المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور اعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد شروط وكيفيات الحصول على اعتماد و / او ترخيص انتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وايجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
### الفصل الاول
الاعتمادات
المادة 2
دون الاخلال باحكام النصوص التنظيمية السارية المفعول، تخضع ممارسة نشاطات انتاج واستيراد و تصدير وبيع وصيانة وايجار وتقديم الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن للحصول على اعتماد يسلمه المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن والذي يدعى في صلب النص "المركز الوطني".
يدعى المستفيد من الاعتماد في صلب النص "المتعامل".
المادة 3
يخضع اعتماد المتعاملين لتقدير المركز الوطني بالنظر الى:
- نتائج التحقيقات التي تجريها مصالح الامن المختصة على المتعاملين،
- القدرات المهنية للمتعاملين،
- الشروط الامنية للمحلات المخصصة لايواء النشاطات، موضوع طلب الاعتماد.
المادة 4
يخضع المسيرون والشركاء الذين ينضمون الى متعامل معتمد مسبقا، لتحقيقات امنية طبقا لاحكام المادة 3 من هذا القرار.
#### القسم الاول
شروط وكيفيات الحصول على الاعتمادات
المادة 5
تسلم اعتمادات نشاطات الانتاج والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة او بالتجزئة والايجار والصيانة وتقديم الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من طرف المركز الوطني، بعد الاخذ براي المصالح المؤهلة للوزارات المكلفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل.
المادة 6
تقدم طلبات الاعتماد لممارسة النشاطات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، وفقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني.
يرفق طلب الاعتماد بملف يحتوي على ما ياتي:
بالنسبة للاشخاص الطبيعيين:
- استمارة معلومات خاصة بصاحب الطلب، تعد وفقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) اشهر،
- نسخة من مستخرج السجل التجاري لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- نسخة من الشهادات الجامعية و / او الشهادات التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب التي تتطابق مع النشاطات المقرر اعتمادها،
- بيان وصفي للموارد البشرية والمادية التي ستستخدم لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- بيان وصفي للوسائل المقررة والتدابير المتخذة قصد الحفاظ على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مامن،
- نسخة من سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- نسخة من سند الاقامة بالنسبة للمقيمين الاجانب.
بالنسبة للاشخاص المعنويين:
- نسخة من القانون الاساسي،
- استمارة معلومات لكل مسير ومساهم ومدير، و للنموذج الذي يحدده المركز الوطني،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل مسير ومساهم ومدير، ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) اشهر،
- نسخة من مستخرج السجل التجاري لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- نسخة من الشهادات الجامعية و / او الشهادات التي تثبت القدرات المهنية للمسير التي تتطابق مع النشاطات المقرر اعتمادها،
- بيان وصفي للموارد البشرية والمادية التي ستستخدم لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- بيان وصفي للوسائل المقررة والتدابير المتخذة قصد الحفاظ على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مامن،
- نسخة من سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- نسخة من سند الاقامة بالنسبة لكل مسير ومساهم ومدير من جنسية اجنبية.
عندما لا يستوفي صاحب الطلب شرط القدرات المهنية المنصوص عليه اعلاه، فانه يتعين عليه ادماج شريك واحد، على الاقل، دائم وفعلي يستوفي هذا الشرط.
المادة 7
يودع طلب الاعتماد لدى المركز الوطني و / او ملحقاته، مقابل تسليم وصل ايداع، ويعالج في اجل لا يتعدى ستين (60) يوما من تاريخ استلام ملف طلب الاعتماد.
و في حالة رفض طلب الاعتماد، يبلغ القرار معللا لصاحب الطلب.
المادة 8
يخضع الحصول على الاعتماد الصادر عن المركز الوطني، حسب النشاط، للقيد في السجل التجاري.
المادة 9
الاعتماد شخصي و غير قابل للتنازل وهو صالح لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.
يودع طلب التجديد وفقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني، قبل ستة (6) اشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد الساري. يرفق هذا الطلب بحصيلة رقمية تتضمن كل العمليات ذات الصلة بالنشاط المرتبط بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن او تصريح معلل بعدم الممارسة لاصحاب الطلبات الذين لم يمارسوا نشاطاتهم.
