمام الانجاز.
المادة 37
لا تكون البناية المشيدة دون رخصة بناء على قطعة ارض تابعة للاملاك الوطنية العمومية ، باستثناء تلك التي يمكن اعادة تصنيفها وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، موضوع تحقيق المطابقة في مفهوم احكام هذا القانون مع مراعاة الشروط المحددة في المادتين 16 و 36 اعلاه.
المادة 38
في اطار احكام المادة 37 اعلاه، تامر لجنة الدائرة بتحقيق عقاري لتحديد وضعية قطعة الارض في مفهوم المادة 18 اعلاه.
على اثر التحقيق الذي تجريه المصالح المكلفة باملاك الدولة ، تقوم لجنة الدائرة باخطار، حسب الحالة:
. اما الوالي من اجل تسوية وضعية شغل الارض عن طريق تسليم عقد، طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، و في هذه الحالة، يجب على صاحب التصريح ان يتقدم بطلب رخصة البناء على سبيل التسوية او رخصة اتمام الانجاز الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني؛
. و اما رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، من اجل القيام بهدم البناية، تطبيقا لاحكام المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في اول ديسمبر سنة 1990، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه .
المادة 39
لا يمكن تحقيق المطابقة في مفهوم احكام هذا القانون لاي بناية مشيدة مخالفة للاحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول على قطعة ارض تابعة لمستثمرة فلاحية عمومية او خاصة.
في هذه الحالة، يجب على لجنة الدائرة ان تقدم اعذار لصاحب البناء غير الشرعي، لاعادة الاماكن الى حالتها الاصلية في الاجل الذي تحدده .
و في حالة عدم امتثال صاحب البناء، تسري احكام المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في اول ديسمبر سنة 1990 ، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه.
المادة 40
اذا شيدت البناية المتممة او غير المتممة مخالفة للاحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول، على قطعة ارض تابعة للاملاك الخاصة للدولة او الولاية او البلدية ، يمكن للجنة الدائرة ان تقرر بالاتفاق مع السلطات المعنية و مع مراعاة احكام المادتين 16 و 37 اعلاه، تسوية وضعية الوعاء العقاري عن طريق التنازل بالتراضي وفقا للتشريع المعمول به.
يتم هذا التنازل بسعر القيمة التجارية للملك المتنازل عنه كما هو محدد بتقييم من الادارة المكلفة باملاك الدولة.
يجب ان تتناسب مساحة قطعة الارض المعنية بالتنازل مع المساحة المبنية ، بمفهوم المادة 3 من هذا القانون.
توجه الموافقة على التسوية الى ادارة املاك الدولة من اجل اعداد عقد التنازل.
و في هذه الحالة، و في اجل ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ اعداد العقد، يجب على صاحب التصريح الذي تمت تسوية وضعيته، ايداع حسب الحالة طلب اما رخصة البناء على سبيل التسوية او رخصة لاتمام الانجاز.
و اذا لم يقم صاحب التصريح بالاجراءات المنصوص عليها اعلاه في الاجل المحدد ، تطبق عليه احكام المادة87 ادناه.
المادة 41
تفصل لجنة الدائرة، في نهاية اعمالها، باصدار قرار الموافقة او قرار الموافقة المقيدة بشروط او بالرفض.
المادة 42
ترسل قرارات لجنة الدائرة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا.
المادة 43
يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا لصاحب التصريح، حسب الحالة، اما رخصة البناء على سبيل التسوية او رخصة اتمام الانجاز او شهادة مطابقة.
يخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالغرض المطلوب السلطات الاخرى، اذا كان تسليم هذه الوثيقة من اختصاصها.
المادة 44
في حالة الموافقة المقيدة بشروط، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، في الاسبوع الذي يلي اخطاره من لجنة الدائرة، بتبليغ الشروط المسبقة لتسليم عقد تحقيق المطابقة للمصرح، و يطلب منه رفع التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة في اجل يحدده له.
و في حالة رفع التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة، تس لم السلطة المعنية وثيقة تحقيق المطابقة و تعلم لجنة الدائرة بذلك.
