المادة 1
يحدد هذا القرار المواصفات التقنية لجواز السفر الوطني البيومتري الإلكتروني. يودع النموذج الأصلي لجواز السفر بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 2
يضم جواز السفر البيومتري الإلكتروني شريحة إلكترونية من دون صلة تحتوي على الشهادات الإلكترونية للدولة الجزائرية وعلى معلومات الحالة المدنية لصاحب الطلب ومعلوماته البيومترية الرقمية من ضمنها صورته الشمسية وتوقيعه وبصماته.
المادة 3
إن جواز السفر البيومتري الإلكتروني وثيقة مغلقة مستطيلة الشكل طولها 125 ميليمترا وعرضها 88 ميليمترا وحافتاها العليا والسفلى اليسريان مستديرتان وشعاع انحنائهما ثلاثة ميليمترا.
المادة 4
يركب غلاف الوثيقة من مادة بلاستيكية صلبة سمكها 0,85 ميليمترا من لون: أخضر داكن بالنسبة لجواز السفر العادي، أحمر بالنسبة لجواز السفر الدبلوماسي، أزرق بالنسبة لجواز سفر المصلحة. يحتوي الغلاف على البيانات الآتية المنسوخة بأحرف مذهبة في اللغات الثلاث (العربية والفرنسية والإنجليزية): في الأعلى: عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في الوسط: ختم الدولة (قطره 30 ميليمترا)، في الأسفل: عبارة جواز السفر بالعربية والفرنسية والإنجليزية متبوعة برمز الشريحة للإشارة إلى جواز السفر الإلكتروني كما هو محدد من طرف المنظمة العالمية للطيران المدني. في النصف الثاني من الغلاف غير المذهب تدمج شريحة إلكترونية من دون صلة تحتوي على المعلومات الشخصية لصاحب الجواز.
المادة 5
تكون الصفحات الداخلية ذات صبغة عامة أصفر فاتح سمكها 105 ميكرون تحتوي في الوسط وفي العمق على ختم الدولة في شكل مظلل ومرئي من خلال الاستشفاف.
المادة 6
يكون جواز السفر البيومتري الإلكتروني في شكل دفتر من 28 ورقة مزدوجة. وترقم صفحاته من 3 إلى 28، ولا تحتوي الصفحتان الأولى والثانية على رقم. تحتوي الصفحات من 3 إلى 28 على رقم جواز السفر مثقوبة بالليزر في أسفل الصفحة.
المادة 7
تكون الأوراق الداخلية باللون الأخضر بالنسبة لجواز السفر العادي، والأحمر الرماني بالنسبة لجواز السفر الدبلوماسي، والأزرق بالنسبة لجواز سفر المصلحة. يحتوي العمق الأمني على: ختم الدولة في الوسط وبشكل مسكوكاتي منسوخا داخل زخرف في شكل وردة، تتكون بقية الصفحة من رسم هندسي ذي أسطر من النصوص المكتوبة كتابة مجهرية، ينسخ رقم الصفحة في العمق الأمني على الجهة الخارجية للزخرف، تحتوي كل صفحة باستثناء الصفحة 2 على رقم بخط مطبعي من لون أسود.
المادة 8
تحتوي الصفحة الأولى للغلاف بالعربية على التوصيات الآتية: 1- جواز السفر شخصي لا يمكن إعارته ولا يجوز إرساله عن طريق البريد، 2- يحتوي هذا الجواز على شريحة إلكترونية ذات حساسية بالغة. نوصي صاحبه بالحفاظ عليها، كل عطب يصيب الشريحة قد يجعلها غير صالحة للقراءة ويسبب إلغاء الوثيقة، 3- كل تزييف يعرض الوثيقة للإلغاء، 4- في حالة ضياع الجواز أو إصابته بعطب يجب على صاحبه إخطار السلطة الإدارية أو القنصلية المختصة فورا.
المادة 9
تحتوي صفحة الغلاف الثانية على التوصيات المذكورة في المادة 8 أعلاه بالفرنسية والإنجليزية.
المادة 10
تحتوي الصفحة رقم 1 مطبوعة بأحرف سوداء في ثلاث لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية) على البيانات الآتية: في الأعلى: إشارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في الوسط: ختم الدولة، في الأسفل: هذا الجواز ملك للدولة الجزائرية، هذا الجواز يحتوي على 28 صفحة.
المادة 11
تحتوي الصفحة رقم 2 المسماة صفحة التشخيص وهي محمية بغلاف شفاف لا يمكن نزعه إلا بالتسخين على معلومات مبينة لصاحب الجواز وشريط للمراقبة وشريط للقراءة الأتوماتيكية. يشار إلى جميع الخانات في ثلاث لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية) مع طباعة باللغتين العربية والفرنسية على خط المراقبة. على يسار الصفحة: عبارة جواز السفر في ثلاث لغات، الصورة الشمسية الرقمية لصاحب الجواز، الرقم التعريفي الوطني الوحيد تحت الصورة الشمسية. على وسط الصفحة: حرف P للإشارة إلى جواز السفر العادي، الحرفان DP للإشارة إلى جواز السفر الدبلوماسي مع ذكر وظيفة حامله، الحرفان PS للإشارة إلى جواز سفر المصلحة مع ذكر وظيفة حامله، رمز الدولة الجزائرية بتسجيل الحروف الثلاثة DZA، اللقب، الاسم، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، توقيع صاحب الجواز. على الصفحة: رقم جواز السفر، اسم الزوج بالنسبة للمتزوجات أو الأرامل، عبارة جنسية جزائرية، الجنس، تاريخ الإصدار، تاريخ انقضاء الصلاحية، السلطة التي أصدرت الجواز، الإعادة للصورة الشمسية لصاحب الجواز مثقوبة بالمجهر وواضحة للرؤية تحت الضوء. في أسفل الصفحة: شريط للقراءة الأتوماتيكية في شكل سطرين من 44 حرفا لكليهما يتضمنان المعلومات المشفرة الآتية: نوع الوثيقة، رمز الدولة الجزائرية، لقب واسم (أو أسماء) صاحبها، رقم جواز السفر، الجنسية الجزائرية لصاحب الوثيقة، تاريخ ميلاد صاحب الوثيقة، الجنس، تاريخ انقضاء مدة صلاحية جواز السفر.
المادة 12
تحتوي كل صفحة من الصفحات المرقمة من 3 إلى 28 في الأعلى وفي الوسط على عبارة تأشيرة باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
المادة 13
يخيط الدفتر بخيط أبيض بارز في وسط الوثيقة.
المادة 14
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار تاريخ الشروع في تداول جواز السفر الوطني البيومتري الإلكتروني.
المادة 15
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.