يجدد المركز الوطني الاعتماد طبقا لاحكام المادتين 5 و 7 والفقرة الاولى من المادة 9 من هذا القرار.
#### القسم الثاني
التزامات المتعامل
المادة 10
لا يمكن انتاج واستيراد و تصدير وبيع بالجملة او بالتجزئة وايجار وتقديم الخدمة وصيانة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الا لفائدة اشخاص طبيعيين او معنويين مرخص لهم قانونا طبقا لاحكام هذا القرار.
المادة 11
لا يمكن بيع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من متعامل لمتعامل اخر الا اذا كان حائزا على ترخيص الاقتناء المنصوص عليه في المادة 21 ادناه.
المادة 12
يجب على المتعامل مسك سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح الامن المختصة اقليميا، تذكر فيه كل العمليات المنجزة في اطار ممارسة نشاطاته، لا سيما منها البيانات المتعلقة بهوية الزبون وعنوانه و تسميته الاجتماعية ومهنته، بناء على تقديم الوثائق الادارية المتعلقة بها. ويجب ان تتضمن هذه السجلات ايضا البيانات المتعلقة بتعيين منظومات الطائرات بدون طيار على المتن النوع والعلامة والارقام التسلسلية ومصدرها او وجهتها وتاريخ الحركة ومراجع ترخيص الاقتناء التي تثبت الحركة.
المادة 13
يجب على المتعامل ان يتاكد قبل كل عملية بيع بالجملة او بالتجزئة او ايجار او تقديم خدمة او صيانة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من الهوية الصحيحة للزبون وعنوانه وتسميته الاجتماعية او مهنته، من خلال التدقيق في الوثائق الادارية المتعلقة بذلك.
المادة 14
يجب نقل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في احسن الظروف الامنية، بحيث تكون محمية من السرقة ومخاطر الضياع او الاستخدام الاحتيالي.
لا يمكن تحويل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل المتعاملين في اطار ممارسة نشاطات الانتاج والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة الا تحت نظام المواكبة الذي تنفذه الشركات المعتمدة قانونا لهذا الغرض.
بالنسبة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تنتمي الى الصنف،4، يتم ضمان المواكبة حصريا من قبل مصالح الامن التي تسخرها السلطة المختصة قانونا.
تحدد كيفية المواكبة ونوعها بشكل صريح في ترخيص الاقتناء المنصوص عليه في المادة 21 ادناه.
المادة 15
في حالة سرقة او ضياع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يلزم المتعامل بان يعلم فورا مصالح الامن المختصة اقليميا وكذا المركز الوطني و / او ملحقاته.
المادة 16
يجب تبليغ المركز الوطني مسبقا بكل تعديل في احكام القانون الاساسي للمتعامل.
المادة 17
يخضع تحويل محل او اماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز على اعتماد الانتاج او الاستيراد والتصدير او البيع بالجملة او بالتجزئة او الايجار او تقديم الخدمة او الصيانة، لترخيص من المركز الوطني.
يحول المحل او اماكن ممارسة النشاطات في اجل لا يتعدى ثلاثة (3) اشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الترخيص.
المادة 18
يجب ان تستجيب كل تهيئة لمحل ممارسة النشاطات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار او فتح محل جديد من قبل المتعامل الحاصل على اعتماد، لشروط تامين المحل، ويتم ذلك بموجب تصريح كتابي مفصل ومسبق لدى المركز الوطني، مقابل تسليم وصل ايداع.
المادة 19
يلزم المتعامل، في حالة توقيف النشاطات، باعلام المركز الوطني فورا، الذي يقوم بالغاء الاعتماد تلقائيا.
يجب على المتعامل مواصلة حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي لا تزال بحوزته والتي لا يمكنه بيعها او التنازل عنها الا لمتعاملين معتمدين قانونا خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة (3) اشهر.
و في نهاية المدة المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، تعتبر منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي لم يتم بيعها او التنازل عنها متخلى عنها وتكون محل اجراءات تحفظية.