المادة 45
في حالة الرفض، و بعد استلامها لنتائج التحقيق و القرارات المتخذة بشان البناية موضوع التصريح، تقوم لجنة الدائرة بارسالها الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني في اجل شهر واحد.
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي تبليغ المصرح برفض لجنة الدائرة المعلل ، في اجل خمسة عشر (15) يوما بعد استلامه.
المادة 46
يمكن للمصرح ان يودع طعنا مكتوبا لدى لجنة الطعن المنشاة بموجب المادة 47 ادناه، في اجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض .
المادة 47
تنشا لجنة للطعن تكلف بالبت في طلبات الطعن، يراسها الوالي المختص اقليميا.
تحدد تشكيلة لجنة الطعن و سيرها عن طريق التنظيم.
(المرسوم التنفيذي رقم 09-155 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما)
المادة 48
يودع الطعن مرفقا بتبريرات قرار لجنة الدائرة لدى لجنة الطعن.
يسلم وصل استلام لطالب الطعن.
المادة 49
تلزم لجنة الطعن بالبت في الطعن المعروض عليها في اجل لا يتجاوز ثلاثين(30) يوما ابتداء من تاريخ الايداع.
يمكن للجنة الطعن القيام بكل التحقيقات التي تراها مفيدة لاتخاذ القرار النهائي الذي يؤكد او يعدل قرار لجنة الدائرة.
المادة 50
عند نهاية اعمال التحقيق و دراسة طلبات الطعن و المعلومات و الوثائق المقدمة فيها، تبلغ لجنة الطعن قراراتها الى لجنة الدائرة.
المادة 51
على اساس قرار لجنة الطعن، تفصل لجنة الدائرة بصفة نهائية في طلب تحقيق المطابقة وتبلغ المعني.
المادة 52
تختص المحاكم الادارية المحلية المختصة اقليميا بالفصل في الطعون المرفوعة امامها خلال الشهر الموالي لتبليغ قرار لجنة الطعن الولائية.
المادة 53
يلزم المستفيد من رخصة البناء على سبيل التسوية او من رخصة اتمام الانجاز، تحت طائلة سحبها منه في الاجال المحددة في الرخصة المسلمة ، بايداع طلب شهادة المطابقة.
يسجل تاريخ سحب الرخصة على عقد التعمير الموافق عليه.
المادة 54
تسمح رخصة البناء المتحصل عليها على سبيل التسوية، او رخصة اتمام الانجاز بربط البناية بصفة مؤقتة بشبكات الانتفاع العمومية للفترة المذكورة في وثيقة التعمير، طبقا لاحكام المادة 30 اعلاه.
يودع طلب الربط لدى المصالح والهيئات المؤهلة .
في هذا الاطار، يمنع الربط المخالف لاحكام هذه المادة.
المادة 55
تحدد شروط و كيفيات تنفيذ احكام هذا القسم، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
#### القسم الثالث
كيفيات استئناف اتمام اشغال الانجاز
المادة 56
يشترط ايداع طلب فتح الورشة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا من طرف المالك او صاحب المشروع، لاستئناف الاشغال لاتمام انجاز البناية.
و في حالة قبول الطلب، تس لم رخصة فتح الورشة ، في اجل مدته ثمانية (8) ايام.
يجب ان تجس د الورشة عن طريق اقامة سياج الحماية و وضع لافتة تدل على اشغال اتمام الانجاز.
المادة 57
يجب على المالك او صاحب المشروع ان ينطلق في اشغال اتمام الانجاز في اجل ثلاثة (3) اشهر، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة اتمام الانجاز.
المادة 58
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، خلال المدة المحددة في رخصة اتمام الانجاز، القيام شخصيا او عن طريق الاعوان المذكورين في المادة 27 اعلاه، بالمراقبة التي يعلم بها المعني او الفجائية من اجل معاينة انطلاق اشغال اتمام الانجاز و تجسيدها.
