قرار 8 جانفي سنة 2023 يحدد القائمة - الاطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل و تلك التي لا يمكن ان تكون موضوع اعفا
قرارساري المفعولالضرائب والجمارك والمالية
# قرار 8 جانفي سنة 2023 يحدد القائمة - الاطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل و تلك التي لا يمكن ان تكون موضوع اعفاء منها و الكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل
اخر تنسيق في 20-04-2023
قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية للنطاق الجمركي
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023 يحدد القائمة - الاطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل و تلك التي لا يمكن ان تكون موضوع اعفاء منها و الكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.
###### المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد القائمة - الاطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن ان تكون موضوع اعفاء منها والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة
لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.
###### المادة 2
ترفق بهذا القرار ، القائمة - الاطار التي تخص :
1 - البضائع التي تخضع لرخصة التنقل،
2 – البضائع التي لا يمكن ان تكون موضوع اعفاء من رخصة التنقل،
3 - الكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لرخصة التنقل.
###### المادة 3
يبدا سريان هذا القرار بعد ثلاثة (3) اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
###### المادة 4
بانقضاء الاجل المذكور في المادة 3 اعلاه، تلغى احكام القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1440 الموافق 16 يوليو سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.
###### المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023.
ابراهيم جمال كسالي
الملحق
القائمة - الاغطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل و تلك التي لا يمكن ان تكون موضوع اعفاء منها و الكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.
تعيين البضائع
البند التعريفي
الكمية المعفاة
الجزء من المنطقة البرية (2)
ملاحظات
خيول، حمير وبغال حية
م 0.10.1
2 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
حيوانات حية من فصيلة الابقار
01.02
2 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
حيوانات حية من فصيلة الاغنام او الماعز
01.04
3 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
دواجن
0105.94.11.00
10 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
0105.94.12.00
0105.94.19.00
0105.94.21.00
0105.94.22.00
0105.94.29.00
جمال
م 01.06
5 و
المنطقة البرية:
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
حليب غبرة
م 04.02
25 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
بيض العصافير، بقشرة
04.07
25 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
مرجان خام
0508.00.11.00
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
مرجان محضر تحضيرا بسيطا
0508.00.12.00
مرجان منحوت و مواد مصنوعة من المرجان
9601.90.4000
نبات النخيل
م 06.02
30 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
بصل طازج معد للبذار
م 0703.10.10.00
100 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
بصل طازج او مبرد غير معد للبذار
م 0703.10.90.00
حمص وجلبان وعدس وفاصولياء
م 07.13
100 كلغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
تمور
0804.10
50 كلغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
حبوب
م.
### الفصل 10
حنطة قمح وخليط الحنطة
- شعير
- شوفان
- ذرة
- ارز
(باستثناء البذور)
200 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
دقيق الحنطة (قمح)
م 11.01
200 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
سميد الحنطة (قمح)
م 11.03
200 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
زيت المائدة صويا
م 1507.90.90.00
30 لتر
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
زيوت بذور عباد الشمس
م 1512.19.19.00
30 لتر
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
سكر ابيض
م 17.01
50 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
حليب الاطفال
م 1901.10.90.00
20 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
عجائن غذائية والكسكس باستثناء تلك المحضرة او المطهية
م 19.02
50 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
بسكويت
م 19.05
30 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
عصير فواكه (بما فيها سلافة العنب) و عصير خضر، غير مختمر و غير مضاف اليه مشروبات روحية، وان كانت محتوية على سكر مضاف او مواد تحلية اخرى
20.09
70 ل
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
مياه معدنية
2201.10.11.00
200 ل
المنطقة البرية:
شرق
غرب
2201.10.12.00
مياه غازية وغيرها من المياه الغازية المحتوية على سكر مضاف او مواد تحلية اخرى
2201.10.21.00
70 ل
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
2201.10.29.00
2202.10.10.00
2202.10.90.00
نخالة من بقايا غربلة او طحن او معالجة الحبوب وان كانت بشكل كريات مكتلة
م 23.02
100 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
التبغ وبدائل التبغ المصنعة
فصل 24
1 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
ملح المائدة
2501.00.91.00
1 كغ
المنطقة البرية:
جنوب
2501.100.91.90
اسمنت (بورتلاند رمادي)
2523.29.20.00