المادة 20
عندما يبرر الامن العام ذلك، يمكن المركز الوطني تقليص الفترة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القرار، كما يمكن مصالح الامن المختصة اقليميا، ان تسحب فورا منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وتضعها وتحفظها في مامن على مستواها.
### الفصل الثاني
التراخيص
#### القسم الاول
ترخيص الاقتناء او الاستيراد
1. كيفيات اقتناء او استيراد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل المتعاملين.
المادة 21
يخضع كل اقتناء او استيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل المتعاملين المعتمدين قانونا في اطار نشاطاتهم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، لترخيص يسلمه المركز الوطني، وذلك بعد الاخذ براي المصالح المؤهلة للوزارات المكلفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل.
المادة 22
يبين طلب ترخيص الاقتناء او الاستيراد، حسب النموذج الذي يحدده المركز الوطني، على الخصوص، ما ياتي:
- الهوية او التسمية الاجتماعية والعنوان وجنسية المتعامل صاحب الطلب،
- نشاط المتعامل كما هو محدد في المادة 2 من هذا القرار،
- التعيين الكامل (النوع والصنف والعلامة والطراز) لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع طلب ترخيص الاقتناء او الاستيراد و كمياتها،
- منشا منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وكيفيات النقل
- مكان او اماكن التخزين وكذا شروط حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مامن
- بلد المنشا و بلد القدوم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بالنسبة لطلب ترخيص الاستيراد.
يرفق طلب ترخيص الاقتناء او الاستيراد بملف يحتوي على ما ياتي:
- نسخة من الاعتماد للمتعامل صاحب الطلب ساري المفعول
- نسخة من المواصفات التقنية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
لا يتعلق طلب ترخيص الاقتناء او الاستيراد الا بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبينة في الاعتماد.
المادة 23
يودع طلب ترخيص الاقتناء او الاستيراد لدى المركز الوطني و / او ملحقاته، مقابل تسليم وصل ايداع ويعالج في اجل لا يتجاوز ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ ايداعه.
المادة 24
يبلغ ترخيص الاقتناء او الاستيراد الذي يعده المركز الوطني، لصاحب الطلب خلال الاجل المحدد في المادة 23 من هذا القرار ترخيص الاقتناء او الاستيراد شخصي وغير قابل للتنازل او التبديل
يعد ترخيص الاقتناء او الاستيراد، وفقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني.
و في حالة رفض طلب ترخيص الاقتناء او الاستيراد، يبلغ القرار معللا قانونا لصاحب الطلب.
المادة 25
يخضع اي تعديل في مواصفات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن او تحويلها باضافة او ازالة واحد او اكثر من المكونات او الملحقات كما هو محدد في ترخيص الاقتناء او الاستيراد، في اطار نشاطات الانتاج والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة او بالتجزئة والايجار وتقديم الخدمة والصيانة، لترخيص من المركز الوطني.
المادة 26
لا يمكن اقتناء منظومات طائرات بدون طيار على المتن، من السوق الوطنية في اطار النشاطات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار الا لدى متعامل معتمد قانونا او لدى شخص مرخص له قانونا.
عند اقتناء منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لدى متعامل على هذا الاخير ان يضع ختمه الندي على ترخيص الاقتناء، يبين فيه ان هذا الاخير قد تم استيفاؤه وترتب عليه اقتناء منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبينة فيه، مع تحديد الارقام التسلسلية، عند الاقتضاء.
يرجع ترخيص الاقتناء الاصلي للزبون مع فاتورة الشراء وتحفظ نسخة منها لدى المتعامل.
المادة 27
تقتنى منظومات الطائرات بدون طيار على المتن على المستوى الوطني، موضوع ترخيص الاقتناء من قبل المتعاملين المعتمدين قانونا، في اجل لا يتجاوز ستة (6) اشهر من تاريخ تبليغ الترخيص.
المادة 28
يجب ان تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المجمعة و / او المدمجة في المنظومة التي يستوردها المتعاملون المعتمدون قانونا، قد صادق عليها المركز الوطني مسبقا.