المادة 59
يجب على المالك او صاحب المشروع ان يحافظ على النظافة الدائمة للورشة و يسهر على تصريف الفضلات و الحصى و الردوم و نقلها الى المفرغة العمومية عند اتمام انجاز البناية.
يتعين عليه كذلك حفظ الجوار من جميع اشكال التلوث و الاذى.
المادة 60
يلزم المالك او صاحب المشروع بطلب تسليمه شهادة المطابقة عند اتمام الاشغال.
يجب ان يودع طلب شهادة المطابقة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي في اجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر ابتداء من التاريخ المحدد في رخصة اتمام انجاز البناية .
المادة 61
يمنح الحصول على شهادة المطابقة حق الربط بالطرق و شبكات الانتفاع العمومية.
يمنع كل ربط يتم خارج احكام الفقرة الاولى اعلاه.
تحدد اصناف الطرقات و شبكات الانتفاع و كيفيات التكفل بها عن طريق التنظيم.
### الفصل الثالث
احكام جزائية
#### القسم الاول
معاينة المخالفات
المادة 62
علاوة على الضباط و اعوان الشرطة القضائية و المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 76 مكرر من القانون رقم 90-29 المؤرخ في اول ديسمبر سنة 1990، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه، يؤهل الاعوان المذكورون في المادة 68 ادناه، للبحث و معاينة المخالفات لاحكام هذا القانون.
يؤهل هؤلاء الاعوان ايضا:
- لزيارة ورشات التجزئات و المجموعات السكنية و البنايات؛
- للقيام بالفحص و التحقيقات ؛
- لاستصدار الوثائق التقنية المكتوبة و البيانية الخاصة بها؛
- لغلق الورشات غير القانونية.
المادة 63
تتم المراقبة و التحقيق في اطار احكام المادة 62 اعلاه، وفق رزنامة الزيارات التي تعد من طرف:
- رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لاعوان البلدية ؛
- مدير التعمير و البناء، بالنسبة للمفتشين و الاعوان المؤهلين التابعين لمصالح الدولة المكلفة بالتعمير.
المادة 64
في اطار احكام المادة 63 اعلاه، تمسك سجلات متابعة الاشغال من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي والمدير المكلف بالتعمير و البناء المختصين اقليميا.
المادة 65
يتم تحرير محضر عن المخالفة المعاينة يدون فيه العون المؤهل قانونا وقائع المخالفة و التصريحات التي تلقاها.
المادة 66
يوقع المحضر من طرف العون المكلف بالمعاينة و مرتكب المخالفة.
في حالة رفض المخالف التوقيع على المحضر، يبقى هذا الاخير صحيحا الى ان يثبت العكس.
يرسل المحضر خلال اثنتي و سبعين (72) ساعة الموالية الى الجهة القضائية المختصة.
ترسل نسخة من المحضر، حسب الحالة، الى رئيس المجلس الشعبي البلدي او المدير المكلف بالتعمير و البناء المختصين اقليميا في اجل لا يتجاوز سبعة (7) ايام ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
المادة 67
يمكن ان يستعين اعوان الدولة و البلديات المذكورون في المادة 62 اعلاه، في حالة عرقلة مهامهم، بالقوة العمومية لايقاف الاعمال و/او غلق الورشات.
المادة 68
تنشا لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير و مصالح البلدية ، فرق اعوان مكلفين بالمتابعة و التحري حول انشاء التجزئات او المجموعات السكنية او ورشات انجاز البنايات كما هي معرفة في هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
(المرسوم التنفيذي رقم 09-156 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 يحدد شروط و كيفيات تعيين فرق المتابعة و التحقيق في انشاء التجزئات و المجموعات السكنية و ورشات البناء و سيرها (ج ر رقم 27 سنة 2009)
المادة 69
تسخر الدولة و الجماعات الاقليمية جميع الوسائل لتسهيل عمل الاعوان المؤهلين و الحفاظ على كرامتهم.
