قرار 29 جوان 3013 يحدد كيفيات وصف الوصفة الطبية للادوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات و تقديمها

قرارغير محددالقانون الجنائي والعقوبات

ساري المفعول مع تصحيح الخطأ المادي في السنة (2013)

# قرار 29 جوان 3013 يحدد كيفيات وصف الوصفة الطبية للادوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات و تقديمها > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، - وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1405 هـ الموافق 26 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 هـ الموافق 13 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 هـ الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 الذي يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 هـ الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدونة أخلاقيات الطب، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 هـ الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرر ما يأتي: ###### المادة 1 يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وصف الوصفة الطبية للأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات وتقديمها. ###### المادة 2 يحرّر كل وصف لأدوية محتوية على مواد مصنفة كمخدرات أو خاضعة للتشريع والتنظيم الخاص بالمخدرات في وصفة طبية مقتطعة من دفتر ذي أرومات. يُعدّ الدفتر ذي الأرومات وفقا للنموذج المذكور في الملحق الأول بهذا القرار. ###### المادة 3 لا يمكن أن توصف الأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات إلا من طرف الأطباء في حدود مجال نشاطاتهم الذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 197 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1405 هـ الموافق 26 فبراير سنة 1985 والمعدّل والمتمّم المذكور أعلاه. ###### المادة 4 يجب على الطبيب الواصف للوصفة الطبية للأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات أن يذكر و بالحروف الكاملة ما يأتي: - تحديد مؤسسة الصحة العمومية أو الخاصة التي ينتمي إليها الطبيب الواصف؛ - تحديد الواصف مع ذكر تسمية وظيفته بدقة ورقـم تسجيله في قائمة الفرع النظامي للأطباء؛ - تحديد هوية المريض بدقة: اللقب والاسم والجنس والسن، وعند الاقتضاء القامة والوزن؛ - تحديد الدواء أو الأدوية؛ - الصيغة المفصلة وعدد الوحدات أو الحجم إذا تعلق الأمر بمستحضر صيدلاني؛ - الشكل الصيدلاني والمقدار وتقدير الجرعات ومدة العلاج وطريقة الاستعمال؛ - عدد الوحدات العلاجية للجرعة الواحدة؛ - عدد الجرعات؛ - المقدار والجرعات أو تركيزات المواد إذا تعلق الأمر باختصاصات صيدلانية. يمنع وصف المواد المصنفة كمخدرات أو تسليمها عندما لا يتضمنها اختصاص صيدلاني أو مستحضر صيدلاني. ###### المادة 5 لا يمكن تقديم الوصفة الطبية التي تتضمن وصفا لأدوية محتوية على مواد مصنفة كمخدرات أو خاضعة للتشريع والتنظيم الخاص بالمخدرات بكاملها أو بالنسبة لقسط العلاج بأكمله إلا إذا تم تقديمها للصيدلي خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي تاريخ إعدادها أو تلي انتهاء القسط السابق. وإذا تم تقديمها بعد هذا الأجل، فإنه لا يمكن تنفيذها إلا بالنسبة لمدة الوصف المذكورة في المادة 6 أدناه أو بالنسبة لقسط العلاج الباقي تغطيته. لا يمكن إعداد أو تقديم وصفة طبية جديدة من طرف نفس الممارس خلال المدة التي تغطيها بوصفة طبية سابقة تصف ذات الأدوية، إلا في حالة ما إذا قرر الواصف خلاف ذلك بعبارة صريحة تكتب على الوصفة الطبية. ###### المادة 6 تحدّد المدّة القصوى لوصف الأدوية بثمانية وعشرين (28) يوما. ويمكن تقسيط هذه المدة بالنسبة لبعض المواد كما هو مبيّن في الملحق 2 بهذا القرار. ###### المادة 7 يتعين على الصيدلي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أن يحتفظ بنسخة من كل وصفة طبية تتضمن وصفا لدواء أو عدة أدوية محتوية على مواد مصنفة كمخدرات أو خاضعة للتشريع والتنظيم الخاص بالمخدرات مشفوعة بالبيانات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. وتقدم هذه النسخ عند كل طلب من سلطات المراقبة. وإذا لم يكن حامل الوصفة الطبية هو المريض، يسجل الصيدلي اسمه وعنوانه ويطلب منه زيادة على ذلك وثيقة الهوية ويقوم بتسجيل المعلومات التي تحملها في السجل المخصص لهذا الغرض والمؤشر برقمه من مدير الصحة والسكان للولاية. يجب أن يتضمن السجل، زيادة على المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه، ما يأتي: - ختم الصيدلية؛ - ختم الصيدلي الذي يجب أن يتضمن رقم التسجيل في قائمة الفرع النظامي للصيادلة؛ - رقم التسجيل الذي تحمله الوصفة الطبية في دفتر الأروﻣﺎت؛ - تاريخ التقديم. ###### المادة 8 يجب على الصيدلي بعد تقديم الوصفة الطبية أن يضع عليها البيانات الآتية: - ختم الصيدلية؛ - رقم أو أرقام تسجيل الوصفة الطبية المدونة في السجل؛ - تاريخ التقديم والكميات المسلمة؛ - وعند الاقتضاء، التسمية الدولية المشتركة والمقادير وشكل الدواء والاختصاص الصيدلي في حالة استبداله من طرف الصيدلي. ###### المادة 9 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المواد

المادة 1

يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وصف الوصفة الطبية للأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات وتقديمها.

المادة 2

يحرّر كل وصف لأدوية محتوية على مواد مصنفة كمخدرات أو خاضعة للتشريع والتنظيم الخاص بالمخدرات في وصفة طبية مقتطعة من دفتر ذي أرومات. يُعدّ الدفتر ذي الأرومات وفقا للنموذج المذكور في الملحق الأول بهذا القرار.

المادة 3

لا يمكن أن توصف الأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات إلا من طرف الأطباء في حدود مجال نشاطاتهم الذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 197 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1405 هـ الموافق 26 فبراير سنة 1985 والمعدّل والمتمّم المذكور أعلاه.

المادة 4

يجب على الطبيب الواصف للوصفة الطبية للأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات أن يذكر و بالحروف الكاملة ما يأتي: - تحديد مؤسسة الصحة العمومية أو الخاصة التي ينتمي إليها الطبيب الواصف؛ - تحديد الواصف مع ذكر تسمية وظيفته بدقة ورقـم تسجيله في قائمة الفرع النظامي للأطباء؛ - تحديد هوية المريض بدقة: اللقب والاسم والجنس والسن، وعند الاقتضاء القامة والوزن؛ - تحديد الدواء أو الأدوية؛ - الصيغة المفصلة وعدد الوحدات أو الحجم إذا تعلق الأمر بمستحضر صيدلاني؛ - الشكل الصيدلاني والمقدار وتقدير الجرعات ومدة العلاج وطريقة الاستعمال؛ - عدد الوحدات العلاجية للجرعة الواحدة؛ - عدد الجرعات؛ - المقدار والجرعات أو تركيزات المواد إذا تعلق الأمر باختصاصات صيدلانية. يمنع وصف المواد المصنفة كمخدرات أو تسليمها عندما لا يتضمنها اختصاص صيدلاني أو مستحضر صيدلاني.

المادة 5

لا يمكن تقديم الوصفة الطبية التي تتضمن وصفا لأدوية محتوية على مواد مصنفة كمخدرات أو خاضعة للتشريع والتنظيم الخاص بالمخدرات بكاملها أو بالنسبة لقسط العلاج بأكمله إلا إذا تم تقديمها للصيدلي خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي تاريخ إعدادها أو تلي انتهاء القسط السابق. وإذا تم تقديمها بعد هذا الأجل، فإنه لا يمكن تنفيذها إلا بالنسبة لمدة الوصف المذكورة في المادة 6 أدناه أو بالنسبة لقسط العلاج الباقي تغطيته. لا يمكن إعداد أو تقديم وصفة طبية جديدة من طرف نفس الممارس خلال المدة التي تغطيها بوصفة طبية سابقة تصف ذات الأدوية، إلا في حالة ما إذا قرر الواصف خلاف ذلك بعبارة صريحة تكتب على الوصفة الطبية.

المادة 6

تحدّد المدّة القصوى لوصف الأدوية بثمانية وعشرين (28) يوما. ويمكن تقسيط هذه المدة بالنسبة لبعض المواد كما هو مبيّن في الملحق 2 بهذا القرار.

المادة 7

يتعين على الصيدلي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أن يحتفظ بنسخة من كل وصفة طبية تتضمن وصفا لدواء أو عدة أدوية محتوية على مواد مصنفة كمخدرات أو خاضعة للتشريع والتنظيم الخاص بالمخدرات مشفوعة بالبيانات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. وتقدم هذه النسخ عند كل طلب من سلطات المراقبة. وإذا لم يكن حامل الوصفة الطبية هو المريض، يسجل الصيدلي اسمه وعنوانه ويطلب منه زيادة على ذلك وثيقة الهوية ويقوم بتسجيل المعلومات التي تحملها في السجل المخصص لهذا الغرض والمؤشر برقمه من مدير الصحة والسكان للولاية. يجب أن يتضمن السجل، زيادة على المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه، ما يأتي: - ختم الصيدلية؛ - ختم الصيدلي الذي يجب أن يتضمن رقم التسجيل في قائمة الفرع النظامي للصيادلة؛ - رقم التسجيل الذي تحمله الوصفة الطبية في دفتر الأروﻣﺎت؛ - تاريخ التقديم.

المادة 8

يجب على الصيدلي بعد تقديم الوصفة الطبية أن يضع عليها البيانات الآتية: - ختم الصيدلية؛ - رقم أو أرقام تسجيل الوصفة الطبية المدونة في السجل؛ - تاريخ التقديم والكميات المسلمة؛ - وعند الاقتضاء، التسمية الدولية المشتركة والمقادير وشكل الدواء والاختصاص الصيدلي في حالة استبداله من طرف الصيدلي.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.