1.5 طن
المنطقة البرية:
شرق
جنوب
وقود
م 27.10
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
مازوت = 50 ل
بنزين = 90 ل
المنطقة البرية:
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
منتجات صيدلانية موجهة للطب البشري او الحيواني
مستخرج فصل 30
(3)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
اسمدة
31.01
50 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
31.02
31.03
31.04
31.05
اطارات مطاطية جديدة
40.11
5 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
جلود خامة
م 41.01 الى 41.03
5 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
فلين طبيعي، خام او محضر بطريقة بسيطة
4501.10.00.00
(3)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
ورق او ورق مقوى للرسكلة (نفايات و فضلات)
47.07
300 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
سجاد تقليدي
م 57.01 الى م 57.05
3 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
عيدان مشكلة بالاسطوانات بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد او صلب غير مخلوط
72.13
500 كغ
المنطقة البرية:
شرق
جنوب
قضبان من الحديد (اسطوانات الخرسانة)
م 72.14
500 كغ
المنطقة البرية:
شرق
جنوب
م 72.15
المنطقة البرية:
شرق
جنوب
لفران طبخ
7321.11.91.00
2 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
سبائك من النحاس
م 74.03
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
نفايات وخردة نحاس
74.04
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
مساحيق من نحاس
م 74.06
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
سبائك من المنيوم
م 76.01
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
نفايات من خردة المنيوم
76.02
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
مساحيق من المنيوم
م 76.03
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
سبائك من رصاص
م 78.01
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
نفايات وخردة من رصاص
م 78.02
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
مساحيق من الرصاص
م 78.04
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
سبائك من زنك
م 79.01
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
نفايات وخردة من زنك
م 79.02
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
مساحيق من زنك
م 79.03
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
محركات و اجزاء محركات
م 84.07
(3)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
م 84.08
م 84.09
8414.80.21.00
اجهزة تكييف الهواء
8415.10.91.00
2 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
8415.20.00.00
ثلاجات "برادات" ومجمدات
م 84.18
2 و
المنطقة البرية:
شرق
جنوب
قطع غيار و اكسسوارات ميكانيكية
8425.42.10.00
(3)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
8425.42.20.00
م 8425.49.10.00
8479.89.60.00
م 84.82
م 84.83
م 8504.40.10.00
م 85.07
م 85.11
85.12
87.08
افران كهربائية
8516.60.10.00
2 و
المنطقة البرية:
شرق
جنوب
الهواتف الخلوية او الهواتف المحمولة والاجهزة اللوحية الالكترونية المحمولة
8516.60.10.00
2 و
المنطقة البرية:
شرق
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
سماعات الاذن و سماعات الراس، ان كانت متحدة بميكروفون
8518.30.20.00
(3)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
تلفاز واجهزة استقبال تلفزيونية
م 85.28
2 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
الموصلات المعزولة للكهرباء
م 85.44
50 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
اجزاء و لوازم الدراجات النارية
م 85.44
(3)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
فراش من مطاط خلوي
9404.21.20.00
2 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لوحات و صور و رسوم مرسومة كليا باليد،
عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06،
و عدا الاصناف المصنعة، المرسومة او المزخرفة يدويا،
لوحات فن اللصق (كولاج) و اصناف مماثلة
97.01
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
صور اصلية، محفورة (جرافير) او مطبوعة بالضغط او مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)
97.02
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
تماثيل و منحوتات اصلية من جميع المواد
97.03
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
طوابع بريدية و طوابع مالية، علامات بريدية، ظروف اليوم الاول، اصناف مراسلة (مثل الظروف و البطاقات)
المرسومة (المدموغة) بطابع و ما يماثلها، مبطلة او غير مبطلة، عدا تلك الداخلة في البند 49.07.
97.04
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
مجموعات و قطع لمجموعات علم الحيوان او النبات او المعادن او التشريح او التاريخ او الاثار او السلالات
او الحفريات (المتحجرات) او المسكوكات
97.05
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
قطع اثرية يتجاوز عمرها مائة عام
97.06
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
(1) البضائع التي ليست معنية باي اعفاء.
(2) المناطق المعنية برخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي محددة حسب الولايات المرتبطة بها، كما ياتي :
- الغرب : ولايتا: تلمسان والنعامة.
- الشرق : ولايات : الطارف وتبسة وسوق اهراس والوادي.
الجنوب : ولايات : بشار وتندوف وادرار وتامنغست وورقلة وايليزي وبرج باجي مختار وبني عباس وان قزام وجانت.