المادة 70
في اطار تادية مهامهم ، يمنح للاعوان المؤهلين تكليف مهني يسلمه لهم ، حسب الحالة، الوزير المكلف بالتعمير او الوالي المختص اقليميا، و يلزمون باستظهاره اثناء اداء مهمة المراقبة.
يسحب هذا التكليف المهني في حالة توقف الاعوان عن العمل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
(المرسوم التنفيذي رقم 09-156 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 يحدد شروط و كيفيات تعيين فرق المتابعة و التحقيق في انشاء التجزئات و المجموعات السكنية و ورشات البناء و سيرها (ج ر رقم 27 سنة 2009)
المادة 71
تحمي الدولة الاعوان المؤهلين في اطار تادية مهمتهم، من كل ضغط او تدخل ايا كان شكله من شانه ان يضر بتادية مهامهم او بمس سلامتهم.
المادة 72
لا يؤهل الاعوان المذكورون اعلاه بدراسة ملفات التجزئة او المجموعات السكنية او البنايات التي تكون ملكا لاقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
المادة 73
يجب ان توقف بموجب امر من الوالي او بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، الاشغال التي تهدف الى انشاء تجزئة او مجموعة سكنية، دون رخصة تجزئة، فوق الاملاك الوطنية العمومية او فوق ملكية خاصة لم تخصص للبناء طبقا لاحكام مخططات التعمير السارية المفعول.
في هذه الحالة، يامر الوالي المخالف باعادة الاماكن الى حالتها الاصلية وهدم البنايات المشيدة في الاجل الذي يحدده.
اذا لم يمتثل المخالف، يامر الوالي بعد تجاوز الاجل المحدد بالقيام باشغال الهدم، و يتحمل المخالف المصاريف.
لا يعفي توقيف الورشة، و هدم البنايات، و اعادة الاماكن الى حالتها الاصلية، المخالف من المتابعة القضائية.
#### القسم الثاني
العقوبات
المادة 74
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) و بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من ينشئ تجزئة او مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة.
و في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة 75
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج) كل من يشيد بناية داخل تجزئة لم يتحصل لها على رخصة تجزئة.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة.
المادة 76
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 74 و 75 اعلاه، على المقاول الذي انجز الاشغال و المهندس المعماري و المهندس و الطوبوغرافي او كل صاحب دراسة اعطى اوامر تسببت في المخالفة.
المادة 77
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) و بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج) او باحدى العقوبتين ، كل من يبيع قطعا ارضية من تجزئة او مجموعة سكنية اذا كانت هذه التجزئة او المجموعة السكنية غير مرخصة او لم يتم بها الاستلام المؤقت لاشغال الانتفاع.
و في حالة العود ، يمكن ان يحكم عليه بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات، و تضاعف الغرامة.
المادة 78
يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) كل من لا ينجز البناية في الاجل المحدد في رخصة البناء .
المادة 79
يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) كل من يشيد او يحاول تشييد بناية دون رخصة البناء.
و في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس لمدة ستة (6) اشهر الى سنة (1) ، و تضاعف الغرامة.
المادة 80
يتعرض المالك او صاحب المشروع الذي لم يتمم اشغال الانجاز في الاجل المحدد في رخصة اتمام الانجاز، الى تسديد غرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج).
المادة 81
يعاقب بغرامة من خمسة الاف دينار (5000 دج) الى عشرين الف دينار (20.000 دج) ، كل من لا يقوم بتحقيق مطابقة البناية في الاجل المحدد.
المادة 82
يعاقب بغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج)، كل من يشغل او يستغل بناية قبل تحقيق مطابقتها التي تثبت بشهادة المطابقة.
يمكن للجهة القضائية ان تامر باخلاء الاماكن فورا.
في حالة عدم امتثال المخالف ، يمكن ان يصدر ضده حكم بعقوبة الحبس لمدة ستة (6) اشهر الى اثني عشر (12) شهرا، و تضاعف الغرامة.
المادة 83
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى ثلاثمائة الف دينار (300.000 دج) كل من لا يصرح ببناية غير متممة او تتطلب تحقيق المطابقة في مفهوم هذا القانون.