المادة 29
تتم جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن استنادا الى ترخيص الاستيراد الاصلي الصادر عن المركز الوطني للمتعاملين المعتمدين قانونا، طبقا لاحكام هذا القرار.
تتم اجراءات جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن خلال الاجال المحددة في المادة 30 ادناه.
تملا مصالح الجمارك ترخيص استيراد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وتضع ختما نديا يبين بان الترخيص قد تم استيفاؤه، وترتبت عليه جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستوردة المبينة فيه، مع تحديد ارقامها التسلسلية عند الاقتضاء. وتحفظ نسخة من الترخيص على مستوى مصلحة الجمارك المختصة.
ترسل مصالح الجمارك كل ثلاثة (3) اشهر للمركز الوطني، حالة عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستوردة من قبل المتعاملين المعتمدين قانونا.
تبين الحالة المنصوص عليها بالنسبة لكل ترخيص استيراد معد:
- كمية منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي، عند الاقتضاء،
- المتعامل المستفيد و مراجع ترخيص الاستيراد،
- رقم التصريح لدى الجمارك.
المادة 30
يستورد المتعاملون المعتمدون قانونا منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع ترخيص الاستيراد، في اجل لا يتجاوز سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الترخيص. ينجز الاستيراد في عملية واحدة.
2 . كيفيات اقتناء او استيراد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل الاشخاص الطبيعيين او المعنويين لغرض الحيازة.
المادة 31
يخضع اي اقتناء او استيراد لحيازة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل الاشخاص الطبيعيين او المعنويين، الموجهة لاغراض الترفيه او المنافسة او المستخدمة لاغراض مهنية او خاصة، لترخيص يسلمه المركز الوطني، وذلك بعد الاخذ براي المصالح المؤهلة للوزارات المكلفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل.
لا يمكن للاشخاص الطبيعيين اقتناء الا منظومة واحدة الطائرة بدون طيار على المتن المستخدمة لاغراض الترفيه او المنافسة.
المادة 32
يبين طلب ترخيص الاقتناء او الاستيراد حسب النموذج الذي يحدده المركز الوطني، على الخصوص، ما ياتي:
- الهوية او التسمية الاجتماعية والعنوان و جنسية المتعامل صاحب الطلب
- التعيين الكامل النوع و الصنف والعلامة والطراز) لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع طلب ترخيص الاقتناء او الاستيراد وكمياتها،
- منشا منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وكيفيات النقل،
- مكان او اماكن التخزين وكذا شروط حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مامن،
- بلد المنشا وبلد القدوم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بالنسبة لطلب ترخيص الاستيراد.
يرفق طلب ترخيص الاقتناء او الاستيراد بملف يحتوي على ما ياتي:
بالنسبة للاشخاص الطبيعيين:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) اشهر،
- شهادة الاقامة،
- جرد وصفي للوسائل المقررة لحفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع الطلب في مامن،
- نسخة من سند الاقامة بالنسبة للمقيمين الاجانب،
- نسخة من شهادة العلامة و / او نسخة من البراءة المسجلة، عند الاقتضاء،
- شهادة طبية تثبت القدرات البدنية والذهنية لصاحب الطلب لاقتناء منظومات طائرات بدون طيار على المتن،
- نسخة من المواصفات التقنية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
بالنسبة للاشخاص المعنويين:
- نسخة من القوانين الاساسية،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) اشهر بالنسبة لكل مسير ومدير،
- جرد وصفي للوسائل والتدابير المقررة لحفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مامن،
- نسخة من سند الاقامة بالنسبة لكل مسير ومدير من جنسية اجنبية،
- نسخة من المواصفات التقنية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
المادة 33
يودع طلب ترخيص الاقتناء او الاستيراد لدى المركز الوطني و / او ملحقاته، مقابل تسليم وصل ايداع ويعالج في اجل لا يتجاوز ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ ايداعه.
المادة 34
يبلغ ترخيص الاقتناء او الاستيراد الذي يعده المركز الوطني لصاحب الطلب خلال الاجل المحدد في المادة 33 من هذا القرار ترخيص الاقتناء او الاستيراد شخصي وغير قابل للتنازل او التبديل
يعد ترخيص الاقتناء او الاستيراد وفقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني.