(3) باستثناء الكميات المبررة والموجهة للاستهلاك الشخصي.
- و : وحدة.
- كغ : كيلوغرام.
- ل : لتر.
- ط : طن.
- م : مستخرج من البند التعريفي او البند التعريفي
المواد
المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد القائمة - الاطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن ان تكون موضوع اعفاء منها والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة
لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.
المادة 2
ترفق بهذا القرار ، القائمة - الاطار التي تخص :
1 - البضائع التي تخضع لرخصة التنقل،
2 – البضائع التي لا يمكن ان تكون موضوع اعفاء من رخصة التنقل،
3 - الكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لرخصة التنقل.
المادة 3
يبدا سريان هذا القرار بعد ثلاثة (3) اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
بانقضاء الاجل المذكور في المادة 3 اعلاه، تلغى احكام القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1440 الموافق 16 يوليو سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023.
ابراهيم جمال كسالي
الملحق
القائمة - الاغطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل و تلك التي لا يمكن ان تكون موضوع اعفاء منها و الكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.
تعيين البضائع
البند التعريفي
الكمية المعفاة
الجزء من المنطقة البرية (2)
ملاحظات
خيول، حمير وبغال حية
م 0.10.1
2 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
حيوانات حية من فصيلة الابقار
01.02
2 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
حيوانات حية من فصيلة الاغنام او الماعز
01.04
3 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
دواجن
0105.94.11.00
10 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
0105.94.12.00
0105.94.19.00
0105.94.21.00
0105.94.22.00
0105.94.29.00
جمال
م 01.06
5 و
المنطقة البرية:
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
حليب غبرة
م 04.02
25 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
بيض العصافير، بقشرة
04.07
25 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
مرجان خام
0508.00.11.00
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
مرجان محضر تحضيرا بسيطا
0508.00.12.00
مرجان منحوت و مواد مصنوعة من المرجان
9601.90.4000
نبات النخيل
م 06.02
30 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
بصل طازج معد للبذار
م 0703.10.10.00
100 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
بصل طازج او مبرد غير معد للبذار
م 0703.10.90.00
حمص وجلبان وعدس وفاصولياء
م 07.13
100 كلغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
تمور
0804.10
50 كلغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
حبوب
م.
### الفصل 10
حنطة قمح وخليط الحنطة
- شعير
- شوفان
- ذرة
- ارز
(باستثناء البذور)
200 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
دقيق الحنطة (قمح)
م 11.01
200 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
سميد الحنطة (قمح)
م 11.03
200 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
زيت المائدة صويا
م 1507.90.90.00
30 لتر
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
زيوت بذور عباد الشمس
م 1512.19.19.00
30 لتر
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
سكر ابيض
م 17.01
50 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
حليب الاطفال
م 1901.10.90.00
20 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
عجائن غذائية والكسكس باستثناء تلك المحضرة او المطهية
م 19.02
50 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
بسكويت
م 19.05
30 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
عصير فواكه (بما فيها سلافة العنب) و عصير خضر، غير مختمر و غير مضاف اليه مشروبات روحية، وان كانت محتوية على سكر مضاف او مواد تحلية اخرى
20.09
70 ل
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
مياه معدنية
2201.10.11.00
200 ل
المنطقة البرية:
شرق
غرب
2201.10.12.00
مياه غازية وغيرها من المياه الغازية المحتوية على سكر مضاف او مواد تحلية اخرى
2201.10.21.00
70 ل
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
2201.10.29.00
2202.10.10.00
2202.10.90.00
نخالة من بقايا غربلة او طحن او معالجة الحبوب وان كانت بشكل كريات مكتلة
م 23.02
100 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
التبغ وبدائل التبغ المصنعة
فصل 24
1 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
ملح المائدة
2501.00.91.00
1 كغ
المنطقة البرية:
جنوب
2501.100.91.90
اسمنت (بورتلاند رمادي)
2523.29.20.00
1.5 طن
المنطقة البرية:
شرق
جنوب
وقود
م 27.10
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
مازوت = 50 ل
بنزين = 90 ل
المنطقة البرية:
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
منتجات صيدلانية موجهة للطب البشري او الحيواني
مستخرج فصل 30
(3)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
اسمدة
31.01
50 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
31.02
31.03
31.04
31.05