و في حالة عدم امتثال المخالف ، يمكن الامر بهدم البناية و المصاريف على عاتق المخالف .
المادة 84
يعاقب وفقا لاحكام قانون العقوبات، كل من يدلي بتصريح كاذب يتعلق باتمام انجاز الاشغال.
المادة 85
يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، كل من يستانف اشغال بناء قبل تحقيق مطابقتها.
و في حالة العود، تضاعف الغرامة.
المادة 86
يعاقب بغرامة من خمسة الاف دينار (5000 دج ) الى عشرين الف دينار (20.000 دج) و بغلق الورشة، كل من لم يوقف فورا الاشغال تطبيقا لاحكام هذا القانون.
المادة 87
يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) ، كل مصرح تمت تسوية وضعيته، و لم يودع طلب اتمام انجاز الاشغال او طلب رخصة البناء على سبيل التسوية في الاجل المحدد.
المادة 88
يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) كل من يقوم بالربط المؤقت او النهائي للبناية غير القانوني بشبكات الانتفاع العمومي دون الحصول المسبق، على التوالي، على رخصة البناء او شهادة المطابقة.
تطبق نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه على المقاول الذي انجز اشغال الربط او عون المؤسسة الذي رخص بذلك.
و في حالة العود، تضاعف الغرامة.
يمكن ان تصدر الجهة القضائية امرا للمخالف باعادة الاماكن الى حالتها الاصلية و يتحمل هذا الاخير المصاريف.
المادة 89
يعاقب بغرامة من خمسة الاف دينار (5000 دج) الى عشرة الاف دينار (10.000 دج)، كل من يقوم بفتح ورشة اتمام الانجاز دون ترخيص مسبق او كل من لا يقوم بوضع سياج الحماية للورشة او لافتة تدل على اشغال اتمام الانجاز.
و في حالة العود تضاعف الغرامة.
المادة 90
يعاقب بغرامة من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى ثلاثين الف دينار (30.000 دج) ، كل من لم يشرع في اشغال البناء في الاجل المحدد في رخصة اتمام الانجاز .
المادة 91
يعاقب بغرامة من خمسة الاف دينار (5000 دج) الى عشرين الف دينار (20.000 دج)، كل من يضع مواد البناء او الحصى او الفضلات على الطريق العمومي.
و في حالة العود، تضاعف الغرامة.
المادة 92
يعاقب بغرامة من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج)، كل من لم يقدم طلب شهادة مطابقة بعد اتمام الاشغال، في الاجل الذي يحدده هذا القانون.
و في حالة العود، تضاعف الغرامة.
### الفصل الرابع
احكام ختامية
المادة 93
تؤسس لدى الوزير المكلف بالتعمير، بطاقية وطنية تسجل فيها عقود التعمير المسلمة تطبيقا لاحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في اول ديسمبر سنة 1990، المعدل و المتمم، و المذكور اعلاه و احكام هذا القانون، و كذا المخالفات المتعلقة بها.
لهذا الغرض يجب على البلديات و الولايات و اذا اقتضى الامر الجهات القضائية، افادة الوزير المكلف بقطاع التعمير بكل المعلومات و المعطيات المذكورة اعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 94
(معدلة بالمادة 79 ق م 2014 + 113 ق م 2018 + 102 ق م 2020 + م 67 ق م 2023 + م 121 ق م 2024 + م 212 ق م 2025 + م 165 ق م 2026:
تمدد اجراءات تحقيق ومطابقة البنايات قصد اتمام انجازها كما نصت عليه احكام المادة 94 (الفقرة الاولى) من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و اتمام انجازها، الى تاريخ 31 ديسمبر سنة 2026.
المادة 95
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008
عبد العزيز بوتفليقة.