و في حالة رفض طلب ترخيص الاقتناء او الاستيراد، يبلغ القرار معللا قانونا لصاحب الطلب.
المادة 35
يخضع اي تعديل في مواصفات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن او تحويلها باضافة او ازالة واحد او اكثر من المكونات او الملحقات كما هو محدد في ترخيص الاقتناء او الاستيراد، لترخيص من المركز الوطني.
المادة 36
لا يمكن الاشخاص الطبيعيين او المعنويين اقتناء من السوق الوطنية، منظومات طائرات بدون طيار على المتن موجهة لاغراض الترفيه او المنافسة او مستخدمة لاغراض مهنية او خاصة الا لدى متعامل معتمد قانونا او لدى شخص مرخص له قانونا.
عند اقتناء منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لدى متعامل، على هذا الاخير ان يضع ختمه الندي على ترخيص الاقتناء، يبين فيه ان هذا الاخير قد تم استيفاؤه وترتب عليه اقتناء منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبينة فيه، مع تحديد الارقام التسلسلية، عند الاقتضاء.
يرجع ترخيص الاقتناء الاصلي للزبون مع فاتورة الشراء، وتحفظ نسخة منها لدى المتعامل
المادة 37
تتم جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن استنادا الى ترخيص الاستيراد الاصلي الصادر عن المركز الوطني للاشخاص الطبيعيين او المعنويين، طبقا لاحكام المادة 29 من هذا القرار.
تتم جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن خلال الاجال المحددة في المادة 30 من هذا القرار.
ترسل مصالح الجمارك كل ثلاثة (3) اشهر للمركز الوطني حالة عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستوردة من قبل الاشخاص الطبيعيين او المعنويين طبقا لاحكام المادة 29 من هذا القرار.
المادة 38
تسلم تراخيص الاقتناء او الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، التي تقدم طلباتها من قبل الممثليات والاعوان الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر، ضمن اطار الاجراءات المعتمدة في هذا المجال، من قبل المركز الوطني.
يبين طلب الترخيص، حسب الحالة، هوية الممثلية ولقب واسم صاحب الطلب وعنوانه و نوع وكمية منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع الطلب، وكذا مواصفاتها التقنية.
يرسل طلب الترخيص الى مصالح وزارة الشؤون الخارجية، تحت عنوان البعثة الدبلوماسية التي ينتمي اليها صاحب الطلب. يسجل ويرسل الى المركز الوطني، مصحوبا بالراي المعلل لمصالح وزارة الشؤون الخارجية.
يرجع ترخيص الاقتناء الى مصالح وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها بدورها الى البعثة الدبلوماسية المعنية.
و في حالة رفض طلب ترخيص الاقتناء او الاستيراد، يبلغ القرار معللا قانونا لصاحب الطلب حسب الاشكال نفسها المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 39
تسري احكام المواد 14 (الفقرة الاولى) و 15 و 27 و 30 من هذا القرار ايضا على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يقومون باقتناء او استيراد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الموجهة لاغراض الترفيه او المنافسة او المستخدمة لاغراض مهنية او خاصة.
#### القسم الثاني
ترخيص التصدير
المادة 40
تخضع اي عملية تصدير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل المتعاملين المعتمدين قانونا او من قبل الاشخاص الطبيعيين او المعنويين لترخيص التصدير الذي يسلمه المركز الوطني، وذلك بعد الاخذ براي المصالح المؤهلة للوزارات المكلفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل.
المادة 41
يبين طلب ترخيص التصدير، على الخصوص، ما ياتي:
- الهوية او التسمية الاجتماعية لصاحب الطلب وعنوانه او مهنته او نشاطه
- التعيين الكامل (النوع والعلامة والطراز) لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع طلب الترخيص وكمياتها،
- بلد المنشا و / او بلد القدوم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن وكيفيات النقل،
- مكان او اماكن التخزين وكذا شروط حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مامن، بالنسبة للمتعاملين،
- البلد الموجهة له منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصدرة،
يرفق طلب ترخيص التصدير بملف يحتوي على ما ياتي:
- نسخة من الاعتماد للمتعامل صاحب الطلب ساري المفعول،
- بطاقة تقنية تتضمن مواصفات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
بالنسبة للاشخاص الطبيعيين:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) اشهر،
- شهادة الاقامة،
- نسخة من سند الاقامة بالنسبة للمقيمين الاجانب،
- نسخة من شهادة العلامة و / او نسخة من البراءة، المسجلة، عند الاقتضاء،
بالنسبة للاشخاص المعنويين:
- نسخة من القانون الاساسي،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) اشهر، بالنسبة لكل مسير ومدير،
- نسخة من سند الاقامة بالنسبة لكل مسير ومدير من جنسية اجنبية.
لا يتعلق طلب ترخيص التصدير الا بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبينة في الاعتماد، بالنسبة للمتعاملين.
المادة 42
يودع طلب ترخيص التصدير، وفقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني لدى المركز الوطني و / او ملحقاته، مقابل تسليم وصل ايداع،
يعالج طلب الترخيص في اجل لا يتجاوز ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ ايداعه.
المادة 43
يبلغ المركز الوطني ترخيص التصدير لصاحب الطلب خلال الاجل المحدد في المادة 42 اعلاه.
ترخيص التصدير شخصي و غير قابل للتنازل او التبديل.
يعد ترخيص التصدير وفقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني.
و في حالة رفض طلب ترخيص التصدير، يبلغ القرار معللا قانونا لصاحب الطلب.
المادة 44
تتم جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن استنادا الى ترخيص التصدير الاصلي الذي يصدره المركز الوطني، طبقا لاحكام هذا القرار.
تتم جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن خلال الاجال المحددة في المادة 30 من هذا القرار.
تملا مصالح الجمارك ترخيص التصدير المعتمد قانونا لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وتضع ختما نديا يبين بان الترخيص قد تم استيفاؤه وترتبت عليه جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الموجهة للتصدير المبينة فيه، مع تحديد ارقامها التسلسلية، عند الاقتضاء. وتحفظ نسخة من الترخيص على مستوى مصلحة الجمارك المعنية.
ترسل مصالح الجمارك، كل ثلاثة (3) اشهر الى المركز الوطني حالة عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصدرة من قبل المتعاملين او الاشخاص الطبيعيين او المعنويين، تبين بالنسبة لكل ترخيص تصدير:
- كمية منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي عند الاقتضاء،
- مرجع ترخيص التصدير.
المادة 45
يخضع اي تعديل في مواصفات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن او تحويلها باضافة او ازالة واحد او اكثر من المكونات او الملحقات كما هو محدد في ترخيص التصدير، لترخيص من المركز الوطني.
المادة 46
دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تسلم تراخيص تصدير منظومات طائرات بدون طيار على المتن لفائدة الممثليات والاعوان الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر، ضمن اطار الاجراءات المعتمدة في هذا المجال، من قبل المركز الوطني طبقا لاحكام المادة 38 من هذا القرار.
#### القسم الثالث
ترخيص التنازل
المادة 47
يخضع التنازل عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي يحوزها اشخاص طبيعيون او معنويون، للحصول على ترخيص التنازل يسلمه المركز الوطني، بعد الاخذ براي المصالح المؤهلة للوزارات المكلفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل.
لا يمكن ان يتم هذا التنازل الا لفائدة متعامل معتمد قانونا او شخص طبيعي او معنوي مرخص له قانونا.
المادة 48
يودع طلب ترخيص التنازل حسب النموذج الذي يحدده المركز الوطني لدى المركز الوطني و / او ملحقاته، مقابل تسليم وصل ايداع.
يعالج طلب الترخيص في اجل لا يتجاوز ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ ايداعه.
يتضمن ملف طلب التنازل ما ياتي:
- طلب التنازل عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، محرر وفقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني،
- نسخة من شهادة التسجيل والترقيم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن للاشخاص الطبيعيين او المعنويين،
- نسخة من ترخيص اقتناء او استيراد منظومات طائرات بدون طيار على المتن، صادر عن المركز الوطني.
المادة 49
يبلغ المركز الوطني ترخيص التنازل لصاحب الطلب خلال الاجل المحدد في المادة 48 اعلاه.
ترخيص التنازل شخصي وغير قابل للتنازل او التبديل.
يعد ترخيص التنازل وفقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني.
و في حالة رفض طلب ترخيص التنازل، يبلغ القرار معللا قانونا لصاحب الطلب.
يجب ان يتم التنازل عن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع الترخيص، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) اشهر، ابتداء من تاريخ التبليغ بالترخيص. بعد انقضاء هذه المدة، يعتبر ترخيص التنازل لاغيا.
المادة 50
عندما تكون منظومة طائرة بدون طيار على المتن، موضوع تنازل لصالح متعامل معتمد قانونا او شخص طبيعي او معنوي مرخص له، يجب على المستفيد من ترخيص التنازل التقرب من المركز الوطني اثناء عملية نقل الملكية مصحوبا بالمقتني الجديد.
يضع المركز الوطني ختمه الندي على ترخيصي التنازل والاقتناء يبين بان الترخيصين قد تم استيفاؤهما، وترتب على ذلك نقل ملكية منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المنصوص عليها فيه، مع تحديد ارقامها التسلسلية عند الاقتضاء.
تحفظ النسخ الاصلية من تراخيص التنازل والاقتناء وكذا شهادة التسجيل والترقيم باسم المالك القديم على مستوى المركز الوطني.
#### القسم الرابع
ترخيص الصرف من الخدمة
المادة 51
يخضع الصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المعيبة او غير الصالحة للاستخدام او المهملة، للحصول على ترخيص الصرف من الخدمة يسلمه المركز الوطني، بعد الاخذ براي المصالح المؤهلة للوزارات المكلفة بالداخلية والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل.
المادة 52
يودع طلب الصرف من الخدمة المعلل قانونا، لدى المركز الوطني و / او ملحقاته، مقابل تسليم وصل ايداع من قبل المالك، شخص طبيعي او معنوي، لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن موضوع طلب الصرف من الخدمة.
يتضمن ملف طلب الصرف من الخدمة ما ياتي:
- طلب الصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن وفقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني،
- نسخة من شهادة التسجيل والترقيم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بالنسبة للاشخاص الطبيعيين او المعنويين،
- نسخة من ترخيص اقتناء او استيراد منظومات طائرات بدون طيار على المتن، صادر عن المركز الوطني،
- بطاقة تقنية مفصلة يسلمها متعامل معتمد قانونا لمزاولة نشاط صيانة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، تبين ان المنظومات، موضوع طلب الصرف من الخدمة، معيبة او غير صالحة للاستخدام او مهملة.
يعالج المركز الوطني طلب ترخيص الصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، في اجل لا يتجاوز ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ ايداعه.
المادة 53
يبلغ المركز الوطني ترخيص الصرف من الخدمة لصاحب الطلب خلال الاجل المحدد في المادة 52 اعلاه.
ترخيص الصرف من الخدمة شخصي وغير قابل للتنازل او التبديل.
يعد ترخيص الصرف من الخدمة وفقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني.
و في حالة رفض طلب ترخيص الصرف من الخدمة، يبلغ القرار معللا قانونا لصاحب الطلب.
المادة 54
تتلف منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع طلب الصرف من الخدمة، بحضور لجنة تابعة للمركز الوطن ومالك منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع طلب الصرف من الخدمة، او ممثله الموكل قانونا وممثلي الوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والوزارة المكلفة بالبيئة وممثلي مصالح الامن المختصة اقليميا.
يمكن المركز الوطني الاستعانة باي هيئة او شخص مؤهل في هذا المجال من شانه ان يفيد لجنة الصرف من الخدمة في اشغالها.
تتم هذه العملية في محلات حائز منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
المادة 55
يترتب على عملية اتلاف منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع طلب الصرف من الخدمة، اعداد محضر من قبل اللجنة التابعة للمركز الوطني، ويوقع المحضر، بصفة مشتركة، كل الاعضاء المذكورون في المادة 54 اعلاه المشاركون في عملية اتلاف منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع ترخيص الصرف من الخدمة.
يعد المحضر في ست (6) نسخ وفقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني.
المادة 56
يعد المركز الوطني بناء على محضر عملية اتلاف منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع ترخيص الصرف من الخدمة، مقرر الصرف من الخدمة في اجل لا يتجاوز ثمانية (8) ايام.
تسلم النسخة الاصلية من مقرر الصرف من الخدمة الى مالك منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي صرفت من الخدمة.
يعد مقرر الصرف من الخدمة وفقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني.
تحفظ نسخة في الارشيف على مستوى المركز الوطني.
المادة 57
تشطب منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي صرفت من الخدمة بشكل تلقائي من سجل ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
يؤدي شطب منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، الى الغاء ترخيص اقتنائها تلقائيا.
المادة 58
تعالج النفايات الناتجة عن عملية اتلاف منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في المنشات المرخص بها طبقا للتنظيم الساري ا المفعول.
المادة 59
تقع التكاليف الناتجة عن عملية اتلاف منظومات الطائرات بدون طيار على المتن على عاتق مالك المنظومات، موضوع ترخيص الصرف من الخدمة.
### الفصل الثالث
الرقابة والعقوبات
المادة 60
دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يخضع المتعامل لرقابة مصالح الامن والمركز الوطني و / او ملحقاته. و لهذا الغرض، يجب ان تقدم للاعوان المكلفين بالرقابة كل الوثائق وتزويدهم بكل التسهيلات الضرورية لانجاز مهمتهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 61
دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يترتب على ممارسة النشاطات المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، دون اعتماد و / او ترخيص، توقيف هذه النشاطات فورا ووضع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في مامن من قبل مصالح الامن والهيئات المؤهلة، بهدف الحفاظ على الامن العام.
المادة 62
يمكن ان يترتب على عدم احترام المتعامل لاحكام المواد 14 و 16 و 18 من هذا القرار، التعليق المؤقت للاعتماد لمدة لا تتعدى سنة واحدة (1)، و في حالة العود يمكن الغاء الاعتماد.
كما يمكن تعليق الاعتمادات لاسباب تتعلق بالحفاظ على الامن الوطني والنظام العام.
المادة 63
تحفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن اثناء التعليق المؤقت للاعتماد او الترخيص، وتوضع في مامن من قبل المتعامل او شركة حراسة معتمدة قانونا او مصالح الامن، بهدف الحفاظ على الامن العام.
المادة 64
يمكن ان يترتب على عدم احترام المتعامل الاحكام المواد 10 و 11 و 12 و 15 و 17 و 21 و 40 و 47 و 51 من هذا القرار، الغاء الاعتماد.
يمكن الغاء الاعتمادات ايضا لاسباب تتعلق بالحفاظ على الامن الوطني والنظام العام.
يجب ان يصحب الغاء الاعتماد بتدابير ذات طابع تحفظي.
المادة 65
يلزم المتعاملون محل مقرر الغاء الاعتماد و / او الترخيص، باتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من هذا القرار.
### الفصل الرابع
احكام خاصة وختامية
المادة 66
تحتفظ الدولة، حصريا، بنشاطات الانتاج والاقتناء والاستيراد والتصدير والبيع والصيانة والايجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المنتمية للصنف 4، المحددة في المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور اعلاه.
المادة 67
لا تخضع النشاطات المنصوص عليها في
المادة 1
من هذا القرار التي تمارسها المؤسسات تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني للاعتماد او الترخيص.
يتعين على المؤسسات تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، عند قيامها بالنشاطات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 2 من هذا القرار، مراعاة احكام المواد 10 و 11 و 12 من هذا القرار.
المادة 68
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025.
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية // ابراهیم مراد
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية // سيد علي زروقي
وزير المالية // عبد الكريم بوالزرد
وزير النقل // سعيد سعيود
عن وزير الدفاع الوطني
الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني،
رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي
الفريق اول السعيد شنقريحة