اطارات مطاطية جديدة
40.11
5 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
جلود خامة
م 41.01 الى 41.03
5 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
فلين طبيعي، خام او محضر بطريقة بسيطة
4501.10.00.00
(3)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
ورق او ورق مقوى للرسكلة (نفايات و فضلات)
47.07
300 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
سجاد تقليدي
م 57.01 الى م 57.05
3 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
عيدان مشكلة بالاسطوانات بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد او صلب غير مخلوط
72.13
500 كغ
المنطقة البرية:
شرق
جنوب
قضبان من الحديد (اسطوانات الخرسانة)
م 72.14
500 كغ
المنطقة البرية:
شرق
جنوب
م 72.15
المنطقة البرية:
شرق
جنوب
لفران طبخ
7321.11.91.00
2 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
سبائك من النحاس
م 74.03
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
نفايات وخردة نحاس
74.04
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
مساحيق من نحاس
م 74.06
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
سبائك من المنيوم
م 76.01
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
نفايات من خردة المنيوم
76.02
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
مساحيق من المنيوم
م 76.03
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
سبائك من رصاص
م 78.01
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
نفايات وخردة من رصاص
م 78.02
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
مساحيق من الرصاص
م 78.04
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
سبائك من زنك
م 79.01
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
نفايات وخردة من زنك
م 79.02
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
مساحيق من زنك
م 79.03
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
محركات و اجزاء محركات
م 84.07
(3)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
م 84.08
م 84.09
8414.80.21.00
اجهزة تكييف الهواء
8415.10.91.00
2 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
8415.20.00.00
ثلاجات "برادات" ومجمدات
م 84.18
2 و
المنطقة البرية:
شرق
جنوب
قطع غيار و اكسسوارات ميكانيكية
8425.42.10.00
(3)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
8425.42.20.00
م 8425.49.10.00
8479.89.60.00
م 84.82
م 84.83
م 8504.40.10.00
م 85.07
م 85.11
85.12
87.08
افران كهربائية
8516.60.10.00
2 و
المنطقة البرية:
شرق
جنوب
الهواتف الخلوية او الهواتف المحمولة والاجهزة اللوحية الالكترونية المحمولة
8516.60.10.00
2 و
المنطقة البرية:
شرق
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
سماعات الاذن و سماعات الراس، ان كانت متحدة بميكروفون
8518.30.20.00
(3)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
تلفاز واجهزة استقبال تلفزيونية
م 85.28
2 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
الموصلات المعزولة للكهرباء
م 85.44
50 كغ
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
اجزاء و لوازم الدراجات النارية
م 85.44
(3)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
فراش من مطاط خلوي
9404.21.20.00
2 و
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لوحات و صور و رسوم مرسومة كليا باليد،
عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06،
و عدا الاصناف المصنعة، المرسومة او المزخرفة يدويا،
لوحات فن اللصق (كولاج) و اصناف مماثلة
97.01
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
صور اصلية، محفورة (جرافير) او مطبوعة بالضغط او مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)
97.02
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
تماثيل و منحوتات اصلية من جميع المواد
97.03
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
طوابع بريدية و طوابع مالية، علامات بريدية، ظروف اليوم الاول، اصناف مراسلة (مثل الظروف و البطاقات)
المرسومة (المدموغة) بطابع و ما يماثلها، مبطلة او غير مبطلة، عدا تلك الداخلة في البند 49.07.
97.04
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
مجموعات و قطع لمجموعات علم الحيوان او النبات او المعادن او التشريح او التاريخ او الاثار او السلالات
او الحفريات (المتحجرات) او المسكوكات
97.05
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
قطع اثرية يتجاوز عمرها مائة عام
97.06
(1)
المنطقة البرية:
شرق
غرب
جنوب
لا يمكن ان تكون محل اعفاء
(1) البضائع التي ليست معنية باي اعفاء.
(2) المناطق المعنية برخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي محددة حسب الولايات المرتبطة بها، كما ياتي :
- الغرب : ولايتا: تلمسان والنعامة.
- الشرق : ولايات : الطارف وتبسة وسوق اهراس والوادي.
الجنوب : ولايات : بشار وتندوف وادرار وتامنغست وورقلة وايليزي وبرج باجي مختار وبني عباس وان قزام وجانت.
(3) باستثناء الكميات المبررة والموجهة للاستهلاك الشخصي.
- و : وحدة.
- كغ : كيلوغرام.
- ل : لتر.
- ط : طن.
- م : مستخرج من البند التعريفي او البند التعريفي