المادتين 47 و 48 من:
القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 يتضمن قانون المالية لسنة 2005
المادة 47
عندما يتضح ان قطعة ارض ، عارية او مبنية كانت ملكا للدولة في الاصل و تم التنازل عنها للخواص ، بموجب عقد اداري مشهر بالمحافظة العقارية تطبيقا للامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 و المتضمن تكوين احتياطات عقارية لفائدة البلديات، او للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 07 فبراير سنة 1981 و المتعلق بالتنازل عن الاملاك العقارية التابعة للقطاع العام، او بموجب احكام قانونية او تنظيمية اخرى ، ان القياس الذي تم اثناء عمليات المسح العام للاراضي ، بين ان المساحة تفوق النسبة المسموح بها و المقدرة ب 1/20 مقارنة بتلك المقيدة في العقد الاداري فان المساحة الزائدة اذا لم تشكل قطعة ارض قابلة للبناء بمفهوم التشريع المتعلق بالتهيئة و التعمير، يتم التنازل عنها بالتراضي لفائدة صاحب العقد الاداري عندما يطلب ذلك صراحة مقابل ثمن لا يقل على القيمة الحقيقية .
تدرج عائدات البيع في الحساب رقم 006-201 .
يقيد العقار، على اثر ذلك، في السجل العقاري.
في حالة غياب طلب صريح للاقتناء، تعين المساحة الزائدة على انها وحدة عقارية متباينة تمسح و تقيد في السجل العقاري باسم الدولة.
المادة 48
في حالة تشييد البنايات، برخصة بناء او بدونها ، على ارض ذات اصل تابع لاملاك خاصة للدولة، منحتها السلطات المؤهلة ، طبقا للتشريع المتعلق بالتهيئة و التعمير و التي يكون في مقدور مالكها الظاهر الذي لا يتوفر لديه سند قانوني للملكية ان يثبت اثناء عمليات المسح العام، دفع ثمن الحيازة الذي اداه حسب الحالة، لدى قابض البلدية او لدى مصالح املاك الدولة تتم عملية القيد النهائي في السجل العقاري مباشرة لفائدة صاحب الملكية الظاهر فيما يخص مجموع العقارات و الاراضي و البنايات.
في حالة عدم تبرير الدفع، كليا او جزئيا ، يتم القيام بقيد مؤقت الى غاية الدفع الكامل للثمن الذي لا يمكن ان يقل عن قيمة السوق الحالية و التي تواصل مصالح املاك الدولة تحصيله ، طبقا للتشريع المعمول به .
و يخصص مبلغ الثمن المحصل لصالح الحساب رقم 006-201 .
لا تطبق احكام هذه المادة في الحالة الخاصة بالبناء المؤقت . و يجري حينئذ مسح الارض و قيدها باسم الدولة.
المادتين 20 و 21 من: القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 (جريدة رسمية رقم 40 لسنة 2011)
المادة 20
ان تسديد القيمة التجارية للاراضي المؤهلة للتسوية في اطار المادة 47 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 و المتضمن قانون المالية لسنة 2005 و المادة 40 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و اتمام انجازها، يمكن ان يكون محل جدول دفع بالتقسيط بطلب من الراغبين في ذلك ، بدون فوائد و لمدة اقصاها عشر (10) سنوات.
يجب ان تحتوي عقود التنازل او الدفاتر العقارية التي تعدها و تسلمها مصالح املاك الدولة و المحافظة العقارية في هذا الاطار، على شرط عدم قابلية التنازل عن الاملاك العقارية المعنية، ضمانا لارجاع المبالغ المتبقية المستحقة لفائدة الدولة ، حتى اتمام تسديدها كليا.
المادة 21
يرخص لرؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين تسليم شهادات الحيازة وفقا لاحكام المواد 39 و 40 و 41 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 و المتضمن التوجيه العقاري، المعدل و المتمم ، و ذلك في اقسام البلديات التي لم تشرع فيها بعد اشغال مسح الاراضي ، على اساس شهادة صريحة يسلمها مدير مسح الاراضي الولائي المعني.
و يجب ان يتوقف اعداد شهادة الحيازة على مستوى القسم من البلدية المعنية ، بناء على اخطار مدير مسح الاراضي الولائي رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، فور الشروع في اشغال المسح على مستوى هذا القسم.
يمكن توضيح احكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم .